قرار مجلس قيادة الثورة رقم 131 لسنة 1984 اعتبار عدم مبادرة سائق المركبة المرتكب جريمة دهس بنقل المصاب او تقديم العون له اذا تعذر نقله ظرفا مشددا لاغراض تطبيق المادتين ١٣٥ و ١٣٦ من قانون العقوبات | 131

عنوان التشريع: اعتبار عدم مبادرة سائق المركبة المرتكب جريمة دهس بنقل المصاب او تقديم العون له اذا تعذر نقله ظرفا مشددا لاغراض تطبيق المادتين ١٣٥ و ١٣٦ من قانون العقوبات

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣١

تاريخ التشريع      ١٣-٠٢-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٨٠ | تاريخ العدد: ١٣-٠٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٩٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

ملاحظات            قرار مجلس قيادة الثورة

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-١-١٩٨٤ ما يلي :

 

١- يعتبر ظرفا مشددا لاغراض تطبيق المادتين ١٣٥ و١٣٦ من قانون العقوبات، ارتكاب سائق المركبة جريمة دهس ولم يبادر الى مساعدة المصاب بنقله فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او تقديم العون له باي وجه من الوجوه، اذا تعذر نقله، او اذا ترك محل الحادث دون اذن من سلطة التحقيق المختصة.

 

٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                 صدام حسين

                                           رئيس مجلس قيادة الثورة