قرار مجلس قيادة الثورة رقم 469 لسنة 1985 الغاء الفقرة (١١) من المادة ٢٠ من قانون المرافعات المدنية رقم ٣٠٤٤ (٨٣) لسنة ١٩٦٩ واحلال فقرة اخرى محلها | 469

عنوان التشريع: الغاء الفقرة (١١) من المادة ٢٠ من قانون المرافعات المدنية رقم ٣٠٤٤ (٨٣) لسنة ١٩٦٩ واحلال فقرة اخرى محلها

التصنيف مرافعات مدنية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٦٩

تاريخ التشريع      ٠٦-٠٥-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٤ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٥-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢٢٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٤-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

١ - تلغى الفقرة (١١) من المادة (٢١) من  قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : ­(١)

 

«١١ ­ يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى او تمتعه باجازة، وكذلك يجوز تبليغهم في محل اقامتهم» .

 

٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                               صدام حسين

                                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

(١)- يصحح رقم المادة الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذا القرار وتعتبر المادة (٢١) بدلا من المادة (٢٠) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ بموجب  بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح رقم فقرة واردة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٦٩ في ٢٠/ ٤/ ١٩٨٥.

النص القديم للفقرة (اولا):-

١ - تلغى الفقرة (١١) من المادة (٢٠) من  قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : ­