عنوان التشريع: اعفاء السيارات المخصصة للعسكريين من الرسوم الكمركية
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٤٠
تاريخ التشريع ١٦-٠٣-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢١ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٢٨٣ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦– ٢ – ١٩٨١ ما يلي :
اولا- تعفى السيارات الصالون المخصصة للعسكريين ، من الضباط والمتطوعين بمن فيهم حرس الحدود من الرسوم الكمركية .
ثانيا- يحدد سعر بيع السيارة المشمولة بهذا القرار على اساس الكلفة واصل مستودعات المنشاة العامة لتجارة السيارات مضافا اليها نسبة ١٥ % من سعر الكلفة لتغطية النفقات الادارية والمصروفات الاخرى التي تتحملها المنشاة .
ثالثا -تسري احكام هذا القرار على السيارات المجهزة او التي تجهز الى :
١ – زوجة الشهيد واولاده او والدي الشهيد الاعزب اعتبارا من ٤ – ٩ – ١٩٨٠ .
٢ – العسكريين او المدنيين الذين تم او يتم تكريمهم من قبل القائد العام للقوات المسلحة من ٤ – ٩ – ١٩٨٠ .
٣ – الضباط العاملين في الجبهة ممن ترشحهم وزارة الدفاع حسب الرتب وتسلسل القدم .
٤ – العسكريين الذين تم او يتم ترشيحهم من قبل وزارة الدفاع بموجب التعليمات الصادرة عن لجنة تنظيم التجارة بكتابها ١ / ٥٨ / ١٤٠٦ في ١٤ – ٦ – ١٩٨٠ .
رابعا - يتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة