عنوان التشريع: تحديد مدة تخلية عدد من الدور العائدة للوزارات ودوائر الدولة الاخرى المبينة في القرار المذكور من تاريخ تبليغ الشاغل بالتخلية
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠٠
تاريخ التشريع ٠٢-٠٣-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٩ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٣١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٢-١٩٨٧ ما يلي : -
اولا: تتم تخلية الدور العائدة للوزارات ودوائر الدولة الاخرى المبينة ادناه خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تبليغ الشاغل بالتخلية ويتحمل الشاغل اجر المثل عن مدة الاشغال ويستوفى منه وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
١ - الدور المشغولة من قبل منتسبي الدوائر ذات العلاقة خلافا للضوابط المقررة من قبلها.
٢ - الدور المشغولة من قبل غير منتسبي الدولة.
٣ - الدور المتجاوز عليها بدون موافقة او عقد رسمي.
٤ - الدور المشغولة من قبل المتقاعدين تجاوزا على المدة المقررة لبقائهم فيها.
ثانيا: تتولى الجهات المالكة للدور المبينة في الفقرة اولا من هذا القرار تبليغ شاغل العقار بالتخلية ومفاتحة دائرة التنفيذ المختصة لتخلية العقار خلال المدة المبينة بالفقرة اولا اعلاه استثناء من اجراءات التخلية(١)
ثالثا: يجري بيع الدور المشار اليها، بعد تخليتها، وفقا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦.(٢)
رابعا: تملك دور الأرامل التابعة لأمانة العاصمة ودور الأرامل التابعة لبلدية تلعفر الى شاغليها الفعليين بنصف القيمة المقدرة لها في حالة عدم مخالفة تلك الدور للتصميم الأساسي للمدينة.(٣)
خامسا: الغيت.(٤)
سادسا: يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.(٥)
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١)- اضيفت الفقرة (٢) من المادة٢ بموجب الفقرة (١) من قرار اضافة فقرة الى القرار ١٠٠ / ١٩٨٧ (تخلية عقارات الدولة)، رقمه ٩٤١ صادر بتاريخ ١٩٨٨
(٢)- عدل تسلسل رقم المادة٣ بموجب الفقرة (١) من قرار اضافة فقرة الى القرار ١٠٠ / ١٩٨٧ (تخلية عقارات الدولة)، رقمه ٩٤١ صادر بتاريخ ١٩٨٨
(٣)- عدل تسلسل رقم المادة٤ بموجب الفقرة (١) من قرار اضافة فقرة الى القرار ١٠٠ / ١٩٨٧ (تخلية عقارات الدولة)، رقمه ٩٤١ صادر بتاريخ ١٩٨٨
(٤)- تلغى الفقرة خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٠ مائة في ٢٢/ ٢/١٩٨٧ الصادر في الثاني والعشرين من شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٨
النص القديم للفقرة ( خامسا ) المعدلة
خامسا: تستثنى الدور العائدة للادارات المحلية المخصصة للمدراء العامين للتربية في المحافظات من اجراءات البيع المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٩٩٤) تسعمائة وأربعة وتسعين المؤرخ في ٢٤-٨-١٩٨٥ الرابع والعشرين من شهر آب عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين.(٤)
عدل تسلسل رقم المادة٥ بموجب الفقرة (١) من قرار اضافة فقرة الى القرار ١٠٠ / ١٩٨٧ (تخلية عقارات الدولة)، رقمه ٩٤١ صادر بتاريخ ١٩٨٨
(٥)- عدل تسلسل رقم المادة٦ بموجب الفقرة (١) من قرار اضافة فقرة الى القرار ١٠٠ / ١٩٨٧ (تخلية عقارات الدولة)، رقمه ٩٤١ صادر بتاريخ ١٩٨٨