قرار مجلس قيادة الثورة رقم 914 لسنة 1988 اضافة فقرة الى القرار ١٠٠ / ١٩٨٧ (تخلية عقارات الدولة) | 914

عنوان التشريع: اضافة فقرة الى القرار ١٠٠ / ١٩٨٧ (تخلية عقارات الدولة)

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٤١

تاريخ التشريع      ٠٤-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ­

١ - تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٠) مائة المؤرخ في ٢٢-٢-١٩٨٧، الثاني والعشرين من شهر شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين، وتعتبر الفقرة (ثانيا) ويعدل تسلسل الفقرات تبعا لذلك : ­

ثانيا ­ تتولى الجهات المالكة للدور المبينة في الفقرة (اولا) من هذا القرار تبليغ شاغل العقار بالتخلية ومفاتحة دائرة التنفيذ المختصة لتخلية العقار خلال المدة المبينة بالفقرة (اولا) اعلاه استثناء من اجراءات التخلية .

٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                       صدام حسين

                                                رئيس مجلس قيادة الثورة