قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1145 لسنة 1985 اعتبار مدة التحاق الموظفة بزوجها المظف او العامل في الممثليات العراقية او الملحقيات العراقية او الدوائر الفنية في الخارج خدمة مستمرة لاغراض التقاعد | 1145

عنوان التشريع: اعتبار مدة التحاق الموظفة بزوجها المظف او العامل في الممثليات العراقية او الملحقيات العراقية او الدوائر الفنية في الخارج خدمة مستمرة لاغراض التقاعد

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٤٥

تاريخ التشريع      ٠٧-١٠-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٦ | تاريخ العدد: ٠٧-١٠-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٠٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤/ ٩ / ١٩٨٥ ما يلي: -

 

اولا :- تعتبر مدة التحاق الموظفة بزوجها الموظف او العامل في الممثليات العراقية او الملحقيات العراقية او الدوائر الفنية في الخارج، خدمة مستمرة لاغراض التقاعد فقط اذا كانت مدة الخدمة التقاعدية للزوجة تقل عن خمس عشرة سنة. على ان تستوفى منها الحصة التقاعدية عن تلك الفترة بنسبة الراتب الذي كانت تتقاضاه عند التحاقها بزوجها.

 

ثانيا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الموظفات الملتحقات بازواجهن عند نفاذه ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.

 

 

 

                                    صدام حسين

                             رئيس مجلس قيادة الثورة