عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية في شأن انشاء التحالف العالمي للاراضي الجافة رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥
تاريخ التشريع ١١-٠١-٢٠٢١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١١ | تاريخ العدد: ١١-٠١-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٦
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٠
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تصادق جمهورية العراق على اتفاقية في شأن التحالف العالمي للأراضي الجافة الموقع عليها في مدينة الدوحة في ١٥-١٠-٢٠١٧ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية العمل على تعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء ، ومواجهة إخطار نقص الغذاء لديها ولتحقيق التعاون المشترك في مواجهة الأزمات الحادة الطارئة بهذا الشأن ، ولغرض المصادقة على اتفاقية في شان إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة ،
شُرع هذا القانون .
اتفاقية بشان التحالف العالمي
للأراضي الجافة
الاتفاقية
ديباجة
أن الدول الأعضاء .
إذ تقر بأن الأمن الغذائي كان قضية الإنسان الأولى عبر التاريخ ، وإذ تدرك أن بلدان المناطق الجافة معرضة لمخاطر جسيمة جراء تغير المناخ في العالم ، والنمو السكاني ، والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية ، وإذ تعي حجم المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي في البلدان الجافة ، واقتناعا منها بأن مستقبل البلدان الجافة يستدعي توجيه الاهتمام إلى البحث العلمي والتطور التكنولوجي في الزراعة في الأراضي الجافة ، سعيا إلى تحقيق مستوى مقبول من الأمن الغذائي ، وإذ تدرك أن تصميم وتنفيذ برامج الأمن الغذائي في البلدان الجافة يتطلب إجراءات فورية .
ورؤية للاستمرار على المدى البعيد .
وحرصا منها على التعاون الدولي للتنسيق في استخدام الموارد تحقيقا لهدف تحسين الإنتاج الزراعي وتوثيق عرى العمل المشترك مع المنظمات الدولية والمؤسسات المالية المعنية بالأمن الغذائي على المستويين الدولي والإقليمي ، وإذ تشدد على ضرورة التعاون بين البلدان الجافة وتنسيق سياساتها لرفع مستوى الأمن الغذائي في كل من البلدان الجافة ، وفيها مجتمعة إزاء ما تواجهه من تحديات ،
قد اتفقت على ما يلي :
الفصل الأول : أحكام عامة
المادة ١
التعاريف والمصطلحات المستخدمة
لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر :
(أ) التحالف : التحالف العالمي للأراضي الجافة ،
( ب) اللجنة : لجنة درء الأزمات والتصدي لها ؛
(ج) الأزمة : أزمة الغذاء التي تحدث عندما ترتفع معدلات الجوع وسوء التغذية بشكل حاد على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، نتيجة التباين بين العرض والطلب في سوق الغذاء العالمية ، أو بسبب انخفاض الإنتاج الغذائي جراء الكوارث الطبيعة والمشاكل البيئية .
(د) المجلس التنفيذي : هيئة تضم ممثلين عن الدول الأعضاء في اتفاقية إنشاء التحالف، ويكونون مفوضين باتخاذ القرارات نيابة عن الدول الأعضاء التي يمثلونها ، في الشؤون الواقعة في نطاق أهداف واختصاص التحالف وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ؛
(هـ) المدير التنفيذ : المدير التنفيذي المعين من قبل المجلس التنفيذي وذلك من مواطني إحدى الدول الأعضاء . والذي يتولى رئاسة الأمانة العامة للتحالف ؛
(و) الأمانة المؤقتة : الأمانة التي تتولى مهام السكرتارية ريثما تنشأ الأمانة العامة .
(ط) الدول الأعضاء/الدولة العضو : جميع الدول/الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ،
(ي) الشريك : كل دولة أو منظمة دولية ، أو منظمة متعددة الأطراف ، أو مؤسسة بحثية أو منظمة غير حكومية ، أو مؤسسة تابعة للقطاع الخاص ، قبلت الانضمام إلى التحالف بصفة شريك بناء على دعوة من المجلس التنفيذي ، ووفقا للإجراءات والمعايير التي يحددها المجلس ؛
(ك) الأمانة العامة : المكاتب الإدارية للتحالف .
(ل) الصندوق الطوعي : الصندوق النقدي الذي يجمع المساهمات الطوعية والهبات والتبرعات والمنح المقدمة من الدول الأعضاء والشركاء وغيرهم إلى التحالف ، بغرض تمويل أهداف التحالف وممارسة اختصاصاته وتنفيذ مهامه .
(م) الوديع : أية دولة أو منظمة أو مؤسسة يعهد إليها بحفظ الاتفاقية .
(ن) استعراض الإقران : عملية تقييم مشترك بين الدول الأعضاء في منظمة ما للتأكد من احترام معايير الكفاءة والجودة في مجال محدد .
المادة ٢
الأهداف العامة
ينشأ التحالف من اجل تحقيق الأهداف التالية :
(أ) العمل على تعزيز الأمن الغذائي للدول الأعضاء من خلال تحسين قدراتها الفردية على اتقاء الأزمات الغذائية ، ومواجهة الأزمات بالتعاون والمساعدة المتبادلين، وبالاعتماد على الموارد الفردية والجماعية ، حسب الحاجة ؛
( ب) دعم وتحسين وتطوير القدرات الفردية والجماعية لمواجهة خطر النقص في الأغذية والتكليف بإجراء البحوث ، وتطبيق التدابير الأكثر فعالية لاقتراح حلول جديدة للمشاكل المشتركة في الأمن الغذائي ، وتقديم المساعدة المتبادلة في حالات الحاجة الاستثنائية؛
(ج) التشاور والاجتماع عندما يرى احد الأطراف أن خطرا داهما يتهدد الأمن الغذائي لأي دولة أو أكثر ، أو لدول التحالف مجتمعة .
المادة ٣
الوضع والصلاحيات القانونية
١. تؤسس الدول الأعضاء ، بموجب هذه الاتفاقية ، التحالف العالمي للأراضي الجافة ، وهو منظمة حكومية دولية ذات شخصية قانونية كاملة تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لممارسة صلاحياتها ومهامها ، وتحقيق أهدافها ، ويشمل ذلك على وجه التحديد ، دون الانتقاص من الصلاحيات العامة ، ما يلي :
(أ) إبرام المعاهدات والاتفاقات والعقود :
( ب) امتلاك وحيازة الأموال والأصول ، بما في ذلك المنقولة والثابتة وحقوق الملكية الفكرية والتصرف بها بكافة صور التصرفات القانونية ، وفقا لقوانين الدولة التي توجد بها الأموال والأصول والحقوق ،
(ج) شراء الأصول ، وبيعها ، وتأجيرها ، وتحسينها ، وتشغيلها ؛
(د) اتخاذ الإجراءات القانونية والرد عليها .
٢. التحالف العالمي للأراضي الجافة هو تحالف بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي قد تنضم إليها لاحقا .
المادة ٤
الاختصاص
١. تحقيقا للأهداف المحددة في المادة (٢) من هذه الاتفاقية ، يضطلع التحالف ، بحكم دوره ومهامه بالاختصاصات الرئيسية التالية :
(أ) تحديد ، واستعراض ، واقتراح التحسينات في عمليات التخطيط واقتراح السياسات في الدول الأعضاء ، بهدف تعزيز أمنها الغذائي ؛
( ب) الاضطلاع بدور فعال في إجراء البحوث ومتابعة الابتكارات التكنولوجية في المجالات التي تلبي احتياجات الدول الأعضاء في مجالات استخدام المياه والطاقة لأغراض الزراعة وفي مجال الأمن الغذائي ؛
(ج) تقييم البحوث وتقديم الاقتراحات بشأن تنفيذ البرامج الإنمائية للدول الأعضاء وتعزيز أمنها الغذائي؛
(د) اتخاذ تدابير احترازية لاستباق الأزمات الغذائية ودرئها ؛
(هـ) اعتماد السياسات المشتركة واتخاذ التدابير للتخفيف من حدة المخاطر التي تتهدد الأمن الغذائي في الدول الأعضاء ؛
(و) تطوير قدرات الدول الاعضاء لتمكين كل دولة وتمكين التحالف من التصدي للمشاكل وإدارة أزمات الأمن الغذائي ؛
(ح) تعميم فوائد احدث البحوث والابتكارات التكنولوجية على الدول الأعضاء للحد من سوء التغذية ؛ ومكافحة الجوع والفقر .
٢. يضطلع التحالف بوظائف ومهام أخرى على النحو الذي يقرره المجلس التنفيذي حسب الحاجة .
الفصل الثاني : الدول الأعضاء والشركاء
المادة ٥
الدول الأعضاء
أعضاء التحالف هم من الدول التي تغطي أراضي الجافة نسبة ٥٠% من مساحة أراضيها وتوجه خطرا محقا على الأمن الغذائي ؛ وتبدي استعدادا وقدرة على الالتزام بأهداف التحالف ومهامه .
المادة ٦: الشركاء
١. يجوز للمجلس التنفيذي أن يوجه الدعوة إلى أي دولة أو منظمة دولية ، أو منظمة متعددة الأطراف ، أو معهد بحوث ، أو منظمة غير حكومية ، أو مؤسسة تابعة للقطاع الخاص ، للانضمام إلى التحالف بصفة شريك .
٢. يجوز للشركاء المشاركة في أنشطة التحالف عملا بقرارات المجلس التنفيذي .
٣. الهدف من مبدأ الشراكة هو تعزيز التعاون ، في مبادرات الاهتمام المشترك ، بين التحالف والدول التي تواجه مشاكل في الأمن الغذائي وكذلك مع المنظمات والهيئات التي تعنى بوضع وتنفيذ برامج للأمن الغذائي .
المادة ٧ : الشراكات
١. يجوز للتحالف تحقيقا لأهدافه ، أن يبني علاقات تعاون مع منظمات أخرى كالمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ، ومؤسسات القطاع الخاص في الدول الأعضاء وفي دول أخرى .
٢. يجوز للتحالف أقامة علاقات شراكة إستراتيجية للتعاون المتبادل ، على المدى المتوسط والطويل ، مع منظمات تسعى إلى أهداف مماثلة .
٣. تكون الشراكات وسيلة لتسهيل تعميم ما يتوصل إليه التحالف من ممارسات جيدة ، ودراية تقنية وحلول ناجح.
الفصل الثالث : استعراض وتنسيق السياسات
المادة ٨
الالتزام بعملية استعراض السياسات والتشاور بشأنها
١.تقوم عملية استعراض السياسات على أسس من أهمها في استعراض الاقتران ويشارك الأعضاء باستمرار في عملية الاستعراض المتبادل للسياسات والتشاور بشأنها باعتبار ذلك عنصرا من عناصر التعاون بهدف تعزيز الأمن الغذائي لسكان الدول الأعضاء وتسهل هذه العملية تعميم أفضل الممارسات وتبادل التجارب والخبراء بين الدول الأعضاء .
٢. يحدد المجلس التنفيذي بناء على اقتراحات المدير التنفيذ أهداف عملية استعراض السياسات بين الدول الأعضاء وآليات سيرها .
المادة ٩
أهداف عملية الاستعراض
١. تجري عمليات الاستعراض بالاستفادة من خدمات خبراء وعلماء وأكاديميين ، يُعيَنهم المجلس التنفيذي خصيصا لهذه المهام وتقتضي عملية الاستعراض النظر في السياسات وتقديم التوصيات لتحسين النظم القائمة في الدول الأعضاء بحيث تساهم في :
(أ) تعزيز الأمن الغذائي لمواطني الدول الأعضاء والمقيمين على أراضيها ؛
( ب) تحقيق استدامة الزراعة وحماية الموارد النادرة ؛
(ج) توسيع قاعدة المعرفة لدى الدول الأعضاء وتنظيمها وحماية الموارد الطبيعية ، وتقييم نظم التعليم القائمة (بما في ذلك خدمات الإرشاد الزراعي) من حيث فعاليتها وملاءمتها لغرض إنتاج الأغذية ، ونقلها ، وتخزينها ، واستهلاكها ؛
(د) تقييم مدى إمكانية استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي في تحقيق الأمن الغذائي ؛
(هـ) تحقيق المستوى الأمثل من الكفاءة في إنتاج الأغذية واستخدام الموارد الطبيعية من مياه وطاقة ؛
(و) تحسين إمكانات الحصول على التمويل لقطاعات الزراعة والغذاء .
٢. توثق النتائج والتوصيات المنبثقة من كل عملية استعراض في تقرير واف يًحلل بنية السياسات القائمة ويقترح تدابير لمعالجة المشاكل وتنسيق السياسات بما يخدم اهذاف التحالف .
الفصل الرابع : البحوث والعلوم والتكنولوجيا
المادة ١٠
الالتزام بالتعاون في البحث والابتكار التكنولوجي .
١. يدعم التحالف البحث والابتكار التكنولوجي لتطوير المعارف وتبادلها بين الدول الأعضاء . وذلك بهدف تحسين قدرتها في مجال الأمن الغذائي وحماية وتوفير المياه والطاقة .ويركز العمل في مجال البحث والابتكار على سد الثغرات في المجالات المعرفية الهامة ومعالجة المشاكل في أجهزة التنفيذ ، مع الحرص على الاستفادة من البحوث والمبادرات القائمة في منظمات وهيئات أخرى تجنبا للازدواجية .
٢. يًمول برنامج البحث والابتكار من جملة مصادر منها الصندوق الطوعي للتحالف ويمكن توجيه التمويل إلى المنظمات الدولية والمتعددة الأطراف ومعاهد البحوث والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص ، والعلماء الأفراد وذلك وفقا لما يقرره المجلس التنفيذي عند الحاجة .
الفصل الخامس : المساعدة المتبادلة
المادة ١١
غايات المساعدة المتبادلة
يًعنى التحالف بمعالجة الأسباب الجذرية لمشاكل الأمن الغذائي ولن يكتفي بمعالجة أعراضها ويلتزم الأعضاء بالجهوزية وتبادل المساعدة عملا بقرارات المجلس التنفيذي وذلك للتصدي للازمات ومعالجة النقص في الإمدادات من المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي الذي قد يحدث ، من وقت إلى آخر ، في أي دولة من الدول الأعضاء .
المادة ١٢
إجراءات درء الأزمات وإدارتها والتصدي لها
١. ينشىء التحالف لجنة درء الأزمات والتصدي لها ويعمل الأعضاء على وضع وتنسيق وتنفيذ آليات لدرء الأزمات والتصدي لها ، وذلك من خلال المجلس التنفيذي ولجنة درء الأزمات والتصدي لها . ويتخذ المجلس التنفيذي ، بناء على مشورة اللجنة المذكورة ، وحسب ما يراه مناسبا ، قرارات بشأن الحد الأدنى من مخزون المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي وغير ذلك من التدابير الوقائية ، بما يتماشى مع المبادئ التي ينص عليها هذا الفصل بشان المساعدة المتبادلة .
٢. يعود للمجلس التنفيذي ، بناء على مشورة لجنة درء الأزمات والتصدي لها ، القرار بشأن الحدث أو الأحداث التي تملي ضرورة العمل بموجب المساعدة المتبادلة المنصوص عليه في هذا الفصل كما يحدد المجلس التنفيذي مجريات المساعدة المتبادلة تصديا لأحداث محددة يوجه عنايته إليها عضو أو أكثر من الدول الأعضاء .
الفصل السادس : التمويل
المادة ١٣
المساهمات المقتطعة
١. تضع الدول الأعضاء أساسا متوازنا لتحديد المساهمات الإلزامية لتمويل الميزانية المعتمدة للتحالف .
٢. تُحسب حصص المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء بالتناسب وفقا لجدول إرشادي يكون محتسبا على أساس الدخل القومي الإجمالي للدولة العضو ، على أن لاتقل مساهمة كل دولة عضو عن ١ بالمائة من الميزانية المعتمدة للتحالف .
٣. يجوز للمجلس التنفيذي أن يتلقى مساهمات نقدية أو عينية من الأعضاء الراغبين لتمويل النفقات اليومية ، بما في ذلك نفقات الأمانة ، وبموافقة المجلس التنفيذي ، يمكن أن تكون هذه المساهمات ذات طابع مشروط أو غير مشروط .
٤. يعتمد المجلس التنفيذي حصص الدول الأعضاء المحددة بالجدول الإرشادي المذكور بعد موافقة الدول الأعضاء عليه ، ويكون تعديل هذه الحصص باعتماد المجلس التنفيذي بناءا على موافقة الدول الأعضاء .
٥. يجوز للمجلس التنفيذي أن يتلقى مساهمات نقدية أو عينية – غير مشروطة – من الدول الأعضاء أو الشركاء الراغبين لتمويل النفقات اليومية ، بما في ذلك نفقات الأمانة العامة .
٦. يجوز للمجلس التنفيذي قبول الهبات أو التبرعات أو المنح أو المساهمات الاخرى النقدية أو العينية – غير المشروطة – من الدول الأعضاء أو الشركاء أو من غيرهم بغرض تمويل أنشطة ومهام التحالف او تنفيذ برامجه أو أعماله .
المادة ١٤ :
لجنة التدقيق
١. يعين المجلس التنفيذي مدققين ماليين مستقلين لإجراء تدقيق دوري على العمليات المالية مرة في السنة على الأقل ووضع تقارير التدقيق في متناول جميع الأعضاء .
٢. يشكل المجلس التنفيذي لجنة للتدقيق تضم ما لايقل عن ثلاثة ممثلين من الدول الأعضاء ، يعينهم المجلس التنفيذي في بداية كل سنة مالية لمراجعة تقارير التدقيق السنوية .
٣. يجب على أعضاء لجنة التدقيق محاولة اعتماد القرارات بالإجماع وعند ذلك يشجع تقديم أصوات معارضة من أعضاء لجنة التدقيق وتسجيل تبريرهم لها في محضر الاجتماع يجب اتخاذ قرارات لجنة التدقيق بأغلبية الأصوات ، وفي حال التعادل يجب على رئيس اللجنة ان يقدم التصويت المرجح .
الفصل السابع
المادة ١٥ اجهزة التحالف
المجلس التنفيذي
١.المجلس التنفيذي هو الجهاز المسؤول عن اتخاذ القرارات ، ويضم ممثلا عن كل دولة من الدول الأعضاء في اتفاقية إنشاء التحالف .
٢. يجتمع المجلس التنفيذي مرتين في السنة على الأقل بمقر التحالف ويجوز له الاجتماع وفقا للجدول الزمني الذي يعده لهذا الغرض ، وكذلك يجوز بموافقة الدول الأعضاء ، أن يجتمع المجلس التنفيذي في مكان آخر يتم الاتفاق عليه ، بخلاف مقر التحالف ، إذا وجدت مبررات تقتضي ذلك الأمر .
٣. تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس سنويا بالترتيب الأبجدي على أساس الأبجدية الانجليزية .
٤. يكون للمجلس التنفيذي صلاحية اتخاذ القرارات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وكذلك صلاحية البت في تفسير أحكام هذه الاتفاقية .
٥. يدعو المجلس التنفيذي الشركاء لحضور اجتماعاته ، من وقت الى آخر ، لمناقشة مواضيع تهمهم وللاستفادة من مساهماتهم .
٦. يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ما لم يتخذ قرارا بخلاف ذلك من خلال عملية التصويت المعتادة ، ويمكن أن يعتمد قاعدة أخرى للتصويت على القرارات بشأن مواضيع محددة وتتخذ القرارات بشأن ميزانية التحالف والموافقة على تمويل الأنشطة غير الإدارية من المساهمات الإلزامية واعتماد الأنظمة والقواعد المالية ، وتحديد معايير انضمام دول أخرى إلى هذه الاتفاقية ، وتعيين المدير التنفيذي في جميع الحالات بإجماع جميع الأعضاء الذي يملكون حق التصويت .
٧. تخسر الحق في التصويت في المجلس التنفيذي كل دولة تتأخر في دفع مساهماتها الإلزامية بما يعادل أو يتجاوز القيمة المترتبة عليها لسنتين ، مالم يقرر المجلس التنفيذي أن هذا التأخير يُعزى لأسباب أو ظروف خارجة عن سيطرة الدولة .
٨. لايجوز عقد اجتماع للدول الأعضاء أو المجلس التنفيذي إلا بعد التأكد من اكتمال النصاب الضروري لعقد الاجتماع .
٩. يجوز للمجلس التنفيذي إنشاء أية أجهزة فرعية لازمة لممارسة مهامه واختصاصاته وتحدد القرارات الصادرة من المجلس التنفيذي في هذا الشأن مهام واختصاصات الأجهزة المنشأة .
المادة ١٦
الأمانة العامة
١. ينشئ المجلس التنفيذي أمانة للتحالف تتولى مهام السكرتارية تحت سلطة المجلس التنفيذي وبإشراف وتوجيه المدير التنفيذي وتعنى الأمانة بتنفيذ برنامج عمل التحالف وتحقيق أهدافه .
٢.يعين المجلس التنفيذي مديرا تنفيذيا من بين مرشحي الدول الأعضاء تمتد ولايته لفترة اربع سنوات ، ولايجوز أن يشغل المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين ويجوز للمجلس التنفيذي إعفاء المدير التنفيذي من مهامه .
٣. تضطلع أمانة مؤقتة بالوظائف والمهام المسندة إلى الأمانة العامة ويتولى أعلى موظفيها رتبة مهام المدير التنفيذي للتحالف مؤقتا ، حتى يتم إنشاء الأمانة العامة وتعيين المدير التنفيذي .
الفصل الثامن : مسائل مالية وإجرائية
المادة ١٧
الموارد المالية
١. يُمول التحالف :
(أ) المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء ؛
( ب) المساهمات الطوعية التي ترد إلى الصندوق الطوعي من الدول الأعضاء ؛
(ج) المساهمات والتبرعات والهبات والمنح الطوعية ، ومنها مساهمات الملكية الفكرية والهبات العينية الواردة من مصادر غير حكومية ومن القطاع الخاص والشركاء ؛
(د) بيع المطبوعات ؛
(هـ) عوائد الودائع والثروات ؛
(و) التمويل المبتكر ؛
(ز) أي مصادر أخرى متوفرة وفقا للقواعد والأنظمة المالية التي يعتمدها المجلس التنفيذي.
٢. تدعى الدول الأعضاء – بحسب الحاجة – إلى دعم التحالف بمساهمات طوعية سنوية في التمويل الأساسي ، وبالمشاركة بفعالية في الأنشطة ، وبوسائل مناسبة أخرى .
المادة ١٨
المقر
١. يتخذ التحالف مقرا دائما له في مدينة الدوحة في دولة قطر ويضم المقر مكاتب الأمانة العامة ، وتعقد فيه اجتماعات المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري في حال إنشائه ما لم يتخذ المجلس التنفيذي قرارا بخلاف ذلك .
٢. يجوز للمجلس التنفيذي ان يتخذ قرارا بتأسيس مكاتب إقليمية من اجل خدمة أهداف التحالف .
المادة ١٩
اللغات
يتخذ التحالف من اللغات العربية والانكليزية والفرنسية لغات رسمية ولغات عمل وتصدر باللغات الثلاث جميع القرارات والوثائق المتعلقة ببرامج التحالف .
المادة ٢٠
الامتيازات والحصانات
١. يتمتع التحالف وجميع موظفيه ، على أراضي كل دولة من الدول الأعضاء ، ما عدا من هم من رعايا هذه الدولة ، بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم بما يتوافق مع أهداف التحالف .
٢. يُحدد الوضع القانوني لمقر التحالف في الدولة المضيفة والامتيازات والحصانات التي تمنح لموظفيه في اتفاق منفصل للمقر يُعقد مع الدولة المضيفة .
٣. تمكن الامتيازات والحصانات التي تعطى بموجب هذا الاتفاق موظفي التحالف من أداء مهامهم على أكمل وجه وباستقلالية تامة ، ويجوز للتحالف ، عند الضرورة إبرام اتفاقات ثنائية مع دول أخرى من الدول الأعضاء تُمنح بموجبها الامتيازات والحصانات لموظفي التحالف من تلك الدول .
الفصل التاسع : أحكام ختامية
المادة ٢١
التنفيذ
١. تعمل الدول الأعضاء على اتخاذ كافة التدابير الوطنية لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية ، والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي ، والسياسات والبرامج الاخرى التي يعتمدها التحالف .
٢. من اجل الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية ، تقوم كل دولة عضو بتعيين جهة اتصال لتكون جهة الاتصال الوطنية لتأمين التواصل الفعال مع الأمانة التنفيذية وغيرها من الدول الأعضاء .
٣. تنفيذ أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية مرهون بالاحترام الكامل وعدم مخالفة القوانين أو القواعد أو النظم المعمول بها في الدول الأعضاء .
المادة ٢٢
تسوية النزاعات
في حال نشوب نزاعات أو خلافات في سياق تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية ، تدخل الدول الأعضاء أو مجموعات الدول الأعضاء المتنازعة في مفاوضات بهدف إيجاد حل ودي في هذا الشأن وفي حال تعذر التوصل إلى ذلك ، يتم حل النزاع أو الخلاف بالطرق الدبلوماسية .
المادة ٢٣
الانضمام والتصديق
١. يجب على الدول الأعضاء التصديق على هذه الاتفاقية وفقا لمتطلباتها القانونية الوطنية ، تدخل هذه الاتفاقية حير النفاذ بالنسبة للدول التي صدقت عليها وتم إيداع تصديقاتها لدى الوديع .
٢. يجوز للدول الأعضاء دعوة أي دولة إذا كان انضمامها سوف يسهم في دعم وتحقيق مبادئ هذه الاتفاقية وتصبح الدولة المدعوة طرفا في هذه الاتفاقية بإيداع صك الانضمام لدى الوديع ويتولى الوديع إشعار جميع الدول الأعضاء بصكوك الانضمام التي تودع لديه.
٣. لايفسر أي نص من أحكام هذه الاتفاقية على انه يحد او ينتقض .