عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بين جمهورية العراق وسلطنة عمان رقم (٣٢) لسنة ٢٠٠٢
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٢
تاريخ التشريع ٢١-٠٧-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٢ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٣٤ | عدد الصفحات: ٧
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تصدق اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بين جمهورية العراق وسلطنة عمان الموقعة في مسقط بتاريخ ٣٠ / محرم / ١٤٢٣هـ الموافق ١٣ / ٤ / ٢٠٠٢م.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبي جمهورية العراق وسلطنة عمان ورغبة منهما في تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي بينهما ولارساء دعائم الوحدة الاقتصادية العربية، ولغرض وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون.