قرار مجلس قيادة الثورة رقم 715 لسنة 1987 تحديد العقوبة لكل موظف اعطى معلومات خاطئة او محرفة الى جهة اعلى منه | 715

عنوان التشريع: تحديد العقوبة لكل موظف اعطى معلومات خاطئة او محرفة الى جهة اعلى منه

التصنيف عقوبات - عقوبات عسكري

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧١٥

تاريخ التشريع      ٢١-٠٩-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٨ | تاريخ العدد: ٢١-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٦٠٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ - ٩ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

١-مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها في اي قانون او قرار نافذ, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على خمس سنوات كل موظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اعطى الى جهة اعلى منه معلومات خاظئة او محرفة اذا كان اعطاء تلك المعلومات من ضمن واجباته الوظيفية وكان عدم الدقة في اعطائها ناجما عن عدم ممارسة الموف دوره الوظيفي بمسؤولية وجدية وعدم المتابعة لما يقتضي التعرف عليه من المعلومات الحقيقية بدقة تامة.

٢- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا ثبت ان الموظف المسؤول قد اعطى تلك المعلومات الى الجهة الاعلى مع علمه بانها غير دقيقة او غير صحيحة.

٣- تسري احكام هذا القرار على متسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي.

٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                        صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة