قانون تصديق اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية رقم (٩) لسنة ٢٠٠٣ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية رقم (٩) لسنة ٢٠٠٣

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٩

تاريخ التشريع      ٢٤-٠٢-٢٠٠٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧١ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٢-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٨٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

بناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

أصدرنا القانون الأتي:

المادة ١

تصدق اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ ١٠ / رمضان / ١٤٢١ هـ الموافق ٦ / كانون الاول / ٢٠٠٠ م التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره المرقم بـ (١١٣٨ / د ٧٢) .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة سنة ١٤٢٣ هـ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة ٢٠٠٣ م .

                                                    صدام حسين

                                                 رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بهدف تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية الناجمة عن تطبيق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموال بينها، ولاجل وضع اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية، موضع التنفيذ، شرع هذا القانون .