عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية رقـم (٢٤) لسنــة ٢٠١٢
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٤
تاريخ التشريع ٠٤-٠٦-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع عليها في بغداد في ٣١-١٠-٢٠١٠
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهوريـة
الاسباب الموجبة
لغرض تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق و الجمهورية الفرنسية وبغية تكثيف التعاون الاقتصادي بينهما وخلق الظروف الملائمة للاستثمارات فيهما ,ومن أجل تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بينهما , شرع هذا القانون .