قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1670 لسنة 1981 قرار رقم ١٦٧٠ اعفاء الدار المعدة للسكن اذا تم نقل ملكيتها الى مالك لا يملك دار سكن اخرى في محل اقامته من ضريبة الدخل |
1670
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1670 لسنة 1981 قرار رقم ١٦٧٠ اعفاء الدار المعدة للسكن اذا تم نقل ملكيتها الى مالك لا يملك دار سكن اخرى في محل اقامته من ضريبة الدخل |
1670
عنوان التشريع: قرار رقم ١٦٧٠ اعفاء الدار المعدة للسكن اذا تم نقل ملكيتها الى مالك لا يملك دار سكن اخرى في محل اقامته من ضريبة الدخلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٧٠تاريخ التشريع ٢٨-١٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٤ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٦٥ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ - ١٢ - ١٩٨١ ما يلي: -اولا - تلغى الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٩٩ والمؤرخ في ٣٠ - ٩ - ١٩٧٨ويحل محله مايلي: -١ - تعفى من ضريبة الدخل الدار المعدة للسكن اذا تم نقل ملكيتها باية طريقة من طرق نقل الملكية بصرف النظر كعن مقدار البدل , اذا كان مالكها لا يملك هو او زوجه او اولاده القاصرون على وجه الاستقلال في تاريخ نقل الملكية دار سكني اخرى صالحة لسكناه في محل اقامته الاعتيادية. ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 39 لسنة 1994 اصدار عقوبات لمن يشترك في تخريب الاقتصاد |
39
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 39 لسنة 1994 اصدار عقوبات لمن يشترك في تخريب الاقتصاد |
39
عنوان التشريع: اصدار عقوبات لمن يشترك في تخريب الاقتصادالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٩تاريخ التشريع ١١-٠٤-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٠٥ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ١٢٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادة استنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١ - تعد الافعال الاتية من جرائم تخريب الاقتصاد الوطني ومن الجرائم المخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها وكل من ساهم في ارتكابها بالاعدام او السجن المؤبد او السجن المؤقت او الحبس مدة خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مئة الف دينار، وللمحكمة ان تصادر من اموال المحكوم عليه ما يتناسب مع جسامة الضرر.ا - اخراج الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية بصورة غير مشروعة من المؤسسات الصحية الرسمية والجمعيات ذات النفع العام .ب - تزوير المستندات والسجلات الرسمية الخاص بالادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية بقصد اخفاء التصرفات غير القانونية في هذه المواد .ج - حيازة الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وادواتها الاحتياطية بقصد المتاجرة بها اذا كانت هذه المواد غيرن مجهزة من مصدر معترف به رسميا بموجب قوائم اصولية ويسري ذلك على المجاز بالتعامل في هذه المواد وغير المجاز .د - حيازة الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وادواتها الاحتياطية من قبل المؤسسات الصحية غير الحكومية اذا كانت هذه المواد غير مجهزة من مصدر معترف به رسميا بموجب قوائم اصولية . ٢ - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار ولا تقل عن خمسة الاف دينار كل من :ا - الطبيب الذي حررنك وصفة طبية وهمية او مبالغ في كميات الادوية الموصوفة فيها وثبت كل ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية بقصد صرف ادوية لحاجة غير حقيقية لغرض الاستفادة غير المشروعة .ب - المسؤول عن المؤسسة الصحية الرسمية عند عدم قيامه باتخاذ الاجراءات اللازمة او عدم اخباره السلطات المختصة عند حصول تلاعب بالادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية في مؤسسته .ج - المدقق او المفتش او اي موظف او مكلف بخدمة عامة ملزم بالاخبار عند عدم اخباره السلطات المختصة في حالة حصول تلاعب بالادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية . ٣ - اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار يخول وزير الصحة صلاحية غلق المؤسسات الصحية غير الحكومية لمدة سنة واحدة عند ارتكابها احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (١) والبند (ا) من الفقرة (٢) من هذا القرار وغلق المؤسسة الصحية نهائيا في حالة تكرار المخالفة . ٤ - يخول وزير الصحة اصدار تعليمات لتحديد المؤسسات الصحية غير الحكومية لاغراض تطبيق هذا القرار . ٥ - الغيت . ٦ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .(١) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١)- تعدلت مقدمة هذه الفقرة بموجب المادة (١) من قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٣٩/ ١٩٩٤، رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٦ النص القديم لمقدمة الفقرة(١) تعد الافعال الاتية من جرائم تخريب الاقتصاد الوطني ومن الجرائم المخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها وكل من ساهم او سهل او اشترك في ارتكابها بالاعدام او السجن المؤبد وبغرامة لا تزيد على مئة الف دينار ولا تقل عن عشرة الاف دينار ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة -الغيت الفقرة (٥) من القرار بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا ٣٢ / اتحادية /٢٠٢٠ النص القديم للفقرة (٥) ٥ - يحال المتهمون في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا القرار على المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية بقرار من قاضي التحقيق المختص....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 549 لسنة 1987 اضافة بند الى اخر الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من قانون ضريبة التركات رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٥ |
549
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 549 لسنة 1987 اضافة بند الى اخر الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من قانون ضريبة التركات رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٥ |
549
عنوان التشريع: اضافة بند الى اخر الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من قانون ضريبة التركات رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٥التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٤٩تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٩٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ٧ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١-يضاف الى اخر الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من قانون ضريبة التركات رقم (٦٤) لسنة ١٩٨٥ البند الاتي : س : الارض الزراعية الموزعة على الفلاحين بموجب قانون الاصلاح الزراعي. ٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية, ويسري اثره على الوقائع السابقة للعمل به. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 218 لسنة 1987 اضافة درجة الى الجدول الوارد في المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية |
218
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 218 لسنة 1987 اضافة درجة الى الجدول الوارد في المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية |
218
عنوان التشريع: اضافة درجة الى الجدول الوارد في المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنيةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢١٨تاريخ التشريع ١٩-٠٣-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢١٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٤-١٩٨٧ ما يلي : - اولا : تضاف درجة الى الجدول الوارد في المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل، وتعتبر الدرجة العاشرة : الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدناينر مدد الترفيعات بالسنين العاشرة ٥٤ - ٥٠٠/٦٨ ١ ٣ ثانيا : تضاف درجة الى جداول الدرجات الواردة في قوانين وانظمة وقواعد الخدمة الخاصة على النحو الاتي : - حدود الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنين ٥٤ – ٦١ ١ ٣ ثالثا : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من ١٩-٣-١٩٨٧. (١) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش ١ - تصحح عبارة (عدد الترفيعات بالسنين) الواردة في الفقريتن اولا وثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢١٨ في ٩ - ٤ - ١٩٨٧ الى عبارة (مدد الترفيعات بالسنين) بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٣١٥٨ لسنة ١٩٨٧٢ - تضاف كلمة (بالدناينر) بعد عبارة (مقدار العلاوة) الواردة بالفقرة اولا من القرار اعلان بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٣١٥٨ لسنة ١٩٨٧...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 209 لسنة 1984 اضافة عدد من العناوين الى الوظائف العامة الواردة في الفقرة "اولا" من الجدول رقم (٢) الملحق بقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ المعدل |
209
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 209 لسنة 1984 اضافة عدد من العناوين الى الوظائف العامة الواردة في الفقرة "اولا" من الجدول رقم (٢) الملحق بقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ المعدل |
209
عنوان التشريع: اضافة عدد من العناوين الى الوظائف العامة الواردة في الفقرة "اولا" من الجدول رقم (٢) الملحق بقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠٩تاريخ التشريع ٠٥-٠٣-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٨٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٣-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ١٥٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٢-١٩٨٤ ما يلي : ١ - اضافة العناوين التالية الى الوظائف العامة الواردة في الفقرة (اولا) من الجدول رقم (٢) الملحق ب قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ المعدل. حدود الراتب العنوان الحد الادنى الحد الاعلى رئيس احصائي اول ٥/١٣٥ ٥/٢٤٧ رئيس اخصائي ٥/١١٢ ٥/٢٢٧ اخصائي ٥/٩٧ ٥/٢٢٧ مساعد احصائي ٥/٨٨ ٥/١٩٤ ٢ - يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 914 لسنة 1988 اضافة فقرة الى القرار ١٠٠ / ١٩٨٧ (تخلية عقارات الدولة) |
914
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 914 لسنة 1988 اضافة فقرة الى القرار ١٠٠ / ١٩٨٧ (تخلية عقارات الدولة) |
914
عنوان التشريع: اضافة فقرة الى القرار ١٠٠ / ١٩٨٧ (تخلية عقارات الدولة)التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٤١تاريخ التشريع ٠٤-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ١ - تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٠) مائة المؤرخ في ٢٢-٢-١٩٨٧، الثاني والعشرين من شهر شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين، وتعتبر الفقرة (ثانيا) ويعدل تسلسل الفقرات تبعا لذلك : ثانيا تتولى الجهات المالكة للدور المبينة في الفقرة (اولا) من هذا القرار تبليغ شاغل العقار بالتخلية ومفاتحة دائرة التنفيذ المختصة لتخلية العقار خلال المدة المبينة بالفقرة (اولا) اعلاه استثناء من اجراءات التخلية .٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 125 لسنة 1988 اطفاء المتبقي من قرض المصرف العقاري المترتب على دار الشهيد التي تستملكها زوجته |
125
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 125 لسنة 1988 اطفاء المتبقي من قرض المصرف العقاري المترتب على دار الشهيد التي تستملكها زوجته |
125
عنوان التشريع: اطفاء المتبقي من قرض المصرف العقاري المترتب على دار الشهيد التي تستملكها زوجتهالتصنيف مصارف - مصرف تجاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٥تاريخ التشريع ١٥-١٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٩ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٥٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٢-١٩٨٨ ما يلي : اولا :- يطفا المتبقي من قرض المصرف العقاري المترتب على دار الشهيد التي تسكنها زوجته والمستلم بعد استشهاد الزوج اذا كانت الدار قد بوشر بالبناء فيها قبل استشهاد الزوج وهي الدار الوحيدة للعائلة وكان الراتب التقاعدي يقل عن مائة دينار بعد استقطاعات القاصرين عند وجود قاصرين للشهيد.ثانيا :- يطفا نصف المتبقي من قرض المصرف العقاري المترتب على دار الشهيد بنفس الشروط الواردة بالفقرة اولا من هذا القرار اذا كان الراتب التقاعدي يزيد على مائة دينار ولغاية مائتي دينار بعد استقطاعات القاصرين عند وجود قاصرين للشهيدثالثا :- تعفى زوجة الشهيد من دفع قرض المصرف العقاري مدة خمس سنوات بذات الشروط الواردة بالفقرة اولا من هذا القرار اذا زاد الراتب التقاعدي على مائتي دينار بعد استقطاعات القاصرين عند وجود قاصرين للشهيد.رابعا :- لا تسري احكام هذا القرار على الديون والقروض المشمولة بقراري مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٩٨ في ١٢-١٢-١٩٧٨ المعدل و١٠٠٧ في ٣١-٧-١٩٨١.خامسا :- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 20 لسنة 1987 اعادة توزيع الحصص التقاعدية بالنسبة لخلف الشهيد المشمولين باحكام هذا القرار وعدم استرداد ما قبضوه قبل تاريخ نفاذه |
20
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 20 لسنة 1987 اعادة توزيع الحصص التقاعدية بالنسبة لخلف الشهيد المشمولين باحكام هذا القرار وعدم استرداد ما قبضوه قبل تاريخ نفاذه |
20
عنوان التشريع: اعادة توزيع الحصص التقاعدية بالنسبة لخلف الشهيد المشمولين باحكام هذا القرار وعدم استرداد ما قبضوه قبل تاريخ نفاذهالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-١-١٩٨٧ ما يلي : - ١ - يستحق خلف الشهيد من اولاده الذين لهم راتب او تقاعد من مصدر اخر او مورد خاص، عند مشاركته اولاد الشهيد الذين ليس لهم راتب او تقاعد من مصدر اخر او مورد خاص، وزوجة الشهيد، مجتمعين او اولاده المذكورين فقط حصة تقاعدية او مورده الخاص، وبين الحصة التقاعدية ويؤول الفائض من ذلك الى زوجة الشهيد وبقية اولاده الذين ليس لهم راتب او تقاعد من مصدر اخر او مورد خاص، مجتمعين، او الى اولاده عند عدم وجود الزوجة، اما اذا كان راتبه او تقاعده او مورده الخاص يعادل او يزيد على الحصة، فتؤول الحصة جميعها الى الزوجة والاولاد المذكورين مجتمعين او الى الاولاد عند عدم وجود الزوجة.٢ - يعاد توزيع الحصص التقاعدية بالنسبة لخلف الشهيد المشمولين باحكام هذا القرار ولا يسترد منهم ما قبضوه قبل تاريخ نفاذه.٣ - تسري احكام هذا القرار على خلف الشهيد العسكري واي شهيد اخر تقرر او يتقرر شموله باحكام الاستشهاد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (١) لسنة ١٩٧٥ المعدل.٤ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من ١-١-١٩٨٧. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 882 لسنة 1987 اعتبار اجازة الامومة المقررة للام الموظفة براتب تام لمدة الستة اشهر الاولى وبنصف راتب لمدة الستة الاشهر الثانية |
223
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 882 لسنة 1987 اعتبار اجازة الامومة المقررة للام الموظفة براتب تام لمدة الستة اشهر الاولى وبنصف راتب لمدة الستة الاشهر الثانية |
223
عنوان التشريع: اعتبار اجازة الامومة المقررة للام الموظفة براتب تام لمدة الستة اشهر الاولى وبنصف راتب لمدة الستة الاشهر الثانيةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٨٢تاريخ التشريع ٠٧-١٢-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٩ | تاريخ العدد: ٠٧-١٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٨٧٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٧ ما يلي : ١ ـ تعتبر اجازة الامومة المقررة للام الموظفة براتب تام لمدة الستة الاشهر الاولى وبنصف راتب لمدة الستة الاشهر التالية. ٢ ـ تتحمل وزارة المالية الرواتب المذكورة بالنسبة لجميع دوار الدولة والقطاع الاشتراكي الممولة ذاتيا والممولة مركزيا. ٣ ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1136لسنة 1985 اعتبار الاعتراضات على القرارات الكمركية الصادرة من موظفي الكمارك من ١٩/ ٩/ ١٩٨٤ لغاية ٢٧/ ٥/ ١٩٨٥ مقدمة ضمن المدة القانونية التصنيف كمارك الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قرار مجلس قيادة ال |
1136
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1136لسنة 1985 اعتبار الاعتراضات على القرارات الكمركية الصادرة من موظفي الكمارك من ١٩/ ٩/ ١٩٨٤ لغاية ٢٧/ ٥/ ١٩٨٥ مقدمة ضمن المدة القانونية التصنيف كمارك الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قرار مجلس قيادة ال |
1136
عنوان التشريع: اعتبار الاعتراضات على القرارات الكمركية الصادرة من موظفي الكمارك من ١٩/ ٩/ ١٩٨٤ لغاية ٢٧/ ٥/ ١٩٨٥ مقدمة ضمن المدة القانونيةالتصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٣٦تاريخ التشريع ٠٧-١٠-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٦ | تاريخ العدد: ٠٧-١٠-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٠٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١- تنظر المحكمة الكمركية في الاعتراضات على القرارات الصادرة من موظفي الكمارك خلال المدة من ١٩ / ٩ / ١٩٨٤ لغاية ٢٧ / ٥ / ١٩٨٥ وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (٢٤٠) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤. ٢- تعتبر الاعتراضات على القرارات الكمركية الصادرة خلال الفترة الواردة في الفقرة (١) من هذا القرار مقدمة ضمن المدة القانوني. ٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 150 لسنة 1987 اعتبار العمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين ويتساوون معهم في الحقوق والواجبات |
150
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 150 لسنة 1987 اعتبار العمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين ويتساوون معهم في الحقوق والواجبات |
150
عنوان التشريع: اعتبار العمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين ويتساوون معهم في الحقوق والواجباتالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٠تاريخ التشريع ١٩-٠٣-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٧٨ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره فيما عدا الامور المالية فتطبق ابتداءا من تاريخ ١/٤/١٩٨٧استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٣-١٩٨٧ ما يلي : - اولا :- يعتبر جميع العمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين ويتساوون معهم في الحقوق والواجبات. ثانيا :- تسري على المشمولين باحكام هذا القرار قوانين وانظمة وقواعد الخدمة والتعليمات الصادرة بموجبها المطبقة على الموظفين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي. ثالثا :- ١ ــ يعتبر الاجر الشهري للمشمولين باحكام هذا القرار راتبا شهريا لهم ضمن سلم درجات الموظفين عند نفاذ هذا القرار.٢ ــ يتقاضى المشمولون باحكام هذا القرار المخصصات التي تقتضيها طبيعة العمل الذي يمارسونه وفق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والتعليمات النافذة. رابعا :- تضاف عناوين المشمولين باحكام هذا القرار الى الجداول الملحقة بقوانين وانظمة وقواعد الخدمة والملاك المطبقة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يعملون فيها، ويتم التعيين في هذه الوظائف بامر من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه، بناء على توصية لجنة مختصة دون التقيد بشرط الشهادة. خامسا :- ١ ــ تسري قوانين وانظمة وتعليمات التقاعد المطبقة على الموظفين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، على المشمولين باحكام هذا القرار من العاملين فيها، في كل ما يتعلق بشؤون تقاعدهم.٢ ــ تتولى وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب المبالغ المتراكمة عن اشتراكات الضمان الاجتماعي للمشمولين بأحكام هذا القرار لدى المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وقيدها ايرادا للخزينة تعويضا عن التوقيفات التقاعدية عن خدماتهم العمالية السابقة على نفاذ هذا القرار . سادسا :- يخضع المشمولون باحكام هذا القرار الى قانون وقواعد انضباط موظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي. سابعا :- يقتصر سريان احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ على عمال القطاع الخاص والمختلط والعاملين في القطاع التعاوني الى حين صدور ما يحل محله . ثامنا :- يقتصر سريان احكام قانون العمل رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٠ على عمال القطاع الخاص والمختلط والعاملين في القطاع التعاوني الى حين صدور ما يحل محله. تاسعا :- ١ ــ يقتصر اختصاص محاكم العمل على منازعات العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.٢ ــ تستمر محاكم العمل بالنظر في القضايا والدعاوى المعروضة عليها، عند نفاذ هذا القرار، حتى اخر مراحلها بالنسبة للمشمولين باحكام هذا القرار. عاشرا :- يقتصر التنظيم النقابي للعمال على القطاع الخاص والمختلط والتعاوني. حادى عشر :- تتولى وزارة العدل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية اقتراح مشروع قانون عمل ينظم علاقات العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني. ثاني عشر :- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، فيما عدا الامور المالية فتطبق ابتداءً من ١-٤-١٩٨٧. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 172 لسنة 1987 اعتبار عدد من المقاطعة ٥٠/ ديوم صونيخ الواقعة في قضاء حديثة / محافظة الانبار تسقى بالواسطة مروية وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤١٢ والمؤرخ ٣/ ٤/ ٨٥ |
172
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 172 لسنة 1987 اعتبار عدد من المقاطعة ٥٠/ ديوم صونيخ الواقعة في قضاء حديثة / محافظة الانبار تسقى بالواسطة مروية وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤١٢ والمؤرخ ٣/ ٤/ ٨٥ |
172
عنوان التشريع: اعتبار عدد من المقاطعة ٥٠/ ديوم صونيخ الواقعة في قضاء حديثة / محافظة الانبار تسقى بالواسطة مروية وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤١٢ والمؤرخ ٣/ ٤/ ٨٥التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٢تاريخ التشريع ١٣-٠٤-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٩٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-٣-١٩٨٧ ما يلي : - ١ - تعتبر القطع المرقمة ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١٤٢، ١٢٩، ١٢٥، ١٢٨، ١٣٤ من المقاطعة ٥٠/ ديوم صوينخ الواقعة في قضاء حديثة / محافظة الانبار، العائدة الى خلف متعب خلف اراضي تسقي بالواسطة (مرويه) وفقا لواقع حالها وتعويضه وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤١٢ والمؤرخ ٣-٤-١٩٨٥. ٢ - لا يعمل باي قرار قضائي او اداري يتعارض مع احكام هذا القرار. ٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 131 لسنة 1984 اعتبار عدم مبادرة سائق المركبة المرتكب جريمة دهس بنقل المصاب او تقديم العون له اذا تعذر نقله ظرفا مشددا لاغراض تطبيق المادتين ١٣٥ و ١٣٦ من قانون العقوبات |
131
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 131 لسنة 1984 اعتبار عدم مبادرة سائق المركبة المرتكب جريمة دهس بنقل المصاب او تقديم العون له اذا تعذر نقله ظرفا مشددا لاغراض تطبيق المادتين ١٣٥ و ١٣٦ من قانون العقوبات |
131
عنوان التشريع: اعتبار عدم مبادرة سائق المركبة المرتكب جريمة دهس بنقل المصاب او تقديم العون له اذا تعذر نقله ظرفا مشددا لاغراض تطبيق المادتين ١٣٥ و ١٣٦ من قانون العقوباتالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣١تاريخ التشريع ١٣-٠٢-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٨٠ | تاريخ العدد: ١٣-٠٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٩٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات قرار مجلس قيادة الثورةاستناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-١-١٩٨٤ ما يلي : ١- يعتبر ظرفا مشددا لاغراض تطبيق المادتين ١٣٥ و١٣٦ من قانون العقوبات، ارتكاب سائق المركبة جريمة دهس ولم يبادر الى مساعدة المصاب بنقله فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او تقديم العون له باي وجه من الوجوه، اذا تعذر نقله، او اذا ترك محل الحادث دون اذن من سلطة التحقيق المختصة. ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1145 لسنة 1985 اعتبار مدة التحاق الموظفة بزوجها المظف او العامل في الممثليات العراقية او الملحقيات العراقية او الدوائر الفنية في الخارج خدمة مستمرة لاغراض التقاعد |
1145
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1145 لسنة 1985 اعتبار مدة التحاق الموظفة بزوجها المظف او العامل في الممثليات العراقية او الملحقيات العراقية او الدوائر الفنية في الخارج خدمة مستمرة لاغراض التقاعد |
1145
عنوان التشريع: اعتبار مدة التحاق الموظفة بزوجها المظف او العامل في الممثليات العراقية او الملحقيات العراقية او الدوائر الفنية في الخارج خدمة مستمرة لاغراض التقاعدالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٤٥تاريخ التشريع ٠٧-١٠-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٦ | تاريخ العدد: ٠٧-١٠-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٠٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤/ ٩ / ١٩٨٥ ما يلي: - اولا :- تعتبر مدة التحاق الموظفة بزوجها الموظف او العامل في الممثليات العراقية او الملحقيات العراقية او الدوائر الفنية في الخارج، خدمة مستمرة لاغراض التقاعد فقط اذا كانت مدة الخدمة التقاعدية للزوجة تقل عن خمس عشرة سنة. على ان تستوفى منها الحصة التقاعدية عن تلك الفترة بنسبة الراتب الذي كانت تتقاضاه عند التحاقها بزوجها. ثانيا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الموظفات الملتحقات بازواجهن عند نفاذه ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة ...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 354 لسنة 1988 اعتماد سلم رواتب في احتساب رواتب غير العراقيين من التدريسيين |
354
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 354 لسنة 1988 اعتماد سلم رواتب في احتساب رواتب غير العراقيين من التدريسيين |
354
عنوان التشريع: اعتماد سلم رواتب في احتساب رواتب غير العراقيين من التدريسيينالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٥٤تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٧٩ | عدد الصفحات: ٥ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-٤-١٩٨٨ ما يلي : اولا- يعتمد سلم الرواتب الوارد في المرفق رقم ١ الملحق بهذا القرار في احتساب رواتب غير العراقيين من التدريسيين والمدربين الذين يستخدمون في المؤسسات التعليمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدفاع.ثانيا- يعتمد نموذج عقد الاستخدام المرفق رقم٢ الملحق بهذا القرار في التعاقد مع غير العراقيين من اعضاء الهيئات التدريسية في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارتين المذكورتين.ثالثا- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤٩٣ الف واربعمائة وثلاثة وتسعون، المؤرخ في ٨-١١-١٩٨١ الثامن من شهر تشرين الثاني من عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين.رابعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة سلم رواتب غير العراقيين من التدريسيين والمدربينالذين يستخدمون في المؤسسات التعليمية العراقيةالمادة مرفق ١ اولا - ١ - يمنح حامل شهادة الدبلوم الفني سنتان بعد الاعدادية راتبا مقداره ١٣٠ دينار شهريا ويمنح حامل شهادة الدبلوم الاولية ثلاث سنوات بعد الاعدادية راتبا مقداره ١٤٠ دينارا شهريا ويضاف اليهما ٥ دنانير عن كل سنة من سني الخدمة على ان لا تتجاوز ٢٥٠ دينارا كحد ادنى. ٢- يمنح حامل الشهادة الاولية الجامعية التي هي بمستوى البكالوريوس العراقية راتبا مقداره (١٥٠) دنار شهريا على ان لايتجاوز (٣٠٠) دينار شهريا بعد اضافة خمسة دنانير عن كل سنة من سني الخدمة. ٣ - يمنح حامل شهادة الماجستير او ما يعادلها في العراق راتبا مقداره ٢٥٠ دينارا شهريا ويضاف اليه ١٠ دنانير عن كل سنة من سني الخدمة على ان لا يتجاوز الحد الاعلى للراتب مبلغ ٤٠٠ دينار شهريا.٤ - يمنح حامل شهادة الدكتوراه فلسفة او ما يعادلها في العراق او اعلى شهادة معترف بها في حقل الاختصاص راتبا مقداره ٤٠٠ دينارا شهريا ويضاف اليه ١٠ دنانير عن كل سنة من سني الخدمة على ان لا يتجاوز الحد الاعلى للراتب مبلغا قدره ٧٥٠ دينارا شهريا.ثانيا - ١ - لمجلس المؤسسة ان يقترح للوزير منح حملة الماجستير او ما يعادلها راتبا لا يزيد على ٦٠٠ دينار شهريا ومنح حملة الدكتوراه او ما يعادلها راتبا لا يزيد على ١٢٠٠ دينار للتخصصات العلمية النادرة وحسب الحاجة.٢ - لمجلس المؤسسة ان يقترح للوزير منح حملة البكالوريوس او ما يعادلها راتبا لا يزيد على ٥٠٠ دينار شهريا ولحملة شهادة دبلوم الاختصاص راتبا لا يزيد على ٦٠٠ دينار شهريا من اصحاب الخبرة التطبيقية والعلمية المتميزة في حقول اختصاصاتهم وحسب الحاجة الماسة.ثالثا - تقدر الرواتب على اساس الشهادة الاخيرة، ويعامل لاغراض هذا القرار حملة شهادة دبلوم الاختصاص معاملة شهادة الماجستير وحملة اعلى شهادة معترف بها في حقل الاختصاص معاملة حملة شهادة الدكتوراه.رابعا - توفر الوزارة السكن الملائم للمذكورين اعلاه بدون بدل وفي حالة تعذر ذلك يمنحون مخصصات بمقدار ٨٠ ثمانين دينار شهريا للاعزب و ١٨٠ مائة وثمانين دينار شهريا للمتزوج.خامسا - تعفى الرواتب والمخصصات المبينة في هذا السلم من ضريبة الدخل.سادسا - تتحمل الوزارة نفقات علاج الاجانب في المستشفيات الحكومية.سابعا - يطبق ما ورد اعلاه على العرب والاجانب الذين يتم التعاقد معهم بعد صدوره وتعدل رواتب المتعاقدين حاليا بموجبه في حالة تجديد عقودهم بعد انتهاء مددها. عقد استخدام غير العراقيين من اعضاء الهيئة التدريسيةفي المؤسسات التعليمية العراقيةالمادة مرفق ٢ لقد تم التعاقد بين السيد بالنيابة عن وزيرالمدعو فيما يلي بالفريق الاول، وبين المدعو فيما يلي بالفريق الثانيالذي يحمل الجنسيةوذلك وفق الشروط التالية :١ - يعمل الفريق الثاني لدى الفريق الاول بوظيفة :او مايماثلها من الوظائف في حقل اختصاصه او خبرته في اية مؤسسة تعليمية او اي مكان ينسبه الوزير في الجمهورية العراقية.٢ - تكون مدة العقد سنة دراسية قابلة للتجديد وذلك ابتداء من تاريخ مباشرة الفريق والعطل الرسمية سواء تمتع بها داخل الجمهورية العراقية او خارجها.٣ - تكون واجبات الفريق الثاني كما يلي :ا - الاساتذة والاساتذة المساعدون والمدرسون١ - رعاية الطلبة علميا وفكريا.٢ - القيام بالتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب وتطويرها المستمر ومتابعة حسن سيرها والاشراف على تحضير مستلزمات التجارب المختبرية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامل والحقول التجريبية والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها وشرح المحاضرات النظرية والعملية وحل التجارب وتدقيق تقارير الطلبة والاشراف على البحوث والرسائل.٣ - اجراء البحوث العملية الهادفة على اساس اولويات خطط التنمية القومية وفي مختلف المجالات.٤ - الدوام بما لا يقل عن ٤٠ ساعة اسبوعيا ينظم بتعليمات.٥ - المساهمة الجادة النشاطات التعليمية بالمواسم الثقافية وحفلات التخرج وحضور الفعاليات الطلابية ومما يطلب اليه من رئيسه من متطلبات علمية واجتماعية.٦ - المساهمة في التاليف والترجمة والنشر والاعداد.٧ - الاشتراك في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة داخل المؤسسة التعليمية وخارجها.٨ - المساهمة الجادة في تطوير الاقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا وذلك بتقديم الدراسات والبحوث والتقارير والخطط والمناهج ومراقبة حسن سيرها.٩ - المساهمة في اجراء الامتحانات وتقويمها ومراقبة حسن سيرها.١٠ - الاشتراك في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية.١١ - القيام بالدراسات والبحوث والاستشارات وكل ما يتعلق باختصاصه في الامور التي تقترحها مؤسسات الدولة والقطاع العام في نطاق التعاون بين المؤسسات.١٢ - اداء الواجبات الادارية التي يكلف بها من قبل الكلية والجامعة.١٣ - تقديم تقرير بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما اكمله من مفردات المناهج وما اعترضه من مشكلات وما يقترحه من توصيات لحلها والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي القاها ومقترحاته لتطوير المناهج والقسم والكلية.ب - المدرسون المساعدون :يتولى المدرسون المساعدون كافة الواجبات المذكورة في الفقرة ا اعلاه عدا تدريس طلبة الدراسات العليا والاشراف على بحوثهم ورسائلهم وعدا التدريس النظري الا عند الضرورة القصوى.٤ - يجوز للفريق الاول انهاء العقد اذا لم يظهر الفريق الثاني كفاءة ومقدرة على اداء العمل المناط به خلال ستة اشهر من تاريخ مباشرته الوظيفة وفي هذه الحالة يستحق اجور العودة له ولعائلته الى المدينة التي استقدم منها.٥ - ا - يدفع الفريق الاول للفريق الثاني راتبا شهريا مقطوعا قدره .ب - يستحق الفريق الثاني زيادة سنوية حسب سلم الرواتب المعمول به عن كل سنة تقويمية خدمة في العراق.٦ - ا - يعطى للفريق الثاني عند استقدامه للعراق هو وزوجته وولدان من اولاده لا يزيد عمر كل منهما عن ١٨ سنة ولو تجاوز هذا السن خلال مدة العقد تذاكر سفر مجانية بالطائرة وعلى الخطوط الجوية العراقية من البلد المستقدم منه الى محل عمله في العراق، اما عند انتهاء العقد فيمنح تذاكر العودة له ولزوجته وولديه المذكورين او ما يعادل ٥٠% من قيمتها نقدا اذا استخدم واسطة نقل اخرى الى البلد المستقدم منه واذا تزوج الفريق الثاني خلال مدة العقد فيمنح له ولزوجتهوولديه ان وجدا وفي حالة تعذر سفره بالخطوط الجوية العراقية فيصرف له المبلغ المدفوع من قبله على ان يقدم تذكرة السفر التي استعملها على ان لا تزيد عن التعريفة العالمية.ب - يكون السفر في المجيء والعودة بالطريق الاقصر والاقل كلفة.ج - تكون التذاكر والسفر بالدرجة السياحية.د - لا يستحق الفريق الثاني وعائلته تذاكر السفر في المجيء اذا جرى التعاقد معه وهو في العراق ويستحقها عند انتهاء العقد للعودة الى بلده مع مراعاة ما جاء في الفقرات ا،ب،ج،و.هـ - يتحمل الفريق الاول نفقات نقل امتعة الفريق الثاني مرة في بداية العقد ومرة في نهايته له ولكل فرد من افراد عائلته المذكورين في الفقرة ا اعلاه بحيث لا تتجاوز كلفتها بما يعادل ١٥ كيلو غرام مستصحبة بالطائرة للشخص الواحد بصرف النظر عن الطريقة التي يتم شحن الامتعة بها وبشرط ان تكون موثقة بالمستندات الرسمية.و - يتم سفر افراد العائلة الى العراق عند المجيء والعودة في مدة يحددها الفريق الاول على ان يكون سفر العائلة الى العراق لغرض السكن والمرافقة طيلة فترة التعاقد الا في الحالات الضرورية والخاصة التي يتم السفر فيها بموافقة الفريق الاول.٧ - للفريق الاول تسليف الفريق الثاني بعد وصوله ما يعادل راتبه لشهرين على ان تستقطع السلفة من رواتبه خلال مدة اقصاها ستة اشهر وفقا للتعليمات التي يصدرها الفريق الاول.٨ - ا - يستحق الفريق الثاني اجازة العطلة الصيفية التي امدها شهران حسب التقويم الجامعي وللفريق الاول ان يكلف الفريق الثاني باعمال تقتضيها المصلحة خلال العطلة الصيفية لمدة لا تزيد على شهر واحد وللفريق الاول ان يمنح الفريق الثاني المكلف بالعمل خلال العطلة الصيفية ما يعادل راتبه اذا كان لا يستحق راتبا خلال الفترة المكلف بها.ب - يستحق الفريق الثاني رواتب اجازة العطلة الصيفية كاملة اذا باشر عمله خلال النصف الاول من بدء العام الدراسي اما اذا باشر في النصف الثاني من العام الدراسي فيستحق نصف رواتب العطلة الصيفية المقررة وتصرف بعد ٢٠/٦ من كل عام بعد تقديم براءة ذمة الفريق الثاني.ج - لا يجوز للفريق الثاني ان يترك العراق لاي سبب كان الا بموافقة الفريق الاول او من يخوله خطيا.د - للفريق الاول منح الفريق الثاني اجازة خاصة براتب تام لمدة لا تتجاوز سبعة ايام خلال السنة الدراسية غير قابلة للتدوير على ان لا تمنح في حالة اخلالها بسير العمل.٩ - يطبق نظام الاجازات المرضية المعمول به في العراق من حيث كيفية منح الاجازات والشروط الواجب توفرها في التقارير الطبية.١٠ - يعالج الفريق الثاني افراد عائلته في العراق في المستشفيات الحكومية مجانا لما يعامل به عضو الهيئة التدريسية العراقي ١١ ا توفر الوزارة السكن الملائم للفريق الثاني وفي حالة تعذر ذلك يمنح مخصصات السكن على الوجه التالي :١ - ٨٠ ثمانون دينارا شهريا للاعزب.٢ - ١٨٠ مائة وثمانون دينارا شهريا للمتزوج المستصحب عائلته.ب - تمنح مخصصات السكن لاحد الزوجين اذا استخدما بموجب هذا العقد في مدينة واحدة اما اذا استخدما في محافظتين مختلفتين فيستحق كل منهما مخصصات السكن المقررة.ج - تعفى الرواتب والمخصصات التي يتقاضاه الفريق الثاني من ضريبة الدخل.١٢ - ا - لا يتحمل الفريق الاول اي راتب تقاعدي او تاديات اخرى عن الفريق الثاني سواء داخل العراق او خارجه.ب - الفريق الثاني غير مشمول بالخدمة المضمونة ولا يتحمل الفريق الاول اية تاديات جراء ذلك.١٣ - لا يحق للفريق الثاني الاشتغال بمهنة لحسابه الخاص خارج اوقات الدوام الرسمي ولا التعويض عنها.١٤ - يعامل الفريق الثاني خلال مدة العقد وفق احكام الانظمة المرعية فيما يتعلق بمخصصات السفر ومصروفات النقل عند الايفاد داخل العراق ومعاملة الموظفين العراقيين الذين هم من صنفه ودرجته.١٥ - للفريق الثاني ان يحول ما لا يزيد على ٥٠% من مدخولاته الناشئة عن هذا العقد بالعملة التي يختارها والى البلد الذي يختاره لا اذا نصت اتفاقية الدفع بين البلد الذي ينتمي اليه الفريق الثاني وبين العراق على خلاف ذلك.١٦ - ا - للفريق الثاني ان ينهي هذا العقد في اي وقت يشاء خلال مدة نفاذ العقد على ان يعطي رئيس دائرته اخطارا تحريريا قبل ذلك باربعة اشهر ويستحق الفريق الثاني في هذه الحالة تذاكر سفر العودة الى بلده و بدلاتها له ولزوجه وولديه.ب - اذا انهي الفريق الثاني العقد خلال مدة الاخطار وفي هذه الحالة يدفع للفريق الثاني ما يستحقه من رواتب الى حين انفكاكه وكذلك تذاكر العودة الى بلده. جـ - للفريق الاول ان ينهي العقد خلال مدة الاخطار وفي هذه الحالة يدفع للفريق الثاني مايستحقه من رواتب الى حين انفكاكه وكذلك تذاكر العودة الى بلده. د - اذا اتفق الفريقان على تمديد العقد لسنة تالية ولم يلتحق الفريق الثاني لمباشرة عمله فيحرم هو وعائلته من تذاكر العودة او بدلاتها.١٧ - للفريق الاول عند الضرورة وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ان ينهي العقد وفي هذه الحالة يستحق الفريق الثاني راتب شهرين اضافة الى راتبه لحين صدور الامر بانهاء عقده ويستحق هو وزوجته وولداه ان وجدا اجور العودة الى البلد المستقدم منه.١٨ - يلتزم الفريق الثاني بالقوانين والانظمة المتعلقة بواجبات منصبه وخاصة ما يتعلق منها بكتم الاسرار وعدم كشفها او الاستفادة منها خلال مدة قيامه باعباء وظيفته.١٩ -ا -اذا توفي الفريق الثاني فيتحمل الفريق الاول كافة النفقات المترتبة على تحنيط ونقل الجثمان واجور عودة عائلة الفريق الثاني في حالة وفاته الى بلده المستقدم منه وكذلك نقل امتعتهم الزائدة حسب الاستحقاق بموجب هذا العقد.ب - اذا توفي احد افراد عائلة الفريق الثاني الزوجة او احد الولدين فتصرف للفريق الثاني بطاقة سفر ذهابا وايابا لمرافقة الجثمان الى بلده اضافة الى نفقات التحنيط ونقل الجثمان.٢٠ - اذا اتفق الفريقان على تجديد هذا العقد بشروطه نفسها مدة اخرى فيجوز ان يتم ذلك بحاشية تدون في نهاية العقد او بعقد مستقل ويوقع الفريقان على ذلك.٢١ - لا تحول شروط هذا العقد تنفيذ اية اتفاقية او بروتوكول يعقد بين الجمهورية العراقية ودولة الفريق الثاني المتعاقد.٢٢ - يجوز التعاقد وفق الشروط اعلاه لاقل من سنة. جرى التوقيع على هذا العقد في بتاريخ الفريق الثاني الفريق الاول...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1064 لسنة 1985 اعتماد عدد من الضوابط في احتساب حصة العمال من ارباح الشركات والمشاريع باحكام القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٤ المعدل |
1064
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1064 لسنة 1985 اعتماد عدد من الضوابط في احتساب حصة العمال من ارباح الشركات والمشاريع باحكام القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٤ المعدل |
1064
عنوان التشريع: اعتماد عدد من الضوابط في احتساب حصة العمال من ارباح الشركات والمشاريع باحكام القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٤ المعدلالتصنيف التجارة - شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٦٤تاريخ التشريع ٢٣-٠٩-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٤ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٩-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٦٨٠ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات ينفذ هذا القرار على ارباح السنة المالية ١٩٨٣ و ما بعدهااستناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨ / ٩ / ١٩٨٥ ما يلي: - اولا- تعتمد الضوابط التالية في احتساب حصة العمال من ارباح الشركات والمشاريع المشمولة باحكام القانون رقم (١٠١) لسنة ١٩٦٤ المعدل. ١ – يعتمد الربح المحاسبي المعدل لاغراض احتساب ضريبة الدخل اساسا لاحتساب حصة العمال. ٢ – يتم احتساب احتياطي التوسعات والاعفاءات المنصوص عليها في المادة (١٢) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم (١١٥) لسنة ١٩٨٢ وفقا للاسس والاساليب المعتمدة في احتساب ضريبة الدخل وتنزل من الربح المحاسبي المعدل قبل الضريبة ثم تنزل الضريبة ويعتمد رصيد الربح الصافي المحتسب بهذه الطريقة اساسا لاحتساب حصة العمال من الارباح. ٣ – عند تعدد مصادر الدخل لمالك المشروع الصناعي الفردي الخاضع لاحكام القانون رقم (١٠١) لسنة ١٩٦٤ المعدل تعتمد نسبة دخل المشروع الصناعي بعد تنزيل احتياطي التوسعات والاعفاءات المشار اليها في البند (٢) من هذه الفقرة الى مجمل دخل مالكه اساسا لاحتساب ما يصيب دخل المشروع الصناعي من السماحات المنصوص عليها في المادة (١٢) من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ وضريبة الدخل لاغراض تنفيذ هذا القرار. ثانيا- يستثنى من احكام القانون رقم (١٠١) لسنة ١٩٦٤ المعدل المعامل الحكومية التي ليس لها استقلال مالي التابعة لمؤسسات ومنشات حكومية غير خاضعة لاحكام القانون المذكور. ثالثا- لوزير المالية بالتنسيق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار. رابعا-ينفذ هذا القرار على ارباح السنة المالية ١٩٨٣ وما بعدها ولا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 240 لسنة 1981 اعفاء السيارات المخصصة للعسكريين من الرسوم الكمركية |
240
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 240 لسنة 1981 اعفاء السيارات المخصصة للعسكريين من الرسوم الكمركية |
240
عنوان التشريع: اعفاء السيارات المخصصة للعسكريين من الرسوم الكمركيةالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٤٠تاريخ التشريع ١٦-٠٣-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢١ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٢٨٣ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦– ٢ – ١٩٨١ ما يلي :اولا- تعفى السيارات الصالون المخصصة للعسكريين ، من الضباط والمتطوعين بمن فيهم حرس الحدود من الرسوم الكمركية .ثانيا- يحدد سعر بيع السيارة المشمولة بهذا القرار على اساس الكلفة واصل مستودعات المنشاة العامة لتجارة السيارات مضافا اليها نسبة ١٥ % من سعر الكلفة لتغطية النفقات الادارية والمصروفات الاخرى التي تتحملها المنشاة .ثالثا -تسري احكام هذا القرار على السيارات المجهزة او التي تجهز الى :١ – زوجة الشهيد واولاده او والدي الشهيد الاعزب اعتبارا من ٤ – ٩ – ١٩٨٠ .٢ – العسكريين او المدنيين الذين تم او يتم تكريمهم من قبل القائد العام للقوات المسلحة من ٤ – ٩ – ١٩٨٠ .٣ – الضباط العاملين في الجبهة ممن ترشحهم وزارة الدفاع حسب الرتب وتسلسل القدم .٤ – العسكريين الذين تم او يتم ترشيحهم من قبل وزارة الدفاع بموجب التعليمات الصادرة عن لجنة تنظيم التجارة بكتابها ١ / ٥٨ / ١٤٠٦ في ١٤ – ٦ – ١٩٨٠ .رابعا - يتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 64 لسنة 1995 اعفاء العراقيين المحكومين لاسباب سياسية من العقوبات الصادرة بحقهم |
64
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 64 لسنة 1995 اعفاء العراقيين المحكومين لاسباب سياسية من العقوبات الصادرة بحقهم |
64
عنوان التشريع: اعفاء العراقيين المحكومين لاسباب سياسية من العقوبات الصادرة بحقهمالتصنيف عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٤تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٧٥ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٨-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٢٤١ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استلهاما للمضامين الانسانية والتربوية والوطنية التي اكدها السيد الرئيس القائد صدام حسين في خطابه التاريخي يوم السابع عشر من تموز من هذا العام، وايمانا بان كل مواطن غيور يؤدي واجبه في مقاومة التخلف واسبابه وفي بناء العراق العظيم بدافع وطني هو ثائر من ثوار تموز.وانطلاقا من ان كل مواطن تحلل من التزامه الوطني، تحت عبء الضعف في تحمل الثقل، او الضعف ازاء سراب الاغراء غير المشروع، انما هو قادر على معاودة حمل شرف الوطنية وثقل معاني الجهاد في سبيل الوطن، لو اراد وتوكل على الله.وحرصا من الثورة على دورها في اعانة من يحتاج المعاونة على نفسه، ويقدر معانيها من غير ان يتوهم، وبذلك يعود من زلت قدمه عن طريق الحق الى نفسه, والى شعبه ليكون جزءا حيا واصيلا فيه.وتاكيدا على ان مثل هذه الفرصة مفتوحة اليوم امام المخطئين، وعلى ان ابواب الشرف والفضيلة مفتوحة امام من يتجاوز منهم بنزاهة ويقين ماضيه، ليبقى مسار الثورة اللاحق، كما كان عند خط البداية، يرفل بمعاني الانقاذ والوطنية الشريفة والعز ومعاني القومية التي تحتاجها امتنا من كل من يحرص ان يكون ابنا بارا لها.واستنادا الى احكام الفقرة(ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا ـ يعفى عفوا عاما العراقيون الموجودين خارج او داخل العراق , المحكومون لاسباب سياسية من العقوبات الصادرة بحقهم .ثانيا ـ توقف وقفا نهائيا الاجراءات القانونية المتخذة بحق العراقيين الموجودين خارج او داخل العراق عن الجرائم المرتكبة لاسباب سياسية.ثالثا ـ لا تتخذ الاجراءات القانونية بحق العراقيين الموجودين خارج او داخل العراق، عن الافعال او الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القرار لاسباب سياسية، ولا يجوز تحريك اية شكوى ضدهم عن تلك الافعال او الجرائم.رابعا ـ يطلق سراح المشمولين باحكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار ما لم يكونوا محكومين او موقوفين عن قضايا اخرى.خامسا ـ يستثنى من احكام البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذا القرار مرتكبو الجرائم الاتية وان ارتبطت بالجرائم المذكورة في هذه البنود:١- التجسس.٢- القتل العمد.٣- سرقة اموال الدولة.٤- هتك العرض.سادسا ـ تعاد الى المشمولين بالعفو بموجب احكام هذا القرار الاموال المحجوزة العائدة لهم.سابعا ـ على المشمولين باحكام البنود (اولا) وثانيا) و(ثالثا) من هذا القرار العودة الى العراق خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذه اذا كانوا خارج العراق، ومراجعة السلطات المختصة خلال مدة شهر واحد من تاريخ نفاذه اذا كانوا داخل العراق.ثامنا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 894 لسنة 1985 اعفاء العقارات العائدة لجمعية الهلال الاحمر العراقية المؤجرة للغير من ضريبة العقار |
894
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 894 لسنة 1985 اعفاء العقارات العائدة لجمعية الهلال الاحمر العراقية المؤجرة للغير من ضريبة العقار |
894
عنوان التشريع: اعفاء العقارات العائدة لجمعية الهلال الاحمر العراقية المؤجرة للغير من ضريبة العقارالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٩٤تاريخ التشريع ١٩-٠٨-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٩ | تاريخ العدد: ١٩-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٩٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٨-١٩٨٥ ما يلي: ١-تعفى العقارات العائدة لجمعية الهلال الاحمر العراقية المؤجرة للغير من ضريبة العقار, وتطفا الضريبة المتحققة عليها ما لم تكن قد دفعت فعلا قبل صدور هذا القرار. ٢-يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 16 لسنة 2003 اعفاء المتجاوزين المشمولين باحكام قرار ١٥٦ لسنة ٢٠٠١ من تسديد القيمة الحقيقية للارض المتجاوز عليها |
16
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 16 لسنة 2003 اعفاء المتجاوزين المشمولين باحكام قرار ١٥٦ لسنة ٢٠٠١ من تسديد القيمة الحقيقية للارض المتجاوز عليها |
16
عنوان التشريع: اعفاء المتجاوزين المشمولين باحكام قرار ١٥٦ لسنة ٢٠٠١ من تسديد القيمة الحقيقية للارض المتجاوز عليهاالتصنيف عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٢٧-٠١-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٤٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد النصاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا – يعفى المتجاوزون المشمولون باحكام قرار مجلس قيادة الثورةالمرقم بـ (١٥٦) في ٢٧ / ٦ / ٢٠٠١المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٣٠) في ٢٣ / ١٠ / ٢٠٠٣، من تسديد القيمة الحقيقية للارض المتجاوز عليها واجر المثل عن مدة التجاوز على تلك الارض .ثانيا – يعاد مبلغ بدل التمليك للارض المتجاوز عليها واجر المثل عن مدة التجاوز عليها الى الاشخاص الذين قاموا بتسديدهما وفق قراري مجلس قيادة الثورة المنصوص عليهما في البند (اولا) من هذا القرار .ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...