قانون تصديق اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية رقم (١٠١) لسنة ٢٠١٢ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية رقم (١٠١) لسنة ٢٠١٢

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠١

تاريخ التشريع    ١٥-٠٤-٢٠١٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٤-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-١٢-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تصديق اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الألكتروني في مجال المعاملات الألكترونية في الدول العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ ٣-١٢-٢٠٠٨ .

المادة ٢

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تعزيز التعاون بين جمهورية العراق والدول العربية في مجال تنظيم أحكام التوقيع الألكتروني بوصفه أحد مقومات التكامل الاقتصادي العربي في أطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة وبغية المصادقة على اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية . شرع هذا القانون .

الاتفاقية

اتفاقية

في شأن تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني

في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية

إن حكومات الدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية :

- المملكة الأردنية الهاشمية .

- جمهورية السودان .

- الجمهورية العربية السورية .

- جمهورية الصومال الديمقراطية .

- جمهورية العراق .

- دولة فلسطين .

- جمهورية مصر العربية .

- الجمهورية الإسلامية الموريتانية .

- الجمهورية اليمنية .

ايمانا منها بالأهمية التي يوليها المجتمع الدولي حالياً لمنظومة التوقيع الإلكتروني ودوره في دعم وتنمية التجارة والمعاملات الإلكترونية الدولية , وضرورة مسايرة الدول العربية لنظم المعاملات الإلكترونية الدولية والتطورات الحديثة السائدة في هذا المجال .

وتأصيلاً لمقومات التكامل الاقتصادي العربي في إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية , واستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم ١١٥٠ بتاريخ ٧-٦-٢٠٠١ في دورة انعقاده العادية الثالثة والسبعين .

قد اتفقت على ما يأتي :

ـــــــــــــــ

مادة (١)

(أ‌) في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :

١- المعاملات الإلكترونية :

المعاملات التي تتم بإستعمال وسائل إلكترونية كلياً او جزئياُ , سواء كانت تجارية أو مدنية أو إدارية .

٢- التجارة الإلكترونية :

المعاملات التجارية التي تتم بإستعمال وسائل إلكترونية كلياً او جزئياً .

٣- العقد الإلكتروني :

هو الاتفاق الذي يتم إنعقاده بوسائل إلكترونية كلياً أو جزئياً.

٤- رسالة البيانات :

الوثيقة الإلكترونية التي تتضمن المعلومات التي يتم إنشاؤها او ارسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل الكترونية او مغناطيسية او بصرية او ضوئية او بوسائل أخرى مشابهة , بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الالكترونية , أو البريد الإلكتروني , أو البرق , أو التلكس , او النسخ البرقي .

٥- الكتابة الإلكترونية :

كل حروف أو ارقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة , وتعطى دلالة قابلة للإدراك .

٦- المحرر الإلكتروني :

رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ , أو تُدمج , أو تُخزن , أو تُرسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية , أو رقمية , أو ضوئية . أو بأية وسيلة أخرى مشابهة قابلة للإسترجاع بشكل يمكن إدراكه .

٧- الدعامة الإلكترونية :

وسيط مادي لحفظ وتداول الكتابة الإلكترونية , ومنها الأقراص المدمجة , أو الأقراص الضوئية أو الأقراص الممغنطة أو الذاكرة الإلكترونية أو أي وسيط اخر مماثل .

٨- التوقيع الإلكتروني :

ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو ارقام او رموز أو إشارات أو غيرها , ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقّع ويميزه عن غيره .

٩- المُوقّع :

الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع , ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا .

١٠- المرسل إليه :

الشخص الذي قصد المنشئ أن يتسلم رسالة البيانات , ولا يشمل ذلك الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة .

١١- التشفير :

منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات والمعلومات المقروءة إلكترونياً بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات إلا عن طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرة .

١٢- شهادة التصديق الإلكتروني :

الشهادة التي تصدر من الشخص او الجهة المرخص لها بالتصديق , وتثبت الارتباط بين المُوقّع وبيانات إنشاء التوقيع , وتشهد على صحة البيانات التي تتضمنها .

١٣- القائم بخدمات التصديق الإلكتروني :

كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني وفقاً للمواصفات والشروط والضوابط الدولية والمقررة من الجهة المختصة , ويؤدي خدمات أخرى ذات علاقة بالتوقيع الالكتروني طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

١٤- منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني :

مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة , تحتوي على وسائط إلكترونية وبرامج حاسب آلي ويتم بواسطتها التوقيع إلكترونيا على المحرر الإلكتروني وذلك باستخدام بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الإلكتروني , كما يتم بواسطتها وضع وتثبيت التوقيع إلكترونيا على دعامة الكترونية .

١٥- الجهة المختصة :

الجهة التي تعهد إليها كل دولة من الدول الأطراف بالإختصاصات المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه الإتفاقية , وأية مواد أخرى من الاتفاقية .

١٦- الدول الأطراف :

هي الدول الاطراف في هذه الاتفاقية .

ب‌- للجنة الفنية المختصة بتفسير الإتفاقية , المنصوص عليها في المادة (٢٧) إضافة أية مفاهيم أو تعاريف جديدة طبقاً للمفاهيم المتفق عليها دولياً .

مادة (٢) :

تنطبق هذه الاتفاقية على أي نوع من المعلومات يكون في شكل رسالة بيانات مستخدمة في سياق المعاملات الإلكترونية بين الدول العربية الأطراف والمواطنين العرب الحاملين لجنسية إحدى هذه الدول سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو إعتباريين .

ويسري على العقود الإلكترونية نظام العقود الكتابية والأحكام العامة للعقد من حيث التعبير عن الإرادة ومفعولها القانوني وصحتها وقابليتها للتنفيذ فيما لا يتعارض وأحكام هذه الإتفاقية .

وتطبق أحكام التشريعات الوطنية للدول الأطراف في حالة عدم وجود نص في الاتفاقية , ولا تطبق احكام هذه الاتفاقية على التصرفات التي يحدد لها التشريع الوطني شكلاً معيناً لانعقادها او لترتيب اثر قانوني معين عليها .

مادة (٣) :

يعهد الى جهة مختصة في كل دولة من الدول الاطراف بما يلي :

١- تحديد وضبط مواصفات منظومة احداث التوقيع الالكتروني , واصدار القرار اللازم المتضمن هذه المواصفات وتقوم هذه الجهة بالمراجعة والتدقيق في مدى صحة تنفيذ هذه المواصفات .

٢- تنظيم نشاط القائم بخدمات التصديق الالكتروني وتحديد مواصفات شهادات التصديق الالكتروني التي يصدرها والبيانات التي تتضمنها الشهادة , ووضع القواعد الفنية والادارية والمالية والضمانات الخاصة بهذا النشاط , ومنح التراخيص القانونية اللازمة لممارسته او لممارسة أي نشاط اخر ترى ضرورة تنظيمه بمعرفتها والحصول على ترخيص خاص منها قبل ممارسته . وتعمل على مراقبة احترام تنفيذ هذه التراخيص بكل دقة.

٣- كافة الانشطة الاخرى الداخلة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات , والتي ترى السلطات المختصة في الدولة الطرف اسنادها اليها .

٤- المساهمة في انشطة البحث والتكوين والتدريب لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .

مادة( ٤) :

يقوم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتنسيق بين الدول الاطراف للتوصل الى قواعد ومواصفات وضمانات عربية موحدة في المجالات المشار اليها في المادة (٣) , والعمل على تبادل الخبرات والمعلومات الفنية بين الدول العربية في هذا الاطار .

مادة (٥):

تقوم الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية – بعد الرجوع الى آلية تنمية التجارة العربية المنشأة في اطار المجلس – بتقديم المشورة الفنية الى الاشخاص والجهات العاملة في مجال انشطة تكنولوجيا المعلومات , وتنظيم الدورات التدريبية اللازمة في هذا الخصوص , والمعاونة في اقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

مادة (٦):

يتعين على كل شخص طبيعي او اعتباري يرغب في ممارسة نشاط خدمات التصديق الالكتروني الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة في دولته , طبقا للشروط والمواصفات والضوابط التي تحددها .

ويجوز لهذه الجهة ان تسحب الترخيص منه وتوقف نشاطه اذا اخل بواجبات مهنته او فقد ايا من الشروط والمواصفات والضوابط التي وضعتها الجهة , وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة جنائية تكون قد تضمنتها التشريعات الوطنية للدولة الطرف , اضافة الى مسئوليته المدنية الكاملة عن ما أصاب أي من اطراف المعاملة او الغير بأضرار ناتجة عن اخلاله بواجبات مهنته .

ويجب على الجهة المشار اليها مراعاة ما يتم التوصل اليه من قواعد ومواصفات عربية موحدة طبقا للمادة (٤) من الاتفاقية .

ويكون لشهادات التصديق الإلكتروني الصادرة من جهة مختصة قانونا في أي من الدول الاطراف نفس الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها في داخل الدول الاطراف الأخرى من شهادات نظيره .

مادة (٧) :

يمكن لمن يرغب في توقيع وثيقة الكترونية احداث توقيعه الالكتروني بواسطة منظومة موثوق بها يتم ضبط مواصفاتها الفنية طبقا للاحكام التي تحددها الجهة المختصة في الدولة الطرف , مع مراعاة ما يتم التوصل اليه من قواعد ومواصفات وضمانات عربية موحدة طبقا للمادة (٤) من الاتفاقية .

مادة (٨):

يتولى القائم بخدمات التصديق الالكتروني اصدار وتسليم وحفظ شهادات التصديق الالكتروني وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الجهة المختصة .

مادة (٩):

يتعين على القائم بخدمات التصديق الالكتروني استعمال آليات ووثائق موثوق بها لاصدار وتسليم وحفظ شهادات التصديق الالكتروني , واتخاذ الوسائل اللازمة لتوفير الحماية القانونية لها وخاصة من التقليد والتدليس وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الجهة المختصة .

مادة (١٠):

يضمن القائم بخدمات التصديق الالكتروني :

- صحة المعلومات المصادق عليها التي تضمنتها الشهادة في تاريخ تسليمها .

- الصلة بين الموقع ومنظومة التدقيق والمراجعة للتوقيع الخاص به .

- انفراد الموقع بمسك منظومة انشاء التوقيع الالكتروني طبقا لاحكام هذه الاتفاقية .

مادة (١١):

يتعين على كل من يستعمل منظومة توقيع الكتروني :

- اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يتم ضبط مواصفاتها طبقا للاحكام الصادرة عن الجهة المختصة , لتفادي كل استعمال غير مشروع لعناصر التشفير او المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه .

- اعلام القائم بخدمات التصديق الالكتروني بكل استعمال غير مشروع لتوقيعه .

- الحرص على مصداقية كافة المعطيات التي صرح بها للقائم بخدمات التصديق الالكتروني , ولكافة الاطراف التي طلب منها ان تثق في توقيعه .

وفي حالة اخلاله بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة, يتحمل صاحب التوقيع مسئولية الاضرار اللاحقة بالغير الناتجة عن ذلك .

مادة (١٢):

يكون الموقع المسئول الوحيد عن سرية وسلامة منظومة انشاء التوقيع الالكترونى التي يستعملها , وكل استعمال لهذه المنظومة يعتبر صادرا منه .

ويتعين على الموقع اعلام القائم بخدمات التصديق الالكتروني بكل تغيير للمعلومات المتضمنة الشهادة .

ولا يكون القائم بخدمات التصديق الالكتروني مسئولا عن الضرر الناتج عن عدم احترام الموقع لشروط استعمالها او شروط احداث توقيعه الالكتروني .

مادة (١٣):

يحق للقائم بخدمات التصديق الالكتروني تعليق العمل بشهادة التصديق الالكتروني فورا بطلب من الموقع او عندما يتبين :

- ان الشهادة سلمت بالاعتماد على معلومات خاطئة او مزيفة .

-انه تم انتهاك منظومة انشاء التوقيع الالكتروني .

-ان الشهادة استعملت بغرض التدليس او أي غرض غير مشروع .

-ان المعلومات المضمنة بالشهادة قد تغيرت .

ويتولي القائم بخدمات التصديق الالكتروني اعلام الموقع فورا بالتعليق وسببه .

ويتم رفع هذا التعليق فورا اذا تبينت صحة المعلومات المدونة بالشهادة والصفة المشروعة لاستعمالها .

وللموقع اوالغير الطعن امام القضاء المختص في قرار القائم بخدمات التصديق الالكتروني بتعليق الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الالكتروني المنصوص عليه في المادة (١٥) من الاتفاقية .

مادة (١٤):

يلغى القائم بخدمات التصديق الالكتروني فورا الشهادة في الحالات التالية :

- عند اعلامه بوفاة الشخص الطبيعي او انقضاء الشخص الاعتباري الموقع .

- عند التوصل بعد التدقيق الى ان المعلومات خاطئة او مزيفة او انها غير مطابقة للواقع او انه قد تم انتهاك منظومة انشاء التوقيع الالكتروني او الاستعمال المدلس او غير المشروع للشهادة .

وللموقع او الغير الحق في الطعن امام القضاء في قرار القائم بخدمات التصديق الالكتروني بالغاء الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الالكتروني المنصوص عليه في المادة (١٥) من الاتفاقية .

مادة (١٥) :

يتعين على القائم بخدمات التصديق الالكتروني مسك سجل الكتروني لشهادات التصديق الالكتروني مفتوح للاطلاع الكترونيا من المتعاملين مع الموقعين بصفة مستمرة على المعلومات المدونة به .

ويتضمن سجل شهادات التصديق الالكتروني عند الاقتضاء تاريخ تعليق الشهادات او الغائها ويتعين حماية هذا السجل وشهادة التصديق الالكتروني من كل تغيير غير مرخص به .

مادة (١٦) :

يتعين على القائمين بخدمات التصديق الالكتروني واعوانهم المحافظة على سرية المعلومات التي عهدت اليهم في اطار ممارستهم لنشاطهم باستثناء تلك التي رخص الموقع كتابيا او الكترونيا في نشرها او الاعلام بها او في الحالات التي تصرح بها القوانين الخاصة بالدولة الطرف .

مادة ١٧:

يعتمد قانونا حفظ الوثيقة الالكترونية مثلما يعتمد حفظ الوثائق المكتوبة .

ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الالكترونية في الشكل المرسلة به . ويلتزم المرسل اليه بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها به , ويتم حفظ الوثيقة على دعامة الكترونية يمكن من :

- الاطلاع على محتواها طيلة مدة صلاحيتها .

- حفظها في شكلها النهائي بصفة تضمن سلامة محتواها .

- حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها وكذلك تاريخ ومكان ارسالها او استلامها .

مادة (١٨):

تعتبر بيانات التوقيع الالكتروني والوسائط الالكترونية والمعلومات التي تقدم الى القائم بخدمات التصديق الالكتروني سرية , ولايجوز لمن قدمت اليه او اتصل بها بحكم عمله افشاء أي من هذه البيانات للغير او استعمالها في غير الغرض الذي قدمت من اجله.

مادة (١٩):

يكون للتوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية نفس الحجية المقررة للتوقيعات في احكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية , اذا روعى في انشائه واتمامه الشروط والضوابط الفنية الواردة في هذه الاتفاقية او التي تحددها الجهة المختصة , او المتفق عليها في اطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .

مادة (٢٠):

للكتابة الالكترونية وللوثائق والمحررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية نفس الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في احكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية , متى استوفت الشروط والضوابط الفنية الواردة في هذه الاتفاقية اضافة الى الشروط والضوابط التي تحددها الجهة المختصة , او المتفق عليها في اطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .

مادة (٢١):

الصور المنسوخة على الورق من الوثائق والمحررات الالكترونية حجة على الكافة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة لاصل هذه الوثائق والمحررات , وذلك ما دامت الوثائق والمحررات الالكترونية الرسمية والتوقيع الالكتروني موجودة على الدعامة الالكترونية .

مادة (٢٢):

تسري في شأن اثبات صحة الوثائق والمحررات الالكترونية والتوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية , فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الاتفاقية , الاحكام المنصوص عليها في قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية في الدولة الطرف .

مادة (٢٣):

يتمتع التوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والوثائق والمحررات الالكترونية بالحجية في الاثبات اذا توافرت فيها الشروط الاتية .

أ- ارتباط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره .

ب- سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الالكتروني .

جـ - امكانية كشف أي تعديل او تبديل في بيانات الوثيقة او المحرر الالكتروني او التوقيع الالكتروني .

وتحدد الجهة المختصة الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك .

مادة (٢٤):

تقوم الدول الاطراف بتضمين تشريعاتها الوطنية العقوبات الجنائية المناسبة عن أي اخلال بالاحكام الواردة في هذه الاتفاقية .

مادة (٢٥):

تسري على المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذه الاتفاقية احكام اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية الصادرة بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم ١١٣٨ بتاريخ ٦-١٢-٢٠٠٠ في دورة انعقاده العادية الثانية والسبعين , اذا وافق اطراف النزاع على ذلك .

مادة (٢٦):

تشكل لجنة فنية متخصصة في الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية , تشارك فيها جميع الدول المصدقة على الاتفاقية بواسطة خبراء فنيين وقانونيين متخصصين , تختص باصدار مايلزم من تفسيرات لاحكام هذه الاتفاقية واضافة اية مفاهيم او تعاريف يتفق عليها دوليا في هذا الخصوص , ولايكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور جميع ممثلي الدول المصدقة على الاتفاقية , ويكون قرار اللجنة قطعيا وملزما بعد تصديق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عليه , ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

مادة (٢٧):

(أ‌) يجوز لاية دولة عضو ان تقترح تعديل هذه الاتفاقية بطلب يرسل الى امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قبل تسعين يوما على الاقل من الانعقاد الدوري للمجلس .

(ب‌) يبلغ الامين العام نص التعديل المقترح مع رأي الامانة العامة فيه الى الدول الاعضاء خلال اسبوعين من تاريخ وصول الطلب .

(جـ) ينظر المجلس في هذا التعديل في اول دور انعقاد له ويبت فيه بأغلبية الثلثين ويكون قراره ملزما لجميع الدول الاطراف .

(د) لا يمس التعديل أي حقوق او التزامات ناتجة عن هذه الاتفاقية لاية دولة عضو او اية هيئة من هيئاتها او مؤسساتها او أي من مواطنيها نشأت في تاريخ سابق على تاريخ نفاذ التعديل .

مادة (٢٨):

(أ‌) يتم التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها من الدول الاطراف طبقا للنظم الدستورية لكل منها .

(ب‌) وتعتبر هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديق او قبول او موافقة ثلاث من الدول الاعضاء عليها , وتسري احكامها على الدول الاعضاء من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او موافقتها او قبولها .

مادة (٢٩):

يجوز لأية دولة عربية أخرى من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام الى هذه الاتفاقية بعد نفاذها باعلان يرسل منها الى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذى يبلغ انضمامها الى الدول الأخرى الأطراف , و تعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة للدولة المنضمة اعتباراً من تاريخ إيداع الاعلان بالانضمام بالأمانة العامة .

مادة (٣٠):

تودع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها او الانضمام اليها او أي تعديل عليها لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد محضرا بالإيداع و تبلغه للدول الأخرى .

مادة (٣١):

(أ‌) يجوز لاية دولة عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذها باخطار كتابي الى المجلس و لا يكون الانسحاب نافذا الا بعد مضى سنة من وصول هذا الاخطار .

(ب‌) الاخطار الذى توجهه احدى الدول الاعضاء بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لايؤثر على الحقوق و الالتزامات المقررة بناء على هذه الاتفاقية لتلك الدولة او لهيئاتها العامة او مؤسساتها او مواطنيها الناشئة بتاريخ سابق على وصول مثل هذا الاخطار .

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة في اليوم الخامس من شهر يونيو سنة ٢٠٠٨ ميلادية الموافق الأول من شهر جمادى الآخرة سنة ١٤٢٩ هجرية من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية , و يسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية او المنضمة أليها :

- المملكة الأردنية الهاشمية .

- جمهورية السودان .

- الجمهورية العربية السورية .

- جمهورية الصومال الديمقراطية .

- جمهورية العراق .

- دولة فلسطين .

- جمهورية مصر العربية .

- الجمهورية الإسلامية الموريتانية .

- الجمهورية اليمنية .