عنوان التشريع: اعتبار عدد من المقاطعة ٥٠/ ديوم صونيخ الواقعة في قضاء حديثة / محافظة الانبار تسقى بالواسطة مروية وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤١٢ والمؤرخ ٣/ ٤/ ٨٥
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٧٢
تاريخ التشريع ١٣-٠٤-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٩٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-٣-١٩٨٧ ما يلي : -
١ - تعتبر القطع المرقمة ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١٤٢، ١٢٩، ١٢٥، ١٢٨، ١٣٤ من المقاطعة ٥٠/ ديوم صوينخ الواقعة في قضاء حديثة / محافظة الانبار، العائدة الى خلف متعب خلف اراضي تسقي بالواسطة (مرويه) وفقا لواقع حالها وتعويضه وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤١٢ والمؤرخ ٣-٤-١٩٨٥.
٢ - لا يعمل باي قرار قضائي او اداري يتعارض مع احكام هذا القرار.
٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة