قرار مجلس قيادة الثورة رقم 125 لسنة 1988 اطفاء المتبقي من قرض المصرف العقاري المترتب على دار الشهيد التي تستملكها زوجته | 125

عنوان التشريع: اطفاء المتبقي من قرض المصرف العقاري المترتب على دار الشهيد التي تستملكها زوجته

التصنيف مصارف - مصرف تجاري

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٥

تاريخ التشريع      ١٥-١٢-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٩ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٥٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة أ من  المادة الثانية والاربعين من الدستور   قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٢-١٩٨٨ ما يلي : ­

اولا :- يطفا المتبقي من قرض المصرف العقاري المترتب على دار الشهيد التي تسكنها زوجته والمستلم بعد استشهاد الزوج اذا كانت الدار قد بوشر بالبناء فيها قبل استشهاد الزوج وهي الدار الوحيدة للعائلة وكان الراتب التقاعدي يقل عن مائة دينار بعد استقطاعات القاصرين عند وجود قاصرين للشهيد.

ثانيا :- يطفا نصف المتبقي من قرض المصرف العقاري المترتب على دار الشهيد بنفس الشروط الواردة بالفقرة اولا من هذا القرار اذا كان الراتب التقاعدي يزيد على مائة دينار ولغاية مائتي دينار بعد استقطاعات القاصرين عند وجود قاصرين للشهيد

ثالثا :- تعفى زوجة الشهيد من دفع قرض المصرف العقاري مدة خمس سنوات بذات الشروط الواردة بالفقرة اولا من هذا القرار اذا زاد الراتب التقاعدي على مائتي دينار بعد استقطاعات القاصرين عند وجود قاصرين للشهيد.

رابعا :- لا تسري احكام هذا القرار على الديون والقروض المشمولة بقراري مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٩٨ في ١٢-١٢-١٩٧٨ المعدل و١٠٠٧ في ٣١-٧-١٩٨١.

خامسا :- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

 

 

 

                                              صدام حسين

                                      رئيس مجلس قيادة الثورة