قانون تصديق اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية رقم (٩٠) لسنة ٢٠١٢ | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون تصديق اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية رقم (٩٠) لسنة ٢٠١٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية رقم (٩٠) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٠تاريخ التشريع ٠٣-١٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٨ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٧ | عدد الصفحات: ٨استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١١-٢٠١٢إصدار القانون الآتي : المادة ١تصدق اتفاقية تسليم المتهمين و المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠١١ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض توثيق التعاون الفاعل في مجال تسليم المتهمين و المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بما يتفق مع مبادىء السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض , ولغرض التصديق على اتفاقية تسليم المتهمين و المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية . شرع هذا القانون.نص الاتفاقيةاتفاقية تسليم المتهمين و المحكوم عليهمبين حكومة جمهورية العراق وحكومةالجمهورية الاسلامية الايرانيةالمقدمةللرغبة المتبادلة في توثيق التعاون الفاعل في مجال تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بما يتفق مع مبادىء السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض , فقد اتفقت حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية اللتان تعرفان فيما بعد (بالطرفين المتعاقدين) على ما يأتي :المادة (١)الالتزام بالتسليميلتزم الطرفان المتعاقدان وعلى اساس الطلب المقدم من أي منهما , بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم من السلطات المختصة في الطرف الاخر والموجودين في اقليمه لارتكابهم الجريمة او لتنفيذ العقوبة عليهم .المادة (٢)حالات التسليميتعين تسليم المتهم والمحكوم عليه اذا :اولاً : طلب تسليم المتهم لارتكابه فعلاً يعد جريمة في قوانين كلا الطرفين المتعاقدين ويعاقب بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة .ثانياً : طلب أي من الطرفين المتعاقدين بتسليم شخص ينطبق فعله وعقوبته وفقاً للبند (اولاً) من هذه المادة وقد حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن (٦) ستة اشهر .المادة (٣)الامتناع عن التسليماولاً : يرفض التسليم في الحالات الاتية :أ. اذا كان المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب التسليم منه بوقت ارتكاب الجريمة .ب. اذا كانت الجريمة معتبرة وفقاً لقوانين الطرف المتعاقد المطلوب التسليم منه جريمة سياسية او عسكرية .جـ. اذا ارتكبت الجريمة كلها او بعضها في الطرف المطلوب اليه التسليم او في مكان يخضع لولايته القضائية .د. اذا كان الفعل غير معاقب عليه او ان الحكم غير قابل للتنفيذ وفقاً لقانون أي من الطرفين المتعاقدين.هـ. اذا رأى أحد الطرفين المتعاقدين ان من شأن التسليم المساس بسيادته او أمنه او نظامه العام او دستوره .ثانياً : في أي من الحالات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة , يتعين اخطار الطرف طالب التسليم برفض التسليم مع بيان الاسباب .المادة (٤)طلب التسليميتضمن طلب التسليم على ما يأتي :اولاً : اسم الجهة طالبة التسليم .ثانياً : النصوص التشريعية للطرف المتعاقد طالب التسليم والذي يعد الفعل بموجبها جريمة وتحدد العقوبة بمقتضاها .ثالثاً : بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته ان أمكن , وأية معلومات اضافية اخرى .رابعاً : ملخص للافعال التي كانت سببا في تقديم طلب التسليم وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل ووصفه القانوني والنصوص القانونية المطبقة عليه قدر الامكان .خامساً : الحكم القضائي البات او مذكرة القبض والعقوبة التي نفذت عليه اذا كانت موجودة .سادساً : اذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم انه بحاجة الى ايضاحات اضافية , وكان المطلوب تسليمه معاقباً بعقوبة سالبة للحرية او كان يخضع للاجراءات التحفظية , يجوز له ان يطالب بالبيانات اللازمة من الطرف طالب التسليم .سابعاً : اذا لم يتم تسليم الوثائق التكميلية خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً قابلة للتمديد مدة (١٥) خمسة عشر يوماً بموافقة الطرفين , يجوز للطرف المتعاقد المطلوب التسليم منه ان يطلق سراح المتهم , وان ذلك لا يحول دون توقيف المتهم مرة اخرى بعد تسليم الوثائق التكميلية .المادة (٥)ترجمة المستنداتتنظم المستندات المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه الاتفاقية طبقاً لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم مترجمة من مترجم قانوني بلغة الطرف المطلوب منه التسليم وتصدق من الجهات المختصة .المادة (٦)توقيف المتهم المطلوب تسليمهيقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم وبعد استلامه لطلب تسليم المتهم , بالاجراءات اللازمة لالقاء القبض وتوقيف الشخص المطلوب تسليمه وفقاً لتشريعه الداخلي , ماعدا الحالات المذكورة في المادة (٣) من هذه الاتفاقية .المادة (٧)التوقيف حتى استلام طلب التسليماولاً: في الحالات الطارئة يجوز للسلطات المختصة في الطرف طالب التسليم ان تطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه بصورة مؤقتة وفي هذه الحالة تقوم السلطة المختصة في الطرف المطلوب منه التسليم اتخاذ القرار بشأن توقيف الشخص المطلوب تسليمه وفقاً لتشريعها الداخلي .ثانياً: في طلب التوقيف يجب ان يستند الطرف طالب التسليم الى حكم قضائي او مذكرة قبض , ويعلن بأنه سيقوم بتقديم طلب تسليم المتهم المذكور بالسرعة الممكنة .ثالثاً: للطرف المطلوب منه التسليم اذا لم يستلم طلب تسليم المطلوب تسليمه خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيف المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة ان يأمر بالافراج عن المطلوب تسليمه .المادة (٨)تأجيل التسليماولاً: يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم وبعد اتخاذ القرار في شأن طلب التسليم , ان يؤجل تسليم المطلوب تسليمه للنظر في الجرائم الاخرى المنسوبة للمطلوب تسليمه والتي لم تسجل في طلب التسليم .ثانياً: يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم ان يقوم بتسليم المطلوب تسليمه الى الطرف طالب التسليم بصورة مؤقتة بدلاً من تأجيله وذلك وفقاً للشروط التي سيتفق عليها الطرفان .المادة (٩)المحاكمة عند عدم التسليماذا لم تتم الموافقة على طلب التسليم بموجب البند (اولاً) من المادة (٣) من هذه الاتفاقية , يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم ان يقوم بملاحقة المتهم ومحاكمته في محاكمه . وفي هذه الحاله يضع الطرف المتعاقد طالب التسليم تحت تصرف الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم , كافة الادلة ووسائل ارتكاب الجريمة .المادة (١٠)التسليم بناءاً على طلب عدة دولاذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة في وقت واحد او كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيجوز للطرف المتعاقد المطلوب التسليم منه ان يتخذ القرار حسب ظروف الجريمة و خطورتها ومكان ارتكاب الجريمة وتاريخ أي من الطلبات وجنسية الشخص المطلوب وامكانية تسليمه ثانية ً الى دولة اخرى .المادة (١١)المتابعة الجزائية للشخص المسلّماولاً: لا يجوز دون موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم ملاحقة ومعاقبة الشخص المسلّم في شأن ما ارتكبه قبل تسليمه الا بعد موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم .ثانياً: اذا لم يغادر الشخص المطلوب تسليمه , اقليم الطرف المتعاقد المقدم طالب التسليم خلال (١٥) خمسة عشر يوماً بعد المتابعة الجزائية , او عاد اليه بعد مغادرته بصورة اختيارية , فأنه ليس من الضروري اخذ موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم . ولا تحتسب المدة التي لم يتمكن فيها المتهم من مغادرة الاقليم كاسباب معللّه .ثالثاً: اذا تغير وصف الجريمة اثناء سير الاجراءات يجوز القيام بالتتبع او المحاكمة شريطة ان يخضع وصفها الجديدة لشروط المادة (٢) من هذه الاتفاقية .رابعاً: لا يجوز دون موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم , تسليم المتهم الى دولة ثالثة للجرائم التي ارتكبها قبل تسليمه .المادة (١٢)تنفيذ التسليماولاً: يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم بأبلاغ قراره في شأن طلب التسليم الى الطرف المتعاقد طالب التسليم .ثانياً: في حالة قبول طلب التسليم يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم بإخطار الطرف طالب التسليم بمكان وتاريخ التسليم وتاريخ توقيف المتهم حتى تسليمه .ثالثاً : مع مراعاة البند (رابعاً) من هذه المادة أذا لم يستلم المطلوب تسليمه في التاريخ المحدد, ، يجوز الافراج عنه بعد (١٥) خمسة عشر يوماً ، وعلى أي حال يجب أن لا يبقى المتهم في التوقيف لأكثر من (٣٠) ثلاثين يوماً اعتباراً من التاريخ المذكور . وفي هذه الحالة لا يلتزم الطرف المتعاقد المطلوب التسليم منه ملزما بقراره بشأن التسليم ويجوز له أن يعيد البت في طلب التسليم عن ذات الجريمة .رابعاً: اذا كانت الظروف خارجة عن ارادة الطرفين ، يحول دون تسليم أو تسلم المطلوب تسليمه ، يجب على الطرف المتعاقد أن يبلغ الموضوع الى الطرف الاخر ، و في هذه الحالة يتفق الطرفان على تاريخ التسليم الجديد ، مع مراعاة البند (ثالثاً) من هذه المادة على التاريخ الجديد .المادة (١٣)تسليم المجرم مرة ثانيةاذا عاد الشخص المُستلم الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر قبل انتهاء مراحل الملاحقة والمحاكمة وتنفيذ العقوبة ، يجوز تسليمه مرة ثانية وفقاً لطلب الطرف المتعاقد و طالب التسليم وفي هذه الحالة ليس من الضروري تسليم الوثائق المذكورة في المادة (٤) من هذه الاتفاقية .المادة (١٤)تسليم الاشياءأولاً : دون الاخلال بحقوق الطرف المطلوب اليه أو بحقوق الغير أو بناءً على طلب الطرف الطالب يقوم الطرف المطلوب اليه وفقاً للاجراءات المقررة في تشريعه الجنائي بضبط وتسليم الاشياء الاتية :أ- التي تصلح أدلة أثباتب- المتحصلة من الجريمة وعثر عليها قبل تسليم الشخص المطلوب أو بعد ذلكج- التي تم اكتسابها في مقابل الاشياء المتحصلة من الجريمة .ثانياً: اذا كان الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم بحاجة الى الاشياء والاموال المذكورة في البند (أولاً) في اجراءات جزائية , يجوز له الاحتفاظ مؤقتاً بالأشياء المضبوطة ، أو يسلمها بشرط اعادتها .ثالثاً: يمكن تسليم الاشياء وان تعذر تسليم الشخص المطلوب تسليمه نتيجة لهروبه او وفاته او أي سبب اخر .رابعاً: اذا كان الطرف المطلوب اليه او الغير قد اكتسب حقوقاً عن هذه الاشياء فيجب ردها في اقرب وقت ممكن وبلا مصروفات الى هذا الطرف بعد الانتهاء من مباشرة الاجراءات في اقليم الطرف الطالب .المادة (١٥)العبوراولاً: يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على مرور المتهمين الذين يتم تسليمهم بواسطة دولة ثالثة عبر اقليم أي منهما الى الطرف المتعاقد الآخر مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بتسليم المتهمين او المحكوم عليهم .ثانياً: يجب ان يكون الطلب مؤيداً بالوثائق اللازمة طبقاً لما جاء في المادة (٤) من هذه الاتفاقية .ثالثاً: تتولى السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين التنسيق بشأن كافة الاجراءات المتعلقة بالتسليم .المادة (١٦)المصاريفيتحمل أي من الطرفين مصاريف اجراءات التسليم التي تتم في اقليمه كما يتحمل الطرف طالب التسليم مصاريف مرور المطلوب تسليمه عبر اقليم دولة ثالثة .المادة (١٧)كيفية الاتصاليتم الاتصال بين الطرفين المتعاقدين بشأن تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بواسطة السلطة القضائية للجمهورية الاسلامية الايرانية من جهة ومجلس القضاء الاعلى في جمهورية العراق بالنسبة للمتهمين ووزارة العدل في جمهورية العراق بالنسبة للمحكوم عليهم مع مراعاة الطرق الدبلوماسية لكلتا الحالتين .المادة (١٨)تسوية الخلافاتفي حالة نشوب أي خلاف عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها يقوم الطرفان المتعاقدان بتسويته بالاتصال المباشر وبالطرق الدبلوماسية .المادة (١٩)تعديل الاتفاقيةيجوز تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأتفاق الطرفين وفقاً للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين .المادة (٢٠)نفاذ الاتفاقيةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفق الاجراءات الدستورية المتبعة لديها وتبقى نافذة لمدة (٥) خمسة سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يعرب احد الطرفين للطرف الاخر عن رغبته بانهائها او تعديلها قبل مدة (٦) ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل فيها .حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة طهران بتاريخ ٢١ جمادي الاول ١٤٣٢ هجرية الموافق ٢٤ نيسان ٢٠١١ ميلادية والموافق ٤ ارديبهشت ١٣٩٠ هجري شمسي بنسختين اصليتين باللغة العربية والفارسية والانكليزية ولهما ذات الحجية القانونية وعند حصول الخلاف يعول على النص الانكليزي .عن حكومة عن حكومةالجمهورية الاسلامية الايرانية جمهورية العراقسيد مرتضى بختياري حسن الشمريوزير العدل وزير العدل...
قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية رقم (٧) لسنة ٢٠١١ | 2
قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية رقم (٧) لسنة ٢٠١١ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية رقم (٧) لسنة ٢٠١١التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٢٣-٠٥-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٩٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٥-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧الاستنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثانياً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١١ /٥ /٢٠١١إصدار القانون الآتي :المادة ١تصادق جمهورية العراق على اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في بغداد بتاريخ ٢ /٩ /٢٠١٠ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض إنهاء جميع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات المتحدة الأمريكية من المواطنين الأمريكان ضد الحكومة العراقية وبغية الوصول إلى تسوية تصب في مصلحة الشعب العراقي , شرع هذا القانون .تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراقوحكومة الولايات المتحدة الأمريكيةالاتفاقيةإن حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المشار إليهما فيما بعد ب(الطرفين) بصفتهما دولتين صديقتين ومتساويتين في السيادة , ورغبة منهما في السعي من اجل مصالحهما المتبادلة من خلال تسوية مطالبات معينة لمواطنين أمريكيين نشأت عن أعمال قام بها نظام الحكم العراقي السابق.فقد اتفق الطرفان على ما ياتي :-المادة -١-لأغراض هذه الاتفاقية :اولا ــ يقصد بكلمة (العراق) , ما لم يشر النص إلى خلافه باستخدام مصطلح محدد , جمهورية العراق وحكومة جمهورية العراق وأية وكالة أو مصلحة تابعة لجمهورية العراق وأي مسؤول أو موظف أو وكيل لجمهورية العراق ينفذ أي عمل يقع في نطاق مهام وظيفته أو عمله أو المهام الموكلة له .ثانياً ــ يقصد بعبارة ( مواطنين أمريكيين ) الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين كانوا رعايا أمريكيين عندما نشأت مطالباتهم ولغاية تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.المادة -٢-أولا ــ أن الغرض الذي يسعى من أجله الطرفان , في إطار هذه الاتفاقية , وعملا بأحكامها ,هو إنهاء جميع الدعاوى المرفوعة في أي من المحاكم الفدرالية او محاكم الولايات الأمريكية وتسوية وتصفية جميع مطالبات المواطنين الأمريكيين أينما كانت مرفوعة ضد العراق ذات علاقة بشكل كامل أو جزئي بأي حق خاص يمارسه المطالب بموجب القانون الفدرالي الأمريكي أو بموجب قانون ولاية أمريكية أو بموجب قانون أجنبي أو دولي كما هو منصوص عليه في المادة (٣) من هذه الاتفاقية .ثانيا ــ توافق حكومة الولايات المتحدة الامريكية ، وكما هو منصوص عليه في المادة (٥) من هذه الاتفاقية ، على إنهاء جميع الإجراءات القانونية المتخذة في المحاكم الفدرالية أو محاكم الولايات الامريكية التــي تنـــطوي على مطـالبات أو قضايا أو دعــاوى مرفوعة ضد العـراق و تغطيها هذه الاتفاقية كما توافق على إلغاء جميع إجراءات الحجز والأحكام التي أصدرتها الجهات القضائية في مثل هذه المطالبات أو القضايا أو الدعاوى و توافق حكومة الولايات المتحدة على الحيلولة دون اتخاذ أي اجراءات قضائية اخرى في الولايات المتحدة تعتمد على مثل هذه المطالبات او القضايا او الدعاوى وتسوية وتصفية جميع مثل هذه المطالبات المرفوعة من مواطنين أمريكيين .المادة -٣-أولا ــ المطالبات والقضايا والدعاوى المشمولة بهذه الاتفاقية هي المطالبات أو القضايا أو الدعاوى المقامة :--١ - أ - ضد العراق ،ب - وسببها ادعاء التعرض لضرر شخصي (بدني أو غير بدني بما في ذلك المعاناة النفسية ) أو حدوث وفاة نتيجة لأي عمل من أعمال التعذيب أو القتل بدون إجراءات قضائية أو تخريب الطائرات أو احتجاز الرهائن أو توفير الدعم المادي أو الموارد للقيام بأي عمل مماثل ،ج - وتستند الى عمل وقع قبل ٧/ تشرين الاول / ٢٠٠٤ بأستثناء جميع المطالبات أو القضايا أو الدعاوى التي تم رفعها امام المحاكم الامريكية الفدرالية أو محاكم الولايات الامريكية قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقية والتي تتصل بالأعمال التي أدت لاتخاذ الاجراءات الوارد ذكرها في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية .-٢ أو كانت موضوع تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤرخة في ١٣ كانون ثاني ١٩٩٠ و ٢مايس ١٩٩٠ بين العراق والولايات المتحدة والتي نصت على تسديد دفعات عن مطالبات معينة للتعويض عن أضرار بدنية .ثانياً ــ تهدف هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمطالبات أو القضايا أو الدعاوى المشمولة بهذه الاتفاقية الى ما يأتي :-١ ــ التوصل الى تسوية نهائية لمطالبات حكومة الولايات المتحدة ولمطالبات مواطنين أمريكيين (" مطالبات المواطنين الامريكيين" ) ،وذلك عن طريق تبني حكومة الولايات المتحدة مطالبات هولاء المواطنين نيابة عنهم .٢ ــ بصرف النظرعن الجنسية,أ ـ الإنهاء الدائم لجميع القضايا والدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية الفيدرالية أو محاكم الولايات الأمريكية, (بما في ذلك القضايا او الدعاوى التي صدرت بشأنها أحكام لايزال احتمال إحالتها للاستئناف أو لأية مراجعة قضائية مباشرة أخرى قائم, وإنهاء جميع الإجراءات المتخذة في المحاكم الفيدرالية أو محاكم الولايات الأمريكية لتامين وتنفيذ الأحكام النهائية أو غير النهائية , وإلغاء جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الفيدرالية او محاكم الولايات الأمريكية,ب ـ والحيلولة دون رفع أي قضايا ودعاوى في المستقبل أمام المحاكم الأمريكية الفيدرالية أو محاكم الولايات الأمريكية .المادة - ٤ -أولا ــ تقبل حكومة الولايات المتحدة من حكومة جمهورية العراق مبلغ أربعمائة مليون دولار أمريكي (٠٠٠,٠٠٠, ٤٠٠$) (مبلغ التسوية) مقابل التسوية الكاملة والنهائية لمطالبات المواطنيين الامريكيين المشمولة بهذه الاتفاقية .ثانياً ــ تتحمل حكومة الولايات المتحدة وحدها دون غيرها مسؤولية توزيع مبلغ التسوية ويجوز لحكومة الولايات المتحدة استثمار الأموال المحفوظة لديها من اجل التوزيع ولا يشترط حصول الأموال المستثمرة على فوائد.ثالثاً ــ تؤدي حكومة جمهورية العراق مبلغ التسوية خلال (٩٠) يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.المادة -٥-تلتزم حكومة الولايات المتحدة فور دفع مبلغ التسوية بما يأتي :-أولاً ــ تامين إنهاء أية مطالبة أو قضية أو دعوى تشملها هذه الاتفاقية تكون مرفوعة أمام المحاكم الفيدرالية أو محاكم الولايات الأمريكية بمساعدة حكومة جمهورية العراق إذا كان ذلك ضرورياُ وبغض النظر عن جنسية المطالب بما في ذلك الإجراءات الرامية لصدور وتنفيذ أحكام المحاكم والسعي لإلغاء أي حكم يكون قد صدر عن محكمة فدرالية أو محكمة من محاكم الولايات الأمريكية والحيلولة دون رفع أية مطالبات أو قضايا أو دعاوى جديدة أخرى في أي من المحاكم الفدرالية أو محاكم الولايات الأمريكية.ثانيا ــ مخالصة وإبراء ذمة العراق نهائيا من جميع مطالبات المواطنين الأمريكيين المشمولة بهذه الاتفاقية والامتناع في المستقبل عن تقديم أي من هذه المطالبات إلى العراق وفي حال تقديم أي مطالبة من مطالبات المواطنين الأمريكيين المشمولة بهذه الاتفاقية مباشرة إلى العراق ، لن يتحمل العراق المسؤولية عنها وعليه أن يحيلها إلى حكومة الولايات المتحدة من اجل أن تتولى حكومة الولايات المتحدة وحدها دون غيرها التعامل معها بالشكل المناسب وذلك تماشيا مع هذه المخالصة والإبراء النهائي .المادة -٦-تؤكد حكومة الولايات المتحدة على اعترافها بالحصانة السيادية والدبلوماسية والرسمية للعراق وممتلكاته ووكالاته وأجهزته ومسؤوليه وموظفيه ووكلائه وممتلكاتهم وذلك على نحو مماثل لاعتراف النظام القانوني الأمريكي العادي بحصانة الدول الأخرى وممتلكاتها ووكالاتها وأجهزتها ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها وممتلكاتهم .المادة -٧-أولا ـ لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يخل بالمطالبات التي لا تغطيها المادة (٣) من هذه الاتفاقية .ثانيا ـ تحتفظ حكومة جمهورية العراق بحق تقديم أية مطالبات إلى حكومة الولايات المتحدة لم تتناولها هذه الاتفاقية وأية اتفاقية أخرى .ثالثا ـ من أجل هذا الغرض تشكل لجنة مشتركة من الطرفين لدراسة المطالبات .المادة -٨-في حال نشوء خلاف بين الطرفين في شأن تنفيذ أو تفسير أي من أحكام هذه الاتفاقية فلأي من الطرفين إحالة موضوع الخلاف إلى لجنة مشتركة تشكل من الطرفين من اجل التوصل إلى تسوية ودية .المادة -٩-تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية وفقاً للإجراءات الدستورية النافذة في كلا البلدين . يدرك الطرفان بان هذه الاتفاقية تفرض بدخولها حيز النفاذ , التزامات دولية ملزمة .تم التوقيع على هذه الاتفاقية بنسختين أصليتين في بغداد بتاريخ ٢٣ من شهر رمضان سنة ١٤٣١ هـ الموافق للثاني من شهر أيلول سنة ٢٠١٠ م وباللغتين العربية والانكليزية وللنصين ذات الحجية القانونية .عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية : عن حكومة جمهورية العراقJames F.Jeffrey هوشيار زيباريAmbassador for the united states وزير الخارجيةOf AmericaIn Baghdadالملحق١ ـ قضية سميث ضد امارة إفغانستان الاسلامية وكيانات اخرى) . Y . N . D . S) .١ a et Afghanistan of Emirate Islamic . V Smith ١٠١٣٢ ــ CIV ــ ٠١٢ ـ بشأن الاعتداءات الارهابية التي وقعت في ١١ ايلول ٢٠٠١) Y. N. D . S) ٢٠٠١ , ١١ September On Attacks Terrorist re In٠١٥٧٠ ـ md ـ ٠٣...
قانون تصديق اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية رقم (٩) لسنة ٢٠٠٣ | 2
قانون تصديق اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية رقم (٩) لسنة ٢٠٠٣ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية رقم (٩) لسنة ٢٠٠٣التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٢٤-٠٢-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧١ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٢-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٨٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:أصدرنا القانون الأتي:المادة ١تصدق اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ ١٠ / رمضان / ١٤٢١ هـ الموافق ٦ / كانون الاول / ٢٠٠٠ م التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره المرقم بـ (١١٣٨ / د ٧٢) .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة سنة ١٤٢٣ هـ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة ٢٠٠٣ م . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية الناجمة عن تطبيق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموال بينها، ولاجل وضع اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية، موضع التنفيذ، شرع هذا القانون ....
قانون تصديق اتفاقية تشجيع و حماية الاستثمار بين حكومتي جمهورية العراق و دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٣ | 2
قانون تصديق اتفاقية تشجيع و حماية الاستثمار بين حكومتي جمهورية العراق و دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٣ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تشجيع و حماية الاستثمار بين حكومتي جمهورية العراق و دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٣التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع١٦تاريخ التشريع٢٨-٠٨-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٣٤ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٨-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قــــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣ .إصدار القانون الآتي : المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الموقع عليها في مدينة أبو ظبي بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢١ . المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، وبغية التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الموقع عليها في مدينة أبو ظبي بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢١ .شرع هذا القانون اتفــــاقية بينحكومة جمهورية العراقوحكومة دولة الإمارات العربية المتحدةلتشجيع وحماية الاستثمارالاتفاقيةإن حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين المتعاقدين) ورغبة منهما في تشجيع وحماية التعاون الاقتصادي بين بلديهما وإيجاد أفضل الظروف لتوسيعه وخاصة فيما يتعلق باستثمارات لرؤوس الأموال من المستثمرين لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .وادراكاً منهما بان تشجيع وحماية هذه الاستثمارات من شأنه المساهمة في دعم العلاقات الاقتصادية بينهما مما يؤدي إلى تعزيز الرخاء للطرفين التعاقدين ويزيد من حجم التنمية الوطنية وإقرارا بأهمية توفير وسائل فعالة لتأكيد المتطلبات وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاستثمار بموجب القانون الوطني وكذلك من خلال التحكيم التجاري الدولي .ورغبة بتحقيق هذه الأهداف بطريقة حماية الصحة والأمن والبيئة والترويج لحماية المستهلك اتفق الطرفان على ما يلي :ـالمـــــادة ١يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة إزاءها : -أولا: الاستثمار:ـ توظيف أي نوع من أنواع الأصول قبل او بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ من شخص طبيعي أو معنوي تابع لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بما ينسجم وتشريعاته بصرف النظر عن الصفة القانونية المستخدمة وبما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني للطرف المضيف للاستثمار وتتضمن تلك الأصول على سبيل المثال لا الحصر الآتي :أ- الأموال المنقولة وغير المنقولة أو أي حقوق أخرى مثل الرهون والديون والامتيازات وعقود الإيجار أو التعهدات وحقوق الانتفاع .ب- الأسهم والسندات وسندات الدين وعوائدها بما في ذلك العوائد الناجمة عن المضاربة باسهم الشركات المؤسسة على اقليم احد الطرفين المتعاقدين .ج- القروض الحكومية .د- أي أداء اقتصادي له قيمة مالية .هـ عقود المفتاح باليد .وـ الحقوق المعنوية : وتشمل حق الملكية الفكرية المسجلة لدى أي من الطرفين المتعاقدين والحقوق التجارية والملكية الصناعية كحق النشر والتأليف وبراءة الاختراع والرخص والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والعمليات التقنية والخبرة الأسماء التجارية والسمعة التجارية .زـ امتيازات العمل والضمانات المقررة بموجب قانون أو العقد أو أية رخصة ممنوحة بما ينسجم والقانون في حالة دولة الإمارات العربية المتحدة تستثنى الموارد الطبيعية من أحكام هذه الاتفاقية وفي حالة جمهورية العراق تستثنى الاستثمار في مجالي استخراج وإنتاج النفط والغاز .ح ـ لايتضمن الاستثمار :ـ١- العقود التجارية لبيع السلع أو الخدمات من قبل مواطن أو مشروع في إقليم طرف متعاقد إلى مشروع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، أو٢- مد الائتمان ذي الصلة بعملية تجارية مثل التمويل التجاري أي تغيير في شكل استثمار الأصول المستثمرة لن تؤثر في سمتها كاستثمار .ثالثا – يعني المصطلح المستثمر : أي شخص طبيعي أو معنوي لأحد الطرفين المتعاقدين والذي يستثمر أمواله في أراضي الطرف المتعاقد الآخر .أ- الشخص الطبيعي : هو الذي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد طبقاً لقوانينه وأنظمته النافذة .ب- الشخص المعنوي : أي شخص قانوني كشركة ، مؤسسة ، اتحاد عمل أو أي كيان منشأ وفقاً للقوانين والتشريعات للدولة المتعاقدة وتكون إدارة أعماله في إقليم الطرف المتعاقد .رابعاً – الدخل : المال المتحصل من الاستثمار ما في ذلك الفوائد والأرباح وإيرادات الأسهم والسندات والعوائد الناجمة عن الخدمات التقنية أو أية خدمات أخرى بالإضافة إلى أية تعويضات .خامسا – يعني المصطلح إقليم بالنسبة إلى :أ- "جمهورية العراق " الأرض ومياهه الإقليمية ومجاله الجوي والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الذي تملك عليه جمهورية العراق حقوق السيادة والاختصاص وفقاً للتشريعات الوطنية والقانون الدولي .ب- دولة الإمارات العربية المتحدة عند استعمالها في معناها الجغرافي تعني الأقاليم والجزر التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشمل البحر الإقليمي والمناطق البحرية والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري والتي تمارس عليها دولة الإمارات العربية المتحدة حقوقاً سيادية وفقاً لقوانينها الداخلية والقانون الدولي وذلك فيما يتعلق باستغلال واستكشاف الموارد الطبيعية الموجودة في مياه البحر ، قاع البحر ، التربة التحتية لهذه المياه .سادسا – النشاطات المرتبطة بالاستثمار : التي تتضمن تنظيم وتشغيل الشركات والفروع والوكالات التجارية لغرض تنفيذ المشروع الاستثماري واقتراض الأموال وشراء العملات الأجنبية لإغراض الاستيرادات الضرورية لتنفي هذا المشروع وتسويق البضائع والخدمات وبيع ونقل المواد الأولية والمصنعة والطاقة والوقود ووسائل الإنتاج .سابعاً – حق الوصول : السماح بدخول الاستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ووفق تشريعاته .ثامناً – الدولة المضيفة :ـ الطرف المتعاقد المقامة في إقليمه المشاريع الاستثمارية العائدة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر .تاسعاً – عملة قابلة للتحويل الحر : العملة النقدية التي تستعمل بشكل واسع لتسديد التزامات ناشئة عن صفقات دولية وتمويل بشكل واسع في أسواق التبادل الدولية الرئيسية .المــادة ٢أولا : يشجع أي من الطرفين المتعاقدين مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على الاستثمار في إقليمه وفقاً لتشريعاته .ثانيا : يتيح كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الوصول إلى الأنشطة المرتبطة بالاستثمار وفقاً لتشريعاته .ثالثا :أ- يضمن كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للتشريعات الوطنية بما في ذلك الحماية والأمن طبقا للمعيار الأدنى للقانون الدولي العرفي ولا يتضمن هذا المعيار أي معاملة إضافية أو زيادة على ما يتطلبه هذا المعيار ولا ينشئ أي حقوق إضافية أخرى .ب-تتضمن المعاملة العادلة والمنصفة عدم إنكار العدالة الجنائية أو المدنية أو الإدارية وإجراءاتها طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها لدى الطرف المضيف .ج-تتضمن الحماية والأمن والإجراءات التي يتطلبها الحد الأدنى للقانون الدولي العراقي .رابعا : يخضع المستثمر وأفراد عوائلهم للتشريعات المحلية النافذة فيما يتعلق بالإقامة والدخول والخروج .خامسا : يخضع مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين إلى التشريعات النافذة فيما يتعلق بتشغيل الأيدي العاملة المحلية في المشاريع الاستثمارية .سادسا : يخضع مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين إلى التشريعات النافذة فيما يتعلق باستقدام كبار الموظفين بغض النظر عن جنسياتهم .سابعا : التامين على المشروع الاستثماري لدى أي شركة تأمين تابعة للدولة المضيفة ا ولاية دولة اخرى يراها ملائمة بموافقة الدولة المضيفة .المـــــادة ٣أولا : يضمن كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عما هو مقرر لمستثمري دولة أخرى ليست طرفا في هذه الاتفاقية .ثانيا : لا يسري حكم البند (أولا) من هذه المادة على :أ- الضرائب والرسوم .ب- الامتيازات الممنوحة من احد الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة أخرى بموجب اتفاقيات التجارة الحرة والسوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي المعقودة ضمن المنظمات الاقتصادية الإقليمية .ج- آليات تسوية المنازعات الاستثمارية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بالاستثمارات والمبرمة من الطرف المتعاقد المعني .ثالثا : إن الامتيازات الممنوحة إلى المواطن والدولة الأولى بالرعاية وفق هذه الاتفاقية لا تشمل الحقوق الإجرائية والتنفيذية .المـــــادة ٤أولا : يتمتع مستثمر احد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة لا تقل أفضلية عما هو مقرر لمستثمريه أو مستثمري دولة أخرى ليس طرفاً في هذه الاتفاقية وذلك إذا تضررت استثماراته من جراء الحرب او نزاع مسلح او حالة طوارئ عامة أو عصيان مدني أو أعمال الشغب يقع في إقليم الدولة المضيفة للاستثمار .ثانيا : يعوض المستثمر عن الأضرار المتحققة عن أي من الأسباب المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة تعويضاً مناسباً .المــــادة ٥اولا : يتمتع المشروع الاستثماري في إقليم الطرف المتعاقد للاستثمار بالحماية المقررة وفق تشريعاته الوطنية .ثانيا : لا تخضع استثمارات المستثمرين التابعين لطرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الأخرى لنزع الملكية والتأميم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معادلة لنزع الملكية أو التأميم (المشار إليها هنا بنزع الملكية) إلا بحكم قضائي نهائي وتعويض فوري عادل .ثالثا : يحسب هذا التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار مباشرة قبل اللحظة التي أعلن فيها عن قرار التأميم أو نزع الملكية وأصبح معروفاً بصورة علنية ويحدد التعويض وفقاً لمبادئ التثمين المعترف بها كالقيمة السوقية فأذا تعذر معرفة القيمة السوقية بسهولة يحدد التعويض على مبادئ عادلة أخذا في الحسبان استهلاك رأس المال المستثمر ورأس المال المعاد وقيمة الإحلال والشهرة .رابعا : يعبر عن سعر السوق العادل هذا بعملة حرة قابلة للتحويل على أساس سعر سوق الصرف الموجود لهذه العملة في اللحظة المذكورة في الفقرة ٢ من هذه المادة سيتضمن التعويض أيضا الفائدة في نسبة تجارية مبنية على أساس السوق للعملة محل السؤال منذ تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع الفعلي .خامسا : في حالة قيام طرف متعاقد بتأميم أو نزع ملكية استثمار لشخص قانوني تم تأسيسه او الترخيص له بموجب القانون الساري في إقليمه ويملك الطرف المتعاقد الآخر او المستثمرين التابعين لها في هذا الشخص حصصاً واسهماً وسندات او أي حقوق أخرى ، فعلى الطرف المتعاقد أن يضمن فعلا التعويض الكافي والعادل والفعال ويحدد هذا التعويض ويدفع وفقاً لأحكام الفقرة ٢ من هذه المادة .سادسا : تنطبق أحكام الفقرة ١ من هذه المادة على العوائد الحالية من استثمار بالإضافة إلى حالة التصفية والى إيرادات التصفية .سابعا : يحق للمستثمر الذي نزعت ملكية استثماراته المراجعة عن طريق سلطة قضائية مختصة للدولة المتعاقدة المضيفة لحالته وتثمين الاستثمارات بما يتوافق والمبادئ التي تتضمنها هذه المادة .المادة ٦اولا : تضمن الدولة المضيفة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لتشريعاتها الوطنية بعد دفع الديون المستحقة حرية التحويل لما يأتي :ـأ- الفوائد والأرباح بما فيها أرباح الأسهم والمدفوعات المالية الأخرى .ب- العوائد الناجمة عن التصرف بالحقوق المعنوية للمستثمر .ج- مبالغ الديون التي يتم تسديدها بصورة دورية .د- المبلغ الناجم عن التصرف بالمشروع الاستثماري او تصفيته كلا او جزءاً بما في ذلك أرباح رأس المال المتأتية من رأس المال المستثمر نفسه .هـ مبلغ التعويض الناجم عن تطبيق البند (ثانيا) من المادة (٤) والبند (ثالثا) من المادة (٥) من هذه الاتفاقية .ثانياً : للعاملين في المشروع الاستثماري من رعايا أي من الطرفين وغيرهم من الذين لهم علاقة بالمشروع الاستثماري تحويل رواتبهم وتعويضاتهم وعوائدهم الى بلدانهم وفقاً للتشريعات الوطنية للدولة المضيفة .ثالثا : يجري التحويل المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة بسعر الصرف السائد يوم إجراء التحويل .رابعا : للدولة المضيفة عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض إجراءات احترازية على عملية التحويل وفقاً لأحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي .المادة ٧إذا قدم احد الطرفين المتعاقدين او إحدى مؤسساته ضماناً يتعلق بالأخطار غير التجارية بالنسبة للاستثمار المنفذ من احد رعاياه من المستثمرين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وقام بتسديد المدفوعات المالية إلى المستثمر على أساس ذلك الضمان فان الطرف المتعاقد الثاني يقر بحلول الطرف المتعاقد الأول في حقوق المستثمر كلاً او جزءاً طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية .المادة ٨اولا : تتم تسوية أي نزاع يحدث بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية والتوفيق عبر القنوات الدبلوماسية .ثانيا : في حالة عدم تسوية النزاع في او بعد مضي (١٨٠) مائة وثمانين يوماً من تاريخ تقديم احد طرفي النزاع إشعارا مكتوباُ إلى الطرف المتعاقد الآخر يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم مكونة من (٣) ثلاث محكمين .ثالثا : تشكل هيئة التحكيم خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ طلب التحكيم بقيام كل طرف بتعيين ممثله ويقوم الممثلان المعنيان بتعيين رئيس الهيئة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تعيين الممثلين المذكورين .رابعاً : إذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل هيئة التحكيم فلأي منهما دعوة رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي لتعيين رئيس هيئة التحكيم وفي حالة كون رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً من رعايا احد الطرفين المتعاقدين أو كان لأي سبب مستحيلا عليه أن يقوم بالتعيين عندئذ يقدم الطلب إلى نائب رئيس المحكمة وإذا كان نائب رئيس المحكمة مواطنا من رعايا احد الطرفين المتعاقدين أو كان سبب مستحيلا عليه أن يقوم بالتعيين فان العضو الأقدم في المحكمة والذي لا يكون مواطنا من رعايا احد الطرفين المتعاقدين هو الذي يقوم بتحديد سلطة التعيين .خامسا : تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس التصويت بالأغلبية وتكون قراراتها ملزمة ويدفع طرفاً التعاقد تكاليف التحكيم وحضور محكميها جلسات الاستماع كل فيما ويتم تقاسم دفع تكاليف الرئيس وأية تكاليف أخرى بالتساوي بين طرفي النزاعالمادة ٩أولا : تتم تسوية أي نزاع يحدث بين احد الطرفين المتعاقدين والمستثمر العائد للطرف المتعاقد الآخر بشأن تفسير وتنفيذ عقد الاستثمار بالطرق الودية والتوفيق .ثانيا : في حالة عدم تسوية النزاع بعد استنفاذ طرق المراجعة الداخلية خلال (١٨٠) مئة وثمانين يوما من تاريخ تقديم الطلب المكتوب للتسوية فأنه يجوز لأحد طرفي النزاع تسويته من خلال أي من الآتي :أ- محكمة الطرف المضيف للاستثمار ، أو .ب- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (أكسيد) بموجب اتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٥ بتسوية نزاعات الاستثمار بين دولة ومواطن دولة أخرى في حالة انضمام الطرفين المتعاقدين إليها ووفقاً للتسهيلات الممنوحة في ملحق الاتفاقية إذا لم يكن احد الطرفين عضوا فيها ، أو .ج- هيئة تحكيم خاصة تشكل وفق قواعد لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة (اليونيسترال) .ثالثا : لبدأ المفاوضات على المستثمر أن يقدم إلى الطرف المتعاقد المعني أخطارا مكتوباً ويحدد الإخطار ما يلي :أ- اسم وعنوان المستثمر طرف النزاع .ب- أحكام هذه الاتفاقية المزعوم انتهاكها .ج- الأسس الواقعية والقانونية للدعوى .د- الحل المطلوب ومبلغ الإضرار المطالب به .رابعا : تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس التصويت بالأغلبية وتكون قراراتها ملزمة ويتحمل طرفا النزاع نفقات المحكم الذي عينه ونفقات الرئيس والنفقات الأخرى مناصفة .خامسا : يكون القانون الواجب التطبيق كلا من العقد فيما يتعلق بحقوق والتزامات الطرفين وللتأكيد فأن الإخلال بالعقد لا يعني الإخلال بالاتفاقية ، وإجازة الاستثمار وقواعد القانون المحلي للدولة المضيفة للاستثمار .سادسا : يكون اختيار المدعي لطريقة تسوية النزاع نهائياً .سابعا : يكون قرار هيئة التحكيم نهائياً ويضمن كل طرف متعاقد الاعتراف به وتنفيذه وفق قوانينه وأنظمته النافذة .ثامنا : لا يحق للمستثمر إقامة الدعوى على الدولة المضيفة في حال صدور حكم قضائي أو تحكيمي بات في موضوع النزاع .تاسعا : لا يحق للمستثمر إقامة الدعوى أمام المحكمة الوطنية او أي هيئة تحكيم بعد مرور (٥) خمس من تاريخ علمه أو افتراض علمه بموضوع النزاع .عاشراً : يعد المستثمر الأجنبي الذي يحمل جنسية الدولة المضيفة مواطنا لتلك الدولة لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة .المــــادة ١٠لأي طرف متعاقد اتخاذ أية إجراءات ضرورية لحماية مصالحه الأمنية ومنها :ـأولا : التدابير اللازمة لمنع الجريمة .ثانيا : التدابير اللازمة لمنع تهريب وتجارة السلاح والذخيرة الحربية ومعدات الحرب والصفقات والمواد والخدمات لغرض تجهيز مؤسسة عسكرية أو شبه عسكرية أو أمنية بشكل مباشر أو غير مباشر .ثالثا : أعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية أو اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار الأسلحة النووية أو معدات متفجرة نووية أو غير نووية .رابعا : تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين .خامسا : ما يتخذه احد الطرفين المتعاقدين من إجراءات وقت الحرب أو الطوارئ وفق القانون .سادسا : التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث .المادة ١١تطبق أحكام العقد المتعلق بالاستثمار المبرم بين المستثمر والدولة المضيفة .المادة ١٢أولا : تسري هذه الاتفاقية على الاستثمارات الموجودة حين نفاذ هذه الاتفاقية وأيضا تلك المؤسسة لاحقاً ولكن لا تسري على نزاعات الاستثمارات الحاصلة قبل نفاذ هذه الاتفاقية .ثانيا : لا يمنع تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من سريان التشريعات الوطنية للدولة المضيفة الهادفة إلى مكافحة الفساد وغسل الأموال .المادة ١٣أولا : لن تتاح مزايا هذه الاتفاقية إلى مستثمر من طرف متعاقد إذا كان الغرض الرئيسي من اكتساب جنسية ذلك الطرف المتعاقد هو الحصول على مزايا بموجب هذه الاتفاقية والتي لن تتوفر للمستثمر بخلاف ذلك .ثانيا : لن تتاح مزايا هذه الاتفاقية للمستثمر الذي يقوم بهيكلة استثماره من خلال دول وسيطة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة المستضيفة وليس لها نشاطات تجارية ملموسة في تلك الدولة .ثالثا : لمزيد من اليقين فأن منافع هذه الاتفاقية لن تتاح لطرف ثالث .رابعا : قبل الحرمان من منافع هذه الاتفاقية ، على الطرف المتعاقد القائم بالحرمان إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر .المادة ١٤لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على أية تصرفات أو وقائع وقعت قبل دخولها حيز النفاذ .المادة ١٥ أولا : يوافق الطرفان المتعاقدان على المشاورات الفورية وذلك بناء على طلب منهما ، أما لحل أي نزاع ذي صلة بهذه الاتفاقية أو استعراض أي موضوع يتعلق بتنفيذ أو تطبيق هذه الاتفاقية أو دراسة أي موضوعات أخرى تتعلق بهذه الاتفاقية بما في ذلك حل النزاعات .ثانيا : المشاورات سوف تعقد بين الطرفين المتعاقدين في المكان والزمان الذي يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية .المادة ١٦تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الرسمية المؤيدة لمصادقة الطرفين المتعاقدين عليها بالطرق الدبلوماسية وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة لدى الطرفين المتعاقدين .المادة ١٧أولا : تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (١٠) عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة (٥) خمس سنوات ما لم يقرر احد الطرفين المتعاقدين إنهاءها خلال مدة لا تزيد على (١) سنة واحدة قبل انتهاء العمل بها .ثانيا : في حالة المباشرة بتنفيذ الاستثمارات قبل تاريخ انتهائها ، تبقى الاستثمارات القائمة محكومة بأحكام هذه الاتفاقية إلى حين انتهاء عمر المشروع المتفق عليه في العقد .حررت هذه الاتفاقية في مدينة أبو ظبي في اليوم ١٨ من شهر أكتوبر لسنة ٢٠٢١ ميلادية بنسختين أصليتين باللغة العربية .عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة دولة الإمارات المتحدة...
قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية رقـم (٢٤) لسنــة ٢٠١٢ | 2
قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية رقـم (٢٤) لسنــة ٢٠١٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية رقـم (٢٤) لسنــة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ٠٤-٠٦-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع عليها في بغداد في ٣١-١٠-٢٠١٠المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةلغرض تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق و الجمهورية الفرنسية وبغية تكثيف التعاون الاقتصادي بينهما وخلق الظروف الملائمة للاستثمارات فيهما ,ومن أجل تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بينهما , شرع هذا القانون ....
قانون 1 لسنة 2015 تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية | 2
قانون 1 لسنة 2015 تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشميةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٢٣-٠٢-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٥٣ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٢-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-١-٢٠١٥إصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٢٥-١٢-٢٠١٣ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةمن اجل التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في بغداد بتاريخ ٢٥-١٢-٢٠١٣ , شرع هذا القانوناتفاقية تشجيع وحماية الاستثماربين حكومة جمهورية العراقو حكومة المملكة الاردنية الهاشميةنص الاتفاقيةان حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية (المشار اليهما فيما يلي بـ " الطرفين المتعاقدين " )ورغبة منهما في حماية استثمارات مستثمري احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر على اساس غير تمييزي وذلك بتشجيع اكبر للتعاون الاقتصادي بينهما فيما يتعلق بالاستثمارات من قبل مواطني وشركات احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .مدركتان ان الاتفاق على ان المعاملة المعتزم منحها لمثل هذه الاستثمارات ستحفز تدفق راس المال الخاص والتطور الاقتصادي للطرفين المتعاقدين على اساس ان العمل المستقر للاستثمار سيسهم في تعظيم الاستخدام الفعال للمصادر الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة .وسعيا منهما في تطوير الروابط الاقتصادية والمصلحية بما يعزز الاحترام لحقوق العمال المعترف بها دولياًُ , وعلى ان يمكن تحقيق هذه الاهداف بدون التخفيف من الاجراءات الصحية والسلامة والبيئة ذات التطبيق العام .قررتا الاتفاق على الاتي :المادة الاولىالتعاريفلاغراض هذه الاتفاقية :اولاً : يعني مصطلح "استثمار" كل نوع من انواع الموجودات المقامة او المملوكة من احد مستثمري طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والتي يتم توظيفها بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني طبقاً لقوانين وانظمة الطرف المضيف للاستثمار , ويشمل على وجه الخصوص لا الحصر :أ – الاموال المنقولة وغير المنقولة او اية حقوق ملكية اخرى مثل الرهونات والديون والامتيازات والتأجيرات وحق الانتفاع والحقوق المماثلة .ب- الاسهم والحصص والسندات في شركة من الشركات او أي شكل اخر من اشكال المساهمة في شركة ما .ج – المطالبات بالاموال او بحقوق اداء لها قيمة مالية .د – حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والاسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية وكذالك العمليات الفنية والمعرفة واسم الشهرة .هـ - الامتيازات التي يمنحها القانون بموجب قانون او بموجب عقد من قبل سلطة مختصة بما في ذلك الامتيازات للبحث عن او تطوير او استخلاص او استغلال المصادر الطبيعية .وتعتبر كذلك الاستثمارات التي توظف في اقليم احد الطرفين المتعاقدين من قبل أي كيان قانوني لذلك الطرف المتعاقد نفسه ولكنه بالفعل مملوك او مسيطر عليه , بصورة مباشرة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الاخر , على انها استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخير اذا كانت قد تمت طبقاً لقوانين وانظمة الطرف المضيف للاستثمار .ولن يؤثر أي تغيير على شكل المستثمر او المعاد استثمار الموجودات فيه على صفتها كاستثمار .ثانياً: يعني المصطلح "عوائد" المبالغ التي جرى استغلالها بواسطة الاستثمارات و تشمل بالتحديد و ليس حصريا ، الأرباح و أرباح الاسهم و الفوائد و الإتاوات و المكاسب الراسمالية او اية دفعات عينية تتعلق باي من الاستثمارات .وتتمتع العوائد المعاد استثمارها بنفس المعاملة كالاستثمار الاصلي .ثالثاً: يعني المصطلح " مستثمر " فيما يتعلق باي طرف من الطرفين المتعاقدين .أ- أي شخص طبيعي يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين و يوظف استثماراً في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .ب- أي شخص اعتباري كشركة او مؤسسة خاصة او شراكة او اتحاد مصلحي او أي منظمة منشاة حسب الاصول طبقا لقوانين و انظمة احد الطرفين المتعاقدين و الذي له مكتب مسجل و يقوم بعمل مصلحي حقيقي في اقليم نفس الطرف المتعاقد و يوظف استثماراً في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ، سواء كان لقاء ربح ام لا و سواء كانت تبعاته محدودة ام لا .رابعاً: يعني مصطلح "اقليم" الاراضي على اليابسة و المياه الداخلية و المياه الاقليمية للطرف المتعاقد و المجال الجوي فوقها ، و كذلك المناطق البحرية خارج المياه الاقليمية بما في ذلك قاع البحر و تحته و التي يمارس عليها الطرف المتعاقد حقوق السيادة او الولاية طبقاً لقانونه الوطني و القانون الدولي لغرض استكشاف و استغلال المصادر الطبيعية لهذه المناطق .المادة الثانيةتشجيع الاستثمارات و ادخالهايتعين على كل طرف متعاقد ان يشجع الاستثمارات في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر و يتعين عليه طبقاً لقوانينه و انظمته ادخال مثل هذه الاستثمارات .المادة الثالثةحماية الاستثماراتاولاً: يتعين على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه و انظمته ان يقدم في إقليمه حماية و امنا كاملين لاستثمارات و عوائد مستثمري الطرف المتعاقد الاخر .ثانياً: يجب الا يعيق أي طرف من الطرفين المتعاقدين , بموجب اجراءات عشوائية او تمييزية , ملكية او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او التوسع في او بيع او التصرفات الاخرى بمثل هذه الاستثمارات .ثالثاً: ينبغي منح استثمارات وعوائد مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة و منصفة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .المادة الرابعةمعاملة الاستثماراتاولاً: يتعين على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه و انظمته منح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر واستثماراتهم و عوائدهم ، معاملة لا تقل افضلية عن المعاملة التي يمنحها الى مستثمريه و استثماراتهم و عوائدهم فيما يتعلق بالملكية او التوسع في او تشغيل او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او بيع او التصرفات الاخرى للاستثمارات .ثانياً: يتعين على كل طرف متعاقد ان يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر و استثماراتهم و عوائدهم معاملة لا تقل افضلية عن المعاملة التي يمنحها الى مستثمري أي دولة ثالثة و الى استثماراتهم و عوائدهم فيما يتعلق باقامة او تملك او التوسع في او تشغيل او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او بيع الاستثمارات او التصرفات الاخرى فيها .ثالثاً: يتعين على كل طرف متعاقد ان يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر و استثماراتهم و عوائدهم افضل المعاملات المطلوبة بموجب البنود (اولاَ) و (ثانياً) من هذه المادة ، ايهما اكثر افضلية للمستثمرين او الاستثمارات و العوائد .رابعاً: لايجوز لاي طرف من الطرفين المتعاقدين ان يفرض في إقليمه إجراءات إلزامية غير معقولة او تمييزية على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر بخصوص شراء المواد ووسائل انتاج و تشغيل و نقل و تسويق منتجاته .خامساً: لن تؤل احكام البند ثالثا من هذه المادة بحيث يجبر طرفاً متعاقداً لان يقدم الى مستثمري الطرف المتعاقد الاخر فائدة اية معاملة او افضلية او امتياز قد يقدم بمقتضى أي :أ – منطقة تجارة حرة او اتحاد جمركي او سوق مشتركة او اتحاد اقتصادي او نقدي او اتفاقيات اتحاد اقليمي مماثل قائم او مستقبلي يكون أي طرف من الطرفين المتعاقدين او قد يصبح طرفاً فيها , اوب – اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي او اية اتفاقية او ترتيبات دولية اخرى قائمة او مستقبلية تتعلق كلياً او بصورة رئيسية بتحصيل الضرائب .المادة الخامسةنزع الملكيةأولاً: لا يجوز نزع ملكية أو تأميم أو إخضاع استثمارات مستثمري طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأية إجراءات مباشرة او غير مباشرة يكون لها أثر معادل لنزع الملكية أو التأميم (المشار إليها فيما يلي بـ " نزع الملكية" ) , إلاً لغرض الصالح العام على أساس غير تمييزي طبقاً للإجراءات القانونية الأصولية ولقاء تعويض سريع وكاف وفعال .ثانياً: ينبغي أن يبلغ مقدار هذا التعويض القيمة العادلة للاستثمار منزوع الملكية في الميعاد السابق فور نزع الملكية او قبل ان يصبح نزع الملكية معروفاً للجميع , أيهما يقع أولاً وتقرر القيمة العادلة طبقاً لمبادئ التقييم المقبولة عموماً أخذين بالاعتبار , من بين أمور أخرى , رأس المال المستثمر وقيمة الاستبدال والتقدير والعوائد الراهنة واسم الشهرة والعوامل الأخرى ذات الصلة .ثالثاً: يجب أن يكون التعويض قابلاًً للتحقيق تماماً وان يدفع بدون أية قيود أو تأخير . وينبغي أن يشمل فائدة حسب النسبة التجارية المقررة على أساس السوق لعملة الدفع من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع الفعلي .رابعاً: يؤكد الطرفان المتعاقدان أنه عند قيام طرف متعاقد بنزع ملكية الموجودات أو جزء منها لشركة جرى تأسيسها أو تكوينها طبقاً للقانون النافذ في إقليمه والتي يملك مستثمرو الطرف الآخر أسهما فيها أو عندما يكون غرض نزع الملكية هو إئتلاف جرى تكوينه في إقليم طرف متعاقد , فإنه يتعين على الطرف المتعاقد المضيف احترام النظام الأساسي والمستندات ذات الصلة الأخرى المحتملة للشركات أو الأئتلافات المعنية , حسبما تكون قائمة وقت نزع الملكية .خامساً: يكون للمستثمر المنزوعة ملكية استثماراته الحق في مراجعة سريعة لحالته وتقييم استثماراته طبقاً للمبادئ الواردة في هذه المادة بواسطة سلطة عدلية او سلطة مختصة اخرى للطرف المضيف لتلك الاستثمارات .المادة السادسةالتعويض عن الخسائرأولاً: يُمنح المستثمرون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين الذين تعرضت استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأضرار أو لخسائر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ أو الثورة أو اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة , معاملة من قبل الطرف المتعاقد الآخر فيما يختص بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه أو برد الخسائر او بالتعويض أو بأي تسوية أخرى , لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد لمستثمريه بالذات أو للمستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة أيهما أكثر أفضلية .ثانياً: مع عدم الإخلال بما ورد في البند أولاً من هذه المادة , عندما يتكبد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين , في أي من الحالات المشار إليها في تلك الفقرة , خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ناجمة عن :أ- الاستيلاء على استثماره أو جزء منه بواسطة القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر , أو ,ب- تدمير استثماره أو جزء منه من جانب القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر , التي لم تكن مطلوبة في غير حالة الضرورة , فإنه ينبغي إعادتهم بواسطة الطرف المتعاقد الآخر إلى الوضع السابق أو إعطائهم تعويضاً يكون في أي من الحالتين سريعاً وكافياً وفعالاً وأن يكون ذلك التعويض قابلاً للتحقيق الكامل وان يدفع بدون تأخير وأن يشمل فائدة حسب السعر التجاري المقرر على أساس السوق وبعملة قابلة للتحويل من تاريخ الاستيلاء أو التدمير حتى تاريخ الدفع الفعلي .المادة السابعةالتحويلات الحرةأولاً: يضمن كل طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وأنظمته لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر من والى خارج إقليمه بدون تأخير , لاستثماراته ودفعات التحويلات المتعلقة بالاستثمارات . وينبغي أن تشمل هذه المبالغ , وليس على سبيل الحصر :أ- رأس المال الأولى والمبالغ الإضافية لإدامة وتنمية استثمار ما .ب- العوائد .ج – المدفوعات بموجب عقد بما في ذلك اتفاقية قرض .د – الأموال المتأتية من البيع او التصفية الكاملة او الجزئية للاستثمار .هـ- دفعات التعويض بموجب المواد ٥ و ٦ و ٨ من هذه الاتفاقية .و- الدفعات الناشئة عن تسوية نزاع حول الاستثمار .ز- المكاسب والمكافآت الأخرى للموظفين المتعاقد معهم من الخارج فيما يتعلق باستثمار ما .ثانياً: يتعين على كل طرف متعاقد أن يضمن وجوب إجراء دفعات التحويلات المشار اليها في الفقرة (أولا) من هذه المادة بدون أية قيود بعملة قابلة للتحويل بحرية وسعر الصرف السائد في السوق بتاريخ التحويل الى العملة المراد التحويل إليها .ثالثاً: في حالة عدم وجود سوق للصرف الأجنبي فإنه يتعين أن يكون السعر الواجب استعماله هو سعر الصرف الأحدث لتحويل العملات الى حقوق السحب الخاصة .رابعاً: في حالة التأخير في إجراء التحويل من قبل الطرف المتعاقد المضيف , فإن التحويل يجب أن يشمل الفائدة حسب السعر التجاري المقرر على اساس السوق للعملة المعنية من التاريخ الذي طلبت فيه الحوالة حتى تاريخ الحوالة الفعلية وأن يتحملها الطرف المتعاقد الأخر .خامساً: للدولة المضيفة عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض إجراءات احترازية تراها مناسبة على عملية التحويل لمدة لاتزيد على (١٨٠) مئة وثمانين يوما ويمكن تمديدها للمدة التي تراها مناسبة وفق إجراءات عامة ومعلنة .المادة الثامنةالحلولأذا قامت دولة متعاقدة أو وكالتها المعنية أو أي جهة أخرى معينة من قبلها (الطرف الضامن) تأسست في أو تم إنشاؤها في تلك الدولة المتعاقدة بتسديد دفعة بموجب تعويض أو ضمان ضد أخطار غير تجارية تعهدت به ويتعلق باستثمار في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى (الدولة المضيفة) فإن على الدولة المضيفة الاعتراف :أ- بالتنازل للطرف الضامن بموجب القانون او اتفاق قانوني عن جميع الحقوق والمطالبات الناتجة عن تلك الأخطار والتي دفعت للمستثمر .ب- يحق للطرف الضامن ممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والالتزامات المتعلقة بالاستثمار استناداً الى مبدأ انتقال الحقوق .ج – لا يتم الإحلال محل الدائن الا بعد موافقة الجهات المعنية في كلا الدولتين .المادة التاسعةتسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقدأولاً: ينبغي تسوية أي نزاع ناشئ عن استثمار بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر بالطرق الودية بما في ذلك الوساطة والتوفيق .ثانياً: في حال تعذر تسوية النزاع طبقا للفقرة (أولا) من هذه المادة واستيفاء طرق المراجعة الداخلية خلال (١٨٠) مئة وثمانين يوما من تاريخ تقديم الطلب المكتوب للتسوية فانه يجوز لأحد طرفي النزاع تقديم المنازعة إلى :أـ المحاكم المختصة للطرف المتعاقد الذي يكون الاستثمار قد جرى في إقليمه , أو ,ب ـ التحكيم بواسطة المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمارات (ICSID ) المؤسس بموجب اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقع عليها في واشنطن بتاريخ ١٨ آذار ١٩٦٥ (المشار إليه فيما يلي بالمركز) إذا كان الطرفان المتعاقدان طرفا فيها , أو ،ج ـ التحكيم بموجب التسهيلات الإضافية للمركز إذا كان أحد الأطراف المتعاقدين موقعا على الاتفاقية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة , أو ,د ـ أية هيئة تحكيم مشكلة لهذا الغرض التي يتعين إقامتها بموجب قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( UNCITRAL ) .ثالثاً: لا يحق للمستثمر , الذي قدم النزاع إلى محكمة وطنية طبقا للفقرة ثانيا ( أ ) من هذه المادة أو إلى احد إجراءات التحكيم المذكورة في الفقرات من ثانيا ( ب ) إلى ( د ) الحق في متابعة دعواه أمام أية محكمة أو هيئة أخرى . وسيكون خيار المستثمر فيما يتعلق بالمحكمة أو هيئة التحكيم نهائيا وملزما .رابعاً: لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين الذي هو طرف في النزاع اثارة اعتراض في أي مرحلة من مراحل إجراءات التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيم على اساس ان المستثمر الذي هو الطرف الآخر للنزاع , قد استلم تعويضا عن الأضرار التي تشمل جزءاً من أو كامل خسائره بمقتضى التامين .خامساً: يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما لطرفي النزاع ويتم تنفيذه طبقا للقانون الوطني .سادساً: لا يحق للمستثمر إقامة الدعوى على الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار على النحو الوارد في هذه المادة بعد مرور (٥) خمس سنوات من تاريخ علم المستثمر الحقيقي او المفترض بموضوع النزاع .سابعاً: يعد المستثمر الذي يحمل جنسية الدولة المضيفة للاستثمار مواطنا لهذه الدولة – بغض النظر عن أي جنسية أخرى يحملها – لغايات تطبيق أحكام هذه المادة .ثامناً: لا يسري شرط الدولة الأكثر رعاية على أحكام هذه المادة .المادة العاشرةتسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدينأولاً: تسوى النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بقدر ما يكون ذلك ممكناً بواسطة المفاوضات و الوساطة و التوفيق .ثانياً: اذا تعذر تسوية النزاع طبقا لأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة في غضون (١٨٠) مائة وثمانين يوما فيمكن لأي من الطرفين تقديمه إلى هيئة تحكيم .ثالثاً: تشكل هيئة التحكيم هذه لكل نزاع منفرد بحيث يتعين على كل طرف متعاقد ان يعين محكما واحدا ويتفق هذان المحكمان على مواطن دولة ثالثة كرئيس لهيئة التحكيم . وينبغي تعيين هذين المحكمين في غضون (٦٠) ستين يوما من التاريخ الذي قام فيه طرف متعاقد بإبلاغ الطرف المتعاقد الأخر بعزمه على تقديم النزاع إلى هيئة تحكيم علي إن يتم تعيين رئيسها في غضون (٦٠) ستين يوما أخرى .رابعاً: أذا لم تراع المدد المبينة في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة , فانه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب أي ترتيب أخر ذي صلة , الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أجراء التعيين اللازم , فإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا لأي طرف من الطرفين المتعاقدين او اذا منع خلافاً لذلك من تأدية المهمة المذكورة فأنه يتعين الطلب من نائب الرئيس أجراء التعيين اللازم ,فإذا كان غير قادر على القيام بذلك , فانه يتعين الطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه اقدمية بإجراء ذلك التعيين .خامساً: ينبغي إن تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها .سادساً: تتوصل هيئة التحكيم إلى قرارها بمقتضى الاتفاقية الحالية وقواعد القانون الدولي . وتتخذ الهيئة قرارها بأغلبية الأصوات ويكون القرار نهائيا وملزما .سابعاً: يتعين إن يتحمل كل طرف متعاقد تكلفة ممثله الخاص وتمثيله القانوني في إجراءات التحكيم , وإما تكلفة الرئيس و التكاليف الباقية ,فتقسم بالتساوي بين كلا الطرفين المتعاقدين ومع ذلك , فانه يحق لهيئة التحكيم ان تقرر في قرارها توزيعا آخر للتكاليف .المادة الحادية عشرةالتصاريحأولاً: يتعين على كل طرف متعاقد طبقا لقوانينه وأنظمته معاملة جميع الطلبات المتعلقة بالاستثمارات معاملة ذات أفضلية ومنح التصاريح اللازمة المطلوبة في إقليمه فيما يتعلق بالاستثمارات من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بالسرعة الممكنة .ثانياً: ينبغي على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه وأنظمته منح سمة الدخول والبقاء المؤقتين إلى الأشخاص الطبيعيين المستخدمين من الخارج كتنفيذيين أو مدراء أو إحصائيين أو موظفين فنيين فيما يتعلق باستثمار ما من قبل احد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر و الذين يعتبر وجودهم حيويا للمشروع . كما يتعين منح أفراد العائلة المباشرين لمثل هؤلاء الموظفين معاملة مماثلة بخصوص الدخول والبقاء المؤقت في إقليم الطرف المتعاقد المضيف .المادة الثانية عشرةإجراءات الحمايةلأي طرف متعاقد اتخاذ أية إجراءات ضرورية لحماية مصالحه الأمنية ومنها :أ- التدابير اللازمة لمنع الجريمة ومكافحتها .ب- التدابير اللازمة لمنع تهريب وتجارة السلاح والذخيرة .ج – معدات الحرب والصفقات والمواد والخدمات لغرض تجهيز مؤسسة رسمية عسكرية او شبه عسكرية او أمنية بشكل مباشر او غير مباشر .د – أعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية او اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار الاسلحة النووية او معدات متفجرة نووية او غير نووية .هـ - تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين .و – ما يتخذه احد الطرفين المتعاقدين من إجراءات وقت الحرب او الطوارئ وفق التشريعات الوطنية .ز – التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث .ح – التدابير اللازمة لمكافحة الرشوة وغسيل الأموال .المادة الثالثة عشرةتطبيق القواعد الأخرىاولاً: اذا كانت أحكام قانون أي طرف من الطرفين المتعاقدين او الالتزامات الدولية القائمة حالياً او التي قررت فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين إضافة للاتفاقية الحالية تتضمن أحكاما عاماً او محددة , تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الحق في معاملة أكثر أفضلية مما هو منصوص عليه بموجب الاتفاقية الحالية , فأن مثل هذه الأحكام الى مدى كونها أكثر أفضلية , سترجح على الاتفاقية الحالية .ثانياً: يتعين على كل طرف متعاقد مراعاة أي التزام تعاقدي آخر قد دخل فيه مع مستثمر من مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالاستثمارات الموافق عليها من قبله في اقليمه .المادة الرابعة عشرةتطبيق الاتفاقيةتنطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات الموظفة من قبل مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر سواء وظفت قبل او بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ولكنها لن تنطبق على أي نزاع بخصوص استثمار نشأ او مطالبة تمت تسويتها قبل دخولها حيز التنفيذ .المادة الخامسة عشرةالشفافيةاولاً: يتعين على كل طرف متعاقد ان ينشر بسرعة او يوفر للعموم قوانينه وأنظمته وإجراءاته وأحكامه الإدارية وقراراته العدلية ذات التطبيق العام وكذلك الاتفاقيات الدولية التي قد تؤثر على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليم الطرف المتعاقد .ثانياً: ليس في هذه الاتفاقية ما يلزم طرف متعاقد تزويد او السماح بالوصول الى أي معلومات سرية بما في ذلك معلومات خاصة بمستثمرين او استثمارات معنية يكون من شأن الإفصاح عنها إعاقة تنفيذ القانون او مخالفة القوانين الحامية للسرية او التي تخل بالمصالح التجارية الشرعية لمستثمرين معنيين .المادة السادسة عشرةالمشاوراتيتعين على الطرفين المتعاقدين ان يعقدا , بطلب من أي طرف منهما , مشاورات لغرض استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية ودراسة أي مسألة قد تنشأ من هذه الاتفاقية , بما في ذلك المعلومات حول فرص الاستثمار في إقليم الطرفين المتعاقدين . وينبغي عقد مثل هذه المشاورات بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين في مكان وزمان متفق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية .المادة السابعة عشرةحيز التنفيذتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إشعار يفيد باستيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة لكلا الطرفين المتعاقدين .المادة الثامنة عشرةالسريانأولاً: تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة (١٠) عشر سنوات وتجدد تلقائياً لمدة (٥) خمس سنوات , ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر خطياً برغبته في إنهائها او تعديلها وذلك خلال مدة لا تقل عن سنة واحدة من انتهاء العمل بها .ثانياً: تبقى أحكام هذه الاتفاقية عند انتهاء العمل بها طبقا للفقرة أولا من هذه المادة سارية المفعول مدة (٥) خمس سنوات على الاستثمارات التي تم إنشاؤها قبل انتهاء العمل في هذه الاتفاقية .حررت هذه الاتفاقية في مدينة بغداد بتاريخ ٢١ صفر لسنة ١٤٣٥ هجرية الموافق ٢٥ كانون الأول لسنة ٢٠١٣ ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية ويكون لهما الحجية القانونية ذاتها . عن حكومة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية جمهورية العراق د . حاتم الحلواني د . سامي رؤوف الاعرجي وزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة...
قانون تصديق اتفاقية تعاون بحري تجاري بين العراق والجزائر رقم (٦) لسنة ٢٠٠٣ | 2
قانون تصديق اتفاقية تعاون بحري تجاري بين العراق والجزائر رقم (٦) لسنة ٢٠٠٣ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تعاون بحري تجاري بين العراق والجزائر رقم (٦) لسنة ٢٠٠٣التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ١٠-٠٢-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٦٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٩) بتاريخ ٣١-١-٢٠٠٣ م .اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٢٤ / رجب / ١٤٢٣ هجرية الموافق ١ / ١٠ / ٢٠٠٢ ميلادية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتاكيدا للروابط الاخوية بين جمهورية العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتعزيزا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين . شرع هذا القانون ....
قانون تصديق اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية رقم (١٠١) لسنة ٢٠١٢ | 2
قانون تصديق اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية رقم (١٠١) لسنة ٢٠١٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية رقم (١٠١) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠١تاريخ التشريع ١٥-٠٤-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٤-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-١٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تصديق اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الألكتروني في مجال المعاملات الألكترونية في الدول العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ ٣-١٢-٢٠٠٨ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تعزيز التعاون بين جمهورية العراق والدول العربية في مجال تنظيم أحكام التوقيع الألكتروني بوصفه أحد مقومات التكامل الاقتصادي العربي في أطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة وبغية المصادقة على اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية . شرع هذا القانون .الاتفاقيةاتفاقيةفي شأن تنظيم أحكام التوقيع الإلكترونيفي مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربيةإن حكومات الدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية :- المملكة الأردنية الهاشمية .- جمهورية السودان .- الجمهورية العربية السورية .- جمهورية الصومال الديمقراطية .- جمهورية العراق .- دولة فلسطين .- جمهورية مصر العربية .- الجمهورية الإسلامية الموريتانية .- الجمهورية اليمنية .ايمانا منها بالأهمية التي يوليها المجتمع الدولي حالياً لمنظومة التوقيع الإلكتروني ودوره في دعم وتنمية التجارة والمعاملات الإلكترونية الدولية , وضرورة مسايرة الدول العربية لنظم المعاملات الإلكترونية الدولية والتطورات الحديثة السائدة في هذا المجال .وتأصيلاً لمقومات التكامل الاقتصادي العربي في إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية , واستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم ١١٥٠ بتاريخ ٧-٦-٢٠٠١ في دورة انعقاده العادية الثالثة والسبعين .قد اتفقت على ما يأتي :ـــــــــــــــمادة (١)(أ) في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :١- المعاملات الإلكترونية :المعاملات التي تتم بإستعمال وسائل إلكترونية كلياً او جزئياُ , سواء كانت تجارية أو مدنية أو إدارية .٢- التجارة الإلكترونية :المعاملات التجارية التي تتم بإستعمال وسائل إلكترونية كلياً او جزئياً .٣- العقد الإلكتروني :هو الاتفاق الذي يتم إنعقاده بوسائل إلكترونية كلياً أو جزئياً.٤- رسالة البيانات :الوثيقة الإلكترونية التي تتضمن المعلومات التي يتم إنشاؤها او ارسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل الكترونية او مغناطيسية او بصرية او ضوئية او بوسائل أخرى مشابهة , بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الالكترونية , أو البريد الإلكتروني , أو البرق , أو التلكس , او النسخ البرقي .٥- الكتابة الإلكترونية :كل حروف أو ارقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة , وتعطى دلالة قابلة للإدراك .٦- المحرر الإلكتروني :رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ , أو تُدمج , أو تُخزن , أو تُرسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية , أو رقمية , أو ضوئية . أو بأية وسيلة أخرى مشابهة قابلة للإسترجاع بشكل يمكن إدراكه .٧- الدعامة الإلكترونية :وسيط مادي لحفظ وتداول الكتابة الإلكترونية , ومنها الأقراص المدمجة , أو الأقراص الضوئية أو الأقراص الممغنطة أو الذاكرة الإلكترونية أو أي وسيط اخر مماثل .٨- التوقيع الإلكتروني :ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو ارقام او رموز أو إشارات أو غيرها , ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقّع ويميزه عن غيره .٩- المُوقّع :الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع , ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا .١٠- المرسل إليه :الشخص الذي قصد المنشئ أن يتسلم رسالة البيانات , ولا يشمل ذلك الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة .١١- التشفير :منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات والمعلومات المقروءة إلكترونياً بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات إلا عن طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرة .١٢- شهادة التصديق الإلكتروني :الشهادة التي تصدر من الشخص او الجهة المرخص لها بالتصديق , وتثبت الارتباط بين المُوقّع وبيانات إنشاء التوقيع , وتشهد على صحة البيانات التي تتضمنها .١٣- القائم بخدمات التصديق الإلكتروني :كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني وفقاً للمواصفات والشروط والضوابط الدولية والمقررة من الجهة المختصة , ويؤدي خدمات أخرى ذات علاقة بالتوقيع الالكتروني طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .١٤- منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني :مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة , تحتوي على وسائط إلكترونية وبرامج حاسب آلي ويتم بواسطتها التوقيع إلكترونيا على المحرر الإلكتروني وذلك باستخدام بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الإلكتروني , كما يتم بواسطتها وضع وتثبيت التوقيع إلكترونيا على دعامة الكترونية .١٥- الجهة المختصة :الجهة التي تعهد إليها كل دولة من الدول الأطراف بالإختصاصات المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه الإتفاقية , وأية مواد أخرى من الاتفاقية .١٦- الدول الأطراف :هي الدول الاطراف في هذه الاتفاقية .ب- للجنة الفنية المختصة بتفسير الإتفاقية , المنصوص عليها في المادة (٢٧) إضافة أية مفاهيم أو تعاريف جديدة طبقاً للمفاهيم المتفق عليها دولياً .مادة (٢) :تنطبق هذه الاتفاقية على أي نوع من المعلومات يكون في شكل رسالة بيانات مستخدمة في سياق المعاملات الإلكترونية بين الدول العربية الأطراف والمواطنين العرب الحاملين لجنسية إحدى هذه الدول سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو إعتباريين .ويسري على العقود الإلكترونية نظام العقود الكتابية والأحكام العامة للعقد من حيث التعبير عن الإرادة ومفعولها القانوني وصحتها وقابليتها للتنفيذ فيما لا يتعارض وأحكام هذه الإتفاقية .وتطبق أحكام التشريعات الوطنية للدول الأطراف في حالة عدم وجود نص في الاتفاقية , ولا تطبق احكام هذه الاتفاقية على التصرفات التي يحدد لها التشريع الوطني شكلاً معيناً لانعقادها او لترتيب اثر قانوني معين عليها .مادة (٣) :يعهد الى جهة مختصة في كل دولة من الدول الاطراف بما يلي :١- تحديد وضبط مواصفات منظومة احداث التوقيع الالكتروني , واصدار القرار اللازم المتضمن هذه المواصفات وتقوم هذه الجهة بالمراجعة والتدقيق في مدى صحة تنفيذ هذه المواصفات .٢- تنظيم نشاط القائم بخدمات التصديق الالكتروني وتحديد مواصفات شهادات التصديق الالكتروني التي يصدرها والبيانات التي تتضمنها الشهادة , ووضع القواعد الفنية والادارية والمالية والضمانات الخاصة بهذا النشاط , ومنح التراخيص القانونية اللازمة لممارسته او لممارسة أي نشاط اخر ترى ضرورة تنظيمه بمعرفتها والحصول على ترخيص خاص منها قبل ممارسته . وتعمل على مراقبة احترام تنفيذ هذه التراخيص بكل دقة.٣- كافة الانشطة الاخرى الداخلة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات , والتي ترى السلطات المختصة في الدولة الطرف اسنادها اليها .٤- المساهمة في انشطة البحث والتكوين والتدريب لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .مادة( ٤) :يقوم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتنسيق بين الدول الاطراف للتوصل الى قواعد ومواصفات وضمانات عربية موحدة في المجالات المشار اليها في المادة (٣) , والعمل على تبادل الخبرات والمعلومات الفنية بين الدول العربية في هذا الاطار .مادة (٥):تقوم الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية – بعد الرجوع الى آلية تنمية التجارة العربية المنشأة في اطار المجلس – بتقديم المشورة الفنية الى الاشخاص والجهات العاملة في مجال انشطة تكنولوجيا المعلومات , وتنظيم الدورات التدريبية اللازمة في هذا الخصوص , والمعاونة في اقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .مادة (٦):يتعين على كل شخص طبيعي او اعتباري يرغب في ممارسة نشاط خدمات التصديق الالكتروني الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة في دولته , طبقا للشروط والمواصفات والضوابط التي تحددها .ويجوز لهذه الجهة ان تسحب الترخيص منه وتوقف نشاطه اذا اخل بواجبات مهنته او فقد ايا من الشروط والمواصفات والضوابط التي وضعتها الجهة , وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة جنائية تكون قد تضمنتها التشريعات الوطنية للدولة الطرف , اضافة الى مسئوليته المدنية الكاملة عن ما أصاب أي من اطراف المعاملة او الغير بأضرار ناتجة عن اخلاله بواجبات مهنته .ويجب على الجهة المشار اليها مراعاة ما يتم التوصل اليه من قواعد ومواصفات عربية موحدة طبقا للمادة (٤) من الاتفاقية .ويكون لشهادات التصديق الإلكتروني الصادرة من جهة مختصة قانونا في أي من الدول الاطراف نفس الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها في داخل الدول الاطراف الأخرى من شهادات نظيره .مادة (٧) :يمكن لمن يرغب في توقيع وثيقة الكترونية احداث توقيعه الالكتروني بواسطة منظومة موثوق بها يتم ضبط مواصفاتها الفنية طبقا للاحكام التي تحددها الجهة المختصة في الدولة الطرف , مع مراعاة ما يتم التوصل اليه من قواعد ومواصفات وضمانات عربية موحدة طبقا للمادة (٤) من الاتفاقية .مادة (٨):يتولى القائم بخدمات التصديق الالكتروني اصدار وتسليم وحفظ شهادات التصديق الالكتروني وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الجهة المختصة .مادة (٩):يتعين على القائم بخدمات التصديق الالكتروني استعمال آليات ووثائق موثوق بها لاصدار وتسليم وحفظ شهادات التصديق الالكتروني , واتخاذ الوسائل اللازمة لتوفير الحماية القانونية لها وخاصة من التقليد والتدليس وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الجهة المختصة .مادة (١٠):يضمن القائم بخدمات التصديق الالكتروني :- صحة المعلومات المصادق عليها التي تضمنتها الشهادة في تاريخ تسليمها .- الصلة بين الموقع ومنظومة التدقيق والمراجعة للتوقيع الخاص به .- انفراد الموقع بمسك منظومة انشاء التوقيع الالكتروني طبقا لاحكام هذه الاتفاقية .مادة (١١):يتعين على كل من يستعمل منظومة توقيع الكتروني :- اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يتم ضبط مواصفاتها طبقا للاحكام الصادرة عن الجهة المختصة , لتفادي كل استعمال غير مشروع لعناصر التشفير او المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه .- اعلام القائم بخدمات التصديق الالكتروني بكل استعمال غير مشروع لتوقيعه .- الحرص على مصداقية كافة المعطيات التي صرح بها للقائم بخدمات التصديق الالكتروني , ولكافة الاطراف التي طلب منها ان تثق في توقيعه .وفي حالة اخلاله بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة, يتحمل صاحب التوقيع مسئولية الاضرار اللاحقة بالغير الناتجة عن ذلك .مادة (١٢):يكون الموقع المسئول الوحيد عن سرية وسلامة منظومة انشاء التوقيع الالكترونى التي يستعملها , وكل استعمال لهذه المنظومة يعتبر صادرا منه .ويتعين على الموقع اعلام القائم بخدمات التصديق الالكتروني بكل تغيير للمعلومات المتضمنة الشهادة .ولا يكون القائم بخدمات التصديق الالكتروني مسئولا عن الضرر الناتج عن عدم احترام الموقع لشروط استعمالها او شروط احداث توقيعه الالكتروني .مادة (١٣):يحق للقائم بخدمات التصديق الالكتروني تعليق العمل بشهادة التصديق الالكتروني فورا بطلب من الموقع او عندما يتبين :- ان الشهادة سلمت بالاعتماد على معلومات خاطئة او مزيفة .-انه تم انتهاك منظومة انشاء التوقيع الالكتروني .-ان الشهادة استعملت بغرض التدليس او أي غرض غير مشروع .-ان المعلومات المضمنة بالشهادة قد تغيرت .ويتولي القائم بخدمات التصديق الالكتروني اعلام الموقع فورا بالتعليق وسببه .ويتم رفع هذا التعليق فورا اذا تبينت صحة المعلومات المدونة بالشهادة والصفة المشروعة لاستعمالها .وللموقع اوالغير الطعن امام القضاء المختص في قرار القائم بخدمات التصديق الالكتروني بتعليق الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الالكتروني المنصوص عليه في المادة (١٥) من الاتفاقية .مادة (١٤):يلغى القائم بخدمات التصديق الالكتروني فورا الشهادة في الحالات التالية :- عند اعلامه بوفاة الشخص الطبيعي او انقضاء الشخص الاعتباري الموقع .- عند التوصل بعد التدقيق الى ان المعلومات خاطئة او مزيفة او انها غير مطابقة للواقع او انه قد تم انتهاك منظومة انشاء التوقيع الالكتروني او الاستعمال المدلس او غير المشروع للشهادة .وللموقع او الغير الحق في الطعن امام القضاء في قرار القائم بخدمات التصديق الالكتروني بالغاء الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الالكتروني المنصوص عليه في المادة (١٥) من الاتفاقية .مادة (١٥) :يتعين على القائم بخدمات التصديق الالكتروني مسك سجل الكتروني لشهادات التصديق الالكتروني مفتوح للاطلاع الكترونيا من المتعاملين مع الموقعين بصفة مستمرة على المعلومات المدونة به .ويتضمن سجل شهادات التصديق الالكتروني عند الاقتضاء تاريخ تعليق الشهادات او الغائها ويتعين حماية هذا السجل وشهادة التصديق الالكتروني من كل تغيير غير مرخص به .مادة (١٦) :يتعين على القائمين بخدمات التصديق الالكتروني واعوانهم المحافظة على سرية المعلومات التي عهدت اليهم في اطار ممارستهم لنشاطهم باستثناء تلك التي رخص الموقع كتابيا او الكترونيا في نشرها او الاعلام بها او في الحالات التي تصرح بها القوانين الخاصة بالدولة الطرف .مادة ١٧:يعتمد قانونا حفظ الوثيقة الالكترونية مثلما يعتمد حفظ الوثائق المكتوبة .ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الالكترونية في الشكل المرسلة به . ويلتزم المرسل اليه بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها به , ويتم حفظ الوثيقة على دعامة الكترونية يمكن من :- الاطلاع على محتواها طيلة مدة صلاحيتها .- حفظها في شكلها النهائي بصفة تضمن سلامة محتواها .- حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها وكذلك تاريخ ومكان ارسالها او استلامها .مادة (١٨):تعتبر بيانات التوقيع الالكتروني والوسائط الالكترونية والمعلومات التي تقدم الى القائم بخدمات التصديق الالكتروني سرية , ولايجوز لمن قدمت اليه او اتصل بها بحكم عمله افشاء أي من هذه البيانات للغير او استعمالها في غير الغرض الذي قدمت من اجله.مادة (١٩):يكون للتوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية نفس الحجية المقررة للتوقيعات في احكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية , اذا روعى في انشائه واتمامه الشروط والضوابط الفنية الواردة في هذه الاتفاقية او التي تحددها الجهة المختصة , او المتفق عليها في اطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .مادة (٢٠):للكتابة الالكترونية وللوثائق والمحررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية نفس الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في احكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية , متى استوفت الشروط والضوابط الفنية الواردة في هذه الاتفاقية اضافة الى الشروط والضوابط التي تحددها الجهة المختصة , او المتفق عليها في اطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .مادة (٢١):الصور المنسوخة على الورق من الوثائق والمحررات الالكترونية حجة على الكافة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة لاصل هذه الوثائق والمحررات , وذلك ما دامت الوثائق والمحررات الالكترونية الرسمية والتوقيع الالكتروني موجودة على الدعامة الالكترونية .مادة (٢٢):تسري في شأن اثبات صحة الوثائق والمحررات الالكترونية والتوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية , فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الاتفاقية , الاحكام المنصوص عليها في قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية في الدولة الطرف .مادة (٢٣):يتمتع التوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والوثائق والمحررات الالكترونية بالحجية في الاثبات اذا توافرت فيها الشروط الاتية .أ- ارتباط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره .ب- سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الالكتروني .جـ - امكانية كشف أي تعديل او تبديل في بيانات الوثيقة او المحرر الالكتروني او التوقيع الالكتروني .وتحدد الجهة المختصة الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك .مادة (٢٤):تقوم الدول الاطراف بتضمين تشريعاتها الوطنية العقوبات الجنائية المناسبة عن أي اخلال بالاحكام الواردة في هذه الاتفاقية .مادة (٢٥):تسري على المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذه الاتفاقية احكام اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية الصادرة بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم ١١٣٨ بتاريخ ٦-١٢-٢٠٠٠ في دورة انعقاده العادية الثانية والسبعين , اذا وافق اطراف النزاع على ذلك .مادة (٢٦):تشكل لجنة فنية متخصصة في الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية , تشارك فيها جميع الدول المصدقة على الاتفاقية بواسطة خبراء فنيين وقانونيين متخصصين , تختص باصدار مايلزم من تفسيرات لاحكام هذه الاتفاقية واضافة اية مفاهيم او تعاريف يتفق عليها دوليا في هذا الخصوص , ولايكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور جميع ممثلي الدول المصدقة على الاتفاقية , ويكون قرار اللجنة قطعيا وملزما بعد تصديق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عليه , ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .مادة (٢٧):(أ) يجوز لاية دولة عضو ان تقترح تعديل هذه الاتفاقية بطلب يرسل الى امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قبل تسعين يوما على الاقل من الانعقاد الدوري للمجلس .(ب) يبلغ الامين العام نص التعديل المقترح مع رأي الامانة العامة فيه الى الدول الاعضاء خلال اسبوعين من تاريخ وصول الطلب .(جـ) ينظر المجلس في هذا التعديل في اول دور انعقاد له ويبت فيه بأغلبية الثلثين ويكون قراره ملزما لجميع الدول الاطراف .(د) لا يمس التعديل أي حقوق او التزامات ناتجة عن هذه الاتفاقية لاية دولة عضو او اية هيئة من هيئاتها او مؤسساتها او أي من مواطنيها نشأت في تاريخ سابق على تاريخ نفاذ التعديل .مادة (٢٨):(أ) يتم التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها من الدول الاطراف طبقا للنظم الدستورية لكل منها .(ب) وتعتبر هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديق او قبول او موافقة ثلاث من الدول الاعضاء عليها , وتسري احكامها على الدول الاعضاء من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او موافقتها او قبولها .مادة (٢٩):يجوز لأية دولة عربية أخرى من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام الى هذه الاتفاقية بعد نفاذها باعلان يرسل منها الى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذى يبلغ انضمامها الى الدول الأخرى الأطراف , و تعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة للدولة المنضمة اعتباراً من تاريخ إيداع الاعلان بالانضمام بالأمانة العامة .مادة (٣٠):تودع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها او الانضمام اليها او أي تعديل عليها لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد محضرا بالإيداع و تبلغه للدول الأخرى .مادة (٣١):(أ) يجوز لاية دولة عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذها باخطار كتابي الى المجلس و لا يكون الانسحاب نافذا الا بعد مضى سنة من وصول هذا الاخطار .(ب) الاخطار الذى توجهه احدى الدول الاعضاء بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لايؤثر على الحقوق و الالتزامات المقررة بناء على هذه الاتفاقية لتلك الدولة او لهيئاتها العامة او مؤسساتها او مواطنيها الناشئة بتاريخ سابق على وصول مثل هذا الاخطار .حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة في اليوم الخامس من شهر يونيو سنة ٢٠٠٨ ميلادية الموافق الأول من شهر جمادى الآخرة سنة ١٤٢٩ هجرية من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية , و يسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية او المنضمة أليها :- المملكة الأردنية الهاشمية .- جمهورية السودان .- الجمهورية العربية السورية .- جمهورية الصومال الديمقراطية .- جمهورية العراق .- دولة فلسطين .- جمهورية مصر العربية .- الجمهورية الإسلامية الموريتانية .- الجمهورية اليمنية ....
قانون تصديق اتفاقية في شأن انشاء التحالف العالمي للاراضي الجافة رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ | 2
قانون تصديق اتفاقية في شأن انشاء التحالف العالمي للاراضي الجافة رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية في شأن انشاء التحالف العالمي للاراضي الجافة رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ١١-٠١-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١١ | تاريخ العدد: ١١-٠١-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٦استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٠اصدار القانون الاتي :-المادة ١تصادق جمهورية العراق على اتفاقية في شأن التحالف العالمي للأراضي الجافة الموقع عليها في مدينة الدوحة في ١٥-١٠-٢٠١٧ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية العمل على تعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء ، ومواجهة إخطار نقص الغذاء لديها ولتحقيق التعاون المشترك في مواجهة الأزمات الحادة الطارئة بهذا الشأن ، ولغرض المصادقة على اتفاقية في شان إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة ،شُرع هذا القانون .اتفاقية بشان التحالف العالميللأراضي الجافةالاتفاقيةديباجةأن الدول الأعضاء .إذ تقر بأن الأمن الغذائي كان قضية الإنسان الأولى عبر التاريخ ، وإذ تدرك أن بلدان المناطق الجافة معرضة لمخاطر جسيمة جراء تغير المناخ في العالم ، والنمو السكاني ، والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية ، وإذ تعي حجم المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي في البلدان الجافة ، واقتناعا منها بأن مستقبل البلدان الجافة يستدعي توجيه الاهتمام إلى البحث العلمي والتطور التكنولوجي في الزراعة في الأراضي الجافة ، سعيا إلى تحقيق مستوى مقبول من الأمن الغذائي ، وإذ تدرك أن تصميم وتنفيذ برامج الأمن الغذائي في البلدان الجافة يتطلب إجراءات فورية .ورؤية للاستمرار على المدى البعيد .وحرصا منها على التعاون الدولي للتنسيق في استخدام الموارد تحقيقا لهدف تحسين الإنتاج الزراعي وتوثيق عرى العمل المشترك مع المنظمات الدولية والمؤسسات المالية المعنية بالأمن الغذائي على المستويين الدولي والإقليمي ، وإذ تشدد على ضرورة التعاون بين البلدان الجافة وتنسيق سياساتها لرفع مستوى الأمن الغذائي في كل من البلدان الجافة ، وفيها مجتمعة إزاء ما تواجهه من تحديات ،قد اتفقت على ما يلي :الفصل الأول : أحكام عامةالمادة ١التعاريف والمصطلحات المستخدمةلأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر :(أ) التحالف : التحالف العالمي للأراضي الجافة ،( ب) اللجنة : لجنة درء الأزمات والتصدي لها ؛(ج) الأزمة : أزمة الغذاء التي تحدث عندما ترتفع معدلات الجوع وسوء التغذية بشكل حاد على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، نتيجة التباين بين العرض والطلب في سوق الغذاء العالمية ، أو بسبب انخفاض الإنتاج الغذائي جراء الكوارث الطبيعة والمشاكل البيئية .(د) المجلس التنفيذي : هيئة تضم ممثلين عن الدول الأعضاء في اتفاقية إنشاء التحالف، ويكونون مفوضين باتخاذ القرارات نيابة عن الدول الأعضاء التي يمثلونها ، في الشؤون الواقعة في نطاق أهداف واختصاص التحالف وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ؛(هـ) المدير التنفيذ : المدير التنفيذي المعين من قبل المجلس التنفيذي وذلك من مواطني إحدى الدول الأعضاء . والذي يتولى رئاسة الأمانة العامة للتحالف ؛(و) الأمانة المؤقتة : الأمانة التي تتولى مهام السكرتارية ريثما تنشأ الأمانة العامة .(ط) الدول الأعضاء/الدولة العضو : جميع الدول/الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ،(ي) الشريك : كل دولة أو منظمة دولية ، أو منظمة متعددة الأطراف ، أو مؤسسة بحثية أو منظمة غير حكومية ، أو مؤسسة تابعة للقطاع الخاص ، قبلت الانضمام إلى التحالف بصفة شريك بناء على دعوة من المجلس التنفيذي ، ووفقا للإجراءات والمعايير التي يحددها المجلس ؛(ك) الأمانة العامة : المكاتب الإدارية للتحالف .(ل) الصندوق الطوعي : الصندوق النقدي الذي يجمع المساهمات الطوعية والهبات والتبرعات والمنح المقدمة من الدول الأعضاء والشركاء وغيرهم إلى التحالف ، بغرض تمويل أهداف التحالف وممارسة اختصاصاته وتنفيذ مهامه .(م) الوديع : أية دولة أو منظمة أو مؤسسة يعهد إليها بحفظ الاتفاقية .(ن) استعراض الإقران : عملية تقييم مشترك بين الدول الأعضاء في منظمة ما للتأكد من احترام معايير الكفاءة والجودة في مجال محدد .المادة ٢الأهداف العامةينشأ التحالف من اجل تحقيق الأهداف التالية :(أ) العمل على تعزيز الأمن الغذائي للدول الأعضاء من خلال تحسين قدراتها الفردية على اتقاء الأزمات الغذائية ، ومواجهة الأزمات بالتعاون والمساعدة المتبادلين، وبالاعتماد على الموارد الفردية والجماعية ، حسب الحاجة ؛( ب) دعم وتحسين وتطوير القدرات الفردية والجماعية لمواجهة خطر النقص في الأغذية والتكليف بإجراء البحوث ، وتطبيق التدابير الأكثر فعالية لاقتراح حلول جديدة للمشاكل المشتركة في الأمن الغذائي ، وتقديم المساعدة المتبادلة في حالات الحاجة الاستثنائية؛(ج) التشاور والاجتماع عندما يرى احد الأطراف أن خطرا داهما يتهدد الأمن الغذائي لأي دولة أو أكثر ، أو لدول التحالف مجتمعة . المادة ٣الوضع والصلاحيات القانونية١. تؤسس الدول الأعضاء ، بموجب هذه الاتفاقية ، التحالف العالمي للأراضي الجافة ، وهو منظمة حكومية دولية ذات شخصية قانونية كاملة تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لممارسة صلاحياتها ومهامها ، وتحقيق أهدافها ، ويشمل ذلك على وجه التحديد ، دون الانتقاص من الصلاحيات العامة ، ما يلي :(أ) إبرام المعاهدات والاتفاقات والعقود :( ب) امتلاك وحيازة الأموال والأصول ، بما في ذلك المنقولة والثابتة وحقوق الملكية الفكرية والتصرف بها بكافة صور التصرفات القانونية ، وفقا لقوانين الدولة التي توجد بها الأموال والأصول والحقوق ،(ج) شراء الأصول ، وبيعها ، وتأجيرها ، وتحسينها ، وتشغيلها ؛(د) اتخاذ الإجراءات القانونية والرد عليها .٢. التحالف العالمي للأراضي الجافة هو تحالف بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي قد تنضم إليها لاحقا .المادة ٤الاختصاص١. تحقيقا للأهداف المحددة في المادة (٢) من هذه الاتفاقية ، يضطلع التحالف ، بحكم دوره ومهامه بالاختصاصات الرئيسية التالية :(أ) تحديد ، واستعراض ، واقتراح التحسينات في عمليات التخطيط واقتراح السياسات في الدول الأعضاء ، بهدف تعزيز أمنها الغذائي ؛( ب) الاضطلاع بدور فعال في إجراء البحوث ومتابعة الابتكارات التكنولوجية في المجالات التي تلبي احتياجات الدول الأعضاء في مجالات استخدام المياه والطاقة لأغراض الزراعة وفي مجال الأمن الغذائي ؛(ج) تقييم البحوث وتقديم الاقتراحات بشأن تنفيذ البرامج الإنمائية للدول الأعضاء وتعزيز أمنها الغذائي؛(د) اتخاذ تدابير احترازية لاستباق الأزمات الغذائية ودرئها ؛(هـ) اعتماد السياسات المشتركة واتخاذ التدابير للتخفيف من حدة المخاطر التي تتهدد الأمن الغذائي في الدول الأعضاء ؛(و) تطوير قدرات الدول الاعضاء لتمكين كل دولة وتمكين التحالف من التصدي للمشاكل وإدارة أزمات الأمن الغذائي ؛(ح) تعميم فوائد احدث البحوث والابتكارات التكنولوجية على الدول الأعضاء للحد من سوء التغذية ؛ ومكافحة الجوع والفقر .٢. يضطلع التحالف بوظائف ومهام أخرى على النحو الذي يقرره المجلس التنفيذي حسب الحاجة . الفصل الثاني : الدول الأعضاء والشركاءالمادة ٥الدول الأعضاءأعضاء التحالف هم من الدول التي تغطي أراضي الجافة نسبة ٥٠% من مساحة أراضيها وتوجه خطرا محقا على الأمن الغذائي ؛ وتبدي استعدادا وقدرة على الالتزام بأهداف التحالف ومهامه .المادة ٦: الشركاء١. يجوز للمجلس التنفيذي أن يوجه الدعوة إلى أي دولة أو منظمة دولية ، أو منظمة متعددة الأطراف ، أو معهد بحوث ، أو منظمة غير حكومية ، أو مؤسسة تابعة للقطاع الخاص ، للانضمام إلى التحالف بصفة شريك .٢. يجوز للشركاء المشاركة في أنشطة التحالف عملا بقرارات المجلس التنفيذي .٣. الهدف من مبدأ الشراكة هو تعزيز التعاون ، في مبادرات الاهتمام المشترك ، بين التحالف والدول التي تواجه مشاكل في الأمن الغذائي وكذلك مع المنظمات والهيئات التي تعنى بوضع وتنفيذ برامج للأمن الغذائي . المادة ٧ : الشراكات١. يجوز للتحالف تحقيقا لأهدافه ، أن يبني علاقات تعاون مع منظمات أخرى كالمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ، ومؤسسات القطاع الخاص في الدول الأعضاء وفي دول أخرى .٢. يجوز للتحالف أقامة علاقات شراكة إستراتيجية للتعاون المتبادل ، على المدى المتوسط والطويل ، مع منظمات تسعى إلى أهداف مماثلة .٣. تكون الشراكات وسيلة لتسهيل تعميم ما يتوصل إليه التحالف من ممارسات جيدة ، ودراية تقنية وحلول ناجح. الفصل الثالث : استعراض وتنسيق السياساتالمادة ٨الالتزام بعملية استعراض السياسات والتشاور بشأنها١.تقوم عملية استعراض السياسات على أسس من أهمها في استعراض الاقتران ويشارك الأعضاء باستمرار في عملية الاستعراض المتبادل للسياسات والتشاور بشأنها باعتبار ذلك عنصرا من عناصر التعاون بهدف تعزيز الأمن الغذائي لسكان الدول الأعضاء وتسهل هذه العملية تعميم أفضل الممارسات وتبادل التجارب والخبراء بين الدول الأعضاء .٢. يحدد المجلس التنفيذي بناء على اقتراحات المدير التنفيذ أهداف عملية استعراض السياسات بين الدول الأعضاء وآليات سيرها . المادة ٩أهداف عملية الاستعراض١. تجري عمليات الاستعراض بالاستفادة من خدمات خبراء وعلماء وأكاديميين ، يُعيَنهم المجلس التنفيذي خصيصا لهذه المهام وتقتضي عملية الاستعراض النظر في السياسات وتقديم التوصيات لتحسين النظم القائمة في الدول الأعضاء بحيث تساهم في :(أ) تعزيز الأمن الغذائي لمواطني الدول الأعضاء والمقيمين على أراضيها ؛( ب) تحقيق استدامة الزراعة وحماية الموارد النادرة ؛(ج) توسيع قاعدة المعرفة لدى الدول الأعضاء وتنظيمها وحماية الموارد الطبيعية ، وتقييم نظم التعليم القائمة (بما في ذلك خدمات الإرشاد الزراعي) من حيث فعاليتها وملاءمتها لغرض إنتاج الأغذية ، ونقلها ، وتخزينها ، واستهلاكها ؛(د) تقييم مدى إمكانية استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي في تحقيق الأمن الغذائي ؛(هـ) تحقيق المستوى الأمثل من الكفاءة في إنتاج الأغذية واستخدام الموارد الطبيعية من مياه وطاقة ؛(و) تحسين إمكانات الحصول على التمويل لقطاعات الزراعة والغذاء .٢. توثق النتائج والتوصيات المنبثقة من كل عملية استعراض في تقرير واف يًحلل بنية السياسات القائمة ويقترح تدابير لمعالجة المشاكل وتنسيق السياسات بما يخدم اهذاف التحالف . الفصل الرابع : البحوث والعلوم والتكنولوجياالمادة ١٠الالتزام بالتعاون في البحث والابتكار التكنولوجي .١. يدعم التحالف البحث والابتكار التكنولوجي لتطوير المعارف وتبادلها بين الدول الأعضاء . وذلك بهدف تحسين قدرتها في مجال الأمن الغذائي وحماية وتوفير المياه والطاقة .ويركز العمل في مجال البحث والابتكار على سد الثغرات في المجالات المعرفية الهامة ومعالجة المشاكل في أجهزة التنفيذ ، مع الحرص على الاستفادة من البحوث والمبادرات القائمة في منظمات وهيئات أخرى تجنبا للازدواجية .٢. يًمول برنامج البحث والابتكار من جملة مصادر منها الصندوق الطوعي للتحالف ويمكن توجيه التمويل إلى المنظمات الدولية والمتعددة الأطراف ومعاهد البحوث والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص ، والعلماء الأفراد وذلك وفقا لما يقرره المجلس التنفيذي عند الحاجة .الفصل الخامس : المساعدة المتبادلةالمادة ١١ غايات المساعدة المتبادلةيًعنى التحالف بمعالجة الأسباب الجذرية لمشاكل الأمن الغذائي ولن يكتفي بمعالجة أعراضها ويلتزم الأعضاء بالجهوزية وتبادل المساعدة عملا بقرارات المجلس التنفيذي وذلك للتصدي للازمات ومعالجة النقص في الإمدادات من المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي الذي قد يحدث ، من وقت إلى آخر ، في أي دولة من الدول الأعضاء . المادة ١٢إجراءات درء الأزمات وإدارتها والتصدي لها١. ينشىء التحالف لجنة درء الأزمات والتصدي لها ويعمل الأعضاء على وضع وتنسيق وتنفيذ آليات لدرء الأزمات والتصدي لها ، وذلك من خلال المجلس التنفيذي ولجنة درء الأزمات والتصدي لها . ويتخذ المجلس التنفيذي ، بناء على مشورة اللجنة المذكورة ، وحسب ما يراه مناسبا ، قرارات بشأن الحد الأدنى من مخزون المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي وغير ذلك من التدابير الوقائية ، بما يتماشى مع المبادئ التي ينص عليها هذا الفصل بشان المساعدة المتبادلة .٢. يعود للمجلس التنفيذي ، بناء على مشورة لجنة درء الأزمات والتصدي لها ، القرار بشأن الحدث أو الأحداث التي تملي ضرورة العمل بموجب المساعدة المتبادلة المنصوص عليه في هذا الفصل كما يحدد المجلس التنفيذي مجريات المساعدة المتبادلة تصديا لأحداث محددة يوجه عنايته إليها عضو أو أكثر من الدول الأعضاء . الفصل السادس : التمويلالمادة ١٣المساهمات المقتطعة١. تضع الدول الأعضاء أساسا متوازنا لتحديد المساهمات الإلزامية لتمويل الميزانية المعتمدة للتحالف .٢. تُحسب حصص المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء بالتناسب وفقا لجدول إرشادي يكون محتسبا على أساس الدخل القومي الإجمالي للدولة العضو ، على أن لاتقل مساهمة كل دولة عضو عن ١ بالمائة من الميزانية المعتمدة للتحالف .٣. يجوز للمجلس التنفيذي أن يتلقى مساهمات نقدية أو عينية من الأعضاء الراغبين لتمويل النفقات اليومية ، بما في ذلك نفقات الأمانة ، وبموافقة المجلس التنفيذي ، يمكن أن تكون هذه المساهمات ذات طابع مشروط أو غير مشروط .٤. يعتمد المجلس التنفيذي حصص الدول الأعضاء المحددة بالجدول الإرشادي المذكور بعد موافقة الدول الأعضاء عليه ، ويكون تعديل هذه الحصص باعتماد المجلس التنفيذي بناءا على موافقة الدول الأعضاء .٥. يجوز للمجلس التنفيذي أن يتلقى مساهمات نقدية أو عينية – غير مشروطة – من الدول الأعضاء أو الشركاء الراغبين لتمويل النفقات اليومية ، بما في ذلك نفقات الأمانة العامة .٦. يجوز للمجلس التنفيذي قبول الهبات أو التبرعات أو المنح أو المساهمات الاخرى النقدية أو العينية – غير المشروطة – من الدول الأعضاء أو الشركاء أو من غيرهم بغرض تمويل أنشطة ومهام التحالف او تنفيذ برامجه أو أعماله . المادة ١٤ :لجنة التدقيق١. يعين المجلس التنفيذي مدققين ماليين مستقلين لإجراء تدقيق دوري على العمليات المالية مرة في السنة على الأقل ووضع تقارير التدقيق في متناول جميع الأعضاء .٢. يشكل المجلس التنفيذي لجنة للتدقيق تضم ما لايقل عن ثلاثة ممثلين من الدول الأعضاء ، يعينهم المجلس التنفيذي في بداية كل سنة مالية لمراجعة تقارير التدقيق السنوية .٣. يجب على أعضاء لجنة التدقيق محاولة اعتماد القرارات بالإجماع وعند ذلك يشجع تقديم أصوات معارضة من أعضاء لجنة التدقيق وتسجيل تبريرهم لها في محضر الاجتماع يجب اتخاذ قرارات لجنة التدقيق بأغلبية الأصوات ، وفي حال التعادل يجب على رئيس اللجنة ان يقدم التصويت المرجح .الفصل السابعالمادة ١٥ اجهزة التحالفالمجلس التنفيذي١.المجلس التنفيذي هو الجهاز المسؤول عن اتخاذ القرارات ، ويضم ممثلا عن كل دولة من الدول الأعضاء في اتفاقية إنشاء التحالف .٢. يجتمع المجلس التنفيذي مرتين في السنة على الأقل بمقر التحالف ويجوز له الاجتماع وفقا للجدول الزمني الذي يعده لهذا الغرض ، وكذلك يجوز بموافقة الدول الأعضاء ، أن يجتمع المجلس التنفيذي في مكان آخر يتم الاتفاق عليه ، بخلاف مقر التحالف ، إذا وجدت مبررات تقتضي ذلك الأمر .٣. تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس سنويا بالترتيب الأبجدي على أساس الأبجدية الانجليزية .٤. يكون للمجلس التنفيذي صلاحية اتخاذ القرارات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وكذلك صلاحية البت في تفسير أحكام هذه الاتفاقية .٥. يدعو المجلس التنفيذي الشركاء لحضور اجتماعاته ، من وقت الى آخر ، لمناقشة مواضيع تهمهم وللاستفادة من مساهماتهم .٦. يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ما لم يتخذ قرارا بخلاف ذلك من خلال عملية التصويت المعتادة ، ويمكن أن يعتمد قاعدة أخرى للتصويت على القرارات بشأن مواضيع محددة وتتخذ القرارات بشأن ميزانية التحالف والموافقة على تمويل الأنشطة غير الإدارية من المساهمات الإلزامية واعتماد الأنظمة والقواعد المالية ، وتحديد معايير انضمام دول أخرى إلى هذه الاتفاقية ، وتعيين المدير التنفيذي في جميع الحالات بإجماع جميع الأعضاء الذي يملكون حق التصويت .٧. تخسر الحق في التصويت في المجلس التنفيذي كل دولة تتأخر في دفع مساهماتها الإلزامية بما يعادل أو يتجاوز القيمة المترتبة عليها لسنتين ، مالم يقرر المجلس التنفيذي أن هذا التأخير يُعزى لأسباب أو ظروف خارجة عن سيطرة الدولة .٨. لايجوز عقد اجتماع للدول الأعضاء أو المجلس التنفيذي إلا بعد التأكد من اكتمال النصاب الضروري لعقد الاجتماع .٩. يجوز للمجلس التنفيذي إنشاء أية أجهزة فرعية لازمة لممارسة مهامه واختصاصاته وتحدد القرارات الصادرة من المجلس التنفيذي في هذا الشأن مهام واختصاصات الأجهزة المنشأة .المادة ١٦الأمانة العامة١. ينشئ المجلس التنفيذي أمانة للتحالف تتولى مهام السكرتارية تحت سلطة المجلس التنفيذي وبإشراف وتوجيه المدير التنفيذي وتعنى الأمانة بتنفيذ برنامج عمل التحالف وتحقيق أهدافه .٢.يعين المجلس التنفيذي مديرا تنفيذيا من بين مرشحي الدول الأعضاء تمتد ولايته لفترة اربع سنوات ، ولايجوز أن يشغل المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين ويجوز للمجلس التنفيذي إعفاء المدير التنفيذي من مهامه .٣. تضطلع أمانة مؤقتة بالوظائف والمهام المسندة إلى الأمانة العامة ويتولى أعلى موظفيها رتبة مهام المدير التنفيذي للتحالف مؤقتا ، حتى يتم إنشاء الأمانة العامة وتعيين المدير التنفيذي . الفصل الثامن : مسائل مالية وإجرائيةالمادة ١٧الموارد المالية١. يُمول التحالف :(أ) المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء ؛( ب) المساهمات الطوعية التي ترد إلى الصندوق الطوعي من الدول الأعضاء ؛(ج) المساهمات والتبرعات والهبات والمنح الطوعية ، ومنها مساهمات الملكية الفكرية والهبات العينية الواردة من مصادر غير حكومية ومن القطاع الخاص والشركاء ؛(د) بيع المطبوعات ؛(هـ) عوائد الودائع والثروات ؛(و) التمويل المبتكر ؛(ز) أي مصادر أخرى متوفرة وفقا للقواعد والأنظمة المالية التي يعتمدها المجلس التنفيذي.٢. تدعى الدول الأعضاء – بحسب الحاجة – إلى دعم التحالف بمساهمات طوعية سنوية في التمويل الأساسي ، وبالمشاركة بفعالية في الأنشطة ، وبوسائل مناسبة أخرى . المادة ١٨المقر١. يتخذ التحالف مقرا دائما له في مدينة الدوحة في دولة قطر ويضم المقر مكاتب الأمانة العامة ، وتعقد فيه اجتماعات المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري في حال إنشائه ما لم يتخذ المجلس التنفيذي قرارا بخلاف ذلك .٢. يجوز للمجلس التنفيذي ان يتخذ قرارا بتأسيس مكاتب إقليمية من اجل خدمة أهداف التحالف .المادة ١٩اللغات يتخذ التحالف من اللغات العربية والانكليزية والفرنسية لغات رسمية ولغات عمل وتصدر باللغات الثلاث جميع القرارات والوثائق المتعلقة ببرامج التحالف . المادة ٢٠الامتيازات والحصانات١. يتمتع التحالف وجميع موظفيه ، على أراضي كل دولة من الدول الأعضاء ، ما عدا من هم من رعايا هذه الدولة ، بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم بما يتوافق مع أهداف التحالف .٢. يُحدد الوضع القانوني لمقر التحالف في الدولة المضيفة والامتيازات والحصانات التي تمنح لموظفيه في اتفاق منفصل للمقر يُعقد مع الدولة المضيفة .٣. تمكن الامتيازات والحصانات التي تعطى بموجب هذا الاتفاق موظفي التحالف من أداء مهامهم على أكمل وجه وباستقلالية تامة ، ويجوز للتحالف ، عند الضرورة إبرام اتفاقات ثنائية مع دول أخرى من الدول الأعضاء تُمنح بموجبها الامتيازات والحصانات لموظفي التحالف من تلك الدول . الفصل التاسع : أحكام ختاميةالمادة ٢١التنفيذ١. تعمل الدول الأعضاء على اتخاذ كافة التدابير الوطنية لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية ، والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي ، والسياسات والبرامج الاخرى التي يعتمدها التحالف .٢. من اجل الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية ، تقوم كل دولة عضو بتعيين جهة اتصال لتكون جهة الاتصال الوطنية لتأمين التواصل الفعال مع الأمانة التنفيذية وغيرها من الدول الأعضاء .٣. تنفيذ أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية مرهون بالاحترام الكامل وعدم مخالفة القوانين أو القواعد أو النظم المعمول بها في الدول الأعضاء . المادة ٢٢تسوية النزاعاتفي حال نشوب نزاعات أو خلافات في سياق تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية ، تدخل الدول الأعضاء أو مجموعات الدول الأعضاء المتنازعة في مفاوضات بهدف إيجاد حل ودي في هذا الشأن وفي حال تعذر التوصل إلى ذلك ، يتم حل النزاع أو الخلاف بالطرق الدبلوماسية .المادة ٢٣الانضمام والتصديق١. يجب على الدول الأعضاء التصديق على هذه الاتفاقية وفقا لمتطلباتها القانونية الوطنية ، تدخل هذه الاتفاقية حير النفاذ بالنسبة للدول التي صدقت عليها وتم إيداع تصديقاتها لدى الوديع .٢. يجوز للدول الأعضاء دعوة أي دولة إذا كان انضمامها سوف يسهم في دعم وتحقيق مبادئ هذه الاتفاقية وتصبح الدولة المدعوة طرفا في هذه الاتفاقية بإيداع صك الانضمام لدى الوديع ويتولى الوديع إشعار جميع الدول الأعضاء بصكوك الانضمام التي تودع لديه.٣. لايفسر أي نص من أحكام هذه الاتفاقية على انه يحد او ينتقض ....
قانون 34 لسنة 2015 تصديق اتفاقية قرض لمشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومتي بغداد واليابان | 2
قانون 34 لسنة 2015 تصديق اتفاقية قرض لمشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومتي بغداد واليابان | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية قرض لمشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومتي بغداد واليابانالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٢١-٠٩-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨١ | تاريخ العدد: ٢١-٠٩-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ١١استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩-٩-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان/الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٩-٢-٢٠١٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةمن اجل التصديق على اتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان/الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الموقعة عليها في بغداد بتاريخ ٩-٢-٢٠١٥ شرع هذا القانون .الاتفاقية ( مسودة ) ( المذكرة اليابانية ) ٢٠١٥ , ٩ شباط , بغدادسيادتكم ،يشرفني أن اوكد التفاهم الآتي الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين ممثلين من حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق :٠١ان مبلغ القرض بالين الياباني يصل إلى عشرين مليارا ومائتين وأربع وعشرون مليون ين ياباني (٠٠٠٠٠٠ ٢٠٢٢٤) (والذي سيشار إليه لاحقا ب القرض) سوف يقدم وفقا للتعليمات والقوانين النافذة في اليابان إلى حكومة جمهورية العراق من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (التي سيشار إليها لاحقا ب JICA لغرض تنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة الهارثة للطاقة الحرارية (والذي سيشار إليه لاحقا ب المشروع) .٠٢ (١) سيكون القرض متيسرا من خلال اتفاقية قرض والتي ستبرم بين حكومة جمهورية العراقية و JICA سيحكم شروط وأحكام القرض وكذلك إجراءات استخدامه باتفاقية القرض المذكورة وضمن نطاق التفاهم الحالي والتي ستتضمن المبادئ الآتية :أ- أن مدة إعادة تسديد القرض ستكون (١٠) عشر سنوات بعد مدة إمهال أمدها (٥) خمسة سنوات .ب- أن نسبة الفائدة ستكون صفر فاصلة ثمانية بالمائة(٨ ، ٠)% سنويا ،ج- مع ما جاء بالفقرة الفرعية (ب) أعلاه ولما كان جزء من القرض سيغطي الدفعات للاستشاريين في المشروع ، لذلك تكون الفائدة على ذلك الجزء بقيمة صفر فاصلة صفر واحد بالمائة (١ .، ٠)% سنويا .د- ان فترة السحب من مبلغ القرض ستكون(١٠) سنوات بعد تاريخ دخول اتفاقية القرض حيز التنفيذ ، وهـ-سيتم فرض أجور مستقطعة مقدما على مبلغ القرض المذكور في الفقرة ١ بنسبة٢،٠% وسيتم إعادة مبلغ يساوي ١ ،٠% من مبلغ القرض المذكور في الفقرة ١ بشرط أن لايتم تمديد مدة الصرف المذكورة في الفقرة الفرعية (د) أعلاه وان يتم اكتمال الصرف خلال مدة الصرف المذكورة .(٢) أن اتفاقية القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يتم إبرامها بعد قناعة JICA بجدوى المشروع متضمنة الاعتبارات البيئية .(٣) أن فترات السحب المذكورة في الفقرة الفرعية (١) (د) أعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين .٠٣ (١) أن القرض سيكون متوفرا لتغطية الدفوعات التي تقوم بها الجهة العراقية المنفذة إلى المجهزين والمقاولين و/أو المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء أوإنتاج أو تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشروع ، بشرط أن تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم إنتاجها و/أو خدمات مقدمة في تلك الدول .(٢) أن مجال الدول المؤهلة المذكور في الفقرة الفرعية (١)أعلاه يتم الاتفاق عليه بين السلطات المعنية في كلا الحكومتين .(٣) ان جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشروع .٠٤ تؤكد حكومة جمهورية العراق بان المنتجات و/أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ أعلاه يتم شراؤها وفقا لدليل الشراء ل JICA الذي يثبت إجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب إتباعها إلا إذا كانت هذه الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .٠٥ قدر تعلق الأمر بالشحن والتأمين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض فان حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض أية قيود تمنع المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتأمين البحري .٠٦ ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين قد تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و/أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ أعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضروريا لدخولهم إلى جمهورية العراق وإقامتهم لحين أداء أعمالهم .٠٧ يجب أن تستثني حكومة العراق :أ- JICA من جميع الضرائب والرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و/أو فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمة عنه .ب- الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/أو مستشارين من جميع الرسوم والضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الأمر بالدخل الناجم عن تجهيز المنتجات و/أو الخدمات التي ستقدم بموجب القرض .ج- الشركات اليابانية العاملة كمجهزين ومقاولين و/أو مستشارين من جميع الضرائب الجمركية والعمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد وإعادة التصدير لموادهم ومعداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشروع .د-العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشروع من جميع الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/ أو مستشارين لتنفيذ المشروع .٠٨ تتخذ حكومة جمهورية العراق الإجراءات الضرورية لـ :(أ ) ضمان استخدام القرض بصورة ملائمة وحصرية للمشروع ,(ب) تأمين والمحافظة، للمدى الممكن ، على سلامة الأشخاص العاملين في المشروع وعامة الشعب في جمهورية العراق في إنشاء المشروع بموجب القرض واستخدامه ، و(ج) ضمان أن المنشآت المقامة بموجب القرض يتم استخدامها بشكل دقيق وفعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم .٠٩ تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان وJICA بـ:أ- المعلومات والبيانات المتعلقة بتقدم العمل في تنفيذ المشروع ، وب- أية معلومات أخرى تتعلق بالمشروع .١٠ تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من أو ذات علاقة بالتفاهم الحالي .كما يشرفني ان اقترح بان هذه المذكرة ومذكرة إجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بان التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين ، والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للإشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص باكتمال الإجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.اغتنم هذه الفرصة لأعبر لسيادتكم عن أسمى آيات اعتباري . موقع السفير الياباني في جمهورية العراق (مسودة) (المذكرة العراقية) ٢٠١٥ ,٩ شباط ، بغدادسيادتكم ،يشرفني ان اعلمكم باستلامي مذكرة سيادتكم والمؤرخة بتاريخ اليوم والتي تقرأ كالاتي :"يشرفني ان اؤكد التفاهم الاتي الذي تم التوصل اليه مؤخرا بين ممثلين من حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق :٠١ ان مبلغ القرض بالين الياباني يصل الى عشرين مليارا ومائتين واربع وعشرون مليون ين ياباني (٢٠٢٢٤٠٠٠٠٠٠) (والذي سيشار اليه لاحقا بـالقرض") سوف يقدم وفقا للتعليمات والقوانين النافذة في اليابان الى حكومة جمهورية العراق من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( التي سيشار اليها لاحقا بـJICA ) لغرض تنفيذ مشروع اعادة تأهيل محطة الهارثة للطاقة الحرارية (والذي سيشار اليه لاحقا بـ"المشروع") .٠٢ سيكون القرض متيسرا من خلال اتفاقية قرض والتي ستبرم بين حكومة جمهورية العراق وJICA . سيحكم شروط واحكام القرض وكذلك اجراءات استخدامه باتفاقية القرض المذكورة وضمن نطاق التفاهم الحالي والتي ستتضمن المبادىء الاتية :أ- ان مدة اعادة تسديد القرض ستكون (١٠) عشر سنوات بعد مدة امهال امدها (٥) خمسة سنوات .ب- ان نسبة الفائدة ستكون صفر فاصلة ثمانية بالمائة (٨ و٠)% سنويا .ج- مع ما جاء بالفقرة الفرعية (ب) اعلاه ولما كان جزء من القرض سيغطي الدفعاتللاستشاريين في المشروع ، لذلك تكون الفائدة على ذلك الجزء بقيمة صفر فاصلة صفر واحد بالمائة (٠١ و٠)% سنويا .د- ان فترة السحب من مبلغ القرض ستكون (١٠) سنوات بعد تاريخ دخول اتفاقية القرض حيز التنفيذ ، وهـ- (١) سيتم فرض اجور مستقطعة مقدما على مبلغ القرض المذكور في الفقرة ١ بنسبة ٢ و٠% وسيتم اعادة مبلغ يساوي ١و٠% من مبلغ القرض المذكور في الفقرة ١ بشرط ان لايتم تمديد مدة الصرف المذكورة في الفقرة الفرعية (د) اعلاه وان يتم اكتمال الصرف خلال مدة الصرف المذكورة .(٢) ان اتفاقية القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يتم ابرامها بعد قناعة JICA بجدوى المشروع متضمنة الاعتبارات البيئية .(٣) ان فترات السحب المذكورة في الفقرة الفرعية (١) (د) اعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين .٠٣ (١) ان القرض سيكون متوفرا لتغطية الدفوعات التي تقوم بها الجهة العراقية المنفذة الى المجهزين والمقاولين و/ او المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء او انتاج او تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشروع ، بشرط ان تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم انتاجها و/او خدمات مقدمة في تلك الدول .(٢) ان مجال الدول المؤهلة المذكور في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يتم الاتفاق عليه بين السلطات المعنية في كلا الحكومتين .(٣) ان جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشروع .٠٤ تؤكد حكومة جمهورية العراق بأن المنتجات و/او الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ اعلاه يتم شراؤها وفقا لدليل الشراء لـJICA ، الذي يثبت اجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب اتباعها الا اذا كانت هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق او غير ملائمة .٠٥ قدر تعلق الأمر بالشحن او التأمين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض فان حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض اية قيود تمنع المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتأمين البحري .٠٦ ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين قد تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و/او الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ أعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضروريا لدخولهم إلى جمهورية العراق وإقامتهم لحين أداء أعمالهم .٠٧يجب ان تستثني حكومة العراق :(أ) JICA من جميع الضرائب والرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و/ او فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمة عنه .(ب ) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/او مستشارين من جميع الرسوموالضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الأمر بالدخل الناجم عن تجهيزالمنتجات و/او الخدمات التي ستقدم بموجب القرض .(ج)الشركات اليابانية العاملة كمجهزين ومقاولين و/او مستشارين من جميع الضرائبالجمركية والعملات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيرادواعادة التصدير لموادهم ومعداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشروع .(د) العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشروع من جميع الضرائب والرسومالمفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركاتاليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/ او مستشارين لتنفيذ المشروع .٠٨ تتخذ حكومة جمهورية العراق الاجراءات الضرورية لــ :(أ ) ضمان استخدام القرض بصورة ملائمة وحصرية للمشروع .(ب ) تأمين والمحافظة للمدى الممكن على سلامة الاشخاص العاملين في المشروع وعامة الشعب في جمهورية العراق في انشاء المشروع بموجب القرض واستخدامه؛ و(ج) ضمان ان المنشآت المقامة بموجب القرض يتم استخدامها بشكل دقيق وفعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم .٠٩ تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان و JICA بـ :(أ ) المعلومات والبيانات المتعلقة بتقدم العمل في تنفيذ المشروع , و(ب) أية معلومات أخرى تتعلق بالمشروع .٠١٠تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من أو ذات علاقة بالتفاهم الحالي .كما يشرفني أن اقترح بان هذه المذكرة ومذكرة إجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بان التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للإشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص باكتمال الإجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .اغتنم هذه الفرصة لأعبر لسيادتكم عن أسمى آيات اعتباريويشرفني مرة أخرى أن أؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق التفاهم السابق وان اقر بان مذكرة سيادتكم ومذكرة الإجابة هذه سوف تشكل اتفاقية بين الحكومتين والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للإشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص باكتمال الإجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .انتهز هذه الفرصة لأعبر لكم عن أسمى اعتباراتي . موقع وزير المالية (مسودة) سفارة اليابانجمهورية العراق٠١ \ECO\١٥.NO (مذكرة خطية يابانية)تهدي سفارة اليابان في جمهورية العراق تحياتها الى وزارة المالية في جمهورية العراق ويشرفها ان تشير الى الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة المؤرخة (٩-٢-٢٠١٥) والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق .كما تتشرف السفارة باعلام الوزارة بان نطاق بلدان المنشأ المؤهلة الواردة في الفقرة الفرعية المذكورة من المذكرات المتبادلة ستكون كافة الدول والمناطق .تغتنم سفارة اليابان هذه الفرصة لتجدد اسمى ايات الاعتبار .موقع٢٠١٥ , ٩ شباط بغداد جمهورية العراق وزارة المالية الوزير ٢٧٢ ٢٠١٥ ,٩شباط , بغداد (مذكرة خطية عراقية)تهدي وزارة المالية في جمهورية العراق تحياتها الى سفارة اليابان في جمهورية العراق ويشرفها ان تعلم السفارة باستلام المذكرة الخطية الاخيرة والمرقمة (٠١ /ECO/١٥ NO.) والمؤرخة (٩-٢-٢٠١٥) .كما تتشرف الوزارة باعلام السفارة بان المقترح الوارد في المذكرة الخطية المذكورة مقبول من قبل حكومة جمهورية العراق .موقع٢٠١٥, ٩ شباط بغدادمحضر مناقشات (مسودة) محضر مناقشاتبخصوص المذكرات المتبادلة المؤرخة (٢٠١٥, ٩ شباط) والخاصة بالقرض الياباني الذي سيتم تقديمه من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق (سيتم الاشارة اليهابالمذكرات المتبادلة) يرغب ممثلوالوفد الياباني وممثلو الوفد العراقي تأكيد الاتي :٠١ بخصوص القرض المذكور في الفقرة (١)من المذكرات المتبادلة (سيتم الاشارة اليه لاحقا بـ " القرض" بين ممثلو الوفد الياباني ان اية متطلبات مالية للمشروع المذكور في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة (يتم الاشارة اليه لاحقا بــ"المشروع" تتجاوز مبلغ القرض بموجب الاتفاقية المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (٢) من المذكرات المتبادلة سيتم تلبيتها بصورة تامة من قبل حكومة جمهورية العراق لضمان انسيابية التنفيذ للمشروع .٠٢بخصوص الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة المتعلقة بتمويل متطلبات العملة المحلية لتنفيذ المشروع المذكور في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة (سيتم الاشارة اليه لاحقا بـ"المشروع") اوضح ممثل الوفد الياباني بان :(أ ) متطلبات العملة المحلية مثل المصاريف الادارية العامة ، الفوائد خلال الاعمار ، الضرائب والرسوم ، مصاريف المكاتب ، مكافآت موظفي الجهات التنفيذية واسكانهم ، غير المرتبطة مباشرة بتنفيذ المشاريع ، كذلك شراء الاراضي والتعويضات وما شابه ذلك ، لن تعتبر مؤهلة للتمويل بموجب القرض ، و(ب) سيتم شراء المنتجات و/او الخدمات وفقا لاجراءات المناقصات الدولية التنافسية باستثناء اذا ما كانت مثل هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق او غير ملائمة .٠٣ اوضح ممثل الوفد الياباني بخصوص الفقرة ٨ من المذكرات المتبادلة بأن :(أ ) الاجراءات الضرورية المشار اليها في الفقرة المذكورة تتضمن اجراءات منع اي عرض او هدية او دفع او اعتبار او منفعة والتي سيعبر عنها على انها ممارسة فساد في جمهورية العراق اذا ما استخدمت كحافز او مكافأة لارساء العقود المشار اليها في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (٣) من المذكرات المتبادلة ، و(ب) سوف تتخذ حكومة جمهورية العراق كافة الاجراءات الضرورية لتمكين وتسهيل التدقيق المسبق والذي سيتم من قبل مدققين مستقلين والذين سيتم تعيينه من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (والتي سيشار اليها " JICA ") وعلى نفقتها وذلك لضمان العدالة والمنافسة في عملية الشراء .٠٤ اوضح ممثل الوفد الياباني بخصوص الفقرة ٩ من المذكرات المتبادلة بان حكومة اليابان تدرك الاتي :(أ ) المعلومات الاخرى المذكورة بالفقرة الفرعية (ب) من الفقرة المذكورة تتضمن معلومات عن ممارسة الفساد المتعلقة بالمشروع ، و(ب) تضمن حكومة جمهورية العراق المعاملة العادلة مع مصادر مثل هذة المعلومات والبيانات .٠٥ بين ممثل الوفد العراقي بان الوفد ليس لديه اية اعتراضات على اي من المواد المذكورة في اعلاه والمقدمة من الوفد الياباني . موقع موقع السفير الياباني وزير المالية...
قانون تصديق اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بين جمهورية العراق وسلطنة عمان رقم (٣٢) لسنة ٢٠٠٢ | 2
قانون تصديق اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بين جمهورية العراق وسلطنة عمان رقم (٣٢) لسنة ٢٠٠٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بين جمهورية العراق وسلطنة عمان رقم (٣٢) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ٢١-٠٧-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٢ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٣٤ | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تصدق اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بين جمهورية العراق وسلطنة عمان الموقعة في مسقط بتاريخ ٣٠ / محرم / ١٤٢٣هـ الموافق ١٣ / ٤ / ٢٠٠٢م.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبي جمهورية العراق وسلطنة عمان ورغبة منهما في تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي بينهما ولارساء دعائم الوحدة الاقتصادية العربية، ولغرض وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،شرع هذا القانون....
قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية رقم (٦) لسنة ٢٠١٤ | 2
قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية رقم (٦) لسنة ٢٠١٤ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية رقم (٦) لسنة ٢٠١٤التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠٣-٠٣-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣١٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً) من المادة ( ٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثاً) من المادة ( ٧٣) من الدستور .صدر القانون الأتي:المادة ١تصدق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠١١.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةلغرض توثيق التعاون الفاعل في مجال نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض, ولغرض التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية . شرع هذا القانون.نص الاتفاقيةاتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانيةالمقدمةللرغبة المتبادلة في توثيق التعاون الفاعل في مجال نقل المحكوم عليهم , بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض , فقد اتفقت حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللتان تعرفان فيما بعد ( بالطرفين المتعاقدين ) على ما يأتي :المادة ( ١ )التعاريفيقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاؤها :أولاً: دولة الإدانة : الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم بالإدانة .ثانيـاً: دولة التنفيذ: الطرف المتعاقد الذي يكون المحكوم عليه من رعاياها.ثالثـاً: المحكوم عليه : هو كل شخص صدر عليه حكم بات بعقوبة سالبة للحرية .رابعـاً: أقارب الشخص المحكوم عليه : هم الزوج أو أقاربه الى الدرجة الثالثة حسب قانون أي من الطرفين المتعاقدين .خامساً: الجهات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين : هي الأجهزة التي تتدخل بأي نحو أو شكل في إجراءات نقل المحكوم عليهم وفقاً لقوانينهم.المادة ( ٢ )نطاق الاتفاقيةوفقاً لمضمون هذه الاتفاقية فان الأشخاص الذين صدر عليهم حكم سالب للحرية في أقليم دولة الإدانة يتم نقلهم الى دولة التنفيذ لإكمال مدة العقوبة .المادة ( ٣ )شروط نقل المحكوم عليهمأولا: يجب في نقل المحكوم عليهم توفر الشروط الآتية .أ ـ أن يكون المحكوم عليه متمتعاً بجنسية دولة التنفيذ.ب ـ أن يكون الحكم القضائي وفقاً لقوانين دولة الادانة باتاً وواجب التنفيذ.جـ ـ ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة موضوع الحكم عن( ٦ ) ستة أشهر عند تقديم طلب النقل.د ـ أن يوافق المحكوم عليه على النقل وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته تصدر الموافقة من احد أقربائه او ممثله القانوني بنقله.هـ ـ أن يعتبر الفعل الذي صدر حكم الإدانة بشأنه جريمة وفقاً لقوانين دولة التنفيذ .و ـ أن يوافق الطرفان المتعاقدان على نقل المحكوم عليه.ثانياً: في الحالات الطارئة يجوز أن يوافق الطرفان على نقل المحكوم عليهم عندما تكون المدة المتبقية من العقوبة أقل من ( ٦) ستة أشهر.ثالثاً: يقدم طلب النقل من :أ ـ دولة الادانة.ب ـ دولة التنفيذ.جـ ـ المحكوم عليه أو ممثله القانوني او احد اقربائه.المادة (٤)حالات رفض الطلبأولاً : يرفض طلب نقل المحكوم عليهم اذا رأى أحد الطرفان ان من شأن النقل المساس بسيادته او امنه او نظامه العام او دستوره.ثانياً : اذا كانت العقوبة قد حكم بها عن جريمة عسكرية او جريمة سياسية .المادة ( ٥ )معلومات بشأن التنفيذأولاً: يتعين على دولة التنفيذ أن ترسل المعلومات التالية بشأن تنفيذ الحكم الى دولة الادانة:أ ـ في حالة هروب المحكوم عليه قبل انتهاء مدة العقوبة في دولة التنفيذ.ب ـ في حالة طلب دولة الادانة تقريراً خاصاً بشأن حالة المحكوم عليه.جـ ـ اذا نفذت العقوبة او حدث ما يحول دون تنفيذها.ثانياً: يتعين على دولة الادانة أن تطلع المحكوم عليه كتابة بالإجراءات التي اتخذتها دولة الإدانة أو دولة التنفيذ وفقاًً لأحكام هذه الاتفاقية , القرارات الصادرة من الطرفين المتعاقدين بشأن طلب نقله.ثالثاً : لايمس نقل المحكوم عليه الى دولة التنفيذ وقضاء باقي العقوبة فيها بالحقوق التي قد يكون اكتسبها بطريقة مشروعة في دولة الادانة.المادة ( ٦ )تبادل المعلوماتيتبادل الطرفان المتعاقدان سنوياً أو بمقتضى الطلب المعلومات الخاصة بالمحكوم عليهم للأشخاص الذين هم من رعايا بعضهم البعض.المادة (٧)طلب النقلفي حالة طلب النقل يتعين على دولة الإدانة ان ترسل الى دولة التنفيذ المستندات والمعلومات التالية الا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك :أولاً: بيانات المحكوم عليه: اسمه ولقب عائلته واسم أبيه ومكان وتاريخ ولادته .ثانياً: مستندات جنسية المحكوم عليه ان وجدت.ثالثاً : نسخة من نصوص التشريعات او وصف لها التي استند إليها في حكم الادانة.رابعاً: طلب المحكوم عليه أو ممثله القانوني أو احد أقاربه بنقله وفقاً للفقرة (د) من المادة (٣).خامسـاً: صورة عن الحكم الصادر بألأدانة والقرار الصادر من قبل الجهات المختصة بأعتماده قانوناً .سادساً: تأييد من دولة الادانة حول المدة التي قضاها المحكوم عليه والمدة المتبقية من محكوميته وإيه أمور أخرى تخص العفو أو تخفيف الحكم .سابعـاً: تقرير طبي عن الحالة الجسمية والنفسية للمحكوم عليه.المادة (٨)تقديم المستنداتيتعين على دولة التنفيذ تقديم المستندات التالية الى دولة الادانة فيما لو طلبت هذه الأخيرة منها ذلك:أولاً: تأييد يفيد أن المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها وقت تقديم الطلب .ثانياً: نسخة من نصوص التشريعات او وصف لها تفيد أن الأفعال التي صدر حكم بالإدانة بشأنها تشكل جريمة جزائية في بلد التنفيذ والعقوبات المقررة لها.المادة (٩)التحقق من القبول بالنقلأولاً: يتعين على دولة الإدانة التحقق من أن القبول المذكور في الفقرة (د) من المادة (٣) قد حصل بدون اكراه وبحرية تامة وعن علم كامل بالآثار المترتبة عليه.ثانياً: لدولة التنفيذ التأكد من قبول المحكوم عليه وشروطه التي أعلن عنها عبر قنصلها المنتدب او اية جهة اخرى يتم الاتفاق عليها.المادة ( ١٠)الرد على طلب النقليتعين على دولة الإدانة التي يعرض عليها طلب النقل أن ترد عليه بالقبول او الرفض بقرار مسبب خلال ( ٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ وصول المستندات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذه الاتفاقية وأن تعلن القرار المتخذ من جانبها والنتيجة التي توصلت إليها بحسب كل حالة الى المحكوم عليه أو ممثله القانوني او احد أقربائه والإخطار عن ذلك كتابة الى دولة التنفيذ.المادة (١١)زمان ومكان وكيفية النقليعين الطرفان المتعاقدان بالتوافق بينهما وفي أقرب وقت ممكن مكان وزمان وكيفية نقل المحكوم عليه.المادة (١٢)مصاريف نقل المحكوم عليهتتحمـل دولـة التنفـيذ مصـاريف نقل المحكـوم عليـه من تاريخ تسليمـه اليـها.المادة (١٣)الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحكم بعد النقلأولاً: تلتزم دولة التنفيذ بالاستمرار في تطبيق الحكم مباشرة وتلزم سلطاتها المختصة بذلك.ثانياً: تقوم دولة التنفيذ بإعلام دولة الادانة بشأن الاجراءات التي يتم اتخاذها قبل نقل المحكوم عليه اذا طلب منها ذلك .ثالثاً: يخضع تنفيذ الحكم لقوانين دولة التنفيذ وتختص باتخاذ جميع القرارات التي تراها مناسبة بحق المحكوم عليه.رابعاً: اذا كان الحكم غير ملائم من حيث طبيعته مع قانون دولة التنفيذ او اذا تطلب قانونها التعديل عندئذ يجوز لدولة التنفيذ بناءاً على طلب من المحكوم عليه إعادة النظر بالحكم من خلال سلطاتها المختصة وتعديل الحكم وفقا للعقوبات المقررة للجرائم المماثلة لقوانينها.خامساً: في حالة تعديل الحكم تقوم دولة التنفيذ بتطبيق اجراءاتها وحينئذ تكون ملزمة بما يأتي:أ ـ عدم تعديل عقوبة تتضمن الحرمان من الحرية الى عقوبة اخرى.ب ـ ان تحتسب فترة الحرمان من الحرية التي قضاها المحكوم عليه كاملة.جـ ـ عدم تشديد العقوبة المفروضة على المحكوم عليه او تخفيفها اقل مما تقرره قوانين دولة التنفيذ للجريمة او الجرائم المماثلة المرتكبة.المادة (١٤)العفو والصفح والتخفيفيستفيد المحكوم عليه من العفو العام والصفح وتخفيف العقوبة وفق قوانين أي من الطرفين المتعاقدين وبما ينسجم مع مبادئ حسن النية.المادة (١٥)إعادة النظرتختص دولة الإدانة بالفصل في أي طلب لإعادة النظر في الحكم الصادر بالإدانة للشخص المراد نقله.المادة (١٦)العبور من إقليم بلد ثالثعلى كل من الطرفين المتعاقدين تقديم المساعدة اللازمة بشأن عبور المحكوم عليه من اقليم أي منهما باتجاه إقليم بلد ثالث أو بالعكس استناداً لاتفاقية أي منهما مع البلد الثالث.المادة (١٧)سريان الاتفاقيةتسري القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على تنفيذ الاحكام التي صدرت قبل او بعد العمل بها .المادة (١٨)كيفية الاتصالفي مجال تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية فان الجهات المختصة للطرفين المتعاقدين تقيمان الاتصال بينهما بالطرق الدبلوماسيةالمادة (١٩)تسوية الخلافاتفي حالة نشوب أي خلاف عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها يقوم الطرفان المتعاقدان بتسويته بالاتصال المباشر والطرق الدبلوماسية.المادة (٢٠)التعديليجوز تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقاً للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.المادة (٢١)نفاذ الاتفاقيةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ( ٣٠) ثلاثون يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفق الإجراءات الدستورية المتبعة لديهما وتبقى نافذة لمدة (٥) خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يعرب أحد الطرفين للطرف الآخر عن رغبته بإنهائها او تعديلها قبل مدة (٦) ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها.حررت ووقعت في مدينة طهران بتاريخ ٢١ جمادى الأولى ١٤٣٢ هجرية الموافق ٢٤ نيسان ٢٠١١ ميلادية والموافق ٤ ارادييهشت ١٣٩٠ هجرية شمسي بنسختين أصليتين وباللغة العربية والفارسية والانكليزية ولهما ذات الحجية القانونية وعند حصول الخلاف يعول على النص الانكليزي. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية جمهوريــة العــراق سيد مرتضى بختياري حسن الشمري وزير العدل وزير العدل...
قانون 8 لسنة 2011 تصديق الاتفاقية العراقية - السورية في مجال التعاون الكمركي | 2
قانون 8 لسنة 2011 تصديق الاتفاقية العراقية - السورية في مجال التعاون الكمركي | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية العراقية - السورية في مجال التعاون الكمركيالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ١٤-٠٢-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٧٧ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً الى أحكام البند ( ثانياً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور . قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١/ ٢ /٢٠١٠ .إصدار القانون الآتي :تصديق اتفاقية تعاون اداري متبادل من اجل التطبيق الصحيح للتشريع الكمركي وتداركالمخالفات الكمركية والبحث عنها وقمعها بين حكومة جمهورية العراقوحكومة الجمهورية العربية السوريةالمادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تعاون إداري متبادل من اجل التطبيق الصحيح للتشريع الكمركي وتدارك المخالفات الكمركية والبحث عنها وقمعها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في دمشق بتاريخ ٢٦-١١-٢٠٠٧ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية"الاسباب الموجبةلغرض وضع صيغ للتعاون بين البلدين لتنفيذ التشريعات الكمركية وعدم مخالفتها ومن اجل التصديق على اتفاقية تعاون إداري متبادل من اجل التطبيق الصحيح للتشريع الكمركي وتدارك المخالفات الكمركية والبحث عنها وقمعها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية السورية . شرع هذا القانون" .نص الاتفاقيةاتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل التطبيع الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية .إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ، يعتبران المخالفات للتشريعات الجمركية هي إضرار بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية لكلا البلدين .ويعتبران من الأهمية بمكان التأكيد على التقييم الدقيق واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب وأية رسوم اخرى تفرض على استيراد او تصدير البضائع ، وكذلك ضرورة التنفيذ الأنسب لشروط المنع والتقيد والمراقبة .وإدراكا لضرورة التعاون الدولي فيما يخص تنفيذ التشريع الجمركي .يعبران عن قلقهما العميق في ازدياد معدلات النقل غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص ( Psychotropic ) والمواد المستخدمة في صناعتها ويأخذان بالحسبان حقيقة أنها تمثل خطرا على صحة الشعب والمجتمع .مع القناعة بأنه يمكن تكثيف الجهود لمنع المخالفات للتشريعات الجمركية والنقل غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالية العقلية للأشخاص ( Psychotropic ) والمواد المستخدمة في تصنيعها من خلال التعاون بين إدارتي الجمارك في البلدين .ويأخذان في الاعتبار المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، والتي تشجع على المساعدة الثانية المتبادلة ، وكذلك توصيات مجلس التعاون الجمركي للمساعدات الإدارية المتبادلة المقررة بتاريخ /٥ كانون الأول ١٩٥٣/ .القسم الاولشروط عامةتعاريفالمادة ملحق اتفاقية ١لأغراض هذه الاتفاقية١ ــ إدارة الجمارك: تعني في الجمهورية العربية السورية "المديرية العامة للجمارك" وفي جمهورية العراق ــ الهيئة العامة للجمارك .٢ ــ التشريعات الجمركية: تعني الشروط السارية المفعول والمعمول بها على اراضي الطرفين والموضوعة بموجب القوانين او الانظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير ونقل البضائع سواء أكانت متعلقة بالرسوم الجمركية او الضرائب او أية رسوم اخرى أو كانت متعلقة بالمنع والتقيد والمراقبة .٣ ــ المخالفة الجمركية: تعني اي انتهاك او محاولة انتهاك للتشريعات الجمركية .٤ ــ الطرف الطالب: يعني إدارة الجمارك التي تقدم طلبا للمساعدة في الشؤون الجمركية .٥ ــ الطرف المطلوب منه: يعني إدارة الجمارك التي تستلم طلبا للمساعدة في الشؤون الجمركية .٦ ــ العقاقير المخدرة: تعني اي مادة طبيعية او مركبة مذكورة في القائمة ( ١ ) و ( ٢ ) اتفاقية /١٩٦١/ الوحيدة للمواد المخدرة ( مع تعديلاتها )٧ ــ المواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص ( Psychotropic Substance ) : تعني أي مادة طبيعية او مركبة مذكورة في القائمة ( ١ ) و ( ٢ ) و ( ٣ ) و ( ٤ ) لاتفاقية /١٩٧١/ الخاصة بالمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص ( والتعديلات الخاصة بها ) .٨ ــ المواد المستخدمة في صناعتها: وتعني اي مادة كيمائية تستخدم تحت الرقاب في صناعة العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص المذكورة في القوائم ( ١ ) و ( ٢ ) من معاهدة الأمم المتحدة لعام ١٩٨٨ ضد المرور غير المشروع للعقاقير المخدّرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص .٩ ــ التسليم المراقب: تعني طريقة السماح لشاحنات المواد غير المشروعة او المشبوهة من العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المنتجة لها بالمرور لخارج او لداخل او من خلال اراضي دولة او اكثر بمعرفة وتخحت مراقبة السلطات المختصة بقصد تحديد هوية الاشخاص المتورطين في ارتكاب المخالفات الجمركية .مجال الاتفاقيةالمادة مادة ٢١ ــ يقوم الطرفان ووفقا للشروط الموضحة في هذه الاتفاقية بتقديم المساعدة المتبادلة فيما بينهما:أ ــ من أجل التأكد من أن التشريعات الجمركية متبعة بشكل مناسب .ب ــ من أجل منع ومكافحة المخالفات الجمركية والتحقيق فيها .ج ــ لتبادل الوثائق الخاصة بتطبيق التشريعات الجمركية .د ــ لمنع المرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها والتحقيق فيها .٢ ــ تقدم المساعدة بين الطرفين وفقا لتشريعاتهما الوطنية وضمن الاختصاصات والامكانيات المتاحة .القسم الثانيالمساعدة المتبادلةالمجالالمادة مادة ٣يقدم الطرفان المساعدة المتبادلة في مجال اختصاصهما وفق شروط هذه الاتفاقية لمنع ومكافحة المخالفات الجمركية فيها .قنوات الاتصالالمادة مادة ٤١ ــ تتم المساعدة المتبادلة من خلال الاتصال المباشر بين الموظفين الرسميين المعنيين من قبل رؤساء إدارة الجمارك لكلا الطرفين .٢ ــ في حال كانت الإدارة الجمركية في الطرف الذي طلب منة غير مخوّلة ( مختصة ) بالرد على الطلب ، يجب ان تبلغ إدارة الجمارك في الطرف الطالب عن ذلك وان تنقل الطلب الى السلطة المختصة .صيغة ومواد طلبات المساعدةالمادة مادة ٥١ ــ تقدم طلبات المساعدة وفق هذا الاتفاق بصورة خطية ويجب ان ترفق مع الطلب الوثائق اللازمة لتنفيذه باستثناء الحالات الطارئة حيث يمكن في مثل هذه الحالات قبول الطلب الشفوي على ان يثبت خطياً وبشكل فوري .٢ ــ يجب ان تتضمن طلبات المساعدة المعلومات التالية:أ ــ اسم الطرف الطالب بالمساعدة .ب ــ اسم الطرف المطلوب منه المساعدة .ج ــ موضوع وسبب الطلب .د ــ أسماء وعناوين الأشخاص العاديين او القانونيين المراد استجوابهم اذا عرفوا .ه ــ ــ مضمون الطلب ووصف الحالة والظروف يجب توضيحها وكذلك وصف الحقائق المتعلقة بالمخالفات الجمركية المرتكبة ومؤهلاتها القانونية وفقا للتشريعات القانونية للدولة التي تطلب إدارتها الجمركية المساعدة .٣ ــ اذا لم يستوف طلب المساعدة الشروط ، فيمكن طلب تصحيحه او إكماله .المساعدة عند الطلبالمادة مادة ٦١ ــ عند الطلب تبلغ إدارتي الجمارك لدى الطرفين بعضهما البعض اذا كانت البضائع المصدرة من راضي احد الطرفين قد استوردت بشكل قانوني الى اراضي اطرف الآخر ، عند الطلب سوف تتضمن هذه المعلومات على الاجراءات الجمركية المتبعة في تخليص البضائع .٢ ــ على ادارة الجمارك لأحد الطرفين وعند طلب إدارة الجمارك لدى الطرف الآخر ان تقوم بتزويدها وبحدود امكانياتها بمعلومات تتعلق ب ــ ":أ ــ وسائل النقل المشتبه بأنها قد استخدمت في المخالفات الجمركية داخل أراضي اطرف الطالب .ب ــ البضائع التي يعتبرها الطرف الطالب موضوع النشاطات غير القانونية .ج ــ الأشخاص المعروفين او المشتبه بهم من قبل الطرف الطالب بالتورط في مخالفات جمركية .د ــ الأماكن التي يتم تخزين البضائع فيها والتي يشتبه بأن اعمال غير قانونية ترتكب فيها .٣ ــ يجب على إدارة الجمارك لأحد الطرفين وعند طلب إدارة الجمارك لدى الطرف الآخر ان تزودها بأية معلومات متوفرة عن النشاطات التي يمكن ان تنجم عنها مخالفات جمركية داخل اراضي الطرف الطالب .٤ ــ إن إدارتي الجمارك لدى الطرفين ، وعند الطلب ، تقوم بتزويد بعضها بالبيانات المتعلقة بالنقل والشحن البحري للبضائع مثل الوثائق الإدارية ، وثاف الشحن البحري ، والوثائق التجارية او اية معلومات اخرى حول قيمة ومقصد هذه البضائع .٥ ــ عند طلب احد الطرفين ، يقوم الطرف الآخر ووفقا للقوانين والأنظمة المطبقة على أراضيه بإعلام او ترتيب قيام السلطات المختصة بأعلام القرارات والأفعال المتخذة من قبل الطرف الطالب فيما يتعلق بأي موضوع يقع ضمن مجال هذا الاتفاق الى الاشخاص المقيمين على اراضيه .٦ ــ عند الطلب ، فان إدارة الجمارك لاحد الطرفين وضمن مجال اختصاصها وامكانياتها تقوم بمراقبة خاصة لمدة محددة من الوقت على حركة البضائع المذكورة لفي المادة الثامنة بما فيها حركة الاشخاص ووسائل النقل المتورطة فيها .تنفيذ الطلباتالمادة مادة ٧١ ــ إن إدارة الجمارك التي يتم تقديم الطلب لها يجب ان تبذل الجهود الضرورية للاستجابة للطلب ويمكن تزويد المعلومات بالوسائل الإلتكترونية .٢ ــ تنفذ طلبات المساعدة بموجب هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة البلد المطلوب منه المساعدة ، وفي حال عدم إمكانية تنفيذ الطلب ، يقوم الطرف المطلوب منه بإعلام الطرف الطالب عن هذا الموضوع .٣ ــ يمكن لإدارة جمارك احد الطرفين متابعة الطلب المقدم من قبل إدارة الجمارك للطرف الآخر ضمن اختصاصها ويمكن لها القيام بالتحقيقات الضرورية بما فيها تفتيش الأشخاص المشتبه بارتكابهم مخالفات جمركية .٤ ــ يمكن لإدارة جمارك احد الطرفين متابعة الطلب المقدم من إدارة جمارك الطرف الآخر والقيام بالتحقق والمراقبة والاستقصاء من أجل ايجاد الحقائق المتعلقة بالحالات التي تقع ضمن مجال هذا الاتفاق والتي تختص بها ادارة الجمارك المطلوب منها هذا الامر .٥ ــ ان الطلب من قبل طرف ما لمتابعة اجراء معين ، ينفذ الى الحد الممكن وفقا لتشريعات البلد الموجه له الطلب ووفقا للفقرة الثانية من هذه المادة .٦ ــ في الحالات التي يقدم فيها الطرف الطالب طلبا للمساعدة والتي يمكون غير قادر على تنفيذه بنفسه يكون من صلاحية الطرف المطلوب منه القرار تنفيذ الطلب .المساعدة العفوية او التلقائيةالمادة مادة ٨١ ــ تقوم إدارتي الجمارك في كلا الطرفين بتقديم المساعدة المتبادلة بدون طلب مسبق ، عندما تعتبرها ضرورية للتطبيق الصحيح للتشريعات الجمركية بعد تلقيها معلومات تتعلق ب ــ :أ ــ الأعمال غير القانونية .ب ــ الطرق الجديدة المستخدمة في تنفيذ هذه العمليات .ج ــ السلع والبضائع المعروفة بكونها موضوع مخالفات جمركية .د ــ الأشخاص الذين يكون هناك دلائل على أنهم متورطون بمخالفات جمركية .ه ــ ــ وسائل النقل المشتبه بأنها تستخدم في المخالفات الجمركية .٢ ــ تقدم المساعدة العفوية المذكورة أعلاه من قبل كلا الطرفين وخاصة في الحالات التي يمكن ان تسبب ضرراً مادياً للاقتصاد والصحة العامة والأمن العام او اية مصالح حيوية للطرف الآخر مثل التجارة والمرةور غير المشروعين للأسلحة والمتفجرات والذخائر والمواد النووية والعقاقير المخدّرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في تصنيعها او القطع الأثرية والأعمال الفنية او اية كنوز ثقافية ( قطع ذات قيمة ثقافية كبيرة ) .التحقيقات أو الاستفساراتالمادة مادة ٩١ ــ اذا قدمت إدارة جمارك أحد الطرفين طلبا فان إدارة جمارك الطرف الآخر تقوم بالاستفسارات الرسمية التي تخص العمليات التي تكون او تبدو انها مخالفة للتشريعات الجمركية للطرف الطالب٢ ــ تجري هذه الاستفسارات بموجب التشريعات والقوانين الخاصة بالطرف المطلوب منه ويجب على الطرف المطلوب منه ان يقوم بالاستفسارات كما لو انه يفعل ذلك لنفسه .٣ ــ يمكن للطرف المطلوب منه ان يسمح لموظفين رسميين من الطرف الطالب ان يكونوا حاضرين لدى اجراء التحقيقات ويجب ان يكون بحوزتهم تفاويض خطية من قبل إدارة الجمارك في الطرف الطالب .الخبراء والشهودالمادة مادة ١٠١ ــ اذا تقدمت السلطات القضائية او الحكومية لاحد الاطراف بطلب فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية الموضوعة إمامهم ، يمكن لإدارة الجمارك لدى الطرف الآخر ان تسمح لموظفيها بالمثول كخبراء او شهود امام هذه السلطات .٢ ــ على هؤلاء الموظفين تقديم الأدلة فيما يتعلق بالحقائق التي حدثت اثناء تأديتهم لواجبهم .٣ ــ إن الطلب المثول يجب ان يتضمن بوضوح في اية قضية وما هي اهمية مثلو الموظف الرسمي لابراز الحقائق .٤ ــ إن طلب مثول الموظفين الجمركيين خبراء او شهود سيتم وفق تشريعات وقوانين البلدين وطبقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقع عليها البلدان .استخدام المعلومات والسريةالمادة مادة ١١١ ــ إن المعلومات والوثائق والمراسلات المستلمة وفق هذه الاتفاقية يجب ان تستخدم فقط لأغراض هذه الاتفاقية ولا يجوز ان تستخدم لأي غرض آخر الا بموافقة خطية من إدارة الجمارك التي قامت بتزويد تلك المعلومات .٢ ــ الطلبات والمعلومات وتقارير الخبراء والمراسلات الأخرى المستلمة من قبل إدارة جمارك احد الطرفين باي شكل كانت مطابقة لهذا الاتفاق يجب ان تعطى من قبل إدارة الجمارك المستلمة نفس الحماية المعطاة للوثائق والمعلومات من ذات النوع في القوانين والتشريعات الخاصة بالطرف المستلم وبناء على طلب الطرف المزود بالمعلومات والوثائق او أية معلومات اخرى بناء على هذا الاتفاق تعتبر سرية من قبل الطرف المستلم لها .٣ ــ يمكن لإدارتي الجمارك ووفقا لأغراض الاتفاقية وضمن مجالها وطبقا للمعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقع عليها الطرفان ، ان يستخدما المعلومات والوثائق المستلمة طبقا لهذه الاتفاقية كأدلة في الدعاوى الموضوعة امام المحاكم او السلطات الحكومية .٤ ــ ان استخدام الوثائق والمعلومات كأدلة في المحاكم والأهمية المعطاة لها يجب ان تحدد وفقا للتشريعات الوطنية للطرف ذي العلاقة .التبليغالمادة مادة ١٢عند الطلب يتوجب على الطرف المطلوب منه ، ووفقا للتشريعات في اراضي دولته ان يبلغ الشخص الطبيعي اوالقانوني ذي العلاقة المقيم او المستوطن في اراضيه كل الوثائق والقرارات الواقعة ضمن مجال هذه الاتفاقية والمنبثقة عن الطرف الطالب .المادة مادة ١٣الاستثناءات من تقديم المساعدة١ ــ اذا اعتبرت إدارة جمارك الطرف المطلوب منه ان الاستجابة للطلب سيكون ضارا لسيادتها او للنظام العام او الأمن او اية مصالح أساسية للبلاد او اذا اعتبرت ان الاستجابة ستنتهك قوانين السرية الدولية المحمية بالقانون ، بإمكانها رفض تقديم المساعدة ضمن هذا الاتفاق بصورة كلية او جزئية او تقديمه بشروط ومتطلبات خاصة .٢ ــ اذا لم يكن بالإمكان الاستجابة للطلب ، فان قرار الرفض وأسبابه يجب ان يعلم بها الطرف الطالب خطيا ودون تأخير .تكاليف المساعدةالمادة مادة ١٤١ ــ تتخلى الادارات عن كل احتجاج فيما يخصاسترداد المصاريف المنجزة ( المدفوعة ) عن تطبيق هذه الاتفاقية باستثناء المصاريف المستردة والتعويضات الممنوحة لصالح الخبراء والشهود وكذا تكاليف المفسرين عندما يكونوا غير موظفي الجمارك والذين يجب ان تتحمل نفقاتهم الادارة الطالبة .٢ ــ اذا استلزمت متابعة الطلب مصاريف مرتفعة وغير عادية ، يتشاور الطرفان المتعاقدان لتحديد الشروط التي يتم فيها تلبية الطلب وكذا لتحديد كيفية تحم هذه المصاريف .القسم الثالثالتعاون الجمركيحدود التعاونالمادة مادة ١٥١ ــ تقوم إدارتي الجمارك لكلا البلدين بتطوير التعاون الجمركي لأعلى درجة ممكنة ويتعاون الطرفان بشكل خاص في الأمور التالية:أ ــ بإحداث وإبقاء قنوات الاتصال بين السلطات الجمركية في البلدين في الأمور ذات المصلحة المشتركة .ب ــ أية أمور إدارية أخرى تتعلق بالاتفاق الحالي والذي يتطلب من وقت لآخر أعمالا مشتركة .٢ ــ في اطار هذه الاتفاق يجب ان يتضمن التعاون الجمركي كافة الامور المتعلقة بتطبيق التشريعات الجمركية .التعاون في الإجراءات الجمركيةالمادة مادة ١٦يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات الخاصة بتطوير التقنيات والإجراءات الجمركية وأنظمة الكومبيوتر من اجل تحقيق هذا الهدف وفقا لشروط هذا الاتفاق .القسم الرابعأشكال خاصة من التعاونالمادة مادة ١٧مراقبة الاشخاص والبضائع ووسائل النقليتوجب على إدارة جمارك احد الطرفين وضمن اختصاصها وامكانياتها وبمبادرة منها اوبناء على طلب من ادارة الجمارك لدى الطرف الآخر ابقاء المراقبة على:أ ــ دخول وخروج الاشخاص المعروفين اوالمشتبه بارتكابهم مخالفات جمركية في اراضي دولة الطرف الآخر لأراضيه .ب ــ البضائع المعروفة او المشتبه بكونها موضع تجارة ممنوعة من والى اراضي الطرف الآخر .ج ــ اية وسائل نقل معروف او مشتبه بكونها استخدمت في ارتكاب مخالفات جمركية داخل اراضي الطرف الآخر .التسليم المراقب او الموجهالمادة مادة ١٨١ ــ إن إدارتي الجمارك في كلا البلدين يجب ان تتعاونا في تطبيق طريقة التسليم المراقب .٢ ــ ان قرار تطبيق طريقة التسليم المراقب يجب ان تعمل على أساس كل قضية على حدا وبتوافق مع تشريعات وقوانين دولتي الطرفين .المادة مادة ١٩الإجراءات المتخذة ضد التجارة والمرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها .١ ــ كلا إدارتي الجمارك تساعدان بعضهما في منع التجارة والمرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها وذلك بتقديم المعلومات عند الطلب او بمبادرة منهما فيما يتعلق ب ــ :أ ــ طرق مكافحة التجارة والمرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها .ب ــ معلومات تتعلق بمبادئ المراقبة الجمركية للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في تصنيعها والطرق الجديدة المتبعة من قبل المهربين ووسائل كشفهاج ــ الخبرة في استخدام الاجهزة التقنية والكلاب الشمامة المدربة على كشف المخدرات .د ــ المنشورات العلمية والعمليةوالمساعدات التعليمية المتعلقة بمكافحة التجارة والمرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها .ه ــ ــ معلومات حول الانواع الجديدة للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص واماكن صناعتها والطرف المستخدمة من قبل المهربين لاخفائها .و ــ معلومات في مجال التعرف والتحليل المختبري للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في تصنيعها .٢ ــ على ادارة جمارك احد الطرفين عند الطلب او بمبادرة منها تزويد ادارة جمارك الطرف الآخر بكل المعلومات المتعلقة ب ــ :أ ــ الأشخاص الطبيعيين والقانونيين والشركات ، المعروفين بمشاركتهم اوالمشتبه بانهم قد شاركوا باستيراد ممنوع او تجارة ومرور ممنوع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها .ب ــ القنوات والوسائل الجديدة امستخدمة في التجارة والمرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها .ج ــ البضائع والطرود البريدية المعروفة او المشتبه بانها موضع تجارة ممنوعة للمخدرات والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها .د ــ اي وسيلة نقل ومعروف انها تستخدم في تجارة غير مشروعة او يشتبه بذلك للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها .القسم الخامسالشروط النهائيةتنفيذ الاتفاقيةالمادة مادة ٢٠١ ــ يعهد بتنفيذ هذا الاتفاق لادارتي جمارك البلدين الطرفين .٢ ــ يمكن لإدارتي الجمارك في البلدين ان يرتبا لهيئتي التحقيق ان تكونا على اتصال مباشر مع بعضهما .٣ ــ نقاط الخلاف التي تظهر من خلال تطبيق هذا الاتفاق تحل عن طريق المفاوضات والاتفاقات بين الادارتين .المادة مادة ٢١سريان مفعول هذه الاتفاقية وانهائها١ ــ تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين باخطار الاخرى من خلال القنوات الدبلوماسية بأنها استكملت الاجراءات الدستورية والقانونية لتصديق الاتفاقية وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر هذه الاخطارات .٢ ــ تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ولكن يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين نقضها في اي وقت بتبليغ يتم عن طريق الدبلوماسي .٣ ــ يسري النقض بعد ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغ النقض الى الطرف المتعاقد الآخر غير انه يجب اتمام الاجراءات السارية اثناء النقض وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .يجتمع الطرفان المتعاقدان بناء على طلب او بعد انقضاء مهلة خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لبحث الاتفاقية ما لم يتم التبليغ الكتابي المبادل بعدم جدوى هذا البحث .واثباتا لذلك ، قام الموقعون ادناه ، المؤهلون لذلك بتوقيع هذه الاتفاقية .حررت في دمشق بتاريخ ١٧ ذي القعدة/١٤٢٨ ه ــ الموافق لـ ٢٦/١١/٢٠٠٧م من نسختين اصليتين باللغة العربية . عن جمهورية العراق عن الجمهورية العربية السورية وزير المالية وزير المالية المهندس باقر جبر الزبيدي الدكتور محمد الحسين...
قانون تصديق الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم رقم (١٧) لسنة ٢٠١١ | 2
قانون تصديق الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم رقم (١٧) لسنة ٢٠١١ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم رقم (١٧) لسنة ٢٠١١التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٢٦-٠٩-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٠ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣-٨-٢٠١١اصدار القانون الآتي :المادة ١تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الموقعة في عام ١٩٨٧ والتي دخلت حيز النفاذ في ١٩٩٢/٣/٢٢ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف تيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي بين الدول العربية واعفائه من الرسوم الكمركية ومنحه اولوية النقل بين الدول العربية ، ولغرض التصديق على الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . شُرع هذا القانون .اتفاقية تيسير انتقال الانتاج الثقافي العربيملحقالمادة الاولىيقصد بالتعابير التالية المعنى المثبت بجانب كل منها : المنظمة : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .المدير العام : المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.المكتب : مكتب تيسير انتقال الانتاج الثقافي .المادة الثانيةان الانتاج الثقافي المشمول باحكام هذه الاتفاقية هو مجموع المصنفات الادبية والفنية والعلمية وبخاصة :- الكتب والكتيبات والدوريات وغيرها من المواد المكتوبة سواء كانت مؤلفة او مترجمة .- المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .- المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لا وسواء اقترنت بالالفاظ ام لم تقترن بها .- المصنفات السينمائية والاذاعية والتلفزيونية .- مصنفات الرسم والتصوير ورسوم العمارة والنحت والنقش والحفر والفنون الزخرفية .- مصنفات التصوير الفوتوغرافي والمصنفات التي يعبر عنها باسلوب مماثل للاسلوب الفوتغرافي .- مصنفات الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية ام صناعية .- الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات والمصنفات التشكيلية المتصلة بالجغرافيا او الطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم .المادة الثالثة ٣تعمل الدول العربية على تيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي فيما بينها وهو الانتاج الذي ابدعه مؤلفون او مترجمون عرب (سواء داخل الاقطار العربية او خارجها ) بمختلف الوسائل الناجعة ومنها بصورة خاصة :أ. اعفاؤه من الرسوم الجمركية .ب. منحه اولوية النقل بين الاقطار العربية .المادة الرابعةتعمل الدول العربية على ان يتمتع الانتاج الثقافي العربي الوارد ذكره في المادة الثانية من هذه الاتفاقية بتعرفات نقل مخفضة على وسائل النقل بين البلاد العربية بحيث لاتزيد تعرفات نقل هذا الانتاج عن ٢٥% من تعرفات النقل المفروضة على السلع الاخرى .المادة الخامسةتعمل الدول العربية على اعفاء ما تستورده من مواد تدخل في عملية الانتاج الثقافي العربي من الرسوم الجمركية وفي حال تعذر ذلك تضع الدول العربية رسوما جمركية رمزية على هذه المواد المستوردة .المادة السادسةللدول العربية أن تبرم فيما بينها اتفاقيات خاصة تهدف الى تيسير انتقال الانتاج الثقافي وتمنحه مزايا تفوق ما تمنحه هذه الاتفاقية .المادة السابعةتعمل الدول العربية التي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية على اصدار التشريعات اللازمة واتخاذ الاجراءات المتفقة مع اوضاعها الدستورية لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية .المادة الثامنةتعمل الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية على اقامة مؤسسات قومية تتولى تيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي وتوزيعه بين الاقطار العربية .المادة التاسعةتنشئ الادارة العامة للمنظمة مكتبا يتولى امور متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية .المادة العاشرةمع عدم الاخلال بالاتفاقيات المبرمة فيما بين الدول عربياً ودولياً لا تمس احكام هذه الاتفاقية حق كل دولة من الدول الاعضاء في ان تسمح او تراقب او تمنع وفقا لتشريعها الوطني تداول أي مصنف في اطار سيادتها .المادة الحادية عشرةلجميع الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية حق التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام اليها .المادة الثانية عشرةيتم التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام اليها عن طريق ايداع وثيقة التصديق او الانضمام طبقا لنظم الدول الدستورية لدى المنظمة .المادة الثالثة عشرةتصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الثالثة تجاه الدول المؤسسة كما تصبح نافذة تجاه كل دولة اخرى بعد انقضاء شهر على ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها .المادة الرابعة عشرةيحق لكل دولة من الدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية باخطار خطي يودع لدى المدير العام للمنظمة ويصبح الانسحاب نافذا بالنسبة للدولة المنسحبة بعد انقضاء ستة اشهر على ايداع وثيقة الانسحاب .المادة الخامسة عشرةيجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة اكثرية الدول العربية الاطراف فيها .المادة السادسة عشرةلاتؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات للدول المتعاقدة تجاه غيرها من الدول .المادة السابعة عشرةيبلغ المدير العام للمنظمة الدول المتعاقدة والامانة العامة لجامعة الدول العربية بايداع كافة وثائق التصديق او الانضمام المشار اليها في هذه الاتفاقية وكذلك بحالات الانسحاب ....
قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وتعديلها رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٨ | 2
قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وتعديلها رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٨ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وتعديلها رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٨التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٠٥-٠١-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٠٤ | تاريخ العدد: ٠٥-٠١-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٦استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١ / رابعاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام المادتين (٧٣/ثانياً) و (١٣٨/سادساً) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-١٠-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :المادة ١أولاً- ُتصدق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقع عليها في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب في القاهرة بتاريخ ٢٢-٤-١٩٩٨ والتي دخلت حيز النفاذ في ٧-٥-١٩٩٩ .ثانياً- ُيصدق تعديل الفقرة (٣) من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الذي تمت الموافقة عليه بقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (٤٩٢) في ٨-١٠-٢٠٠٣ وقرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم (٤١٨) في الدورة (٢١) لسنة ٢٠٠٤ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقع عليها في الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب في القاهرة في ٢٢-٤-١٩٩٨ وتعديل الفقرة (٣) من المادة الأولى من الاتفاقية الذي تم بموافقة مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم (٤٩٢) في ٨-١٠-٢٠٠٣ وموافقة مجلس وزراء الداخلية العرب بالقرار رقم (٤١٨) في الدورة (٢١) لسنة ٢٠٠٤ , ُشـرع هذا القانون.الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهابالديباجةنص الاتفاقيةإن الدول العربية الموقعة:رغبة في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم الإرهابية، التي تهدد أمن الأمة العربية واستقرارها، وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية. والتزاما بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية، ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية، وكذا بالتراث الانساني للأمة العربية التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب، وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان، وهى الأحكام التي تتماشى معها مبادئ القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة السلام.والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيئة الأمم المتحدة، وجميع العهود والمواثيق الدولية الأخرى التي تكون الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية طرفا فيها.وتأكيدا على حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الاجنبي والعدوان بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها، والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها، وبما يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربي وذلك كله وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.قد اتفقت على عقد الاتفاقية، داعية كل دولة عربية لم تشارك في إبرامها إلى الانضمام إليها.الباب الأولتعاريف وأحكام عامةالمادة المادة ١يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها:١- الدولة المتعاقدة: كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صدقت على هذه الاتفاقية، وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة.٢- الإرهاب: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.٣- الجريمة الإرهابية: هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض ارهابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها:أ- اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ ١٤/٩/١٩٦٣م.ب- اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ ١٦/١٢/١٩٧٠م.ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في ٢٣-٩-١٩٧١ والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال ١٠/٥/١٩٨٤م.د- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة فى ١٤/١٢/١٩٧٣م.هـ- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة فى ١٧/١٢/١٩٧٩م.و- اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة ١٩٨٣م، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.المادة المادة ٢أ- لا تعد جريمة، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما فى ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاجنبى والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادىء القانون الدولى، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأى من الدول العربية.ب- لا تعد أى من الجرائم الارهابية المشار اليها فى المادة السابقة من الجرائم السياسية.وفى تطبيق احكام هذه الاتفاقية، لا تعد من الجرائم السياسية- ولو كانت بدافع سياسى- الجرائم الآتية:١- التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.٢- التعدي على أولياء العهد، أو نواب رؤساء الدول، أو رؤساء الحكومات، أو الوزراء فى أى من الدول المتعاقدة.٣- التعدي على الاشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها.٤- القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.٥- أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة.٦- جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الاسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التى تعد لارتكاب جرائم ارهابية.الباب الثاني (أسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب)الفصل الأول - فى المجال الأمنيالفرع الأولتدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابيةالمادة المادة ٣تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، والتزاما منها بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والاجراءات الداخلية لكل منها فانها تعمل على:أولاً: تدابير المنع:١- الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما فى ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية اليها أو اقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها.٢- التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة، وخاصة المتجاورة منها، التى تعانى من الجرائم الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة.٣- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار. وإجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة متعاقدة الى اخرى، أو الى غيرها من الدول إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت.٤- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها.٥- تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل العام.٦- تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الاقليمية والدولية المتعمدة لدى الدولة المتعاقدة وفقا للاتفاقيات الدولية التى تحكم هذا الموضوع.٧- تعزيز أنشطة الاعلام الأمنى وتنسيقها مع الأنشطة الاعلامية فى كل دولة وفقا لسياستها الاعلامية، وذلك لكشف اهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية، واحباط مخططاتها، وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار.٨- تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة، بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الارهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الارهاب، والتجارب الناجحة فى مواجهتها، وتحديث هذه المعلومات، وتزويد الاجهزة المختصة فى الدول المتعاقدة بها، وذلك فى حدود ما تسمح به القوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة.ثانيا- تدابير المكافحة:١- القبض على مرتكبي الجرائم الارهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني، أو تسليمهم وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب اليهم التسليم.٢- تأمين حماية فعالة للعاملين فى ميدان العدالة الجنائية.٣- تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الارهابية والشهود فيها.٤- توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الارهاب.٥- إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة الإرهاب بما فى ذلك ايجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الابلاغ عن الاعمال الارهابية، وتقديم المعلومات التى تساعد فى الكشف عنها والتعاون فى القبض على مرتكبيها.الفرع الثانيالتعاون العربي لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابيةالمادة المادة ٤تتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الارهابية، طبقا للقوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة، من خلال الآتي:أولا- تبادل المعلومات:١- تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول:أ- أنشطة وجرائم الجماعات الارهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الاسلحة والذخائر والمتفجرات التى تستخدمها، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار.ب- وسائل الاتصال والدعاية التى تستخدمها الجماعات الارهابية واسلوب عملها، وتنقلات قياداتها وعناصرها، ووثائق السفر التى تستعملها.٢- تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بإخطار أية دولة متعاقدة أخرى، على وجه السرعة، بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع فى اقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها، على أن تبين فى ذلك الاخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها والادوات والأساليب المستخدمة فى ارتكابها، وذلك بالقدر الذى لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق.٣- تتعهد الدول المتعاقدة، بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم الارهابية، وان تبادر بإخطار الدولة أو الدول الاخرى المتعاقدة بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على اقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها.٤- تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بتزويد أية دولة متعاقدة أخرى. بما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها:أ- أن تساعد فى القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة ارهابية ضد مصالح تلك الدولة، أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض.ب- أن تؤدى إلى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت أو أعدت للاستخدام فى جريمة ارهابية.٥- تتعهد الدول المتعاقدة، بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها، وعدم تزويد أية دولة غير متعاقدة أو جهة أخرى بها، دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات.ثانيا- التحريات:تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز التعاون فيما بينها، وتقديم المساعدة فى مجال اجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم ارهابية وفقا لقوانين وانظمة كل دولة.ثالثا- تبادل الخبرات:١- تتعاون الدول المتعاقدة، على اجراء وتبادل الدراسات والبحوث لمكافحة الجرائم الارهابية، كما تتبادل ما لديها من خبرات فى مجال المكافحة.٢- تتعاون الدول المتعاقدة، فى حدود امكانياتها على توفير المساعدات الفنية المتاحة لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة، أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول المتعاقدة عند الحاجة، للعاملين فى مجال مكافحة الارهاب، لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى ادائهم.الفصل الثانىفى المجال القضائيالفرع الأول (تسليم المجرمين)المادة المادة ٥تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم فى الجرائم الارهابية المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول، وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.المادة المادة ٦للا يجوز التسليم فى أي من الحالات التالية:أ- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم، جريمة لها صبغة سياسية.ب-اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر فى الاخلال بواجبات عسكرية.ج- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم، قد ارتكبت فى اقليم الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم، الا اذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة التسليم، وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم، ما لم تكن الدولة المطلوب اليها التسليم قد بدأت اجراءات التحقيق أو المحاكمة.د- اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائى (له قوة الامر المقضى) لدى الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم، أو لدى دولة متعاقدة ثالثة.هـ- اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت، أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم.و- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها، وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص.ز- اذا صدر عفو يشمل مرتكبي هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة.ح- اذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب اليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها، فتلتزم الدولة المطلوب اليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أى من الدول المتعاقدة الاخرى جريمة من الجرائم الارهابية؛ اذا كان الفعل معاقبا عليه فى كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد. وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها، ويستعان فى هذا الشأن بالتحقيقات التى أجرتها الدولة طالبة التسليم.المادة المادة ٧اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة أو محكوما عليه عن جريمة أخرى فى الدولة المطلوب اليها التسليم، فان تسليمه يؤجل لحين التصرف فى التحقيق أو انتهاء المحاكمة أوتنفيذ العقوبة، ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب اليها التسليم تسليمه مؤقتا للتحقيق معه أو محاكمته، بشرط اعادته للدولة التى سلمته قبل تنفيذ العقوبة عليه فى الدولة طالبة التسليم.المادة المادة ٨لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه الاتفاقية لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول المتعاقدة من اختلاف في التكييف القانوني للجريمة، جناية كانت أو جنحة، أو بالعقوبة المقررة لها، بشرط ان تكون معاقبا عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة اشد.الفرع الثاني (الإنابة القضائية)المادة المادة ٩لكل دولة متعاقدة ان تطلب الى أية دولة أخرى متعاقدة، القيام فى اقليمها نيابة عنها. بأى اجراء قضائى متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة ارهابية وبصفة خاصة.أ- سماع شهادة الشهود والاقوال التى تؤخذ على سبيل الاستدلال.ب- تبليغ الوثائق القضائية.ج- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز.د- اجراء المعاينة وفحص الاشياء.هـ- الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة أو نسخ مصدقة منها.المادة المادة ١٠تلتزم كل من الدول المتعاقدة، بتنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بالجرائم الارهابية، ويجوز لها رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتين التاليتين:أ- اذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة.ب- اذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة الدولة المكلفة بتنفيذه أو بأمنها أو بالنظام العام فيها.المادة المادة ١١ينفذ طلب الانابة وفقا لاحكام القانون الداخلي للدولة المطلوب اليها التنفيذ، وعلى وجه السرعة، ويجوز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ حتى استكمال اجراءات التحقيق والتتبع القضائي الجاري لديها فى نفس الموضوع، أو زوال الاسباب القهرية التى دعت للتأجيل على ان يتم اشعار الدولة الطالبة بهذا التأجيل.المادة المادة ١٢أ- يكون للإجراء الذى يتم بطريق الانابة، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، الأثر القانوني ذاته، كما لو تم امام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الانابة.ب- لا يجوز استعمال ما نتج عن تنفيذ الانابة الا فى نطاق ما صدرت الانابة بشأنه.الفرع الثالث (التعاون القضائي)المادة المادة ١٣تقدم كل دولة متعاقدة للدول الاخرى المساعدة الممكنة واللازمة لتحقيقات أو اجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الارهابية.المادة المادة ١٤اذا انعقد الاختصاص القضائي لاحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة متهم عن جريمة ارهابية، فيجوز لهذه الدولة ان تطلب الى الدولة التى يوجد المتهم فى اقليمها محاكمته عن هذه الجريمة، شريطة موافقة هذه الدولة وان تكون الجريمة معاقبا عليها فى دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة أو بعقوبة اخرى أشد، وتقوم الدولة الطالبة فى هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها بجميع التحقيقات والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة.ب- يجرى التحقيق أو المحاكمة حسب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع التى أسندتها الدولة الطالبة الى المتهم، وفقا لاحكام واجراءات قانون دولة المحاكمة.المادة المادة ١٥يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة، وفقا للبند (أ) من المادة السابقة، وقف اجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته، وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الانابة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب اليها اجراء المحاكمة.المادة المادة ١٦أ- تخضع الإجراءات التى تتم في اي من الدولتين - الطالبة أو التى تجري فيها المحاكمة- لقانون الدولة التي يتم فيها الاجراء وتكون لها الحجية المقررة في هذا القانون.ب- لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة أو إعادة محاكمة من طلبت محاكمته الا اذا امتنعت الدولة المطلوب اليها عن اجراء محاكمته.ج- وفي جميع الاحوال تلتزم الدولة المطلوب اليها المحاكمة، بإخطار الدولة الطالبة، بما اتخذته بشأن طلب اجراء المحاكمة. كما تلتزم باخطارهم بنتيجة التحقيقات، او المحاكمة التى تجريها.المادة المادة ١٧للدولة المطلوب اليها اجراء المحاكمة، اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التى يقررها قانونها قبل المتهم سواء فى الفترة التى تسبق وصول طلب المحاكمة اليها أو بعده.المادة المادة ١٨لا يترتب على نقل الاختصاص بالمحاكمة المساس بحقوق المتضرر من الجريمة، ويكون له اللجوء الى قضاء الدولة الطالبة أو دولة المحاكمة فى المطالبة بحقوقه المدنية الناشئة عن الجريمة.الفرع الرابع (الأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمةو الناتجة عن ضبطهاالمادة المادة ١٩أ- اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم اى من الدول المتعاقدة بضبط وتسليم الاشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة الارهابية، أو المستعملة فيها،أو المتعلقة بها، للدولة الطالبة سواء وجدت فى حيازة الشخص المطلوب تسليمه، أو لدى الغير.ب- تسليم الأشياء المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولو لم يتم تسليم الشخص المقرر تسليمه. بسبب هربه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وذلك بعد التحقق من أن تلك الأشياء متعلقة بالجريمة الإرهابية.ج- لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق أي من الدول المتعاقدة أو حسن النية من الغير على الأشياء أو العائدات المذكورة.المادة المادة ٢٠للدولة المطلوب إليها تسليم الاشياء والعائدات، اتخاذ جميع التدابير والاجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها، ولها أيضا أن تحتفظ مؤقتا بهذا الاشياء أو العائدات اذا كانت لازمة لاجراءات جزائية تتخذ عندها، أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب.الفرع الخامس (تبادل الأدلة)المادة المادة ٢١تتعهد الدول المتعاقدة، بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضد دولة متعاقدة أخرى بواسطة أجهزتها المختصة، ولها الاستعانة بأية دولة متعاقدة أخرى فى ذلك. وتلتزم باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الادلة والآثار واثبات دلالتها القانونية، ولها وحدها الحق فى تزويد الدولة التى وقعت الجريمة ضد مصالحها بالنتيجة متى طلبت ذلك، ولا يحق للدولة أو الدول المستعان بها إخطار أية دولة بذلك.الباب الثالث (آليات تنفيذ القانون)الفصل الأول (إجراءات التسليم)المادة المادة ٢٢يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول المتعاقدة مباشرة. أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها، أو بالطريق الدبلوماسي.المادة المادة ٢٣يقدم طلب التسليم كتابة مصحوبًا بما يلي:أ- أصل حكم الادانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة، صادرة طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدمب- بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها، يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الاشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها،وصورة من هذه المواد.ج- أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة، وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته وهويته.المادة المادة ٢٤١ - للسلطات القضائية فى الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة المطلوب اليها- بأي طريق من طرق الاتصال الكتابية- حبس توقيف الشخص احتياطيًا إلى حين وصول طلب التسليم.٢- ويجوز فى هذه الحالة للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحبس (توقف) الشخص المطلوب احتياطيًا، واذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبًا بالمستندات اللازمة المبينة فى المادة السابقة، فلا يجوز حبس توقيف الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ القاء القبض عليه.المادة المادة ٢٥على الدولة الطالبة أن ترسل طلبًا مصحوبُا بالمستندات المبينة فى المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية، واذا تبينت الدولة المطلوب اليها التسليم سلامة الطلب. تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقًا لتشريعها على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.المادة المادة ٢٦١ - فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستين يومًا من تاريخ القبض.٢- يجوز الافراج المؤقت خلال المدة المعينة فى الفقرة السابقة، على أن تتخذ الدولة المطلوب اليها التسليم التدابير التى تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب.٣- لا يحول الافراج دون اعادة القبض على الشخص وتسليمه اذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.المادة المادة ٢٧اذا رأت الدولة المطلوب اليها التسليم حاجتها الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا الفصل، تخطر بذلك الدولة الطالبة، وتحدد لها موعدا لاستكمال هذه الإيضاحات.المادة المادة ٢٨اذا تلقت الدولة المطلوب اليها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة إما عن ذات الأفعال أو عن أفعال مختلفة، فيكون لهذه الدولة أن تفصل فى هذه الطلبات مراعية كافة الظروف، وعلى الأخص امكان التسليم اللاحق، وتاريخ وصول الطلبات، ودرجة خطورة الجرائم، والمكان الذى ارتكبت فيه.الفصل الثاني (إجراءات الإنابة القضائية)المادة المادة ٢٩يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية:( أ ) الجهة المختصة الصادر عنها الطلب.( ب ) موضوع الطلب وسببه.( ج ) تحديد هوية الشخص المعنى بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان.( د ) بيان الجريمة التى تطلب الإنابة بسببها، وتكييفها القانوني، والعقوبة المقررة على مقارفتها، وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها، بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية.المادة المادة ٣٠١- يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل فى الدولة الطالبة، إلى وزارة العدل فى الدولة المطلوب إليها، ويعاد بنفس الطريق.٢- في حالة الاستعجال، يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية فى الدولة الطالبة، إلى السلطات القضائية فى الدولة المطلوب إليها. وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية فى نفس الوقت، إلى وزارة العدل فى الدولة المطلوب إليها، وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه فى البند السابق.٣- يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية، إلى الجهة المختصة فى الدولة المطلوب اليها، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة.المادة المادة ٣١يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعًا عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها. وتعفى هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التى قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب اليها.المادة المادة ٣٢إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته، تعين عليها إحالته تلقائيًا إلى الجهة المختصة في دولتها، وفى حالة ما إذا أرسل الطلب بالطريق المباشر. فإنها تحيط الدولة الطالبة علمًا بنفس الطريق.المادة المادة ٣٣كل رفض للإنابة القضائية يجب أن يكون مسببا.الفصل الثالث ) إجراءات حماية الشهود والخبراء)المادة المادة ٣٤اذا قدرت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة، فانه يتعين أن تشير الى ذلك فى طلبها، ويتعين أن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبى بمبلغ التعويض ونفقات السفر والاقامة وعلى تعهدها بدفعها، وتقوم الدولة المطلوب اليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور، وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب.المادة المادة ٣٥١- لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على اكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف.٢- إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة، فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولةالمادة المادة ٣٦١- لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته فى اقليم الدولة الطالبةعن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لاقليم الدولة المطلوب اليها، وذلك أيا كانت جنسيته، طالما كان مثوله امام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور.٢- لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته فى اقليم الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير- أيا كانت جنسيته- يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها فى ورقة التكليف بالحضور وسابقة على مغادرته أراضى الدولة المطلوب اليها.٣- تنقضى الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة اذا بقى الشاهد أو الخبير المطلوب فى اقليم الدولة الطالبة ثلاثين يومًا متعاقبة، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية، أو اذا عاد الى اقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.المادة المادة ٣٧١- تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد او الخبير من أية علانية تؤدى الى تعريضه أو أسرته أو املاكه للخطر الناتج عن الادلاء بشهادته أو بخبرته وعلى الأخص:أ- كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة، ووسيلة ذلك.ب- كفالة سرية محل اقامته وتنقلاته وأماكن تواجده.ج- كفالة سرية اقواله ومعلوماته التى يدلى بها أمام السلطات القضائية المختصة.٢- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التى تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وأسرته وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع المخاطر المتوقعة.المادة المادة ٣٨١ - اذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوسًا فى الدولة المطلوب إليها،فيجرى نقله مؤقتًا إلى المكان الذى ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته أو خبرته فيها، ذلك بالشروط وفى المواعيد التى تحددها الدولة المطلوب اليها، ويجوز رفض النقل:أ- إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس.ب- إذا كان وجوده ضروريًا من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب منها.ج- إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه.د- إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله.٢- يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوسًا في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب إليها، مالم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه.الباب الرابع (أحكام ختامية)المادة المادة ٣٩تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.المادة المادة ٤٠١- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أوإقرارها من سبع دول عربية.٢- لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى، إلا بعد إيداع وثيقة التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضي ثلاثين يومًا من تاريخ الإيداع.المادة المادة ٤١لا يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة ضمنًا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية، أو خروج عن أهدافها. المادة المادة ٤٢لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية إلا بناء على طلب كتابي، ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية. يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب، إلى أمين عام جامعة الدول العربية. وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة.حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة/ جمهورية مصر العربية في ٢٥/١٢/١٤١٨هـ، الموافق ٢٢/٤/١٩٩٨م، من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ونسخة مطابقة للأصل تحفظ بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها. وإثباتا لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم ....
قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية رقم (٩٩) لسنة ٢٠١٢ | 2
قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية رقم (٩٩) لسنة ٢٠١٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية رقم (٩٩) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٩تاريخ التشريع ١٨-٠٢-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٨ | تاريخ العدد: ١٨-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٣٦ | عدد الصفحات: ٢١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-١٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ ٢١-١٢-٢٠١٠ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن أجل تعزيز التعاون العربي في منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في المجالين القضائي والأمني وتجريم الأفعال المكونة لها واتخاذ التدابير والإجراءات لمنعها ومكافحتها وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها , ولغرض تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية . شُرع هذا القانون .الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدديباجةنص الاتفاقيةإن الدول العربية الموقعة،التزاما منها بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية، ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وبأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية في مجال التعاون القضائي والأمني لمنع ومكافحة الجريمة والتي تكون الدول المتعاقدة طرفا فيها، ولا سيما منها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،وإدراكا منها لأهمية التصدي للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، لما تمثله هذه الجريمة من تهديد لأمن الأمة العربية واستقرارها وعرقلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان العربية،وحرصا منها على تعزيز التعاون العربي في مجال منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في المجالين القضائي والأمني وتجريم الأفعال المكونة لهذه الجريمة، واتخاذ تدابير وإجراءات منعها ومكافحتها وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها وشركائهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة أو القوانين الوطنية مع مراعاة النظام العام لكل دولة وتسليمهم إلى الدول الطالبة.وأخذا في الاعتبار عدم تعارض أحكام الاتفاقية مع دساتير الدول الأطراف أو أنظمتها الأساسية،قد اتفقت على مايلي:الفصل الاول :أحكام عامةالمادة ١الهدف من الاتفاقيةتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.المادة ٢المصطلحاتيكون للمصطلحات التالية أينما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المبينة إزاءها:١- الدولة الطرف:كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.٢- الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية:هي كل جريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية وتضطلع بتنفيذها أو الاشتراك فيها أو التخطيط لها أو تمويلها أو الشروع فيها جماعة إجرامية منظمة على النحو الموصوف في الفقرة (٣) من هذه المادة.٣- الجماعة الإجرامية المنظمة:هي كل جماعة ذات بنية محددة مكونة لفترة من الزمن من ثلاثة أشخاص أو أكثر اتفق أفرادها على ارتكاب احدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية من أجل الحصول على منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة.٤- جماعة ذات بنية محددةويقصد بها جماعة غير مشكلة عشوائياً لغرض الإرتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة رسمياً، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون لها بنية متطورة.٥- متحصلات الجريمة:أي ممتلكات أو أشياء أو أموال تم التحصل عليها بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.٦- التحفظ أو التجميد:هو الحجز المؤقت على الممتلكات أو الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالجريمة بمقتضى أمر صادر عن سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى، وفقاً لما تنص عليه القوانين الداخلية لكل دولة.٧- المصادرة:تجريد الشخص من الممتلكات أو الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالجريمة بمقتضى حكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن صادر عن سلطة قضائية مختصة، وفقاً لما تنص عليه القوانين الداخلية لكل دولة.٨- الممتلكات:ويقصد بها الموجودات أياً كان نوعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها.٩- الأموال:ويقصد بها العملات الوطنية العربية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بها، والصكوك والمحررات المثبتة لهذه الأموال.١٠- الجرم الأصلي:أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جريمة.المادة ٣نطاق تطبيق الاتفاقية١- تطبق هذه الاتفاقية على ما يأتي:أ- الأفعال المجرّمة بمقتضى هذه الاتفاقية.ب- أية جريمة أخرى منظمة عبر الحدود الوطنية معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمـدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفقاً للقوانين الوطنية لكل دولة.٢- لأغراض الفقرة ١ من هذه المادة، تكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية إذا أرتكبت:أ- في أكثر من دولة واحدة.ب- في دولة واحدة، وكان الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو تمويلها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى.ج- في دولة واحدة، من جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة.د- في دولة واحدة، وترتبت عليها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى.المادة ٤صون السيادة١- تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.٢- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.المادة ٥مسؤولية الهيئات الاعتبارية١- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى، بما يتفق مع مبادئها القانونية، لإقرار مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في الجرائم الخطيرة، التي تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، والأفعال المجرمة بمقتضى هذه الاتفاقية.٢- عملاً بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.٣- لا تخل المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.٤- تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليهم المسؤولية وفقاً لهذه المادة، لعقوبات جزائية أو غير جزائية فعالة ومتناسبة ورادعة بما في ذلك الجزاءات النقدية.الفصل الثاني: الاحكام الجزائيةالمادة ٦غسل الأموال١- تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم في إطار قانونها الداخلي، لتجريم أي من الأفعال التالية إذا ارتكبت قصداً أو عمداً بالنسبة للأموال المتحصلة من أية جريمة أصلية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية:أ- تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بكونها متحصلات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات.ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بكونها متحصلات إجرامية.ج- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استعمالها مع العلم وقت تلقيها بكونها متحصلات إجرامية.٢- يشمل مفهوم الجريمة الأصلية الجرائم التي تشملها هذه الاتفاقية والتي تحصلت عنها الأموال، وكافة الجرائم التي ارتكبت داخل أو خارج إقليم الدولة الطرف المعنية. ولكن يشترط في حال وقوع تلك الجريمة خارج إقليم الدولة الطرف أن تمثل فعلا إجراميا بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها وقانون الدولة الطرف المعنية بتطبيق أحكام هذه المادة.٣- تعمل كل دولة طرف في هذه الاتفاقية على وضع تدابير للإشراف والرقابة بغرض منع ومكافحة غسل الأموال.المادة ٧الفساد الإداري١- تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية في إطار قانونها الداخلي في حال ارتكاب هذه الأفعال عمدا من جماعة إجرامية منظمة:أ- طلب موظف عمومي أو من في حكمه أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح غيره مزية أو منفعة غير مستحقة أو وعداً بها، لكي يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل من الأعمال الداخلة ضمن نطاق وظيفته الرسمية.ب- وعد موظف عمومي أو من في حكمه بمزية أو بمنفعة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح غيره لكي يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل من الأعمال الداخلة ضمن نطاق وظيفته الرسمية.ج- تسرى أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دولي ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة في هاتين الفقرتين.د- كل موظف عمومي أو من في حكمه حصل لنفسه أو لغيره على مزية أو منفعة غير مشروعة بسبب استغلال السلطة او الصفة أو نتيجة لسلوك مجرّم قانوناً.٢- تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ بما يتناسب مع نظامها القانوني التدابير التشريعية والإدارية بهدف تعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفهم ومعاقبتهم.٣- تتعهد كل دولة طرف أن تنظر في تجريم الأشكال الأخرى للفساد الإداري الواقع على الوظيفة العامة.المادة ٨جرائم القطاع الخاصتتخذ كل دولة طرف وفقاً لنظامها الأساسي أو لمبادئها الدستورية وفي إطار قانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الجريمة المنظمة، وتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص وتفرض عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعالة ومناسبة على عدم الامتثال لهذه التدابير.المادة ٩الاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفيةتتعهد كل دولة بأن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم الاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية، عندما تقع من جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها.المادة ١٠تزوير وتزييف العملة وترويجهاتتعهد كل دولة طرف بالاتفاقية أن تتخذ مايلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمداً من جماعة إجرامية منظمة:١- تزوير أو تزييف عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً أو مأذون بإصدارها قانوناً في دولة طرف بالاتفاقية.٢- حيازة وإخراج أو إدخال أي من العملات المزورة أو المزيفة لحدود دولة طرف بالاتفاقية.٣- ترويج العملات المزورة أو المزيفة أو التعامل بها في أي دولة طرف بالاتفاقية.المادة ١١الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفالتتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة:١- أي تهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الإختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة إستعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف وذلك من أجل استخدام أو نقل أو إيواء أو إستقبال أشخاص لغرض إستغلالهم بشكل غير مشروع في ممارسة الدعارة (البغاء) أو سائر أشكال الإستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، ولا يعتد برضاء الشخص ضحية الاتجار في كافة صور الاستغلال متى استخدمت فيها الوسائل المبينة في هذه الفقرة.٢- يعتبر استخدام طفل أو نقله أو إيوائه أو إستقباله لغرض الاستغلال إتجاراً بالأشخاص حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (١) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال لا يعتد برضائه.المادة ١٢انتزاع الأعضاء البشرية والاتجار فيهاتتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب أفعال انتزاع الأعضاء الجسدية أو الأنسجة العضوية، أو الاتجار فيها، أو نقلها بالإكراه أو التحايل أو التغرير، عندما تقوم بها جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها، ولا يعتد برضاء الشخص ضحية هذه الأفعال متى استخدمت فيها الوسائل المبينة في هذه المادة.المادة ١٣تهريب المهاجرينتتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة:١- تهريب المهاجرين عن طريق القيام بإدخال أحد الأشخاص على نحو غير مشـروع إلى دولـة طرف لا يعتبر ذلك الشخص من مواطنيها أو من المقيمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية.٢- تسهيل تهريب المهاجرين بارتكاب أحد الأفعال التالية:أ- إعداد وثيقة سفر أو تزويرها أو انتحال هوية أو تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها.ب- تمكين شخص، ليس مواطناً أو مقيماً دائماً في الدولة المعنية من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام إحدى الوسائل المذكورة في هذه المادة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة.٣- يتعين على كل دولة طرف رهناً بأحكام نظامها القانوني أن تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لاعتبار الظروف التالية أسباباً لتشديد عقوبة الجرائم الواردة في هذه المادة:أ- تهديد حياة المهاجرين المعنيين أو تعريض سلامتهم للخطر.ب- معاملة أولئك المهاجرين معاملة لا إنسانية أو مهينة.٤- ليس في هذه المادة ما يمنع أية دولة طرف من اتخاذ تدابير بحق أي شخص يعد سلوكه جرماً بمقتضى قانونها الداخلي.المادة ١٤القرصنة البحريةتتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم القرصنة البحرية، عندما تقع من قبل جماعة إجرامية منظمة.المادة ١٥الاستيلاء على الآثار والممتلكات الثقافية والفكرية والإتجار غير المشروع بها١- تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية عندما تقع عمدا من قبل جماعة إجرامية منظمة أو أحد أفرادها:أ- تهريب آثار إلى الخارج.ب-الاتجار غير المشروع في الآثار.ج- سرقة آثار أو جزء منها أو إخفاؤها.د- هدم أو إتلاف أو تشويه أو تغيير معالم أو فصل جزء من أثر.هـ- القيام بعمل من أعمال التنقيب الأثرى دون ترخيص بذلك من السلطة المختصة.و- حيازة غير مشروعة لأي آثار متى كان الحائز يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بطبيعة الآثار موضوع الحيازة.ز- تقليد الآثار بقصد بيعها والاستفادة منها بوسائل الغش أو التضليل.ح- سرقة الأشياء ذات الصبغة الثقافية والاتجار غير المشروع بها.ط- سرقة اللوحات الفنية والاتجار غير المشروع بها.ي- التعدي على حقوق الملكية الفكرية والاتجار غير المشروع بها.٢- تلتزم الدول الأطراف بإعادة الآثار التي خرجت بصورة غير مشروعة إلى مصدرها.المادة ١٦الاعتداء على البيئة ونقل النفايات الخطرة والمواد الضارةتتعهد كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جريمة من الجرائم الآتية خاضعاً لجزاءات أو تدابير احترازية أو الأمرين معاً، على أن تراعى فيها خطورة الجريمة وعدم اغفال العقوبات التبعية أو التكميلية:١- الأفعال التي تلحق ضررا بأحد عناصر البيئة الأرضية أو الهوائية أو المائية، أو تنذر بإلحاق هذا الضرر، أو تسهم في اختلال التوازن البيئي.٢- استيراد أو نقل أو تداول المواد والنفايات الخطرة والمواد الضارة بشكل غير مشروع أو السماح بدخولها أو مرورها أو دفنها في أراضي أي دولة طرف أو إلقائها في مياهها الإقليمية.المادة ١٧الاتجار غير المشروع بالنباتات والحيوانات البرية والأحياء البحريةتتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة اجرامية منظمة:١- بيع النباتات المحظور إقتلاعها والحيوانات البرية والأحياء البحرية ومشتقاتها المحظور صيدها، وفقاً لقانون الدولة الطرف، أو شراؤها أو استعمالها، أو تداولها، أو الاتجار فيها على أي نحو.٢- حيازة أو إخفاء المتحصلات الناشئة عن أحد الأفعال المجرّمة في الفقرة السابقة.المادة ١٨الأنشطة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقليةتتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفقاً للأحكام المعتمدة في الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في حال ارتكابها من مجموعة إجرامية منظمة.المادة ١٩الإنتاج أو الاتجار غير المشروعين بالأسلحةتتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية عندما تقع عمداً من جانب جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها:١- الانتاج غير المشروع لأية مواد متفجرة أو أسلحة نارية أو ذخائر، أو صنعها، أو تجميعها، أو تهريبها، أو الاتجار أو الوساطة فيها، أو تسليمها، أو تسلمها، أو حيازتها، أو اقتنائها، أو نقلها، أو التصرف فيها.٢- صنع أجهزة أو آلات أو أدوات أو مواد أو أجزاء تستخدم في إنتاج الأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات، أو الاتجار أو الوساطة فيها، أو تسليمها، أو تسلمها، أو حيازتها، أو اقتنائها، أو نقلها، أو التصرف فيها.٣- تنظيم أو إدارة أو تمويل أي من الأفعال المذكورة في الفقرتين (١، ٢) أعلاه.المادة ٢٠سرقة وتهريب العربات ذات المحركتتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم سرقة العربات ذات المحرك كالسيارات والشاحنات وما يشابهها من آليات وتهريبها، عندما تقع من قبل جماعة إجرامية منظمة.المادة ٢١الاستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلوماتتتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة اجرامية منظمة في نطاق الاستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات:١- الاختراق غير المشروع أو تسهيل الاختراق غير المشروع على نحو كلي أو جزئي لأحد نظم المعلومات.٢- تعطيل أو تحريف تشغيل أحد نظم المعلومات.٣- إدخال بيانات بطرق غير مشروعة في أحد نظم المعلومات أو مسح أو تعديل أو نسخ أو نشر البيانات التي يحتويها هذا النظام بطريق غير مشروع.٤- استيراد، أو حيازة، أو عرض، أو ترك، أو اتاحة إحدى المعدات أو الأدوات أو برامج تقنية المعلومات، بدون سبب مشروع بهدف إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة.٥- أي جريمة من الجرائم التقليدية ترتكب باحدى وسائل تقنية أنظمة المعلومات.المادة ٢٢إعاقة سير العدالةتتعهد كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جريمة من الجرائم الآتية خاضعاً لجزاءات أو تدابير احترازية أو الأمرين معاً، على أن تراعى فيها خطورة الجريمة وعدم اغفال العقوبات التبعية أو التكميلة، وذلك عندما ترتكب عمداً، وفي نطاق جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية:١- شهادة الزور في جريمة والتحريض على ذلك.٢- إكراه شاهد على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً.٣- الانتقام من شاهد لادلائه بشهادته.٤- إفساد الأدلة أو العبث بها.٥- عدم الإبلاغ عن الجريمة أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة.٦- من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة.٧- استعمال القوة او التهديد لمنع موظف في جهاز العدالة أو الأمن من أداء مهامه الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.يتبعالمادة ٢٣الاشتراك في جماعة إجرامية منظمةتتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائياً:١- الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى وينطوي حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تضلع فيه جماعة إجرامية منظمة.٢- قيام الشخص بأعمال المشاركة مع علمه بهدف الجماعة الإجرامية المنظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.٣- يمكن الاستدلال على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق المشار إليه في الفقرتين (١) و(٢) أعلاه من ملابسات الوقائع الموضوعية.المادة ٢٤التقادمتحدد كل دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلي مدة تقادم طويلة لأية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.المادة ٢٥الاعفاء أو التخفيف من العقوبةتتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلي:١- الاعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها.٢- التخفيف من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عن الجريمة بعد تنفيذها ومكن بهذا الإبلاغ السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع أو الخطورة.الفصل الثالث: التعاون القانوني والقضائيالمادة ٢٦المساعدة القانونية المتبادلة١- تتعهد الدول الأطراف أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات وإجراءات الإستدلال، والتحقيقات، والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.٢- للدول الأطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأحد الأغراض الآتية:أ- ضبط الممتلكات والأموال المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها.ب- القيام بعمليات التفتيش.ج- فحص الأشياء ومعاينة المواقع.د- الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء.هـ- تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموماً.و- كشف المتحصلات أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة.ز- تيسير مثول الأشخاص فى الدولة الطرف التى تطلب ذلك.ح- أي شكل آخر من أشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب.٣- يجوز للسلطات المختصة في كل دولة طرف فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلبا مسبقا أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو أن المعلومات قد تفضي إلى قيام تلك السلطة بتقديم طلب عملا بهذه الاتفاقية. ويتعين على السلطة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها.٤- يصاغ طلب المساعدة القانونية بشكل يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل المساعدة، في حال الاستعجال يقدم الطلب بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثراً كتابياً أو مادياً، ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية:أ- السلطة مقدمة الطلب.ب- موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات التي يتعلق بها الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات.ج- ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع وتكييفها القانوني باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية.د- وصفا للمساعدة القانونية الملتمسة وتفاصيل أي إجراء آخر تود الدولة الطرف الطالبة إتباعه.هـ- هوية الشخص المعني وجنسيته وحيثما أمكن مكان وجوده.و- الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.٥- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية لمجرد أن الجرم يعتبر أيضاً منطوياً على مسائل مالية.المادة ٢٧حالات رفض المساعدة القانونية المتبادلةلا يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية إلا في الحالات التالية مع بيان سبب الرفض إذا كانت المساعدة:١- تمس سيادتها أو أمنها أو مصالحها الأساسية.٢- تتعارض مع قوانينها الداخلية.٣- ستلحق ضرراً بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة على إقليمها في الجريمة موضوع طلب المساعدة.٤- تتعارض مع حكم قضائي بات صادر في إقليمها.المادة ٢٨التحقيقات المشتركةتنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشئ هيئات أو لجان تحقيق مشتركة فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضوع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقيات أو ترتيبات كهذه، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة وتكفل الدول الأطراف المعنية الاحترام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.المادة ٢٩نقل الإجراءات الجنائيةتنظر الدول الأطراف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول في هذه الاتفاقية في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية وذلك بهدف تركيز الملاحقة.المادة ٣٠تسليم المتهمين١- على كل دولة طرف، ومع مراعاة الأحكام الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة، اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل نظام تسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم بسبب إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.٢- تتعهد كل من الدول الأطراف بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية المطلوب تسليمهم إلى أي من هذه الدول وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.٣- إذا لم تقم الدولة الطرف بتسليم المتهم الموجود لديها فيما يتعلق بإحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية استناداً إلى ثبوت ولايتها القضائية بملاحقة هذا الجاني، وجب عليها أن تحيل القضية دون إبطاء إلى سلطاتها المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمته.٤- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب التسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضاً منطوياً على مسائل مالية.٥- يجوز لكل دولة طرف أن تمتنع عن تسليم مواطنيها فيما يتعلق بإحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. ولكن يتعين عليها اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمة الشخص المطلوب تسليمه أو تنفيذ الحكم الصادر ضده وفقا لأحكام المادة (٣٥) من هذه الاتفاقية.٦- يعتد بجنسية الشخص في وقت ارتكاب الجريمة المشمولة بهذه الاتفاقية والمطلوب من أجلها التسليم.المادة ٣١الحالات التي يجوز فيها رفض التسليميجوز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض طلب التسليم في الحالات التالية:١- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بالمصالح الجوهرية للدولة الطرف طالبة التسليم وكان قانون هذه الدولة يمنحها ولاية قضائية بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ما لم تكن الدولة المطلوب منها التسليم قد بدأت إجراءات التحقيق أو المحاكمة.٢- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد صدر بشأنها حكم قضائي من محاكم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو من محاكم دولة أخرى وكان هذا الحكم باتاً غير قابل للطعن بأي من أوجه الطعن وفقاً لقانون الدولة التى أصدرت الحكم.٣- إذا كانت الدعوى العمومية الناشئة عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو كانت العقوبة المحكوم بها قد سقطت لأي سبب من أسباب السقوط أو الانقضاء، وفقاً لقانون الدولة طالبة التسليم.٤- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطرف طالبة التسليم من شخص لا يحمل جنسية هذه الدولة وكان قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم لا يجيز ملاحقة مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليم الدولة من مثل هذا الشخص.٥- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القوانين النافذة لدى الطرف المطلوب منه التسليم جريمة ذات صبغة سياسية أو تنحصر في الاخلال بالواجبات العسكرية.المادة ٣٢ضبط ومصادرة وتسليم الأشياء والمتحصلات الناتجة عن الجريمة١- تلتزم كل دولة طرف إثر تلقيها طلباً من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أن تتخذ ما يلزم من تدابير لكشف المتحصلات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو أي أشياء أخرى ذات صلة بالجريمة واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها بغرض مصادرتها.٢- يكون للدولة الطرف أن تحيل إلى سلطاتها المختصة طلب المصادرة المتعلقة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والصادر من سلطات الدولة الطرف الطالبة لتنفيذه بالقدر المطلوب، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها قانونها الداخلي.٣- إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من إحدى الجرائم المطلوب فيها التسليم أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطرف الطالبة سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير ما لم تعد حيازة هذه الأشياء جريمة في الدولة المطلوب منها التسليم. أو أن تلك الأشياء تعتبر جزءاً من الأدلة في تحقيق أو محاكمة ضد ذلك الشخص، ويجوز تسليم هذه الأشياء ولو لم يتحقق تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هروبه أو وفاته أو لأي سبب آخر.٤- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على نحو يخل بما يثبت من حقوق مقررة لأي من الدول الأطراف أو الغير حسن النية على الأشياء أو المتحصلات المذكورة.٥- تتصرف كل دولة طرف في المتحصلات أو الممتلكات المصادرة أو الأموال الناتجة عن بيعها وفقاً لأحكام قانونها الداخلي، ويجوز للدول الأطراف المعنية الاتفاق فيما بينها على كيفية التصرف فيها مع النظر في إمكانية رد عائدات الجرائم أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة لتقديمها أو جزء منها كتعويضات إلى أصحابها الشرعيين.المادة ٣٣حصانة الشهود والخبراءكل شاهد أو خبير يطلب حضوره لدى أحد الدول الأطراف، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الدولة الطرف الطالبة، يتمتع بحصانة تحول دون اتخاذ أية إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله إقليم الدولة الطرف الطالبة، ويتعين على الجهة المعنية التي طلبت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة. وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ طلبه أصولاً باستغناء السلطات المختصة لدى الدولة الطرف الطالبة عنه دون أن يغادر هذه الدولة مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بمحض اختياره بعد أن غادرها.المادة ٣٤نقل الشهود والخبراء والضمانات الخاصة بهم١- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة للسماح بنقل الشهود والخبراء المسلوبة حريتهم لديها المطلوب حضورهم في دولة طرف أخرى للإدلاء بشهادتهم، أو للمساعدة في التحقيقات إذا قبل الشخص المعنى بذلك صراحة. ولا يجوز أن يكون النقل لغرض المثول للمحاكمة.٢- يمنع على الدولة الطرف الطالبة التي ينقل إليها أي من الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (١) من هذه المادة أن تقوم بتسليمهم إلى دولة ثالثة أو اتخاذ أية إجراءات جزائية بحق أي منهم أو تنفيذ أحكام سابقة عليه.٣- تلتزم الدولة التي ينقل إليها الشخص المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة أن تبقى عليه محبوسا وأن تعيده إلى الدولة التي نقل منها فى الأجل الذي تحدده تلك الدولة، أو بمجرد زوال المبررات التي دعت إلى طلبه، أو حسبما يتفق عليه بين الدولتين.٤- تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المحبوس المطلوب نقله في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المقررة عليه أصلاً في الدولة الطرف المنقول منها.المادة ٣٥مصروفات سفر وإقامة الشهود والخبراءللشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.المادة ٣٦حماية الشهود والخبراء والضحايا١- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتوفير الحماية من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود والخبراء الذين يوافقون على الإدلاء بأقوالهم بخصوص إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم حسب الاقتضاء.٢- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتوفير المساعدة والحماية من أي انتقام أو ترهيب لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأن توفر لهم سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار التي لحقت بهم.٣- تنظر الدول الأطراف في أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرتين السابقتين ما يأتي:أ- توفير الحماية لأولئك الأشخاص، من خلال تغيير أماكن اقامتهم وعدم افشاء أية معلومات تتعلق بهوياتهم وأماكن وجودهم.ب- إتاحة الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشهود والخبراء والضحايا، ويجوز استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال.٤ - للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات فيما بينها أو مع دولة أخرى من أجل توفير الحماية للشهود والخبراء والضحايا.المادة ٣٧تدابير مكافحة الجريمة المنظمةتتعهد الدول الأطراف فيما بينها بالقيام بما يلي لتعزيز فاعلية تنفيذ القوانين التي تستهدف مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية:١- الحيلولة دون اتخاذ اقليمها مسرحاً للتخطيط لأي من الجرائم المنظمة أو تنفيذها أو الشروع أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور، والعمل على منع تسلل العناصر الإجرامية إلى اقليمها أو اقامتها فيها أفراداً أو جماعات.٢- تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية.٣- تبادل المعلومات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بما في ذلك صلاتها مع الأنشطة الإجرامية الأخرى، وكذلك الوسائل التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لاسيما تلك التي تتم باستخدام التقنيات الحديثة٤- إجراء التحريات الرامية إلى رصد حركة متحصلات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو سائر الأدوات المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم.٥- الكشف عن هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأنشطتهم وأماكن تواجدهم.٦- تفعيل التنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات المعنية بمكافحة الجرائم المنظمة وتشجيع تبادل زيارة العاملين والخبراء في تلك الجهات، وتطوير برامج تدريب مشتركة خاصة بالعاملين في الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون الجنائي بمن فيهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وغيرهم.٧- زيادة وعي الناس بوجود الجريمة المنظمة وأسبابها وجسامتها والخطر الذي تشكله.المادة ٣٨الاعتراف بالأحكام الجنائية والمدنيةعلى كل دولة طرف، في شأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتحقيق الغاية منها، أن تعترف بالأحكام الجزائية والمدنية الباتة الصادرة من محاكم دولة طرف أخرى بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، ويستثني من ذلك الاعتراف الآتي:١- الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية أو للأنظمة الأساسية أو لأحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها الاعتراف.٢- الأحكام التى مازالت قابلة للطعن فيها بأحد أوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التى صدر الحكم من احدى محاكمها.٣- الأحكام الصادرة في جريمة تدخل أصلا ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها أخذ الحكم في الاعتبار متى باشرت فيها أيا من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.المادة ٣٩الولاية القضائية بملاحقة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية١- تتخذ الدول الإطراف ما يلزم من تدابير لتقرير اختصاص سلطاتها وأجهزتها القضائية بملاحقة وبالنظر في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية في الحالات الآتية:أ- عندما تقع الجريمة كلها أو أحد عناصرها في إقليم الدولة، أو حينما يتم الإعداد أو التخطيط أو الشروع بالجريمة أو تتحقق إحدى صور المساهمة فيها في هذا الإقليم، أو حينما تمتد آثار الجريمة إليه.ب- عندما ترتكب الجريمة على النحو السابق ذكره في الفقرة السابقة على متن سفينة ترفع علم الدولة أو طائرة مسجلة في سجلات الدولة.ج- عندما تقع الجريمة من قبل أو ضد أحد مواطني الدولة.د- إذا وجد فاعل الجريمة أو الشريك أو المساهم في ارتكابها في إقليم الدولة سواء كان يقيم فيها على نحو معتاد أم عابر.هـ- إذا كانت الجريمة تمثل اعتداء على أحد المصالح العليا للدولة.٢- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي اختصاص جنائي مقرر من قبل أي دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي.المادة ٤٠آلية تنفيذ الاتفاقيةيتولى مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب بالتنسيق مع المجالس الوزارية المعنية الإشراف على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ولهما في هذا الصدد إنشاء الآليات اللازمة لذلك الغرض وعلى وجه الخصوص:١- إنشاء قاعدة بيانات فيما يتصل بتطبيق هذه الاتفاقية.٢- إنشاء سجل جنائي عربي بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام إدانة نهائية وباتة عن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.الفصل الرابع: أحكام ختامية١- تكون هذه الاتفاقية محلا للتوقيع والتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الأعضاء، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.٢- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع دول عربية٣- يجوز لأية دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها، وتعتبر الدولة طرفاً في هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوماً على تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.٤- لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الأكثر تحقيقاً لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.٥- لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج على أهدافها.٦- يجوز تكملة هذه الاتفاقية بملحق أو أكثر ولا تكون الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ملزمة بأي ملحق ما لم تصبح طرفاً فيه وفقاً لأحكامه.٧- يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذاً بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.٨- يمكن لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية.ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية.حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في ١٥/١/١٤٣٢هـ، الموافق ٢١/١٢/٢٠١٠م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف.وإثباتاً لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم....
قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٢ | 2
قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٤تاريخ التشريع ١٨-٠٢-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٨ | تاريخ العدد: ١٨-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٣٠استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-١٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقع عليها في القاهرة بتاريخ ٢١-١٢-٢٠١٠ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية , ولغرض تسهيل التعاون الدولي في هذا المجال وخاصة ما يتعلق بتسليم المجرمين من مرتكبي هذه الجرائم واسترداد الممتلكات , ولتصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد . شُرع هذا القانون .الاتفاقية العربية لمكافحة الفسادنص الاتفاقيةالديباجةإن الدول العربية الموقعة،اقتناعا منها بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية.وإذ تضع في اعتبارها أن التصدي للفساد لا يقتصر دوره على السلطات الرسمية للدولة وإنما يشمل أيضا الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دوراً فعالاً في هذا المجال.ورغبة منها في تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي له ولغرض تسهيل مسار التعاون الدولي في هذا المجال لاسيما ما يتعلق بتسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وكذلك استرداد الممتلكات.وتأكيداً منها على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.والتزاما منها بالمبادئ الدينية السامية والأخلاقية النابعة من الأديان السماوية ومنها الشريعة الإسلامية الغراء وبأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والإقليمية والدولية في مجال التعاون القانوني والقضائي والأمني للوقاية ومكافحة الجريمة ذات الصلة بالفساد والتي تكون الدول العربية طرفاً فيها ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.قد اتفقت على ما يلي:المادة الاولىتعريفاتلأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:١- الدولة الطرف:كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها وأودعت وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة.٢- الموظف العمومي:أي شخص يشغل وظيفة عمومية أو من يعتبر في حكم الموظف العمومي وفقا لقانون الدولة الطرف في المجالات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو الإدارية، سواء أكان معيناً أم منتخباً دائماً أو مؤقتاً، أو كان مكلفا بخدمة عمومية لدى الدولة الطرف، بأجر أم بدون أجر.٣- الموظف العمومي الأجنبي:أي شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى بلد أجنبي، سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أو مؤقتا، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، أو لصالح جهاز عمومي أجنبي أو مؤسسة عمومية أجنبية.٤- موظف مؤسسة دولية عمومية:أي موظف مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة دولية عمومية بأن يتصرف نيابة عنها.٥- الممتلكات :الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق عليها.٦- العائدات الإجرامية:أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب أي من أفعال الفساد المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.٧- التجميد أو الحجز:فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.٨- المصادرة:التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.٩- التسليم المراقب:السماح للعمليات غير المشروعة أو المشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بعلم من سلطاته المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحري عن أفعال الفساد المجرمة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابها.المادة الثانيةأهداف الاتفاقيةتهدف هذه الاتفاقية إلى:- تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها.- تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات.- تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.- تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.المادة الثالثةصون السيادة١- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.٢- لا تبيح هذه الاتفاقية لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.المادة الرابعةالتجريممع مراعاة أن وصف أفعال الفساد المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية يخضع لقانون الدولة الطرف، تعتمد كل دولة وفقا لنظامها القانوني ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب قصداً أو عمداً:١- الرشوة في الوظائف العمومية.٢- الرشوة في شركات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.٣- الرشوة في القطاع الخاص.٤- رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف.٥- المتاجرة بالنفوذ.٦- إساءة استغلال الوظائف العمومية.٧- الإثراء غير المشروع.٨- غسل العائدات الإجرامية.٩- إخفاء العائدات الإجرامية المتحصلة من الأفعال الواردة في هذه المادة.١٠- إعاقة سير العدالة.١١- اختلاس الممتلكات العامة والاستيلاء عليها بغير حق.١٢- اختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاص.١٣- المشاركة أو الشروع في الجرائم الواردة في هذه المادة.المادة الخامسةمسؤولية الشخص الاعتباريتعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع نظامها القانوني، لتقرير المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية للشخص الاعتباري عن الجرائم الواردة في هذه الاتفاقية، دون مساس بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي.المادة السادسةالملاحقة والمحاكمة والجزاءات١- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقا لنظامها القانوني لتكفل لسلطة التحقيق المختصة أو المحكمة حق الإطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بحسابات مصرفية إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.٢- تتخذ كل دولة طرف بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية التدابير الملائمة، وفقا لنظامها القانوني لضمان حضور المتهم إجراءات التحقيق والمحاكمة في حال الإفراج عنه مع الأخذ في الاعتبار حقوق الدفاع.٣- تتخذ كل دولة طرف، وفقاً لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات أو امتيازات ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية.٤- تخضع كل دولة طرف ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لجزاءات تراعى فيها خطورة تلك الجريمة، على أن تشدد العقوبات المقررة للأفعال المذكورة، وفقاً لأحكام قانون العقوبات في حال العود.٥- تنظر كل دولة طرف بما يتفق مع قانونها الداخلي -عند الاقتضاء- اتخاذ أية عقوبات تبعية أو تكميلية على المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.٦- تحدد كل دولة طرف -وفقاً لقانونها الداخلي- مدة تقادم طويلة لأية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.المادة السابعةالتجميد والحجز والمصادرة١- تعتمد كل دولة طرف -إلى أقصى حد ممكن- وفقا لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:أ- العائدات الإجرامية المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات.ب- الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.٢- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير من شأنها أن تؤدي إلى التعرف على أي من الأشياء المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو ضبطها أو تجميدها أو حجزها بغرض مصادرتها.٣- إذا حولت العائدات الإجرامية أو بدلت، جزئيا أو كليا، إلى ممتلكات أخرى، وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة ولو نقل الجاني ملكيتها لآخرين.٤- إذا خلطت العائدات الإجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع هذه الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة لتلك العائدات، دون مساس بأي صلاحية تتعلق بتجميدها أو حجزها.٥- تخضع أيضاً للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على النحو ذاته وبالقدر نفسه المطبقين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع المادية الأخرى المتأتية من العائدات الإجرامية، أو من الممتلكات التي حولت هذه العائدات إليها أو بدلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات.٦- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع للعائدات الإجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.٧- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم وإدارة واستخدام الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة التي هي عائدات إجرامية، وفقا لقانونها الداخلي ويجب أن تشمل هذه التدابير معايير بشأن إرجاع الممتلكات المضمونة التي تظل تحت تصرف الشخص الذي له حق فيها، كما تنظر كل دولة طرف في تدابير تتعلق بإدارة استخدام الممتلكات المتروكة، وكذا مراعاة إطالة وتوحيد المهل الزمنية التي يعد انقضاؤها تركا لتلك الممتلكات.٨- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسني النية.المادة الثامنةالتعويض عن الأضرارتنص كل دولة طرف في قانونها الداخلي على أن يكون للمتضرر من جراء فعل من أفعال الفساد المشمولة بهذه الاتفاقية الحق في رفع دعوى للحصول على تعويض عن تلك الأضرار.المادة التاسعةالولاية القضائية١- تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية للولاية القضائية للدولة الطرف في أي من الأحوال التالية إذا:أ- ارتكب الجرم أو أي فعل من أفعال ركنه المادي في إقليم الدولة الطرف المعنية.ب- ارتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينها وقت ارتكاب الجرم.ج- ارتكب الجرم ضد مصلحة الدولة الطرف أو أحد مواطنيها أو أحد المقيمين فيها.د - ارتكب الجرم أحد مواطني الدولة الطرف أو أحد المقيمين فيها إقامة اعتيادية أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها.هـ- كان الجرم أحد الأفعال المجرمة بموجب المادة (الرابعة/ح) من هذه الاتفاقية ويرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرم داخل إقليمها.و- كان المتهم مواطنا موجودا في إقليم الدولة الطرف ولا تقوم بتسليمه.٢- تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون مرتكب هذه الأفعال موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه.٣- إذا أبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى هذه المادة أو علمت بطريقة أخرى، أن أي دولة أو دول أطراف أخرى تجري تحقيقاً أو ملاحقة أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته وجب على السلطات المعنية في تلك الدولة أو الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها حسب الاقتضاء على تنسيق ما تتخذه من إجراءات.المادة العاشرةتدابير الوقاية والمكافحة١- تقوم كل دولة طرف -وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني- بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة للوقاية من الفساد ومكافحته، من شأنها تعزيز مشاركة المجتمع وتجسيد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.٢- تسعى كل دولة طرف إلى إرساء سبل فعالة تهدف إلى الوقاية من الفساد.٣- تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دوري للتشريعات والتدابير الإدارية ذات الصلة بغية تقرير مدى كفايتها للوقاية من الفساد ومكافحته.٤- تسعى كل دولة طرف وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تقرر الشفافية وتمنع تضارب المصالح بين الموظف والجهة التي يعمل بها، سواء القطاع العام أو الخاص.٥- تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية مدونات ومعايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العامة.٦- تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد عند علمهم بها أثناء أدائهم لوظائفهم.٧- تسعى كل دولة طرف بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير موضوعية فيما يتعلق بالمشتريات العمومية والمناقصات وذلك لغايات منع الفساد .٨- بغية منع الفساد في القطاع الخاص تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقاً لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية:أ- إنشاء حسابات خارج الدفاتر.ب- إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية.ج- تسجيل نفقات وهمية.د- قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح.هـ- استخدام مستندات زائفة.و- الإتلاف المعتمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون.٩- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى الوقاية من الفساد.١٠- تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع ومكافحة الفساد، بوسائل مثل:أ- تنفيذ السياسات المشار إليها في هذه المادة والإشراف على تنفيذها عند الاقتضاء.ب- زيادة المعارف المتعلقة بالوقاية من الفساد وتعميمها.١١- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة (١٠) من هذه المادة ما يلزم من استقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.المادة الحادية عشرةمشاركة المجتمع المدنيتتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع الفساد ومكافحته وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:١- توعية المجتمع بمكافحة الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر على مصالحه.٢- القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد وكذلك برامج توعية تشمل المناهج المدرسية والجامعية.٣- تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار إليها في هذه الاتفاقية وأن توفر لهم سبل الاتصال بتلك الهيئات ليتمكنوا من إبلاغها عن أي حوادث قد يُرى أنها تشكل فعلاً مجرماً وفقاً لهذه الاتفاقية.المادة الثانية عشرةاستقلال الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامةنظراً لأهمية استقلال القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، كل ما من شأنه ضمان وتعزيز استقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وتدعيم نزاهتهم وتوفير الحماية اللازمة لهم.المادة الثالثة عشرةعواقب أفعال الفسادمع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الأخرى من حقوق بحسن نية، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ العقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي إجراء انتصافي آخر.المادة الرابعة عشرةحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحاياتوفر الدولة الطرف الحماية القانونية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال تجرمها هذه الاتفاقية وتشمل هذه الحماية أقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، من أي انتقام أو ترهيب محتمل، ومن وسائل هذه الحماية:١- توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم.٢- عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم.٣- أن يدلي المبلغون والشهود والخبراء والضحايا بأقوالهم على نحو يكفل سلامتهم مثل الإدلاء بالشهادة عبر استخدام تقنية الاتصالات.٤- اتخاذ الإجراءات العقابية بحق كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن تواجد المبلغين أو الشهود أو الخبراء أو الضحايا.المادة الخامسة عشرةمساعدة الضحايا١- يتعين على كل دولة طرف أن تضع قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار.٢- يتعين على كل دولة طرف أن تتيح، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.المادة السادسة عشرةالتعاون في مجال إنفاذ القوانينتتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها، من أجل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القوانين الرامية إلى منع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وذلك من خلال:١- تبادل المعلومات عن الوسائل والأساليب التي تستخدم لارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو إخفائها بما في ذلك الجرائم التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكشف المبكر عنها.٢- التعاون على إجراءات التحريات بشأن هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية وأماكن وجودهم وأنشطتهم، وحركة العائدات والممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم.٣- تبادل الخبراء.٤- التعاون على توفير المساعدة التقنية لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة، أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول الأطراف عند الحاجة للعاملين في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بغية تنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم.٥- عقد حلقات دراسية وندوات علمية للوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.٦- إجراء وتبادل البحوث والدراسات والخبرات المتعلقة بالوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.٧- إنشاء قاعدة بيانات عن التشريعات الوطنية وتقنيات التحقيق وأنجح الممارسات والتجارب ذات الصلة في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.المادة السابعة عشرةالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون١- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا في ارتكاب جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والإثبات، وعلى توفير مساعدة فعلية محددة للسلطات المختصة يمكن أن تسهم في حرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائدات.٢- تنظر كل دولة طرف في أن تتيح، في الحالات المناسبة، إمكانية تخفيف عقوبة المتهم الذي يقدم عوناً كبيراً في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.٣- تنظر كل دولة طرف في إمكانية الإعفاء من الملاحقة القضائية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لأي شخص يقدم عونا كبيراً في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.٤- تجري حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.٥- عندما يكون الشخص المشار إليه في الفقرة ١ من هذه المادة، الموجود في دولة طرف، قادرا على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات، وفقا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين ٢ و٣ من هذه المادة.المادة الثامنة عشرةالتعاون بين السلطات الوطنيةتتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لضمان التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها من جانب آخر، على أن يشمل ذلك التعاون:١- المبادرة بإبلاغ سلطات التحقيق حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من الأفعال المجرمة الواردة في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.٢- تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى سلطات التحقيق، بناء على طلبها.المادة التاسعة عشرةالتعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص١- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لضمان التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.٢- تنظر كل دولة طرف في تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في إقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.يتبعالمادة العشرونالمساعدة القانونية المتبادلة١- تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.٢- تقدم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقياتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجوز أن يحاسب عليها شخص اعتباري، وفقاً للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية، في الدولة الطرف الطالبة.٣- يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقاً لهذه المادة لأي من الأغراض التالية:(أ) الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص.(ب) تبليغ المستندات القضائية.(ج) تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد.(د) فحص الأشياء ومعاينة المواقع.(هـ) تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء.(و) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدقة منها.(ز) تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية.(ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة.(ط)أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.(ي) الكشف عن عائدات الجريمة وتجميدها واقتفاء أثرها.(ك) استرداد الممتلكات، وفقاً للمادة السابعة والعشرين من هذه الاتفاقية.٤- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي يؤخذ بعين الاعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق أن صدر بحق المتهم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية.٥- تسمي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم. وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب. وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة معنية لتنفيذه، عليها أن تُشجع تلك السلطة المعنية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة. ويتعين إبلاغ الأمين العام لجامعة الدول العربية باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها. وتُوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تسميها الدول الأطراف، ولا يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، عن طريق المكتب العربي للشرطة الجنائية القائم في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن أمكن ذلك.٦- يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب.(ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي.(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية.(د)وصفا للمساعدة المطلوبة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة إتباعها.(هـ) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، إن أمكن ذلك.(و) الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.٧- للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبين أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقاً لقانونها الداخلي أو يمكن أن تسهل ذلك التنفيذ .٨- ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقاً للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.٩- لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئة لشخص متهم. وفي هذه الحالة، على الدولة الطرف الطالبة أن تخطر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طُلب منها ذلك. وإذا تعذر، في حال استثنائية، توجيه إخطار مسبق وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء.١٠- يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.١١- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:(أ) إذا لم يُقدم الطلب وفقاً لأحكام هذه المادة.(ب)إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى.(ج) إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية.(د)إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب.١٢- لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضاً متصلاً بأمور مالية.١٣- يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.١٤- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يُفضل أن تورد أسبابها في الطلب ذاته. ويجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حال التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم الجاري في ذلك. وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعية الطلب والتقدم المحرز في معالجته. وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.١٥- للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجئ المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.١٦- (أ) على الدولة الطرف متلقية الطلب، في استجابتها لطلب مساعدة مقدم بمقتضى هذه المادة دون توافر ازدواجية التجريم، أن تأخذ بعين الاعتبار أغراض هذه الاتفاقية حسبما بينت في المادة الثانية.(ب) يجوز للدولة الطرف أن ترفض تقديم المساعدة عملا بهذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. وأن تقدم المساعدة التي لا تنطوي على إجراء قسري، ويجوز لها رفض تقديم تلك المساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور غير ذات أهمية، أو أمور يكون ما يُلتمس من التعاون أو المساعدة بشأنها متاحا بمقتضى أحكام أخرى من هذه الاتفاقية.(ج) يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدابير لكي تتمكن من تقديم مساعدة أوسع عملا بهذه المادة في حال انتفاء ازدواجية التجريم.١٧- قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة (١١) من هذه المادة، أو إرجاء تنفيذه بمقتضى الفقرة (١٥) من هذه المادة، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر في إمكانية تقديم المساعدة رهناً بما تراه ضرورياً من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.١٨- يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ويُطلب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف على هوية الأشخاص أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان:(أ) موافقة ذلك الشخص بحرية وعن علم.(ب)اتفاق السلطات المعنية في الدولتين الطرفين، رهنا بما قد تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.١٩- لأغراض الفقرة ١٨ من هذه المادة:(أ) تكون الدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص مخولة إبقاءه قيد الاحتجاز وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نُقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك.(ب) على الدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإرجاعه إلى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا لما يُتفق عليه مسبقا، أو على أي نحو آخر، بين السلطات المعنية في الدولتين الطرفين.(ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تشترط على الدولة الطرف التي نقل منها بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع ذلك الشخص.(د) تحسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل منها.٢٠- لا يجوز أن يُلاحق الشخص الذي يُنقل وفقا للفقرتين (١٩،١٨) من هذه المادة، أيا كانت جنسيته، أو يُحتجز أو يُعاقب أو تفرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية في إقليم الدولة الطرف التي ينقل إليها، بسبب فعل أو أفعال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف التي نقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقل منها.٢١- لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية.٢٢- عندما يكون شخص ما موجوداً في إقليم دولة طرف ويُراد سماع أقواله، كشاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة الاستماع عن طريق البث المباشر، إذا لم يكن ممكناً أو مستحسناً مثول الشخص المعين شخصياً في إقليم الدولة الطرف الطالبة. ويجوز للدولتين الطرفين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.٢٣- للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تفضي إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلبا بمقتضى هذه الاتفاقية.٢٤- تُرسل المعلومات بمقتضى الفقرة (٥) من هذه المادة دون مساس بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبع لها السلطات المعنية التي تقدم تلك المعلومات. وعلى السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان، وإن مؤقتاً، أو بفرض قيود على استخدامها. بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في سياق إجراءاتها معلومات تبرئ شخصا متهما. وفي تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المرسلة، إذا ما طلب إليها ذلك، وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدول الطرف المتلقية إبلاغ الدولة الطرف المرسلة بذلك الإفشاء دون إبطاء.٢٥- دون مساس بتطبيق الفقرة (٢٠) من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته الشخصية في ذلك الإقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي ضمان عدم التعرض هذا متى بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أُبلغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد لازما للسلطات القضائية، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.٢٦- تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.٢٧- (أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مما يوجد في حوزتها من سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.(ب) يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كلياً أو جزئياً أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.٢٨- تطبق أحكام هذه المادة على طلبات المساعدة القانونية في حال ما إذا كانت تلك الدول الأطراف غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. أما إذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق أحكام تلك المعاهدة وعلى الدول الأطراف تطبيق هذه المادة إذا كانت تسهل التعاون.المادة الحادية والعشرونالتعاون لأغراض المصادرة١- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة ١ من المادة السابعة من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بأي مما يلي:(أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره.(ب) أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب.٢- إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة (١) من المادة السابعة من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة (١) من هذه المادة.٣- تنطبق أحكام المادة العشرون من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة (٥) من المادة العشرين من هذه الاتفاقية، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما يلي:(أ) في حال طلب ذي صلة بالفقرة (١) (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر في إطار قانونها الداخلي.(ب) في حال طلب ذي صلة بالفقرة (١/ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إخطار مناسب للطرف الثالث حسن النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر المصادرة نهائي؛(ج) في حال طلب ذي صلة بالفقرة (٢) من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا.٤- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (١ و٢) من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب.٥- تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.٦- إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين (١ و٢) من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.٧- يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية في حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها.٨- قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير.٩- لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.المادة الثانية والعشروننقل الإجراءات الجنائيةتنظرالدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات الملاحقة المتعلقة بفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية إلى بعضها البعض، بهدف تركيز تلك الملاحقة، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.المادة الثالثة والعشرونتسليم المجرمين١- تعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية مدرجة في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها. ولا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية جرما سياسيا إذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم.٢- تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجوداً في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الفعل الذي يطلب بشأنه التسليم مجرما بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.٣- استثناء من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ولو لم يكن الفعل مجرما بموجب قانونها الداخلي.٤- إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعا للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس المفروضة عليها ولكن لها صلة بجريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضاً فيما يخص تلك الجرائم.٥- إذا تلقت دولة طرف - تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة- طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.٦- على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة:(أ) أن تبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.(ب) أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.٧- على الدولة الطرف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.٨- يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدة التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.٩- تسعى الدولة الطرف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.١٠- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحة.١١- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد مرتكب الأفعال في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الإجراءات التي تتخذها في حالة أي جرم آخر يعتبر خطيراً بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية والإثباتية، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.١٢- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة (١١) من هذه المادة.١٣- إذا رُفض طلب تسليم مقدم لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب عليها، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، في إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها.١٤- تُكفل لأي شخص تُتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها.١٥- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسبابا وجيهة تجعلها تعتقد أن الطلب قدم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه أو مواقفه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضرراً بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب.١٦- لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب تسليم بحجة أن الجرم يعتبر جرما يتعلق بأمور مالية.١٧- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لطلبها.المادة الرابعة والعشروننقل الأشخاص المحكوم عليهميجوز للدولة الطرف أن تنظر في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي يكمل أولئك الأشخاص مدة عقوبتهم هناك.المادة الخامسة والعشرونالتحقيقات المشتركةتنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المعنية أن تنشئ لجان تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالأمور التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثر وفي حالة عدم وجود اتفاقيات أو ترتيبات من هذا القبيل، يجوز القيام بتحقيقات مشتركة بالاتفاق حسب الحالة. وتكفل الدولة الطرف المعنية مراعاة الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.المادة السادسة والعشرونأساليب التحري الخاصة١- من أجل مكافحة الفساد بصورة فعالة، تقوم كل دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسليم المراقب على النحو المناسب وكذلك، حيثما تراه مناسبا، إتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الإلكتروني وغيره من أشكال الترصد والعمليات السرية، استخداما مناسبا داخل إقليمها، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب من أدلة.٢- لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تشجع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام أساليب التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدولي، وتبرم تلك الاتفاقيات أو الترتيبات وتنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوي الدول في السيادة، ويراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقيات أو الترتيبات.٣- في حالة عدم وجود اتفاقية أو ترتيب على النحو المبين في الفقرة (٢) من هذه المادة، تتخذ القرارات المتعلقة باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي تبعا للحالة، ويجوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من قبل الدول الأطراف المعنية.٤- يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو الأموال والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.المادة السابعة والعشروناسترداد الممتلكاتيعد استرداد الممتلكات مبدأ أساسياً في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال.المادة الثامنة والعشرونمنع وكشف إحالة العائدات الإجرامية١- تتخذ كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية العملاء وأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين بالأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلفين أو سبق أن كلفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم. ويصمم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغي أن يؤول على أنه يثني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي عميل شرعي أو يحظر عليها ذلك.٢- تقوم كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي واسترشاداً بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والدولية المتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، بما يلي:أ- إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يتوقع من المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، وأنواع الحسابات والمعاملات التي يتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات والاحتفاظ بها ومسك دفاترها التي يتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات.ب- إبلاغ المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية، عند الاقتضاء وبناء على طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، هوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يتوقع من تلك المؤسسات أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، إضافة إلى تلك التي يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر.٣- تتخذ كل دولة طرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق بالأشخاص المذكورين في الفقرة (١) من هذه المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى، معلومات عن هوية العميل، كما تتضمن، قدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع.٤- بهدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. وفضلا عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، وبتجنب إقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباتها.٥- تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالية، وفقا لقانونها الداخلي، بشأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال. وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادها.٦- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملاءمة بشأنها. ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال.المادة التاسعة والعشرونالتعاون الخاصتسعى كل دولة طرف، دون إخلال بقانونها الداخلي، إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقتها أو إجراءاتها القضائية، معلومات عن العائدات الإجرامية وفقاً لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المتلقية على استدلال أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى هذه المادة.المادة الثلاثونإرجاع الممتلكات والتصرف فيها١- ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة السابعة أو المادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرق منها إرجاع الدولة الطرف تلك الممتلكات. عملا بالفقرة (٣) من هذه المادة، إلى مالكيها الشرعيين، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلي.٢- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الطرف الثالث حسن النية.٣- وفقا للمادتين العشرين والحادية والعشرين من هذه الاتفاقية والفقرتين (١ و٢) من هذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب:أ- في حال اختلاس أموال عمومية فعلية أو حكمية أو غسل تلك الأموال على النحو المشار إليه في الفقرات (ح، ك، ل) من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، عندما تنفذ المصادرة وفقاً للمادة الحادية والعشرون واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده وأن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة.ب- في حال عائدات أي جرم آخر مشمول بهذه الاتفاقية، عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقا للمادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية، واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة.ج- في جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة.٤- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة.٥- يجوز للدول الأطراف، عند الاقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة، من أجل التصرف نهائيا في الممتلكات المصادرة.المادة الحادية والثلاثونالتدريب والمساعدة التقنية١- تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحسين برامج تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته. ويمكن أن تتناول تلك البرامج التدريبية، ضمن جملة أمور، المجالات التالية:أ- وضع تدابير فعالة لمنع الفساد والكشف والتحقيق فيه أو المعاقبة عليه ومكافحته، بما في ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق.ب- بناء القدرات في مجال صياغة وتخطيط سياسة إستراتيجية لمكافحة الفساد.ج- تدريب السلطات المختصة على إعداد طلبات بشأن المساعدة القانونية المتبادلةتفي بمتطلبات الاتفاقية.د- تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال العمومية بما في ذلك المشتريات العمومية، والقطاع الخاص.هـ- منع ومكافحة إحالة العائدات الإجرامية وفقا لهذه الاتفاقية وإرجاع تلك العائدات.و- كشف وتجميد إحالة العائدات الإجرامية.ز- العائدات الإجرامية والأساليب المستخدمة في إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تمويهها.ح- استخدام آليات وأساليب قانونية وإدارية ملائمة وفعالة لتيسير إرجاع العائدات الإجرامية.ط- الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية.ي- التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية.٢- تنظر الدول الأطراف في مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء تقييمات ودراسات وبحوث بشأن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه في بلدانها، لكي تضع، بمشاركة السلطات المختصة والمجتمع، استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفساد.٣- تيسيرا لاسترداد العائدات الإجرامية، يجوز للدول الأطراف أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأسماء الخبراء الذين يمكن أن يساعدوا على تحقيق ذلك الهدف.المادة الثانية والثلاثونجمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها١- تنظر كل دولة طرف في القيام، بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف التي ترتكب فيها جرائم الفساد.٢- تنظر الدول الأطراف في تطوير الإحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد والمعلومات وتقاسم تلك الإحصاءات والخبرة التحليلية والمعلومات فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد معايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان وكذلك المعلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته.٣- تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفي إجراء تقييمات لفاعلية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.المادة الثالثة والثلاثونمؤتمر الدول الأطراف١- يُنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية مؤتمر للدول الأطراف من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه.٢- يتولى الأمين العام لجامعة الدولة العربية الدعوة لعقد مؤتمر الدول الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد ذلك، تُعقد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدول الأطراف وفقاً للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر.٣- يعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظاماً داخلياً وقواعد تحكم سير الأنشطة المبينة في هذه المادة وتشمل قواعد بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم وتسديد النفقات المتكبدة في الاضطلاع بتلك الأنشطة.٤- يتفق مؤتمر الدول الأطراف على أنشطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق أهداف الاتفاقية بما في ذلك:أ- تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن نمط واتجاهات الفساد وعن الممارسات الناجحة في منعه ومكافحته وفي إرجاع العائدات الإجرامية، بوسائل منها نشر المعلومات ذات الصلة.ب- التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.ج- استخدام المعلومات ذات الصلة التي تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل مكافحة الفساد ومنعه.د- استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها.هـ- تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها.و- الإحاطة علماً باحتياجات الدول الأطراف من المساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية والإيصاء بما قد يراه ضرورياً من إجراءات في هذا الشأن.٥- يكتسب مؤتمر الدول الأطراف المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها في ذلك، من خلال المعلومات التي تقدمها تلك الدول ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الدول الأطراف من آليات استعراض تكميلية.٦- تقوم كل دولة طرف بتزويد الدول الأطراف بمعلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الدول الأطراف. وينظر مؤتمر الدول الأطراف في أنجع السبل لتلقي المعلومات واتخاذ الإجراءات المبنية عليها، بما في ذلك المعلومات المتلقاة من الدول الأطراف ومن المنظمات الدولية. ويجوز للمؤتمر أيضا أن ينظر في المساهمات المتلقاة من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، المعتمدة حسب الأصول وفقا للإجراءات التي يقررها المؤتمر.٧- ينشئ مؤتمر الدول الأطراف، إذا ما رأى ضرورة لذلك أي آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً.المادة الرابعة والثلاثونالأمانة١- تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية توفير الخدمات المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.٢- تقوم الأمانة بما يلي:أ - مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها.ب- مساعدة الدول الأطراف، عند الطلب، على تقديم المعلومات إلى مؤتمر الدول الأطراف وفقا للفقرات (٤، ٥، ٦) من المادة الثالثة والثلاثين من هذه الاتفاقية.ج- ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.المادة الخامسة والثلاثونالأحكام الختامية١- تعمل الجهات المختصة لدى الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.٢- تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو الانضمام إليها من الدول العربية وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو الانضمام، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء وأمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.٣- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع دول عربية.٤- يجوز لأية دولة عضو في جامعة الدول العربية غير موقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد سريانها ودخولها حيز النفاذ، وتعتبر الدولة طرفا فيها بمضي ثلاثين يوما على إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.٥- تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه الاتفاقية أو تضعها موضع النفاذ العملي أو تعزز أحكامها.٦- يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، ويبذل المؤتمر جهده في التوصل إلى إجماع الدول الأطراف بشأن التعديل.٧- يكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة (٦) من هذه المادة خاضعا للتصديق عليه أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف وعند إقرار هذا التعديل من مؤتمر الدول الأطراف يصبح ملزماً في حق الدول الأطراف.٨- يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية، ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام الطلب، وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في ١٥/١/١٤٣٢هـ، الموافق ٢١/١٢/٢٠١٠م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطرف.وإثباتاً لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن دولهم....
قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٣ | 2
قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٣ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٣التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ٣٠-٠٩-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٩٢ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٩-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣-٩-٢٠١٣إصدار القانون الآتي :-المادة ١تصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢١-١٢-٢٠١٠.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.ع. جلال الطالبانيرئيس الجمهوريةد. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةمن اجل تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات حفاظاً على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامتها، ولغرض مصادقة جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. شُرع هذا القانونالاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلوماتنص الاتفاقيةالديباجةان الدول العربية الموقعة,رغبة منها في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تهدد امنها ومصالحها وسلامة مجتمعاتها،واقتناعاً منها بضرورة الحاجة الى تبني سياسة جنائية مشتركة تهدف الى حماية المجتمع العربي ضد جرائم تقنية المعلومات,واخذاً بالمبادئ الدينية والاخلاقية السامية ولا سيما احكام الشريعة الاسلامية, وكذلك بالتراث الانساني للامة العربية التي تنبذ كل اشكال الجرائم ، ومع مراعاة النظام العام لكل دولة،والتزاماً بالمعاهدات و المواثيق العربية والدولية المتعلقة بحقوق الانسان ذات الصلة من حيث ضمانها واحترامها وحمايتها،فقد اتفقت على مايلي :الفصل الاولأحكام عامةالمادة الأولى: الهدف من الاتفاقية:تهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات , لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظا على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها.المادة الثانية: المصطلحات:يقصد بالمصطلحات التالية في هذه الاتفاقية التعريف المبين إزاء كل منها:١- تقنية المعلومات: أية وسيلة مادية أو معنوية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقا للأوامر والتعليمات المخزنة بها ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكيا أو لا سلكيا في نظام أو شبكة .٢- مزود الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات , أو يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها .٣- البيانات: كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة تقنية المعلومات , كالأرقام والحروف والرموز وما إليها...٤- البرنامج المعلوماتي: مجموعة من التعليمات والأوامر , قابلة للتنفيذ باستخدام تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما .٥- النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات.٦- الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات وتبادلها.٧- الموقع: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.٨- الالتقاط: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها .٩- معلومات المشترك : أية معلومات موجودة لدى مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي الخدمات عدا المعلومات التي يمكن بواسطتها معرفة:أ- نوع خدمة الاتصالات المستخدمة والشروط الفنية وفترة الخدمة.ب- هوية المشترك وعنوانه البريدي أو الجفرافي أو هاتفه ومعلومات الدفع المتوفرة بناء على اتفاق أو ترتيب الخدمة .ج- أية معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الاتصال بناء على اتفاق الخدمة .المادة الثالثة: مجالات تطبيق الاتفاقية:تنطبق هذه الاتفاقية ما لم ينص على خلاف ذلك , على جرائم تقنية المعلومات بهدف منعها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها , وذلك في الحالات الآتية:١- ارتكبت في أكثر من دولة.٢- ارتكبت في دولة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى.٣- ارتكبت في دولة وضلعت في ارتكابها جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة في أكثر من دولة.٤- ارتكبت في دولة وكانت لها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى.المادة الرابعة: صون السيادة:١- تلتزم كل دولة طرف وفقا لنظمها الأساسية أو لمبادئها الدستورية بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة الإقليمية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.٢- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.الفصل الثانيالتجريمالمادة الخامسة: التجريم :تلتزم كل دولة طرف بتجريم الأفعال المبينة في هذا الفصل , وذلك وفقا لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية.المادة السادسة: جريمة الدخول غير المشروع:١- الدخول أو البقاء وكل اتصال غير مشروع مع كل أو جزء من تقنية المعلومات أو الاستمرار به.٢- تشدد العقوبة إذا ترتب على هذا الدخول أو البقاء أو الاتصال أو الاستمرار بهذا الاتصال:أ- محو أو تعديل أو تشويه أو نسخ أو نقل أو تدمير للبيانات المحفوظة وللأجهزة والأنظمة الالكترونية وشبكات الاتصال وإلحاق الضرر بالمستخدمين والمستفيدين.ب- الحصول على معلومات حكومية سرية.المادة السابعة: جريمة الاعتراض غير المشروع:الاعتراض المتعمد بدون وجه حق لخط سير البيانات بأي من الوسائل الفنية وقطع بث أو استقبال بيانات تقنية المعلومات.المادة الثامنة: الاعتداء على سلامة البيانات:١- تدمير أو محو أو إعاقة أو تعديل أو حجب بيانات تقنية المعلومات قصدا وبدون وجه حق.٢- للطرف أن يستلزم لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ، أن تسبب بضرر جسيم.المادة التاسعة: جريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات:١- إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو توزيع أو توفير:أ- أية أدوات أو برامج مصممة أو مكيفة لغايات ارتكاب الجرائم المبينة في المادة السادسة الى المادة الثامنة.ب- كلمة سر نظام معلومات أو شيفرة دخول او معلومات مشابهة يتم بواسطتها دخول نظام معلومات ما بقصد استخدامها لأية من الجرائم المبينة في المادة السادسة الى المادة الثامنة.٢- حيازة أية أدوات أو برامج مذكورة في الفقرتين أعلاه , بقصد استخدامها لغايات ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في المادة السادسة إلى المادة الثامنة.المادة العاشرة: جريمة التزوير:استخدام وسائل تقنية المعلومات من أجل تغيير الحقيقة في البيانات تغييرا من شأنه إحداث ضرر , وبنية استعمالها كبيانات صحيحة.المادة الحادية عشرة:جريمة الاحتيال:التسبب بإلحاق الضرر بالمستفيدين والمستخدمين عن قصد وبدون وجه حق بنية الاحتيال لتحقيق المصالح والمنافع بطريقة غير مشروعة , للفاعل أو للغير , عن طريق:١- إدخال أو تعديل أو محو أو حجب للمعلومات والبيانات.٢- التدخل في وظيفة أنظمة التشغيل وأنظمة الاتصالات أو محاولة تعطيلها أو تغييرها.٣- تعطيل الأجهزة والبرامج والمواقع الالكترونية.المادة الثانية عشرة: جريمة الإباحية:١- انتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية أو مخلة بالحياء بواسطة تقنية المعلومات.٢- تشدد العقوبة على الجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال والقصر.٣- يشمل التشديد الوارد في الفقرة (٢) من هذه المادة , حيازة مواد إباحية الأطفال والقصر أو مواد مخلة بالحياء للأطفال والقصرعلى تقنية المعلومات أو وسيط تخزين تلك التقنيات.المادة الثالثة عشرة:الجرائم الأخرى المرتبطة بالإباحية:المقامرة والاستغلال الجنسي.المادة الرابعة عشرة: جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة:الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بواسطة تقنية المعلومات.المادة الخامسة عشرة: الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات.١- نشر أفكار ومبادئ جماعات إرهابية والدعوة لها.٢- تمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها وتسهيل الاتصالات بين التنظيمات الإرهابية.٣- نشر طرق صناعة المتفجرات والتي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية.٤- نشر النعرات والفتن والاعتداء على الأديان والمعتقدات.المادة السادسة عشرة: الجرائم المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات:١- القيام بعمليات غسل أموال أو طلب المساعدة أو نشر طرق القيام بغسل الأموال.٢- الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية أو الاتجار بها.٣- الاتجار بالأشخاص.٤- الاتجار بالأعضاء البشرية.٥- الاتجار غير المشروع بالأسلحة.المادة السابعة عشرة: الجرائم المتعلقة بانتهاك حق المؤلف والحقوق المجاورة:انتهاك حق المؤلف كما هو معرف حسب قانون الدولة الطرف , وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال الشخصي , وانتهاك الحقوق المجاورة لحق المؤلف ذات الصلة كما هي معرفة حسب قانون الدولة الطرف , وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال الشخصي.المادة الثامنة عشرة: الاستخدام غير المشروع لأدوات الدفع الالكترونية:١- كل من زور أو اصطنع أو وضع أي أجهزة أو مواد تساعد على تزوير أو تقليد أي أداة من أدوات الدفع الالكترونية بأي وسلية كانت.٢- كل من استولى على بيانات أي أداة من أدوات الدفع واستعملها أو قدمها للغير أو سهل للغير الحصول عليها.٣- كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أي أداة من أدوات الدفع.٤- كل من قبل أداة من أدوات الدفع المزورة مع العلم بذلك.المادة التاسعة عشرة: الشروع والاشتراك في ارتكاب الجرائم:١- الاشتراك في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل مع وجود نية ارتكاب الجريمة في قانون الدولة الطرف.٢- الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية.٣- يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في عدم تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة كليا أو جزئيا.المادة العشرون: المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية والمعنوية:تلتزم كل دولة طرف مع مراعاة قانونها الداخلي , بترتيب المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها باسمها أو لصالحها دون الإخلال بفرض العقوبة على الشخص الذي يرتكب الجريمة شخصيا.المادة الحادية والعشرون: تشديد العقوبات على الجرائم التقليدية المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات:تلتزم كل دولة طرف بتشديد العقوبات على الجرائم التقليدية في حال ارتكابها بواسطة تقنية المعلومات.الفصل الثالثالأحكام الإجرائيةالمادة الثانية والعشرون: نطاق تطبيق الأحكام الإجرائية:١- تلتزم كل دولة طرف بأن تتبنى في قانونها الداخلي التشريعات والاجراءات الضرورية لتحديد الصلاحيات والإجراءات الواردة في الفصل الثالث من هذه الاتفاقية.٢- مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والعشرين , على كل دولة طرف تطبيق الصلاحيات والإجراءات المذكورة في الفقرة (١) على :أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد السادسة الى التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية.ب- أية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية المعلومات.ج- جمع الأدلة عن الجرائم بشكل إلكتروني.٣- أ- يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في تطبيق الإجراءات المذكورة في المادة التاسعة والعشرين فقط على الجرائم أو أصناف الجرائم المعنية في التحفظ بشرط أن لا يزيد عدد هذه الجرائم على عدد الجرائم التي تطبق عليها الإجراءات المذكورة في المادة الثلاثين , وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع للإجراءات المذكورة في المادة التاسعة و العشرين.ب- كما يجوز للدولة الطرف أن تحتفظ بحقها في عدم تطبيق تلك الإجراءات كلما كانت غير قادرة بسبب محدودية التشريع على تطبيقها على الاتصالات التي تبث بواسطة تقنية معلومات لمزود خدمة , وذلك إذا كانت التقنية.• يتم تشغيلها لصالح مجموعة مغلقة من المستخدمين.• لا تستخدم شبكات اتصال عامة وليست مرتبطة بتقنية معلومات أخرى سواء كانت عامة أو خاصة.وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع للاجراءات المذكورة في المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين.المادة الثالثة والعشرون: التحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات.١- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأمر أو الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة بما في ذلك معلومات تتبع المستخدمين والتي خزنت على تقنية معلومات وخصوصا إذا كان هناك اعتقاد ان تلك المعلومات عرضة للفقدان أو التعديل.٢- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بالفقرة (١) بواسطة إصدار أمر إلى شخص من أجل حفظ معلومات تقنية المعلومات المخزنة والموجودة بحيازته أو سيطرته ومن أجل إلزامه بحفظ وصيانة سلامة تلك المعلومات لمدة أقصاها ٩٠ يوما قابلة للتجديد , من أجل تمكين السلطات المختصة من البحث والتقصي.٣- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لإلزام الشخص المسؤول عن حفظ تقنية معلومات للابقاء على سرية الإجراءات طوال الفترة القانونية المنصوص عليها في القانون الداخلي.المادة الرابعة والعشرون: التحفظ العاجل والكشف الجزئي لمعلومات تتبع المستخدمين:تلتزم كل دولة طرف بتبني الاجراءات الضرورية فيما يختص بمعلومات تتبع المستخدمين من اجل:١- ضمان توفر الحفظ العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين بغض النظر عن اشتراك واحد أو أكثر من مزودي الخدمة في بث تلك الاتصالات.٢- ضمان الكشف العاجل للسلطات المختصة لدى الدولة الطرف أو لشخص تعينه تلك السلطات لمقدار كاف من معلومات تتبع المستخدمين لتمكين الدولة الطرف من تحديد مزودي الخدمة ومسار بث الاتصالات.المادة الخامسة والعشرون: أمر تسليم المعلومات:تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى:١- أي شخص في إقليمها لتسليم معلومات معينة في حيازة ذلك الشخص والمخزنة على تقنية معلومات أو وسيط تخزين معلومات.٢- أي مزود خدمة يقدم خدماته في إقليم الدولة الطرف لتسليم معلومات المشترك المتعلقة بتلك الخدمات في حوزة مزود الخدمة أو تحت سيطرته.المادة السادسة و العشرون: تفتيش المعلومات المخزنة:١- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين سلطاتها المختصة من التفتيش أو الوصول إلى:أ- تقنية معلومات أو جزء منها والمعلومات المخزنة فيها أو المخزنة عليها.ب- بيئة أو وسيط تخزين معلومات تقنية معلومات والذي قد تكون معلومات التقنية مخزنة فيه أو عليه.٢- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من التفتيش أو الوصول إلى تقنية معلومات معينة أو جزء منها بما يتوافق مع الفقرة (١ - أ) اذا كان هناك اعتقاد بأن المعلومات المطلوبة مخزنة في تقنية معلومات أخرى أو جزء منها في إقليمها وكانت هذه المعلومات قابلة للوصول قانونا أو متوفرة في التقنية الأولى فيجوز توسيع نطاق التفتيش والوصول للتقنية الأخرى.المادة السابعة والعشرون: ضبط المعلومات المخزنة:١- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من ضبط وتأمين معلومات تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليها حسب الفقرة (١) من المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية.هذه الإجراءات تشمل صلاحيات:أ- ضبط وتأمين تقنية المعلومات أو جزء منها أو وسيط تخزين معلومات تقنية المعلومات.ب- عمل نسخة من معلومات تقنية المعلومات والاحتفاظ بها.ج- الحفاظ على سلامة معلومات تقنية المعلومات المخزنة.د- إزالة أو منع الوصول إلى تلك المعلومات في تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليها.٢- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى أي شخص لديه معرفة بوظيفة تقنية المعلومات أو الإجراءات المطبقة لحماية تقنية المعلومات من أجل تقديم المعلومات الضرورية لإتمام تلك الإجراءات المذكورة في الفقرتين (١ , ٢) من المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية.المادة الثامنة والعشرون: الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين:١- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من.أ- جمع أو تسجيل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف.ب- إلزام مزود الخدمة ضمن اختصاصه الفني بأن:- يجمع أو يسجل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف , أو- يتعاون ويساعد السلطات المختصة في جمع وتسجيل معلومات تتبع المستخدمين بشكل فوري مع الاتصالات المعنية في إقليمها والتي تبث بواسطة تقنية المعلومات.٢- إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوني الداخلي تبني الإجراءات المنصوص عليها في الفقره (١ - أ) فيمكنها تبني إجراءات أخرى بالشكل الضروري لضمان الجمع أو التسجيل الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المرافقة للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم.٣- تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام مزود الخدمة بالاحتفاظ بسرية أية معلومة عند تنفيذ الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.المادة التاسعة والعشرون: إعتراض معلومات المحتوى:١- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات التشريعية والضرورية فيما يختص بسلسلة من الجرائم المنصوص عليها في القانون الداخلي , لتمكين السلطات المختصة من:أ- الجمع أو التسجيل من خلال الوسائل الفنية على إقليم الدولة الطرف , أوب- التعاون ومساعدة السلطات المختصة في جمع أوتسجيل معلومات المحتوى بشكل فوري للاتصالات المعنية في إقليمها والتي تبث بواسطة تقنية معلومات.٢- إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوني الداخلي تبني الإجراءات المنصوص عليها في الفقره (١ - أ) فيمكنها تبني إجراءات أخرى بالشكل الضروري لضمان الجمع و التسجيل الفوري لمعلومات المحتوى المرافقة للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم.٣- تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام مزود خدمة بالاحتفاظ بسرية أية معلومة عند تنفيذ الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.الفصل الرابعالتعاون القانوني والقضائيالمادة الثلاثون: الاختصاص:١- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لمد اختصاصها على أي من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية وذلك إذا ارتكبت الجريمة كليا أو جزئيا أو تحققت:أ- في إقليم الدولة الطرف.ب- على متن سفينة تحمل علم الدولة الطرف.ج- على متن طائرة مسجلة تحت قوانين الدولة الطرف.د- من قبل أحد مواطني الدولة الطرف اذا كانت الجريمة يعاقب عليها حسب القانون الداخلي في مكان ارتكابها أو إذا ارتكبت خارج منطقة الاختصاص القضائي لأية دولة.هـ- إذا كانت الجريمة تمس أحد المصالح العليا للدولة.٢- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لمد الاختصاص الذي يغطي الجرائم المنصوص عليها في المادة الحادية والثلاثين الفقرة (١) من هذه الاتفاقية في الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم حاضرا في إقليم تلك الدولة الطرف ولا يقوم بتسليمه إلى طرف آخر بناء على جنسيته بعد طلب التسليم.٣- إذا ادعت أكثر من دولة طرف بالاختصاص القضائي لجريمة منصوص عليها في هذه الاتفاقية فيقدم طلب الدولة التي أخلت الجريمة بأمنها أو بمصالحها ثم الدولة التي وقعت الجريمة في إقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها وإذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم.المادة الحادية والثلاثون: تسليم المجرمين:١- أ- هذه المادة تنطبق على تبادل المجرمين بين الدول الأطراف على الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية بشرط أن تكون تلك الجرائم يعاقب عليها في قوانين الدول الاطراف المعنية بسلب الحرية لفترة أدناها سنة واحدة أو بعقوبة أشد.ب- إذا انطبقت عقوبة أدنى مختلفة حسب ترتيب متفق عليه أو حسب معاهدة تسليم المجرمين فإن العقوبة الدنيا هي التي سوف تطبق.٢- إن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة تعتبر جرائم قابلة لتسليم المجرمين الذين يرتكبونها في أية معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف.٣- إذا قامت دولة طرف ما بجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة وقامت باستلام طلب لتسليم المجرمين من دولة طرف أخرى ليس لديها معاهدة تسليم فيمكن اعتبار هذه الاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المجرمين فيما يتعلق بالجرائم المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.٤- الدول الأطراف التي لا تشترط وجود معاهدة لتبادل المجرمين يجب ان تعتبر الجرائم المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة قابلة لتسليم المجرمين بين تلك الدول.٥- يخضع تسليم المجرمين للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف التي يقدم إليها الطلب أو لمعاهدات التسليم المطبقة بما في ذلك الأسس التي يمكن للدولة الطرف الاستناد عليها لرفض تسليم المجرمين.٦- يجوز لكل دولة طرف من الأطراف المتعاقدة أن تمتنع عن تسليم مواطنيها وتتعهد في الحدود التي يمتد اليها اختصاصها , بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الدول الأطراف الأخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك إذا ما وجهت إليها الدولة الطرف الأخرى طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولة الطرف الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها , وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.٧- أ- تلتزم كل دولة طرف وقت التوقيع أو إيداع أداة التصديق أو القبول أن تقوم بإيصال اسم وعنوان السلطة المسؤولة عن طلبات تسليم المجرمين أو التوقيف الإجرائي في ظل غياب معاهدة إيصال هذه المعلومات إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الدخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب.ب- تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث سجل السلطات المعنية من قبل الدول الأطراف وعلى كل دولة طرف أن تضمن أن تفاصيل السجل صحيحة دائما.المادة الثانية والثلاثون: المساعدة المتبادلة:١- على جميع الدول الأطراف تبادل المساعدة فيما بينها بأقصى مدى ممكن لغايات التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بجرائم معلومات وتقنية المعلومات أو لجمع الأدلة الالكترونية في الجرائم.٢- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية من أجل تطبيق الالتزامات الواردة في المواد من الرابعة والثلاثين إلى المادة الثانية والأربعين.٣- يتم تقديم طلب المساعدة الثنائية والاتصالات المتعلقة بها بشكل خطي , ويجوز لكل دولة طرف في الحالات الطارئة أن تقدم هذا الطلب بشكل عاجل بما في ذلك الفاكس أو البريد الالكتروني على أن تضمن هذه الاتصالات القدر المعقول من الأمن والمرجعية ( بما في ذلك استخدام التشفير) وتأكيد الإرسال حسبما تطلب الدولة الطرف ويجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تقبل وتستجيب للطلب بوسيلة عاجلة من الاتصالات.٤- باستثناء ما يرد فيه نص في هذا الفصل فإن المساعدة الثنائية خاضعة للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أو في معاهدات المساعدة المتبادلة بما في ذلك الأسس التي يمكن للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة الاعتماد عليها لرفض التعاون . ولا يجوز للدولة الطرف المطلوب منها أن تمارس حقها في رفض المساعدة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني فقط بناء على كون الطلب يخص جريمة يعتبرها من الجرائم المالية.٥- حيثما يسمح للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة المتبادلة بشرط وجود ازدواجية التجريم , فأن هذا الشرط يعتبر حاصلا بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف تصنف الجريمة في نفس تصنيف الدولة الطرف الطالبة وذلك إذا كان الفعل الذي يمهد للجريمة التي تطلب المساعدة فيها يعتبر جريمة بحسب قوانين الدولة الطرف.المادة الثالثة والثلاثون: المعلومات العرضية المتلقاة:١- يجوز لأي دولة طرف - ضمن حدود قانونها الداخلي - وبدون طلب مسبق أن تعطي لدولة أخرى معلومات حصلت عليها من خلال تحقيقاتها إذا اعتبرت أن كشف مثل هذه المعلومات يمكن أن تساعد الدولة الطرف المرسلة إليها في إجراء الشروع أو القيام بتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو قد تؤدي إلى طلب للتعاون من قبل تلك الدولة الطرف.٢- قبل إعطاء مثل هذه المعلومات يجوز للدولة الطرف المزودة أن تطلب الحفاظ على سرية المعلومات , وإذا لم تستطع الدولة الطرف المستقبلة الالتزام بهذا الطلب يجب عليها إبلاغ الدولة الطرف المزودة بذلك والتي تقرر بدورها مدى إمكانية التزويد بالمعلومات , وإذا قبلت الدولة الطرف المستقبلة المعلومات مشروطة بالسرية فيجب أن تبقى المعلومات بين الطرفين .المادة الرابعة والثلاثون : الإجراءات المتعلقة بطلبات التعاون والمساعدة المتبادلة :١- تطبق بنود الفقرات (٢ - ٩) من هذه المادة في حالة عدم وجود معاهدة أو اتفاقية مساعدة متبادلة وتعاون على أساس التشريع النافذ بين الدولة الطرف الطالبة والمطلوب منها , أما في حال وجودها فلا تطبق الفقرات المشار إليها إلا إذا اتفقت الأطراف المعنية على تطبيقها كاملة أو بشكل جزئي .٢- أ- على كل دولة طرف تحديد سلطة مركزية تكون مسؤولة عن إرسال وإجابة طلبات المساعدة المتبادلة وتنفيذ هذه الطلبات وإيصالها إلى السلطات المعنية لتنفيذها .ب- على السلطات المركزية أن تتصل ببعضها مباشرة .ج- على كل دولة طرف - وقت التوقيع إو إيداع أدوات التصديق أو القبول أو الموافقة - أن تتصل بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وتنقل إليهما أسماء وعناوين السلطات المحددة خصيصا لغايات هذه الفقرة .د- تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث سجل للسلطات المركزية والمعينة من قبل الدول الأطراف . وعلى كل دولة طرف أن تتأكد من أن التفاصيل الموجودة في السجل صحيحة دائما .٣- يتم تنفيذ مطالب المساعدة المتبادلة في هذه المادة حسب الإجراءات المحددة من قبل الدولة الطرف الطالبة لها باستثناء حالة عدم التوافق مع قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة .٤- يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تؤجل الإجراءات المتخذة بشأن الطلب إذا كانت هذه الإجراءات تؤثر على التحقيقات الجنائية التي تجري من قبل سلطاتها .٥- قبل رفض أو تأجيل المساعدة يجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة بعد استشارة الدولة الطرف الطالبة لها أن تقرر فيما إذا سيتم تلبية الطلب جزئيا أو يكون خاضعا للشروط التي قد تراها ضرورية .٦- تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة ان تعلم الدولة الطرف الطالبة لها بنتيجة تنفيذ الطلب , وإذا تم رفض أو تأجيل الطلب يجب إعطاء أسباب هذا الرفض أو التأجيل , ويجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تعلم الدولة الطرف الطالبة لها بالأسباب التي تمنع تنفيذ الطلب بشكل نهائي أو الأسباب التي تؤخره بشكل كبير .٧- يجوز للدولة الطرف الطالبة للمساعدة أن تطلب من الطرف المطلوب منها المساعدة الإبقاء على سرية حقيقة ومضمون أي طلب يندرج في هذا الفصل ما عدا القدر الكافي لتنفيذ الطلب , وإذا لم تستطع الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة الالتزام بهذا الطلب للسرية يجب عليها إعلام الدولة الطرف الطالبة والتي ستقرر مدى إمكانية تنفيذ الطلب .٨- أ- في الحالات العاجلة يجوز إرسال طلبات المساعدة المتبادلة مباشرة إلى السلطات القضائية في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة من نظيرتها في الدولة الطرف الطالبة لها , وفي مثل هذه الحالات يجب إرسال نسخة في نفس الوقت من السلطة المركزية في الدولة الطرف الطالبة إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها .ب- يجوز عمل الاتصالات وتقديم الطلبات حسب هذه الفقرة بواسطة الإنتربول .ج- حيثما يتم تقديم طلب حسب الفقرة (أ) ولم تكن السلطة مختصة بالتعامل مع الطلب فيجب عليها إحالة الطلب إلى السلطة المختصة وإعلام الدولة الطرف الطالبة للمساعدة مباشرة بذلك .د- إن الاتصالات والطلبات التي تتم حسب هذه الفقرة والتي لا تشمل الإجراء القسري يمكن بثها مباشرة من قبل السلطات المختصة في الدولة الطرف الطالبة للمساعدة إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة .هـ- يجوز لكل دولة طرف , وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الإنضمام إبلاغ الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بأن الطلبات حسب هذه الفقرة يجب توجيهها إلى السلطة المركزية لغايات الفعالية .المادة الخامسة والثلاثون : رفض المساعدة :يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة - بالإضافة إلى أسس الرفض المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين الفقرة (٤) أن ترفض المساعدة إذا :١- كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة جريمة سياسية .٢- اعتبر أن تنفيذ الطلب يمكن أن يشكل انتهاكا لسيادته أو أمنه أو نظامه أو مصالحه الأساسية .المادة السادسة والثلاثون : السرية وحدود الاستخدام :١- عندما لا يكون هناك معاهدة أو اتفاق للمساعدة المتبادلة على أساس التشريع الساري بين الدول الأطراف الطالبة والمطلوب منها فيجب تطبيق بنود هذه المادة ولا يتم تطبيقها إذا وجدت مثل هذه الاتفاقية أو المعاهدة إلا إذا اتفقت الدول الأطراف المعنية على تطبيق أي من فقرات هذه المادة أو كلها .٢- يجوز للدولة الطرف المطلوب منها توفير المعلومات أو المواد الموجودة في الطلب بشرط :أ- الحفاظ على عنصر السرية للدولة الطرف الطالبة للمساعدة ولا يتم الالتزام بالطلب في غياب هذا العنصر .ب- عدم استخدام المعلومات في تحقيقات أخرى غير الواردة في الطلب .٣- إذا لم تستطع الدولة الطرف الطالبة الالتزام بالشرط الوارد في الفقرة (٢) فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الأخرى والتي ستقرر بعدها مدى إمكانية توفير المعلومات , وإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة بهذا الشرط فهو ملزم لها .٤- أي دولة طرف توفر المعلومات أو المواد بحسب الشرط في الفقرة (٢) لتوفير المعلومات يجوز لها أن تطلب من الدولة الطرف الأخرى أن تبرراستخدام المعلومات أو المواد .المادة السابعة والثلاثون : الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على أنظمة المعلومات :١- لأي دولة طرف أن تطلب من دولة طرف أخرى الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على تقنية المعلومات تقع ضمن إقليمها بخصوص ما تود الدولة الطرف الطالبة للمساعدة أن تقدم طلبا بشأنه للمساعدة المتبادلة للبحث وضبط وتأمين وكشف المعلومات .٢- يجب أن يحدد طلب الحفظ حسب الفقرة (١) ما يلي :أ- السلطة التي تطلب الحفظ .ب- الجريمة موضوع التحقيق وملخصا للوقائع .ج- معلومات تقنية المعلومات التي يجب حفظها وعلاقتها بالجريمة .د- أية معلومة متوفرة لتحديد المسؤول عن المعلومات المخزنة أو موقع تقنية المعلومات .هـ- موجبات طلب الحفظ .و- رغبة الدولة الطرف بتسليم طلب المساعدة الثنائية للبحث أو الوصول أو الضبط أو تأمين أو كشف معلومات تقنية المعلومات المخزنة .٣- عند استلام إحدى الدول الأطراف الطلب من دولة طرف أخرى فعليها أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحفظ المعلومات المحددة بشكل عاجل بحسب قانونها الداخلي ، ولغايات الاستجابة إلى الطلب فلا يشترط وجود إزدواجية التجريم للقيام بالحفظ .٤- أي دولة طرف تشترط وجود إزدواجية التجريم للاستجابة لطلب المساعدة يجوز لها في حالات الجرائم عدا المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية , أن تحتفظ بحقها برفض طلب الحفظ حسب هذه المادة إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنه لن يتم تلبية شرط ازدواجية التجريم في وقت الكشف .٥- بالاضافة لذلك , يمكن رفض طلب الحفظ إذا :أ- تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية .ب- إعتبار الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سيادتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها .٦- حيثما تعتقد الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة بأن الحفظ لن يضمن التوفر المستقبلي للمعلومات أو سيهدد سرية تحقيقات الدولة الطرف الطالبة لها أو سلامتها فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الطالبة لها لتحدد بعدها مدى إمكانية تنفيذ الطلب .٧- أي حفظ ناجم عن الاستجابة للطلب المذكور في الفقرة (١) يجب أن يكون لفترة لا تقل عن (٦٠) يوما من أجل تمكين الدولة الطرف الطالبة من تسليم طلب البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين أو الكشف للمعلومات . وبعد إستلام مثل هذا الطلب يجب الاستمرار بحفظ المعلومات حسب القرار الخاص بالطلب .المادة الثامنة والثلاثون :الكشف العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين المحفوظة:١- حيثما تكتشف الدولة الطرف المطوب منها - في سياق تنفيذ الطلب حسب المادة السابعة والثلاثين لحفظ معلومات تتبع المستخدمين الخاصة باتصالات معينة - بأن مزود خدمة في دولة أخرى قد اشترك في بث الاتصال فيجب على الدولة الطرف المطلوب منها أن تكشف للدولة الطرف الطالبة قدرا كافيا من معلومات تتبع المستخدمين من أجل تحديد مزود الخدمة ومسار بث الاتصالات .٢- يمكن تعليق كشف معلومات تتبع المستخدمين حسب الفقرة (١) إذا :أ- تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية .ب- اعتبرت الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سلامتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها .المادة التاسعة والثلاثون :التعاون والمساعدة الثنائية المتعلقة بالوصول إلى معلومات تقنية المعلومات المخزنة :١- يجوز لأي دولة طرف أن تطلب من دولة أخرى البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين أو الكشف لمعلومات تقنية المعلومات المخزنة والواقعة ضمن أراضي الدولة الطرف المطلوب منها بما في ذلك المعلومات التي تم حفظها بحسب المادة السابعة والثلاثين .٢- تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها بأن تستجيب للدولة الطرف الطالبة وفقا للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية .٣- تتم الإجابة على الطلب على أساس عاجل اذا كانت المعلومات ذات العلاقة عرضة للفقدان أو التعديل .المادة الاربعون : الوصول الى معلومات تقنية المعلومات عبر الحدود :يجوز لأي دولة طرف , وبدون الحصول على تفويض من دولة طرف أخرى :١- أن تصل إلى معلومات تقنية المعلومات المتوفرة للعامة ( مصدر مفتوح ) بغض النظر عن الموقع الجغرافي للمعلومات .٢- أن تصل أو تستقبل - من خلال تقنية المعلومات في إقليمها - معلومات تقنية المعلومات الموجودة لدى الدولة الطرف الأخرى وذلك إذا كانت حاصلة على الموافقة الطوعية والقانونية من الشخص الذي يملك السلطة القانونية لكشف المعلومات إلى تلك الدولة الطرف بواسطة تقنية المعلومات المذكورة .المادة الحادية والاربعون :التعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين :١- على الدول الأطراف توفير المساعدة الثنائية لبعضها البعض بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المصاحبة لاتصالات معينة في أقاليمها والتي تبث بواسطة تقنية المعلومات.٢- على كل دولة طرف توفير تلك المساعدة على الأقل بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين لمثيلتها من القضايا الداخلية .المادة الثانية والاربعون : التعاون والمساعدة الثنائية فيما يخص المعلومات المتعلقة بالمحتوى :تلتزم الدول الأطراف بتوفير المساعدة الثنائية لبعضها فيما يتعلق بالجمع الفوري لمعلومات المحتوى لاتصالات معينه تبث بواسطة تقنية المعلومات الى الحد المسموح بحسب المعاهدات المطبقة والقوانين المحلية .المادة الثالثة والاربعون : جهاز متخصص :١- تكفل كل دولة طرف , وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني , وجود جهاز متخصص ومتفرغ على مدار الساعة لضمان توفير المساعدة الفورية لغايات التحقيق أو الإجراءات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات أو لجمع الأدلة بشكلها الإلكتروني في جريمة معينة ويجب أن تشمل مثل هذه المساعدة تسهيل أو تنفيذ :أ- توفير المشورة الفنية .ب- حفظ المعلومات استنادا للمادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين .ج- جمع الأدلة وإعطاء المعلومات القانونية وتحديد مكان المشبوهين .٢- أ- يجب أن يكون لدى ذلك الجهاز في أي دولة طرف القدرة على الاتصالات مع الجهاز المماثل في دولة طرف أخرى بصورة عاجلة .ب- إذا لم يكن الجهاز المذكور المعين من قبل أي دولة طرف جزءا من سلطات تلك الدولة الطرف المسؤولة عن المساعدة الثنائية الدولية فيجب على ذلك الجهاز ضمان القدرة على التنسيق مع تلك السلطات بصورة عاجلة .٣- على كل دولة طرف ضمان توفر العنصر البشري الكفء من أجل تسهيل عمل الجهاز المذكور أعلاه .الفصل الخامساحكام ختامية١- تعمل الجهات المختصة لدى الدول الاطراف على اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضوع التنفيذ .٢- تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها او قبولها او اقرارها من الدول الموقعة , وتودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق او القبول او الاقرار , وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء والامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه .٣- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او قبولها او اقرارها من سبع دول عربية .٤- يجوز لأية دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها , وتعتبر الدولة طرفاً في هذه الاتفاقية بمجرد ايداع وثيقة التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية , ومضي ثلاثين يوما على تاريخ الايداع .٥- مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة التاسعة عشرة , اذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الاكثر تحقيقا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات .٦- لا يجوز لأية دولة من الدول الاطراف ان تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية او خروج على اهدافها .٧- يجوز للدولة الطرف ان تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله الى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بابلاغه الى الدول الاطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الاطراف , ويصبح هذا التعديل نافذاً بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق او القبول او الاقرار من سبع دول اطراف لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .٨- يمكن لأية دولة طرف ان تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله الى الامين العام لجامعة الدول العربية .ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ارسال الطلب الى الامين العام لجامعة الدول العربية .حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في ١٥/١/١٤٣٢هـ , الموافق ٢١/١٢/٢٠١٠م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) , ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب , وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف .واثباتاً لما تقدم , قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب , بتوقيع هذه الاتفاقية , نيابة عن دولهم ....
قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٦٢) لسنة ٢٠١٢ | 2
قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٦٢) لسنة ٢٠١٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٦٢) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٢تاريخ التشريع ٠٤-٠٣-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٠ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٢٧ | عدد الصفحات: ٢٠استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢١-١٢-٢٠١٠ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض دعم التعاون العربي في تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب,ولتصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شُرع هذا القانون .الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الاالاتفاقيةالديباجةإن الدول العربية الموقعة ,إذ تدرك خطورة ما ينتج عن أفعال غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار مما يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني , ويخل بسيادة القانون .واقتناعاً منها أن هذه الأفعال تعد جرائم عبر وطنية تمس كل البلدان واقتصادياتها , مما يجعل التعاون على الوقاية منها ومكافحتها أمراً ضرورياً .ورغبة في تعزيز هذا التعاون فيما بينها للوقاية منها ومكافحتها .والتزاماً بميثاق الأمم المتحدة , وميثاق جامعة الدول العربية , وجميع المعاهدات والمواثيق العربية والدولية الأخرى ذات الصلة ومنها مايتعلق بحقوق الإنسان وكذلك حق الشعوب في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير .قد اتفقت على عقد هذه الاتفاقية داعية كل دولة عربية لم تشارك في ابرامها إلى الانضمام إليها .الباب الأولأحكام عامةالمادة الأولى : تعاريفلأغراض هذه الاتفاقية تكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين إزاء كل منها :١- الدولة الطرف : كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية , أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة .٢- الأموال :كل ذي قيمة مالية من عقار أو منقول مادي أو معنوي وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها بما فيها الالكترونية والرقمية والعملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والتجارية .٣- عائدات الجريمة : الأموال المتحصلة أو الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولة الطرف كجريمة أصلية وأية فوائد أو ارباح أو مداخيل أخرى مترتبة أو متولدة عن هذه الأموال .٤- التجميد أو الحجز أو التحفظ : فرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو نقلها أو تبديلها أو السيطرة عليها وغير ذلك من صور التصرف , وذلك بناء على أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف .٥- المصادرة : التجريد الدائم من الأموال أو الممتلكات بناء على حكم أو أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف .٦- المؤسسات المالية وغير المالية : أي منشأة تزاول واحد أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجارية أو الاقتصادية , كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات الاستثمار والتأمين أو الشركات التجارية أو المؤسسات الفردية أو الأنشطة المهنية , أو أي نشاط آخر مماثل .٧- الشخص الاعتباري ( المعنوي) : أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي أضفى عليها المشرع الشخصية القانونية , فيما عدا الدولة والهيئات والمؤسسات العامة .٨- غسل الأموال : ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر .٩- تمويل الإرهاب : جمع أو تقديم أو نقل الأموال بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها كلياً أو جزئياً لتمويل الإرهاب وفقاً لتعريف الإرهاب الوارد بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب مع العلم بذلك .المادة الثانية : الهدف من الاتفاقيةتهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال .المادة الثالثة : صون السيادة١- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى .٢- لاتبيح هذه الاتفاقية لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي .الباب الثانيالتدابير الوقائية من غسل الأموال وتمويل الإرهابالمادة الرابعة : الرقابة والإشرافعلى كل دولة طرف :١- أن تضع نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية , بما في ذلك الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ما له قيمة , وعند الأقتضاء على الهيئات الأخرى المعرضة بوجه خاص لغسل الأموال , ضمن نطاق اختصاصها , من أجل كشف ومكافحة جميع أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب , ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين , عند الاقتضاء , وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة .٢- أن تكفل قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب , على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ضمن نطاق الشروط التي تفرضها القوانين والنظم الداخلية , وأن تقوم بإنشاء وحدات تحريات مالية تعمل كمركز وطني في كل دولة لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .المادة الخامسة : الرقابة على حركة الأموالتتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لكشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها , وفق الضمانات التي تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأية صورة من الصور .المادة السادسة : التدابير الواقعة على المؤسسات الماليةتتخذ الدول الأطراف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني تدابير مناسبة لإلزام المؤسسات المالية , ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يأتي :١- تضمين استمارات التحويل الإلكتروني للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المصدر .٢- الاحتفاظ بتلك المعلومات وفقا للأحكام الواردة بهذه الاتفاقية .٣- فرض مراقبة دقيقة على تحويل الأموال التي لاتحتوي على معلومات كاملة عن المصدر .٤- الحرص على حماية المعلومات الالكترونية عن طريق إعداد برامج الحماية المتخصصة .المادة السابعة : وحدة التحريات الماليةتتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير تشريعية لإنشاء وحدة التحريات المالية وأن تكفل لها الصلاحيات التي تمكنها من المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة في نطاق غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولو كان من مصادر مشروعة وفحصها وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة .المادة الثامنة : إجراءات المكافحة والتعاون بين الدول الأطراف١- تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بإعداد قائمة المؤسسات المالية التي تتعامل في النقد وإصدار الإرشادات اللازمة لهذه المؤسسات بما تلتزم به من اجراءات في اعمال المكافحة ومنها على وجه الخصوص :أ- التحقق من هوية العملاء والأوضاع القانونية لهم والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وعدم جواز فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو باسماء صورية أو وهمية .ب- اخطار وحدات التحريات المالية بالعمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الاموال وتمويل الارهاب .ج- مسك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية او الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات وان تحتفظ بهذه السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة المالية او من تاريخ قفل الحساب وتحديث هذه البيانات بصورة دورية .د- وضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق احكام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات او التحقيق او المحاكمة في أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية .هـ- حظر الافصاح للعملاء او المستفيدين او لغير السلطات المختصة عن أي اجراء من اجراءات الاخطار او التحري او الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب , او عن البيانات المتعلقة بها .٢- تعمل الدول الاطراف على ان تتعاون وحدات التحريات المالية بها فيما بينها في شأن ضبط جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وملاحقة مرتكبيها ولها ان تمد بعضها بالبيانات والتحريات والمعلومات المطلوبة في هذا الشأن .٣- تتعهد الدول الاطراف باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن اجراء مراجعة دورية للنصوص القانونية المتعلقة بأعمال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتحديثها بما يتفق مع المواثيق والالتزامات الدولية ذات الصلة .٤- تتعاون الدول الاطراف فيما بينها في مجال التدريب التقني على أعمال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتقديم المساعدات الفنية اللازمة لأعمال المكافحة .الباب الثالثتجريم غسل الاموال وتمويل الارهابالمادة التاسعة : تجريم غسل الاموالتتخذ كل دولة طرف , وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني , ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من أفعال غسل الاموال الاتية :١- اكتساب الاموال او حيازتها او استخدامها او ادارتها او حفظها او تبديلها او استثمارها اذا كانت متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة اصلية وذلك بقصد اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها مع العلم بانها عائدات اجرامية .٢- تحويل او استبدال الاموال او نقلها اذا كانت متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية وذلك بقصد اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها مع العلم انها عائدات اجرامية .٣- اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للاموال او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها مع العلم بان هذه الاموال هي عائدات اجرامية .٤- الاشتراك في ارتكاب أي فعل من الافعال السابقة او المحاولة او الشروع في ذلك .المادة العاشرة : تجريم تمويل الارهابتتخذ كل دولة طرف , وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني , ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من افعال تمويل الارهاب الاتية :١- تقديم الاموال تحت أي مسمى مع العلم بأيلولتها لتمويل الارهاب .٢- اكتساب او جمع الاموال بأية وسيلة كانت , بقصد تمويل الارهاب .٣- حيازة او حفظ او ادارة استثمار الاموال المعدة لتمويل الارهاب مع العلم بذلك .المادة الحادية عشرة : مسئولية الاشخاص الاعتباريينتتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني التدابير التشريعية اللازمة لما يأتي :١- تقرير مسئولية الاشخاص الاعتباريين اذا ارتكبت جرائم غسل الاموال او تمويل الارهاب المشمولة بهذه الاتفاقية بواسطة اشخاص اعتباريين وتكون هذه المسئولية جنائية (جزائية) او مدنية او ادارية .٢- ترتب هذه المسئولية دون مساس بالمسئولية الجنائية (الجزائية) للاشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم .المادة الثانية عشرة : الولاية القضائيةتتخذ كل دولة طرف , وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني , ما يلزم من تدابير تشريعية لكي تخضع لولايتها القضائية جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب , او الاشتراك فيها او التحريض عليها او المحاولة او الشروع في ارتكابها وذلك :- عندما ترتكب هذه الافعال خارج اقليمها اضراراً بمصالحها .- عندما يكون الجاني موجوداً على اقليمها ولا تقوم بتسليمه لكونه احد مواطنيها .المادة الثالثة عشرة : التجميد والحجز والمصادرة١- تتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير لتمكين الجهة المختصة من مصادرة :أ- العائدات الاجرامية المتحصلة من جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المشمولة بهذه الاتفاقية .ب- الاموال التي استخدمت او كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .٢- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتنظيم ادارة السلطات المختصة للاموال المجمدة او المحجوزة او المصادرة .٣- اذا حولت العائدات الاجرامية او بدلت جزئياً او كلياً الى ممتلكات اخرى وجب اخضاع تلك الممتلكات بدلا من العائدات للتدابير المشار اليها من هذه المادة .٤- اذا خلطت هذه العائدات الاجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة , وجب اخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المخلوطة , دون مساس بأي صلاحية تتعلق بضبطها او بتجميدها .٥- تخضع للتدابير المشار اليها في هذه المادة وعلى ذات النحو والقدر الساريين على العائدات الاجرامية , الايرادات او المنافع الاخرى المتأتية من هذه العائدات الاجرامية او من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات .٦- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم لابرام اتفاقيات مع غيرها من الدول الاطراف تنظم التصرف في حصيلة الاموال المحكوم نهائياً بمصادرتها في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب من جهات قضائية وطنية او أجنبية تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين اطراف هذه الاتفاقيات وفقاً للاحكام التي تنص عليها .٧- لا يجوز تفسير احكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير , حسن النية .المادة الرابعة عشرة : التعاون مع سلطات انفاذ القانونتتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني التدابير التشريعية والادارية اللازمة لما يلي :١- تشجيع أي من الفاعلين الاصليين او الشركاء في ارتكاب اية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية , على تقديم معلومات مفيدة الى السلطات المختصة , وعلى توفير المساعدة الفعلية لهذه السلطات لاغراض التحقيق والاثبات .٢- الاعفاء او التخفيف من العقوبات الاصلية المقررة لجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المشمولة بهذه الاتفاقية اذا بادر احد "الجناة" الى ابلاغ السلطات المختصة قبل علمها بها أو إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة شريطة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة او بعضهم او ضبط الأموال محل الجريمة .٣- اذا كان الشخص المشار اليه في الفقرة (١) من هذه المادة موجوداً في دولة طرف , وقادراً على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى , يجوز للدولتين المعنيتين إبرام اتفاقات أو ترتيبات وفقاً للمبادئ الأساسية لنظام كل منهما القانوني , بغرض تسهيل تطبيق أحكام الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة .المادة الخامسة عشرة : السرية المصرفيةتكفل كل دولة طرف في مجال القيام بتحقيقات في المسائل الجزائية للأفعال المجرمة إعمالاً لهذه الاتفاقية وجود آليات مناسبة وفقاً لقانونها الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية .الباب الرابعالتعاون الأمنيالمادة السادسة عشرة : التدابير الوقائيةتلتزم الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب , وذلك طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات الداخلية لكل منها , على النحو المبين فيما يلي :١- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .٢- دعم قدرة الأجهزة الأمنية والإدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وسائر الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون وتبادل المعلومات فيما بينها .٣- انشاء وتطوير وتحسين برامج تدريبية خاصة للعاملين في أجهزتها المعنية بمنع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية , على ان تتناول تلك البرامج على وجه الخصوص ما يلي :-أ- الطرق المستخدمة في الوقاية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية واساليب منعها قبل وقوعها .ب- الاساليب التي يستخدمها الاشخاص المشتبه بضلوعهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية .ج- طرق مراقبة حركة الممنوعات والعائدات الاجرامية والممتلكات والمعدات وغيرها من الادوات المستخدمة في نقل او اخفاء او تمويه تلك العائدات والممتلكات والمعدات .د- الوسائل المستحدثة في مجال كشف ومكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .٤- قيام كل دولة من الدول الاطراف بأنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب بما في ذلك المعلومات المقدمة من الدول والمنظمات الاقليمية والدولية , ووضع قوائم متكاملة في هذا النطاق والاحتفاظ بها وتحديثها .٥- تبادل المعلومات مع الدول الاطراف في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .٦- تعزيز أنشطة الاعلام الامني وتنسيقها مع الانشطة الاعلامية في كل دولة وفقا لسياستها الاعلامية , وذلك لدعم الجهود الرامية للتوعية من مخاطر جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاخرى ذات الصلة .المادة السابعة عشرة : تدابير المكافحةتعمل الدول الاطراف لتحقيق المكافحة الفعالة لجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب على ما يلي:١- القبض على مرتكبي جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ومحاكمتهم وفقاً للقانون الوطني او تسليمهم وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية او الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب منها التسليم .٢- اقامة تعاون فعال بين الاجهزة المعنية وبين الافراد لمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب, وتوفير ضمانات وحوافز مناسبة لحثهم وتشجيعهم على الابلاغ عن هذه الجرائم وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والقبض على مرتكبيها .٣- تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية ولمصادر المعلومات والشهود في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .المادة الثامنة عشرة : تبادل المعلوماتتتعاون الدول الاطراف في مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب , طبقاً للقوانين والانظمة والاجراءات الداخلية لكل دولة وذلك على النحو التالي :١- تعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول :أ- هوية الاشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم واماكن وجودهم وانشطتهم .ب- الوسائل والاساليب التي تستخدم في ارتكاب تلك الجرائم .ج- حركة عائدات جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب بالوسائل والتقنيات المستخدمة او المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم .٢- تتعهد كل من الدول الاطراف باخطار اية دولة طرف اخرى على وجه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن اية جريمة من جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب تقع في اقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة او بمواطنيها , على ان تبين في ذلك الاخطار ما احاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها والمجني عليهم وضحاياها والاثار الناجمة عنها والاساليب المستخدمة في ارتكابها وذلك وفقا للقوانين والانظمة المطبقة في كل دولة .٣- تتعهد الدول الاطراف بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وعدم تزويد اية دولة غير طرف او جهة اخرى بها دون اخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات .المادة التاسعة عشرة : التحريات١- تتعهد الدول الاطراف بتعزيز التعاون فيما بينها وتقديم المساعدة في مجال اجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين او المحكوم عليهم في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وكفالة تقديم أي شخص يشارك في هذه الجرائم او تدبيرها او الاعداد لها او ارتكابها او دعمها الى العدالة وفقاً للنظم والقوانين الداخلية لكل دولة .٢- تزويد كل دولة طرف باقصى قدر من المساعدة فيما يتصل باجراء التحريات والاستدلالات المتعلقة بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ويشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما لدى الاخرى من ادلة لازمة لمباشرة التحقيقات الجنائية والاجراءات القانونية .المادة العشرون : تبادل الخبرات والدراسات والبحوث١- تتعاون الدول الاطراف على تبادل الخبرات فيما بينها في مجال الوقاية ومكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .٢- تتعاون الدول الاطراف على اجراء وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بتحليل الاتجاهات السائدة في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وظروف ارتكابها وكيفية مواجهتها .المادة الحادية والعشرون: التعاون في مجال التدريب والمساعدة التقنيةتتعاون الدول الاطراف في حدود امكانياتها على توفير المساعدات التقنية لتخطيط واعداد وتنفيذ برامج او عقد دورات تدريبية مشتركة او خاصة بدولة او مجموعة من الدول الاطراف عند الحاجة للعاملين في مجال مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وتبادل الخبرات فيما بينها وتنمية القدرات العلمية والعملية ورفع مستوى الاداء .المادة الثانية والعشرون : دعم التعاون العربي الدوليتسعى الدول الاطراف إلى تطوير وتعزيز التعاون العربي الدولي والإقليمي في مجال منع ومكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال ما يلي :١- دعم التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الاطراف وبين المنظمات الدولية والاقليمية المعنية في هذا المجال .٢- تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية والاقليمية بشأن المستجدات في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وكيفية الوقاية منها ومكافحتها .٣- تأكيد المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية التي تعقدها المنظمات الدولية والاقليمية في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .الباب الخامسالتعاون القانوني والقضائيالمادة الثالثة والعشرون : المساعدة القانونية المتبادلة١- تلتزم الدول الاطراف وفقاً لنظامها القانوني ان تقدم كل منها للاخرى اكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات واجراءات الاستدلال والتحقيقات والاجراءات القضائية الاخرى فيما يتعلق بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .٢- للدول الاطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأي من الأغراض الآتية :أ- ضبط الأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها .ب- القيام بإجراءات التفتيش .ج- فحص الأشياء ومعاينة المواقع .د- الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء .هـ- تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموماً.و- كشف المتحصلات أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة .ز- تسهيل مثول الأشخاص في الدولة الطرف التي تطلب ذلك من أجل سماع شهادتهم أو أقوالهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية .ح- أي شكل من أشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب .٣- يجوز للسلطات المختصة في كل دولة طرف فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلباً مسبقاً ان تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة في القيام بالتحريات أو استكمالها أو اتخاذ الإجراءات الجنائية , ويتعين على السلطة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها .٤- يصاغ طلب المساعدة القانونية على نحو دقيق يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل المساعدة ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية :أ- صفة السلطة المختصة .ب - موضوع وطبيعة التحقيق او الملاحقة او الاجراءات التي يتعلق بها الطلب وصفة السلطة التي تتولى التحقيق او الملاحقة .ج- نسخ رسمية من اوراق التحقيقات او الاحكام الصادرة في الموضوع ذات الصلة .د- بيان المساعدة القانونية المطلوبة وتفاصيل أي اجراء آخر تود الدولة الطالبة اتباعه .هـ- هوية الشخص موضوع الطلب وجنسيته ومكان وجوده واية معلومات اخرى اضافية تفيد في الوصول اليه .المادة الرابعة والعشرين : السلطة المركزيةتعين كل دولة طرف سلطة مركزية تسند اليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة واحالتها للسلطات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها .المادة الخامسة والعشرين : حالات رفض المساعدة القانونية١- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية في الحالات الاتية :أ- اذا كان تنفيذ طلب المساعدة يمس سيادتها او امنها او يتعارض مع نظامها القانوني .ب- اذا كان تنفيذ المساعدة يتعارض مع التحقيقات او الاجراءات القائمة على ارضها او مع حكم قضائي صادر في اقليمها .٢- لا يجوز للدولة متلقية طلب المساعدة رفضها بحجة السرية المصرفية وفقاً لاحكام المادة (١٥) .المادة السادسة والعشرون : تكاليف تنفيذ طلب المساعدةتتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ما لم تتفق الدول الاطراف على غير ذلك , واذا كانت تلبية الطلب تستلزم نفقات ضخمة او غير عادية وجب على الدول الاطراف المعنية ان تتشاور لتحديد الشروط والاحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف .المادة السابعة والعشرون : الاعتراف بالاحكام الجزائيةيتعين على كل دولة طرف ان تعترف بالاحكام الجزائية الصادرة عن محاكم دولة طرف اخرى بشأن احدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ما لم يتعارض ذلك مع احكام النظام العام او القانون وتستثنى من ذلك ما يأتي :١- الاحكام التي ما زالت قابلة للطعن فيها بأحد اوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التي صدر الحكم من احدى محاكمها .٢- الاحكام الصادرة في جريمة تدخل اصلاً ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها المساعدة متى باشرت فيها اياً من اجراءات التحقيق او المحاكمة .المادة الثامنة والعشرون : التعاون لاغراض المصادرة١- على الدولة الطرف التي تتلقى طلباً من دولة طرف اخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية من اجل مصادرة ما يوجد في اقليمها من عائدات اجرامية او ممتلكات او معدات او ادوات اخرى ان تقوم بما يلي:أ- احالة الطلب الى سلطاتها المختصة لتستصدر منها امر او حكم مصادرة وان تضع ذلك موضع النفاذ في في حالة صدوره ,ب- احالة امر او حكم المصادرة الصادر عن محكمة في اقليم الدولة الطرف الطالبة الى سلطاتها المختصة بهدف انفاذه بالقدر المطلوب.٢- تتخذ الدولة الطرف عند تلقيها الطلب من دولة طرف او أكثر لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية , التدابير اللازمة للكشف عن عائدات الجريمة او الممتلكات او المعدات او الأدوات الأخرى واقتفاء أثرها وتجميدها او حجزها .٣- يشترط في الطلب المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة ما ياتي :أ- في حالة طلب المصادرة ,وصف الممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكانها وقيمتها المقدرة ,حيثما تكون ذات صلة ,وبيان بالوقائع التي استندت اليها الدولة الطرف الطالبة بما يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الامر او الحكم في اطار قانونها الداخلي .ب- في حالة طلب ذي صلة بالبند (١/ب) من هذه المادة , نسخة مقبولة قانوناً من امر المصادرة الذي يستند اليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة ,وبياناً يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه اشعار مناسب للغير حسن النية ولضمان مراعاة الاصول القانونية وبياناً بان امر المصادرة نهائي .ج – في حالة طلب ذي صلة بالبند (٢) من هذه المادة , بيان بالوقائع والنصوص القانونية التي استندت اليها الدولة الطرف الطالبة ووصف للاجراءات المطلوبة , ونسخة مقبولة قانوناً من الامر الذي استند اليه الطلب .٤- اذا اختارت الدولة الطرف ان تجعل اتخاذ التدابير المشار اليها في الفقرتين (١و(٢ من هذه المادة مشروطاً بوجود معاهدة بهذا الشأن , على تلك الدولة الطرف ان تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الاساس التعاهدي اللازم والكافي .٥- يجوز ايضاً رفض التعاون بمقتضى هذه المادة او الغاء التدابير المؤقتة اذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب ادلة كافية في حينها او اذا كانت الممتلكات ذات قيمة لايعتد بها .٦- قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة , على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تتيح للدولة الطرف الطالبة ,فرصة لعرض ما لديها من اسباب تستدعى مواصلة ذلك التدبير .٧- لايجوز تأويل احكام هذه المادة بما يمس بحقوق الغير حسن النية .المادة التاسعة والعشرون : التعاون لاغراض استرداد الموجوداتتتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للسماح :١- لدولة طرف اخرى برفع دعوى قضائية امام محاكمها لاسترداد أموال او ممتلكات متحصله من جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب٢- السماح بأنفاذ امر او حكم مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف هذه الاتفاقية .٣- لمحاكمها او سلطاتها المختصة عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة ان تعترف بمطالبة دولة طرف في هذه الاتفاقية بأموال او ممتلكات اكتسبت من جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب باعتبارها مالكة شرعية لها .المادة الثلاثون : نقل الاجراءات الجزائيةتنظر الدول الاطراف في امكانية نقل أي من الاجراءات المتعلقة بفعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية الى بعضها البعض , في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة , وخصوصا عندما يتعلق الامر بعدة ولايات قضائية .المادة الحادية والثلاثون :تسليم المتهمين والمحكوم عليهم١- يتم تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفقاً للنظام القانوني للدولة متلقية الطلب اذا كان الشخص موضوع طلب التسليم موجوداً في اقليم الدولة المطلوب منها , بشرط ان يكون الفعل الذي يطلب بشأنه التسليم مجرما بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها .٢- اذا اشتمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة ,وكانت جريمة واحدة منها . على الاقل خاضعة للتسليم , وبعضها غير خاضع لها , ولها صلة بجريمة مشمولة بهذه الاتفاقية , فيجوز للدولة المطلوب منها ان تطبق احكام الفقرة (١) من هذه المادة فيما يتعلق بتلك الجرائم .٣- تعد الجرائم التي يسري عليها احكام الفقرتين (٢,١) من هذه المادة مدرجة في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم, في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الاطراف , على ان تتعهد الدول الاطراف بأدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في اية معاهدة تسليم تعقد فيما بينها .٤- اذا تلقت دولة طرف , تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة ,طلب تسليم من دولة طرف اخرى لاترتبط معها بمعاهدة تسليم ,فيجوز لها ان تعتبر هذه الاتفاقية الاساس القانوني للتسليم في الجرائم التي تسري عليها احكام هذه الاتفاقية .٥- على الدول الاطراف التي لاتجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة ان تعد الجرائم التي تسري عليها احكام هذه الاتفاقية ,جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها .المادة الثانية والثلاثون : تبادل طلبات التسليميكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول الاطراف مباشرة , او عن طريق وزارات العدل بها او مايقوم مقامها , او بالطرق الدبلوماسية .المادة الثالثة والثلاثون : مستندات طلب التسليم١- يقدم طلب التسليم كتابة ويرفق به ما يأتي :أ- اصل حكم الادانة اوامر القبض او اية اوراق اخرى لها نفس القوة صادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة ,او صورة رسمية لها .ب- بيان مفصل بالجرائم المطلوب التسليم من اجلها ,يحدد فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني , مع الاشارة الى النصوص القانونية المطبقة عليها , وصورة منها .ج- اوصاف الشخص المطلوب بصورة دقيقة , والبيانات الاخرى التي تحدد شخصه وجنسيته وهويته .٢- اذا وجدت الدولة المطلوب منها التسليم , ان هناك حاجة الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة , فلها ان تخطر الدولة الطالبة لاستكمال هذه الايضاحات خلال مدة تحددها لهذا الغرض .المادة الرابعة والثلاثون: التوقيف المؤقت١- للسلطة القضائية في الدولة الطالبة ,ان تطلب من الدولة المطلوب منها كتابة ,حبس (توقيف) الشخص مؤقتا الى حين وصول طلب التسليم .٢- يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ان تصدر قراراً بحبس (توقيف) الشخص المطلوب مؤقتا .٣- لايجوز حبس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ القاء القبض عليه , اذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من هذه الاتفاقية .٤- اذا وجدت الدولة المطلوب منها التسليم ,ان طلب التسلم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (٣٣) من هذه الاتفاقية ,فتتولى السلطات المختصة لديها تنفيذ طلب التسليم وفقا لقانونها , على ان تحيط الدولة الطالبة بما اتخذ في شأن الطلب من اجراءات دون تأخير .٥- لايجوز ان تزيد مدة الحبس المؤقت على (٦٠) ستين يوماً من تاريخ ورود طلب التسليم .٦- يجوز الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه خلال (٦٠) ستين يوما بشرط . ان تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير الضرورية لمنع فراره .٧- لايحول الافراج المؤقت عن المطلوب تسليمه دون القبض عليه وتسليمه اذا طلبت الدولة طالبة التسليم ذلك .المادة الخامسة والثلاثون : تعدد طلبات التسليم١- اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة او عدة جرائم مختلفة فيقدم طلب الدولة التي اضرت الجريمة بأمنها او مصالحها الجوهرية ثم الدولة التي وقعت الجريمة على اقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها , واذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم .٢- لايجوز لاي دولة طرف تسليم شخص مسلم اليها من دولة طرف اخرى الى دولة غير طرف الا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمه .المادة السادسة والثلاثون : الانابة القضائية١- يجب ان تتضمن طلبات الانابة القضائية البيانات الآتية :أ- الجهة المختصة الصادر عنها الطلب .ب- موضوع الطلب وسببه .ج- تحديد هوية الشخص المعني بالانابة بكل دقة .د- بيان الجريمة التي تطلب الانابة بسببها ,وتكييفها القانوني .والعقوبة المقررة على ارتكابها , وصورة من النصوص القانونية المطبقة في الدولة الطالبة .٢- يوجه طلب الانابة القضائية من وزارة العدل او ما يقوم مقامها في الدولة الطالبة الى وزارة العدل او ما يقوم مقامها في الدولة المطلوب منها , ويجوز ان يوجه الطلب مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة الى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها مع ارسال صورة من هذه الانابة الى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها ، ويمكن ان يوجه الطلب مباشرة من الجهات القضائية في الدولة الطالبة الى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها ، وذلك من خلال الطرق الدبلوماسية او اية طرق اخرى معتمدة من الدول الاطراف في هذا الشأن .٣- يتعين ان تكون طلبات الانابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعاً عليها ومختومة من سلطة مختصة او معتمدة منها .٤- اذا كانت الجهة التي تلقت طلب الانابة القضائية غير مختصة بمباشرته ، تعين عليها احالته تلقائيا الى الجهة المختصة في دولتها ، وفي حالة ما اذا ارسل الطلب بالطريق المباشر ، فانها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق .٥- في حال رفض الانابة القضائية يتعين ان يبلغ للدولة الطالبة مع بيان سبب الرفض ان امكن .٦- يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب .المادة السابعة والثلاثون : حصانة الشهود والخبراء١- لايجوز توقيع أي جزاء او تدبير ينطوي على اكراه الشاهد او الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور ، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف .٢- اذا حضر الشاهد او الخبير طواعية الى اقليم الدولة الطالبة ، فيتم تكليفه بالحضور وفق احكام التشريع الداخلي لهذه الدولة .٣- لا يجوز ان يحاكم او يحبس او يخضع لاي قيد على حريته في اقليم الدولة الطالبة أي شاهد او خبير – ايا كانت جنسيته – يحضر امام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن افعال او احكام اخرى غير مشار اليها في ورقة التكليف بالحضور ، وسابقة على مغادرته اراضي الدولة المطلوب منها .٤- تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة اذا بقى الشاهد او الخبير المطلوب في اقليم الدولة الطالبة ثلاثين يوما متعاقبة او المدة التي يتفق عليها الطرفين ، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد ان اصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية ، او اذا عاد الى اقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته .المادة الثامنة والثلاثون : حماية الشهود والخبراءتتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد او الخبير من اية علانية تؤدي الى تعريضه او اسرته او املاكه للخطر الناتج عن الادلاء بشهادته او بخبرته، وعلى الاخص :١- كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله الى الدولة الطالبة ، ووسيلة ذلك .٢- كفالة سرية محل اقامته وتنقلاته واماكن تواجده .٣- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الامنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد او الخبير واسرته ، وظروف القضية المطلوب فيها ، وانواع المخاطر المتوقعة .المادة التاسعة والثلاثون : نقل الشهود والخبراء١- اذا كان الشاهد او الخبير المطلوب مثوله امام الدولة الطالبة محبوسا في الدولة المطلوب منها،يجرى نقله مؤقتا الى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته او خبرته فيها ، وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب منها ، ويجوز رفض النقل :أ – اذا رفض الشاهد او الخبير المحبوس .ب – اذا كان وجوده ضروريا من اجل اجراءات جنائية تتخذ في اقليم الدولة المطلوب منها.ج – اذا كان نقله من شأنه اطالة امد حبسه .د – اذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله .٢- يظل الشاهد او الخبير المنقول محبوسا في اقليم الدولة الطالبة الى حين اعادته الى الدولة المطلوب منها ، مالم تطلب الدولة الاخيرة اطلاق سراحه .المادة الاربعون :نفقات سفر واقامة الشهود والخبراء١- اذا رأت الدولة الطالبة ان لحضور الشاهد او الخبير امام سلطتها القضائية اهمية خاصة، فانه يتعين ان تشير الى ذلك في طلبها ، وان يشتمل الطلب او التكليف بالحضور على بيان تقريبي بنفقات السفر والاقامة وعلى تعهدها بدفعها وتقوم الدولة المطلوب منها تكليف الشاهد او الخبير بالحضور ، وباحاطة الدولة الطالبة بالجواب .٢- يتقاضى الشاهد مافاته من اجر او كسب من الطرف المتعاقد الطالب ، كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الادلاء برأيه ، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب .الباب السادساحكام ختاميةالمادة الحادية والاربعون :١- تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها من الدول الموقعة ، وتودع وثائق التصديق او الانضمام لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق او الانضمام ، وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء ، بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه .٢- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او الانضمام اليها من سبع دول عربية .٣- لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية اخرى ، الا بعد ايداع وثيقة التصديق عليها او الانضمام اليها لدى الامانة العامة للجامعة ، ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الايداع .٤- يجوز للدولة الطرف ان تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بابلاغه الى الدول الاطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده باغلبية ثلثي الدول الاطراف ، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق او القبول او الاقرار من سبع دول اطراف لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .٥- لا يجوز لاية دولة طرف ان تنسحب من هذه الاتفاقية ، الا بناء على طلب كتابي ترسله الى الامين العام لجامعة الدول العربية .٦- يرتب الانسحاب اثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ ارسال الطلب ، الى امين عام جامعة الدول العربية وتظل احكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة .٧- تقوم كل دولة طرف بتزويد الامين العام لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع الاتفاقية موضع النفاذ ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح ، او بوصف لها .حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في ١٥-١-١٤٣٢ هـ ، الموافق ٢١-١٢-٢٠١٠ م من اصل واحد مودع بالامانة العامة لجامعة الدول العربية ( الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) ، ونسخة مطابقة للاصل تسلم للامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول الاطراف .واثباتا لما تقدم ، قام اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب ، بتوقيع هذه الاتفاقية ، نيابة عن دولهم ....
قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية رقم (٨٥)لسنة ٢٠١٢ | 2
قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية رقم (٨٥)لسنة ٢٠١٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية رقم (٨٥)لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٥تاريخ التشريع ٠٣-١٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٨ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١١-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ ٢١-١٢-٢٠١٠ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتعزيز التعاون بين حكومات الدول العربية في مجال العدالة الجزائية على اساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية , ولغرض تصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية . شرع هذا القانون .نص الاتفاقيةالاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحيةفي إطار تنفيذ الأحكام الجزائيةالديباجة:- إن الدول العربية الموقعة،رغبة منها في تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية، على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منها.وإيماناً منها بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة، وإعادة الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم عليهم.وإدراكاً منها أن تنفيذ الحكم على المحكوم عليه في وطنه الأصلي، أو في الدولة التي يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد، بدلاً من تنفيذه في دولة أخرى، يسهم أيضاً في إعادة اندماجه في المجتمع خلال فترةأقصر وعلى نحو أكثر فعالية.اتفقت على ما يلي:المادة الاولى : المصطلحاتيقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:النزيل: هو كل من يحمل جنسية إحدى الدول الأطراف أو يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد، صدر ضده حكم قضائي بات بعقوبة أو بتدبير سالبين للحرية في إقليم إحدى تلك الدول يكون محبوساً فيه لغرض التنفيذ.الحكم البات: هو كل حكم قضائي صادر بعقوبة سالبة للحرية وحاز على حجية الأمر المقضي به وغير قابل للطعن بأي من طرق الطعن العادية وغير العادية.التدبير: هو الإجراء الإصلاحي أو الاحترازي بإيداع الحدث الجانح في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والإصلاحية للأحداث الجانحين.الحدث الجانح: هو كل شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره جرّد من حريته بوضعه في المؤسسة الإصلاحية، وذلك بناء على حكم بات.دولة الإدانة: هي الدولة الطرف التي صدر فيها الحكم، والتي ينقل منها النزيل.دولة التنفيذ: هي الدولة الطرف التي ينقل إليها النزيل لتنفيذ العقوبة أو التدبير المقضي به والتي يحمل جنسيتها أو يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد.المادة الثانية : نطاق التطبيقتتعهد الدول الأطراف أن تتبادل نقل النزلاء بقصد تنفيذ الأحكام الباتة القاضية بعقوبة أو بتدبير سالبين للحرية صادرين عن محاكم إحدى هذه الدول، في دول أطراف أخرى، إذا تحققت الشروط الآتية:أ- أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقباً عليها بموجب تشريع كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ.ب- أن تكون العقوبة أو التدبير المحكوم بهما سالبين للحرية، وألا تقل مدته أو المدة المتبقية منه القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل. ويجوز استثناءً أن تتفق دولتا الإدانة والتنفيذ على النقل إذا كانت المدة المتبقية أقل من ستة أشهر.ج- أن يكون النزيل متمتعاً بجنسية دولة التنفيذ أو مقيماً فيها بشكل دائم أو معتاد.د- أن يتماثل نظام تنفيذ العقوبة أو التدبير في دولة التنفيذ مع نظام تنفيذ العقوبة أو التنفيذ في دولة الإدانة، ويجوز استثناء أن تتفق دولتا الإدانة والتنفيذ على تطبيق هذه الاتفاقية بالرغم من عدم تماثل نظام تنفيذ العقوبة أو التدبير.هـ- عدم وجود بلاغات أو تتبعات أخرى قيد التحقيق أو المحاكمة في مواجهة النزيل حتى مرحلة التسليم.و- الموافقة الكتابية لكل من دولتي الإدانة والتنفيذ، والنزيل أو وكيله القانوني على النقل.المادة الثالثة : الإخطار بحكم الإدانةتخطر السلطات المختصة في دولة الإدانة، النزلاء بالأحكام التي تدخل في نطاق تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وكذلك بإمكانية نقلهم إلى دولة التنفيذ، لقضاء العقوبة أو التدبير المحكوم بهما.المادة الرابعة : طلب النقل١- يقدم طلب النقل لتنفيذ العقوبة أو التدبير خطياً من النزيل أو وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره إلى الجهة المختصة في دولة الإدانة أو دولة التنفيذ.٢- إذا وافقت الجهة المختصة في دولة الإدانة على طلب النقل، فعليها إرسال الطلب مباشرة إلى الجهة المختصة في دولة التنفيذ، والتنسيق معها بشأن تنفيذه.٣- في حالة تقديم طلب النقل لتنفيذ العقوبة أو التدبير من غير النزيل يجب على الجهة المختصة إرفاق موافقة النزيل كتابة.المادة الخامسة : مرفقات طلب النقل١- يرفق بطلب النقل ما يأتي من المستندات المصدق عليها من الجهات الرسمية المختصة في دولة الإدانة:أ- بيان مفصل عن هوية النزيل وجنسيته ومكان إقامته الدائمة أو المعتادة بدولتي الإدانة والتنفيذ.ب- صورة من الحكم البات المتضمن ماهية الجريمة المرتكبة وزمان ومكان ارتكابها، وتكييفها القانوني، والعقوبة أو التدبير السالبين للحرية المحكوم بهما، وكذا العقوبات الأخرى المحكوم بها.ج- بيان بالمعلومات الضرورية عن مدة التوقيف التي أمضاها النزيل بدولة الإدانة والمدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة أو التدبير السالبين للحرية.د- شهادة طبية بحالة النزيل الصحية والنفسية.هـ- المعلومات المتعلقة بسلوك النزيل قبل وبعد صدور حكم الإدانة.٢- تحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة علماً قبل قبولها طلب النقل بالحد الأقصى للعقوبة المقررة في تشريعاتها عن الأفعال ذاتها، وبأن النزيل يتمتع بجنسيتها أو مقيم فيها بشكل دائم أو معتاد.٣- أية معلومات إضافية تطلبها دولة الإدانة أو دولة التنفيذ بشأن طلب النقل.المادة السادسة : حالات رفض طلب النقليُرفض طلب نقل النزيل في أي من الحالات الآتية:١- إذا كان النقل من شأنه المساس بسيادة دولة الإدانة أو بأمنها الداخلي أو الخارجي أو بنظامها العام أو بمصالحها الأساسية.٢- إذا لم يسدد النزيل المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المالية المحكوم بها عليه أياً كانت طبيعتها.٣- إذا كانت الدعوى الجزائية الناشئة عن الجريمة التي ارتكبها النزيل قد انقضت طبقاً لقانون دولة التنفيذ، أو إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائياً بالبراءة في دولة التنفيذ.٤- إذا لم يرفق بطلب النقل أي من المستندات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية.المادة السابعة: الفصل في طلب النقل١- تفصل الجهة المختصة في دولتي الإدانة والتنفيذ في طلب النقل وفقاً لتشريعاتها النافذة، ولأحكام هذه الاتفاقية، وتعلم كل منهما الأخرى كتابة بما تم في شأن طلب النقل، ويخطر النزيل أو وكيله القانوني بنتيجة ذلك.٢- في حالة قبول طلب النقل، تُحيط دولة الإدانة دولة التنفيذ بمكان وتاريخ تسليم النزيل المنقول.وفي حالة رفض طلب النقل يجب أن يكون هذا الرفض مسبباً.المادة الثامنة: تنسيق إجراءات طلبات النقلتقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعيين الجهات المختصة لغايات تنسيق إجراءات النقل فيما بينها.المادة التاسعة: نفقات النقليتم الاتفاق على نفقات نقل النزيل بين دولتي الإدانة والتنفيذ.المادة العاشرة: نظام تنفيذ الحكم١- يتم تنفيذ العقوبة أو التدبير طبقاً لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ، عند نقل النزيل، على أن يخصم منها مدة التوقيف والمدة التي قضاها النزيل تنفيذاً للعقوبة أو التدبير في دولة الإدانة.٢- لا يتم الإفراج عن النزيل لأسباب صحية من طرف دولة التنفيذ، إذا أجاز قانونها ذلك، إلا بعد إحالة نسخة من ملفه الصحي إلى دولة الإدانة وعدم معارضتها الطلب في خلال (٤٠) يوماً من تاريخ إحالة الملف إليها.المادة الحادية عشر: المعلومات المتعلقة بالتنفيذ١- تلتزم دولة التنفيذ بأن تقدم لدولة الإدانة المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبة أو التدبير المحكوم بهما في أي من الحالات التالية:أ- إذا نفذت العقوبة أو التدبير أو طرأ ما يحول دون تنفيذهما.ب- إذا هرب المحكوم عليه قبل إنهاء مدة العقوبة.ج- إذا طلبت منها دولة الإدانة تقريراً خاصاً.٢- لا يمس نقل المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ وقضاء باقي العقوبة بها بالحقوق التي قد يكون اكتسبها بصفة شرعية في دولة الإدانة أو بوضعيته القانونية فيها.المادة الثانية عشرة : آثار العفو١- تسري أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر في دولة الإدانة على النزيل الذي ينفذ العقوبة أو التدبير المشار إليهما في المادة (الأولى) من هذه الاتفاقية لدى دولة التنفيذ، على أن تخطر دولة الإدانة دولة التنفيذ بهذا العفو فور صدوره.٢- لا تسري أحكام العفو العام أو الخاص أو تخفيض العقوبة التي تصدر في دولة التنفيذ على النزيل، الذي ينفذ العقوبة أو التدبير المنصوص عليهما في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية لديها، إلا بعد أخذ موافقة دولة الإدانة الكتابية على تطبيقها عليه.أحكام ختامية١- تكون هذه الاتفاقية محلا للتوقيع والتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.٢- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع دول عربية.٣- يجوز لأية دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها.٤- تعتبر الدولة طرفاً في هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوماً على إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.٥- لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء، وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية التي تحقق تطبيقاً أوسع لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.٦- لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج على أهدافها.٧- يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذاً بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.٨- يمكن لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية، ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية، على أن لا يؤثر ذلك على طلبات النقل التي سبق أن تمت الموافقة عليها.حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في ١٥/١/١٤٣٢هـ، الموافق ٢١/١٢/٢٠١٠م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف.وإثباتاً لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم....