قانون تصديق الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم رقم (١٧) لسنة ٢٠١١ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم رقم (١٧) لسنة ٢٠١١

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٧

تاريخ التشريع    ٢٦-٠٩-٢٠١١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٠ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣-٨-٢٠١١

اصدار القانون الآتي :

المادة ١

تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الموقعة في عام ١٩٨٧ والتي دخلت حيز النفاذ في ١٩٩٢/٣/٢٢ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بهدف تيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي بين الدول العربية واعفائه من الرسوم الكمركية ومنحه اولوية النقل بين الدول العربية ، ولغرض التصديق على الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . شُرع هذا القانون .

اتفاقية تيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي

ملحق

المادة الاولى

يقصد بالتعابير التالية المعنى المثبت بجانب كل منها : المنظمة : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .

المدير العام : المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

المكتب : مكتب تيسير انتقال الانتاج الثقافي .

المادة الثانية

ان الانتاج الثقافي المشمول باحكام هذه الاتفاقية هو مجموع المصنفات الادبية والفنية والعلمية وبخاصة :

- الكتب والكتيبات والدوريات وغيرها من المواد المكتوبة سواء كانت مؤلفة او مترجمة .

- المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .

- المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لا وسواء اقترنت بالالفاظ ام لم تقترن بها .

- المصنفات السينمائية والاذاعية والتلفزيونية .

- مصنفات الرسم والتصوير ورسوم العمارة والنحت والنقش والحفر والفنون الزخرفية .

- مصنفات التصوير الفوتوغرافي والمصنفات التي يعبر عنها باسلوب مماثل للاسلوب الفوتغرافي .

- مصنفات الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية ام صناعية .

- الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات والمصنفات التشكيلية المتصلة بالجغرافيا او الطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم .

المادة الثالثة ٣

تعمل الدول العربية على تيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي فيما بينها وهو الانتاج الذي ابدعه مؤلفون او مترجمون عرب (سواء داخل الاقطار العربية او خارجها ) بمختلف الوسائل الناجعة ومنها بصورة خاصة :

أ‌. اعفاؤه من الرسوم الجمركية .

ب‌. منحه اولوية النقل بين الاقطار العربية .

المادة الرابعة

تعمل الدول العربية على ان يتمتع الانتاج الثقافي العربي الوارد ذكره في المادة الثانية من هذه الاتفاقية بتعرفات نقل مخفضة على وسائل النقل بين البلاد العربية بحيث لاتزيد تعرفات نقل هذا الانتاج عن ٢٥% من تعرفات النقل المفروضة على السلع الاخرى .

المادة الخامسة

تعمل الدول العربية على اعفاء ما تستورده من مواد تدخل في عملية الانتاج الثقافي العربي من الرسوم الجمركية وفي حال تعذر ذلك تضع الدول العربية رسوما جمركية رمزية على هذه المواد المستوردة .

المادة السادسة

للدول العربية أن تبرم فيما بينها اتفاقيات خاصة تهدف الى تيسير انتقال الانتاج الثقافي وتمنحه مزايا تفوق ما تمنحه هذه الاتفاقية .

المادة السابعة

تعمل الدول العربية التي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية على اصدار التشريعات اللازمة واتخاذ الاجراءات المتفقة مع اوضاعها الدستورية لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية .

المادة الثامنة

تعمل الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية على اقامة مؤسسات قومية تتولى تيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي وتوزيعه بين الاقطار العربية .

المادة التاسعة

تنشئ الادارة العامة للمنظمة مكتبا يتولى امور متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية .

المادة العاشرة

مع عدم الاخلال بالاتفاقيات المبرمة فيما بين الدول عربياً ودولياً لا تمس احكام هذه الاتفاقية حق كل دولة من الدول الاعضاء في ان تسمح او تراقب او تمنع وفقا لتشريعها الوطني تداول أي مصنف في اطار سيادتها .

المادة الحادية عشرة

لجميع الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية حق التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام اليها .

المادة الثانية عشرة

يتم التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام اليها عن طريق ايداع وثيقة التصديق او الانضمام طبقا لنظم الدول الدستورية لدى المنظمة .

المادة الثالثة عشرة

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الثالثة تجاه الدول المؤسسة كما تصبح نافذة تجاه كل دولة اخرى بعد انقضاء شهر على ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها .

المادة الرابعة عشرة

يحق لكل دولة من الدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية باخطار خطي يودع لدى المدير العام للمنظمة ويصبح الانسحاب نافذا بالنسبة للدولة المنسحبة بعد انقضاء ستة اشهر على ايداع وثيقة الانسحاب .

المادة الخامسة عشرة

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة اكثرية الدول العربية الاطراف فيها .

المادة السادسة عشرة

لاتؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات للدول المتعاقدة تجاه غيرها من الدول .

المادة السابعة عشرة

يبلغ المدير العام للمنظمة الدول المتعاقدة والامانة العامة لجامعة الدول العربية بايداع كافة وثائق التصديق او الانضمام المشار اليها في هذه الاتفاقية وكذلك بحالات الانسحاب .