قانون تصديق اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية رقم (٩٠) لسنة ٢٠١٢ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية رقم (٩٠) لسنة ٢٠١٢

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٠

تاريخ التشريع    ٠٣-١٢-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٨ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٧ | عدد الصفحات: ٨

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١١-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

 

المادة ١

تصدق اتفاقية تسليم المتهمين و المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠١١ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض توثيق التعاون الفاعل في مجال تسليم المتهمين و المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بما يتفق مع مبادىء السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض , ولغرض التصديق على اتفاقية تسليم المتهمين و المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية . شرع هذا القانون.

نص الاتفاقية

اتفاقية تسليم المتهمين و المحكوم عليهم

بين حكومة جمهورية العراق وحكومة

الجمهورية الاسلامية الايرانية

المقدمة

للرغبة المتبادلة في توثيق التعاون الفاعل في مجال تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بما يتفق مع مبادىء السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض , فقد اتفقت حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية اللتان تعرفان فيما بعد (بالطرفين المتعاقدين) على ما يأتي :

المادة (١)

الالتزام بالتسليم

يلتزم الطرفان المتعاقدان وعلى اساس الطلب المقدم من أي منهما , بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم من السلطات المختصة في الطرف الاخر والموجودين في اقليمه لارتكابهم الجريمة او لتنفيذ العقوبة عليهم .

المادة (٢)

حالات التسليم

يتعين تسليم المتهم والمحكوم عليه اذا :

اولاً : طلب تسليم المتهم لارتكابه فعلاً يعد جريمة في قوانين كلا الطرفين المتعاقدين ويعاقب بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة .

ثانياً : طلب أي من الطرفين المتعاقدين بتسليم شخص ينطبق فعله وعقوبته وفقاً للبند (اولاً) من هذه المادة وقد حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن (٦) ستة اشهر .

المادة (٣)

الامتناع عن التسليم

اولاً : يرفض التسليم في الحالات الاتية :

أ‌. اذا كان المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب التسليم منه بوقت ارتكاب الجريمة .

ب‌. اذا كانت الجريمة معتبرة وفقاً لقوانين الطرف المتعاقد المطلوب التسليم منه جريمة سياسية او عسكرية .

جـ. اذا ارتكبت الجريمة كلها او بعضها في الطرف المطلوب اليه التسليم او في مكان يخضع لولايته القضائية .

د. اذا كان الفعل غير معاقب عليه او ان الحكم غير قابل للتنفيذ وفقاً لقانون أي من الطرفين المتعاقدين.

هـ. اذا رأى أحد الطرفين المتعاقدين ان من شأن التسليم المساس بسيادته او أمنه او نظامه العام او دستوره .

ثانياً : في أي من الحالات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة , يتعين اخطار الطرف طالب التسليم برفض التسليم مع بيان الاسباب .

المادة (٤)

طلب التسليم

يتضمن طلب التسليم على ما يأتي :

اولاً : اسم الجهة طالبة التسليم .

ثانياً : النصوص التشريعية للطرف المتعاقد طالب التسليم والذي يعد الفعل بموجبها جريمة وتحدد العقوبة بمقتضاها .

ثالثاً : بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته ان أمكن , وأية معلومات اضافية اخرى .

رابعاً : ملخص للافعال التي كانت سببا في تقديم طلب التسليم وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل ووصفه القانوني والنصوص القانونية المطبقة عليه قدر الامكان .

خامساً : الحكم القضائي البات او مذكرة القبض والعقوبة التي نفذت عليه اذا كانت موجودة .

سادساً : اذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم انه بحاجة الى ايضاحات اضافية , وكان المطلوب تسليمه معاقباً بعقوبة سالبة للحرية او كان يخضع للاجراءات التحفظية , يجوز له ان يطالب بالبيانات اللازمة من الطرف طالب التسليم .

سابعاً : اذا لم يتم تسليم الوثائق التكميلية خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً قابلة للتمديد مدة (١٥) خمسة عشر يوماً بموافقة الطرفين , يجوز للطرف المتعاقد المطلوب التسليم منه ان يطلق سراح المتهم , وان ذلك لا يحول دون توقيف المتهم مرة اخرى بعد تسليم الوثائق التكميلية .

المادة (٥)

ترجمة المستندات

تنظم المستندات المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه الاتفاقية طبقاً لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم مترجمة من مترجم قانوني بلغة الطرف المطلوب منه التسليم وتصدق من الجهات المختصة .

المادة (٦)

توقيف المتهم المطلوب تسليمه

يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم وبعد استلامه لطلب تسليم المتهم , بالاجراءات اللازمة لالقاء القبض وتوقيف الشخص المطلوب تسليمه وفقاً لتشريعه الداخلي , ماعدا الحالات المذكورة في المادة (٣) من هذه الاتفاقية .

المادة (٧)

التوقيف حتى استلام طلب التسليم

اولاً: في الحالات الطارئة يجوز للسلطات المختصة في الطرف طالب التسليم ان تطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه بصورة مؤقتة وفي هذه الحالة تقوم السلطة المختصة في الطرف المطلوب منه التسليم اتخاذ القرار بشأن توقيف الشخص المطلوب تسليمه وفقاً لتشريعها الداخلي .

ثانياً: في طلب التوقيف يجب ان يستند الطرف طالب التسليم الى حكم قضائي او مذكرة قبض , ويعلن بأنه سيقوم بتقديم طلب تسليم المتهم المذكور بالسرعة الممكنة .

ثالثاً: للطرف المطلوب منه التسليم اذا لم يستلم طلب تسليم المطلوب تسليمه خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيف المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة ان يأمر بالافراج عن المطلوب تسليمه .

المادة (٨)

تأجيل التسليم

اولاً: يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم وبعد اتخاذ القرار في شأن طلب التسليم , ان يؤجل تسليم المطلوب تسليمه للنظر في الجرائم الاخرى المنسوبة للمطلوب تسليمه والتي لم تسجل في طلب التسليم .

ثانياً: يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم ان يقوم بتسليم المطلوب تسليمه الى الطرف طالب التسليم بصورة مؤقتة بدلاً من تأجيله وذلك وفقاً للشروط التي سيتفق عليها الطرفان .

المادة (٩)

المحاكمة عند عدم التسليم

اذا لم تتم الموافقة على طلب التسليم بموجب البند (اولاً) من المادة (٣) من هذه الاتفاقية , يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم ان يقوم بملاحقة المتهم ومحاكمته في محاكمه . وفي هذه الحاله يضع الطرف المتعاقد طالب التسليم تحت تصرف الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم , كافة الادلة ووسائل ارتكاب الجريمة .

المادة (١٠)

التسليم بناءاً على طلب عدة دول

اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة في وقت واحد او كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيجوز للطرف المتعاقد المطلوب التسليم منه ان يتخذ القرار حسب ظروف الجريمة و خطورتها ومكان ارتكاب الجريمة وتاريخ أي من الطلبات وجنسية الشخص المطلوب وامكانية تسليمه ثانية ً الى دولة اخرى .

المادة (١١)

المتابعة الجزائية للشخص المسلّم

اولاً: لا يجوز دون موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم ملاحقة ومعاقبة الشخص المسلّم في شأن ما ارتكبه قبل تسليمه الا بعد موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم .

ثانياً: اذا لم يغادر الشخص المطلوب تسليمه , اقليم الطرف المتعاقد المقدم طالب التسليم خلال (١٥) خمسة عشر يوماً بعد المتابعة الجزائية , او عاد اليه بعد مغادرته بصورة اختيارية , فأنه ليس من الضروري اخذ موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم . ولا تحتسب المدة التي لم يتمكن فيها المتهم من مغادرة الاقليم كاسباب معللّه .

ثالثاً: اذا تغير وصف الجريمة اثناء سير الاجراءات يجوز القيام بالتتبع او المحاكمة شريطة ان يخضع وصفها الجديدة لشروط المادة (٢) من هذه الاتفاقية .

رابعاً: لا يجوز دون موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم , تسليم المتهم الى دولة ثالثة للجرائم التي ارتكبها قبل تسليمه .

المادة (١٢)

تنفيذ التسليم

اولاً: يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم بأبلاغ قراره في شأن طلب التسليم الى الطرف المتعاقد طالب التسليم .

ثانياً: في حالة قبول طلب التسليم يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم بإخطار الطرف طالب التسليم بمكان وتاريخ التسليم وتاريخ توقيف المتهم حتى تسليمه .

ثالثاً : مع مراعاة البند (رابعاً) من هذه المادة أذا لم يستلم المطلوب تسليمه في التاريخ المحدد, ، يجوز الافراج عنه بعد (١٥) خمسة عشر يوماً ، وعلى أي حال يجب أن لا يبقى المتهم في التوقيف لأكثر من (٣٠) ثلاثين يوماً اعتباراً من التاريخ المذكور . وفي هذه الحالة لا يلتزم الطرف المتعاقد المطلوب التسليم منه ملزما بقراره بشأن التسليم ويجوز له أن يعيد البت في طلب التسليم عن ذات الجريمة .

رابعاً: اذا كانت الظروف خارجة عن ارادة الطرفين ، يحول دون تسليم أو تسلم المطلوب تسليمه ، يجب على الطرف المتعاقد أن يبلغ الموضوع الى الطرف الاخر ، و في هذه الحالة يتفق الطرفان على تاريخ التسليم الجديد ، مع مراعاة البند (ثالثاً) من هذه المادة على التاريخ الجديد .

المادة (١٣)

تسليم المجرم مرة ثانية

اذا عاد الشخص المُستلم الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر قبل انتهاء مراحل الملاحقة والمحاكمة وتنفيذ العقوبة ، يجوز تسليمه مرة ثانية وفقاً لطلب الطرف المتعاقد و طالب التسليم وفي هذه الحالة ليس من الضروري تسليم الوثائق المذكورة في المادة (٤) من هذه الاتفاقية .

المادة (١٤)

تسليم الاشياء

أولاً : دون الاخلال بحقوق الطرف المطلوب اليه أو بحقوق الغير أو بناءً على طلب الطرف الطالب يقوم الطرف المطلوب اليه وفقاً للاجراءات المقررة في تشريعه الجنائي بضبط وتسليم الاشياء الاتية :

أ‌- التي تصلح أدلة أثبات

ب‌- المتحصلة من الجريمة وعثر عليها قبل تسليم الشخص المطلوب أو بعد ذلك

ج- التي تم اكتسابها في مقابل الاشياء المتحصلة من الجريمة .

ثانياً: اذا كان الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم بحاجة الى الاشياء والاموال المذكورة في البند (أولاً) في اجراءات جزائية , يجوز له الاحتفاظ مؤقتاً بالأشياء المضبوطة ، أو يسلمها بشرط اعادتها .

ثالثاً: يمكن تسليم الاشياء وان تعذر تسليم الشخص المطلوب تسليمه نتيجة لهروبه او وفاته او أي سبب اخر .

رابعاً: اذا كان الطرف المطلوب اليه او الغير قد اكتسب حقوقاً عن هذه الاشياء فيجب ردها في اقرب وقت ممكن وبلا مصروفات الى هذا الطرف بعد الانتهاء من مباشرة الاجراءات في اقليم الطرف الطالب .

المادة (١٥)

العبور

اولاً: يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على مرور المتهمين الذين يتم تسليمهم بواسطة دولة ثالثة عبر اقليم أي منهما الى الطرف المتعاقد الآخر مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بتسليم المتهمين او المحكوم عليهم .

ثانياً: يجب ان يكون الطلب مؤيداً بالوثائق اللازمة طبقاً لما جاء في المادة (٤) من هذه الاتفاقية .

ثالثاً: تتولى السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين التنسيق بشأن كافة الاجراءات المتعلقة بالتسليم .

المادة (١٦)

المصاريف

يتحمل أي من الطرفين مصاريف اجراءات التسليم التي تتم في اقليمه كما يتحمل الطرف طالب التسليم مصاريف مرور المطلوب تسليمه عبر اقليم دولة ثالثة .

المادة (١٧)

كيفية الاتصال

يتم الاتصال بين الطرفين المتعاقدين بشأن تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بواسطة السلطة القضائية للجمهورية الاسلامية الايرانية من جهة ومجلس القضاء الاعلى في جمهورية العراق بالنسبة للمتهمين ووزارة العدل في جمهورية العراق بالنسبة للمحكوم عليهم مع مراعاة الطرق الدبلوماسية لكلتا الحالتين .

المادة (١٨)

تسوية الخلافات

في حالة نشوب أي خلاف عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها يقوم الطرفان المتعاقدان بتسويته بالاتصال المباشر وبالطرق الدبلوماسية .

المادة (١٩)

تعديل الاتفاقية

يجوز تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأتفاق الطرفين وفقاً للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين .

المادة (٢٠)

نفاذ الاتفاقية

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفق الاجراءات الدستورية المتبعة لديها وتبقى نافذة لمدة (٥) خمسة سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يعرب احد الطرفين للطرف الاخر عن رغبته بانهائها او تعديلها قبل مدة (٦) ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل فيها .

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة طهران بتاريخ ٢١ جمادي الاول ١٤٣٢ هجرية الموافق ٢٤ نيسان ٢٠١١ ميلادية والموافق ٤ ارديبهشت ١٣٩٠ هجري شمسي بنسختين اصليتين باللغة العربية والفارسية والانكليزية ولهما ذات الحجية القانونية وعند حصول الخلاف يعول على النص الانكليزي .

عن حكومة عن حكومة

الجمهورية الاسلامية الايرانية جمهورية العراق

سيد مرتضى بختياري حسن الشمري

وزير العدل وزير العدل