عنوان التشريع: اعفاء العقارات العائدة لجمعية الهلال الاحمر العراقية المؤجرة للغير من ضريبة العقار
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٩٤
تاريخ التشريع ١٩-٠٨-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٩ | تاريخ العدد: ١٩-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٩٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٨-١٩٨٥ ما يلي:
١-تعفى العقارات العائدة لجمعية الهلال الاحمر العراقية المؤجرة للغير من ضريبة العقار, وتطفا الضريبة المتحققة عليها ما لم تكن قد دفعت فعلا قبل صدور هذا القرار.
٢-يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة