قانون تصديق اتفاقية تشجيع و حماية الاستثمار بين حكومتي جمهورية العراق و دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٣ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تشجيع و حماية الاستثمار بين حكومتي جمهورية العراق و دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٣

التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريع١٦
تاريخ التشريع٢٨-٠٨-٢٠٢٣
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٣٤ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٨-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قــــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣ .
إصدار القانون الآتي :



 



 

المادة ١

تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الموقع عليها في مدينة أبو ظبي بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢١ .



 



 

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                عبد اللطيف جمال رشيد
                                                                  رئيس الجمهورية



 



 

الاسباب الموجبة

لغرض تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، وبغية التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الموقع عليها في مدينة أبو ظبي بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢١ .
شرع هذا القانون



 



 

اتفــــاقية بين

حكومة جمهورية العراق

وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

لتشجيع وحماية الاستثمار

الاتفاقية

إن حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين المتعاقدين) ورغبة منهما في تشجيع وحماية التعاون الاقتصادي بين بلديهما وإيجاد أفضل الظروف لتوسيعه وخاصة فيما يتعلق باستثمارات لرؤوس الأموال من المستثمرين لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .
وادراكاً منهما بان تشجيع وحماية هذه الاستثمارات من شأنه المساهمة في دعم العلاقات الاقتصادية بينهما مما يؤدي إلى تعزيز الرخاء للطرفين التعاقدين ويزيد من حجم التنمية الوطنية وإقرارا بأهمية توفير وسائل فعالة لتأكيد المتطلبات وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاستثمار بموجب القانون الوطني وكذلك من خلال التحكيم التجاري الدولي .
ورغبة بتحقيق هذه الأهداف بطريقة حماية الصحة والأمن والبيئة والترويج لحماية المستهلك اتفق الطرفان على ما يلي :ـ
المـــــادة ١
يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة إزاءها : -

أولا: الاستثمار:ـ توظيف أي نوع من أنواع الأصول قبل او بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ من شخص طبيعي أو معنوي تابع لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بما ينسجم وتشريعاته بصرف النظر عن الصفة القانونية المستخدمة وبما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني للطرف المضيف للاستثمار وتتضمن تلك الأصول على سبيل المثال لا الحصر الآتي :
‌أ- الأموال المنقولة وغير المنقولة أو أي حقوق أخرى مثل الرهون والديون والامتيازات وعقود الإيجار أو التعهدات وحقوق الانتفاع .
‌ب- الأسهم والسندات وسندات الدين وعوائدها بما في ذلك العوائد الناجمة عن المضاربة باسهم الشركات المؤسسة على اقليم احد الطرفين المتعاقدين .
‌ج- القروض الحكومية .
‌د- أي أداء اقتصادي له قيمة مالية .
هـ عقود المفتاح باليد .
وـ الحقوق المعنوية : وتشمل حق الملكية الفكرية المسجلة لدى أي من الطرفين المتعاقدين والحقوق التجارية والملكية الصناعية كحق النشر والتأليف وبراءة الاختراع والرخص والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والعمليات التقنية والخبرة الأسماء التجارية والسمعة التجارية .
زـ امتيازات العمل والضمانات المقررة بموجب قانون أو العقد أو أية رخصة ممنوحة بما ينسجم والقانون في حالة دولة الإمارات العربية المتحدة تستثنى الموارد الطبيعية من أحكام هذه الاتفاقية وفي حالة جمهورية العراق تستثنى الاستثمار في مجالي استخراج وإنتاج النفط والغاز .
ح ـ لايتضمن الاستثمار :ـ
١- العقود التجارية لبيع السلع أو الخدمات من قبل مواطن أو مشروع في إقليم طرف متعاقد إلى مشروع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، أو
٢- مد الائتمان ذي الصلة بعملية تجارية مثل التمويل التجاري أي تغيير في شكل استثمار الأصول المستثمرة لن تؤثر في سمتها كاستثمار .
ثالثا – يعني المصطلح المستثمر : أي شخص طبيعي أو معنوي لأحد الطرفين المتعاقدين والذي يستثمر أمواله في أراضي الطرف المتعاقد الآخر .
أ‌- الشخص الطبيعي : هو الذي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد طبقاً لقوانينه وأنظمته النافذة .
ب‌- الشخص المعنوي : أي شخص قانوني كشركة ، مؤسسة ، اتحاد عمل أو أي كيان منشأ وفقاً للقوانين والتشريعات للدولة المتعاقدة وتكون إدارة أعماله في إقليم الطرف المتعاقد .
رابعاً – الدخل : المال المتحصل من الاستثمار ما في ذلك الفوائد والأرباح وإيرادات الأسهم والسندات والعوائد الناجمة عن الخدمات التقنية أو أية خدمات أخرى بالإضافة إلى أية تعويضات .
خامسا – يعني المصطلح إقليم بالنسبة إلى :
أ‌- "جمهورية العراق " الأرض ومياهه الإقليمية ومجاله الجوي والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الذي تملك عليه جمهورية العراق حقوق السيادة والاختصاص وفقاً للتشريعات الوطنية والقانون الدولي .
ب‌- دولة الإمارات العربية المتحدة عند استعمالها في معناها الجغرافي تعني الأقاليم والجزر التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشمل البحر الإقليمي والمناطق البحرية والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري والتي تمارس عليها دولة الإمارات العربية المتحدة حقوقاً سيادية وفقاً لقوانينها الداخلية والقانون الدولي وذلك فيما يتعلق باستغلال واستكشاف الموارد الطبيعية الموجودة في مياه البحر ، قاع البحر ، التربة التحتية لهذه المياه .
سادسا – النشاطات المرتبطة بالاستثمار : التي تتضمن تنظيم وتشغيل الشركات والفروع والوكالات التجارية لغرض تنفيذ المشروع الاستثماري واقتراض الأموال وشراء العملات الأجنبية لإغراض الاستيرادات الضرورية لتنفي هذا المشروع وتسويق البضائع والخدمات وبيع ونقل المواد الأولية والمصنعة والطاقة والوقود ووسائل الإنتاج .
سابعاً – حق الوصول : السماح بدخول الاستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ووفق تشريعاته .
ثامناً – الدولة المضيفة :ـ الطرف المتعاقد المقامة في إقليمه المشاريع الاستثمارية العائدة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر .
تاسعاً – عملة قابلة للتحويل الحر : العملة النقدية التي تستعمل بشكل واسع لتسديد التزامات ناشئة عن صفقات دولية وتمويل بشكل واسع في أسواق التبادل الدولية الرئيسية .
المــادة ٢
أولا : يشجع أي من الطرفين المتعاقدين مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على الاستثمار في إقليمه وفقاً لتشريعاته .
ثانيا : يتيح كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الوصول إلى الأنشطة المرتبطة بالاستثمار وفقاً لتشريعاته .
ثالثا :أ- يضمن كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للتشريعات الوطنية بما في ذلك الحماية والأمن طبقا للمعيار الأدنى للقانون الدولي العرفي ولا يتضمن هذا المعيار أي معاملة إضافية أو زيادة على ما يتطلبه هذا المعيار ولا ينشئ أي حقوق إضافية أخرى .
ب-تتضمن المعاملة العادلة والمنصفة عدم إنكار العدالة الجنائية أو المدنية أو الإدارية وإجراءاتها طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها لدى الطرف المضيف .
ج-تتضمن الحماية والأمن والإجراءات التي يتطلبها الحد الأدنى للقانون الدولي العراقي .
رابعا : يخضع المستثمر وأفراد عوائلهم للتشريعات المحلية النافذة فيما يتعلق بالإقامة والدخول والخروج .
خامسا : يخضع مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين إلى التشريعات النافذة فيما يتعلق بتشغيل الأيدي العاملة المحلية في المشاريع الاستثمارية .
سادسا : يخضع مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين إلى التشريعات النافذة فيما يتعلق باستقدام كبار الموظفين بغض النظر عن جنسياتهم .
سابعا : التامين على المشروع الاستثماري لدى أي شركة تأمين تابعة للدولة المضيفة ا ولاية دولة اخرى يراها ملائمة بموافقة الدولة المضيفة .
المـــــادة ٣
أولا : يضمن كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عما هو مقرر لمستثمري دولة أخرى ليست طرفا في هذه الاتفاقية .
ثانيا : لا يسري حكم البند (أولا) من هذه المادة على :
‌أ- الضرائب والرسوم .
‌ب- الامتيازات الممنوحة من احد الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة أخرى بموجب اتفاقيات التجارة الحرة والسوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي المعقودة ضمن المنظمات الاقتصادية الإقليمية .
‌ج- آليات تسوية المنازعات الاستثمارية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بالاستثمارات والمبرمة من الطرف المتعاقد المعني .
ثالثا : إن الامتيازات الممنوحة إلى المواطن والدولة الأولى بالرعاية وفق هذه الاتفاقية لا تشمل الحقوق الإجرائية والتنفيذية .
المـــــادة ٤
أولا : يتمتع مستثمر احد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة لا تقل أفضلية عما هو مقرر لمستثمريه أو مستثمري دولة أخرى ليس طرفاً في هذه الاتفاقية وذلك إذا تضررت استثماراته من جراء الحرب او نزاع مسلح او حالة طوارئ عامة أو عصيان مدني أو أعمال الشغب يقع في إقليم الدولة المضيفة للاستثمار .
ثانيا : يعوض المستثمر عن الأضرار المتحققة عن أي من الأسباب المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة تعويضاً مناسباً .
المــــادة ٥
اولا : يتمتع المشروع الاستثماري في إقليم الطرف المتعاقد للاستثمار بالحماية المقررة وفق تشريعاته الوطنية .
ثانيا : لا تخضع استثمارات المستثمرين التابعين لطرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الأخرى لنزع الملكية والتأميم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معادلة لنزع الملكية أو التأميم (المشار إليها هنا بنزع الملكية) إلا بحكم قضائي نهائي وتعويض فوري عادل .
ثالثا : يحسب هذا التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار مباشرة قبل اللحظة التي أعلن فيها عن قرار التأميم أو نزع الملكية وأصبح معروفاً بصورة علنية ويحدد التعويض وفقاً لمبادئ التثمين المعترف بها كالقيمة السوقية فأذا تعذر معرفة القيمة السوقية بسهولة يحدد التعويض على مبادئ عادلة أخذا في الحسبان استهلاك رأس المال المستثمر ورأس المال المعاد وقيمة الإحلال والشهرة .
رابعا : يعبر عن سعر السوق العادل هذا بعملة حرة قابلة للتحويل على أساس سعر سوق الصرف الموجود لهذه العملة في اللحظة المذكورة في الفقرة ٢ من هذه المادة سيتضمن التعويض أيضا الفائدة في نسبة تجارية مبنية على أساس السوق للعملة محل السؤال منذ تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع الفعلي .
خامسا : في حالة قيام طرف متعاقد بتأميم أو نزع ملكية استثمار لشخص قانوني تم تأسيسه او الترخيص له بموجب القانون الساري في إقليمه ويملك الطرف المتعاقد الآخر او المستثمرين التابعين لها في هذا الشخص حصصاً واسهماً وسندات او أي حقوق أخرى ، فعلى الطرف المتعاقد أن يضمن فعلا التعويض الكافي والعادل والفعال ويحدد هذا التعويض ويدفع وفقاً لأحكام الفقرة ٢ من هذه المادة .
سادسا : تنطبق أحكام الفقرة ١ من هذه المادة على العوائد الحالية من استثمار بالإضافة إلى حالة التصفية والى إيرادات التصفية .
سابعا : يحق للمستثمر الذي نزعت ملكية استثماراته المراجعة عن طريق سلطة قضائية مختصة للدولة المتعاقدة المضيفة لحالته وتثمين الاستثمارات بما يتوافق والمبادئ التي تتضمنها هذه المادة .
المادة ٦
اولا : تضمن الدولة المضيفة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لتشريعاتها الوطنية بعد دفع الديون المستحقة حرية التحويل لما يأتي :ـ
‌أ- الفوائد والأرباح بما فيها أرباح الأسهم والمدفوعات المالية الأخرى .
‌ب- العوائد الناجمة عن التصرف بالحقوق المعنوية للمستثمر .
‌ج- مبالغ الديون التي يتم تسديدها بصورة دورية .
‌د- المبلغ الناجم عن التصرف بالمشروع الاستثماري او تصفيته كلا او جزءاً بما في ذلك أرباح رأس المال المتأتية من رأس المال المستثمر نفسه .
هـ مبلغ التعويض الناجم عن تطبيق البند (ثانيا) من المادة (٤) والبند (ثالثا) من المادة (٥) من هذه الاتفاقية .
ثانياً : للعاملين في المشروع الاستثماري من رعايا أي من الطرفين وغيرهم من الذين لهم علاقة بالمشروع الاستثماري تحويل رواتبهم وتعويضاتهم وعوائدهم الى بلدانهم وفقاً للتشريعات الوطنية للدولة المضيفة .
ثالثا : يجري التحويل المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة بسعر الصرف السائد يوم إجراء التحويل .
رابعا : للدولة المضيفة عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض إجراءات احترازية على عملية التحويل وفقاً لأحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي .
المادة ٧
إذا قدم احد الطرفين المتعاقدين او إحدى مؤسساته ضماناً يتعلق بالأخطار غير التجارية بالنسبة للاستثمار المنفذ من احد رعاياه من المستثمرين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وقام بتسديد المدفوعات المالية إلى المستثمر على أساس ذلك الضمان فان الطرف المتعاقد الثاني يقر بحلول الطرف المتعاقد الأول في حقوق المستثمر كلاً او جزءاً طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية .
المادة ٨
اولا : تتم تسوية أي نزاع يحدث بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية والتوفيق عبر القنوات الدبلوماسية .
ثانيا : في حالة عدم تسوية النزاع في او بعد مضي (١٨٠) مائة وثمانين يوماً من تاريخ تقديم احد طرفي النزاع إشعارا مكتوباُ إلى الطرف المتعاقد الآخر يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم مكونة من (٣) ثلاث محكمين .
ثالثا : تشكل هيئة التحكيم خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ طلب التحكيم بقيام كل طرف بتعيين ممثله ويقوم الممثلان المعنيان بتعيين رئيس الهيئة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تعيين الممثلين المذكورين .
رابعاً : إذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل هيئة التحكيم فلأي منهما دعوة رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي لتعيين رئيس هيئة التحكيم وفي حالة كون رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً من رعايا احد الطرفين المتعاقدين أو كان لأي سبب مستحيلا عليه أن يقوم بالتعيين عندئذ يقدم الطلب إلى نائب رئيس المحكمة وإذا كان نائب رئيس المحكمة مواطنا من رعايا احد الطرفين المتعاقدين أو كان سبب مستحيلا عليه أن يقوم بالتعيين فان العضو الأقدم في المحكمة والذي لا يكون مواطنا من رعايا احد الطرفين المتعاقدين هو الذي يقوم بتحديد سلطة التعيين .
خامسا : تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس التصويت بالأغلبية وتكون قراراتها ملزمة ويدفع طرفاً التعاقد تكاليف التحكيم وحضور محكميها جلسات الاستماع كل فيما ويتم تقاسم دفع تكاليف الرئيس وأية تكاليف أخرى بالتساوي بين طرفي النزاع
المادة ٩
أولا : تتم تسوية أي نزاع يحدث بين احد الطرفين المتعاقدين والمستثمر العائد للطرف المتعاقد الآخر بشأن تفسير وتنفيذ عقد الاستثمار بالطرق الودية والتوفيق .
ثانيا : في حالة عدم تسوية النزاع بعد استنفاذ طرق المراجعة الداخلية خلال (١٨٠) مئة وثمانين يوما من تاريخ تقديم الطلب المكتوب للتسوية فأنه يجوز لأحد طرفي النزاع تسويته من خلال أي من الآتي :
‌أ- محكمة الطرف المضيف للاستثمار ، أو .
‌ب- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (أكسيد) بموجب اتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٥ بتسوية نزاعات الاستثمار بين دولة ومواطن دولة أخرى في حالة انضمام الطرفين المتعاقدين إليها ووفقاً للتسهيلات الممنوحة في ملحق الاتفاقية إذا لم يكن احد الطرفين عضوا فيها ، أو .
‌ج- هيئة تحكيم خاصة تشكل وفق قواعد لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة (اليونيسترال) .
ثالثا : لبدأ المفاوضات على المستثمر أن يقدم إلى الطرف المتعاقد المعني أخطارا مكتوباً ويحدد الإخطار ما يلي :
‌أ- اسم وعنوان المستثمر طرف النزاع .
‌ب- أحكام هذه الاتفاقية المزعوم انتهاكها .
‌ج- الأسس الواقعية والقانونية للدعوى .
‌د- الحل المطلوب ومبلغ الإضرار المطالب به .
رابعا : تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس التصويت بالأغلبية وتكون قراراتها ملزمة ويتحمل طرفا النزاع نفقات المحكم الذي عينه ونفقات الرئيس والنفقات الأخرى مناصفة .
خامسا : يكون القانون الواجب التطبيق كلا من العقد فيما يتعلق بحقوق والتزامات الطرفين وللتأكيد فأن الإخلال بالعقد لا يعني الإخلال بالاتفاقية ، وإجازة الاستثمار وقواعد القانون المحلي للدولة المضيفة للاستثمار .
سادسا : يكون اختيار المدعي لطريقة تسوية النزاع نهائياً .
سابعا : يكون قرار هيئة التحكيم نهائياً ويضمن كل طرف متعاقد الاعتراف به وتنفيذه وفق قوانينه وأنظمته النافذة .
ثامنا : لا يحق للمستثمر إقامة الدعوى على الدولة المضيفة في حال صدور حكم قضائي أو تحكيمي بات في موضوع النزاع .
تاسعا : لا يحق للمستثمر إقامة الدعوى أمام المحكمة الوطنية او أي هيئة تحكيم بعد مرور (٥) خمس من تاريخ علمه أو افتراض علمه بموضوع النزاع .
عاشراً : يعد المستثمر الأجنبي الذي يحمل جنسية الدولة المضيفة مواطنا لتلك الدولة لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة .
المــــادة ١٠
لأي طرف متعاقد اتخاذ أية إجراءات ضرورية لحماية مصالحه الأمنية ومنها :ـ
أولا : التدابير اللازمة لمنع الجريمة .
ثانيا : التدابير اللازمة لمنع تهريب وتجارة السلاح والذخيرة الحربية ومعدات الحرب والصفقات والمواد والخدمات لغرض تجهيز مؤسسة عسكرية أو شبه عسكرية أو أمنية بشكل مباشر أو غير مباشر .
ثالثا : أعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية أو اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار الأسلحة النووية أو معدات متفجرة نووية أو غير نووية .
رابعا : تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين .
خامسا : ما يتخذه احد الطرفين المتعاقدين من إجراءات وقت الحرب أو الطوارئ وفق القانون .
سادسا : التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث .
المادة ١١
تطبق أحكام العقد المتعلق بالاستثمار المبرم بين المستثمر والدولة المضيفة .
المادة ١٢
أولا : تسري هذه الاتفاقية على الاستثمارات الموجودة حين نفاذ هذه الاتفاقية وأيضا تلك المؤسسة لاحقاً ولكن لا تسري على نزاعات الاستثمارات الحاصلة قبل نفاذ هذه الاتفاقية .
ثانيا : لا يمنع تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من سريان التشريعات الوطنية للدولة المضيفة الهادفة إلى مكافحة الفساد وغسل الأموال .
المادة ١٣
أولا : لن تتاح مزايا هذه الاتفاقية إلى مستثمر من طرف متعاقد إذا كان الغرض الرئيسي من اكتساب جنسية ذلك الطرف المتعاقد هو الحصول على مزايا بموجب هذه الاتفاقية والتي لن تتوفر للمستثمر بخلاف ذلك .
ثانيا : لن تتاح مزايا هذه الاتفاقية للمستثمر الذي يقوم بهيكلة استثماره من خلال دول وسيطة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة المستضيفة وليس لها نشاطات تجارية ملموسة في تلك الدولة .
ثالثا : لمزيد من اليقين فأن منافع هذه الاتفاقية لن تتاح لطرف ثالث .
رابعا : قبل الحرمان من منافع هذه الاتفاقية ، على الطرف المتعاقد القائم بالحرمان إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر .
المادة ١٤
لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على أية تصرفات أو وقائع وقعت قبل دخولها حيز النفاذ .
المادة ١٥  
أولا : يوافق الطرفان المتعاقدان على المشاورات الفورية وذلك بناء على طلب منهما ، أما لحل أي نزاع ذي صلة بهذه الاتفاقية أو استعراض أي موضوع يتعلق بتنفيذ أو تطبيق هذه الاتفاقية أو دراسة أي موضوعات أخرى تتعلق بهذه الاتفاقية بما في ذلك حل النزاعات .
ثانيا : المشاورات سوف تعقد بين الطرفين المتعاقدين في المكان والزمان الذي يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية .
المادة ١٦
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الرسمية المؤيدة لمصادقة الطرفين المتعاقدين عليها بالطرق الدبلوماسية وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة لدى الطرفين المتعاقدين .
المادة ١٧
أولا : تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (١٠) عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة (٥) خمس سنوات ما لم يقرر احد الطرفين المتعاقدين إنهاءها خلال مدة لا تزيد على (١) سنة واحدة قبل انتهاء العمل بها .
ثانيا : في حالة المباشرة بتنفيذ الاستثمارات قبل تاريخ انتهائها ، تبقى الاستثمارات القائمة محكومة بأحكام هذه الاتفاقية إلى حين انتهاء عمر المشروع المتفق عليه في العقد .
حررت هذه الاتفاقية في مدينة أبو ظبي في اليوم ١٨ من شهر أكتوبر لسنة ٢٠٢١ ميلادية بنسختين أصليتين باللغة العربية .



عن حكومة جمهورية العراق                                 عن حكومة دولة الإمارات المتحدة