قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية رقـم (٢٤) لسنــة ٢٠١٢ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية رقـم (٢٤) لسنــة ٢٠١٢

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٤

تاريخ التشريع    ٠٤-٠٦-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع عليها في بغداد في ٣١-١٠-٢٠١٠

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني

رئيس الجمهوريـة

الاسباب الموجبة

لغرض تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق و الجمهورية الفرنسية وبغية تكثيف التعاون الاقتصادي بينهما وخلق الظروف الملائمة للاستثمارات فيهما ,ومن أجل تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بينهما , شرع هذا القانون .