قرار مجلس قيادة الثورة رقم 20 لسنة 1987 اعادة توزيع الحصص التقاعدية بالنسبة لخلف الشهيد المشمولين باحكام هذا القرار وعدم استرداد ما قبضوه قبل تاريخ نفاذه | 20

عنوان التشريع: اعادة توزيع الحصص التقاعدية بالنسبة لخلف الشهيد المشمولين باحكام هذا القرار وعدم استرداد ما قبضوه قبل تاريخ نفاذه

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٠

تاريخ التشريع      ٠١-٠١-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-١-١٩٨٧ ما يلي : -

 

١ - يستحق خلف الشهيد من اولاده الذين لهم راتب او تقاعد من مصدر اخر او مورد خاص، عند مشاركته اولاد الشهيد الذين ليس لهم راتب او تقاعد من مصدر اخر او مورد خاص، وزوجة الشهيد، مجتمعين او اولاده المذكورين فقط حصة تقاعدية او مورده الخاص، وبين الحصة التقاعدية ويؤول الفائض من ذلك الى زوجة الشهيد وبقية اولاده الذين ليس لهم راتب او تقاعد من مصدر اخر او مورد خاص، مجتمعين، او الى اولاده عند عدم وجود الزوجة، اما اذا كان راتبه او تقاعده او مورده الخاص يعادل او يزيد على الحصة، فتؤول الحصة جميعها الى الزوجة والاولاد المذكورين مجتمعين او الى الاولاد عند عدم وجود الزوجة.

٢ - يعاد توزيع الحصص التقاعدية بالنسبة لخلف الشهيد المشمولين باحكام هذا القرار ولا يسترد منهم ما قبضوه قبل تاريخ نفاذه.

٣ - تسري احكام هذا القرار على خلف الشهيد العسكري واي شهيد اخر تقرر او يتقرر شموله باحكام الاستشهاد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (١) لسنة ١٩٧٥ المعدل.

٤ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من ١-١-١٩٨٧.

 

                                                                   صدام حسين

                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة