عنوان التشريع: اعتماد سلم رواتب في احتساب رواتب غير العراقيين من التدريسيين
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٥٤
تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٧٩ | عدد الصفحات: ٥
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-٤-١٩٨٨ ما يلي :
اولا- يعتمد سلم الرواتب الوارد في المرفق رقم ١ الملحق بهذا القرار في احتساب رواتب غير العراقيين من التدريسيين والمدربين الذين يستخدمون في المؤسسات التعليمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدفاع.
ثانيا- يعتمد نموذج عقد الاستخدام المرفق رقم٢ الملحق بهذا القرار في التعاقد مع غير العراقيين من اعضاء الهيئات التدريسية في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارتين المذكورتين.
ثالثا- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤٩٣ الف واربعمائة وثلاثة وتسعون، المؤرخ في ٨-١١-١٩٨١ الثامن من شهر تشرين الثاني من عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين.
رابعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
سلم رواتب غير العراقيين من التدريسيين والمدربين
الذين يستخدمون في المؤسسات التعليمية العراقية
المادة مرفق ١
اولا - ١ - يمنح حامل شهادة الدبلوم الفني سنتان بعد الاعدادية راتبا مقداره ١٣٠ دينار شهريا ويمنح حامل شهادة الدبلوم الاولية ثلاث سنوات بعد الاعدادية راتبا مقداره ١٤٠ دينارا شهريا ويضاف اليهما ٥ دنانير عن كل سنة من سني الخدمة على ان لا تتجاوز ٢٥٠ دينارا كحد ادنى.
٢- يمنح حامل الشهادة الاولية الجامعية التي هي بمستوى البكالوريوس العراقية راتبا مقداره (١٥٠) دنار شهريا على ان لايتجاوز (٣٠٠) دينار شهريا بعد اضافة خمسة دنانير عن كل سنة من سني الخدمة.
٣ - يمنح حامل شهادة الماجستير او ما يعادلها في العراق راتبا مقداره ٢٥٠ دينارا شهريا ويضاف اليه ١٠ دنانير عن كل سنة من سني الخدمة على ان لا يتجاوز الحد الاعلى للراتب مبلغ ٤٠٠ دينار شهريا.
٤ - يمنح حامل شهادة الدكتوراه فلسفة او ما يعادلها في العراق او اعلى شهادة معترف بها في حقل الاختصاص راتبا مقداره ٤٠٠ دينارا شهريا ويضاف اليه ١٠ دنانير عن كل سنة من سني الخدمة على ان لا يتجاوز الحد الاعلى للراتب مبلغا قدره ٧٥٠ دينارا شهريا.
ثانيا - ١ - لمجلس المؤسسة ان يقترح للوزير منح حملة الماجستير او ما يعادلها راتبا لا يزيد على ٦٠٠ دينار شهريا ومنح حملة الدكتوراه او ما يعادلها راتبا لا يزيد على ١٢٠٠ دينار للتخصصات العلمية النادرة وحسب الحاجة.
٢ - لمجلس المؤسسة ان يقترح للوزير منح حملة البكالوريوس او ما يعادلها راتبا لا يزيد على ٥٠٠ دينار شهريا ولحملة شهادة دبلوم الاختصاص راتبا لا يزيد على ٦٠٠ دينار شهريا من اصحاب الخبرة التطبيقية والعلمية المتميزة في حقول اختصاصاتهم وحسب الحاجة الماسة.
ثالثا - تقدر الرواتب على اساس الشهادة الاخيرة، ويعامل لاغراض هذا القرار حملة شهادة دبلوم الاختصاص معاملة شهادة الماجستير وحملة اعلى شهادة معترف بها في حقل الاختصاص معاملة حملة شهادة الدكتوراه.
رابعا - توفر الوزارة السكن الملائم للمذكورين اعلاه بدون بدل وفي حالة تعذر ذلك يمنحون مخصصات بمقدار ٨٠ ثمانين دينار شهريا للاعزب و ١٨٠ مائة وثمانين دينار شهريا للمتزوج.
خامسا - تعفى الرواتب والمخصصات المبينة في هذا السلم من ضريبة الدخل.
سادسا - تتحمل الوزارة نفقات علاج الاجانب في المستشفيات الحكومية.
سابعا - يطبق ما ورد اعلاه على العرب والاجانب الذين يتم التعاقد معهم بعد صدوره وتعدل رواتب المتعاقدين حاليا بموجبه في حالة تجديد عقودهم بعد انتهاء مددها.
عقد استخدام غير العراقيين من اعضاء الهيئة التدريسية
في المؤسسات التعليمية العراقية
المادة مرفق ٢
لقد تم التعاقد بين السيد بالنيابة عن وزير
المدعو فيما يلي بالفريق الاول، وبين المدعو فيما يلي بالفريق الثاني
الذي يحمل الجنسية
وذلك وفق الشروط التالية :
١ - يعمل الفريق الثاني لدى الفريق الاول بوظيفة :
او مايماثلها من الوظائف في حقل اختصاصه او خبرته في اية مؤسسة تعليمية او اي مكان ينسبه الوزير في الجمهورية العراقية.
٢ - تكون مدة العقد سنة دراسية قابلة للتجديد وذلك ابتداء من تاريخ مباشرة الفريق والعطل الرسمية سواء تمتع بها داخل الجمهورية العراقية او خارجها.
٣ - تكون واجبات الفريق الثاني كما يلي :
ا - الاساتذة والاساتذة المساعدون والمدرسون
١ - رعاية الطلبة علميا وفكريا.
٢ - القيام بالتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب وتطويرها المستمر ومتابعة حسن سيرها والاشراف على تحضير مستلزمات التجارب المختبرية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامل والحقول التجريبية والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها وشرح المحاضرات النظرية والعملية وحل التجارب وتدقيق تقارير الطلبة والاشراف على البحوث والرسائل.
٣ - اجراء البحوث العملية الهادفة على اساس اولويات خطط التنمية القومية وفي مختلف المجالات.
٤ - الدوام بما لا يقل عن ٤٠ ساعة اسبوعيا ينظم بتعليمات.
٥ - المساهمة الجادة النشاطات التعليمية بالمواسم الثقافية وحفلات التخرج وحضور الفعاليات الطلابية ومما يطلب اليه من رئيسه من متطلبات علمية واجتماعية.
٦ - المساهمة في التاليف والترجمة والنشر والاعداد.
٧ - الاشتراك في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة داخل المؤسسة التعليمية وخارجها.
٨ - المساهمة الجادة في تطوير الاقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا وذلك بتقديم الدراسات والبحوث والتقارير والخطط والمناهج ومراقبة حسن سيرها.
٩ - المساهمة في اجراء الامتحانات وتقويمها ومراقبة حسن سيرها.
١٠ - الاشتراك في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية.
١١ - القيام بالدراسات والبحوث والاستشارات وكل ما يتعلق باختصاصه في الامور التي تقترحها مؤسسات الدولة والقطاع العام في نطاق التعاون بين المؤسسات.
١٢ - اداء الواجبات الادارية التي يكلف بها من قبل الكلية والجامعة.
١٣ - تقديم تقرير بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما اكمله من مفردات المناهج وما اعترضه من مشكلات وما يقترحه من توصيات لحلها والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي القاها ومقترحاته لتطوير المناهج والقسم والكلية.
ب - المدرسون المساعدون :
يتولى المدرسون المساعدون كافة الواجبات المذكورة في الفقرة ا اعلاه عدا تدريس طلبة الدراسات العليا والاشراف على بحوثهم ورسائلهم وعدا التدريس النظري الا عند الضرورة القصوى.
٤ - يجوز للفريق الاول انهاء العقد اذا لم يظهر الفريق الثاني كفاءة ومقدرة على اداء العمل المناط به خلال ستة اشهر من تاريخ مباشرته الوظيفة وفي هذه الحالة يستحق اجور العودة له ولعائلته الى المدينة التي استقدم منها.
٥ - ا - يدفع الفريق الاول للفريق الثاني راتبا شهريا مقطوعا قدره .
ب - يستحق الفريق الثاني زيادة سنوية حسب سلم الرواتب المعمول به عن كل سنة تقويمية خدمة في العراق.
٦ - ا - يعطى للفريق الثاني عند استقدامه للعراق هو وزوجته وولدان من اولاده لا يزيد عمر كل منهما عن ١٨ سنة ولو تجاوز هذا السن خلال مدة العقد تذاكر سفر مجانية بالطائرة وعلى الخطوط الجوية العراقية من البلد المستقدم منه الى محل عمله في العراق، اما عند انتهاء العقد فيمنح تذاكر العودة له ولزوجته وولديه المذكورين او ما يعادل ٥٠% من قيمتها نقدا اذا استخدم واسطة نقل اخرى الى البلد المستقدم منه واذا تزوج الفريق الثاني خلال مدة العقد فيمنح له ولزوجتهوولديه ان وجدا وفي حالة تعذر سفره بالخطوط الجوية العراقية فيصرف له المبلغ المدفوع من قبله على ان يقدم تذكرة السفر التي استعملها على ان لا تزيد عن التعريفة العالمية.
ب - يكون السفر في المجيء والعودة بالطريق الاقصر والاقل كلفة.
ج - تكون التذاكر والسفر بالدرجة السياحية.
د - لا يستحق الفريق الثاني وعائلته تذاكر السفر في المجيء اذا جرى التعاقد معه وهو في العراق ويستحقها عند انتهاء العقد للعودة الى بلده مع مراعاة ما جاء في الفقرات ا،ب،ج،و.
هـ - يتحمل الفريق الاول نفقات نقل امتعة الفريق الثاني مرة في بداية العقد ومرة في نهايته له ولكل فرد من افراد عائلته المذكورين في الفقرة ا اعلاه بحيث لا تتجاوز كلفتها بما يعادل ١٥ كيلو غرام مستصحبة بالطائرة للشخص الواحد بصرف النظر عن الطريقة التي يتم شحن الامتعة بها وبشرط ان تكون موثقة بالمستندات الرسمية.
و - يتم سفر افراد العائلة الى العراق عند المجيء والعودة في مدة يحددها الفريق الاول على ان يكون سفر العائلة الى العراق لغرض السكن والمرافقة طيلة فترة التعاقد الا في الحالات الضرورية والخاصة التي يتم السفر فيها بموافقة الفريق الاول.
٧ - للفريق الاول تسليف الفريق الثاني بعد وصوله ما يعادل راتبه لشهرين على ان تستقطع السلفة من رواتبه خلال مدة اقصاها ستة اشهر وفقا للتعليمات التي يصدرها الفريق الاول.
٨ - ا - يستحق الفريق الثاني اجازة العطلة الصيفية التي امدها شهران حسب التقويم الجامعي وللفريق الاول ان يكلف الفريق الثاني باعمال تقتضيها المصلحة خلال العطلة الصيفية لمدة لا تزيد على شهر واحد وللفريق الاول ان يمنح الفريق الثاني المكلف بالعمل خلال العطلة الصيفية ما يعادل راتبه اذا كان لا يستحق راتبا خلال الفترة المكلف بها.
ب - يستحق الفريق الثاني رواتب اجازة العطلة الصيفية كاملة اذا باشر عمله خلال النصف الاول من بدء العام الدراسي اما اذا باشر في النصف الثاني من العام الدراسي فيستحق نصف رواتب العطلة الصيفية المقررة وتصرف بعد ٢٠/٦ من كل عام بعد تقديم براءة ذمة الفريق الثاني.
ج - لا يجوز للفريق الثاني ان يترك العراق لاي سبب كان الا بموافقة الفريق الاول او من يخوله خطيا.
د - للفريق الاول منح الفريق الثاني اجازة خاصة براتب تام لمدة لا تتجاوز سبعة ايام خلال السنة الدراسية غير قابلة للتدوير على ان لا تمنح في حالة اخلالها بسير العمل.
٩ - يطبق نظام الاجازات المرضية المعمول به في العراق من حيث كيفية منح الاجازات والشروط الواجب توفرها في التقارير الطبية.
١٠ - يعالج الفريق الثاني افراد عائلته في العراق في المستشفيات الحكومية مجانا لما يعامل به عضو الهيئة التدريسية العراقي ١١ ا توفر الوزارة السكن الملائم للفريق الثاني وفي حالة تعذر ذلك يمنح مخصصات السكن على الوجه التالي :
١ - ٨٠ ثمانون دينارا شهريا للاعزب.
٢ - ١٨٠ مائة وثمانون دينارا شهريا للمتزوج المستصحب عائلته.
ب - تمنح مخصصات السكن لاحد الزوجين اذا استخدما بموجب هذا العقد في مدينة واحدة اما اذا استخدما في محافظتين مختلفتين فيستحق كل منهما مخصصات السكن المقررة.
ج - تعفى الرواتب والمخصصات التي يتقاضاه الفريق الثاني من ضريبة الدخل.
١٢ - ا - لا يتحمل الفريق الاول اي راتب تقاعدي او تاديات اخرى عن الفريق الثاني سواء داخل العراق او خارجه.
ب - الفريق الثاني غير مشمول بالخدمة المضمونة ولا يتحمل الفريق الاول اية تاديات جراء ذلك.
١٣ - لا يحق للفريق الثاني الاشتغال بمهنة لحسابه الخاص خارج اوقات الدوام الرسمي ولا التعويض عنها.
١٤ - يعامل الفريق الثاني خلال مدة العقد وفق احكام الانظمة المرعية فيما يتعلق بمخصصات السفر ومصروفات النقل عند الايفاد داخل العراق ومعاملة الموظفين العراقيين الذين هم من صنفه ودرجته.
١٥ - للفريق الثاني ان يحول ما لا يزيد على ٥٠% من مدخولاته الناشئة عن هذا العقد بالعملة التي يختارها والى البلد الذي يختاره لا اذا نصت اتفاقية الدفع بين البلد الذي ينتمي اليه الفريق الثاني وبين العراق على خلاف ذلك.
١٦ - ا - للفريق الثاني ان ينهي هذا العقد في اي وقت يشاء خلال مدة نفاذ العقد على ان يعطي رئيس دائرته اخطارا تحريريا قبل ذلك باربعة اشهر ويستحق الفريق الثاني في هذه الحالة تذاكر سفر العودة الى بلده و بدلاتها له ولزوجه وولديه.
ب - اذا انهي الفريق الثاني العقد خلال مدة الاخطار وفي هذه الحالة يدفع للفريق الثاني ما يستحقه من رواتب الى حين انفكاكه وكذلك تذاكر العودة الى بلده.
جـ - للفريق الاول ان ينهي العقد خلال مدة الاخطار وفي هذه الحالة يدفع للفريق الثاني مايستحقه من رواتب الى حين انفكاكه وكذلك تذاكر العودة الى بلده.
د - اذا اتفق الفريقان على تمديد العقد لسنة تالية ولم يلتحق الفريق الثاني لمباشرة عمله فيحرم هو وعائلته من تذاكر العودة او بدلاتها.
١٧ - للفريق الاول عند الضرورة وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ان ينهي العقد وفي هذه الحالة يستحق الفريق الثاني راتب شهرين اضافة الى راتبه لحين صدور الامر بانهاء عقده ويستحق هو وزوجته وولداه ان وجدا اجور العودة الى البلد المستقدم منه.
١٨ - يلتزم الفريق الثاني بالقوانين والانظمة المتعلقة بواجبات منصبه وخاصة ما يتعلق منها بكتم الاسرار وعدم كشفها او الاستفادة منها خلال مدة قيامه باعباء وظيفته.
١٩ -ا -اذا توفي الفريق الثاني فيتحمل الفريق الاول كافة النفقات المترتبة على تحنيط ونقل الجثمان واجور عودة عائلة الفريق الثاني في حالة وفاته الى بلده المستقدم منه وكذلك نقل امتعتهم الزائدة حسب الاستحقاق بموجب هذا العقد.
ب - اذا توفي احد افراد عائلة الفريق الثاني الزوجة او احد الولدين فتصرف للفريق الثاني بطاقة سفر ذهابا وايابا لمرافقة الجثمان الى بلده اضافة الى نفقات التحنيط ونقل الجثمان.
٢٠ - اذا اتفق الفريقان على تجديد هذا العقد بشروطه نفسها مدة اخرى فيجوز ان يتم ذلك بحاشية تدون في نهاية العقد او بعقد مستقل ويوقع الفريقان على ذلك.
٢١ - لا تحول شروط هذا العقد تنفيذ اية اتفاقية او بروتوكول يعقد بين الجمهورية العراقية ودولة الفريق الثاني المتعاقد.
٢٢ - يجوز التعاقد وفق الشروط اعلاه لاقل من سنة.
جرى التوقيع على هذا العقد في بتاريخ
الفريق الثاني الفريق الاول