عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية رقم (٧) لسنة ٢٠١١
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧
تاريخ التشريع ٢٣-٠٥-٢٠١١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٩٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٥-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧
الاستناد
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثانياً) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١١ /٥ /٢٠١١
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تصادق جمهورية العراق على اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في بغداد بتاريخ ٢ /٩ /٢٠١٠ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض إنهاء جميع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات المتحدة الأمريكية من المواطنين الأمريكان ضد الحكومة العراقية وبغية الوصول إلى تسوية تصب في مصلحة الشعب العراقي , شرع هذا القانون .
تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق
وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاقية
إن حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المشار إليهما فيما بعد ب(الطرفين) بصفتهما دولتين صديقتين ومتساويتين في السيادة , ورغبة منهما في السعي من اجل مصالحهما المتبادلة من خلال تسوية مطالبات معينة لمواطنين أمريكيين نشأت عن أعمال قام بها نظام الحكم العراقي السابق.
فقد اتفق الطرفان على ما ياتي :-
المادة -١-
لأغراض هذه الاتفاقية :
اولا ــ يقصد بكلمة (العراق) , ما لم يشر النص إلى خلافه باستخدام مصطلح محدد , جمهورية العراق وحكومة جمهورية العراق وأية وكالة أو مصلحة تابعة لجمهورية العراق وأي مسؤول أو موظف أو وكيل لجمهورية العراق ينفذ أي عمل يقع في نطاق مهام وظيفته أو عمله أو المهام الموكلة له .
ثانياً ــ يقصد بعبارة ( مواطنين أمريكيين ) الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين كانوا رعايا أمريكيين عندما نشأت مطالباتهم ولغاية تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة -٢-
أولا ــ أن الغرض الذي يسعى من أجله الطرفان , في إطار هذه الاتفاقية , وعملا بأحكامها ,هو إنهاء جميع الدعاوى المرفوعة في أي من المحاكم الفدرالية او محاكم الولايات الأمريكية وتسوية وتصفية جميع مطالبات المواطنين الأمريكيين أينما كانت مرفوعة ضد العراق ذات علاقة بشكل كامل أو جزئي بأي حق خاص يمارسه المطالب بموجب القانون الفدرالي الأمريكي أو بموجب قانون ولاية أمريكية أو بموجب قانون أجنبي أو دولي كما هو منصوص عليه في المادة (٣) من هذه الاتفاقية .
ثانيا ــ توافق حكومة الولايات المتحدة الامريكية ، وكما هو منصوص عليه في المادة (٥) من هذه الاتفاقية ، على إنهاء جميع الإجراءات القانونية المتخذة في المحاكم الفدرالية أو محاكم الولايات الامريكية التــي تنـــطوي على مطـالبات أو قضايا أو دعــاوى مرفوعة ضد العـراق و تغطيها هذه الاتفاقية كما توافق على إلغاء جميع إجراءات الحجز والأحكام التي أصدرتها الجهات القضائية في مثل هذه المطالبات أو القضايا أو الدعاوى و توافق حكومة الولايات المتحدة على الحيلولة دون اتخاذ أي اجراءات قضائية اخرى في الولايات المتحدة تعتمد على مثل هذه المطالبات او القضايا او الدعاوى وتسوية وتصفية جميع مثل هذه المطالبات المرفوعة من مواطنين أمريكيين .
المادة -٣-
أولا ــ المطالبات والقضايا والدعاوى المشمولة بهذه الاتفاقية هي المطالبات أو القضايا أو الدعاوى المقامة :-
-١ - أ - ضد العراق ،
ب - وسببها ادعاء التعرض لضرر شخصي (بدني أو غير بدني بما في ذلك المعاناة النفسية ) أو حدوث وفاة نتيجة لأي عمل من أعمال التعذيب أو القتل بدون إجراءات قضائية أو تخريب الطائرات أو احتجاز الرهائن أو توفير الدعم المادي أو الموارد للقيام بأي عمل مماثل ،
ج - وتستند الى عمل وقع قبل ٧/ تشرين الاول / ٢٠٠٤ بأستثناء جميع المطالبات أو القضايا أو الدعاوى التي تم رفعها امام المحاكم الامريكية الفدرالية أو محاكم الولايات الامريكية قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقية والتي تتصل بالأعمال التي أدت لاتخاذ الاجراءات الوارد ذكرها في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية .
-٢ أو كانت موضوع تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤرخة في ١٣ كانون ثاني ١٩٩٠ و ٢مايس ١٩٩٠ بين العراق والولايات المتحدة والتي نصت على تسديد دفعات عن مطالبات معينة للتعويض عن أضرار بدنية .
ثانياً ــ تهدف هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمطالبات أو القضايا أو الدعاوى المشمولة بهذه الاتفاقية الى ما يأتي :-
١ ــ التوصل الى تسوية نهائية لمطالبات حكومة الولايات المتحدة ولمطالبات مواطنين أمريكيين (" مطالبات المواطنين الامريكيين" ) ،وذلك عن طريق تبني حكومة الولايات المتحدة مطالبات هولاء المواطنين نيابة عنهم .
٢ ــ بصرف النظرعن الجنسية,
أ ـ الإنهاء الدائم لجميع القضايا والدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية الفيدرالية أو محاكم الولايات الأمريكية, (بما في ذلك القضايا او الدعاوى التي صدرت بشأنها أحكام لايزال احتمال إحالتها للاستئناف أو لأية مراجعة قضائية مباشرة أخرى قائم, وإنهاء جميع الإجراءات المتخذة في المحاكم الفيدرالية أو محاكم الولايات الأمريكية لتامين وتنفيذ الأحكام النهائية أو غير النهائية , وإلغاء جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الفيدرالية او محاكم الولايات الأمريكية,
ب ـ والحيلولة دون رفع أي قضايا ودعاوى في المستقبل أمام المحاكم الأمريكية الفيدرالية أو محاكم الولايات الأمريكية .
المادة - ٤ -
أولا ــ تقبل حكومة الولايات المتحدة من حكومة جمهورية العراق مبلغ أربعمائة مليون دولار أمريكي (٠٠٠,٠٠٠, ٤٠٠$) (مبلغ التسوية) مقابل التسوية الكاملة والنهائية لمطالبات المواطنيين الامريكيين المشمولة بهذه الاتفاقية .
ثانياً ــ تتحمل حكومة الولايات المتحدة وحدها دون غيرها مسؤولية توزيع مبلغ التسوية ويجوز لحكومة الولايات المتحدة استثمار الأموال المحفوظة لديها من اجل التوزيع ولا يشترط حصول الأموال المستثمرة على فوائد.
ثالثاً ــ تؤدي حكومة جمهورية العراق مبلغ التسوية خلال (٩٠) يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة -٥-
تلتزم حكومة الولايات المتحدة فور دفع مبلغ التسوية بما يأتي :-
أولاً ــ تامين إنهاء أية مطالبة أو قضية أو دعوى تشملها هذه الاتفاقية تكون مرفوعة أمام المحاكم الفيدرالية أو محاكم الولايات الأمريكية بمساعدة حكومة جمهورية العراق إذا كان ذلك ضرورياُ وبغض النظر عن جنسية المطالب بما في ذلك الإجراءات الرامية لصدور وتنفيذ أحكام المحاكم والسعي لإلغاء أي حكم يكون قد صدر عن محكمة فدرالية أو محكمة من محاكم الولايات الأمريكية والحيلولة دون رفع أية مطالبات أو قضايا أو دعاوى جديدة أخرى في أي من المحاكم الفدرالية أو محاكم الولايات الأمريكية.
ثانيا ــ مخالصة وإبراء ذمة العراق نهائيا من جميع مطالبات المواطنين الأمريكيين المشمولة بهذه الاتفاقية والامتناع في المستقبل عن تقديم أي من هذه المطالبات إلى العراق وفي حال تقديم أي مطالبة من مطالبات المواطنين الأمريكيين المشمولة بهذه الاتفاقية مباشرة إلى العراق ، لن يتحمل العراق المسؤولية عنها وعليه أن يحيلها إلى حكومة الولايات المتحدة من اجل أن تتولى حكومة الولايات المتحدة وحدها دون غيرها التعامل معها بالشكل المناسب وذلك تماشيا مع هذه المخالصة والإبراء النهائي .
المادة -٦-
تؤكد حكومة الولايات المتحدة على اعترافها بالحصانة السيادية والدبلوماسية والرسمية للعراق وممتلكاته ووكالاته وأجهزته ومسؤوليه وموظفيه ووكلائه وممتلكاتهم وذلك على نحو مماثل لاعتراف النظام القانوني الأمريكي العادي بحصانة الدول الأخرى وممتلكاتها ووكالاتها وأجهزتها ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها وممتلكاتهم .
المادة -٧-
أولا ـ لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يخل بالمطالبات التي لا تغطيها المادة (٣) من هذه الاتفاقية .
ثانيا ـ تحتفظ حكومة جمهورية العراق بحق تقديم أية مطالبات إلى حكومة الولايات المتحدة لم تتناولها هذه الاتفاقية وأية اتفاقية أخرى .
ثالثا ـ من أجل هذا الغرض تشكل لجنة مشتركة من الطرفين لدراسة المطالبات .
المادة -٨-
في حال نشوء خلاف بين الطرفين في شأن تنفيذ أو تفسير أي من أحكام هذه الاتفاقية فلأي من الطرفين إحالة موضوع الخلاف إلى لجنة مشتركة تشكل من الطرفين من اجل التوصل إلى تسوية ودية .
المادة -٩-
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية وفقاً للإجراءات الدستورية النافذة في كلا البلدين . يدرك الطرفان بان هذه الاتفاقية تفرض بدخولها حيز النفاذ , التزامات دولية ملزمة .
تم التوقيع على هذه الاتفاقية بنسختين أصليتين في بغداد بتاريخ ٢٣ من شهر رمضان سنة ١٤٣١ هـ الموافق للثاني من شهر أيلول سنة ٢٠١٠ م وباللغتين العربية والانكليزية وللنصين ذات الحجية القانونية .
عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية : عن حكومة جمهورية العراق
James F.Jeffrey هوشيار زيباري
Ambassador for the united states وزير الخارجية
Of America
In Baghdad
الملحق
١ ـ قضية سميث ضد امارة إفغانستان الاسلامية وكيانات اخرى
) . Y . N . D . S) .١ a et Afghanistan of Emirate Islamic . V Smith ١٠١٣٢ ــ CIV ــ ٠١
٢ ـ بشأن الاعتداءات الارهابية التي وقعت في ١١ ايلول ٢٠٠١
) Y. N. D . S) ٢٠٠١ , ١١ September On Attacks Terrorist re In
٠١٥٧٠ ـ md ـ ٠٣