قانون تصديق اتفاقية تعاون بحري تجاري بين العراق والجزائر رقم (٦) لسنة ٢٠٠٣ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تعاون بحري تجاري بين العراق والجزائر رقم (٦) لسنة ٢٠٠٣

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٦

تاريخ التشريع      ١٠-٠٢-٢٠٠٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٦٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٩) بتاريخ ٣١-١-٢٠٠٣ م .

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تصدق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٢٤ / رجب / ١٤٢٣ هجرية الموافق ١ / ١٠ / ٢٠٠٢ ميلادية .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                              صدام حسين

                                      رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

تاكيدا للروابط الاخوية بين جمهورية العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتعزيزا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين .

                         شرع هذا القانون .