قرار مجلس قيادة الثورة رقم 172 لسنة 1987 اعتبار عدد من المقاطعة ٥٠/ ديوم صونيخ الواقعة في قضاء حديثة / محافظة الانبار تسقى بالواسطة مروية وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤١٢ والمؤرخ ٣/ ٤/ ٨٥ | 172

عنوان التشريع: اعتبار عدد من المقاطعة ٥٠/ ديوم صونيخ الواقعة في قضاء حديثة / محافظة الانبار تسقى بالواسطة مروية وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤١٢ والمؤرخ ٣/ ٤/ ٨٥

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٧٢

تاريخ التشريع      ١٣-٠٤-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٩٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-٣-١٩٨٧ ما يلي : -

 

١ - تعتبر القطع المرقمة ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١٤٢، ١٢٩، ١٢٥، ١٢٨، ١٣٤ من المقاطعة ٥٠/ ديوم صوينخ الواقعة في قضاء حديثة / محافظة الانبار، العائدة الى خلف متعب خلف اراضي تسقي بالواسطة (مرويه) وفقا لواقع حالها وتعويضه وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤١٢ والمؤرخ ٣-٤-١٩٨٥.

 

٢ - لا يعمل باي قرار قضائي او اداري يتعارض مع احكام هذا القرار.

 

٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

 

                                                                           صدام حسين

                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة