قرار مجلس قيادة الثورة رقم 150 لسنة 1987 اعتبار العمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين ويتساوون معهم في الحقوق والواجبات | 150

عنوان التشريع: اعتبار العمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين ويتساوون معهم في الحقوق والواجبات

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٥٠

تاريخ التشريع      ١٩-٠٣-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٧٨ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

ملاحظات            ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره فيما عدا الامور المالية فتطبق ابتداءا من تاريخ ١/٤/١٩٨٧

استناد

 

 

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٣-١٩٨٧ ما يلي : -

 

اولا :- يعتبر جميع العمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين ويتساوون معهم في الحقوق والواجبات.

 

ثانيا :- تسري على المشمولين باحكام هذا القرار قوانين وانظمة وقواعد الخدمة والتعليمات الصادرة بموجبها المطبقة على الموظفين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.

 

ثالثا :- ١ ــ يعتبر الاجر الشهري للمشمولين باحكام هذا القرار راتبا شهريا لهم ضمن سلم درجات الموظفين عند نفاذ هذا القرار.

٢ ــ يتقاضى المشمولون باحكام هذا القرار المخصصات التي تقتضيها طبيعة العمل الذي يمارسونه وفق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والتعليمات النافذة.

 

رابعا :- تضاف عناوين المشمولين باحكام هذا القرار الى الجداول الملحقة بقوانين وانظمة وقواعد الخدمة والملاك المطبقة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يعملون فيها، ويتم التعيين في هذه الوظائف بامر من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه، بناء على توصية لجنة مختصة دون التقيد بشرط الشهادة.

 

خامسا :- ١ ــ تسري قوانين وانظمة وتعليمات التقاعد المطبقة على الموظفين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، على المشمولين باحكام هذا القرار من العاملين فيها، في كل ما يتعلق بشؤون تقاعدهم.

٢ ــ تتولى وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب المبالغ المتراكمة عن اشتراكات الضمان الاجتماعي للمشمولين بأحكام هذا القرار لدى المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وقيدها ايرادا للخزينة تعويضا عن التوقيفات التقاعدية عن خدماتهم العمالية السابقة على نفاذ هذا القرار .

 

سادسا :- يخضع المشمولون باحكام هذا القرار الى قانون وقواعد انضباط موظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.

 

سابعا :- يقتصر سريان احكام  قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١   على عمال القطاع الخاص والمختلط والعاملين في القطاع التعاوني الى حين صدور ما يحل محله .

 

ثامنا :- يقتصر سريان احكام  قانون العمل رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٠  على عمال القطاع الخاص والمختلط والعاملين في القطاع التعاوني الى حين صدور ما يحل محله.

 

تاسعا :- ١ ــ يقتصر اختصاص محاكم العمل على منازعات العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.

٢ ــ تستمر محاكم العمل بالنظر في القضايا والدعاوى المعروضة عليها، عند نفاذ هذا القرار، حتى اخر مراحلها بالنسبة للمشمولين باحكام هذا القرار.

 

عاشرا :- يقتصر التنظيم النقابي للعمال على القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.

 

حادى عشر :- تتولى وزارة العدل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية اقتراح مشروع قانون عمل ينظم علاقات العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.

 

ثاني عشر :- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، فيما عدا الامور المالية فتطبق ابتداءً من ١-٤-١٩٨٧.

 

                                                                             صدام حسين

                                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة