قرار مجلس قيادة الثورة رقم 882 لسنة 1987 اعتبار اجازة الامومة المقررة للام الموظفة براتب تام لمدة الستة اشهر الاولى وبنصف راتب لمدة الستة الاشهر الثانية | 223

عنوان التشريع: اعتبار اجازة الامومة المقررة للام الموظفة براتب تام لمدة الستة اشهر الاولى وبنصف راتب لمدة الستة الاشهر الثانية

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٨٢

تاريخ التشريع      ٠٧-١٢-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٩ | تاريخ العدد: ٠٧-١٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٨٧٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى الفقرة ( أ ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٧ ما يلي :

 

١ ـ تعتبر اجازة الامومة المقررة للام الموظفة براتب تام لمدة الستة الاشهر الاولى وبنصف راتب لمدة الستة الاشهر التالية.

 

٢ ـ تتحمل وزارة المالية الرواتب المذكورة بالنسبة لجميع دوار الدولة والقطاع الاشتراكي الممولة ذاتيا والممولة مركزيا.

 

٣ ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه.

 

 

 

                                                     صدام حسين

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة