قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية رقم (٦) لسنة ٢٠١٤ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية رقم (٦) لسنة ٢٠١٤

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦

تاريخ التشريع    ٠٣-٠٣-٢٠١٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣١٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً) من المادة ( ٦١) من الدستور  ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثاً) من المادة ( ٧٣) من الدستور .

صدر القانون الأتي:

المادة ١

تصدق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠١١.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لغرض توثيق التعاون الفاعل في مجال نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض, ولغرض التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية . شرع هذا القانون.

نص الاتفاقية

اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

المقدمة

للرغبة المتبادلة في توثيق التعاون الفاعل في مجال نقل المحكوم عليهم , بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض , فقد اتفقت حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللتان تعرفان فيما بعد ( بالطرفين المتعاقدين ) على ما يأتي :

المادة ( ١ )

التعاريف

يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاؤها :

أولاً: دولة الإدانة : الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم بالإدانة .

ثانيـاً: دولة التنفيذ: الطرف المتعاقد الذي يكون المحكوم عليه من رعاياها.

ثالثـاً: المحكوم عليه : هو كل شخص صدر عليه حكم بات بعقوبة سالبة للحرية .

رابعـاً: أقارب الشخص المحكوم عليه : هم الزوج أو أقاربه الى الدرجة الثالثة حسب قانون أي من الطرفين المتعاقدين .

خامساً: الجهات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين : هي الأجهزة التي تتدخل بأي نحو أو شكل في إجراءات نقل المحكوم عليهم وفقاً لقوانينهم.

المادة ( ٢ )

نطاق الاتفاقية

وفقاً لمضمون هذه الاتفاقية فان الأشخاص الذين صدر عليهم حكم سالب للحرية في أقليم دولة الإدانة يتم نقلهم الى دولة التنفيذ لإكمال مدة العقوبة .

المادة ( ٣ )

شروط نقل المحكوم عليهم

أولا: يجب في نقل المحكوم عليهم توفر الشروط الآتية .

أ ـ أن يكون المحكوم عليه متمتعاً بجنسية دولة التنفيذ.

ب ـ أن يكون الحكم القضائي وفقاً لقوانين دولة الادانة باتاً وواجب التنفيذ.

جـ ـ ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة موضوع الحكم عن( ٦ ) ستة أشهر عند تقديم طلب النقل.

د ـ أن يوافق المحكوم عليه على النقل وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته تصدر الموافقة من احد أقربائه او ممثله القانوني بنقله.

هـ ـ أن يعتبر الفعل الذي صدر حكم الإدانة بشأنه جريمة وفقاً لقوانين دولة التنفيذ .

و ـ أن يوافق الطرفان المتعاقدان على نقل المحكوم عليه.

ثانياً: في الحالات الطارئة يجوز أن يوافق الطرفان على نقل المحكوم عليهم عندما تكون المدة المتبقية من العقوبة أقل من ( ٦) ستة أشهر.

ثالثاً: يقدم طلب النقل من :

أ ـ دولة الادانة.

ب ـ دولة التنفيذ.

جـ ـ المحكوم عليه أو ممثله القانوني او احد اقربائه.

المادة (٤)

حالات رفض الطلب

أولاً : يرفض طلب نقل المحكوم عليهم اذا رأى أحد الطرفان ان من شأن النقل المساس بسيادته او امنه او نظامه العام او دستوره.

ثانياً : اذا كانت العقوبة قد حكم بها عن جريمة عسكرية او جريمة سياسية .

المادة ( ٥ )

معلومات بشأن التنفيذ

أولاً: يتعين على دولة التنفيذ أن ترسل المعلومات التالية بشأن تنفيذ الحكم الى دولة الادانة:

أ ـ في حالة هروب المحكوم عليه قبل انتهاء مدة العقوبة في دولة التنفيذ.

ب ـ في حالة طلب دولة الادانة تقريراً خاصاً بشأن حالة المحكوم عليه.

جـ ـ اذا نفذت العقوبة او حدث ما يحول دون تنفيذها.

ثانياً: يتعين على دولة الادانة أن تطلع المحكوم عليه كتابة بالإجراءات التي اتخذتها دولة الإدانة أو دولة التنفيذ وفقاًً لأحكام هذه الاتفاقية , القرارات الصادرة من الطرفين المتعاقدين بشأن طلب نقله.

ثالثاً : لايمس نقل المحكوم عليه الى دولة التنفيذ وقضاء باقي العقوبة فيها بالحقوق التي قد يكون اكتسبها بطريقة مشروعة في دولة الادانة.

المادة ( ٦ )

تبادل المعلومات

يتبادل الطرفان المتعاقدان سنوياً أو بمقتضى الطلب المعلومات الخاصة بالمحكوم عليهم للأشخاص الذين هم من رعايا بعضهم البعض.

المادة (٧)

طلب النقل

في حالة طلب النقل يتعين على دولة الإدانة ان ترسل الى دولة التنفيذ المستندات والمعلومات التالية الا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك :

أولاً: بيانات المحكوم عليه: اسمه ولقب عائلته واسم أبيه ومكان وتاريخ ولادته .

ثانياً: مستندات جنسية المحكوم عليه ان وجدت.

ثالثاً : نسخة من نصوص التشريعات او وصف لها التي استند إليها في حكم الادانة.

رابعاً: طلب المحكوم عليه أو ممثله القانوني أو احد أقاربه بنقله وفقاً للفقرة (د) من المادة (٣).

خامسـاً: صورة عن الحكم الصادر بألأدانة والقرار الصادر من قبل الجهات المختصة بأعتماده قانوناً .

سادساً: تأييد من دولة الادانة حول المدة التي قضاها المحكوم عليه والمدة المتبقية من محكوميته وإيه أمور أخرى تخص العفو أو تخفيف الحكم .

سابعـاً: تقرير طبي عن الحالة الجسمية والنفسية للمحكوم عليه.

المادة (٨)

تقديم المستندات

يتعين على دولة التنفيذ تقديم المستندات التالية الى دولة الادانة فيما لو طلبت هذه الأخيرة منها ذلك:

أولاً: تأييد يفيد أن المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها وقت تقديم الطلب .

ثانياً: نسخة من نصوص التشريعات او وصف لها تفيد أن الأفعال التي صدر حكم بالإدانة بشأنها تشكل جريمة جزائية في بلد التنفيذ والعقوبات المقررة لها.

المادة (٩)

التحقق من القبول بالنقل

أولاً: يتعين على دولة الإدانة التحقق من أن القبول المذكور في الفقرة (د) من المادة (٣) قد حصل بدون اكراه وبحرية تامة وعن علم كامل بالآثار المترتبة عليه.

ثانياً: لدولة التنفيذ التأكد من قبول المحكوم عليه وشروطه التي أعلن عنها عبر قنصلها المنتدب او اية جهة اخرى يتم الاتفاق عليها.

المادة ( ١٠)

الرد على طلب النقل

يتعين على دولة الإدانة التي يعرض عليها طلب النقل أن ترد عليه بالقبول او الرفض بقرار مسبب خلال ( ٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ وصول المستندات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذه الاتفاقية وأن تعلن القرار المتخذ من جانبها والنتيجة التي توصلت إليها بحسب كل حالة الى المحكوم عليه أو ممثله القانوني او احد أقربائه والإخطار عن ذلك كتابة الى دولة التنفيذ.

المادة (١١)

زمان ومكان وكيفية النقل

يعين الطرفان المتعاقدان بالتوافق بينهما وفي أقرب وقت ممكن مكان وزمان وكيفية نقل المحكوم عليه.

المادة (١٢)

مصاريف نقل المحكوم عليه

تتحمـل دولـة التنفـيذ مصـاريف نقل المحكـوم عليـه من تاريخ تسليمـه اليـها.

المادة (١٣)

الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحكم بعد النقل

أولاً: تلتزم دولة التنفيذ بالاستمرار في تطبيق الحكم مباشرة وتلزم سلطاتها المختصة بذلك.

ثانياً: تقوم دولة التنفيذ بإعلام دولة الادانة بشأن الاجراءات التي يتم اتخاذها قبل نقل المحكوم عليه اذا طلب منها ذلك .

ثالثاً: يخضع تنفيذ الحكم لقوانين دولة التنفيذ وتختص باتخاذ جميع القرارات التي تراها مناسبة بحق المحكوم عليه.

رابعاً: اذا كان الحكم غير ملائم من حيث طبيعته مع قانون دولة التنفيذ او اذا تطلب قانونها التعديل عندئذ يجوز لدولة التنفيذ بناءاً على طلب من المحكوم عليه إعادة النظر بالحكم من خلال سلطاتها المختصة وتعديل الحكم وفقا للعقوبات المقررة للجرائم المماثلة لقوانينها.

خامساً: في حالة تعديل الحكم تقوم دولة التنفيذ بتطبيق اجراءاتها وحينئذ تكون ملزمة بما يأتي:

أ ـ عدم تعديل عقوبة تتضمن الحرمان من الحرية الى عقوبة اخرى.

ب ـ ان تحتسب فترة الحرمان من الحرية التي قضاها المحكوم عليه كاملة.

جـ ـ عدم تشديد العقوبة المفروضة على المحكوم عليه او تخفيفها اقل مما تقرره قوانين دولة التنفيذ للجريمة او الجرائم المماثلة المرتكبة.

المادة (١٤)

العفو والصفح والتخفيف

يستفيد المحكوم عليه من العفو العام والصفح وتخفيف العقوبة وفق قوانين أي من الطرفين المتعاقدين وبما ينسجم مع مبادئ حسن النية.

المادة (١٥)

إعادة النظر

تختص دولة الإدانة بالفصل في أي طلب لإعادة النظر في الحكم الصادر بالإدانة للشخص المراد نقله.

المادة (١٦)

العبور من إقليم بلد ثالث

على كل من الطرفين المتعاقدين تقديم المساعدة اللازمة بشأن عبور المحكوم عليه من اقليم أي منهما باتجاه إقليم بلد ثالث أو بالعكس استناداً لاتفاقية أي منهما مع البلد الثالث.

المادة (١٧)

سريان الاتفاقية

تسري القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على تنفيذ الاحكام التي صدرت قبل او بعد العمل بها .

المادة (١٨)

كيفية الاتصال

في مجال تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية فان الجهات المختصة للطرفين المتعاقدين تقيمان الاتصال بينهما بالطرق الدبلوماسية

المادة (١٩)

تسوية الخلافات

في حالة نشوب أي خلاف عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها يقوم الطرفان المتعاقدان بتسويته بالاتصال المباشر والطرق الدبلوماسية.

المادة (٢٠)

التعديل

يجوز تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقاً للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

المادة (٢١)

نفاذ الاتفاقية

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ( ٣٠) ثلاثون يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفق الإجراءات الدستورية المتبعة لديهما وتبقى نافذة لمدة (٥) خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يعرب أحد الطرفين للطرف الآخر عن رغبته بإنهائها او تعديلها قبل مدة (٦) ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها.

حررت ووقعت في مدينة طهران بتاريخ ٢١ جمادى الأولى ١٤٣٢ هجرية الموافق ٢٤ نيسان ٢٠١١ ميلادية والموافق ٤ ارادييهشت ١٣٩٠ هجرية شمسي بنسختين أصليتين وباللغة العربية والفارسية والانكليزية ولهما ذات الحجية القانونية وعند حصول الخلاف يعول على النص الانكليزي.

                                              عن حكومة                                                                        عن حكومة

                                   الجمهورية الإسلامية الإيرانية                                                      جمهوريــة العــراق

                                     سيد مرتضى بختياري                                                                 حسن الشمري

                                             وزير العدل                                                                        وزير العدل