قانون انضمام جمهورية العراق الى برتوكول قرطاجنه للسلامة الاحيائية رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٣ | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون انضمام جمهورية العراق الى برتوكول قرطاجنه للسلامة الاحيائية رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٣ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى برتوكول قرطاجنه للسلامة الاحيائية رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٣التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ٠٧-٠١-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٥ | تاريخ العدد: ٠٧-٠١-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٧استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٢-١٢-٢٠١٣إصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية والذي دخل حيز النفاذ في ١١-٩-٢٠٠٣ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع . جلال الطالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال امان النقل واستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الاحيائية الحديثة والنقل عبر الحدود ، ومن اجل الانضمام الى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية . شرع هذا القانون .بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامةالأحيائية التابع للإتفاقيةالمتعلقة بالتنوع البيولوجيالاتفاقيةإن الأطراف في هذا البروتوكول ،قفبوصفها أطرافاً في الإتفاقية المتعلقة بالتنوع االبيولوجي ، ويُشار إليها هنا فيما بعد بـ "الإتفاقية" ،وإذ تشير إلى الفقرتين ٣ و٤ من المادة ١٩ ، وإلى المادتين ٨ (ز) و١٧ من الإتفاقية ،وإذ تشير أيضاً إلى المقرر ٢/٥ المؤرخ في ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ لمؤتمر الأطراف في الإتفاقية المعنية بوضع بروتوكول السلامة الأحيائية ، الذي يركز بشكل محدد على النقل عبر الحدود لأي كائن حي محور ناتج عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ، قد تكون له آثار ضارة على حفظ وإستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، ويضع ، بصفة خاصة ، إجراءات مناسبة للإتفاق المسبق عن علم ، للنظر فيها ،وإذ تؤكد مجدداً النهج التحوطي الوارد في المبدأ ١٥ من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ،وإذ تدرك التوسع السريع في التكنولوجيا الأحيائية الحديثة وتنامي القلق الجماهيري إزاء آثارها الضارة المحتملة على التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ،وإذ تدرك أن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة تنطوي على إمكانيات كبيرة لرفاه البشر إذا ما طورت واستخدمت وفقاً لتدابير أمان ملائمة للبيئة وصحة الإنسان ،وإذ تقر أيضاً بالأهمية الحاسمة لمراكز المنشأ ومراكز التنوع الجيني بالنسبة للجنس البشري ،وإذ تضع في اعتبارها الإمكانيات المحدودة لدى الكثير من البلدان ، لا سيما البلدان النامية ، لمغالبة طبيعة وحجم المخاطر المعروفة والمحتملة المرتبطة بالكائنات الحية المحورة ،وإذ تقر بأن اتفاقات التجارة والبيئة ينبغي أن تكون متداعمة بغية تحقيق التنمية المستدامة ،وإذ تؤكد أن هذا البروتوكول لن يفسر على أنه ينطوي ضمناً على تغيير في حقوق وإلتزامات أي طرف بموجب أي من الاتفاقات الدولية القائمة ،ووعياً منها بأن الجزء السردي الوارد أعلاه لا يقصد به جعل هـذا البروتوكول تابعاً للاتفاقات الدولية الأخرى ،قد إتفقت على ما يلي :المادة ١الهدفوفقاً للنهج النحوطي الوارد في المبدأ ١٥ من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ، فإن الهدف من هذا البروتوكول هو المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقل ، ومناولة وإستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، ومع التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود.المادة ٢أحكام عامة١ - يتخذ كل طرف التدابير القانونية والإدارية الضرورية وغيرها من التدابير المناسبة لتنفيذ إلتزاماته بموجب هذا البروتوكول .٢ - تضمن الأطراف إتباع طريقة لتطوير ومناولة ونقل واستخدام وتحويل وإطلاق أي كائنات حية محورة ، تمنع أو تقلل من المخاطر الواقعة على التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .٣ - ليس في هذا البروتوكول ما يؤثر بأي حال على سيادة الدول على بحارها الإقليمية المحددة وفقاً للقانون الدولي ، وعلى الحقوق السيادية والولاية القضائية للدول في مناطقها الإقتصادية الخالصة وأرصفتها القارية وفقاً للقانون الدولي ، وعلى ممارسة سفن وطائرات جميع الدول لحقوقها وحريتها الملاحية كما نص عليه القانون الدولي ، وكما عبرت عنه الصكوك الدولية ذات الصلة .٤ - ليس في هذا البروتوكول ما يفسر على أنه يقيد حقوق طرف ما في إتخاذ أي إجراء أكثر حماية لحفظ وإستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، مما نادى به في هذا البروتوكول ، شريطة أن يتسق هذا الإجراء مع هدف وأحكام هذا البروتوكول وأن يتوافق مع الإلتزامات الأخرى لذلك الطرف بموجب القانون الدولي .٥ - تُشَجِعْ الأطراف على أن تراعي ، حسب الإقتضاء ، الخبرات والصكوك المتوافرة والأعمال التي تضطلع بها المحافل الدولية ذات الإختصاص في مجال المخاطر الواقعة على صحة الإنسان .المادة ٣إستخدام المصطلحاتلأغراض هذا البروتوكول :(أ) يعني "مؤتمر الأطراف" مؤتمر الأطراف في الإتفاقية ؛(ب) يعني "الإستخدام المعزول" أي عملية تتم داخل مرفق أو منشأة أو أي أبنية مادية أخرى وتشتمل على أي كائنات حية محورة خاضعة لتدابير محددة تحد بصورة فعالة من تلامسها مع البيئة الخارجية ، وتحد من تأثيرها على تلك البيئة ؛(ج) يعني "التصدير" النقل المقصود عبر الحدود من طرف إلى طرف آخر ؛(د) يعني "المُصَدِرْ" أي شخص إعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالتصدير، ويرتب لتصدير الكائن الحي المحور ؛(هـ) يعني "الإستيراد" النقل المقصود عبر الحدود إلى طرف من طرف آخر ؛(و) يعني "المستورد" أي شخص إعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالإستيراد ، ويرتب لإستيراد الكائن الحي المحور ؛(ز) يعني "الكائن الحي المحور" أي كائن حي محور يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق إستخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ؛(ح) يعني "الكائن الحي" أي كائن بيولوجي قادر على نقل أو مضاعفة المادة الجينية ، بما في ذلك الكائنات العقيمة والفيروسات وأشباه الفيروسات ؛(ط) تعني "التكنولوجيا الأحيائية الحديثة" تطبيق :أ - تقنيات داخل أنابيب الإختبار للحامض النووي المؤتلف ريبوز منقوص الأوكسجين (DNA) ، والحقن المباشر للحامض النووي في الخلايا أو العضيات ؛ب - أو دمج الخلايا إلى أن تصبح خارج فئتها التصنيفية ؛ وتتغلب على حواجز التكاثر الفسيولوجي الطبيعية أو إعادة الإئتلاف، ولا تعتبر تقنيات مستخدمة في التربية والإنتخاب الطبيعيين .(ي) تعني "منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي" منظمة مكونة من دول ذات سيادة في منطقة معينة ، نقلت إليها دولها الأعضاء الإختصاص في المسائل التي ينظمها هذا البروتوكول ، والتي أصبح مُخولاً لها حسب الأصول وفقاً لنظامها الداخلي التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إعتماده أو الإنضمام إليه ؛(ك) يعني "النقل عبر الحدود" نقل كائن حي محور من طرف إلى طرف آخر ، إلا فيما يتعلق بأغراض المادتين ١٧ و٢٤ فإن النقل عبر الحدود ينسحب على النقل بين الأطراف وغير الأطراف .المادة ٤النطاقيسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود والعبور ومناولة وإستخدام جميع الكائنات الحية المحورة التي قد تنطوي على آثار ضارة بحفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .المادة ٥المستحضرات الصيدلانيةدون التقيد بأحكام المادة ٤ ، ومع عدم المساس بحق أي طرف في إخضاع جميع الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل إتخاذ قرارات بشأن الإستيراد ، لا يسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة التي تعتبر مواد صيدلانية للإنسان وتتناولها إتفاقات أو منظمات دولية أخرى ذات صلة .المادة ٦العبور والإستخدام المعزول١ - دون التقيد بأحكام المادة ٤ ، ومع عدم المساس بحق أي طرف عبور في تنظيم نقل كائنات حية محورة عبر أراضيه ، وتزويد غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بأي قرار لذلك الطـرف ، وفقاً للفقرة ٣ من المادة ٢ ، فيما يتعلق بعبور كائن حي محور محدد عبر أراضيه ، لا تسري أحكام هذا البروتوكول ، فيما يتعلق بإجراء الإتفاق المسبق عن علم ، على الكائنات الحية المحورة العابرة .٢ - دون التقيد بأحكام المادة ٤ ، ومع عدم المساس بحق أي طرف في إخضاع جميع الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل إتخاذ قرارات بشأن الإستيراد ، وفي وضع المعايير للإستخدام المعزول داخل نطاق سلطته الوطنية، لا تسري أحكام هذا البروتوكول ، فيما يتعلق بإجراء الإتفاق المسبق عن علم ، على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الموجهة للإستخدام المعزول الذي ينفذ وفقاً لمعايير طرف الإستيراد .المادة ٧تطبيق إجراء الإتفاق المسبق عن علم١ - يسري إجراء الإتفاق المسبق عن علم الوارد في المواد مـن ٨ إلى ١٠ و١٢ ، رهناً بالمادتين ٥ و٦ ، قبل أول عملية نقل مقصودة عبر الحدود لكائنات حية محورة موجهة للإدخال المقصود في بيئة طرف الإستيراد .٢ - لا يشير "الإدخال المقصود في البيئة" المشار إليه في الفقرة ١ أعلاه إلى الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز .٣ - تسري المادة ١١ قبل أول عملية نقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز .٤ - لا يسري إجراء الإتفاق المسبق عن علم على النقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الذي يحدده مقرر يصدر عن مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول يفيد بأنها قد لا تنطوي على آثار ضـارة على الحفظ والإستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .المادة ٨الإخطار١ - يخطر طرف التصدير ، أو يطلب من المُصَدِر أن يكفل تقديم إخطار كتابي إلى السلطة الوطنية المختصة لدى طرف الإستيراد قبل القيام بالنقل المقصود عبر الحدود لأي كائن حي محور يقع في نطاق الفقرة ١ من المادة ٧ . ويشتمل الإخطار ، كحد أدنى ، على المعلومات المحددة في المرفق الأول.٢ - يكفل طرف التصدير وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات التي يقدمها المُصَدِر .المادة ٩الإقرار بتسلم الإخطار١ - يُقِر طرف الإستيراد كتابة للمُخطِر بتسلم الإخطار خلال تسعين يوماً من تسلم الإخطار.٢ - يحدد الإقرار :(أ) تاريخ تلقي الإخطار ؛(ب) ما إذا كان الإخطار يحتوي ، من الناحية الشكلية ، على المعلومات المحددة في المادة ٨ ؛(ج) ما إذا كان يجب المضي طبقاً للإطار التنظيمي المحلي لطرف الإستيراد أو طبقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة ١٠ .٣ - يكون الإطار التنظيمي المحلي المشار إليه في الفقرة ٢ (ج) أعلاه متوافقاً مع أحكام هذا البروتوكول .٤ - لا يُعني عدم إقرار طرف الإستيراد بتسلم الإخطار موافقته على النقل المقصود عبر الحدود.المادة ١٠إجراء إتخاذ القرار١ - تكون القرارات التي يتخذها طرف الإستيراد متوافقة مع المادة ١٥ .٢ - يقوم طرف الإستيراد ، خلال الفترة الزمنية المشار إليها في المادة ٩ ، بإبلاغ المخطر كتابة بما إذا كان يمكن المضي في النقل المقصود عبر الحدود :(أ) فقط بعد أن يكون طرف الإستيراد قد أعطى موافقتَه كتابية ؛(ب) أو بعد ما لا يقل عن تسعين يوماً بدون موافقة كتابية لاحقة .٣ - يقوم طرف الإستيراد خلال مائتين وسبعين يوماً من تاريخ تلقي الإخطار ، بإبلاغ المخطر وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كتابةً بقراره المشار إليه في الفقرة ٢ (أ) أعلاه :(أ) بالموافقـة على الإستيراد ، بشروط أو بدون شروط ، بما في ذلك كيفية إنطباق القرار على الواردات اللاحقة من نفس الكائن الحي المحور ؛(ب) أو بحظر الإستيراد ؛(ج) أو بطلب معلومات إضافية ذات صلة وفقاً للإطار التنظيمي المحلي أو للمرفقين الأول والثاني ؛ وعند حساب الوقت الذي يتعين أن يرد فيه طرف الإستيراد ، لا يؤخد في الحسبان عدد الأيام التي يتعين عليه أن ينتظر فيها تلقي المعلومات الإضافية ذات الصلة ؛(د) أو بإبلاغ المخطر بأن الفترة المحددة في هذه الفقرة قد تم تمديدها بفترة زمنية محددة.٤ - يبين القرار الذي يتخذ بموجب الفقرة ٣ أعلاه الأسباب التي بني عليها القرار إلا في حالة الموافقة غير المشروطة .٥ - لا يعني عدم قيام طرف الإستيراد بإبلاغ قراره خلال فترة المائتين وسبعين يوماً من تاريخ تلقي الإخطار موافقته على النقل المقصود عبر الحدود .٦ - عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور ، على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي في طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، لا يمنع ذلك الطرف من إتخاذ قرار ، حسب الإقتضاء، بشأن إستيراد الكائن الحي المحور المعني ، على النحو المشار إليه في الفقرة ٣ أعلاه بهدف تلافي أو تدنية الآثار الضارة المحتملة .٧ - يبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف ، في أول إجتماع له ، في الإجراءات والآليات الملائمة لمساعدة أطراف الإستيراد على إتخاذ قرار .المادة ١١إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامهامباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز١ - على كل طرف يتخذ قراراً نهائياً بشأن الإستخدام المحلي ، بما في ذلك الطرح في الأسواق لكائن حي محور قد يكون خاضعاً للنقل عبر الحدود للإستخدام المباشر كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، أن يحيط الأطراف علماً بذلك في غضون خمسة عشر يوماً من إتخاذ القرار ، عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية . وتتضمن هذه المعلومات ، كحد أدنى ، المعلومات المحددة في المرفق الثاني . ويقدم الطرف نسخة من المعلومات كتابة إلى جهة الإتصال الوطنية لكل طرف يبلغ الأمانة مقدماً بتعذر وصوله إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية . ولا يسري هذا الحكم على القرارات المتعلقة بالتجارب الميدانية .٢ - يكفل الطرف الذي يتخذ قراراً بموجب الفقرة ١ أعلاه وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات المقدمة من صاحب الطلب .٣ - يجوز لأي طرف أن يطلب معلومات إضافية من السلطة المحددة في الفقرة (ب) من المرفق الثاني .٤ - يجوز لأي طرف أن يتخذ قراراً بشأن إستيراد الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، بموجب إطاره التنظيمي المحلي بما يتوافق مع أهداف هذا البروتوكول .٥ - يتيح كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، نسخاً من أي قوانين ولوائح وطنية ومبادئ توجيهية يمكن تطبيقها على الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، إن وجدت .٦ - يجوز لبلد نام طرف أو لطرف يمر إقتصاده بمرحلة إنتقال ، لدى ممارسته لسلطته القضائية المحلية ، وفي غياب مثل هذا الإطار التنظيمي المحلي المشار إليه في الفقرة ٤ أعلاه ، أن يعلن عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، أن قراره قبل أول عملية إستيراد لكائن حي محور يراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز وقدمت بشأنه معلومات بموجب الفقرة ١ أعلاه ، سوف يتخذ وفقاً للمعايير التالية :(أ) إجراء تقييم للمخاطر وفقاً للمرفق الثالث ،(ب) وإتخاذ قرار خلال إطار زمني معين لا يتجاوز مائتين وسبعين يوماً .٧ - لا يعني عـدم قيام أي طرف بإبلاغ قراره وفقاً للفقرة ٦ أعلاه موافقته أو رفضه إستيراد كائن حي محور يراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، ما لم يحدد الطرف خلاف ذلك .٨ - عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور ، على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي في طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، لا يمنع ذلك الطرف من إتخاذ قرار ، حسب الإقتضاء، بشأن إستيراد الكائن الحي المحور المـراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز بهدف تلافي أو تدنية الآثار الضارة المحتملة .٩ - يجوز لأي طرف أن يبدي حاجته إلى المساعدة المالية والتقنية وإلى بناء القدرات فيما يتعلق بأي كائنات حية محورة يراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز . وتتعاون الأطراف لتلبية هذه الإحتياجات وفقاً للمادتين ٢٢ و٢٨ .المادة ١٢إستعراض القرارات١ - يجوز لطرف الإستيراد في أي وقت ، وعلى ضوء المعلومات العلمية الجديدة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ التنوع البيولوجي وإستدامة إستخدامه ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، أن يقوم بإستعراض وتغيير أي قرار بشأن النقل المقصود عبر الحدود . وفي هذه الحالة ، على هذا الطرف ، خلال ثلاثين يوماً ، أن يبلغ أي مخطر سبق أن أخطر عن عمليات نقل كائنات حية محـورة أشير إليها في القرار ، وكذلك غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، وأن يبين أسباب إتخاذ هذا القرار .٢ - يجوز لطرف التصدير أو المخطر أن يطلب إلى طرف الإستيراد أن يعيد النظر في قرار إتخذه بشأنه بموجب المادة ١٠ إذا كان طرف التصدير أو المخطر يرى :(أ) أن تغييراً في الظروف قد حدث قد يؤثر على نتائج تقييم المخاطر التي أتُخذ القرار على أساسها؛(ب) أو أنه قد توافرت معلومات إضافية علمية أو تقنية ذات صلة .٣ - يرد طرف الإستيراد على مثل هذا الطلب كتابةً ، خلال تسعين يوماً ، ويبين أسباب إتخاذ القرار.٤ - يجوز لطرف الإستيراد ، حسب تقديره ، أن يشترط إجراء تقييم للمخاطر بشأن الواردات اللاحقة .المادة ١٣الإجراء المبسط١ - يجوز لطرف الإستيراد ، شريطة تطبيق تدابير ملائمة تكفل أمان النقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة طبقاً لأهداف هذا البروتوكول ، أن يحدد مسبقاً لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ما يلي :(أ) الحالات التي يمكن فيها القيام بالنقل المقصود عبر الحدود في نفس الوقت الذي يتم فيه إخطار طرف الإستيراد به ؛(ب) والكائنات الحية المحورة الواردة إليه والتي يمكن إعفاؤها من إجراء الإتفاق المسبق عن علم .ويجوز أن تسري الإخطارات بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه على عمليات النقل اللاحقة المشابهة إلى نفس الطرف .٢ - المعلومات المتعلقة بالنقل المقصود عبر الحدود والمقرر تقديمها في الإخطارات المشار إليها في الفقرة ١ (أ) أعلاه هي المعلومات المحددة في المرفق الأول .المادة ١٤الإتفاقات والترتيبات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف١ - يجوز للأطراف أن تدخل في إتفاقات وترتيبات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف فيما يتعلق بالنقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بما يتوافق مع هدف هذا البروتوكول وشريطة ألا تؤدي هذه الإتفاقات والترتيبات إلى مستوى من الحماية يقل عما ينص عليه هذا البروتوكول .٢ - يبلغ كل طرف الطرف الآخر ، من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، بأي إتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف تعقد قبل أو بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول .٣ - لا تؤثر أحكام هذا البروتوكول على النقل المقصود عبر الحدود الذي يتم وفقاً لتلك الإتفاقات والترتيبات مثلما يتم بين الأطراف في تلك الإتفاقات أو الترتيبات .٤ - يجوز لأي طرف أن يقرر أن قوانينه المحلية تسري على واردات محددة إليه ، وعليه أن يبلغ غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بهذا القرار .المادة ١٥تقييم المخاطر١ - تجري تقييمات المخاطر بموجب هذا البروتوكول بطريقة سليمة علمياً وفقاً للمرفق الثالث ومع مراعاة التقنيات المعترف بها لتقييم المخاطر . وتستند تقييمات المخاطر هذه على الأقل إلى المعلومات المقدمة وفقاً للمادة ٨ والقرائن العلمية الأخرى المتاحة ، وذلك من أجل تحديد وتقييم الآثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .٢ - يضمن طرف الإستيراد إجراء تقييمات المخاطر فيما يتعلق بالقرارات التي تتخذ بموجب المادة ١٠ . ويجوز لطرف الإستيراد أن يطلب إلى المُصَدِر أن يجري تقييماً للمخاطر .٣ - يتحمل المخطر تكلفة تقييم المخاطر إذا إشترط طرف الإستيراد ذلك .المادة ١٦إدارة المخاطر١ - بالقدر الذي تقتضيه المادة ٨ (ز) من الإتفاقية ، تنشئ الأطراف وتستبقي آليات وتدابير وإستراتيجيات ملائمة لتنظيم وإدارة ومراقبة المخاطر المحددة بموجب الأحكام المتعلقة بتقييم المخاطر الواردة في هذا البروتوكول والمرتبطة بإستخدام ومناولة الكائنات الحية المحورة ونقلها عبر الحدود .٢ - تفرض التدابير القائمة على تقييم المخاطر بالقدر الضروري لمنع الآثار الضارة للكائن الحي المحور على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي داخل أراضي طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .٣ - يتخذ كل طـرف تدابير مناسبة لمنع النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحيـة المحورة ، بما في ذلك تدابير مثل إشتراط إجراء تقييم المخاطر قبل المرة الأولى لإطلاق أي كائن حي محور .٤ - دون المساس بأحكام الفقرة ٢ أعلاه ، يعمل كل طرف على ضمان إخضاع أي كائن حي محـور ، سواء كان مستورداً أو مُطوراً محلياً ، لفترة مراقبة تتلاءم مع دورة حياته أو فترة توالده قبل وضعه للإستخدام المراد .٥ - تتعاون الأطراف بهدف :(أ) تحديد كائنات حية محورة أو سمات محددة لكائنات حية محورة قد تكون لها آثار ضارة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً؛(ب) وإتخاذ تدابير مناسبة بصدد معالجة هذه الكائنات الحية المحورة أو تلك السمات المحددة.المادة ١٧النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ١ - يتخذ كل طرف التدابير المناسبة لإخطار الدول التي تأثرت ، أو يحتمل أن تكون قد تأثرت، وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية وكذلك المنظمات الدولية المختصة ، إذا إقتضى الأمر ، عندما يعلم بحدوث أي واقعة غير مقصودة داخل نطاق ولايته ، مما ينتج عنه إطلاق يؤدي أو قد يؤدي إلى نقل غير مقصود عبر الحدود لكائنات حية محورة من المحتمل أن تكون لها آثار ضارة على الحفظ والإستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً في تلك الدول . ويقدم الإخطار بمجرد علم الطرف بالوضع المذكور أعلاه .٢ - يقوم كل طرف ، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف ، بإبلاغ غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، بالتفاصيل ذات الصلة محدداً جهة الإتصال لأغراض تلقي الإخطارات بموجب هذه المادة .٣ - ينبغي أن يشمل أي إخطار تقتضيه الفقرة ١ أعلاه ما يلي :(أ) المعلومات المتوافرة ذات الصلة عن الكميات التقديرية والخصائص و/أو السمات ذات الصلة للكائنات الحية المحورة ؛(ب) ومعلومات عن ظروف إطلاق الكائن الحي المحور والتاريخ التقديري للإطلاق ، وعن إستخدام هذا الكائن الحي المحور في طرف المنشأ ؛(ج) وأي معلومات متوافرة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، وكذلك المعلومات المتوافرة عن إجراءات إدارة المخاطر المحتملة ؛(د) وأي معلومات أخرى ذات صلة ؛(هـ) ونقطة إتصال للمزيد من المعلومات .٤ - يقوم كل طرف يتم داخل نطاق ولايته إطلاق الكائن الحي المحور المشار إليه في الفقرة ١ أعلاه ، بالتشاور فوراً مع الدول التي تأثرت أو يحتمل أن تكون قد تأثرت لتمكينها من تحديد الردود المناسبة وإتخاذ التدابير الضرورية ، بما في ذلك تدابير الطوارئ ، وذلك لتدنية أي آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .المادة ١٨المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية١ - يتخذ كل طرف التدابير الضرورية لتأمين مناولة الكائنات الحية المحورة الخاضعة للنقل المقصود عبر الحدود في نطاق هذا البروتوكول ، وتعبئتها ونقلها في ظل ظروف أمان ، مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية المناسبة لتفادي حدوث آثار ضارة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .٢ - يتخذ كل طرف تدابير تقتضي من الوثائق المصاحبة :(أ) أن تحدد بوضوح ، بالنسبة للكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، أنها "قد تحتوي على" كائنات حية محورة ولا يراد إدخالها قصداً في البيئـة ، إضافة إلى جهة الإتصال للمزيد من المعلومات . ويتخذ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول مقرراً بشأن المتطلبات التفصيلية لهذا الغرض بما في ذلك تحديد هويتها وأي صفات محددة فريدة في موعد غايته سنتان بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ؛(ب) وأن تبين بوضوح ، بالنسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة للإستخدام المعزول ، أنها كائنات حية محورة ؛ وأن تحدد أي متطلبات لأمان المناولة والتخزين والنقل والإستخدام ، وجهة الإتصال للمزيد من المعلومات ، بما في ذلك إسم وعنوان الشخص والمؤسسة المرسل إليها الكائنات الحية المحورة ؛(ج) وأن تبين بوضوح ، بالنسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة لإدخالها قصداً في بيئة طرف الإستيراد ، وأي كائنات حية محورة أخرى في نطاق البروتوكول ، أنها كائنات حية محورة ، وأن تحـدد الهوية والسمات و/أو الخصائص ذات الصلة ؛ وأي شروط لأمان المناولة والتخزين والنقل والإستخدام ؛ وجهة الإتصال للمزيد من المعلومات ، وحسب الإقتضاء ، إسم وعنوان المستورد والمصدر ، وتحتوي على إعلان بأن النقل يتم وفقاً لمقتضيات هذا البروتوكول السارية على المصدر .٣ - ينظر مؤتمر الأطراف ، الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، في ضرورة وضع معايير وطرائق فيما يتعلق بممارسات تحديد الهوية والمناولة والتعبئة والنقل وذلك بالتشاور مع الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة .المادة ١٩السلطات الوطنية المختصة ونقاط الإتصال الوطنية١ - يعين كل طرف نقطة إتصال وطنية واحدة تكون مسؤولة عن الإتصال بالأمانة نيابة عن ذلك الطرف . ويعين كل طرف أيضاً سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكثر تكون مسؤولة عن القيام بالمهام الإدارية التي يقتضيها هذا البروتوكول وتكون مفوضة بالعمل نيابة عنه فيما يتعلق بتلك المهام. ويجوز لأي طرف أن يعين كياناً واحداً للقيام بكل من مهمتي نقطة الإتصال والسلطة الوطنية المختصة .٢ - يقوم كل طرف ، في موعد غايته تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة له ، بإبلاغ الأمانة بأسماء وعناوين نقطة الإتصال والسلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه . وفي حالة تعيين الطرف لأكثر من سلطة وطنية مختصة ، يرسل إلى الأمانة مع إخطاره ، المعلومات ذات الصلة عن مسؤوليات كل سلطة من سلطاته الوطنية المختصة . وفي هذه الحالة ، تحدد هذه المعلومات ، على الأقل ، السلطة الوطنية المختصة المسؤولة عن أي نوع من الكائنات الحية المحورة . ويقوم كل طرف فوراً بإبلاغ الأمانة بأي تغييرات تلحق بتعيين نقطة الإتصال الوطنية لديه أو تلحق بأسماء أو عناوين أو مسؤوليات السلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه .٣ - تقوم الأمانة بإبلاغ الأطراف فوراً بالإخطارات التي تتلقاها بموجب الفقرة ٢ أعلاه ، كما تيسر الإطلاع على هذه المعلومات عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية .المادة ٢٠تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية١ - تنشأ بموجب هذا غرفة لتبادل معلومات السلامة الأحيائية كجزء من آلية غرفة تبادل المعلومات بموجب الفقرة ٣ من المادة ١٨ من الإتفاقية لكي تقوم بما يلي :(أ) تيسير تبادل المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية والخبرات في مجال الكائنات الحية المحورة ؛(ب) ومساعدة الأطراف على تنفيذ البروتوكول ، مع مراعاة الإحتياجات الخاصة للبلدان النامية ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال وكذلك البلدان التي تمثل مراكز المنشأ ومراكز للتنوع الوراثي .٢ - تعمل غرفـة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كوسيلة لتوفير المعلومات لأغراض الفقرة ١ أعلاه . وتيسر الإطلاع على المعلومات التي تقدمها الأطراف والمتعلقة بتنفيذ البروتوكول . وتوفر أيضاً الحصول ، ما أمكن ، على الآليات الدولية الأخرى لتبادل معلومات السلامة الأحيائية .٣ - دون المساس بحماية المعلومات السرية ، يوفر كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية أي معلومات يتعين إتاحتها لغرفة تبادل المعلومات بموجب هذا البروتوكول:(أ) وأي قوانين سارية ولوائح ومبادئ توجيهية لتنفيذ البروتوكول ، وكذلك أي معلومات تطلبها الأطراف لإجراءات الإتفاق المسبق عن علم ؛(ب) وأي إتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف ؛(ج) وملخصات لما يقوم به من تقييمات للمخاطر أو استعراضات بيئية للكائنات الحية المحورة ، الناشئة عن عملياته التنظيمية والتي أُجريت وفقاً للمادة ١٥ ، بما في ذلك ، حسب الإقتضاء ، المعلومات ذات الصلة المتعلقة بنواتج الكائنات الحية المحورة ، أي المواد المعالجة التي تعود في الأصل إلى كائن حي محور ، والتي تحتوي على إئتلافات جديدة يمكن كشفها لمواد جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريق إستخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ؛(د) وقراراته النهائية فيما يتعلق بإستيراد أو إطلاق الكائنات الحية المحورة ؛(هـ) والتقارير المقدمة منه بمقتضى المادة ٣٣ ، بما في ذلك التقارير الخاصة بتنفيذ إجراءات الإتفاق المسبق عن علم .٤ - ينظر مؤتمر الأطراف ، الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هـذا البروتوكول ، في إجتماعه الأول . ويبت في طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، بما في ذلك التقارير الخاصة بأنشطة الغرفة ، ثم تستبقى قيد الإستعراض بعد ذلك .المادة ٢١المعلومات السرية١ - يسمح طرف الإستيراد للمخطر بتحديد المعلومات التي تعامل كمعلومات سرية من بين المعلومات المقدمة بموجب إجراءات هذا البروتوكول أو المعلومات التي يطلبها طرف الإستيراد كجزء من إجراء الإتفاق المسبق عن علم بمقتضى البروتوكول . ويقدم تبرير في هذه الحالات عند الطلب .٢ - يتشاور طرف الإستيراد مع المُخطر إذا كان يعتقد بأن المعلومات التي حددها المخطر على أنها سرية لا تقتضي هذه المعاملة ، ويبلغ المخطر بقراره قبل إفشائها ، ويقدم الأسباب إذا طلبت منه ويتيح فرصة للتشاور ولإجراء إستعراض داخلي للقرار قبل إفشاء المعلومات .٣ - يعمل كل طرف على حماية المعلومات السرية التي يتلقاها بموجب هذا البروتوكول ، بما في ذلك أي معلومات سرية يتلقاها في سياق إجراء الإتفاق المسبق عن علم للبروتوكول . ويضمن كل طرف وجود إجراءات لحماية هذه المعلومات ، وعليه حماية سرية هذه المعلومات بطريقة مناسبة لا تقل عن معاملته الخاصة للمعلومات السرية المتعلقة بالكائنات الحية المحورة المنتجة محلياً .٤ - لا يستخدم طرف الإستيراد هذه المعلومات لأي أغراض تجارية إلا بموافقة كتابية من المُخطر .٥ - إذا أراد مُخطر سحب إخطار ، أو قام بسحب إخطار ، يحترم طرف الإستيراد سرية المعلومات التجارية والصناعية ، بما في ذلك معلومات البحوث والتطوير إضافة إلى المعلومات التي يختلف الطرف المعني والمخطر على سريتها .٦ - دون المساس بالفقرة ٥ أعلاه ، لا تعتبر المعلومات التالية سرية :(أ) إسم وعنوان المخطر ؛(ب) والوصف العام للكائن الحي المحور أو الكائنات الحية المحورة ؛(ج) وموجز لتقييم مخاطر الآثار على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ؛(د) وأي وسائل وخطط لمواجهة الطوارئ .المادة ٢٢بناء القدرات١ - تتعاون الأطراف على تطوير و/أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في مجال السلامة الأحيائية ، بما في ذلك التكنولوجيا الأحيائية بالقدر اللازم للسلامة الأحيائية لغرض فعالية تنفيذ هذا البروتوكول في البلدان النامية الأطراف ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، والأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال ، بما في ذلك عن طريق المؤسسات والمنظمات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية القائمة ، حسب الإقتضاء ، عن طريق تيسير إشراك القطاع الخاص .٢ - لأغراض تنفيذ الفقرة ١ أعلاه ، فيما يتعلق بالتعاون ، تراعى بالكامل عند بناء القدرات في مجال السلامة الأحيائية ، إحتياجات البلدان النامية الأطراف ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، إلى الموارد المالية ، وإلى الحصول على التكنولوجيا والدراية ونقلهما ، وفقاً للأحكام ذات الصلـة في الإتفاقية . ورهناً بالأوضاع والقدرات والإحتياجات المختلفة لكل طرف ، يشمل التعاون على بناء القدرات التدريب العلمي والتقني على الإدارة السليمة والمأمونة للتكنولوجيا الأحيائية ، وعلى إستخدام تقييم المخاطر وإدارتها لأغراض السلامة الأحيائية، وتحسين القدرات التكنولوجية والمؤسسية في مجال السلامة الأحيائية . وتراعى بالكامـل أيضاً إحتياجات الأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال لبناء هذه القدرات في مجال السلامة الأحيائية .المادة ٢٣الوعي العام والمشاركة الجماهيرية١ - على الأطراف :(أ) تشجيع وتيسير الوعي والتثقيف والمشاركة على المستوى الجماهيري بشأن أمان نقل ومناولة وإستخدام الكائنات الحية المحورة فيما يتعلق بحفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً . وعلى الأطراف ، وهي بصدد ذلك ، أن تتعاون ، حسب الإقتضاء ، مع الدول والهيئات الدولية الأخرى ؛(ب) السعي لضمان أن تشمل التوعية والتثقيف الجماهيريين الحصول على معلومات عن الكائنات الحية المحورة التي يجوز إستيرادها والمحددة وفقاً لهذا البروتوكول .٢ - تتشاور الأطراف ، وفقاً لقوانينها ونظمها ، مع الجمهور في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة ، وتتيح نتائج هذه القرارات للجمهور ، مع المحافظة في نفس الوقت على سرية المعلومات بموجب المادة ٢١ .٣ - يعمل كل طرف على إبلاغ جمهوره عن وسائل وصول الجمهور إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية .المادة ٢٤غير الأطراف١ - يتم النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بين الأطراف وغير الأطراف وفقاً لأهداف هذا البروتوكول. ويجوز للأطراف الدخول في إتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف مع غير الأطراف بشأن النقل عبر الحدود .٢ - تقوم الأطراف بتشجيع غير الأطراف على الإنضمام إلى البروتوكول وتقديم المعلومات المناسبة إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية عن الكائنات الحية المحورة التي يتم إطلاقها في الأراضي الواقعة تحت سلطتها الوطنية أو التي تنقل إلى داخل هذه الأراضي أو خارجها .المادة ٢٥عمليات النقل غير المشروع عبر الحدود١ - يعتمد كل طرف تدابير محلية مناسبة لمنع النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الذي يتم بطريقة تخالف تدابيره المحلية لتنفيذ هذا البروتوكول ، والمعاقبة على إرتكابه إذا إقتضى الأمر . وتعتبر عمليات النقل عبر الحدود هذه غير مشروعة .٢ - في حالة النقل غير المشروع عبر الحدود ، يجوز للطرف المتضرر أن يطلب إلى طرف المنشأ أن يتخلص على نفقته الخاصة من الكائنات الحية المحورة المعنيـة ، بإعادتها إلى أصلها أو تدميرها ، حسب الإقتضاء .٣ - يتيح كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية المعلومات المتعلقة بالحالات التي تخصه من بين عمليات النقل غير المشروع عبر الحدود .المادة ٢٦الإعتبارات الإجتماعية الإقتصادية١ - يجوز للأطراف ، عند التوصل إلى قرار بشأن الإستيراد بموجب هذا البروتوكول أو بموجب تدابيرها المحلية لتنفيذ البروتوكول ، أن تضع في الحسبان ، وبما يتوافق مع إلتزاماتها الدولية، الإعتبارات الإجتماعية الإقتصادية الناشئة عن آثار الكائنات الحية المحورة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، وبخاصة فيما يتعلق بقيمة التنوع البيولوجي بالنسبة للمجتمعات الأصلية والمحلية .٢ - تشجع الأطراف على التعاون في مجال البحوث وتبادل المعلومات عن أي آثار إجتماعية إقتصادية بسبب الكائنات الحية المحورة ، وبخاصة آثارها على المجتمعات الأصلية والمحلية .المادة ٢٧المسؤولية والجبر التعويضييعتمد مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، في أول إجتماع له ، عملية تتعلق بوضع قواعد وإجراءات دولية بصورة ملائمة في ميدان المسؤولية والجبر التعويضي عن الأضرار الناجمة عن نقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود ، مع تحليل العمليات الجارية في القانون الدولي بشأن هذه المسائل وإيلائها الإعتبار الواجب ، ويسعى لإكمال هذه العملية في غضون أربع سنوات .المادة ٢٨الآلية المالية والموارد المالية١ - لدى النظر في الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول ، تأخذ الأطراف أحكام المادة ٢٠ من الإتفاقية بعين الإعتبار .٢ - تكون الآلية المالية المنشأة بموجب المادة ٢١ من الإتفاقية هي الآلية المالية لهذا البروتوكول، عن طريق الهيكل المؤسسي المكلف بتشغيلها .٣ - فيما يتعلق ببناء القدرات المشار إليه في المادة ٢٢ من هذا البروتوكول ، على مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، لدى توفير التوجيهات المتعلقة بالآلية المالية المشار إليها في الفقرة ٢ أعلاه، لينظر فيها مؤتمر الأطراف ، أن يضع في إعتباره إحتياجات البلدان النامية الأطراف للموارد المالية ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة .٤ - في سياق الفقرة ١ أعلاه ، تضع الأطراف أيضاً في إعتبارها إحتياجات البلدان النامية الأطراف ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، والأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال ، وذلك في جهودها المبذولة لتحديد وتلبية متطلباتها لبناء القدرات لأغراض تنفيذ هذا البروتوكول .٥ - تسري التوجيهات الخاصة بالآلية المالية للإتفاقية الواردة في المقررات ذات الصلة لمؤتمر الأطراف ، بما فيها تلك المتفق عليها من قبل إعتماد هذا البروتوكول ، على أحكام هذه المادة ، بعد إدخال التغييرات الضرورية .٦ - يجوز للبلدان المتقدمة الأطراف أيضاً أن تقدم الموارد المالية والتكنولوجية ، ويجوز للأطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال أن تستفيد من هذه الموارد لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول عن طريق القنوات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف .المادة ٢٩مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول١ - يعمل مؤتمر الأطراف كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول .٢ - يجوز للأطراف في الإتفاقية ، والتي ليست أطرافاً في هذا البروتوكول ، المشاركة بصفة مراقب في أعمال أي إجتماع لمؤتمر الأطراف يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول. وعندما يعمل مؤتمر الأطراف كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، لا تتخذ القرارات بموجب هذا البروتوكول إلا من جانب الأطراف فيه .٣ - عندما يعمل مؤتمر الأطراف كإجتماع للأطـراف في هذا البروتوكول ، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب مؤتمر الأطراف يمثل طرفاً في الإتفاقية ليس طرفاً في البروتوكول في ذلك الوقت ، بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها .٤ - يبقي مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول تنفيذ هذا البروتوكول قيد الإستعراض بصورة منتظمة ، ويتخذ ، في حدود ولايته ، القرارات الضرورية لزيادة فعالية تنفيذ البروتوكول . ويؤدي الوظائف التي يوكلها إليه هذا البروتوكول ، وعليه أن :(أ) يقدم التوصيات بشأن أي مسائل ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول ؛(ب) وينشئ أي هيئات فرعية يراها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول ؛(ج) ويلتمس ويستخدم ، حسب الإقتضاء ، خدمات وتعاون المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية المختصة ، والمعلومات المقدمة منها ؛(د) ويحدد شكل وفترات تقديم المعلومات وفقاً للمادة ٣٣ من هذا البروتوكول ، ويدرس المعلومات وكذلك التقارير التي تقدم من أي هيئة فرعية ؛(هـ) وينظر في تعديلات هذا البروتوكول ومرفقاته ويعتمدها ، حسب الطلب ، إلى جانب أي مرفقات إضافية لهذا البروتوكول يرى أنها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول ؛(و) ويؤدي أي وظائف أخرى قد يقتضيها تنفيذ هذا البروتوكول .٥ - يطبق النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف والقواعد المالية للإتفاقية بموجب هذا البروتوكول بعد إدخال التغييرات الضرورية ، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول غير ذلك بتوافق الآراء .٦ - تعقد الأمانة الإجتماع الأول لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول جنباً إلى جنب مع الإجتماع الأول لمؤتمر الأطراف المقرر عقده عقب تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول . أما الإجتماعات العادية اللاحقة لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول فتعقد جنباً إلى جنب مع الإجتماعات العادية لمؤتمر الأطراف ، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول غير ذلك .٧ - تعقد الإجتماعات الإستثنائية لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في أي أوقات أخرى يرى مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول أنها ضرورية ، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف ، شريطة أن يؤيد ثلث الأطراف على الأقل هذا الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ إرساله إلى الأطراف من جانب الأمانة .٨ - يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك لأي دولة عضو فيها أو مراقبين فيها ليسوا أطرافاً في الإتفاقية ، أن تكون ممثلة بصفة مراقب في إجتماعات مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هـذا البروتوكول . ويجوز لأي هيئة أو وكالة سواء وطنية أو دولية أو حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في المسائل التي يغطيها هذا البروتوكول، وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في التمثيل كمراقب في إجتماع الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، أن يسمح لها بالحضور بصفة مراقب ، ما لم يعترض على ذلك ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة . ويخضع قبول ومشاركة المراقبين لأحكام النظام الداخلي على النحو المشار إليه في الفقرة ٥ أعلاه ما لم تنص هذه المادة على غير ذلك .المادة ٣٠الهيئات الفرعية والآليات١ - يجوز لأي هيئة فرعية تنشئها الإتفاقية أو تنشأ بموجبها أن تخدم البروتوكول ، إذا قرر ذلك مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، ويحدد إجتماع الأطراف ، في هذه الحالة ، الوظائف التي تؤديها تلك الهيئة .٢ - يجوز للأطراف في الإتفاقية والتي ليست أطرافاً في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في أعمال أي إجتماع لأي هيئة فرعية من هذا القبيل . وعندما تعمل هيئة فرعية للإتفاقية كهيئة فرعية لهذا البروتوكول ، يقتصر إتخاذ المقررات بموجب البروتوكول على الأطراف في هذا البروتوكول .٣ - عندما تؤدي هيئة فرعية للإتفاقية وظائفها بخصوص مسائل تتعلق بهذا البروتوكول ، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب تلك الهيئة الفرعية يمثل طرفاً في الإتفاقية ليس طرفاً في البروتوكول في ذلك الوقت بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها .المادة ٣١الأمانة١ - تعمل الأمانة المنشأة بموجب المادة ٢٤ من الإتفاقية ، كأمانة لهذا البروتوكول .٢ - تسري الفقرة ١ من المادة ٢٤ من الإتفاقية ، المتعلقة بوظائف الأمانة ، على هذا البروتوكول، بعد إدخال التغييرات الضرورية .٣ - تتحمل الأطراف في هذا البروتوكول تكاليف خدمات الأمانة لهذا البروتوكول متى كانت تلك التكاليف مستقلة . ويبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في إجتماعه الأول ، في الترتيبات المالية الضرورية لهذا الغرض .المادة ٣٢العلاقة بالإتفاقيةتسري على هذا البروتوكول أحكام الإتفاقية المتعلقة ببروتوكولاتها ، ما لم ينص هذا البروتوكول على خلاف ذلك .المادة ٣٣الرصد وإعداد التقاريريقوم كل طرف برصد تنفيذ إلتزاماته بموجب هذا البروتوكول ، ويقوم كل طرف ، على فترات يحددها مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، بإبلاغ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول بالتدابير المتخذة لتنفيذ هذا البروتوكول .المادة ٣٤الإمتثاليقوم مؤتمر الأطراف ، الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في إجتماعه الأول ، ببحث وإعتماد إجراءات تعاونية وآليات مؤسسية لتشجيع الإمتثال لأحكام هذا البروتوكول والتصدي لحالات عدم الإمتثال. وتشمل هذه الإجراءات والآليات أحكاماً لتقديم المشورة أو المساعدة ، حسب الإقتضاء . وتكون هذه الإجراءات والآليات مستقلة ، ولا تخل بإجراءات وآليات تسوية المنازعات المقررة بموجب المادة ٢٧ من الإتفاقية .المادة ٣٥التقييم والإستعراضيجري مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول ، وبعد كل خمسة أعوام على الأقل بعد ذلك ، تقييماً لفعالية هذا البروتوكول بما في ذلك تقييم إجراءاته ومرفقاته .المادة ٣٦التوقيعيفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الإقتصادي ، بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي ، في الفترة مـن ١٥ إلى ٢٦ أيار/مايو ٢٠٠٠ ، وبمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من ٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ إلى ٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١ .المادة ٣٧بدء النفاذ١ - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام للدول أو المنظمات الإقليمية للتكامل الإقتصادي الأطراف في الإتفاقية.٢ - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي ، تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد بدء نفاذه وفقاً للفقرة ١ أعلاه ، في اليوم التسعين من التاريخ الذي تودع فيه تلك الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الإقتصادي وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو إنضمامها، أو من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الإتفاقية على تلك الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الإقتصادي أيهما أبعد .٣ - لأغراض الفقرتين ١ و٢ أعلاه ، لا يعد أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي وثيقة إضافية للوثائق المودعة من الدول الأعضاء في تلك المنظمة .المادة ٣٨التحفظاتلا يجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول .المادة ٣٩الإنسحاب١ - يجوز لأي طرف الإنسحاب من هذا البروتوكول بتقديم إخطار كتابي إلى الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف .٢ - يصبح الإنسحاب نافذاً بعد إنقضاء سنة واحدة على تلقي الوديع لإخطار الإنسحاب ، أو في أي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الإنسحاب .المادة ٤٠حجية النصوصيودع أصل هذا البروتوكول ، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة .وإثباتاً لذلك ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون لهذا الغرض حسب الأصول بالتوقيع على هذا البروتوكول .تحرر في مونتريال في اليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير عام ألفين .المرفق الاولالمعلومات المطلوبة في الإخطارات بموجب المواد ٨ و١٠ و١٣(أ) إسم وعنوان المصدر وتفاصيل الإتصال به ؛(ب) إسم وعنوان المستورد وتفاصيل الإتصال به ؛(ج) إسم وهوية الكائن الحي المحور وكذلك التصنيف المحلي لمستوى السلامة الأحيائية للكائن الحي المحور ، إن وجد ، في الدولة المصدرة ؛(د) التاريخ أو التواريخ المعتزمة للنقل عبر الحدود إذا كان معروفاً ؛(هـ) الحالة التصنيفية والإسم الشائع ، ونقاط الجمع أو الإقتناء ، وخصائص الكائن المتلقي أو الكائنات السلف المتعلقة بالسلامة الأحيائية ؛(و) مراكز المنشأ ومراكز التنوع الوراثي للكائن المتلقي و/أو الكائنات السلف إن كانت معروفة ، ووصف الموائل التي يمكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات ؛(ز) الحالة التصنيفية والإسم الشائع ونقاط الجمع أو الإقتناء ، وخصائص الكائن أو الكائنات المانحة المتعلقة بالسلامة الأحيائية ؛(ح) وصف الحامض النووي أو التحوير المستحدث والتقنية المستعملة ، والخصائص الناتجة للكائن الحي المحور ؛(ط) الإستخدام المزمع للكائن الحي المحور أو نواتجه ، أي المواد المعالجة التي تعود في الأصل لكائن حي محور والتي تحتوي على إئتلافات جديدة يمكن كشفها لمواد جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريق إستخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ؛(ي) كمية أو حجم الكائنات الحية المحورة المراد نقلها ؛(ك) أي تقرير سابق أو قائم عن تقييم المخاطر يتسق مع المرفق الثالث ؛(ل) الأساليب المقترحة لأمان المناولة والتخزين والنقل والإستخدام ، بما في ذلك التعبئة ووضع بطاقات العبوة والوثائق وإجراءات التخلص والطوارئ حسب الإقتضاء ؛(م) الحالة التنظيمية للكائن الحي المحور المذكور داخل الدولة المصدرة (مثلاً ، ما إذا كان محظوراً في الدولة المصدرة ، وما إذا كانت هناك قيود أخرى ، أو ما إذا تمت الموافقة على إطلاقه إطلاقاً عاماً) ، وإذا كان الكائن الحي المحور محظوراً في الدولة المصدرة ، فما هو سبب أو أسباب ذلك الحظر ؛(ن) نتيجة أي إخطار قُدم إلى الحكومات الأخرى من المُصدِر فيما يتعلق بالكائن الحي المحور المراد نقله والغرض من ذلك ؛(س) إعلان بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة بصورة مطابقة للواقع.المرفق الثانيالمعلومات المطلوبة بشأن الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرةكأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز بموجب المادة١١(أ) إسم وتفاصيل عنوان الإتصال بمقدم الطلب لإلتماس قرار للإستخدام المحلي ؛(ب) إسم وتفاصيل عنوان السلطة المسؤولة عن القرار ؛(ج) إسم وهوية الكائن الحي المحور ؛(د) وصف التحوير الجيني ، والتقنية المستخدمة ، والخصائص الناتجة عن الكائن الحي المحور ؛(هـ) إي تحديد فريد لهوية الكائن الحي المحور ؛(و) الحالة التصنيفية والإسم الشائع ، ونقاط الجمع أو الإقتناء ، وخصائص الكائن المتلقي أو الكائنات السلف المتعلقة بالسلامة الأحيائية ؛(ز) مراكز المنشأ ومراكز التنوع الوراثي ، إذا كانت معروفة ، للكائن المتلقي و/أو الكائنات السلف ووصف الموائل التي يمكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات ؛(ح) الحالة التصنيفية والإسم الشائع ، ونقاط الجمع أو الإقتناء ، وخصائص الكائن أو الكائنات المانحة المتعلقة بالسلامة الأحيائية ؛(ط) الإستخدامات المعتمدة للكائن الحي ؛(ي) تقرير عن تقييم المخاطر يتسق مع المرفق الثالث ؛(ك) الطرق المقترحة لأمان المناولة والتخزين والنقل والإستخدام ، بما في ذلك التعبئة ، ووضع بطاقات العبوة، والوثائق ، وإجراءات التخلص والطوارئ حسب الإقتضاء .المرفق الثالثتقييم المخاطرالهدف١ - يهدف تقييم المخاطر ، بموجب هذا البروتوكول ، إلى تحديد وتقييم الآثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي في البيئة المتلقية المحتملة ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .استخدام تقييم المخاطر٢ - تستخدم السلطات المختصة تقييم المخاطر إلى جانب تقييمات أخرى لإتخاذ القرارات على أساس مستنير بشأن الكائنات الحية المحورة .مبادئ عامة٣ - ينبغي إجراء تقييم المخاطر بطريقة سليمة علمياً تتسم بالشفافية ، ويمكن أن يأخذ في الحسبان مشورة الخبراء والمبادئ التوجيهية التي تضعها المنظمات الدولية ذات الصلة .٤ - لا ينبغي بالضرورة تفسير الإفتقار إلى المعارف العلمية أو توافق الآراء العلمية على أنه يشكل مستوى خاصاً من المخاطر أو عدم وجود مخاطر أو وجود مخاطر مقبولة .٥ - المخاطر المرتبطة بالكائنات الحية المحورة أو نواتجها ، أي المواد المعالجة التي تعود في الأصل لكائن حي محور ، والتي تتضمن إئتلافات جديدة لمواد جينية قابلة للمضاعفة يمكن كشفها ، وناتجة عن طريق إستخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ، ينبغي النظر إليها في إطار المخاطر الناجمة عن إستخدام الكائنات المتلقية غير المحورة أو الكائنات السلف في البيئة المتلقية المحتملة .٦ - ينبغي إجراء تقييم المخاطر على أساس كل حالة على حدة ، وهذا يعني أن المعلومات المطلوبة قد تتفاوت في طبيعتها ومستوى التفاصيل من حالة إلى أخرى تبعاً للكائن الحي المحور المعني ، واستخدامه المقصود والبيئة المتلقية المحتملة .المنهجية٧ - ربما تؤدي عملية تقييم المخاطر من جهة إلى الحاجة إلى المزيد من المعلومات عن مواضيع محددة ، يمكن تحديدها وطلبها أثناء عملية التقييم ، بينما من جهة أخرى ربما لا تكون المعلومات حول مواضيع أخرى مهمة في بعض الحالات .٨ - لكي يحقق تقييم المخاطر هدفه ، فإنه ينطوي ، حسب الإقتضاء ، على إتخاذ الخطوات التالية :(أ) تحديد أي خصائص لتركيبات وراثية وأنماط ظاهرية جديدة مرتبطة بالكائن الحي المحور قد تترتب عليها آثار ضارة على التنوع البيولوجي في البيئة المتلقية المحتملة ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ؛(ب) وتقييم إحتمالات تَحقُقُ هذه الآثار الضارة ، مع مراعاة مستوى وأنواع تعرض البيئة المتلقية المحتملة للكائن الحي المحور ؛(ج) وإجراء تقييم للعواقب إذا تحققت هذه الآثار الضارة ؛(د) وإجراء تقييم للمخاطر الكلية التي يشكلها الكائن الحي المحور على أساس تقييم إحتمالات ونتائج الآثار الضارة المحددة الواقعة ؛(هـ) والتوصية بما إذا كانت المخاطر مقبولة أو يمكن إدارتها أم لا ، بما في ذلك ، تحديد إستراتيجيات لإدارة هذه المخاطر عند الضرورة ؛(و) وفي حالة عدم اليقين فيما يتعلق بمستوى المخاطر ، فيمكن التصدي لذلك بطلب المزيد من المعلومات بشأن قضايا محددة مثيرة للقلق ، أو بتنفيذ إستراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر و/أو رصد الكائن الحي المحور في البيئة المتلقية .نقاط ينبغي النظر فيها٩ - تبعاً لكل حالة ، يراعي تقييم المخاطر التفاصيل التقنية والعلمية المتعلقة بخصائص الموضوعات التالية :(أ) الكائن المتلقي أو الكائنات السلف : الخصائص البيولوجية للكائن المتلقي أو الكائنات السلف ، بما في ذلك معلومات عن الحالة التصنيفية والإسم الشائع والأصل ، ومراكز المنشأ ومراكز التنوع الوراثي ، إذا كانت معروفة ، ووصف الموائل التي يمكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات ؛(ب) والكائن أو الكائنات المانحة : الحالة التصنيفية والإسم الشائع ، والمصدر ، والخصائص البيولوجية ذات الصلة للكائنات المانحة ؛(ج) والناقل : خصائص الناقل بما في ذلك هويته ، إن وجدت ، ومصدره أو أصله ، ومجموعة عوائله ؛(د) والوليجة أو الولائج و/أو خصائص التحور : الخصائص الجينية للحامض النووي المدخل والوظيفة التي يؤديها ، و/أو خصائص التحوير المستخدم ؛(هـ) والكائن الحي المحور : تحديد هوية الكائن الحي المحور والفوارق بين الخصائص البيولوجية للكائن الحي المحور وتلك الخاصة بالكائن المتلقي أو الكائنات السلف ؛(و) وكشف وتحديد هوية الكائن الحي المحور :إقتراح طرق الكشف وتحديد الهوية وتخصصها وحساسيتها ومدى الإعتماد عليها ؛(ز) والمعلومات المتعلقة بالاستخدام المقصود : المعلومات المتعلقة بالإستخدام المقصود للكائن الحي المحور بما في ذلك الإستخدام الجديد أو الذي تغير مقارنة بالكائن الحي المتلقي أو الكائنات السلف ؛(ح) والبيئة المتلقية : المعلومات المتعلقة بالخصائص المكانية والجغرافية والمناخية والإيكولوجية بما في ذلك المعلومات ذات الصلة عن التنوع البيولوجي ومراكز منشأ البيئة المتلقية المحتملة ....
قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشأن ي والتعاون في ميدان احداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام ٢٠٠٠ رقم ( ١٦ ) لسنة ٢٠٢١ | 2
قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشأن ي والتعاون في ميدان احداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام ٢٠٠٠ رقم ( ١٦ ) لسنة ٢٠٢١ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشأن ي والتعاون في ميدان احداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام ٢٠٠٠ رقم ( ١٦ ) لسنة ٢٠٢١التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٠٥-٠٧-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٤١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٥٤ | عدد الصفحات: ١٤المحتوىبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) والبند ( ثانيا وثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-٤-٢٠٢١إصدار القانون الأتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان أحداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام ٢٠٠٠ والذي دخل حيز النفاذ في ١٤-٦-٢٠٠٧ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض التعاون في ميدان احداث التلوث بالمواد الخطرة ولأهمية الاستعداد والتصدي والتعاون في إحداث بمواد خطيرة وضارة وإعداد خطط الطوارئ لجمهورية العراق ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان أحداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام ٢٠٠٠ والذي دخل حيز النفاذ في ١٤-٦-٢٠٠٧ . شرع هذا القانون ....
قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام ١٩٨٨ رقم ( ١٧ ) لسنة ٢٠٢١ | 2
قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام ١٩٨٨ رقم ( ١٧ ) لسنة ٢٠٢١ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام ١٩٨٨ رقم ( ١٧ ) لسنة ٢٠٢١التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٠٥-٠٧-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٤١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٦٩ | عدد الصفحات: ٧المحتوىبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) والبند ( ثانيا وثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-٤-٢٠٢١إصدار القانون الأتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام ١٩٨٨ والذي دخل حيز النفاذ في ١-٣-١٩٩٢ مع الإبقاء على التحفظ المذكور في المادة (٢) من قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية رقم ( ١١٣ ) لسنة ٢٠١٢ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض حماية المنصات الثابتة القائمة في شمال الخليج العربي والموانئ النفطية لجمهورية العراق من الأعمال العدوانية والتهديدات ولغرض انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام ١٩٨٨ , شرع هذا القانون...
قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة التعاون بشأن البراءات ( pct ) لسنة ١٩٧٠ رقم ( ١٥) لسنة ٢٠٢١ | 2
قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة التعاون بشأن البراءات ( pct ) لسنة ١٩٧٠ رقم ( ١٥) لسنة ٢٠٢١ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة التعاون بشأن البراءات ( pct ) لسنة ١٩٧٠ رقم ( ١٥) لسنة ٢٠٢١التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٠٥-٠٧-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٤١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥٣المحتوىبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) والبند ( ثانيا وثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-٤-٢٠٢١إصدار القانون الأتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات ( PCT ) لسنة ١٩٧٠ التي دخلت حيز النفاذ في ٢٤-١-١٩٧٨ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تطوير آلية التعاون الكفيلة بحماية براءات الاختراع وتسهيل إجراءاتها وجعلها بأقل كلفة ممكنة ولغرض انضمام جمهورية العراق آلة معاهدة التعاون بشأن البراءات ( PCT ) لسنة ١٩٧٠ ,شرع هذا القانون ....
قانون 9 لسنة 2009 انضمام جمهورية العراق الى معاهدة سنغافورة بشان قانون العلامات | 32
قانون 9 لسنة 2009 انضمام جمهورية العراق الى معاهدة سنغافورة بشان قانون العلامات | 32
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة سنغافورة بشان قانون العلاماتالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٢٩-٠٦-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٢٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٦-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٠الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) واستناداً إلى أحكام البندين ثانياً و ثالثاً من المادة (٧٣) وأحكام البند سادساً من المادة (١٣٨) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ / ٥ /٢٠٠٩إصدار القانون الأتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات المعقودة في سنغافورة والتي تم اعتمادها من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) في المؤتمر الدبلوماسي في سنغافورة في ٢٧ /٣ / ٢٠٠٦ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات التي تهدف إلى وضع قواعد قانونية تحدد طبيعة العلامات التجارية وعلامات الخدمة وكيفية تسجيلها والانتفاع بها , والسبل الكفيلة بحمايتها من التلاعب بها أو تقليدها, شــرع هــذا القانـــون.معاهدة سنغافورة بشان قانون العلاماتقائمة الموادالمعاهدةالمادة ١ : التعابير المختصرة .المادة ٢ : العلامات التي تطبق عليها المعاهدة .المادة ٣ : الطلب .المادة ٤ : التمثيل وعنوان المراسلة .المادة ٥ : تاريخ الإيداع .المادة ٦ : تسجيل واحد لسلع و خدمات تندرج في عدة أصناف .المادة ٧ : تقسيم الطلب والتسجيل .المادة ٨ : التبليغات .المادة ٩ : تنصيف السلع والخدمات .المادة ١٠ : تغييرات في الأسماء أو العناوين .المادة ١١ : التغير في الملكية .المادة ١٢ : تصحيح الخطأ .المادة ١٣ : مدة التسجيل وتجديده .المادة ١٤ : وقف الإجراءات في حالة عدم الامتثال للمهل .المادة ١٥ : وجوب الالتزام باتفاقية باريس .المادة ١٦ : علامات الخدمة .المادة ١٧ : التماس لتقييد ترخيص .المادة ١٨ : التماس لتعديل تقييد ترخيص أو إلغائهالمادة ١٩ : الآثار المترتبة على عدم تقييد الترخيص .المادة ٢٠ : بيان الترخيص .المادة ٢١ : ملاحظات في حالة رفض مزمع .المادة ٢٢ : اللائحة التنفيذية .المادة ٢٣ : الجمعية .المادة ٢٤ : المكتب الدولي .المادة ٢٥ : المرجعة أو التعديل .المادة ٢٦ : أطراف المعاهدة .المادة ٢٧ : تطبيق نص ١٩٩٤ و هذه المعاهدة .المادة ٢٨ : دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ والتاريخ الفعلي للتصديق والانضمام .المادة ٢٩ : التحفظات .المادة ٣٠ : نقض المعاهدة .المادة ٣١ : لغات المعاهدة والتوقيع .المادة ٣٢ : أمين الإيداع .التعابير المختصرةالمادة المادة ١لأغراض هذه المعاهدة ،وما لم يذكر خلاف ذلك صراحة :"١" تعني كلمة " المكتب " الوكالة التي يكفلها الطرف المتعاقد بتسجيل العلامات ؛"٢" وتعني كلمة "التسجيل" تسجيل علامة من قبل مكتب ما ؛"٣" وتعني كلمة "الطلب" طلباً للتسجيل ؛"٤" وتعني كلمة "تبليغ" كل طلب أو كل التماس أو إعلان أو مراسلة أو معلومات أخرى تتعلق بطلب أو تسجيل , مما يودع لدى المكتب ؛"٥" وتفسر الإشارات إلى أي "شخص" بأنها أشارات إلى شخص طبيعي وشخص معنوي على حد سواء ؛"٦" وتعني عبارة "صاحب التسجيل" الشخص المذكور بهذه الصفة في سجل العلامات ؛"٧" وتعني عبارة "سجل العلامات" مجموعة البيانات المحفوظة لدى المكتب والتي تشمل محتويات كل التسجيلات وكل البيانات المقيدة في ما يتعلق بكل التسجيلات، أيا كانت الوسيلة التي تخزن فيها تلك البيانات ؛"٨" وتعني عبارة "إجراء مباشر لدى المكتب" كل إجراء من الإجراءات المباشرة لدى المكتب في ما يتعلق بطلب أو تسجيل ؛"٩" وتعني عبارة "اتفاقية باريس" اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، الموقعة في باريس في ٢٠ مارس / آذار ١٨٨٣ ، كما تم تنقيحها و تعديلها ؛"١٠" وتعني عبارة "تصنيف نيس" التصنيف المنشأ بموجب اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات , الموقع في نيس في ١٥ يونيه / حزيران ١٩٥٧ , كما تم تنقيحه وتعديله ؛"١١" وتعني كلمة "الترخيص" ترخيصاً بالانتفاع بعلامة بناء على قانون طرف متعاقد ؛"١٢" وتعني عبارة "المرخص له" الشخص الذي يحصل على ترخيص ؛"١٣" وتعني عبارة "الطرف المتعاقد" كل دولة أو منظمة حكومية دولية تكون طرفاً في هذه المعاهدة ؛"١٤" وتعني عبارة "المؤتمر الدبلوماسي" دعوة الأطراف المتعاقدة لأغراض مراجعة أو تعديل المعاهدة؛"١٥" وتعني كلمة "الجمعية" الجمعية المشار إليها في المادة ٢٣ ؛"١٦" وتفسر الإشارات إلى "وثيقة للتصديق" بأنها تشمل الإشارات إلى وثائق القبول والموافقة ؛"١٧" وتعني كلمة "المنظمة" المنظمة العالمية للملكية الفكرية ؛"١٨" وتعني عبارة "المكتب الدولي" المكتب الدولي للمنظمة ؛"١٩" وتعني عبارة "المدير العام" المدير العام للمنظمة ؛"٢٠" وتعني عبارة "اللائحة التنفيذية" اللائحة التنفيذية لهذه المعاهدة و المشار إليها في المادة ٢٢ ؛"٢١" وتفسر الإشارات إلى "مادة" أو إلى "فقرة" أو "فقرة فرعية" أو "بند" في مادة بأنها تشمل الإشارات إلى ما يقابلها من قواعد في اللائحة التنفيذية ؛"٢٢" وتعني عبارة "نص ١٩٩٤" معاهدة قانون العلامات المحررة في جنيف في ٢٧ أكتوبر / تشرين الأول ١٩٩٤ ؛العلامات التي تطبق عليها المعاهدةالمادة المادة ٢(١) [طبيعة العلامات]يطبق كل طرف متعاقد هذه المعاهدة على العلامات التي تتألف من إشارات يمكن تسجيلها كعلامات بناء على قانونه .(٢) [أنواع العلامات](أ) تطبق هذه المعاهدة على العلامات المتعلقة بالسلع (العلامات التجارية ) أو الخدمات (علامات الخدمة ) أو السلع والخدمات على حد سواء .(ب) لا تطبق هذه المعاهدة على العلامات الجماعية وعلامات الرقابة (التصديق ) وعلامات الضمان .الطلبالمادة المادة ٣(١) [ البيانات أو العناصر الواردة في الطلب أو المشفوعة به ؛ والرسم ](أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تضمين الطلب بعض البيانات أو العناصر التالية أو كلها ؛"١" التماس للتسجيل ؛"٢" واسم مودع الطلب وعنوانه ؛"٣" واسم دولة يكون مودع الطلب من مواطنيها إذا كان من مواطني دولة ما ، و اسم دولة يكون لمودع الطلب فيها محل إقامة ، أن وجد ، واسم دولة تكون لمودع الطلب فيها منشاة صناعية أو تجارية حقيقة وفعالة ، إن وجدت"٤" وإذا كان مودع الطلب شخصاً معنوياً ، الطابع القانوني لذلك الشخص والدولة وكذلك الوحدة الإقليمية ، عند الاقتضاء ، داخل تلك الدولة التي نظم بناء على قانونها الشخص المعنوي المذكور؛"٥" وإذا كان لمودع الطلب ممثل ، اسم ذلك الممثل وعنوانه ؛"٦" وعنوان للمراسلة ، إذا كان ذلك العنوان مطلوباً وفقاً للمادة ٤(٢)(ب) ؛"٧" وإذا كان مودع الطلب يرغب في الاستفادة من أولوية طلب سابق ،إقرار يطالب فيه بأولوية ذلك الطلب السابق ، مع البيانات والإثباتات المؤيدة لإقرار الأولوية والتي يجوز اقتضاؤها بناء على المادة ٤ من اتفاقية باريس ؛"٨" وإذا كان مودع الطلب يرغب في الاستفادة من أية حماية ناجمة عن عرض سلع أو خدمات في معرض ما ، إعلان بذلك مشفوع ببيانات مؤيدة لذلك الإعلان ، كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد ؛"٩" وتصوير واحد على الأقل للعلامة ، كما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ؛"١٠" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، نوع العلامة فضلاً عن أية مقتضيات محددة تنطبق على ذلك النوع من العلامات ؛"١١" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، أن مودع الطلب يرغب في أن تسجل العلامة وتنشر بالحروف والأرقام المعيارية التي يستعملها المكتب ؛"١٢" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، أن مودع الطلب يرغب في المطالبة بلون كسمة مميزة للعلامة ؛"١٣" ونقل حرفي للعلامة أو لبعض أجزاء العلامة ؛"١٤" وترجمة للعلامة أو لبعض أجزاء العلامة ؛"١٥" وأسماء السلع أو الخدمات المطلوب تسجيلها ‘ مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس ، على أن تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي إليه تلك المجموعة من السلع أو الخدمات في ذلك التصنيف ومقدمة حسب ترتيب أصناف التصنيف المذكور ؛"١٦" وإعلان عن نية الانتفاع بالعلامة ، كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد .(ب) يجوز لمودع الطلب أن يودع إعلاناً يفيد الانتفاع الفعلي بالعلامة وإثباتاً لذلك , كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد , بدلاً من إعلان نية الانتفاع بالعلامة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) "١٦" أو بالإضافة إليه .(ج) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسوم عن الطلب للمكتب .(٢) [طلب واحد لسلع وخدمات تندرج في عدة أصناف] يجوز أن يتعلق طلب واحد بذاته بعدة سلع أو خدمات أو بعدة سلع وخدمات , سواء أكانت منتمية إلى صنف واحد أو عدة أصناف من تصنيف نيس .(٣) [الانتفاع الفعلي] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي في حالة إيداع إعلان نية الانتفاع وفقاً للفقرة (١) (أ) "١٦" أن يقدم مودع الطلب إلى المكتب ما يثبت الانتفاع الفعلي بالعلامة , كما يقتضي قانونه , خلال مهلة محددة في ذلك القانون وشرط مراعاة المهلة الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية .(٤) [حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب بأن يستوفي الطلب أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (١) و (٣) وفي المادة ٨ . وبصورة خاصة , لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره فيما يتعلق بالطلب ما دام قيد النظر :"١" تقديم أية شهادة أو مستخرج من السجل التجاري ؛"٢" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛"٣" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطاً له صله بالسلع والخدمات المبينة في الطلب , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛"٤" وتقديم إثبات يفيد أن العلامة مسجلة في سجل علامات طرف متعاقد آخر أو دولة طرف في اتفاقية باريس دون أن تكون طرفاً متعاقداً , إلا إذا كان مودع الطلب يطالب بتطبيق المادة ٦(خامسا) من اتفاقية باريس .(٥) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب أثناء فحص الطلب , في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان أو عنصر وارد في الطلب .التمثيل , وعنوان المرسلةالمادة المادة ٤(١) [الممثلون المعتمدون](أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي من أي شخص معين كممثل لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب ما يلي :"١" أن يكون له الحق , بناء على القانون المطبق, في التصرف لدى المكتب بخصوص الطلبات والتسجيلات , وأن يكون , عند الاقتضاء , ممثلا معتمدا لدى المكتب ؛"٢" وان يزوده بعنوان في أراض يقررها الطرف المتعاقد , باعتباره عنوانه ؛(ب) يكون لتصرف هو صادر عن ممثل يستوفي المقتضيات التي يُطبقها الطرف المتعاقد بناء على الفقرة الفرعية (أ) , أو هو متعلق بذلك الممثل , بالنسبة إلى أي إجراء يباشر لدى المكتب , أثر تصرف صادر عن مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي عين ذلك الممثل , أو تصرف متعلق به .(٢) [التمثيل الإلزامي ؛ وعنوان المراسلة ](أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب أن يكون مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي ليس له محل إقامة ولا منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة في أراضيه ممثًلا بممثل له .(ب) يجوز لأي طرف متعاقد لا يقتضي التمثيل وفقاً للفقرة الفرعية (أ) أن يقتضي لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب أن يكون لمودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي ليس له محل إقامة ولا منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة في أراضيه عنوان للمراسلة في تلك الأراضي .(٣) [التوكيل الرسمي](أ) متى سمح طرف متعاقد بأن يكون مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو أي شخص معني آخر ممثلاً بممثل لدى المكتب أو متى اقتضى ذلك , جاز له أن يقتضي أن يكون الممثل معيناً في تبليغ منفصل (يُشار إليه فيما يلي بعبارة "توكيل رسمي ") يُبين اسم مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص الآخر , حسب الحال .(ب) يجوز أن يتعلق التوكيل الرسمي بواحد أو أكثر من الطلبات والتسجيلات مما هو محدد في التوكيل الرسمي , أو بكافة طلبات الشخص المعين وتسجيلاته الموجودة والمقبلة , مع مراعاة أي استثناء يبينه ذلك الشخص .(ج) يجوز أن يقصر التوكيل الرسمي صلاحيات الممثل على بعض التصرفات . ويجوز لأي طرف أن يقتضي تضمين أي توكيل رسمي يمنح الممثل حق سحب الطلب أو التنازل عن التسجيل بياناً صريحاً بذلك .(د) في الحالة التي يقدم فيها شخص ما تبليغاً إلى المكتب ويشير فيه إلى أنه ممثل ولكن المكتب لم يكن في حوزته , وقت تسلم التبليغ , التوكيل الرسمي المطلوب , يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم التوكيل الرسمي إلى المكتب خلال المهلة التي حددها الطرف المتعاقد , شرط مراعاة المهلة الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية . ويجوز لأي طرف متعاقد أن ينص في قوانينه على أن تبليغ الشخص المذكور لا يكون له أي أثر إذا لم يقدم التوكيل الرسمي إلى المكتب خلال المهلة التي حددها الطرف المتعاقد .(٤) [الإشارة إلى التوكيل الرسمي] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تضمين أي تبليغ يوجهه ممثل إلى المكتب لأغراض إجراء يباشر لدى ذلك المكتب إشارة إلى التوكيل الرسمي الذي يتصرف الممثل على أساسه .(٥) [حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (٣) و (٤) وفي المادة ٨ فيما يتعلق بالمسائل المتناولة في هاتين الفقرتين .(٦) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في أي تبليغ مشار إليه في الفقرتين (٣) و(٤) .تاريخ الايداعالمادة المادة ٥(١) [المقتضيات المسموح بها](أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والفقرة (٢) , يمنح الطرف المتعاقد تاريخ إيداع للطلب يكون التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب البيانـات والعناصر التالي ذكرها باللغة التي تقتضيـهاالمادة ٨ (٢) :"١" بياناً صريحاً أو ضمنياً يفيد طلب تسجيل علامة ؛"٢" وبيانات تسمح بإثبات هوية مودع الطلب ؛"٣" وبيانات كافية للاتصال بمودع الطلب أو بممثله إن وجد ؛"٤" وتصويراً واضحاً بما فيه الكفاية للعلامة المطلوب تسجيلها ؛"٥" وقائمة السلع والخدمات التي يطلب التسجيل لأجلها ؛"٦" وفي الحالة التي تسري عليها المادة ٣ (١) (أ) "١٦" أو (ب) , الإعلان المشار إليه في المادة ٣(١)(أ) "١٦"أو الإعلان والإثبات المشار إليهما في المادة ٣(١)(ب) , على التوالي , كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد ؛(ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يمنح كتاريخ إيداع للطلب التاريخ الذي يكون المكتب قد تسلم فيه بعض البيانات والعناصر المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) فقط , بدلاً من كلها , أو تسلمها بلغة خلاف اللغة التي تقتضيها المادة ٨(٢) .(٢) [ المقتضيات الإضافية المسموح بها ](أ) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على عدم منح أي تاريخ للإيداع إلى أن تسدد الرسوم المطلوبة .(ب) لا يجوز للطرف المتعاقد أن يطبق المقتضيات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) إلا إذا كان يُطبقها عندما أصبح طرفاً في هذه المعاهدة .(٣) [التصحيحات والمهل ] تُحدَد الإجراءات والمهل الخاصة بالتصحيحات المتعلقة بالفقرتين (١) و(٢) في اللائحة التنفيذية .(٤) [حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (١) و (٢) فيما يتعلق بتاريخ الإيداع .تسجيل واحد لسلع وخدمات تندرج في عدة أصنافالمادة المادة ٦في الحالة التي يتضمن فيها طلب واحد بذاته سلعاً وخدمات تندرج في عدة أصناف من تصنيف نيس , فإنه يترتب على ذلك الطلب تسجيل واحد بالذات .تقسيم الطلب والتسجيلالمادة المادة ٧(١) [تقسيم الطلب](أ) إذا تضمن أي طلب قائمة بعدة سلع أو خدمات (ويشار إليه فيما يلي بعبارة "الطلب الأصلي") ,جاز لمودع الطلب أو بناء على التماس منه,"١" على الأقل إلى أن يتخذ المكتب قراره بشأن تسجيل العلامة,"٢" أو أثناء أية إجراءات للاعتراض على قرار المكتب بتسجيل العلامة,"٣" أو أثناء أية إجراءات لاستئناف القرار بشأن تسجيل العلامة,تقسيم الطلب الأصلي إلى طلبين أو أكثر (ويشار إلى تلك الطلبات فيما يلي بعبارة "الطلبات الفرعية" ) عن طريق توزيع السلع والخدمات في القائمة المشار إليها في الطلب الأصلي على تلك الطلبات الفرعية. وتحتفظ الطلبات الفرعية بتاريخ إيداع الطلب الأصلي وبحق الأولوية , إن وجد.(ب) لكل طرف متعاقد حرية وضع مقتضيات لتقسيم الطلب , بما في ذلك تسديد رسوم ,شرط مراعاة الفقرة الفرعية (أ).(٢) [ تقسيم التسجيل ] تسري أحكام الفقرة (١), مع ما يلزم من تبديل , على تقسيم التسجيل. ويجوز إجراء هذا التقسيم"١" أثناء أية إجراءات يطعن فيها الغير في صلاحية التسجيل لدى المكتب ,"٢" أو أثناء أية إجراءات لاستئناف قرار اتخذه المكتب أثناء الإجراءات السابقة,على أنه يجوز للطرف المتعاقد أن يستبعد إمكانية تقسيم التسجيلات إذا كان قانونه يسمح للغير بالاعتراض على تسجيل علامة قبل أن يتم تسجيل العلامة .التبليغاتالمادة المادة ٨(١) [وسائل إرسال التبليغات وشكلها] يجوز لأي طرف متعاقد أن يختار وسيلة إرسال التبليغات وان كان يقبل التبليغات على الورق أو التبليغات في شكل إلكتروني أو في أي شكل آخر للتبليغ .(٢) [لغة التبليغات](أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تحرير أي تبليغ بلغة يقبلها المكتب . وفي الحالة التي يقبل فيها المكتب أكثر من لغة , يجوز مطالبة مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر باستيفاء أية مقتضيات لغوية أخرى تطبق في شأن المكتب , على انه لا يجوز المطالبة بأي بيان أو عنصر من التبليغ بأكثر من لغة.(ب) لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أية ترجمة لتبليغ خلاف ما هو منصوص عليه في هذه المعاهدة .(ج) في حال كان الطرف المتعاقد لا يقتضي أن يكون التبليغ بلغة يقبلها مكتبه, يجوز لذلك المكتب أن يقتضي ترجمة لذلك التبليغ من مترجم رسمي أو ممثل إلى لغة يقبلها المكتب وتزويده بتلك الترجمة خلال مهلة معقولة.(٣) [توقيع التبليغات على الورق](أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أن يكون التبليغ على الورق موقعاً من مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر . وفي الحالة التي يقتضي فيها طرف متعاقد أن يكون التوقيع على الورق موقعاً , على ذلك الطرف المتعاقد أن يقبل أي توقيع يستوفي المقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية .(ب) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أي توقيع إلا إذا كان التوقيع يخص المتنازل عن تسجيل وكان قانون الطرف المتعاقد ينص على ذلك.(ج) بالرغم من الفقرة الفرعية (ب) , يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي توقيع وارد في تبليغ على الورق.(٤) [ التبليغات المودعة في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية للإرسال] في الحالة التي يسمح فيها الطرف المتعاقد بإيداع التبليغات في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية للإرسال , يجوز له أن يقتضي أن يستوفي أي تبليغ من ذلك القبيل المقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية .(٥) [طريقة عرض التبليغ] يقبل الطرف المتعاقد تقديم تبليغ يكون مضمونه على غرار الاستمارة الدولية النموذجية المعنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية , إن وجدت.(٦) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في هذه المادة , فيما يتعلق بالفقرات من (١) إلى (٥) .(٧) [ وسائل الاتصال بالممثل ] ليس في هذه المادة ما ينظم وسائل الاتصال بين مودع الطلب او صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر وممثله .تصنيف السلع والخدماتالمادة المادة ٩(١) [بيان السلع والخدمات] يتعين أن تبين , في كل تسجيل وأي نشر يجريه المكتب بشأن طلب أو تسجيل ويبين سلعاً أو خدمات, السلع والخدمات بأسمائها, مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس. ويتعين أن تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي إليه تلك المجموعة من السلع أو الخدمات في ذلك التصنيف ومقدمة حسب ترتيب أصناف التصنيف المذكور.(٢) [السلع أو الخدمات المنتمية إلى الصنف ذاته أو أصناف مختلفة](أ) لا يجوز اعتبار السلع أو الخدمات متشابهة على أساس أنها تظهر في أي تسجيل أو نشر يجريه المكتب في الصنف ذاته من تصنيف نيس.(ب) لا يجوز اعتبار السلع أو الخدمات مختلفة على أساس أنها تظهر في أي تسجيل أو نشر يجريه المكتب في أصناف مختلفة من تصنيف نيس.تغييرات في الأسماء أو العناوينالمادة المادة ١٠(١) [تغييرات في اسم صاحب التسجيل أو عنوانه ](أ) إذا لم يتغير شخص صاحب التسجيل, لكن تغييراً طرأ في اسمه أو عنوانه أو في كلا الأمرين, تعين على كل طرف متعاقد أن يقبل التماساً يقدمه صاحب التسجيل في تبليغ موجه إلى المكتب بغرض تقييد التغيير في سجل علاماته ويبين فيه رقم التسجيل المعني والتغيير المطلوب تقييده.(ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس :"١" اسم صاحب التسجيل وعنوانه ؛"٢" واسم ممثل صاحب التسجيل وعنوانه, أذا كان له ممثل؛"٣" وعنوان للمراسلة, أذا كان لصاحب التسجيل مثل ذلك العنوان.(ج) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب.(د) يكفي تقديم التماس واحد حتى في الحالة التي يتعلق فيها التغيير بأكثر من تسجيل واحد,شرط بيان أرقام كافة التسجيلات المعنية في الالتماس .(٢) [التغيير في اسم مودع الطلب أو عنوانه] تسري أحكام الفقرة(١), مع ما يلزم من تبديل, أذا تعلق التغيير بطلب واحد أو أكثر أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر, على أن رقم أي طلب معني أذا لم يكن صادراً بعد أو معروفاً من مودع الطلب أو ممثله, تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأية طريقة أخرى,كما هو مقرر في اللائحة التنفيذية.(٣) [ التغيير في اسم الممثل أو عنوانه أو في عنوان المراسلة ] تسري أحكام الفقرة(١),مع ما يلزم من تبديل , على أي تغيير في اسم الممثل ,أن وجد, أو عنوانه وعلى أي تغيير يتعلق بعنوان المراسلة, أن وجد.(٤) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (١) إلى (٣) وفي المادة ٨ فيما يتعلق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة. وبصورة خاصة,لا يجوز اقتضاء تقديم أية شهادة تتعلق بالتغيير.(٥) [ الإثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس .التغيير في الملكيةالمادة المادة ١١(١) [ التغيير في ملكية التسجيل ](أ) إذا طرأ تغيير في شخص صاحب التسجيل , تعين على كل طرف متعاقد أن يقبل التماسا يقدمه صاحب التسجيل أو الشخص الذي اكتسب الملكية( والمشار أليه فيما بعد بعبارة "المالك الجديد" ) في تبليغ يوجهه إلى المكتب بغرض تقييد التغيير في علاماته ويبين فيه رقم التسجيل المعني والتغيير الملتمس تقييده.(ب) إذا نجم التغيير في الملكية عن عقد ما, جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بأحد المستندات التالي ذكرها,حسب اختيار الطرف الملتمس :"١" نسخة عن العقد,ويجوز اقتضاء أن تكون تلك النسخة مصدقة من موثق للعقود( كاتب عدل) أو أية سلطة مختصة عامة أخرى,باعتبارها مطابقة للعقد الأصلي؛"٢" ومستخرج من العقد يبين التغيير في الملكية, ويجوز اقتضاء أن يكون ذلك المستخرج مصدقاً من موثق للعقود ( كاتب عدل) أو أية سلطة مختصة عامة أخرى,باعتباره مستخرجاً صحيحاً من العقد؛"٣" وشهادة نقل غير مصدقة ومعدة وفقا للشكل والمضمون المقررين في اللائحة التنفيذية وموقعة من صاحب التسجيل والمالك الجديد؛"٤" وسند نقل غير مصدق ومعد وفقاً للشكل والمضمون المقررين في اللائحة التنفيذية وموقع من صاحب التسجيل والمالك الجديد؛(ج) أذا نجم التغيير في الملكية عن عملية انضمام( شركة إلى أخرى ),جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بنسخه عن سند يكون صادراً عن السلطة المختصة ومثبتاً لعملية الانضمام,مثل نسخة عن مستخرج من السجل التجاري, وان تكون تلك النسخة مصدقة من السلطة التي أصدرت السند أو من موثق للعقود( كاتب عدل) أو من أية سلطه مختصة عامة أخرى,باعتبارها نسخه مطابقة للسند الأصلي.(د) أذا طرأ تغيير في شخص واحد أو أكثر من الشركاء في الملكية,دون أن يشملهم كلهم,ونجم ذلك التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام,جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي موافقة صريحة على التغيير في الملكية يقدمها كل شريك في الملكية لا يشمله ذلك التغيير في وثيقة موقعة منه.(هـ)أذا لم ينجم التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام بل عن سبب آخر,مثل سريان القانون أو قرار محكمة, جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بنسخة عن سند يثبت التغيير وان تكون تلك النسخة مصدقة من السلطة التي أصدرت السند أو من موثق للعقود(كاتب عدل) أو من أية سلطة مختصة عامة أخرى, باعتبارها مطابقة للوثيقة الأصلية.(و) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس:"١" اسم صاحب التسجيل وعنوانه؛"٢" واسم المالك الجديد وعنوانه؛"٣" واسم دولة يكون المالك الجديد من مواطنيها أذا كان من مواطني أية دولة,واسم دولة يكون للمالك الجديد فيها محل أقامته,أن وجد,واسم دولة يكون للمالك الجديد فيها مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية,أن وجدت؛"٤" وإذا كان المالك الجديد شخصا معنويا, الطابع القانوني لذلك الشخص والدولة وكذلك الوحدة الإقليمية، عند الاقتضاء , داخل تلك الدولة التي نظم بناء على قانونها الشخص المعنوي المذكور؛"٥" وإذا كان لصاحب التسجيل ممثل ,اسم ذلك الممثل وعنوانه؛"٦" وإذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة,ذلك العنوان؛"٧" وإذا كان للمالك الجديد ممثل,اسم ذلك الممثل وعنوانه؛"٨" وإذا تعين أن يكون للمالك الجديد عنوان للمراسلة بناء على المادة ٤ (٢)(ب) ذلك العنوان.(ز) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب.(ح) يكفي تقديم التماس واحد حتى أذا تعلق التغيير بأكثر من تسجيل واحد,شرط أن يكون صاحب التسجيل والمالك الجديد هما نفسهما بالنسبة إلى كل تسجيل, وان تكون أرقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس.(ط) أذا لم يكن التغيير في الملكية يمس كل السلع والخدمات المبينة في تسجيل صاحب التسجيل, وكان القانون المطبق يسمح بتقييد ذلك التغيير ,تعين على المكتب أن يعد تسجيلاً منفصلاً يشير إلى السلع والخدمات التي يشملها التغيير في الملكية.(٢) [ التغيير في ملكية الطلب ] تسري أحكام الفقرة(١) ,مع ما يلزم من تبديل,أذا تعلق التغيير في الملكية بطلب واحد أو أكثر أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر , على أن رقم أي طلب معني إذا لم يكن صادرا بعد أو معروفا من مودع الطلب أو ممثله,تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأية طريقة أخرى,وفقاً لما هو مقرر في اللائحة التنفيذية.(٣) [حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين(١)و(٢) وفي المادة ٨ فيما يتعلق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة. وبصورة خاصة لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره:"١" تقديم أية شهادة أو مستخرج من السجل التجاري شرط مراعاة الفقرة (١)(ج)؛"٢" وبيان بأن المالك الجديد يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً, فضلاً عن تقديم أثبات لذلك؛"٣" وبيان بأن المالك الجديد يمارس نشاطاً له صلة بالسلع والخدمات التي يمسها التغيير في الملكية , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك ."٤" وبيان بأن صاحب التسجيل قد نقل مشروعه أو السمعة التي اكتسبها في هذا الصدد , كلياً أو جزيئاً , إلى المالك الجديد , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك .(٤) [ الإثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات أو الإثبات الإضافي في حالة تطبيق الفقرة (١)(ج) أو (هـ) , إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس أو في أي سند مشار إليه في هذه المادة .تصحيح الخطأالمادة المادة ١٢(١) [تصحيح خطأ يتعلق بتسجيل](أ) على كل طرف متعاقد ان يقبل ان يقدم صاحب التسجيل الالتماس لتصحيح خطأ مرتكب في الطلب او في التماس آخر مبلغ الى المكتب , ويكون ظاهراً في سجل علامته او في أي نشر يجريه ذلك المكتب , في تبليغ يبين رقم التسجيل المعني والخطأ المطلوب تصحيحه والتصحيح المطلوب ادراجه.(ب) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي بيان مايلي ذكره في الالتماس :١ ـ اسم صاحب التسجيل وعنوانه ,٢ ـ واذا كان لصاحب التسجيل ممثل , اسم ذلك الممثل وعنوانه ,٣ ـ واذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة , ذلك العنوان ,(ج) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب .(د) يكفي تقديم التماس واحد حتى اذا كان التصحيح يتعلق بأكثر من تسجيل واحد للشخص ذاته , شرط ان يكون الخطأ والتصحيح المطلوب هما ذاتهما بالنسبة الى كل تسجيل , وان تكون ارقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس.(٢) [تصحيح خطأ يتعلق بطلب] تسري أحكام الفقرة (١) , مع ما يلزم من تبديل , اذا تعلق الخطأ بطلب واحد او اكثر او بتسجيل واحد او اكثر وطلب واحد او اكثر , على ان رقم أي طلب معني اذا لم يكن صادراً بعد او معروفا من مودع الطلب او ممثله , تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأية طريقه اخرى , وفقاً لما هو مقرر في اللائحة التنفيذية.(٣) [حظر اية مقتضيات اخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد ان يطالب باستيفاء اية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار اليها في الفقرتين (١) و (٢) وفي المادة (٨) فيما يتعلق بالالتماس المشار اليه في هذة المادة .(٤) [الاثبات] يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي تقديم الاثبات الى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في ان الخطأ المزعوم هو خطأ بالفعل .(٥) [الأخطاء التي يرتكبها المكتب] يتولى مكتب الطرف المتعاقد تصحيح أخطائه مباشرة او بناء على الطلب , دون أي رسم مقابل ذلك .(٦) [الأخطاء غير القابلة للتصحيح] لا يكون أي طرف متعاقد ملزماً بتطبيق الفقرات (١) و (٢) و (٥) على أي خطأ لا يمكن تصحيحه وفقا ً لقانونه.مدة التسجيل وتجديدهالمادة المادة ١٣(١) [ البيانات او العناصر الواردة في التماس للتجديد او المشفوعة به . والرسم ](أ) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي لاغراض تجديد التسجيل ايداع التماس وتضمين ذلك الالتماس بعض البيانات التالي ذكرها او كلها .١ ـ بيان بأن التجديد مطلوب ,٢ ـ واسم صاحب التسجيل وعنوانه ,٣ ـ ورقم التسجيل المعني ,٤ ـ وتاريخ ايداع الطلب الذي ادى الى التسجيل المعني او تاريخ التسجيل المعني , حسب اختيار الطرف المتعاقد ,٥ ـ واذا كان لصاحب التسجيل ممثل , اسم ذلك الممثل وعنوانه ,٦ ـ واذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة , ذلك العنوان ,٧ ـ واذا كان الطرف المتعاقد يسمح بتجديد تسجيل بالنسبة الى بعض السلع او الخدمات المقيدة في سجل العلامات وكان ذلك التجديد ملتمساً , اسماء السلع والخدمات المقيدة والتي يلتمس لها التجديد او اسماء السلع والخدمات المقيدة والتي لا يلتمس لها التجديد , مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس , على ان تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي اليه مجموعة السلع او الخدمات في ذلك التصنيف ومقدمة حسب الترتيب اصناف التصنيف المذكورة ,٨ ـ واذا كان الطرف المتعاقد يسمح بأن يقدم التماس التجديد شخص خلاف صاحب التسجيل او ممثله واودع الالتماس ذلك الشخص , اسم ذلك الشخص وعنوانه ,(ب) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي دفع رسم عن التماس التجديد للمكتب .وفور دفع الرسم عن الفترة الاولى للتسجيل او اية فترة للتجديد , لا يجوز اقتضاء دفع أي مبلغ آخر للحفاظ على التسجيل بالنسبة الى تلك الفترة . ولا تعتبر الرسوم المتعلقة بتقديم اعلان او اثبات للانتفاع او كليهما , لأغراض هذة الفقرة الفرعية , بمثابة مدفوعات مطلوبة للحفاظ على التسجيل , ولا تتأثر بهذة الفقرة الفرعية .(ج) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي تقديم التماس التجديد ودفع الرسم المقابل لذلك والمشار اليه في الفقرة الفرعية (ب) الى المكتب خلال الفترة المحددة في قانون الطرف المتعاقد شرط مراعاة الفترات الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية .(٢) [حظر اية مقتضيات اخرى ] لا يجوز طرف متعاقد ان يطالب باستيفاء اية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار اليها في الفقرة (١) وفي المادة (٨) فيما يتعلق بالتماس التجديد وبصورة خاصة , لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره :١ ـ أي تصوير او تعريف اخر للعلامة ,٢ ـ وتقديم ما يثبت ان العلامة قد سجلت او ان تسجيلها قد جدد في سجل علامات أي طرف متعاقد اخر ,٣ ـ وتقديم اعلان او اثبات او كليهما بشأن الانتفاع بالعلامة ,(٣) [ الاثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي تقديم الاثبات الى المكتب اثناء فحص التماس التجديد في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان او عنصر وارد في التماس التجديد .(٤) [ حظر الفحص الموضوعي ] لا يجوز لأي مكتب من مكاتب الاطراف المتعاقد ان يباشر فحصا موضوعيا للتسجيل , لأغراض اجراء التجديد .(٥) [ المدة ] تكون مدة الفترة الأولى للتسجيل ومدة كل فترة للتجديد عشر سنوات.وقف الإجراءات في حالة عدم الامتثال للمهلالمادة المادة ١٤(١) [ وقف الإجراءات قبل انقضاء مهلة ] يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على تمديد مهلة محددة لأغراض أحد الإجراءات المباشرة لدى المكتب بخصوص طلب أو تسجيل , إذا تم إيداع التماس بذلك لدى المكتب قبل انقضاء المهلة .(٢) [ وقف الإجراءات بعد انقضاء المهلة ] أذا لم يمتثل مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الأخر لمهلة ( "المهلة المعنية" ) محددة لأغراض أحد الإجراءات المباشرة لدى مكتب طرف متعاقد بخصوص طلب أو تسجيل , على الطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على التدابير التالية في إطار وقف الإجراءات وفقا للمقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية , أذا أودع التماس بذلك لدى المكتب :"١" تمديد المهلة المعنية للفترة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛"٢" مواصلة الإجراءات بخصوص الطلب أو التسجيل ؛"٣" رد حقوق مودع الطلب أو صاحب التسجيل الشخص المعني الأخر بخصوص الطلب أو التسجيل إذا رأى المكتب أن عدم الامتثال للمهلة المعنية قد حدث بالرغم من إبداء العناية اللازمة لظروف الحال أو أن عدم الامتثال لم يكن مقصوداً , حسب اختيار الطرف المتعاقد ؛(٣) [ الاستثناءات ] لا يكون الطرف المتعاقد ملزما بالنص في قوانينه على أية تدابير من تدابير وقف الإجراءات المشار إليها في الفقرة (٢) بخصوص الاستثناءات المقررة في اللائحة التنفيذية .(٤) [ الرسوم ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تسديد رسم مقابل أي من تدابير وقف الإجراءات المشار إليها في الفقرتين (١) و (٢).(٥) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في هذه المادة وفي المادة ٨ بخصوص أية تدابير من تدابير وقف الإجراءات المشار إليها في الفقرة (٢) .وجوب الالتزام باتفاقية باريسالمادة المادة ١٥يلتزم كل طرف متعاقد بالأحكام المتعلقة بالعلامات من اتفاقية باريس.علامات الخدمةالمادة المادة ١٦على كل طرف متعاقد أن يسجل علامات الخدمة ويطبق عليها أحكام اتفاقية باريس المتعلقة بالعلامات .التماس لتقييد ترخيصالمادة المادة ١٧(١) [ مقتضيات بشأن التماس التقييد ] أذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تقييد ترخيص لدى مكتبة , جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس التقييد."١" مودعا وفقا للمقتضيات المقررة قي اللائحة التنفيذية ؛"٢" ومشفوعا بالمستندات المؤيدة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛(٢) [ الرسم ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تسديد رسم للمكتب مقابل تقييد التراخيص.(٣) [ التماس واحد لعدة تسجيلات ] يكفي التماس واحد حتى أذا كان التراخيص يتعلق بأكثر من تسجيل واحد, شرط أن تكون أرقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس وان يكون صاحب التسجيل والمرخص له هو نفسه بالنسبة إلى كل التسجيلات وان يرد في الالتماس بيان نطاق الترخيص وفقا للائحة التنفيذية بخصوص كافة التسجيلات .(٤) [ حظر أية مقتضيات أخرى ](أ) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (١) إلى (٣) وفي المادة ٨ فيما يتعلق تقييد ترخيص لدى مكتبه . وبصفة خاصة , لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره:"١" تقديم شهادة تسجيل العلامة موضع الترخيص ؛"٢" وتقديم عقد الترخيص أو ترجمة له ؛"٣" وبيان بالشروط المالية في عقد الترخيص ؛(ب) لا تخل الفقرة الفرعية(ا) بأية التزامات قائمة بناء على قانون الطرف المتعاقد بشأن الكشف عن المعلومات لأغراض خلاف تقييد الترخيص في سجل العلامات .(٥) [ الإثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان يرد في الالتماس أو في أي سند مشار إليه في اللائحة التنفيذية .(٦) [ الالتماسات المتعلقة بالطلبات ] تطبق الفقرات من (١) إلى (٥) مع ما يلزم من تبديل على التماسات تقييد ترخيص لطلب , إذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تقييد من ذلك القبيل .التماس لتعديل تقييد ترخيص أو إلغائهالمادة المادة ١٨(١)[ المقتضيات المتعلقة بالالتماس ] إذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تقييد ترخيص لدى مكتبه , جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس تعديل تقييد الترخيص أو إلغائه :"١" مودعا وفقا للمقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية ؛"٢" ومشفوعا بالمستندات المؤيدة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛(٢) [ المقتضيات الأخرى ] تطبق المادة ١٧ (٢) إلى (٦) , مع ما يلزم من تبديل , على التماسات تعديل تقييد الترخيص أو إلغائه .الآثار المترتبة على عدم تقييد الترخيصالمادة المادة ١٩(١) [ صلاحية تسجيل العلامة وحمايتها ] لا يؤثر عدم تقييد ترخيص لدى المكتب أو لدى أية سلطة أخرى للطرف المتعاقد في صلاحية تسجيل العلامة التي تكون موضع الترخيص أو حماية تلك العلامة .(٢) [ بعض حقوق المرخص له ] لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقييد ترخيص كشرط على أي حق قد يملكه المرخص له بناء على قانون ذلك الطرف المتعاقد في الاشتراك في دعوى تعد يرفعها صاحب التسجيل أو الحصول عن طريق دعوى من ذلك القبيل على تعويضات نتيجة لفعل تعد على العلامة التي تكون موضع الترخيص .(٣) [ الانتفاع بعلامة أذا لم يكن الترخيص مقيداً ] لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي اعتبار تقييد ترخيص كشرط لانتفاع المرخص له بالعلامة بمثابة انتفاع على يد صاحب التسجيل , في الإجراءات المتعلقة باكتساب العلامات والحفاظ عليها وإنفاذها .بيان الترخيصالمادة المادة ٢٠أذا كان قانون الطرف المتعاقد يقتضي بيانا يفيد أن العلامة موضع انتفاع بناء على ترخيص لا يؤثر عدم الامتثال الكامل أو الجزئي لذلك الشرط في صلاحية تسجيل العلامة التي تكون موضع الترخيص أو حماية تلك العلامة ولا يؤثر في تطبيق المادة ١٩ (٣) .ملاحظات في حالة رفض مزمعالمادة المادة ٢١لا يجوز للمكتب أن يرفض طلباً منصوصا عليه في المادة ٣ أو التماسا منصوصا عليه في المواد ٧و١٠ الى ١٤و١٧و١٨ , بشكل كلي أو جزئي , دون أن يمنح لمودع الطلب أو الطرف الملتمس , حسب الحال , فرصة لإبداء ملاحظات عن الرفض المزمع خلال مهلة معقولة . و فيما يتعلق بالمادة ١٤ ,لا يشترط من أي مكتب أن يمنح فرصة لإبداء ملاحظات في حال سبق للشخص الذي يلتمس وقف الإجراءات أن استفاد من فرصة لتقديم ملاحظة حول الوقائع التي يستند إليها القرار .اللائحة التنفيذيةالمادة المادة ٢٢(١) (مضمون اللائحة التنفيذية )(أ) تنص اللائحة التنفيذية المرفقة بهذه المعاهدة على قواعد تتعلق بما يلي ذكره :"١" المسائل التي تنص هذه المعاهدة صراحة على أنها " مقررة في اللائحة التنفيذية " ؛"٢" وأي تفاصيل مفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة ؛"٣" وأي شروط أو مسائل أو إجراءات أدارية ؛(ب) تحتوي اللائحة التنفيذية أيضاً على استمارات نموذجية دولية .(٢) [ تعديل اللائحة التنفيذية ] يقتضي إدخال أي تعديل على اللائحة التنفيذية ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها , مع مراعاة الفقرة (٣).(٣) [ شرط الإجماع ](أ) يجوز أن يرد في اللائحة التنفيذية تحديد ما لا يجوز تعديله من أحكام اللائحة التنفيذية إلا بالإجماع .(ب) يقتضي إدخال أي تعديل على اللائحة التنفيذية يؤدي إلى إضافة أحكام إلى الأحكام المحددة في اللائحة التنفيذية تطبيقا للفقرة الفرعية (أ) أو حذفها توفر الإجماع.(ج) لا تؤخذ في الحسبان إلا الأصوات المدلى بها فعلا للبت في توفر الإجماع . ولا يعد الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت .(٤) [ تنازع المعاهدة واللائحة التنفيذية ] في حالة وجود تنازع بين احكام هذه المعاهدة واحكام اللائحة التنفيذية , تكون الغلبة لأحكام هذه المعاهدة .الجمعيةالمادة المادة ٢٣(١) [ تكوين الجمعية](أ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية .(ب) يكون كل طرف متعاقد ممثلا بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء . ولا يمثل كل مندوب إلا طرفا متعاقداً واحداً .(٢) [ مهمات الجمعية ] تباشر الجمعية المهمات التالية :"١" تتناول كل المسائل المتعلقة بتطوير هذه المعاهدة ؛"٢" وتعدل اللائحة التنفيذية , بما في ذلك الاستمارات الدولية النموذجية ؛"٣" وتحدد الشروط المتعلقة بتاريخ بدء العمل بتعديل مشار إليه في البند "٢" ؛"٤" وتؤدي أية وظائف مناسبة أخرى لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة ؛(٣) [ النصاب القانوني ](أ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد أعضاء الجمعية التي تكون دولاً .(ب) بالرغم من الفقرة الفرعية (أ) , يجوز للجمعية أن تتخذ قرارتها أذا كان عدد أعضاء الجمعية من الدول الممثلة في إحدى الدورات اقل من نصف عدد أعضاء الجمعية التي تكون دولاً ولكنه يعادل ثلث أعضاء الجمعية التي تكون دولا أو يزيد عليه . ومع ذلك , فان كل تلك القرارات باستثناء القرارات المتعلقة بإجراءات الجمعية , لا تصبح نافذة إلا بعد استيفاء الشروط الواردة فيما بعد .ويبلغ المكتب الدولي تلك القرارات لأعضاء الجمعية التي تكون دولا ولم تكن ممثلة ويدعوها إلى الإدلاء كتابة بصوتها أو بامتناعها عن التصويت خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر تحسب اعتبار من تاريخ التبليغ . وإذا كان عدد تلك الأعضاء ممن أدلى بصوته أو امتنع عن التصويت بذلك الشكل , عند انقضاء تلك الفترة , يعادل عدد الأعضاء الذي كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها فان تلك القرارات تصبح نافذة شرط الحصول في الوقت نفسه على الأغلبية المشترطة.(٤) (اتخاذ القرارات في الجمعية)(أ) تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء.(ب) في حال استحال الوصول إلى قرار بتوافق الآراء , يبت في المسالة بالتصويت وفي تلك الحالة ."١" لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت ألا باسمه ."٢" ويجوز لأي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية أن يشترك في التصويت بدلاً من الدول الأعضاء فيه بعدد من الأصوات يعادل عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة . ولا يجوز لأية منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت أذا مارست أية دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس صحيح . وعلاوة على ذلك ,لا تشترك أية منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل في التصويت إذا كانت أية دولة من الدول الأعضاء فيها والأطراف في هذه المعاهدة دولة عضواً في منظمة حكومية دولية أخرى من ذلك القبيل واشتركت تلك المنظمة الحكومية الدولية الأخرى في ذلك التصويت .(٥) [ الأغلبية ](أ) تتخذ الجمعية قراراتها بثلثي عدد الأصوات المدلى بها , مع مراعاة المادة ٢٢ (٢) و(٣).(ب) لا تؤخذ في الحسبان إلا الأصوات المدلى بها فعلا لدى البت في تحقيق الأغلبية المشترطة من عدمه . ولا يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت .(٦) [ الدورات ] تجتمع الجمعية بناء على دعوة من المدير العام وفي الفترة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة ما لم تنشأ ظروف استثنائية .(٧) [ النظام الداخلي ] تضع الجمعية نظامها الداخلي , بما في ذلك القواعد المتعلقة بالدعوة إلى عقد الدورات الاستثنائية .المكتب الدوليالمادة المادة ٢٤(١) [ المهمات الإدارية ](أ) يباشر المكتب الدولي المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة .(ب) يتولى المكتب الدولي بوجه خاص إعداد الاجتماعات ويتكفل أعمال أمانة الجمعية ولجان الخبراء والأفرقة العاملة التي قد تنشئها الجمعية .(٢) [ الاجتماعات خلاف دورات الجمعية ] يدعو المدير العام أية لجان أو أفرقه عاملة تنشئها الجمعية إلى الاجتماع .(٣) [ دور المكتب الدولي في الجمعية والاجتماعات الأخرى ](أ) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم , من غير حق التصويت , في كل اجتماعات الجمعية واللجان والأفرقة العاملة التي تنشئها الجمعية .(ب) يكون المدير العام أو الموظف الذي يعينه المدير العام أمين الجمعية والجان والأفرقة العاملة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ا) بحكم المنصب .(٤) [ المؤتمرات ](أ) يتخذ المكتب الدولي الإجراءات التحضيرية لعقد أي مؤتمر للمراجعة , وفقاً لتوجيهات الجمعية .(ب) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع الدول الأعضاء في المنظمة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية بشأن ، الإجراءات التحضيرية المذكورة .(ج) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في المناقشات التي تدور في مؤتمرات المراجعة من غير حق التصويت فيها .(٥) [ المهمات الأخرى ] يباشر المكتب الدولي أية مهمات أخرى تسند إليه فيما يتعلق بهذه المعاهدة .المراجعة أو التعديلالمادة المادة ٢٥لا يجوز مراجعة هذه المعاهدة أو تعديلها إلا في مؤتمر دبلوماسي . وتقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي .أطراف المعاهدةالمادة المادة ٢٦(١) [ الأهلية ] يجوز للكيانات التالي ذكرها أن توقع هذه المعاهدة وان تصبح طرفا فيها شرط مراعاة الفقرتين (٢) و (٣) والمادة ٢٨ (١) و (٣) :"١" أي دولة عضو في المنظمة ويجوز تسجيل العلامات لدى مكتبها ؛"٢" وأية منظمة حكومية دولية لديها مكتب تسجل فيها العلامات ويسري اثر ذلك التسجيل في الأراضي التي تطبق عليها المعاهدة المنشئة للمنظمة الحكومية الدولية أو في كل الدول الأعضاء فيها أو في الدول الأعضاء فيها التي تكون معينة لذلك الغرض في الطلب , شرط أن تكون كل الدول الأعضاء في المنظمة الحكومية الدولية أعضاء في المنظمة ؛"٣" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب دولة أخرى محددة وتكون عضوا في المنظمة ؛"٤" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق المكتب التابع لمنظمة حكومية دولية تكون تلك الدولة عضوا فيها ؛"٥" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب مشترك بين مجموعة من الدول الأعضاء في المنظمة ؛(٢) [ التصديق أو الانضمام ] يجوز لأي كيان مشار إليه في الفقرة (١) أن يودع إحدى الوثيقتين التالي ذكرهما :"١" وثيقة تصديق , إذا وقع هذه المعاهدة ؛"٢" ووثيقة انضمام , إذا لم يوقع هذه المعاهدة ؛(٣) [ التاريخ الفعلي للإيداع ] يكون التاريخ الفعلي لإيداع وثيقة تصديق أو انضمام احد التواريخ التالي ذكرها :"١" بالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (١) "١" , التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تلك الدولة ؛"٢" وبالنسبة إلى منظمة حكومية دولية , التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تلك المنظمة الحكومية الدولية ؛"٣" وبالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (١) "٣" ,التاريخ الذي يستوفي فيه الشرط التالي ذكره : تكون وثيقة تلك الدولة مودعة وتكون وثيقة الدولة الأخرى المحددة مودعة ؛"٤" وبالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (١) "٤" ,التاريخ المطبق بناء على البند "٢" أعلاه ؛"٥" وبالنسبة إلى دولة عضو في مجموعة من الدول مشار إليها في الفقرة (١) "٥" ,التاريخ الذي تكون فيه وثائق كل الدول الأعضاء في المجموعة مودعة.تطبيق نص ١٩٩٤ وهذه المعاهدةالمادة المادة ٢٧(١) [ العلاقات بين الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة ومعاهدة قانون العلامات لسنة ١٩٩٤ ] تسري أحكام هذه المعاهدة وحدها على العلاقات المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة ونص ١٩٩٤.(٢) [ العلاقات بين الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة والأطراف المتعاقدة بموجب نص ١٩٩٤ والتي لا تكون أطرافا في هذه المعاهدة ] يستمر كل طرف متعاقد بموجب هذه المعاهدة ونص ١٩٩٤ في تطبيق نص ١٩٩٤ في علاقاته مع الأطراف المتعاقدة بموجب نص ١٩٩٤ وغير الأطراف في هذه المعاهدة .دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ والتاريخ الفعليللتصديق والانضمامالمادة المادة ٢٨(١) [ الوثائق الواجب أخذها في الحسبان ] لأغراض هذه المادة , لا تؤخذ في الحسبان إلا وثائق التصديق أو الانضمام التي أودعتها الكيانات المشار إليها في المادة ٢٦ (١) والتي لها تاريخ فعلي وفقا للمادة ٢٦ (٣).(٢) [ دخول المعاهدة حيز التنفيذ ] تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن تودع عشر دول أو منظمات حكومية دولية مشار إليها في المادة ٢٦ (١) "٢" وثائق تصديقها او انضمامها بثلاثة اشهر .(٣) [ نفاذ التصديق أو الانضمام اللاحق لدخول المعاهدة حيز التنفيذ ] يصبح أي كيان غير مشمول في الفقرة (٢) ملزما بهذه المعاهدة بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يودع فيه وثيقة تصديقه أو انضمامه .التحفظاتالمادة المادة ٢٩(١)[ أنواع خاصة من العلامات ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية أن تعلن بموجب تحفظ أن أي حكم من أحكام المواد ٣ (١) و ٥و٧و٨(٥) و١١و١٣ لا تطبق على العلامات المشتركة والعلامات الدفاعية والعلامات المشتقة , بالرغم من المادة ٢(١) و(٢)(أ) . ويحدد ذلك التحفظ الأحكام الأنف ذكرها التي يمسها .(٢) [ التسجيل متعدد الأصناف ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية يكون لها في تاريخ اعتماد هذه المعاهدة تشريع يتيح تسجيلا متعدد الأصناف بالنسبة إلى السلع وتسجيلا متعدد الأصناف بالنسبة إلى الخدمات , أن تعلن ,بموجب تحفظ عند الانضمام إلى هذه المعاهدة , أن أحكام المادة ٦ لا تطبق .(٣)[ الفحص الموضوعي بمناسبة التجديد ] يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن بموجب تحفظ انه يجوز للمكتب , بالرغم من المادة ١٣(٤) , أن يباشر فحصا موضوعيا لتسجيل يشمل خدمات , بمناسبة التجديد الأول لذلك التسجيل , شرط أن يقتصر ذلك الفحص على حذف التسجيلات المتعددة المستندة إلى طلبات مودعة خلال فترة الأشهر الستة اللاحقة لتاريخ نفاذ قانون تلك الدولة أو المنظمة الذي أدرج إمكانية تسجيل علامات الخدمة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.(٤) [ بعض حقوق المرخص له ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية أن تعلن بموجب تحفظ أنها , بالرغم من أحكام المادة ١٩ (٢) , تقتضي تقييد الترخيص كشرط على أي حق قد يملكه المرخص له بناء على قانون تلك الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية في الاشتراك في دعوى تعد يرفعها صاحب التسجيل أو في الحصول عن طريق دعوى من ذلك القبيل على تعويضات نتيجة لتعد على العلامة موضع الترخيص .(٥) [ شكليات ] يتعين إبداء أي تحفظ بناء على الفقرة (١) أو (٢)أو (٣) أو (٤) في إعلان مشفوع بوثيقة التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها للدولة أو المنظمة الحكومية الدولية التي أبدت التحفظ .(٦) [ السحب ] يجوز سحب أي تحفظ ابدي بناء على الفقرة (١) أو (٢) أو (٣) أو (٤) في أي وقت كان .(٧) [ حظر أي تحفظات أخرى ] لا يسمح بإبداء أي تحفظ على هذه المعاهدة خلاف التحفظين المسموح بهما وفقا للفقرات (١) و (٢) و (٣) و (٤).نقض المعاهدةالمادة المادة ٣٠(١) [ الإخطار ] يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار موجه إلى المدير العام .(٢) [ تاريخ النفاذ ] يصبح النقض نافذاً بعد سنة واحدة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الإخطار . ولا يؤثر النقض في تطبيق هذه المعاهدة على أي طلب قيد النظر أو أي علامة مسجلة بالنسبة إلى الطرف المتعاقد الناقض عند انقضاء فترة السنة المذكورة ، على أنه يجوز للطرف المتعاقد الناقض أن ينقطع عن تطبيق هذه المعاهدة على أي تسجيل اعتباراً من التاريخ الذي يتعيٌن فيه تجديد ذلك التسجيل ، بعد انقضاء فترة السنة المذكورة .لغات المعاهدة ؛ والتوقيعالمادة المادة ٣١(١) [ النصوص الأصلية ؛ والنصوص الرسمية ](أ) توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية .(ب) يتولى المدير العام إعداد نص رسمي بلغة لا تشير إليها الفقرة الفرعية (أ) وتكون لغة رسمية لأحد الأطراف المتعاقدة , بعد التشاور مع الطرف المتعاقد المذكور وأي طرف متعاقد آخر معني بالموضوع .(٢) [ مهلة التوقيع ] تظل هذه المعاهدة متاحة للتوقيع في مقرَ المنظمة لمدة سنة بعد اعتمادها .أمين الإيداعالمادة المادة ٣٢يكون المدير العام أمين إيداع هذه المعاهدة ....
قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة منظمة التعاون الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي رقم (٤) لسنة ٢٠١٢ | 4
قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة منظمة التعاون الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي رقم (٤) لسنة ٢٠١٢ | 4
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة منظمة التعاون الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي رقم (٤) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٠٤-٠٣-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٠ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٧استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣١-١-٢٠١٢اصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي الموقع عليها في عام ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتمسكا بميثاق منظمة التعاون الإسلامي وأهدافه ومبادئه الرامية الى إيجاد المناخ الملائم لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الإسلامية وادراكا لاهمية اتخاذ التدابير الرامية الى القضاء على الارهاب الدولي الذي اصبح يشكل خطرا جسيما على امن واستقرار الدول وتطورها وعلى حقوق الإنسان فيها . شرع هذا القانون.معاهدة منظمة المؤتمر الإسلاميلمكافحة الإرهاب الدوليالاتفاقيةإن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي :عملا بتعاليم شريعتنا الإسلامية السمحاء التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب خاصة ما كان منه قائما على التطرف، وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان وهي الأحكام التي تتمشى معها مبادئ القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة السلام،والتزاما منها بالمبادئ الدينية والأخلاقية السامية، ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية وكذا بالتراث الإنساني للأمة الإسلامية،وتمسكا بميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافه ومبادئه الرامية إلى إيجاد المناخ الملائم لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الإسلامية، وكذلك قرارات المنظمة ذات الصلة،والتزاما منها بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذلك القرارات الصادرة عنها ذات الصلة حول التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي، وكذلك جميع العهود والمواثيق الدولية الأخرى التي تكون الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقية طرفا فيها والتي تدعو - بين أمور أخرى - إلى احترام السيادة والاستقرار والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي والأمن للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية،وانطلاقا من أحكام مدونة قواعد سلوك الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي،ورغبة منها في تعزيز التعاون فيما بينهـا لمكافحـة الجرائم الإرهابية، التي تهدد أمن الدول الإسلامية واستقرارها، وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية،والتزاما منها بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته التي تستهدف حياة الناس وممتلكاتهم،وتأكيدا على شرعية حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والنظم الاستعمارية والعنصرية بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها، وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،وإيمانا منها بأن الإرهاب يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة والحق في الحرية والأمن، فضلا عن أنه يشكل عقبة تعترض عمل المؤسسات بحرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث أنه يهدف إلى زعزعة استقرار الدول،ويقينا منها بأنه لا يمكن تبرير الإرهاب بحال من الأحوال ومن ثم فينبغي إدانته بكافة أشكاله ومظاهره دون لبس فيما يقوم به من أعمال كافة ويطبقه من وسائل وممارسات بغض النظر عن منشئه وأسبابه وأغراضه، بما في ذلك ما تقوم به الدول بشكل مباشر أو غير مباشر،ووعيا منها بالروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات والإنسان وغسيل الأموال،قد اتفقت على إبرام هذه المعاهدة داعية كل الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى الانضمام إليها.الباب الأول:تعريفات وأحكام عامةالمادة الأولىلأغراض هذه المعاهدة يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها:١- الدولة المتعاقدة أو الطرف المتعاقد: كل دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي صادقت على أو انضمت إلى هذه المعاهدة وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للمنظمة.٢- الإرهاب: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة.٣- الجريمة الإرهابية: هي أي جريمة أو شروع أو اشتراك فيها، ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول الأطراف أو ضد رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها أو المرافق والرعايا الأجانب المتواجدين على إقليمها مما يعاقب عليها قانونها الداخلي.٤- كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول الأطراف أو التي لم تصادق عليها:(أ) اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ ١٤-٩-١٩٦٣.(ب) اتفاقية لاهاي بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ ١٦-١٢-١٩٧٠.(ج) اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة فـي ٢٣-٩-١٩٧١ والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال في ١٠-٥-١٩٨٤.(د) اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في ١٤-١٢-١٩٧٣.(هـ) المعاهدة الدولية ضد اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في ١٧-١٢-١٩٧٩.(و) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ١٩٨٢ ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.(ز) المعاهدة الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية والموقعة في فيينا عام ١٩٧٩.(ح) البروتوكول الإضافي إلى معاهدة قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني والخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني والموقع في مونتريال في عام ١٩٨٨.(ط) البروتوكول الخاص بقمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة مساحات معينة من الجرف القاري، والموقعة في روما عام ١٩٨٨.(ى) المعاهدة الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الملاحة البحرية والموقعة في روما عام ١٩٨٨.(ك) المعاهدة الدولية بقمع التفجيرات الإرهابية (نيويورك ١٩٩٧).(ل) المعاهدة الخاصة بوضع علامات على المتفجرات البلاستيكية بغرض الكشف عنها (مونتريال ١٩٩١).المادة الثانية(أ) لا تعد جريمة إرهابية حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيان والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولي.(ب) لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية.(ج) وفي تطبيق أحكام هذه المعاهدة لا تعد من الجرائم السياسية، ولو كانت بدافع سياسي، الجرائم الآتية:١- التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.٢- التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول الأطراف.٣- التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول الأطراف المعتمدين لديها.٤- القتل العمد أو السرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.٥- أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول الأطراف.٦- جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية.(د) تعد من الجرائم الإرهابية جميع أشكال الجرائم المنظمة عبر الحدود التي تتم بغرض تمويل الأهداف الإرهابية بما فيها الاتجار غير المشروع في المخدرات والبشر، وغسل الأموال.الباب الثانيأسس التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهابالفصل الأولفي المجال الأمنيالفرع الأولتدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابيةالمادة الثالثةأولاً: تتعهد الدول الأطراف بعدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال في تنظيم أو تمويل أو ارتكاب أو التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية أو دعمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.ثانياً: والتزاماً من الدول الأطراف بمنع الجرائم الإرهابية ومكافحتها طبقاً لأحكام هذه المعاهدة ولأحكام القوانين والإجراءات الداخلية لكل منها فستعمل الدول الأطراف على اتخاذ ما يلي:(أ) تدابير المنع:١- الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية أو لجوئها إليها أو إقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها.٢- التعاون والتنسيق مع باقي الدول الأطراف، وخاصة المتجاورة منها، التي تعاني من الجرائم الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة.٣- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار، وإجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة طرف إلى أخرى، أو إلى غيرها من الدول، إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت.٤- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها.٥- تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل العام.٦- تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى الدولة الطرف وفقاً للاتفاقات والقواعد القانونية الدولية التي تحكم هذا الموضوع.٧- تعزيز أنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية في كل دولة طرف وفقاً لسياساتها الإعلامية، وذلك لكشف أهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار .٨- تقوم كل دولة من الدول الأطراف بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الإرهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الإرهاب و التجارب الناجحة في مواجهتها، وتحديث هذه المعلومات وتبادلها مع الأجهزة المختصة في الدول الأطراف في هذه المعاهدة، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة.٩- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإزالة والحيلولة دون إنشاء شبكات الدعم التي تساعد الإرهاب تحت أي شكل كان.ب- تدابير المكافحة:١- القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقاً للقانون الوطني، أو تسليمهم وفقاً لأحكام هذه المعاهدة أو الاتفاقيات القائمة بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم.٢- تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية وللشهود والخبراء والمحققين.٣- تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود فيها.٤- توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الإرهاب.٥- إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية في الدول الأطراف وبين المواطنين لمواجهة الإرهاب بما في ذلك إيجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الإبلاغ عن الأعمال الإرهابية وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبيها.الفرع الثانيمجالات التعاون الإسلامي لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابيةالمادة الرابعةتتعاون الدول الأطراف فيما بينها لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقاً للقوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة وذلك في المجالات الآتية:أولاً: تبادل المعلومات:١- تتعهد الدول الأطراف بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول ما يلي:(أ) أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار.(ب) وسائل وتقنيات الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية وأسلوب عملها وتنقلات قياداتها وعناصرها ووثائق السفر التي تستعملها.٢- تتعهد الدول الأطراف بإخطار أية دولة طرف أخرى على وجه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع في إقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها على أن تبين في ذلك الأخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها والأدوات والأساليب المستخدمة في ارتكابها وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق.٣- تتعهد الدول الأطراف بتبادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى لمكافحة الجرائم الإرهابية وإخطار الدولة أو الدول الأخرى الأطراف بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على إقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها.٤- تتعهد الدول الأطراف بتزويد أية دولة طرف أخرى بما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها:(أ) أن تساعد في القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة إرهابية ضد مصالح تلك الدولة أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض.(ب) أن تؤدي إلى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت أو أعدت للاستخدام في جريمة إرهابية.٥- تتعهد الدول الأطراف بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وعدم تزويد أية دولة غير طرف أو جهة أخرى بها دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات.ثانياً: التحريات:تتعهد كل من الدول الأطراف بتعزيز التعاون فيما بينها وتقديم المساعدة في مجال إجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم إرهابية وفقا لقوانين وأنظمة كل دولة.ثالثاً: تبادل الخبرات :١- تتعاون الدول الأطراف على إجراء وتبادل الدراسات والبحوث لمكافحة الجرائم الإرهابية كما تتبادل ما لديها من خبرات في مجال المكافحة.٢- تتعاون الدول الأطراف، في حدود إمكانياتها، على توفير المساعدات الفنية المتاحة لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول الأطراف عند الحاجـة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم.رابعا: في مجال التعليم والإعلام:تتعاون الدول الأطراف في:١- تعزيز الأنشطة الإعلامية ودعم وسائل الإعلام لمجابهة الحملة الشرسة ضد الإسلام، وذلك من خلال إبراز الصورة الصحيحة لسماحة الإسلام وفضح مخططات الجماعات الإرهابية وخطورتها على استقرار وأمن الدول الإسلامية.٢- إدخال القيم الإنسانية النبيلة ومبادئ وأخلاقيات الإسلام التي تحظر ممارسة الإرهاب ضمن المناهج التعليمية للدول الأطراف.٣- دعم الجهود الرامية إلى مواكبة العصر بفكر إسلامي متطور يعتمد على الاجتهاد الذي يتميز به الإسلام.الفصل الثانيفي المجال القضائيالفرع الأولتسليم المجرمينالمادة الخامسةتتعهد كل من الدول الأطراف بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول وذلك طبقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدة.المادة السادسةلا يجوز التسليم في أي من الحالات التالية:١- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم جريمة لها صبغة سياسية، وذلك مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الثانية فقرة (ب و ج) من هذه المعاهدة.٢- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.٣- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم، إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الدولة الطرف طالبة التسليم وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم وكانت الدولة المطلوب منها التسليم لم تبدأ بعد إجراءات التحقيق أو المحاكمة.٤- إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي له قوة الأمر المقضي لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم.٥- إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقاً لقانون الدولة الطرف طالبة التسليم.٦- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطرف الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمها من مثل هذا الشخص.٧- إذا صدر عفو لدى الدولة الطرف الطالبة يشمل مرتكبي هذه الجرائم.٨- إذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها فتلزم الدولة المطلوب إليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم جريمة من الجرائم الإرهابية إذا كان الفعل معاقباً عليه في كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم.المادة السابعةإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم فإن تسليمه يؤجل لحين التصرف في التحقيق أو انتهاء المحاكمة وتنفيذ العقوبة. ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتاً للتحقيق معه أو محاكمته بشرط إعادته إليها قبل تنفيذ العقوبة عليه في الدولة طالبة التسليم.المادة الثامنةلغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه المعاهدة لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول الأطراف من اختلاف في التكييف القانوني للجريمة جناية كانت أو جنحة أو العقوبة المقررة لها.الفرع الثانيالإنابة القضائيةالمادة التاسعةلكل دولة طرف أن تطلب إلى أية دولة أخرى متعاقدة القيام في إقليمها نيابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية وبصفة خاصة:١- سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال.٢- تبليغ الوثائق القضائية.٣- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز.٤- إجراء المعاينة وفحص الأشياء.٥- الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة أو نسخ مصدقة منها.المادة العاشرةتلتزم كل من الدول الأطراف بتنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية، ويجوز لها رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتين التاليتين:١- إذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة.٢- إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة أو أمن الدولة المكلفة بتنفيذه أو بالنظام العام فيها.المادة الحادية عشرةينفذ طلب الإنابة وفقاً لأحكام القانون الداخلي للدولة المطلوب منها التنفيذ وعلى وجه السرعة، ويجوز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ حتى استكمال إجراءات التحقيق والتتبع القضائي الجاري لديهـا في نفس الموضوع أو زوال الأسباب القهرية التي دعت للتأجيل على أن يتم إشعار الدولة الطالبة بهذا التأجيل.المادة الثانية عشرةلا يجوز رفض طلب الإنابة في جريمة إرهابية بسبب قاعدة سرية أعمال المصارف أو المؤسسات المالية وتتبع في تنفيذ الطلب القواعد النافذة في دولة التنفيذ.المادة الثالثة عشرةيكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة وفقاً لأحكام هذه المعاهدة الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الإنابة. ولا يجوز استعمال ما نتج عن تنفيذ الإنابة إلا في نطاق ما صدرت الإنابة بشأنه.الفرع الثالثالتعاون القضائيالمادة الرابعة عشرةتقدم كل دولة طرف للدول الأطراف الأخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية.المادة الخامسة عشرة١- عند انعقاد الاختصاص القضائي لإحدى الدول الأطراف بمحاكمة متهم عن جريمة إرهابية، فيجوز لهذه الدولة أن تطلب إلى الدولة التي يوجد المتهم في إقليمها محاكمته عن هذه الجريمة شريطة موافقة هذه الدولة وأن تكون الجريمة معاقباً عليها في دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة أو بعقوبة أخرى أشد، وتقوم الدولة الطالبة في هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها المحاكمة بجميع التحقيقات والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة.٢- يجري التحقيق أو المحاكمة حسب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع التي أسندتها الدولة الطالبة إلى المتهم، وفقاً لأحكام وإجراءات قانون دولة المحاكمة.المادة السادسة عشرةيترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة وفقاً للبند (١) من المادة السابقة وقف إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الإنابة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب منها إجراء المحاكمة.المادة السابعة عشرة١- تخضع الإجراءات التي تتم في أي من الدولتين - الطالبة أو التي تجرى فيها المحاكمة - لقانون الدولة التي يتم فيها الإجراء وتكون لها الحجية المقررة في قوانينها.٢- لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة أو إعادة محاكمة من طلبت محاكمته إلا إذا امتنعت الدولة المطلوب منها عن إجراء محاكمته.٣- وفي جميع الأحوال تلتزم الدولة المطلوب منها المحاكمة بإخطار الدولة الطالبة بما اتخذته بشــأن طلب إجراء المحاكمة كما تلتزم بإخطارها بنتيجة التحقيقات أو المحاكمة التي تجريها.المادة الثامنة عشرةللدولة المطلوب منها إجراء المحاكمة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي يقررها قانونها قبل المتهم سواء في الفترة التي تسبق وصول طلب المحاكمة إليها أو بعده.الفرع الرابعالأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناتجة عن ضبطهاالمادة التاسعة عشرة١- إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم أي من الدول الأطراف بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة الإرهابية أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطالبة سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير.٢- تسلم الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة ولو لم يتم تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هربه أو وفاته أو لأي سبب آخر وذلك بعد التحقق من أن تلك الأشياء متعلقة بالجريمة الإرهابية.٣- لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق أي من الدول الأطراف أو حسن النية من الغير على الأشياء أو العائدات المذكورة.المادة العشرونللدولة المطلوب منها تسليم الأشياء والعائدات اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها ولها أيضاً أن تحتفظ مؤقتاً بهذه الأشياء أو العائدات إذا كانت لازمة لإجراءات جزائية تتخذ عندها أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب.الفرع الخامستبادل الأدلةالمادة الحادية والعشرونتتعهد الدول الأطراف بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضد دولة طرف أخرى بواسطة أجهزتها المختصة، ولها الاستعانة بأية دولة طرف أخرى في ذلك. وتلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأدلة والآثار واثبات دلالتها القانونيـة، ولها الحق في تزويد الدولة التي وقعت الجريمة ضـد مصالحها بالنتيجة متى طلبت ذلك، ولا يحق للدولة أو الدول المستعان بها إخطار أية دولة بذلك.الباب الثالثآليات تنفيذ التعاونالفصل الأولإجراءات التسليمالمادة الثانية والعشرونيكون تبادل طلبات التسليم بين الدول الأطراف بالطريق الدبلوماسي مباشرة أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها.المادة الثالثة والعشرونيقدم طلب التسليم كتابة مصحوباً بالآتي:١- أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة صادرة طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم.٢- بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وصورة من نصوص هذه المواد.٣- أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته.المادة الرابعة والعشرون١- للسلطات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب من الدولة المطلوب منها التسليم بأي طريـق من طرق الاتصال الكتابية توقيف الشخص احتياطياً إلى حين وصول طلب التسليم.٢- ويـجوز فـي هذه الحالة للدولة المطلوب منهـا التسليم أن توقف الشخص المطلوب احتياطياً. وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات اللازمة المبينة في المادة السابقة فلا يجوز توقيف الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إلقاء القبض عليه.المادة الخامسة والعشرونعلى الدولة الطالبة أن ترسل طلباً مصحوباً بالمستندات المبينة في المادة الثالثة والعشرين من هذه المعاهدة، وإذا تبينت الدولة المطلوب منها التسليم سلامة الطلب تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقاً لتشريعها على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.المادة السادسة والعشرون١- في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لا يجوز أن تتجاوز مدة توقيفه احتياطيا ستين يوماً من تاريخ القبض.٢- يجوز الإفراج المؤقت خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة على أن تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب.٣- لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشخص وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.المادة السابعة والعشرونإذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم حاجتها إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل تخطر بذلك الدولة الطالبة وتحدد لها موعداً لاستكمال هذه الإيضاحات.المادة الثامنة والعشرونإذا تلقت الدولة عدة طلبـات تسليم من دول مختلفة عن ذات الأفعال أو عن أفعال مختلفة، فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات مراعية كافة الظروف وعلى الأخص إمكـان التسليم اللاحق وتاريخ وصـول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذي ارتكبت فيه.الفصل الثانيإجراءات الإنابة القضائيةالمادة التاسعة والعشرونيجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية:١- الجهة المختصة الصادر عنها الطلب.٢- موضوع الطلب وسببه.٣- تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان.٤- بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بشأنها وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة على مقارفتها وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية.المادة الثلاثون١- يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها ويعاد بنفس الطريق.٢- في الأحوال العاجلة، يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها. وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية في نفس الوقت إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها، وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق.٣- يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة.المادة الحادية والثلاثونيتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعاً عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها. وتعفي هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب منها.المادة الثانية والثلاثونإذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته تعين عليها إحالته تلقائياً إلى الجهة المختصة في دولتها. وفي حالة إرسال الطلب بالطريق المباشر، يكون الرد على الدولة الطالبة بشأنه بنفس الطريق.المادة الثالثة والثلاثونيجب أن يكون أي رفض للإنابة القضائية مسبباً.الفصل الثالثإجراءات حماية الشهود والخبراءالمادة الرابعة والثلاثونإذا قدرت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير، أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلبها. وأن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعها وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب.المادة الخامسة والثلاثون١- لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف.٢- إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة.المادة السادسة والثلاثون١- لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته في إقليم الدولة الطالبة عـن أفعــال أو أحكام سابقة على مغادرته لإقليم الدولة المطلوب إليها وذلك أياً كانت جنسيته، طالما كان مثوله أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور.٢- لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في إقليم الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير، أياً كانت جنسيته، يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور وسابقة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب منها.٣- تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا استمر بقاء الشاهد أو الخبير المطلوب في إقليم الدولة الطالبة أكثر من ثلاثين يوماً متعاقبة بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية أو إذا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.المادة السابعة والثلاثون١- تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية تؤدي إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته وعلى الأخص:(أ) كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة ووسيلة ذلك الوصول.(ب) كفالة سرية محل إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده.(ج) كفالة سرية أقواله ومعلوماته التي يدلي بها أمام السلطات القضائية المختصة.٢- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وأسرته وظروف القضية المطلوب فيها وأنواع المخاطر المتوقعة.المادة الثامنة والثلاثون١- إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثولـه أمام الدولة الطالبة محبوساً في الدولة المطلوب منها فيجري نقله مؤقتاً إلى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته فيها وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب منها، ويجوز رفض النقل:(أ) إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس.(ب) إذا كان وجـوده ضروريـــاً من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب منها.(ج) إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه.(د) إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله.٢- يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوساً في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب منها ما لم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه.الباب الرابعأحكام ختاميةالمادة التاسعة والثلاثونتكون هذه المعاهدة محلاً للتصديق عليها أو الانضمام إليها من الدول الموقعة عليها وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التصديق أو الانضمام وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأطراف بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.المادة الأربعون١- تسري هذه المعاهدة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من سبع دول إسلامية.٢- لا تنفذ هذه المعاهدة بحق أية دولة إسلامية أخرى إلا بعد إيداع وثيقة تصديقها عليها أو انضمامها إليها لدى الأمانة العامة للمنظمة ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع.المادة الحادية والأربعونلا يجوز لأية دولة طرف في هذه المعاهدة أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمناً على مخالفة لأحكامها أو خروج عن أهدافها.المادة الثانية والأربعون١- لا يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه المعاهدة إلا بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي.٢- يرتـب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال طلب الانسحاب إلى الأمين العام.حررت هذه المعاهدة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية، ولكل منها ذات الحجية، ومن أصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والتي تقوم بتسجيلها لدى منظمة الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة ١٠٢ من ميثاقها، وتوزيع نسخ معتمدة منها على الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي....
قانون تصديق اتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة والاتحاد الاوربي والدول الاعضاء من جهة أخرى رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٣ | 124
قانون تصديق اتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة والاتحاد الاوربي والدول الاعضاء من جهة أخرى رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٣ | 124
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة والاتحاد الاوربي والدول الاعضاء من جهة أخرى رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٣التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ١٩-٠٥-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٢٢ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٨٧استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٢-١٢-٢٠١٣إصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق اتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة والاتحاد الاوربي والدول الاعضاء من جهة أخرى الموقع في بروكسل في ١١-٥-٢٠١٢.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلرغبة جمهورية العراق ودول الاتحاد الاوربي في تعزيز وتعميق علاقاتهما في المجالات المختلفة على اساس المصلحة المتبادلة واحترام السيادة والمساواة وعدم التمييز وسيادة القانون ولتصديق اتفاق الشراكة والتعاون بين جمهورية العراق من جهة والاتحاد الاوربي والدول الاعضاء من جهة أخرى. شرع هذا القانون.اتفاق الشراكة والتعاونبين جمهورية العراق من جهة،والاتحاد الاوربي والدول الأعضاء من جهة أخرىنص الاتفاقيةمملكة بلجيكاجمهورية بلغارياجمهورية التشيكمملكة الدانماركجمهورية المانيا الاتحاديةجمهورية استونياايرلنداجمهورية اليونانمملكة اسبانياجمهورية فرنساجمهورية ايطالياجمهورية قبرصجمهورية لاتفياجمهورية لتوانيادوقية اللوكسمبورغجمهورية هنغارياجمهورية مالطامملكة هولنداجمهورية النمساجمهورية بولونياجمهورية البرتغالرومانياجمهورية سلوفينياجمهورية سلوفاكياجمهورية فنلندامملكة السويدالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشماليةالاطراف المتعاقدة برسم معاهدة الاتحاد الأوربي ومعاهدة عمل الاتحاد والتي يشار إليها فيما يلي"الدول الأعضاء"، والاتحاد الأوربيالذي يشار إليه في ما بعد " الاتحاد" من جهة، وجمهورية العراقالتي يشار إليها فيما بعد " العراق"من جهة أخرى،المسميان بعده و بصفة مشتركة بـ"الطرفان"إن الطرفين:إذ يأخذان بعين الاعتبار الروابط بين الاتحاد، ودوله الأعضاء وجمهورية العراق والقيم المشتركة التي يتقاسمونها،يقران بأن الاتحاد، ودوله الأعضاء وجمهورية العراق ترغب في تقوية هذه الروابط لإقامة التجارة والتعاون مع تعزيز الحوار السياسي،ويأخـذان بعيـن الاعتبار الأهمية التي تعلقـها الأطـراف على أغـراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بحقوق الإنسان، ومبادئ الديمقراطية والحريات السياسية والاقتصادية، التي تشكل أسس الشراكة،و يجددان التأكيد على التزامهما بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي حول حقوق الإنسان الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان،واعترافا منهما بالأهمية الكبيرة للتنمية المستدامة والاجتماعية التي ينبغي أن تمضي جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية،وإقرارا منهما بأهمية تعزيز التعاون بينهما، وإرادتهما المشتركة لتعزيز وتعميق وتنويع علاقاتهما في مجالات المصلحة المتبادلة على أساس احترام السيادة والمساواة وعدم التمييز وسيادة القانون والحكـومة الرشيدة واحترام البيئة الطبيعية والمنفعة المتبادلة،وإقرارا منهما بالحاجة إلى مؤازرة مساعي العراق لمواصلة الإصلاحات السياسية وإعادة التأهيل الاقتصادي والإصلاحات إضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للشرائح الفقيرة والمحرومة من السكان،وإقرارا منهما بالحاجة إلى تقوية دور المرأة في الميادين السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن مكافحة التمييز،ورغبة منهما في خلق الظروف الايجابية للتنمية المستدامة وتنويع التجارة بين الاتحاد وجمهورية العراق وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والميادين الثقافية،يهدفان إلى تشجيع التجارة والاستثمار والعلاقات الاقتصادية المتناغمة بين الطرفين، والقائمة على مبادئ اقتصاد السوق،و يتفقان على الحاجة إلى خلق ظروف ايجابية ملائمة لتحسين الأعمال والاستثمار،وإدراكا منهما للحاجة إلى تحسين الظروف التي تؤثر على الأعمال والاستثمار، والظروف في مجالات كتأسيس الشركات والعمل وتوفير الخدمات وحركة رأس المال،يأخذان بعين الاعتبار حق الطرفين في تنظيم توفير الخدمات ضمن إقليمهما وضمان تحقيق أهداف السياسة العامة المشروعة،و يأخذان بعين الاعتبار التزامهما بتنظيم التجارة وفقا لاتفاقية مراكش المنظم التجارة العالمية والمبرمة بتاريخ ١٥-٤-١٩٩٤( والذي يشار إليه في ما بعد باتفاق WTO ) واهتمامهما المتبادل بهذا الخصوص بانضمام العراق إلى الاتفاق،ويقران بالحاجات الخاصة للبلدان النامية بموجب اتفاق WTO،ويقران بحقيقة أن الإرهاب والجريمة المنظمة وغسيل الأموال وتهريب المخدرات تشكل تهديدا للاستقرار والأمن الدوليين كل ذلك بغية تحقيق التعاون المشترك بينها،و يأخذان علما بأهمية تبني وتعزيز التعاون الإقليمي،و يؤكدان أن أحكام هذه الاتفاق الذي يندرج ضمن إطار الفصل (٥) من الجزء الثالث من معاهدة عمل الاتحاد الأوربي تلزم المملكة المتحدة وايرلندا كأطراف متعاقدة منفصلة، وليس كجزء من الاتحاد الأوربي، ما لم يقوم الاتحاد الأوربي بإشعار العراق أن أيا من الدولتين باتتا ملتزمتين بشأن هذه الأمور كجزء من الاتحاد الأوربي وفقا للبروتوكول حول وضع المملكة المتحدة وايرلندا فيما يتعلق بمجال الحرية والأمن والعدالة" المرفق بمعاهدة الاتحاد الأوربي ومعاهدة عمل الاتحاد الأوربي. وينطبق الأمر ذاته على الدانمارك، وفقا لـ "بروتوكول وضع الدانمارك" المرفق بمعاهدة الاتحاد الأوربي ومعاهدة عمل الاتحاد الأوربي ،و بناء عليه يتفق الطرفان على ما يلي :مادة ١تأسيس الشراكةتؤسس بموجبه شراكة بين الاتحاد والدول الأعضاء فيه من جهة، وجمهورية العراق، من جهة أخرى. تهدف هذه الشراكة إلى:أ) توفير إطار عمل مناسب للحوار السياسي بين الطرفين بما يسمح بتطوير العلاقات السياسية،ب) تشجيع التجارة والاستثمار وإقامة علاقات اقتصادية متناغمة بين الطرفين و ضمان التنمية الاقتصـاديةالمستدامة ،ت) توفير أسس لأجل التعاون التشريعي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والثقافي.مادة ٢الأسسيعتبر احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما منصوص عليهما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مبدأ سيادة القانون، أساس وثوابت السياسات الداخلية والدولية لكلا الطرفين وتشكل جميعها عنصرا جوهريا لهذا الاتفاق.الباب ١الحوار السياسي والتعاون في مجال السياسة الخارجية والأمنيةمادة ٣الحوار السياسي١. يؤسس حوار سياسي منتظم بين الطرفين و يعمل على تقوية علاقاتهما ويسهم في تطوير الشراكة ويرتقي بمستوى التفاهم والتضامن المتبادلين.٢. يغطي الحوار السياسي جميع المواضيع ذات الاهتمام المشترك و على وجه الخصوص السلم والسياسة الخارجية والأمنية والحوار والمصالحة الوطنية والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والاستقرار والسلامة الإقليمية.٣. يعقد الحوار السياسي سنويا على مستوى وزاري وعلى مستوى كبار المسؤولين.مادة ٤مكافحة الإرهابيجدد الطرفان التأكيد على أهمية محاربة الإرهاب وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللجوء وتشريعاته وأنظمته ذات الصلة ويتفقان على التعاون لمنع وقمع الأعمال الإرهابية. ويقومان بذلك على وجه الخصوص:(أ) ضمن اطار التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن (١٣٧٣)(٢٠٠١) وقرارات الامم المتحدة الاخرى ذات الصلة، واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والعهود و الاتفاقيات الدولية،(ب) و من خلال تبادل المعلومات بشأن الجماعات الإرهابية وشبكات الدعم التابعة لها وفق القانون الدولي والوطني، و(ت) تبادل وجهات النظر حول الوسائل والطرق المستخدمة في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك المجالات الفنية والتدريب و أيضا بواسطة تبادل الخبرات المتعلقة بمنع الإرهاب.ويواصل الطرفان التزامهما بالتوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة بشأن الإرهاب الدولي بأسرع ما يمكن.و نتيجة للقلق البالغ بشأن التحريض على الأعمال الإرهابية الذي يساور الطرفان يؤكدان التزامهما باتخاذ جميع التدابير المناسبة وفق القانون الدولي والوطني بغية التقليل من التهديد الذي يشكله هكذا تحريض.مادة ٥مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامليعتبر الطرفان أن انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها سواء للدول أو لغير الدول تمثل واحدا من اخطر التهديدات للاستقرار والأمن الدوليين. وعليه يتفق الطرفان على التعاون والإسهام في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها من خلال التقيد التام بالتزاماتهما القائمة إضافة إلى تنفيذ الالتزامات الوطنية بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بنزع السلاح والحد من انتشاره والالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة. ويتفق الطرفان أن هذه المقتضيات تعتبر عنصرا حيويا لهذا الاتفاق.كما يتفق الطرفان على التعاون والإسهام في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وطرق إيصالها وذلك عن طريق:(أ) اتخاذ التدابير الكفيلة بالتوقيع والتصديق والانضمام والتطبيق التام للاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة.(ب) تأسيس نظام فاعل للسيطرة الوطنية على الصادرات والسيطرة على تصدير وعبور المواد ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل المتعلقة بالبضائع بما في ذلك السيطرة على الاستخدام النهائي لأسلحة الدمار الشامل على تكنولوجيات الاستخدام المزدوج وفرض عقوبات نافذة على خروقات أنظمة السيطرة على الصادرات.يتفق الطرفان على إقامة حوار سياسي منتظم لأجل مرافقة و تعزيز هذه العناصر.مادة ٦الأسلحة الصغيرة والخفيفة١. يقر الطرفان أن التصنيع والنقل والتداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة بما في ذلك الذخيرة المتعلقة بها وتكديسها المفرط وسوء تسييرها وتخزينها المفتقر للسلامة والانتشار غير المسيطر عليه تشكل تهديد جدي للسلم والأمن الدوليين.٢. يتفق الطرفان على التقيد والتنفيذ التام لالتزاماتهما بالتعامل مع التجارة غير المشروعة بالأسلحة الخفيفة والصغيرة بما في ذلك ذخيرتها وفقا للاتفاقات الدولية القائمة وقرارات مجلس الأمن، فضلا عن التزاماتهما بالاتفاقيات الدولية القابلة للتطبيق في هذا المجال كبرنامج الأمم المتحدة للعمل على منع ومحاربة وإزالة التجارة غير المشروعة للأسلحة الخفيفة والصغيرة بكل أشكالها.٣. يلتزم الطرفان بالتعاون لتأمين التنسيق والتكامل والتعاون في مساعيهما في التعامل مع التجارة غير المشروعة للأسلحة الخفيفة والصغيرة بما في ذلك ذخيرتها و ذلك على المستوى العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني ويتفقان على إقامة حوار سياسي منتظم لمواكبة و تعزيز هذا الالتزام.مادة ٧المحكمة الجنائية الدولية١. يجدد الطرفان التأكيد أن الجرائم الخطيرة التي تثير القلق لدى المجتمع الدولي عموما لا ينبغي إن تمر دون عقاب كما أن إدانتهما ينبغي أن تؤمن من خلال اتخاذ إجراءات على الصعيد المحلي أو الدولي.٢. يقر الطرفان أن العراق لا تعتبر دولة عضوا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلا أن العراق يتدارس إمكانية الانضمام إليه في المستقبل. وعند تحقق ذلك سيتخذ العراق الخطوات اللازمة للانضمام إلى نظام روما الأساسي و الاتفاقيات ذات الصلة والتصديق عليها و تنفيذها.٣. يجدد الطرفان التأكيد على عزمهما التعاون في هذا المجال بما في ذلك تقاسم الخبرات في تبني التعديلات القانونية التي يتطلبها القانون الدولي ذو الصلة.الباب ٢التجارة والاستثمارالقسم ١التجارة بالبضائعالفصل ١: أحكام عامةمادة ٨النطاق والتغطيةينطبق هذا الفصل على التجارة بالبضائع بين الطرفين.مادة ٩الرسوم الجمركيةلأغراض هذا الفصل، تشمل "الرسوم الجمركية" أي رسم أو ثمن مهما كان نوعه يفرض على أو يتصل باستيراد أي بضاعة أو تصديرها بما في ذلك أي شكل من أشكال الضريبة الإضافية أو ثمن إضافي يفرض على أو يتصل بمثل هذا الاستيراد أو التصدير. ولا يشمل "الرسم الجمركي" أي :(أ) ثمن معادل لضريبة داخلية يفرض طبقا للمادة ١١ ،(ب) رسم يفرض بصورة مطابقة للفصل ٢ من القسم ١ من الباب ٢ من هذا الاتفاق،(ت) رسم يطبق بصورة تتوافق وأحكام الاتفاق المواد ٦ و ١٦ و ١٩ من الاتفاق العام حول التعريفات والتجارة لعام ١٩٩٤( يشار إليه فيما بعد " ١٩٩٤ GATT) الاتفاق الخاص بتنفيذ مادة ٦ من الاتفاق العام حول التعريفات والتجارة لعام ١٩٩٤والاتفاق حول إجراءات الدعم والتعويض واتفاق الضمانات واتفاق حول الزراعة والتفاهم حول القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النزاعات(المشار إليه بعده"DSU")،(ث) رسم أو ثمن آخر مفروض وفق القانون المحلي لطرف ما و المطابقة للمادة ٨ من ١٩٩٤ GATTوملاحظاتها وأحكامها التكميلية.مادة١٠معاملة الدولة الأكثر أفضلية MFN١. يعامل كل طرف الطرف الآخر معـاملة الدولة الأكثـر أفضلية وفقا للمادة ١، فـقرة ١ من اتفاق١٩٩٤ GATT وملاحظاتها وأحكامها التكميلية.٢. لا تنطبق أحكام الفقرة ١ على:أ) الامتيازات الممنوحة بغرض تأسيس اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة وفقا لاتفاق١٩٩٤ GATT أو طبقا لتأسيس مثل هذا الاتحاد الجمركي أو منطقة تجارة حرة،ب) الامتيازات الممنوحة لبلدان معينة وفقا لاتفاق ١٩٩٤GATT وترتيبات دولية أخرى لصالح البلدان النامية.مادة ١١المعاملة الوطنيةيتعين على كل طرف تخصيص معاملة وطنية لبضائع الطرف الآخر وفقا للمادة ٣ من اتفاق GATT١٩٩٤ بما في ذلك الملاحظات والأحكام التكميلية. وتحقيقا لهذا الغرض فإن مادة ٣ من اتفاق GATT١٩٩٤ بما في ذلك الملاحظات والأحكام التكميلية تدخل ضمن هذا الاتفاق وتعتبر جزءً منه بعد إجراء التغييرات اللازمة.مادة ١٢سياسة التعرفة١. تخضع المنتجات التي تنشأ في العراق وتورد إلى داخل الاتحاد لتعرفة معاملة الدولة الأكثر رعاية بالاتحاد. ولن تفرض رسوم جمركية تتعدى الرسوم المفروضة على الاستيرادات من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بموجب مادة ١ من اتفاق ١٩٩٤ GATT على المنتجات التي تنشأ في العراق وتورد إلى داخل الاتحاد.٢. لا تخضع المنتجات التي تنشأ في الاتحاد الأوربي وتورد إلى داخل العراق لرسوم جمركية تتجاوز ضريبة إعادة الإعمار الحالية والبالغة ٨ % على البضائع.٣. يتفق الطرفان على أنه إلى أن يتم انضمام إلى منظمة التجارة العالمية فإنه يجوز للطرفين تعديل مستوى الرسوم الجمركية على الاستيرادات بعد التشاور المتبادل بين الطرفين.٤. في حالة القيام بعد التوقيع على هذا الاتفاق بأي تخفيض على التعريفة من جانب العراق على الاستيرادات على أسـاس erga omnes وخاصة التخفيضات الناتجة عن المفاوضات بشأن التعريفة في منظمة التجارة العالمية فإن مثل هذه الرسوم الجمركية المخفضة ستطبق على الاستيرادات من المنتجات الناشئة من الاتحاد الأوربي ويحل محل الرسم الأساس أو ضريبة إعادة الأعمار اعتبارا من تاريخ العمل بهذه التخفيضات.مادة ١٣تطبيق أحكام اتفاق ١٩٩٤GATT ذات الصلةيتعين تضمين المواد التالية من اتفاق ١٩٩٤GATT في هذا الاتفاق وتعتبر جزءاً منه و يتعين العمل بها من قبل كلا الطرفين بعد إجراء التغييرات اللازمة..أ) مادة ٥ بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية.ب) مادة ٧ ، الفقرات ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ أ ، ٤ب ، ٤ث ، ٥ بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية واتفاق منظمة التجارة العالمية حول تنفيذ مادة ٧ من اتفاق ١٩٩٤GATT بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية.ت) مادة ٨ بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية.ث) مادة ٩ج) مادة ١٠مادة ١٤الوصف السلعي المتوافقيعتبر تصنيف البضائع في التجارة بين الطرفين هو التصنيف الوارد في تسميات التعرفة الخاصة بكل طرف وفقا للاتفاقية الدولية حول نظام الوصف والتدوين السلعي المتوافق و المعتمد ببروكسل في١٤ /حزيران/ ١٩٨٣ ) المشار إليه بعده"HS".(مادة ١٥الإدخال المؤقت للبضائعيمنح كل طرف الطرف الأخر إعفاء من رسوم وكلف الاستيراد للبضائع التي تدخل بصورة مؤقتة وذلك دون المساس بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية بشأن الإدخال المؤقت للبضائع التي تلزم كلا الطرفين.ويطبق إجراء الإدخال المؤقت مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف التي تم بموجبها قبول الحقوق الناشئة عن مثل هذه الاتفاقيات موضوع البحث من قبل الطرفين.مادة ١٦حظر القيود الكميةيتعهد الاتحاد والعراق، حال دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، إلغاء و عدم المحافظة و الإبقاء فيما يخص التجارة فيما بينهما على أية قيود على الاستيرادات والصادرات أو أية تدابير لها تأثير مواز وفقا للمادة ١١ من اتفاق١٩٩٤GATT وملاحظاتها وإحكامها التكميلية وذلك عند مبادلة العمليات التجارية بينهما. وتنفيذا لذلك تم إدخال مادة ١١ من اتفاق١٩٩٤GATT وملاحظاتها وأحكامها التكميلية في هذا الاتفاق و اعتبارها جزءاً منه بعد إجراء التغييرات اللازمة.مادة ١٧رسوم الصادراتلا يحق لأي من الطرفين الإبقاء على فرض أية رسوم جمركية أو ضرائب أو أثمان وتكاليف أخرى على صادرات البضائع أو ما له صلة إلى الطرف الآخر. كما لا يحق لأي من الطرفين الإبقاء على فرض أية رسوم جمركية أو ضرائب أو أثمان وتكاليف أخرى على البضائع المصدرة إلى الطرف الآخر التي تتجاوز تلك التي تفرض على منتجات مماثلة المخصصة للبيع في الداخل.الفصل ٢وثائق معالجات التجارةمادة ١٨التدابير ضد الإغراق١. لم ينص هذا الاتفاق على ما يمنع الطرفين من تبني تدابير ضد الإغراق أو إجراءات تعويضية وفقا للمادة٦ من اتفاق ١٩٩٤GATT بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية، واتفاق تنفيذ مادة ٦ من الاتفاق العام حول التعريفات والتجارة لعام ١٩٩٤ GATT واتفاق منظمة التجارة العالمية حول الدعم والإجراءات التعويضية.٢. لا تخضع هذه مادة لأحكام القسم ٦ من الباب ٢ من هذه الاتفاق.مادة ١٩تدابير الضمانات١. لا يتضمن هذا الاتفاق ما يمنع الطرفين من تبني التدابير وفقا للمادة ١٩ من اتفاق ١٩٩٤ GATT واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الضمانات.٢. لا تخضع هذه مادة لأحكام القسم ٦ من الباب ٢ من هذا الاتفاق.الفصل ٣استثناءاتمادة ٢٠استثناءات عامةتعتبر أحكام المادة ٢٠ من الاتفاق ١٩٩٤GATT بما في ذلك ملاحظاته وأحكامه وأحكام المادة٢١ من نفس الاتفاق و التي تم إدماجها و اعتبارها جزء منه قابلة التطبيق بين الطرفين بعد إجراء التغييرات اللازمة.الفصل ٤قضايا لا تتعلق بالتعرفاتمادة ٢١تقييم المقاييس والمطابقات الصناعية والنظم الفنية١. العلاقة مع اتفاق منظمة التجارة العالمية حول المعوقات الفنية أمام التجارةينطبق بين الطرفين أحكام اتفاق منظمة التجارة العالمية حول المعوقات الفنية أمام التجارة ( يشار إليه بعد "اتفاقية TBT") و التي تم إدماجها و اعتبارها جزءا من الاتفاق و ذلك بعد إجراء التغييرات اللازمة .٢. النطاق والتغطيةتنطبق أحكام هذا الفصل على التحضير وتبني وتطبيق النظم الفنية وتدابير تقييم المقاييس والمطابقات، وكما منصوص عليه في اتفاق TBT.٣. الأهدافيهدف التعاون في مجالات النظم الفنية وتدابير تقييم المقاييس والمطابقات بين الطرفين إلى:أ) تجنب أو تقليل المعوقات الفنية إمام التجارة لغرض تسهيل التجارة بين الطرفين.ب) تسريع وضع منتجات طرف في متناول أسواق الطرف الأخر بواسطة تحسين سلامة المنتجات ونوعيتها و تنافسيتها.ت) تشجيع تحقيق قدر اكبر من النظم الفنية الدولية وتدابير تقييم المقاييس والمطابقات بما في ذلك التدابير القطاعية الخاصة واستخدام أفضل الممارسات الدولية لصياغتها.ث) تأمين شفافية التحضيرات وتبني وتطبيق المقاييس والنظم الفنية وعدم وضع معوقات غير ضرورية أمام التجارة بين الطرفين، وفقا لأحكام اتفاق TBT.ج) تطوير البنى التحتية للنظام الفني والتقييس وتقييم التطابق والتصديق ونظام المقاييس والموازين ورصد السوق في العراق.ح) تطوير أواصر وظائفية بين المقاييس وتقييم التطابق والمؤسسات التنظيمية في العراق والاتحاد.خ) تشجيع المشاركة الفاعلة للمؤسسات العراقية في هيئات وضع المقاييس ولجنة TBT.٤. الأنظمة الفنية ومقاييس وإجراءات تقييم التطابق٤-١) يؤمن كلا الطرفين التنظيم الفنية ومقاييس وإجراءات تقييم التطابق وألا يتم تحضيرها أو تبنيها أو تطبيقها بهدف أو بتأثير خلق معوقات غير ضرورية أمام التجارة بين الطرفين ويخضع ذلك لأحكام اتفاق TBT .٤-٢) يسعى الطرفان إلى تنسيق المقاييس والنظم الفنية وإجراءات تقييم التطابق العائدة لهما و ذلك كلما كان ذلك ممكنا.٥. الشفافية والإشعار٥-١) تنطبق بين الطرفين الالتزامات الخاصة بتقاسم المعلومات حول عمليات النظم الفنية ومقاييس وإجراءات تقييم التطابق المنصوص عليها بموجب اتفاق TBT.٥-٢) يتفق الطرفان على تبادل المعلومات بشأن القضايا ذات الصلة الوثيقة بعلاقاتهما التجارية بما في ذلك الإخطار السريع والآراء العلمية والأحداث عن طريق نقاط اتصال.٥-٣) يسوغ للطرفين التعاون في تأسيس و الإبقاء على نقاط الاتصال وإقامة قواعد بيانات مشتركة واستمرارها.تكملة النصالفصل ٥التدابير الصحية والصحة النباتيةمادة ٢٢التدابير الصحية والصحة النباتية١- يتعاون الطرفان في مجال التدابير الصحية و تلك الخاصة بالصحة النباتية بغرض تسهيل التجارة في الوقت الذي يقومان فيه بحماية الحياة والصحة البشرية والحيوانية والنباتية. وتنطبق بين الطرفين أحكام اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق التدابير الصحية وتلك الخاصة بالصحة النباتية المشار إليه بعده باتفاق SPS و الذي تم إدماجه و اعتباره جزءا من هذا الاتفاق و ذلك بعد إجراء التغييرات اللازمة.٢- يمكن للطرفين، عند الطلب، تحديد ومعالجة المشاكل الناجمة عن تطبيق تدابير صحية محددة بالإضافة إلى تلك الخاصة بالصحة النباتية بغرض التوصل إلى حلول مقبولة من الطرفين.القسم ٢التجارة بالخدمات والتأسيسمادة ٢٣التغطية١. يضع هذا القسم الترتيبات الضرورية لتحرير التجارة المضطرد في الخدمات والتأسيس بين الطرفين.٢. ينطبق هذا القسم على الإجراءات التي تؤثر على التجارة في الخدمات والتأسيس في جميع النشاطات الاقتصادية، وباستثناء:أ) التعدين والتصنيع وتوضيب المواد النوويةب) إنتاج الأسلحة والذخيرة والمواد الحربية أو المتاجرة بهات) الخدمات السمعية – البصرية والخدمات الثقافيةث) الخدمات التعليميةج) الخدمات الصحية والاجتماعيةح) الملاحة البحرية الوطنيةخ) خدمات النقل الجوي والخدمات المساعدة للنقل الجوي باستثناء:خ ١. خدمات تصليح وإدامة الطائرات عندما تسحب الطائرة من الخدمةخ ٢. بيع وتسويق خدمات النقل الجويخ ٣. خدمات منظومة حجز الحاسوبخ ٤. الخدمات الأرضيةخ ٥. خدمات استئجار الطائرات مع الطواقمخ ٦. خدمات عمليات المطارد) خدمات النقل الفضائي٣. لا يمكن تفسير أي شيء في هذا القسم على انه يفرض أي التزام له صلة بالمقتنيات الحكومية.٤. لا تنطبق أحكام هذا القسم على الدعم الممنوح من الطرفين.٥. يحق لكل طرف، وبالتوافق مع أحكام هذا القسم، الاحتفاظ بحقه في تنظيم واستحداث نظم جديدة لتلبية أهداف سياسة مشروعة.مادة ٢٤تعاريفلإغراض هذا القسم:أ) يفهم من "شخص طبيعي للاتحاد الأوربي" مواطن إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد بموجب تشريعه و " شخص طبيعي لجمهورية العراق" يعني احد مواطني جمهورية العراق وفقا لتشريعها.ب) يفهم من "شخص قانوني juridical person " أي كيان قانوني منشأ أصوليا أو منظم بموجب القانون الساري، سواء من اجل الربح أو غيره أو سواء كان مملوكا ملكية خاصة أو ملكا لحكومة ما بما في ذلك أية شركة أو اتحاد أو شراكة أو مشروع مشترك أو ملكية صرفة أو رابطة.ت) يفهم من "شخص قانوني تابع للاتحاد الأوربي" أو "شخص قانوني تابع لجمهورية العراق" شخص قانوني يؤسس وفقا لقوانين دولة عضو في الاتحاد أو لجمهورية العراق، على التوالي، ويمتلك مكتبا مسجلا، أو إدارة مركزية أو مكان عمل رئيسي في أراض تنطبق عليها معاهدة الاتحاد الأوربي ومعاهدة أداء عمل الاتحاد الأوربي أو على أراضي جمهورية العراق، على التوالي. وإذا اتخذ الشخص القانوني مجرد مكتبه المسجل أو الإدارة المركزية أو مكان العمل الرئيسي في أراض تنطبق عليها معاهدة الاتحاد الأوربي ومعاهدة أداء عمل الاتحاد الأوربي أو على أراضي جمهورية العراق، على التوالي، فإنه لن يعتبر شخصا قانونيا للاتحاد الأوربي أو شخصا قانونيا لجمهورية العراق ما لم تمتلك عملياته روابط حقيقية ومستمرة مع اقتصاد الاتحاد أو اقتصاد جمهورية العراق على التوالي.ث) وعلى الرغم من الفقرة السالفة، فان شركات الشحن المؤسسة خارج الاتحاد أو جمهورية العراق والتي تخضع لمراقبة مواطني دولة عضو في الاتحاد أو جمهورية العراق على التوالي، ستكون أيضا مستفيدة من أحكام هذا الاتفاق، إذا كانت مراكبهم مسجلة وفقا للتشريعات ذات الصلة في تلك الدولة التابعة للاتحاد الأوربي أو جمهورية العراق وترفع علم دولة عضو في الاتحاد أو جمهورية العراق.ج) لا يشمل"النشاط الاقتصادي" نشاطات تنفذ وفقا لممارسة السلطة الحكومية، مما يعني النشاطات التي لا تنفذ على أساس تجاري أو تنافسي مع واحد أو أكثر من المشغلين الاقتصاديين.ح) يفهم من "مساعد" شخص قانوني يخضع بصورة فاعلة لسيطرة شخص قانوني آخر.خ) يفهم من "فرع" شخص قانوني مكان عمل لا يمتلك شخصية قانونية ذات مظهر الديمومة، كامتداد لهيئة أم لديها إدارة مجهزة ماديا للتفاوض بالأعمال مع أطراف ثالثة بحيث أنه يسوغ أن يكون للأخيرة رغم معرفتها، إذا استدعت الضرورة، رابطة قانونية مع الهيئة الأم التي تتخذ مكتبا لها بالخارج والتي لا يتوجب عليها التعامل مباشرة مع مثل هذه الهيئة الأم بل لها إن تقوم بمعاملات في مكان العمل الذي يشكل الامتداد.د) يفهم من " مجهزو الخدمة" لطرف أي شخص طبيعي أو قانوني لطرف يسعى إلى تجهيز أو يجهز خدمة.ذ) تعرف "التجارة بالخدمات" بأنها تجهيز خدمة بالطرق التالية:١) من أراضي طرف إلى أراضي الطرف الآخر;٢) في أراضي طرف إلى مستهلك الخدمة للطرف الآخر;٣) من قبل مجهز خدمة من طرف عن طريق مؤسسة في أراضي الطرف الآخر;٤) من قبل مجهز خدمة من طرف عن طريق حضور أشخاص طبيعيين في أراضي الطرف الآخر;ر) يعني "التدبير" أي إجراء من قبل طرف سواء كان على شكل قانون أو نظام أو قاعدة أو إجراء أو قرار أو عمل إداري أو أي شكل آخر;ز) تعني " التدابير التي يتبناها أو يحتفظ بها طرف تلك التي تتخذها:١. حكومات وسلطات مركزية، إقليمية أو محلية ; و٢. هيئات غير حكومية في ممارستها لسلطات خولتها لها حكومات وسلطات مركزية أو إقليمية أو محلية;س) "خدمات" تتضمن أية خدمة في أي قطاع باستثناء الخدمات المجهزة عند ممارسة السلطة الحكومية;ش) يفهم من "مؤسسة" أي نوع من مؤسسات الأعمال أو المؤسسات المهنية عن طريق:١. دستور أو اكتساب أو الاحتفاظ بشخص قانوني١ ، أو٢. إنشاء الاحتفاظ بمكتب فرعي أو تمثيلي ضمن أراضي طرف لغرض أداء نشاط اقتصادي.ص) يفهم من " مستثمر" لطرف أي شخص طبيعي أو قانوني يسعى إلى أداء أو يؤدي نشاط اقتصادي عن طريق إنشاء مؤسسة;ض) يفهم من "الخدمة" المقدمة عند ممارسة سلطة حكومية" أية خدمة تقدم ليس على أساس تجاري ولا بالتنافس مع مجهز خدمة واحد أو أكثر.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ يفهم من مصطلح "تأسيس constitution " و اكتساب"acquisition شخص قانوني المشاركة في شخص قانوني بغرض تأسيس أوإبقاء روابط اقتصادية دائمة.مادة ٢٥١. اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ سيقدم الاتحاد إلى مقدمي الخدمات أو الخدمة لجمهورية العراق المعاملة الناجمة عن جدول التزامات الاتحاد من برنامجها للخدمات ودوله الأعضاء فيما يتعلق بالمعاملة الوطنية ودخول السوق بموجب الاتفاق العام حول التجارة في الخدمات(يشار إليها فيما يلي بـ"GATS")٢. اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ورهنا بأحكام الفقرة ٣، تمنح جمهورية العراق للخدمات لمقدمي الخدمات ولمؤسسات ولمستثمري الاتحاد في قطاعات الخدمات وغير الخدمات معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من الخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين لجمهورية العراق أو لمثيلاتها من الخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين لأي بلد ثالث أيا هو الأفضل.٣. يسوغ لجمهورية العراق تعديل المعاملة الممنوحة للخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين التابعين للاتحاد وذلك بإخضاعها للشروط والمؤهلات التي تتمخض عن المعاملة الأقل تفضيلا عن تلك الممنوحة للخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين الخاصة بها. ويراعي مثل هذا التعديل الشروط التالية:أ) تبقى المعاملة الممنوحة للخدمات و لمقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين التابعين للاتحاد بحال لا يقل تفضيلا عن الحال الممنوح من قبل جمهورية العراق لمثيلاتها من الخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين لأي بلد ثالث.ب) تقوم جمهورية العراق بإبلاغ مثل هذه النية إلى المفوضية الأوربية ١ وذلك قبل أربعة أشهر من التاريخ الذي تعتزم فيه تنفيذ مثل هذه الشروط. ويتولى العراق بطلب من المفوضية الأوربية، تزويد معلومات تفصيلية عن الأسباب التي تسوغ فرض الشروط والمؤهلات التي ينويها. وتعتبر هذه الشروط والمؤهلات مقبولة من قبل الاتحاد إذا لم يتم توجيه إجابة إلى جمهورية العراق خلال فترة ثمانية أسابيع.ت) بطلب من أي طرف، تحال الشروط والمؤهلات المقترحة إلى لجنة التعاون للنظر فيها والموافقة عليها.٤. دون المساس بالفوائد الناشئة عن المعاملة الممنوحة إلى الخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين التابعين للاتحاد وفقا للفقرة ٢ من هذه مادة ، فإن جمهورية العراق ستقدم بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية إلى الخدمات و مقدمي الخدمات التابعين للاتحاد المعاملة الناشئة عن برنامجه للالتزامات المحددة بموجب اتفاق GATS.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ يوجه الاشعار الى مدير عام مديرية التجارة العامة بالتحديد او خلفه .مادة ٢٦١. لا تنطبق معاملة الدولة الأكثر أفضلية الممنوحة بموجب أحكام هذا القسم على الامتيازات الضريبية التي يوفرها الطرفان أو سيوفرها في المستقبل على أساس اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي أو ترتيبات ضريبية أخرى.٢. لن يفسر أي شيء في هذا القسم بشكل يحول دون تبني أو وضع موضع التنفيذ من قبل الطرفين أي إجراء يهدف إلى منع تجنب الضرائب وفقا لإحكام الاتفاقات لتجنب الازدواج الضريبي والترتيبات الضريبية الأخرى أو التشريع المالي المحلي.٣. لن يفسر أي شيىء في هذا القسم بشكل يمنع الدول الأعضاء أو العراق من التمييز، عند تطبيق الإحكام ذات الصلة لتشريعها المالي بين دافعي الضرائب الذين ليسوا بمواقع متطابقة،وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمكان إقامتهم.مادة ٢٧اتفاقات أخرىلا يسوغ تأويل أي شيء في هذا القسم على انه يحدد حقوق مستثمري الطرفين للانتفاع من أية معاملة تفضيلية إضافية منصوص عليها في أي اتفاق دولي قائم أو في المستقبل تتعلق بالاستثمار و تكون دولة عضو في الاتحاد والعراق إطرافا فيها.مادة ٢٨الشفافيةيستجيب كل طرف على الفور لكل الطلبات التي يقدمها الطرف الآخر لمعلومات معينة تتعلق بأي من إجراءاته للتطبيق العام أو الاتفاقات الدولية التي تتعلق بهذا الاتفاق أو تؤثر فيه. كما يقيم كل طرف واحدة أو أكثر من نقاط الاستعلامات لتزويد معلومات محددة لمقدمي الخدمات للطرف الآخر، عند الطلب، علاقة بجميع مثل هذه الأمور. تدرج نقاط الاستعلامات في المرفق ٣. لا يتعين أن تكون نقاط الاستعلامات جهة إيداع للقوانين والأنظمة.مادة ٢٩استثناءات١. تخضع أحكام هذا القسم للاستثناءات التي تتضمنها هذه مادة . وحيثما تخضع لمتطلب يقضي أن مثل هذه الإجراءات لن تطبق بشكل قد يشكل وسيلة للتمييز الاعتباطي أو غير المسوغ بين دول تسري فيها ظروف مماثلة، أو قيود مخفية بشان التجارة في الخدمات فإن لا شيء في هذا القسم يؤول بشكل يمنع تبني أو تنفيذ أي من الطرفين لتدابير:أ) ضرورية لحماية الأمن العام أو الأخلاق العامة أو للحفاظ على النظام العام;ب) ضرورية لوقاية الحياة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو الصحة;ت) ضرورية لتأمين الالتزام بالقوانين و الأنظمة التي لا تتوافق مع أحكام هذا القسم بما في ذلك تلك المتعلقة بـ :ت ١) منع الممارسات المضللة والمخادعة أو للتعامل مع تأثيرات التقصير عن تنفيذ عقود الخدمات;ت ٢) حماية خصوصية الإفراد بما له صلة بكشف وبمعالجة البيانات الشخصية وحماية سرية سجلات الإفراد وحساباتهم;ت ٣) السلامة;ث) غير متماشية مع أهداف مادة ٢٥ ، شريطة أن يهدف الاختلاف في المعاملة إلى تأمين فرض وتحصيل الضرائب المباشرة بشكل فاعل و عادل على كل ماله صلة بالخدمات مقدمي الخدمات للطرف الآخر;ج) غير متماشية مع أهداف مادة ٢٥ ، شريطة أن يهدف الاختلاف في المعاملة إلى منع التهرب الضريبي وفقا لأحكام الضرائب الخاصة باتفاقات تفادي الازدواج الضريبي أو ترتيبات ضريبية أخرى أو تشريع مالي داخلي.٢. لا تنطبق أحكام هذا القسم على أنظمة الضمان الاجتماعي لكل طرف أو على النشاطات في أراضي كل طرف و التي ترتبط مع ممارسة السلطة الرسمية حتى لو كان ذلك بين الفينة والأخرى.٣. لا تنطبق أحكام هذا القسم على التدابير التي تؤثر على الأشخاص الطبيعيين الذين يسعون إلى دخول سوق العمالة لطرف ما ولا تنطبق على الإجراءات المتعلقة بالمواطنة أو الإقامة أو العمالة على أساس دائم.٤. لا يمنع أي شيء في هذا القسم طرفا من تطبيق إجراءات تنظيم دخول أشخاص طبيعيين إلى أراضيه أو إقامتهم فيها مؤقتا بما في ذلك الإجراءات الضرورية لحماية سلامة الأشخاص الطبيعيين وضمان تحركهم المنتظم عبر حدوده. شريطة ألا يتم تطبيقها عند تنفيذ ذلك بطريقة تلغي أو تلحق الضرر بالمنافع المكتسبة من قبل الطرف الآخر بموجب المادة ٢٥.٥. لا ينطبق أي شيء في هذا القسم على النشاطات التي يقوم بها البنك المركزي أو السلطة النقدية أو أي كيان حكومي في السعي إلى انتهاج سياسات نقدية أو إلى تحديد سعر الصرف.٦. لن يفسر أي شيء في هذا القسم بطريقة تفضي الى منع طرف، بما في ذلك كياناته الحكومية، من حرية ادارة أو اجراء نشاطات أو خدمات في اراضيه لحساب او بضمانة أو استخدام موارد مالية الطرف الآخر أو كياناته الحكومية.٧. لن تضر احكام هذا القسم بتطبيق أي من الطرفين لأي إجراءات ضرورية لمنع الالتفاف على إجراءاته ذات الصلة بدخول بلد ثالث إلى أسواقه عن طريق أحكام هذه الاتفاق.مادة ٣٠الاستثناءات الأمنيةلا يتعين تفسير أي شيء في هذا القسم:أ) على انه يطلب من طرف تزويد أية معلومات يعتبر كشف النقاب عنها متعارضاً مع مصالحه الأمنية الحيوية، أوب) على أنه يمنع أي طرف من اتخاذ أي إجراء يعتبره ضروريا لحماية مصالحه الأمنية الحيوية:ب ١. ذات الصلة بنشاطات اقتصادية تجرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لغرض تموين منشأة عسكرية;ب ٢. ذات الصلة بمواد قابلة للانشطار أو قابلة للالتحام أو المواد المشتقة منها;ب ٣. المرتبطة بإنتاج الأسلحة و الذخيرة والمواد الحربية أو المتاجرة بها أو تلك المرتبطة بتهريب بضائع ومواد أخرى;ب ٤. المتعلقة بمشتريات الحكومة التي لا يمكن الاستغناء عنها لأغراض الأمن الوطني والدفاع الوطني;ب ٥. التي تتخذ في زمن الحرب أو في حالة طوارئ أخرى في العلاقات الدولية، أوت) على أنه يمنع أي طرف من اتخاذ إجراء بموجب التزاماته وفق ميثاق الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين.مادة ٣١التحرير المتزايد للتجارة في الخدمات والمؤسساتكلما تسمح به الظروف، بما في ذلك الوضع الناشئ عن انضمام جمهورية العراق لمنظمة التجارة العالمية، يسوغ لمجلس التعاون منح توصيات للأطراف لأجل التوسيع المتزايد للتجارة في الخدمات والمؤسسات بينها وضمان الاتساق الكامل مع أحكام GATS وبالأخص المادة ٥. و يسوغ دخول تلك ، التوصيات حيز التنفيذ عقب الموافقة عليها من خلال إبرام اتفاقات بين الأطراف.القسم ٣الأحكام المؤثرة في الأعمال والاستثمارمادة ٣٢تشجيع الاستثماريعمل الطرفان على تشجيع الزيادة في الاستثمار الذي سيعود بالنفع المتبادل على الطرفين وذلك بتأسيس أرضية أكثر تفضيلا للاستثمار الخاص.مادة ٣٣نقاط الاتصال وتبادل المعلوماتيخصص كل طرف نقطة اتصال بغرض تسهيل الاتصال بين الطرفين بشأن أي قضية تجارية تتعلق بالاستثمار الخاص. تقوم نقطة اتصال الطرف الآخر وبطلب من أي طرف بتحديد المكتب أو المسؤول الرسمي للقضية وتزويد الدعم المطلوب لتسهيل الاتصال مع الطرف الذي يطلب ذلك.القسم ٤المدفوعات الجارية ورأس المالمادة ٣٤الهدف والنطاق١. يهدف الطرفان إلى تحرير المدفوعات الجارية وحركة رأس المال بينهما و ذلك طبقا للالتزامات المتخذة في إطار عمل المؤسسات المالية الدولية.٢. ينطبق هذا القسم على جميع المدفوعات الجارية وحركة رأس المال بين الطرفين.مادة ٣٥الحساب الجارييسمح الطرفان القيام بأية مدفوعات وتحويلات للحساب الجاري بينهما و ذلك بالعملة القابلة للتحويل و بحرية و طبقا لمواد اتفاق صندوق النقد الدولي.مادة ٣٦حساب رأس الماليقوم الطرفان اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بالسماح بحرية حركة رأس المال المتعلق بالاستثمارات المباشرة بموجب قوانين البلد المضيف والاستثمارات المنفذة وفقا لأحكام هذا الاتفاق، وتصفية وإعادة هذه الرساميل وأي فوائد تنشأ عنها.مادة ٣٧التجميدلن يفرض الطرفان أية قيود على المدفوعات الجارية وحركات رأس المال بين المقيمين فيهما ولن يفرضا مزيدا من القيود على الإجراءات الراهنة.مادة ٣٨إجراءات الحماية١. في الحالات الاستثنائية، يسوغ للإتحاد والعراق، على التوالي، اتخاذ إجراءات الحماية بما يتعلق بتحركات رأس المال بين الاتحاد والعراق لفترة لا تتجاوز الستة أشهر إذا اقتضت الضرورة القصوى اتخاذ مثل هذه الإجراءات عندما تتسبب حركات رأس المال بين الاتحاد والعراق أو تهدد بتسبب صعوبات بالغة الخطورة في أداء سياسة سعر الصرف أو السياسة النقدية في الاتحاد أو العراق.٢. يقوم الطرف الذي يتبنى إجراءات الحماية بإبلاغ الطرف الآخر بأسرع وقت ممكن بالجدول الزمني الخاص برفعها.مادة ٣٩أحكام ختامية١. لا يقيد أي شيء في هذا القسم حقوق المشغلين الاقتصاديين للطرفين من الاستفادة من أية معاملة تفضيلية قد تقررها أية اتفاقات قائمة ثنائية أو متعددة الإطراف يكونون أطرفا فيها.٢. يتشاور الطرفان فيما بينهما بهدف تسهيل حركة رأس المال بينهما لغرض تشجيع أهداف هذا الاتفاق.القسم ٥قضايا ذات صلة بالتجارةالفصل ١مشاريع التجارة الحكوميةمادة ٤٠١. يهدف الطرفان إلى الالتزام بأحكام المادة ١٧ من اتفاق GATT وملاحظاته وأحكامه التكميلية ، وتفاهم منظمة التجارة العالمية لتفسير المادة ١٧ من الاتفاق العام بشأن التجارة لعام ١٩٩٤ والذي يدخل ضمن هذا الاتفاق ويكون جزء منه بعد إجراء التغييرات اللازمة.٢. يتعين على الطرف المتلقي لطلب معلومات من طرف آخر بشأن حالات منفردة لمشاريع التجارة الحكومية وأسلوب عملها وتأثير عملياتها على التجارة الثنائية تأمين أقصى ما يمكن من الشفافية دون المساس بالمادة ١٧/٤(د) من اتفاق GATT لعام ١٩٩٤ فيما يتعلق بالمعلومات السرية.٣. يضمن كل طرف بان يذعن أي مزود بضاعة أو مقدم خدمة تتعلق بمشاريع التجارة الحكومية لالتزام ذلك الطرف بموجب هذه الاتفاق.الفصل ٢المشتريات الحكوميةمادة ٤١مقدمة١. يعترف الطرفان بإسهامهما بفتح العطاءات الشفافة والتنافسية بالنسبة للتنمية الاقتصادية المستدامة وتنظيم هدفهما للفتح الفعال والمتبادل والتدريجي لمشتريات الأسواق.٢. لإغراض هذا الفصل:أ) يفهم من " البضائع أو الخدمات التجارية" البضائع أو الخدمات ذات الطراز الذي يباع أو يعرض للبيع عموما في سوق تجارية على مشترين غير حكوميين لأغراض غير حكومية أو يشترى من قبلهم;ب) يفهم من " خدمة البناء " الخدمة التي تضع نصب أعينها هدف انجاز أعمال بأية وسيلة قائمة على أساس القسم ٥١ من التصنيف المؤقت للمنتج المركزي المؤقت التابع للأمـم المتحدة (المسـمى بـعده CPC;ت) يفهم من " أيام " أيام تقويمية;ث) يفهم من " مزاد الكتروني" عملية تفاعلية تشمل استخدام الوسائل الالكترونية التي يعرض فيها المجهزون إما أسعارا جديدة أو قيما جديدة لعناصر لا تتضمن سعرا وقابلة للقياس للمناقصة الخاصة بمعايير التقييم أو كلاهما، وينتج عن ذلك تصنيف أو إعادة تصنيف للمناقصات;ج) يفهم من " كتابية أو مكتوبة " أي تعبير مكتوب أو مرقم يمكن قراءته أو إعادة استنساخه ويعاد إيصاله فيما بعد. ويمكن أن يتضمن معلومات ترسل وتخزن الكترونيا;ح) يفهم من " عطاءات محدودة " وسيلة شراء يقوم الكيان المشتري من خلالها بالاتصال بالممون أو الممونين الذين يختارهم;خ) يفهم من " إجراء " أي قانون أو نظام أو إجراء أو توجيه إداري أو ممارسة أو أي عمل للكيان المشتري والذي يتعلق بعملية شراء بعطاء;د) يفهم من " قائمة متعددة الاستخدام " قائمة الممونين التي يقرر الكيان المشتري انها تستوفي شروط المشاركة في هذه القائمة والتي ينوي الكيان المشتري استخدامها لأكثر من مرة;ذ) يفهم من " إعلان نية الشراء " إعلان ينشر من قبل الكيان المشتري الذي يدعو فيه الممونين الراغبين في تقديم طلب بالمشاركة أو المناقصة أو كليهما;ر) يفهم من " موازنة " أي شرط أو تعهد يشجع على التطوير المحلي أو يحسن من حساب ميزان المدفوعات لطرف ما، كاستخدام المحتوى المحلي وإجازة التكنولوجيا والاستثمار والتجارة المقابلة وعمل أو متطلب مماثل;ز) يفهم من " عطاء مفتوح " وسيلة شراء يمكن من خلالها لجميع الممونين المعنيين تقديم عطاء;س) يفهم من " شخص " شخص طبيعي أو شخص قانوني;ش) يفهم من " كيان مشتري " كيان محمي بموجب ١ ملحق ١ لهذا الاتفاق;ص) يفهم من " ممون مؤهل " الممون الذي يعترف الكيان المشتري أنه استوفى شروط المشاركة;ض) يفهم من " العطاءات الانتقائية" وسيلة شراء يدعو من خلالها الكيان المشتري الممونين المؤهلين فقط لاجل تقديم عطاء;ط) تشمل " خدمات " خدمات بناء / اعمار ، ما لم يحدد خلاف ذلك ;ظ) يفهم من " قياسي" وثيقة مصادق عليها من قبل هيئة معترف بها تتضمن استخدامات أو نظم أو خطوط عريضة أو خواص شائعة ومتكررة لبضائع أو خدمات أو عمليات أو اساليب انتاج ذات صلة، التي لا يكون الالتزام بها إلزاميا. ويمكن أن تتضمن أو تتعامل بصفة خاصة أيضا بالمصطلحات أو الرموز أو التغليف أو الإشارات أو العلامات بالقدر الذي تنطبق فيه على البضاعة أو الخدمة أو العملية أو طريقة الإنتاج;ع) يفهم من " المجهز " شخص أو مجموعة أشخاص يمكن أن يوفر أو يوفروا بضائع أو خدمات; وغ) يفهم من " مواصفة فنية " شروط عطاء التي :غ ١) تبين خواص البضائع أو الخدمات المنوي شراؤها بما في ذلك النوعية و الأداء والسلامة والأبعاد أو عمليات وطرق إنتاجها وتجهيزها; أوغ ٢) تضع مصطلحات أو رموز أو تغليف أو تأشير أو وضع علامات بالقدر الذي تنطبق فيه على بضاعة أو خدمة.تكملةالنص.مادة ٤٢النطاق والتغطية١. ينطبق هذا الفصل على أي إجراء يتعلق بالشراء المغطى. ولإغراض هذا الفصل، يفهم من الشراء المغطى شراء ما يلي لأغراض حكومية:أ) بضائع أو خدمات أو أية مجموعة ذات صلة.أ ١) وكما محدد في الملاحق الفرعية للملحق ١ للمرفق ١ ولكل طرف في هذا الاتفاق، وأ ٢) غير مشتراة لغرض بيع أو أعادة بيع تجاري أو للاستخدام في إنتاج أو تجهيز بضائع أو خدمات لبيع أو إعادة بيع تجاري;ب) بأية وسائل تعاقدية، بما في ذلك الشراء والإيجار والتقسيط مع أو بدون خيار في الشراء;ت) الذي تساوي القيمة أو تتجاوز العتبة ذات الصلة المحددة في كل الملاحق الفرعية للملحق ١ للمرفق١ لكل طرف في هذا الاتفاق، في وقت نشر الإعلان وفق المادة ٤٥;ث) من قبل كيان مشتري، وج) بحيث لا يكون بخلافه مستثنى من التغطية.٢. إلا حيثما ورد نص مخالف، لا ينطبق هذا الفصل على ما يلي:ح) شراء أو استئجار الأرض أو المباني القائمة أو ممتلكات أخرى غير منقولة أو الحقوق الخاصة بها;خ) الاتفاقات غير التعاقدية أو أي شكل من أشكال المساعدة التي يقدمها طرف ما بما في ذلك الاتفاقات التعاونية والمنح والقروض واسترداد الأسهم والعقارات والضمانات والحوافز المالية;د) شراء أو اقتناء الوكالة المالية أو الخدمات الإيداعية و خدمات التصفية والإدارة للمؤسسات المالية المنتظمة أو الخدمات المتعلقة ببيع واسترداد وتوزيع الدين العام، بما في ذلك القروض والسندات والأوراق الحكومية والسندات والضمانات الأخرى;ذ) عقود التشغيل الحكومية;ر) الشراء الذي يتم:ر ١) لغرض توفير المساعدة الدولية على وجه الخصوص، بما في ذلك مساعدة إنمائية;ر ٢) بموجب إجراء أو شرط خاص باتفاق دولي متعلق بتمركز قطعات عسكرية أو تخص التنفيذ المشترك لعقد من قبل البلدان الموقعة للمشروع;ر٣) بموجب إجراء أو شرط محدد لمنظمة دولية أو ممول من منح وقروض دولية أو مساعدات أخرى يكون فيه الإجراء أو الشرط القابل للتطبيق غير متوافق مع هذا الفصل;٣. يتعين على كل طرف تعريف وتحديد المعلومات التالية في المرافق الفرعية للملحق ١ للمرفق ١ من هذا الاتفاق:ز) في المرفق الفرعي ١، كيانات الحكومة المركزية التي يغطي هذا الفصل مشترياتها،س) في المرفق الفرعي ٢، جميع الكيانات الأخرى التي يغطي هذا الفصل مشترياتها،ش) في المرفق الفرعي ٣، الخدمات، التي يغطيها هذا الفصل عدا خدمات البناء،ص) في المرفق الفرعي ٤، خدمات البناء التي يغطيها هذا البند،ض) في المرفق الفرعي ٥، أية ملاحظات عامة.٤. في حالة ماذا ما طلب كيان مشتر، ضمن سياق الشراء المغطى، من أشخاص ليسوا تحت غطاء الملاحق الفرعية للملحق ١ للمرفق ١ الخاصة بطرف من اتفاق الشراء هذا بموجب متطلبات خاصة، فإن المادة ٤٣ تنطبق على مثل هذه المتطلبات بعد إجراء كافة التغييرات المطلوبة.٥. يتعين على الكيان المشتري عدم تقسيم عملية شراء إلى مشتريات منفصلة ولا اختيار أو استعمال أسلوب تقييم معين لتقدير قيمة عملية شراء بغرض إقصائها كليا أو جزئيا من تطبيق هذا الفصل و ذلك عند تقدير قيمة عملية شراء لغرض التأكد مما إذا كان شراء تحت غطاء.٦. لا يفسر أي شيء في هذا الفصل على انه يمنع أي طرف من اتخاذ أي إجراء أو عدم كشف أي معلومات يعتبرها ضرورية لحماية مصالحه الأمنية الضرورية المتعلقة بشراء الأسلحة أو الذخيرة أو المواد الحربية أو الشراء الذي لا يمكن الاستغناء عنه لإغراض الأمن القومي أو الدفاع الوطني.٧. بشرط ألا تطبق مثل هذه التدابير بطريقة تشكل تمييزا كيفيا أو غير مسوغ بين الطرفين حيث تسود الشروط ذاتها أو تقييد مخفي حول التجارة الدولية لا يفسر أي شيء في هذا الفصل بصورة تمنع أي طرف من فرض أو تطبيق تدابير:أ) ضرورية لحماية الأخلاق العامة أو النظام أو السلامة العامة،ب) ضرورية لحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية،ت) ضرورية لحماية الملكية الفكرية،ث) تتعلق ببضائع أو خدمات لأشخاص ذوي عاهات أو مؤسسات إنسانية أو عمل السجون.مادة ٤٣مبادئ عامة١. يتعين على كل طرف فيما يتعلق بأي إجراء وأي شراء مغطى بما في ذلك كياناته المشترية أن يمنح وبصورة فورية وغير مشروطة البضائع والخدمات العائدة للطرف الآخر و مموني الطرف الآخر الذين يعرضون البضائع أو الخدمات معاملة لا تقل مزاياها التفضيلية عن المعاملة التي يمنحها الطرف بما في ذلك الكيانات المشترية إلى البضائع والخدمات والممونين المحليين.٢. لا يحق لطرف علاقة بأي إجراء يخص الشراء المغطى بما في ذلك كياناته المشترية:أ) أن يعامل ممونا محليا بطريقة تقل مزاياها التفضيلية عن ممون محلي آخر على أساس درجة الانتماء الأجنبي أو الملكية الأجنبية، ولا،ب) التمييز ضد ممون محلي على أساس أن البضاعة أو الخدمات المقدمة من ذلك الممون لعملية شراء معينة لكون بضاعة أو خدمات تعود للطرف الآخر.٣. أما فيما يخص جميع القوانين والأنظمة والإجراءات والممارسات الخاصة بمشتريات حكومية و أيضا بمشتريات معينة من قبل السلطات الحكومية على جميع الأصعدة المفتوحة أمام بضائع وخدمات و مموني بلدان ثالثة فإنه يتعين على جمهورية العراق لبضائع وخدمات ومجهزي الاتحاد الأوربي معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك المقدمة لبضائع وخدمات ومجهزي أي بلد ثالث.استخدام الوسائل الالكترونية٤. يتعين على الكيان المشتري عند إجراء عملية شراء مغطى بوسائل الكترونية:أ) تأمين إجراء عملية الشراء باستخدام منظومات تكنولوجيا المعلومات وبرامجيات العقل الالكتروني، بما في ذلك تلك المتعلقة بموثوقية المعلومات وتشفيرها المتوفرة ومتاحة للتشغيل المتداخل مع منظومات تكنولوجيا المعلومات المتاحة وبرامجيات العقل الالكتروني الأخرى، وب) المحافظة على آليات تؤمن كمالية واستقامة طلبات المشاركة بالعطاءات بما في ذلك تثبيت الوقت والاستلام ومنع الدخول غير الملائم للمعلومات.سير عملية الشراء٥. يتعين على الكيان المشتري إجراء عملية الشراء المغطى بأسلوب شفاف وغير متحيز بما يتفادى تضارب المصلحة ويمنع ممارسات الفساد وبما يتلاءم مع هذا الفصل.قواعد المنشأ٦. لا يسمح لطرف تطبيق قواعد المنشأ بغرض الشراء المغطى على بضائع أو خدمات مستوردة أو ممونة من الطرف الآخر و التي تختلف عن قواعد المنشأ التي يطبقها الطرف بنفس الوقت في السياق الاعتيادي التجاري على الاستيرادات أو التوريدات لنفس البضائع والخدمات من نفس الطرف.مادة ٤٤نشر معلومات الشراء١. يتعين على كل طرف:أ) القيام بالنشر الفوري لأي قانون أو نظام أو قرار قضائي أو قرار إداري ذي تطبيق عام أو بنود عقد نموذجي بمقتضى قانون أو نظام وتتوضح بسند مثل الإشعارات وتوثيق المناقصة والإجراءات الخاصة بالمشتريات المغطاة وأية تعديلات عليها في وسائط الكترونية أو صحفية رسمية قابلة للتعميم على نطاق واسع ومتوفرة لكي يطلع عليها الجميع ;ب) تقديم شرح عنها لأي طرف عند الطلب;ت) نشر قائمة في الملحق ٢ للمرفق ١ من هذا الاتفاق تبين الوسائل الإعلامية الالكترونية والصحفية التيينشر فيها الطرف المعلومات الموصوفة في الفقرة أ;ث) نشر قائمة في الملحق ٣ للمرفق ١ من هذا الاتفاق تبين الوسائل الإعلامية الالكترونية التي ينشر فيها. الطرف الإشعارات التي تقتضيها المادتان ٤٥ و ٤٧ فقرة ٤، والمادة ٥٥ فقرة ٢.٢. يتعين على كل طرف أن يشعر الطرف الآخر فورا بأية تعديلات على معلومات الطرف المبينة بقائمة الملحق ٢ أو ٣ من المرفق ١ لهذا الاتفاق.مادة ٤٥نشر الإشعاراتإعلان نية الشراء١. يتعين على الكيان المشتري علاقة بكل عملية شراء مغطاة، باستثناء الظروف المنصوص عليها في المادة ٥٢ ، نشر إعلان نية الشراء في وسيلة الإعلام المناسبة المدرجة في الملحق ٣ من المرفق ١ في هذا الاتفاق. ويجب أن يتضمن كل إعلان المعلومات المدرجة في الملحق ٤ من المرفق ١ من هذا الاتفاق. كما يجب أن يتاح الوصول إلى هذه الإعلانات بالوسائل الالكترونية مجانا وعن طريق نقطة مدخل واحدة.إعلان موجز٢. ينشر الكيان المشتري علاقة بكل حالة من حالات نية الشراء إعلانا موجزا يتيح سهولة الوصول إليه، بنفس وقت نشر إعلان نية الشراء، و ذلك بإحدى لغات منظمة التجارة العالمية. ويتضمن الإعلان الموجز على الأقل المعلومات التالية:أ) موضوع الشراء،ب) الموعد النهائي لتقديم العطاءات أو - حيثما ينطبق ذلك- أي موعد نهائي لتقديم طلبات المشاركة في عملية الشراء أو للإدخال في قائمة الاستخدام المتعدد، وت) العنوان الذي تطلب منه الوثائق المتعلقة بعملية الشراء.إعلان الشراء المخطط له٣. تشـجع الكيانـات المشترية على نشر إعلان كل سنة مالـية وبالسرعة الـممكنة عن خطط مشترياتهـم ( يشار إليها فيما يلي "إعلان الشراء المخطط له"). ويجب أن يتضمن الإعلان موضوع الشراء والتاريخ المحدد لنشر الإعلان الخاص بالشراء المخطط له.٤. يسوغ للكيان المشتري المدرج في المرفق الفرعي ٢ من المرفق ١ من هذا الاتفاق استخدام إعلان الشراء المخطط له كإعلان نية الشراء. بشرط إن يتضمن اكبر قدر ممكن من المعلومات المتاحة المدرجة في الملحق٤ من المرفق ١ من هذا الاتفاق وبيان يشير إلى أن الممونين الراغبين ينبغي أن يعبروا عن نيتهم في الشراء إلى الكيان المشتري .مادة ٤٦شروط المشاركة١. يحدد الكيان المشتري أية شروط للمشاركة في الشراء الضروري لضمان امتلاك الممون لقدرات قانونية ومالية والإمكانات التجارية والفنية للقيام بالشراء ذي الصلة.٢. يتعين على الكيان المشتري عند تقييم تلبية الممون لشروط المشاركة:أ) أن يقيم الإمكانات المالية والتجارية والفنية للممون على أساس النشاطات التجارية لذلك الممون داخل وخارج أراضي الطرف الخاص بالكيان المشتري;ب) ألا يشترط لأجل مشاركة الممون في عملية الشراء أن يكون هذا الأخير قد قدم مسبقا عقدا أو أكثر من قبل كيان مشتري لطرف ما أو أن يمتلك خبرة عمل سابقة في أراضي طرف ما;ت) أن يتطلب خبرة مسبقة ذات صلة للاستجابة لمتطلبات عملية الشراء;٣. يتعين على الكيان المشتري عند إجراء هذا التقييم أن يؤسس تقييمه على الشروط التي حددها مسبقا في وثائق الإعلانات والعطاءات.٤. يتعين على الكيان المشتري أن يستبعد ممونا ما لأسباب مثل: الإفلاس أو الإعلانات الكاذبة أو عجز خطير في أداء أي طلب أو التزام مهم بموجب عقد أو عقود أو أحكام مسبقة بشأن جرائم خطيرة أو أحكام أخرى حول مخالفات عامة خطيرة أو سوء سلوك مهني أو العجز عن دفع الضرائب.مادة ٤٧مؤهلات الممونينالاختيار الانتقائي للعطاءات١. يتعين على الكيان المشتري إذا عقد النية على استخدام الاختيار الانتقائي للعطاءات:أ) أن يدخل إعلان نية الشراء على الأقل في المعلومات المحددة في أ)، ب)، ح)، خ)، ر)، ز) من الملحق ٤ من المرفق ١ من هذا الاتفاق وأن يدعو الممونين لتقديم طلب للمشاركة، وب) أن يزود عند بدء الفترة الزمنية لتقديم العطاءات، الممونين المؤهلين الذين يشعرهم كما محدد في الفقرة ٢ ب) من الملحق ٤ من المرفق ١ من هذا الاتفاق على الأقل بالمعلومات المدرجة في ت)، ث)، ج)، د)، ذ) من الملحق ٤ من المرفق ١ من هذا الاتفاق.٢. يتعين على الكيان المشتري أن يعترف بالممونين المؤهلين وأي ممونين محليين وأي ممونين تابعين للطرف الآخر الذين يستجيبون لشروط المشاركة في عملية شراء معينة ما لم يبين الكيان المشتري في إعلان نية الشراء أي تحديد لعدد الممونين الذين سيسمح لهم بتقديم العطاء ومعايير اختيار العدد المحدود منهم.٣. في حالة عدم وضع وثائق المناقصة في متناول الجميع و بصفة علنية ابتداء من تاريخ نشر الإعلان المشار إليه في الفقرة ١، فإنه يتعين على الكيان المشتري أن يؤمن وضع هذه الوثائق في متناول جميع الممونين المؤهلين والذين تم اختيارهم وفق الفقرة ٢ وبنفس الوقت.ملحق ٢ الكيانات٤. يمكن لكيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي ٢ من الملحق ١ من المرفق ١ من هذا الاتفاق الاحتفاظ بقائمة ممونين متعددة الاستخدامات شريطة أن ينشر سنويا إعلانا يدعو من خلاله الممونين الراغبين لتقديم طلب لإدخالهم بالقائمة. في حالة النشر بالوسائل الالكترونية، أن يتوفر ذلك بصورة مستمرة في الواسطة الملائمة المدرجة في الملحق ٣ من المرفق ١ من هذا الاتفاق. ويجب أن يتضمن الإعلان المعلومات المبينة في الملحق ٥ من المرفق ١ من هذا الاتفاق.٥. على الرغم مما جاء في الفقرة ٤، في حالة توفر قائمة الاستخدام المتعدد الممتدة الصلاحية لفترة ٣ أعوام أو أقل، يمكن لكيان مشتري مغطى بالمرفق الفرعي ٢ من الملحق ١ من المرفق ١ من هذا الاتفاق نشر الإعلان المشار اليه في الفقرة المذكورة لمرة واحدة و ذلك في بداية دخول هذه القائمة حيز التنفيذ، بشرط أن يبين الإعلان مدة النفاذ وأنه لن يتم نشر إعلانات لاحقة.٦. يسمح الكيان المشتري المغطى بموجب المرفق الفرعي ٢ من الملحق ١ من المرفق ١ من هذا الاتفاق للممونين بتقديم طلب في أي وقت لإدخالهم في قائمة الاستخدام المتعدد، ويجب أن يدخل في القائمة جميع الممونين المؤهلين ضمن فترة قصيرة معقولة.يمكن لكيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي ٢ من الملحق ١ من المرفق ١ من هذا الاتفاق استخدام إعلان يدعو فيه الممونين لتقديم طلب إدخالهم في قائمة الاستخدام المتعدد كإعلان لنية شراء، بشرط أن:أ) ينشر الإعلان وفقا للفقرة ٤ و أن يتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق ٥ من المرفق ١ من هذا الاتفاق وأن يتضمن اكبر قدر من المعلومات المطلوبة بالملحق ٤ من المرفق ١ من هذا الاتفاق وحسب توفرها وأن يحتوي بيانا يمثل إعلان نية شراء.ب) يزود الكيان وعلى الفور الممونين الذين عبروا للكيان عن اهتمامهم بعملية شراء محددة، بالمعلومات الكافية كي يتيح لهم تدارس اهتمامهم في الشراء بما في ذلك جميع المعلومات المتبقية المطلوبة بموجب الملحق ٤ من المرفق ١ من هذا الاتفاق وبقدر توفر هذه المعلومات.٧. يمكن لكيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي ٢ من الملحق ١ من المرفق ١ من هذا الاتفاق السماح لممون قدم طلبا لإدخاله في القائمة متعددة الاستخدام بموجب الفقرة ٦ تقديم عطاء لعملية شراء محددة، عندما يتوفر الوقت الكافي للكيان المشتري لتفحص ما إذا كان الممون مستوفيا لشروط المشاركة.٨. يتعين على الكيان المشتري المغطى بموجب المرفق الفرعي ٢ من الملحق ١ من المرفق ١ من هذا الاتفاق إبلاغ أي ممون يقدم طلبا للمشاركة أو لإدخاله في قائمة المشتري متعددة الاستخدام علاقة بالطلب.٩. عند رفض كيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي ٢ من الملحق ١ من المرفق ١ من هذا الاتفاقطلب ممون للتأهيل أو لإدخاله ضمن القائمة متعددة الاستخدام أو أن يتوقف عن الاعتراف بأهلية الممون أو رفع الممون من قائمة الاستخدام المتعدد فإنه يتعين على الكيان إبلاغ الممون فورا بذلك . كما يتعين عليها تزويد الممون فورا بشرح تحريري يتضمن أسباب قراره.مادة ٤٨مواصفات فنية١. يتعين على الكيان المشتري عدم تحضير أو تبني أو تطبيق أية مواصفات فنية أو وضع أي إجراء تخميني يتعلق بالتطابق بغرض أو بنية وضع عراقيل غير ضرورية أمام التجارة الدولية.٢. يتعين على الكيان المشتري عند وضع مواصفات فنية للبضائع والخدمات التي يجري شراؤها وأينما كان ذلك ملائما:أ) أن يضع المواصفات الفنية وفق شروط الأداء والمتطلبات العملية بدلا من خواص التصميم أو الخواص الوصفية، وب) أن يضع المواصفات الفنية على أسس المقاييس الدولية أو الأوربية، أينما وجدت، وبخلافه على أسس النظم الفنية الوطنية أو المقاييس الوطنية المعترف بها أو قوانين البناء الرسمية.٣. يبين الكيان المشتري، عند الضرورة و عند استخدام خواص تصميم أو خواص وصفية في المواصفات الفنية أنه سيأخذ بعين الاعتبار عطاءات لبضائع أو خدمات مساوية والتي، تستوفي بالبرهان، متطلبات الشراء، وذلك باستخدام عبارات مثل " أو ما يساويها أو يعادلها " في وثائق المناقصة.٤. يتعين على الكيان المشتري عدم وضع مواصفات فنية تستلزم أو تشير إلى علامة تجارية معينة أو تحديد اسم تجاري أو براءة اختراع أو حقوق طبع أو تصميم أو طراز أو منشأ محدد أو منتج أو ممون إلا إذا تعذر إيجاد طريقة أخرى دقيقة أو مفهومة بما فيه الكفاية لوصف متطلبات الشراء شرطة أن يستخدم الكيان في مثل هذه الحالات كلمات مثل "أو مايعادلها" في وثائق المناقصة.٥. ألا يسعى أو يقبل أي كيان مشتري وبطريقة تؤثر على استبعاد المنافسة معوقة أو مشورة يمكن أن تستخدم في إعداد تبني لأية مواصفات فنية لشراء معين من شخص قد تكون له مصلحة تجارية في الشراء.٦. يجوز لكل طرف، بما فيه كياناته الشرائية، ووفقا لهذه مادة ، إعداد أو تبني أو تطبيق مواصفات فنية لتشجيع الحفاظ على الموارد الطبيعية أو حماية البيئة.مادة ٤٩وثائق المناقصة١ . يزود الكيان المشتري الممونين بوثائق عطاء تتضمن جميع المعلومات اللازمة للسماح لهم بإعداد وتقديم عطاءات سريعة الاستجابة. يجب أن تتضمن هذه الوثائق وصفا كاملا للأمور المدرجة في الملحق ٨ من المرفق ١ من هذا الاتفاق و ذلك ما لم تكن متوفرة فعلا في إعلان نية الشراء.٢. يتعين على الكيان المشتري وعند الطلب وعلى الفور تزويد أي ممون يشارك في عملية الشراء بوثائق المناقصة كما يجب عليه الجواب على أي طلب معقول للمعلومات ذات صلة مقدم من طرف يشارك في عملية الشراء شريطة ألا تمنح مثل هذه المعلومات للممون امتيازا على منافسيه في عملية الشراء.٣. في حالة قيام كيان مشتري، وقبل احالة العقد، بتعديل المعايير أو المتطلبات المدرجة في اعلان نية الشراء أو وثائق المناقصة التي تم تزويد الممونين المشاركين بها أو في حالة تعديل إعلان أو وثائق عطاء فإنه يتعين على هذا الكيان تقديم وثيقة تحريرية تتضمن جميع هذه التعديلات أو الإعلان أو وثائق المناقصة المعدلة أو المعاد نشرها:أ) إلى جميع الممونين المشاركين خلال وقت تعديل المعلومات، إذا كانوا معروفين، وفي جميع الحالات الأخرى، بنفس الطريقة الخاصة بالمعلومات الأصلية، وب) بوقت كاف يسمح لهؤلاء الممونين تعديل وإعادة تقديم العطاءات المعدلة وبالطريقة الملائمة.مادة ٥٠الفترات الزمنيةيجب على الكيان المشتري، وانسجاما مع احتياجاته المعقولة، اتاحة وقت كاف للممونين لتحضير وتقديم طلبات المشاركة والعطاءات المستجيبة، آخذا بعين الاعتبار عوامل مثل طبيعة وتعقيد عملية الشراء، وتوقعات مدى وحجم المقاولات الثانوية والفترة التي تستغرقها إرسال المناقصات من النقاط الأجنبية والمحلية عندما لا تستخدم الوسائل الالكترونية. ويجب أن تكون الفترات الزمنية هذه، بما في ذلك أي تمديد لها، متساوية لجميع الممونين الراغبين أو المشاركين. ويتضمن الملحق ٦ من المرفق ١ من هذا الاتفاق الفترات الزمنية الواجبة التطبيق.مادة ٥١المفاوضات١. يمكن لطرف ما أن يوفر لكياناته الشرائية إجراء المفاوضات:أ) في سياق مشتريات أشاروا فيها إلى مثل هذه النية في إعلان نية الشراء.ب) حيثما يتبين من التقييم أن أيا من المناقصات لا تتمتع على ما يبدو بالمزايا الأفضل بما له صلة بمعايير التقييم المحددة المدرجة في وثائق الإعلانات أو المناقصة.٢. يتعين على الكيان المشتري:أ) أن يضمن أن أي استبعاد للممونين المشاركين في المفاوضات يجري وفقا لمعايير التقييم المدرجة في وثائق الإعلانات والمناقصة، وب) أن يحدد موعدا نهائيا مشتركا لبقية المجهزين لتقديم أي عطاءات جديدة أو منقحة عندما تنهى المفاوضات.مادة ٥٢العطاءات المحدودةيمكن لكيان مشتري استخدام العطاءات المحدودة وله أن يختار عدم تطبيق المواد ٤٥ - ٤٧ و٥١و ٥٣ و٥٤ ولكن فقط وفق الشروط التالية:أ) في حالة:أ ١) عدم تقديم عطاءات أو عدم طلب المشاركة من قبل الممونين.أ ٢) عدم تقديم عطاءات مستوفية للمتطلبات الأساسية لوثائق المناقصة.أ ٣) عدم تلبية أي ممون لشروط المشاركة.أ ٤) كون العطاءات المقدمة تواطئية.شريطة ألا تعدل متطلبات وثائق المناقصة بشكل أساسي،ب) حينما لا يمكن توريد البضائع والخدمات إلا بواسطة ممون معين وعدم وجود بضائع أو خدمات بديلة بدرجة معقولة نظرا لكون المتطلب يخص عمل فني بسبب حماية براءة الاختراع أو حقوق الطبع أو حقوق أخرى خاصة أو بسبب غياب التنافس لأسباب فنية.ت) لتجهيزات إضافية من جانب الممون الأصلي لبضائع أو خدمات لم تكن ضمن الشراء الأولي وحيثما يكون تبديل الممون مثل هذه البضائع أو الخدمات الإضافية:ت ١) متعذرا لأسباب اقتصادية أو فنية كمتطلب التبادلية المتداخلة أو الأدائية المتداخلة مع المعدات القائمة أو البرامج الالكترونية أو الخدمات أو التأسيسات التي تم شراؤها ضمن عمليات الشراء الأولية القائمة.ت ٢) يتسبب في قدر بالغ من عدم الملائمة أو الإرباك أو مضاعفة كبيرة في التكاليف على حساب الكيان المشتري.ث) عندما تقتضي الضرورة القصوى ولأسباب طارئة للغاية نشأت عن إحداث غير متوقعة من قبل الكيان المشتري، تعذر الحصول على البضائع أو الخدمات في الوقت المطلوب وفقا للمناقصة المفتوحة أو المناقصة الانتقائية.ج) للبضائع المشتراة من سوق السلع.ح) عند شراء الكيان المشتري نموذجا أصليا أو بضاعة أو خدمة أولى تم تطويرها بناء على طلبه في سياق أو لفرض عقد خاص للأبحاث أو التجارب أو الدراسة أو التطوير الأصلي،خ) لمشتريات تتم تحت ظروف ذات امتيازات استثنائية والتي تنشأ فقط في الأجل القصير جدا في حالات التفويت غير اعتيادي كالذي ينشأ عن التصفية أو الحراسة القضائية أو الإفلاس وليس عن مشتريات اعتيادية من مجهزين نظاميين، ود) عند احالة العقد إلى فائز بمسابقة تصميم بشرط أن تكون المسابقة قد نظمت بطريقة متلائمة مع مبادئ هذا الفصل وأن يتم اختيار المشاركين من قبل هيئة تحكيم مستقلة الغرض منها إحالة عقد التصميم الى فائز.مادة ٥٣المزادات الالكترونيةعندما ينوي كيان مشتري القيام بعملية شراء مغطاة باستخدام المزاد الالكتروني فعليه أن يزود، كل مشارك، قبل البدء بالمزاد الالكتروني بالآتي:أ) اسلوب التقييم الأوتوماتيكي بما فيه الصيغة الرياضية القائمة على أساس معايير التقييم المبينة في وثائق المزايدة والتي سيجري استخدامها في التصنيف أو إعادة التصنيف الالكتروني خلال المزايدة،ب) نتائج أي تقييـم ابتدائي لعناصر عطائه إذا كان المطلوب إحالة العقد على أساس أفضل العطاءات فائدةت) أية معلومات اخرى ذات صلة بسير المزايدة.مادة ٥٤معاملة العطاءات وإحالة العقود١. يتسلم الكيان المشتري ويفتح ويتعامل مع جميع العطاءات بموجب الإجراءات التي تضمن عدالة وعدم انحياز عملية الشراء وسرية العطاءات.٢. لا يحق للكيان المشتري فرض غرامة على أي ممون يستلم عطاؤه بعد الفترة المحددة لاستلام العطاءات إذا كان التأخير ناتج لمجرد إساءة التعاطي من جانب الكيان المشتري.٣. عندما يتيح الكيان المشتري الفرصة لممون لتقويم أخطاء غير مقصودة في الشكلية بين فترة فتح العطاءات وإحالة العقد فعلى الكيان المشتري إتاحة الفرصة ذاتها لجميع الممونين المشاركين.٤. لتأهيل عطاء للإحالة يجب أن يكون العطاء تحريريا وأن يكون وقت الفتح مستوفيا للمتطلبات الأساسية المدرجة في الإعلانات ووثائق المزايدة وأن يكون مقدم العطاء ممونا مستوفيا لشروط المشاركة.٥. ما لم يقرر الكيان المشتري أنه ليس في الصالح العام إحالة عقد فإنه يتعين عليه إحالة العقد إلى الممون الذي قرر الكيان انه قادر على الإيفاء بشروط العقد وأنه قدم أفضل العطاءات ملائمة وعلى أساس تقييم المعايير المدرجة في الإعلانات ووثائق المزايدة حصرا أو عندما يكون السعر المعيار الوحيد هو أقل الأسعار.٦. في حالة استلام كيان مشتري عطاء بسعر أقل بصورة غير اعتيادية عن أسعار العطاءات المقدمة، فإنه يسوغ له التحقق من الممون من كون السعر يستوفي شروط المشاركة وأنه قادر على استيفاء شروط العقد.٧. لا يسمح للكيان المشتري استخدام الخيارات أو إلغاء شراء أو تعديل عقود محالة بأسلوب يتحايل على الالتزامات بموجب هذا الاتفاق.تكملةالنص..مادة ٥٥شفافية معلومات الشراء١. يجب على الكيان المشتري إشعار المجهزين المشاركين، وعلى الفور، بقراراته بشأن إحالة العقد، وعند الطلب، إشعارهم بذلك تحريريا. يتعين على الكيان المشتري طبقا للفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٥٦ وعند الطلب تزويد الممون غير الفائز بشرح يتضمن أسباب عدم اختيار الكيان عطائه والمزايا التي يتضمنها عطاء الممون الفائز.٢. يتعين على الكيان المشتري خلال فترة لا تتجاوز ٧٢ يوما من إحالة كل عقد تحت غطاء هذا الفصل القيام بنشر إعلان في صحيفة مناسبة أو واسطة الكترونية كما مبين في الملحق ٣. في حالة استخدام واسطة الكترونية بصفة حصرية تبقى المعلومات متاحة لفترة معقولة من الوقت. على أن يتضمن الإعلان على الأقل المعلومات المدرجة في الملحق ٧ من المرفق ١ من هذا الاتفاق.مادة ٥٦الكشف عن المعلومات١. بطلب من الطرف الآخر، يقوم الطرف وعلى الفور بالتزويد بأية معلومات ضرورية لتحديد ما إذا تمت عملية الشراء بطريقة عادلة ولا انحيازية ووفقا للفصل، بما في ذلك معلومات عن الخصائص والمزايا ذات الصلة بالعطاء الفائز. وفي الحالات التي قد يلحق الكشف عن هذه المعلومات الضرر بالتنافسية للمزايدات المستقبلية، فإنه يتعين على الطرف الذي تلقى المعلومات عدم الكشف عنها لأي ممون، إلا بعد التشاور مع الطرف الذي زود المعلومات وبموافقته.٢. يتعين على الطرف بكياناته المشترية على الرغم من أي حكم آخر في هذا الفصل عدم تزويد أي ممون بمعلومات قد تلحق الضرر بالتنافس العادل بين الممونين.٣. يجب ألا يفسر أي شيء في هذا الفصل، على أنه يطالب طرفا ما، بما في ذلك كياناته المشترية والسلطات وهيئات المراجعة بكشف معلومات سرية عندما يؤدي الكشف الى عرقلة تطبيق القانون أو يضر بالتنافسية العادلة بين الممونين أو يضر بالمصالح التجارية المشروعة لاشخاص معينين، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية أو يتعارض مع المصلحة العامة.مادة ٥٧إجراءات المراجعة المحلية١. يقوم كل طرف بإجراء مراجعة إدارية أو قضائية في الوقت الملائم تكون فاعلة وشفافة وغير متحيزة تتيح للممون من خلال إمكانية الاعتراض على:أ) خرق هذا الفصل، أوب) الإخفاق في الالتزام بإجراءات طرف بتنفيذ هذا الفصل عندما لا يمتلك الممون الحق بالاعتراض مباشرة على خرق هذا الفصل بموجب القانون المحلي للطرف، والناشئة في سياق شراء مغطى، يمتلك الممون فيه أو امتلك مصلحة. تكون جميع القواعد الإجرائية لكل الاعتراضات تحريرية وتوضع عموما في متناول اليد.٢. في حالة تقديم شكوى من قبل الممون ناشئة في سياق شراء مغطى يمتلك الممون فيه أو امتلك مصلحة ما، بحدوث خرق أو إخفاق كما جاء في الفقرة ١، فإنه يتعين على الطرف المعني أن يشجع كيانه المشتري و الممون للسعي إلى إيجاد حل للشكوى عن طريق التشاور. وعلى الكيان المشتري أخذ مثل هذه الشكوى بعين الاعتبار وبطريقة محايدة وخلال فترة مناسبة وبأسلوب لا يضر بمشاركة الممون في مشتريات قائمة أو مستقبلية أو حقه في البحث عن تدابير تصحيحية بموجب إجراء المراجعة الإداري أو القضائي.٣. تمنح لكل ممون فترة كافية من الوقت لتحضير وتقديم اعتراض والتي لن تكون اقل من عشرة أيام بأي حال من الأحوال من الوقت الذي أصبح أساس الاعتراض معروفا للبائع أو كان ينبغي أن يكون معروفا لديه بصورة معقولة.٤. يعين أو ينسب كل طرف سلطة إدارية أو قضائية محايدة واحدة على الأقل وتكون مستقلة عن كياناته الشرائية لتلقي ومراجعة الاعتراض من قبل الممون وينشأ في سياق شراء مغطى.٥. في حالة قيام هيئة غير السلطة المشار إليها في الفقرة ٤ بمراجعة الاعتراض، فإنه يتعين على الطرف ضمان تقديم استئناف من قبل الممون ضد القرار الأولي إلى سلطة إدارية أو قضائية محايدة تكون مستقلة عن الكيان المشتري الذي تكون عملية مشترياته موضوع بحث الاعتراض. وتكون هيئة المراجعة إذا لم تكن محكمة إما خاضعة لمراجعة قضائية أو لها ضمانات إجرائية تشترط:أ) أن يستجيب الكيان المشتري تحريريا للاعتراض ويكشف عن جميع الوثائق ذات الصلة لهيئة المراجعة.ب) أن يكون للمشاركين في الدعاوى القضائية (يشار إليهم فيما بعد بـ "المشاركون") الحق في سماع إفاداتهم قبل إصدار قرار هيئة المراجعة الخاص بالاعتراض.ت) أن يكون للمشاركين الحق في اختيار ممثلين عنهم ومرافقين لهم.ث) أن توضع الدعاوى القضائية في متناول المشاركين.ج) أن يكون للمشاركين الحق بطلب اقامة الدعاوى القضائية علانية، وأن يسمح بحضور شهود إن تطلب الأمر وح) أن تقدم القرارات أو التوصيات المتعلقة باعتراضات الممونين بوقت مناسب، وتحريريا، مع شرح لأساس كل قرار أو توصية.٦. يجب على كل طرف تبني أو الحفاظ على إجراء يقضي:أ) باتخاذ تدابير فورية ومؤقتة للحفاظ على فرصة الممون بالمشاركة في الشراء. ويمكن أن تتسبب مثل هذه الإجراءات المؤقتة في تعليق عملية الشراء. ويمكن أن تشترط هذه الإجراءات بأن اجتياز نتائج عكسية للمصالح ذات الصلة بما في ذلك المصلحة العامة يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار عندما يتقرر ما إذا كان من الممكن تطبيق مثل هذه التدابير. وفي حالة عدم اتخاذ إجراء يقدم ذلك تحريريا، وب) إذا قررت هيئة المراجعة حدوث خرق أو إخفاق حسبما ورد في الفقرة ١، يبادر إلى اتخاذ إجراء تصحيحي أو تعويض للخسارة أو الإضرار الناتجة والتي يمكن أن تقتصر على إما تكاليف إعداد العطاء أو التكاليف الناشئة عن الاعتراض، أو كلاهما.مادة ٥٨مزيد من المفاوضات١. يقوم الطرفان سنويا بمراجعة الأداء الفاعل لهذا الفصل والفتح المتبادل لأسواق الشراء. يدخل الطرفان بموعد لا يتجاوز السنة الواحدة من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ في مفاوضات لتمديد قوائم الكيانات المغطاة بالمرفق الفرعي ١ و المرفق الفرعي ٢ للملحق ١ من المرفق ١ من هذا الاتفاق.٢. تقوم جمهورية العراق وفي سياق مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالاعتراف بالتزاماتها. للانضمام للاتفاق المتعدد الأطـراف بـشأن اتفاق المشتريات الحكومية (يشـار إليه فيمـا بـعد GPA)مادة ٥٩النظام غير متناسق والتدابير الانتقاليةآخذين في الحسبان الاحتياجات التنموية والمالية والتجارية فإن العراق يستفيد من التدابير الانتقالية التالية: يمكن للعراق توفير برنامج سعر تفضيلي مؤقت يتألف من سعر تفاضلي بنسبة ٥% للبضائع والخدمات و١٠ % للأعمال ينطبق على الممونين والخدمات من ممونين عراقيين صرف.سيتم تعيين مراحل لبرنامج التفضيل السعري لمدة عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.الفصل ٣حماية الملكية الفكريةمادة ٦٠طبيعة ونطاق الالتزامات١. وفقا لإحكام هذه مادة والملحق ٢ من هذا الاتفاق، يتعين على العراق أن يتبنى وخلال خمس سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ تشريعا لغرض تأمين حماية كافية وفاعلة لحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية ووفق أعلى المقاييس الدولية بما فيه قواعد الاتفاق حول أوجه حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة المدرجة في الملحق C١ من اتفاق منظمة التجارة العالمية WTO التي يشار إليها فيما بعد بـ "اتفاق TRIPS) إضافة إلى الوسائل الفاعلة لوضع هذه الحقوق موضع التنفيذ.٢. يتعين على العراق وخلال ثلاثة أعوام من دخول الاتفاق حيز التنفيذ الانضمام إلى المعاهدات متعددة الأطراف الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية المشار إليها في الفقرة ٢ من الملحق ٢ من هذه الاتفاق التي انضمت إليه الدول الأعضاء كأطراف فيها أو تقوم الدول الأعضاء في الواقع بتطبيقها بموجب الأحكام ذات الصلة التي تتضمنها هذه الاتفاقيات.٣. يتعين على العراق وخلال ثلاثة أعوام من دخول الاتفاق حيز التنفيذ الالتزام بالاتفاقيات متعددة الأطراف الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية المشار إليها في الفقرة ٣ من الملحق ٢ من هذا الاتفاق التي انضمت إليها واحدة أو العديد من الدول الأعضاء كأطراف فيها أو تقوم واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء في الواقع بتطبيقها بموجب الأحكام ذات الصلة التي تتضمنها هذه المعاهدات.٤. يقوم الطرفان بإعادة النظر في هذه مادة والملحق ٢ من هذه الاتفاق بصورة منتظمة. وفي حالة حدوث مشاكل على صعيد الملكية الفكرية والصناعية والتجارية عند تهيئة القانون، بما يؤثر على شروط التجارة، يتم التشاور بصورة عاجلة، عند طلب أي من الطرفين، بهدف التوصل إلى حلول مرضية للطرفين. يعقد الطرفان مفاوضات حول المزيد من الأحكام التفصيلية لحماية الملكية الفكرية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ،٥. يتعين على كل طرف أن يمنح مواطني الطرف الآخر معاملة لا تقل تفضيلا عن ما يمنحه لمواطنيه فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، وأن يكون ذلك خاضعا للإستثناءات التي سبق وأن نصت عليها الاتفاقيات الدولية التي يتضمنها أو يمكن أن يتضمنها من وقت لآخر الملحق ٢ من هذا الاتفاق وفي اللحظة التي يصدق عليها ذلك الطرف.٦. يقوم العراق اعتبارا من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ بمنح شركات ومواطني الاتحاد وبما يتعلق بالاعتراف بحماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي يمنحها لأية دولة ثالثة بموجب الاتفاقيات الثنائية.القسم ٦تسوية الخلافاتالفصل ١الأهداف والنطاقمادة ٦١الهدفيهدف هذا القسم إلى تجنب وتسوية أي خلاف تجاري بين الأطراف وبهدف الوصول، عند الإمكان، إلى أن يحظى بالموافقة المتبادلة.مادة ٦٢النطاقتنطبق أحكام هذا القسم على أي خلاف يتعلق بتفسير وتطبيق أحكام الباب ٢ من هذا الاتفاق، إلا إذا ورد خلاف ذلك صراحة.الفصل ٢المشاوراتمادة ٦٣المشاورات١. يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف يتعلق بتفسير وتطبيق الأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ بالدخول في مشاورات بحسن نية وبهدف التوصل إلى حل فوري وعادل وتتفق عليه الأطراف.٢. يسعى كل طرف إلى إجراء مشاورات عن طريق تقديم طلب تحريري إلى الطرف الآخر ونسخة منه إلى لجنة التعاون، يحدد فيه أي إجراء يثار والأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ التي يراها قابلة للتطبيق.٣. تجري المشاورات خلال ٣٠ يوما من تاريخ تقديم الطلب وتعقد ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، على أراضي الطرف المشتكى عليه. وستعتبر المشاورات منتهية خلال ٣٠ يوما من تاريخ تقديم الطلب، إلا إذا اتفق كلا الطرفين على مواصلة المشاورات. وتبقى جميع المعلومات التي يكشف عنها خلال المشاورات سرية.٤. تعقد المشاورات حول الأمور ذات الطبيعة العاجلة بما في ذلك المتعلقة بالبضائع القابلة للتلف أو الموسمية خلال ١٥ يوما من تاريخ تقديم الطلب، وتعتبر مكتملة خلال ١٥ يوما من تاريخ تقديم الطلب.٥. إذا لم تعقد المشاورات خلال الفترات الزمنية المبينة بالفقرة ٣ أو الفقرة ٤ على التوالي أو إذا انتهت المشاورات دون التوصل إلى حل تتفق عليه الأطراف فإنه يحق للطرف المشتكي طلب تشكيل هيئة تحكيم وفقا للمادة ٦٤.الفصل ٣إجراءات تسوية الخلافاتمادة ٦٤المباشرة بإجراء التحكيم١. يحق للطرف المشتكي طلب تشكيل هيئة تحكيم إذا فشلت الأطراف في حل الخلاف بالاستعانة بالمشاورات المبينة بالمادة .٦٣٢. يقدم طلب تحريري لتشكيل هيئة تحكيم إلى الطرف المشتكى عليه وإلى لجنة التعاون. ويتعين على الطرف المشتكي أن يحدد في طلبه القضية المعنية بالشكوى وأن يشرح القدر الذي يشكل خرقا للأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ وبأسلوب يكفي لتوفير أساس قانوني للشكوى.مادة ٦٥تشكيل هيئة التحكيم١. تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة حكام.٢. يقوم الطرفان خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب تشكيل هيئة التحكيم إلى لجنة التعاون بالتشاور لغرض التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة هيئة التحكيم.٣. في حالة عدم إمكانية اتفاق الطرفين على التشكيلة ضمن الإطار الزمني المحدد بالفقرة ٢، يحق لأي من الطرفين الطلب من رئيس لجنة التعاون أو نائب الرئيس اختيار جميع الأعضاء الثلاثة بالقرعة من القائمة المشكلة بموجب المادة ٧٨ شريطة أن يكون واحد منهم من بين من يقترحه الطرف المشتكي وواحد من بين من يختارهم الطرف المشتكى عليه وواحد يختاره الطرفان ليتولى منصب الرئيس. و عند موافقة الطرفان على واحد أو أكثر من أعضاء هيئة التحكيم فإنه يتم اختيار العضو متبقي بنفس العملية من قائمة أعضاء الهيئة ذات الصلة.٤. يتعين على رئيس لجنة التعاون أو مندوب الرئيس أن يختار الحكام خلال خمسة أيام من تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة ٣ من قبل أي من الطرفين وبحضور ممثل عن كل طرف.٥. يكون تاريخ تشكيل هيئة التحكيم هو التاريخ الذي يتم فيه اختيار الحكام الثلاثة.٦. في حالة عدم إعداد أي قائمة من القوائم المشار إليها في المادة ٧٨ في الوقت الذي يقدم فيه طلبا وفقا للفقرة ٣، يتم تنظيم قرعة لسحب الحكام الثلاثة من الأفراد الذين تم اختيارهم رسميا من قبل احد أو كلا الطرفين.مادة ٦٦التقرير المؤقت للهيئةيتعين على هيئة التحكيم إصدار تقرير مؤقت للطرفين تبين فيه ما توصلت إليه من حقائق وقابلية تطبيق الأحكام ذات الصلة والأساس المنطقي وراء أي نتائج بحث وتوصياتها، بموعد لا يتجاوز ٩٠ يوما من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم. ويمكن لأي طرف تقديم طلب تحريري لهيئة التحكيم لمراجعة الأوجه الدقيقة التقرير في المؤقت خلال ١٥ يوما من تاريخ إبلاغه. يجب أن تتضمن النتائج التي توصل إليها قرار الهيئة النهائي بواعث كافية للحجج الواردة في مرحلة المراجعة المؤقتة وأن يجيب بوضوح على أسئلة وملاحظات للطرفين.مادة ٦٧قرار هيئة التحكيم١. يتعين على هيئة التحكيم إبلاغ قرارها إلى الأطراف و إلى لجنة التعاون خلال ١٢٠ يوما من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم. وفي حالة اعتبار أن هذا الموعد النهائي لا يمكن الوفاء به فإنه يتعين على رئيس لجنة التحكيم توجيه بلاغ كتابي للأطراف وللجنة التعاون يبين فيه أسباب التأخير والموعد الذي تخطط بموجبه الهيئة إنهاء عملها. ولا يمكن في أي حال من الأحوال إبلاغ القرار بموعد يتجاوز ١٥٠ يوما من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم.٢. يتعين على هيئة التحكيم في الحالات الطارئة بما في ذلك ما يتعلق بالبضائع سريعة التلف والموسمية أن تبذل كل مساعيها لإبلاغ قرارها خلال ٦٠ يوما من تاريخ تشكيلها و مهما كانت الأسباب فيجب ألا يتجاوز هذا الأجل أكثر من ( ٧٥ ) يوما من تاريخ تشكيلها. و يتعين على هيئة التحكيم إصدار قرار ابتدائي خلال ١٠ أيام من تشكيلها حول ما إذا تعتبر القضية طارئة.مادة ٦٨الامتثال لقرار هيئة التحكيميتخذ كل طرف أي إجراء ضروري للامتثال بحسن نية لقرار هيئة التحكيم ويسعى الطرفان إلى الموافقة على الفترة الزمنية للامتثال للقرار.مادة ٦٩الفترة الزمنية المعقولة للامتثال١.يتعين على الطرف المشتكى عليه إبلاغ الطرف المشتكي ولجنة التعاون عن الوقت الذي يحتاجه للامتثال ( المشار إليها بعده بالفترة الزمنية المعقولة) إذا لم يكن بالإمكان الاستجابة الفورية و ذلك بموعد لا يتجاوز٣٠ يوما من تاريخ إبلاغ قرار هيئة التحكيم إلى الطرفين.٢. في حالة ما إذا حصل خلاف بين الطرفين حول الفترة الزمنية المعقولة للامتثال الفوري لقرار هيئة التحكيم، فإنه يتعين على الطرف المشتكي، وخلال ٢٠ يوما من تاريخ الإشعار للامتثال الموجه بموجب الفقرة١ من قبل الطرف المشتكى عليه، توجيه طلب كتابي إلى هيئة التحكيم الأصلية لتحديد مدة الفترة الزمنية المعقولة. يوجه هذا الطلب وبصورة متزامنة إلى الطرف الآخر والى لجنة التعاون. ويتعين على هيئة التحكيم إبلاغ قرارها إلى الطرفين ولجنة التعاون خلال ٢٠ يوما من تاريخ إيداع الطلب.٣. في حالة عدم تمكن هيئة التحكيم الأصلية أو بعض أعضائها من الانعقاد، تطبق الإجراءات المشار إليها في المادة ٦٥ . وتكون الفترة المحددة لإبلاغ القرار ٣٥ يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة.٢٤. يمكن تمديد الفترة الزمنية المعقولة باتفاق الطرفين المتبادل. مادة ٧٠مراجعة أي إجراء تم اتخاذه امتثالا لقرار هيئة التحكيم١. يقوم الطرف المشتكى عليه بإشعار الطرف المشتكي وهيئة التحكيم قبل انقضاء فترة زمنية معقولة بأي إجراء اتخذه استجابة لقرار هيئة التحكيم.٢. في حالة حدوث خلاف بين الطرفين يتعلق بوجود أو ملائمة أي إجراء تم الإبلاغ عنه بموجب الفقرة ١ مع الأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ ، فإنه يحق للطرف المشتكي تقديم طلب كتابي لهيئة التحكيم الأصلية قصد إصدار قرار حول القضية. وعلى هذا الطلب أن يحدد الإجراء المعين لموضوع الخلاف وأن يوضح كيف أن مثل هذا الإجراء لا يتلاءم مع الأحكام الواردة في المادة ٦٢ . ويجب على هيئة التحكيم إبلاغ قرارها خلال ٤٥ يوما من تاريخ إيداع الطلب.٣. في حالة عدم استطاعة هيئة التحكيم الأصلية، أو بعض أعضائها عقد اجتماع، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٦٥ . ويكون الحد الزمني لإبلاغ القرار ٦٠ يوما من تاريخ إيداع الطلب المشار إليه في الفقرة .٢مادة ٧١معالجات مؤقتة في حالة عدم الامتثال١. إذا اخفق الطرف المشتكى عليه في إبلاغ أي إجراء تم اتخاذه للاستجابة لقرار هيئة التحكيم قبل انقضاء فترة زمنية معقولة، أو إذا قررت هيئة التحكيم أن الإجراء المبلغ بموجب المادة ٧٠ فقرة ١ غير منسجمة مع التزامات الطرف وفق الأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ ، فإنه يتعين على الطرف المشتكى عليه تقديم عرض لتعويض مؤقت إذا ما طلب منه ذلك الطرف المشتكي.٢. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول التعويض خلال ٣٠ يوما من انقضاء الفترة الزمنية المعقولة أو من حكم هيئة التحكيم بموجب المادة ٧٠ بأن الإجراء الذي تم اتخاذه للامتثال لينسجم مع الأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ ، فإنه يحق للطرف المشتكي بعد توجيه إشعار إلى الطرف المشتكى عليه ولجنة التعاون تعليق الالتزامات الناشئة من أي حكم منصوص عليه في المادة ٦٢ وبمستوى يعادل الإلغاء أو الضرر الناشئ عن الانتهاك. ويمكن للطرف المشتكي تنفيذ التعليق بعد ١٠ أيام من الإشعار، ما لم يطلب الطرف المشتكى عليه التحكيم المشار إليه في الفقرة .٣٣. إذا ارتأى الطرف المشتكى عليه أن مستوى التعليق لا يساوي الإلغاء أو الضرر المتسبب عن الانتهاك، فله أن يطلب كتابة من هيئة التحكيم الأصلية الحكم بالقضية. ويتم إشعار مثل هذا الطلب إلى الطرف المشتكي ولجنة التعاون قبل انقضاء فترة العشرة أيام المشار إليها في الفقرة ٢. وتقوم هيئة التحكيم الأصلية بإشعار قرارها حول مستوى تعليق الالتزامات للأطراف ولجنة التعاون خلال ٣٠ يوما من تاريخ إيداع الطلب. ولن تعلق الالتزامات حتى تقوم هيئة التحكيم الأصلية بإشعار حكمها و يجب يكون أي تعليق منسجما مع حكم هيئة التحكيم.٤. تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٦٥ في حالة عدم استطاعة هيئة التحكيم الأصلية أو بعض أعضائها عقد اجتماع. يكون الحد الزمني لإبلاغ القرار ٤٥ يوما من تاريخ إيداع الطلب المشار إليه في الفقرة.٣٥. يكون تعليق الالتزامات مؤقتا ويطبق فقط لحين سحب أو تعديل أي إجراء يرى انه غير منسجم الأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ ، بغرض جعله منسجما مع تلك الأحكام وكما نصت عليه المادة ٧٢ أو لحين اتفاق الطرفين على تسوية الخلاف.مادة ٧٢مراجعة أي إجراء يتخذ للامتثال بعد تعليق الالتزامات١. يتعين على الطرف المشتكى عليه إشعار الطرف المشتكي ولجنة التعاون بأي إجراء اتخذه امتثالا لقرار هيئة التحكيم وطلبه لإنهاء تعليق الالتزامات المطبقة من قبل الطرف المشتكي.٢. إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن ملائمة الإجراء المبلغ عنه مع الأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ خلال ٣٠ يوما من تاريخ إيداع الإشعار فإنه يتعين على الطرف المشتكي تقديم طلب كتابي من هيئة التحكيم الأصلية قصد إصدار حكم علاقة بالقضية. يجب أن يبلغ مثل هذا الإشعار بصورة متزامنة إلى الطرف المشتكى عليه ولجنة التعاون خلال ( ٤٥ ) يوما من تاريخ تقديم الطلب. ينتهي تعليق الالتزام إذا قررت هيئة التحكيم بان أي إجراء للامتثال يجب أن يكون مطابقا للأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ .٣. في حالة عدم اجتماع هيئة التحكيم الأصلية أو بعض أعضائها من جديد فإنه يتعين تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٦٥ . يتم الإشعار بالقرار داخل أجل ٦٠ يوما من تاريخ تقديم الطلب المنصوص عليه في الفقرة ٢ .مادة ٧٣الحل المتفق عليه بشكل مشتركيسوغ للطرفين التوصل إلى حل لخلاف يتفقان عليه بموجب هذا القسم بأي وقت من الأوقات. ويتعين عليهما إبلاغ لجنة التعاون وهيئة التحكيم بأي حل كهذا. وعند إشعار الحل المتفق عليه من قبل الطرفين تقوم الهيئة بإنهاء عملها وبالتالي سينتهي الإجراء.مادة ٧٤لائحة الإجراءات١. تخضع إجراءات تسوية الخلاف بموجب هذا القسم لقواعد الإجراءات وقانون السلوك الذي سوف تعتمده لجنة التعاون.٢. للطرفين أن يقررا تعديل قواعد الإجراءات وقانون السلوك.٣. يجب أن تكون كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم علانية للجمهور ووفق قواعد الإجراءات.مادة ٧٥معلومات ومشورة فنيةبناء على طلب من احد الأطراف أو بمبادرة شخصية منه يسوغ لهيئة التحكيم الحصول على معلومات من أي مصدر بما في ذلك الأطراف المشاركة في الخلاف، الذي تراه مناسبا لإجراءات هيئة التحكيم. كما أن لهيئة التحكيم الحق في الوصول إلى رأي ذي صلة من الخبراء والذي تراه مناسبا ويجب أن يتم الكشف عن أية معلومات يتم الحصول عليها بهذه الطريقة لكل من الطرفين ويتم تقديمها لإبداء ملاحظاتهم. ويكون الأشخاص الطبيعيون والقانونيون الراغبون والعاملون في أراضي الطرفين مخولين بتقديم انجازات ومعلومات إلى هيئة التحكيم وفق قواعد الإجراءات.مادة ٧٦قواعد التفسيريتعين على أية هيئة تحكيم تفسير الأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ وفقا للقواعد العرفية للتفسير في القانون الدولي العام بما في ذلك القواعد التي قننت في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ولا يمكن لقرارات هيئة التحكيم إضافة أو تقليل الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ .مادة ٧٧قرارات وأحكام هيئة التحكيم١. يتعين على هيئة التحكيم بذل جل مساعيها بغية اتخاذ قرار بالإجماع. إلا أنه يتم إصدار القرار بالقضية موضوع البحث بتصويت الأغلبية عندما يتعذر التوصل إلى قرار بالإجماع. ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر الآراء التي يختلف عليها الحكام.٢. يكون أي قرار لهيئة التحكيم ملزما للطرفين ولا يقرر أية حقوق أو التزامات للأشخاص الطبيعيين أو القانونيين. وعلى القرار أن يبين ما تم التوصل إليه من الحقائق وقابلية التطبيق لأحكام الاتفاق ذو الصلة، والأساس المتخفي وراء أية نتائج أو استنتاجات تقررها. وعلى لجنة التعاون أن تعتمد قرارات هيئة التحكيم علنا وتكون متاحة بشكل كلي ما لم تقرر خلاف ذلك لغرض تأمين سرية المعلومات التجارية السرية.الفصل ٤أحكام عامةمادة ٧٨قائمة الحكام١. تقوم لجنة التعاون، وخلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بإصدار قائمة تتضمن ١٥ شخصا ممن لهم الرغبة في العمل كحكام. ويقوم كل طرف باقتراح ٥ أشخاص للعمل كحكام. ويختار الطرفان أيضا ٥ أشخاص ممن لا ينتمون إلى جنسية أي من الطرفين ويتولون رئاسة هيئة التحكيم. وتضمن لجنة التعاون إبقاء القائمة بهذا المستوى على الدوام.٢. يجب أن يتمتع الحكام بمعرفة أو خبرة اختصاصية في القانون والتجارة الدولية. وأن يكونوا مستقلين، وأمناء لوظائفهم وعدم تلقي التعليمات من أية منظمة أو حكومة أو الانتساب لحكومات أي من الطرفين كما عليهم الالتزام بقانون السلوك.مادة ٧٩العلاقة مع التزامات منظمة التجارة العالمية١. يتعين على هيئات التحكيم تبني تفسير يكون منسجما كليا مع القرارات ذات الصلة بهيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية عندما تصدر حكما بشأن انتهاك مزعوم لحكم من الأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ الذي يتضمن أو يشير إلى حكم ينص عليه اتفاق منظمة التجارة العالمية و ذلك إلى أن يتم انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية،٢. تنطبق الأحكام التالية عند انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية.٣. يتعين اللجوء لأحكام تسوية الخلاف في هذا القسم من دون المساس بأي إجراء ضمن إطار عمل منظمة التجارة العالمية بما في ذلك إجراء تسوية الخلاف.٤. مع ذلك، وفي حالة قيام طرف ما، بما له علاقة باجراء معين، بالمباشرة بدعاوى تسوية خلاف، إما بموجب المادة ٦٤ فقرة ١ من هذا القسم أو بموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية، فلا يحق له المباشرة بدعاوى تسوية خلاف يتعلق بنفس الإجراء في المحاكم الأخرى إلا بعد انتهاء الدعاوى الأولى. إضافة لذلك، لا يحق لطرف ما المطالبة بتعويض لانتهاك التزام يكون مماثلا بموجب الاتفاق وبموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية في المحكمتين. وفي مثل هذه الحالة، حالما تتم المباشرة بدعاوى تسوية خلاف لا يحق للطرف تقديم طلب تعويض لانتهاك الالتزام المماثل بموجب اتفاق آخر في المحكمة الأخرى ما لم تحقق المحكمة التي تم اختيارها ولأسباب إجرائية أو الولاية القضائية في التوصل إلى نتائج على طلب التعويض لذلك الالتزام.٥. لإغراض الفقرة ٤:أ) تعتبر إجراءات تسوية الخلاف وفقا لاتفاق منظمة التجارة العالمية كما لو أنها تمت المباشرة بها بطلب طرف لتشكيل هيئة بموجب المادة ٦ من قانون تسوية الخلافات DSU وتعتبر بأنها انتهت عندما تتبنى هيئة تسوية الخلاف تقرير الهيئة، بموجب المادتين ١٦ و ١٧(١٤) من DSU،ب) تعتبر إجراءات تسوية الخلاف وفقا لهذا القسم كما لو أنها تمت المباشرة بها بناء على طلب طرف بتشكيل هيئة بموجب المادة ٦٤ فقرة ١ وتعتبر أنها انتهت عندما تبلغ هيئة التحكيم قرارها إلى الأطراف والى لجنة التعاون بموجب المادة ٦٧ .٦. لا يتضمن هذا القسم ما يحول دون قيام طرف ما بتنفيذ تعليق الالتزامات التي تخولها هيئة تسوية الخلاف التابعة لمنظمة التجارة العالمية. ولا يمكن أن يستشهد باتفاق منظمة التجارة العالمية لمنع أي طرف من التزامات معلقة بموجب الباب الثاني من هذا الاتفاق.تكملةالنص...مادة ٨٠التوقيتات الزمنية١. يتم احتساب جميع حدود التوقيتات الزمنية المنصوص عليها في هذا القسم بما في ذلك الحدود الزمنية لهيئات التحكيم لإبلاغ قراراتها، بالأيام التقويمية، ويكون اليوم الأول اليوم الذي يلي الفعل أو الحقيقة التي يشار إليها.٢. يمكن تمديد أي من التوقيتات الزمنية المشار إليها في هذا القسم باتفاق متبادل بين الطرفين.الباب ٣مجالات التعاونمادة ٨١المساعدة المالية والفنية١. تستفيد جمهورية العراق لغرض تحقيق أهداف هذا الاتفاق من مساعدة مالية وفنية يقدمها الاتحاد الأوربي على شاكلة منح للتسريع بالتحول الاقتصادي والسياسي في جمهورية العراق.٢. يتم تغطية هذه المساعدة ضمن إطار عمل التعاون التنموي للإتحاد المخطط له في أنظمة البرلمان الأوربي والمجلس الأوربي ذات الصلة.تحدد أهداف ومجالات مساعدة الاتحاد في برنامج توضيحي يعكس الأولويات المقررة التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والاستراتيجيات التنموية لجمهورية العراق، والطاقات الاستيعابية القطاعية والتقدم في الإصلاح.٣. يضمن الطرفان بأن مساهمات المساعدة الفنية من الاتحاد تقدم بتنسيق وثيق مع مساهمات من مصادر أخرى. تتوجه سياسة الاتحاد للتعاون التنموي والعمل الدولي وفق أهداف التنمية الألفية للأمم المتحدة والأهداف والمبادئ التنموية الرئيسية في سياق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وعند تنفيذ السياسة التنموية للاتحاد يجب أن تؤخذ في الاعتبار مبادئ فاعلية المساعدة بما في ذلك إعلان باريس في٢/آذار/ ٢٠٠٥ وأجندة أكرا للعمل.٤. دون المساس بأحكام المساعدة القانونية المتبادلة، يتعين على الطرف المستفيد من المساعدة الفنية أو المالية أن يستجيب بصورة فورية لطلبات التعاون الإداري من قبل الجهات المختصة للطرف الآخر بغرض تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال والإعمال غير الاعتيادية في سياق المساعدة من الاتحاد.٥. يتعين على جمهورية العراق تأمين تعيين نقطة اتصال لمكافحة الاحتيال. تعتبر نقطة الاتصال هذه مسؤولية عن التعاون الفاعل مع مؤسسات وهيئات الاتحاد، بما في ذلك محكمة مدققي الحسابات الأوربية ومكتب مكافحة الاحتيال الأوربي،وخاصة ما يتعلق بتنفيذ تدابيرها للتدقيق والسيطرة على صعيد حماية المصالح المالية للاتحاد.مادة ٨٢التعاون في مجال التطوير الاجتماعي والإنسانيسيعزز التعاون في هذا النطاق البعد الاجتماعي للعولمة سيربط الصلة بين التطوير الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وكذلك التنمية المستدامة بيئيا. سيؤكد التعاون أيضا أهمية التخفيف من وطأة الفقر وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. بما في ذلك الجماعات الضعيفة والمهجرة والاستجابة لمتطلبات الصحة والتعليم والعمالة. تهدف نشاطات التعاون في جميع هذه المجالات أساسا إلى التركيز على بناء القدرة والمؤسسات مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ الشمولية والإدارة الرشيدة والسليمة والشفافة.مادة ٨٣التعليم والتدريب والشباب١. يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون في مجال التعليم والتدريب والشباب باتجاه المنفعة المتبادلة مع الأخذ بعين الاعتبار توفر المصادر وتشجيع المساواة بين الجنسين.٢. يشجع الطرفان وعلى وجه الخصوص تبادل المعلومات والخبرة والطلبة والمدرسين والموارد الفنية وصغار السن والشغيلة الشباب وتقوية القدرات في الوقت الذي يستفاد من توفر التسهيلات المقدمة من قبل برامج التعاون القائمة إضافة إلى الخبرة التي اكتسبها الطرفان في هذا النطاق.٣. كما يتفق الطرفان على تكثيف التعاون بين معاهد التعليم العالي من خلال وسائط كبرنامج ايرازموس مونداس Erasmus Mundus بهدف دعم تفوق وتدويل أنظمتهما التعليمية.مادة ٨٤العمالة والتنمية الاجتماعية١. يوافق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال العمالة والشؤون الاجتماعية، بما في ذلك التعاون في مجالات التماسك الاجتماعي والعمل والصحة والسلامة في مكان العمل والتشريع العمالي والحوار الاجتماعي وتنمية الموارد البشرية والمساواة بين الجنسين و ذلك بغرض تشجيع العمالة المنتجة وبأكبر قدر وتوفير فرص العمل الصالح للجميع كعناصر أساسية للتنمية المستدامة والتخفيف من الفقر.٢. يجدد الطرفان تأكيد التزاماتهما في تشجيع وتنفيذ المقاييس العمالية والاجتماعية المعترف بها دوليا بصورة فاعلة. يتعين أخد الاتفاقات العمالية والاجتماعية متعددة الأطراف ذات الصلة بعين الاعتبار في جميع النشاطات التي سيؤديها الطرفان بموجب هذا الاتفاق.٣. تتضمن أشكال التعاون من بين أمور أخرى برامج ومشاريع محددة و كما يتم الاتفاق المتبادل عليه، إضافة إلى الحوار، وبناء القدرة والتعاون والمبادرات حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك وعلى المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف.٤. يوافق الطرفان على إشراك شركاء اجتماعيين وآخرين من ذوي الصلة في الحوار والتعاون.مادة ٨٥المجتمع المدنييدرك الطرفان دور ومساهمة المجتمع المدني المنظم وخاصة الأكاديميين والمفكرين في عملية الحوار والتعاون بموجب هذا الاتفاق ويوافقان على تشجيع حوار فاعل مع المجتمع المدني المنظم وعلى مشاركته الفاعلة.مادة ٨٦حقوق الإنسان١. اتفق الطرفان على التعاون في الارتقاء بحقوق الإنسان وحمايتها بصورة فاعلة بما في ذلك ما يتعلق بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها وتوفير المساعدة الفنية والتدريب وبناء القدرة كما هو مناسب. ويدرك الطرفان أن أي برنامج تعاوني وتنموي سيكون ذو أثر محدود إذا اخفق في حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان.٢. يمكن أن يتضمن التعاون في مجال حقوق الإنسان من بين أمور أخرى:أ) تقوية المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان.ب) تشجيع وتعليم حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والمحلي خاصة بين الإدارة العامة والقضاء وهيئات تطبيق القانون بما له علاقة بحقوق المرأة والطفل.ت) تطوير التشريع العراقي استجابة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.ث) التعاون وتبادل المعلومات مع مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان.ج) تقديم الدعم لجهود حكومة العراق الرامية إلى توفير مستوى معاشي مناسب للمواطنين العراقيين وحماية حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز.ح) دعم المصالحة الوطنية ومحاربة الإفلات من العقوبة.خ) إقامة حوار شامل لحقوق الإنسان.مادة ٨٧التعاون في السياسات الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة١. يجب أن يتيح الهدف من التعاون في هذا الحقل إعادة بناء وتحديث الصناعة العراقية وبنفس الوقت رعاية تنافسيتها ونموها وخلق الظروف الملائمة لتعاون متبادل مفيد بين صناعتي العراق والاتحاد.أ – عامة٢.إن التعاون:أ) يرسم ستراتيجية صناعية شاملة في العراق تأخذ بعين الاعتبار حقيقة وضع المشاريع الصناعية في القطاعين العام والخاص.ب) يشجع العراق على إعادة بناء وتحديث صناعته، تحت ظروف تؤمن حماية بيئية، وتنميات مستدامة ونمو اقتصادي.ت) ينشئ بيئة تفضل المبادرات الخاصة في الميدان الصناعي، بهدف تحفيز وتنويع المنتجات للأسواق المحلية والتصديرية.ث) يشجع بيئة ملائمة لتحفيز النمو وتنويع الإنتاج الصناعي في منظور تنمية مستدامة.ج) يعمل على توفير معلومات تسهم في التعاون المشترك في الميادين الصناعية.ح) يشجع استخدام المقاييس والنظم الفنية للاتحاد والنظم الفنية الدولية إضافة إلى إجراءات التقييم التطابقي لغرض تسهيل اندماج العراق في الاقتصاد العالمي، وتأسيس تبادلات منتظمة بين كيانات التقييس والتطبيع للجانبين.خ) يتعاون لخلق بيئة أعمال صناعية ملائمة.د) يشجع ويحث على تحسين خدمات إسناد المعلومات كعنصر أساسي لتطوير النشاطات التجارية والتنمية الاقتصادية.ذ) يطور روابط بين المشغلين الصناعيين للطرفين (شركات، مهنيون، منظمات قطاعية وتجارية أخرى، عمالة منظمة، الخ)،ر) يشجع المشاريع الصناعية المشتركة ويؤسس أعمالا مشتركة وشبكات معلوماتية.ب – مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم٣. يوافق الطرفان، آخذين بعين الاعتبار السياسات والأهداف الاقتصادية لكل منهما، على تشجيع التعاون في السياسة الصناعية في جميع الميادين التي يراها الطرفان ملائمة عن طريق تحسين تنافسية المشاريع الصغيرة والكبيرة الحجم.٤. يتعين على الطرفين:أ) تطوير وتقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتطوير التعاون بينهما.ب) تطوير المساعدة التي تحتاجها المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في مجالات كالتمويل وتدريب المهارات والتكنولوجيا والتسويق والابتكار والاحتياجات الأخرى لتأسيس مثل هذه المشاريع كمواقع التطوير وميادين أخرى مماثلة.ت) دعم نشاطات المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير شبكات العمل ذات الصلة،ث) تسهيل التعاون التجاري، ودعم نشاطات التعاون ذات الصلة التي تقيمها القطاعات الخاصة للطرفين عن طريق روابط ملائمة بين مشغلي القطاع الخاص للعراق والاتحاد بهدف تحسين تدفق المعلومات.مادة ٨٨التعاون في مجال الاستثمار١. يتعاون الطرفان لتوفير مناخ ملائم للاستثمارات، بنوعيها المحلي والأجنبي، لأجل توفير حماية كافية للاستثمار ونقل الرأسمال وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار.٢. يوافق الطرفان على دعم تشجيع وحماية الاستثمارات على أساس مبادئ عدم التمييز و المعاملة بالمثل.٣. يشجع الطرفان تبادل المعلومات حول القوانين والأنظمة والممارسات الإدارية في حقل الاستثمارات.٤. يتعهد الطرفان بتشجيع التعاون بين مؤسساتهما المالية لتسهيل فرص الاستثمارات.٥. من أجل تسهيل الاستثمار والتجارة فإن الاتحاد على استعداد لمساعدة العراق، عند الطلب، في مساعيه لتقريب اطر عمله التشريعية والتنظيمية إلى مثيلاتها في الاتحاد وفي المجالات التي يغطيها هذا الاتفاق.مادة ٨٩المقاييس الصناعية وتقييم التطابقيمكن للطرفين التعاون في المجالات التالية المتعلقة بالمقاييس والأنظمة الفنية وتقييم التطابق:١. تشجيع الاستعمال الأوسع للمقاييس الدولية، في الأنظمة الفنية وتقييم التطابق بما فيه القياسات المحددة القطاعية في أراضي الطرفين وزيادة التعاون بينهما بما له صلة بعمل المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة.٢. تقديم الدعم لمبادرات بناء القدرة في مجالات التقييس وتقييم التطابق والإقرار ونظام القياسات ورصد السوق في العراق.٣. تطوير وتشجيع التعاون الثنائي بين المؤسسات في العراق والاتحاد المسؤولة عن التقييس وتقييم التطابق والإقرار ونظام القياسات ورصد السوق.٤. تطوير آراء مشتركة حول ممارسات تنظيمية جيدة، بما في ذلك، ولكن ليس حصرا، ما يلي:أ) الشفافية في تحضير وتبني وتطبيق القواعد الأنظمة والمقاييس وإجراءات تقييم التطابق.ب) ضرورة المقاييس التنظيمية وإجراءات تقييم التطابق ذات الصلة وتناسبها بما في ذلك استخدام تصريح المجهزين للتطابق.ت) استخدام المقاييس الدولية كأساس لوضع الأنظمة الفنية عدا في الحالة التي تكون مثل هذه المقاييس الدولية وسائل غير مؤثرة أو غير ملائمة لتحقيق الأهداف المشروعة المرجوة.ث) وضع نشاطات الأنظمة الفنية ورصد السوق موضع التنفيذ.٥. تعزيز التعاون التنظيمي والفني والعلمي وذلك، على سبيل المثال، بتبادل المعلومات والخبرات والبيانات بغرض تحسين نوعية ومستوى الأنظمة الفنية والاستخدام الكفء للمصادر التنظيمية.٦. تطوير التطابقية والتقاربية للتنظيمات الفنية والمقاييس وإجراءات تقييم التطابق.مادة ٩٠التعاون في مجال الزراعة والغابات والتنمية الريفيةالغرض هو تشجيع التعاون في قطاعات الزراعة والغابات والتنمية الريفية بقصد تشجيع التنوع والممارسات البيئية الصحيحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والأمن الغذائي. وسعيا لتحقيق ذلك يقوم الطرفان بدراسة:أ) بناء قدرة وتدريب المؤسسات العامة.ب) اتخاذ التدابير الهادفة إلى تعزيز نوعية المنتجات الزراعية، وإجراءات بناء القدرة للجمعيات الإنتاجية ودعم نشاطات تشجيع التجارة.ت) اتخاذ إجراءات الصحة البيئية والصحة الحيوانية والنباتية والأوجه الأخرى ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار التشريع النافذ لكلا الطرفين، التزاما بقواعد منظمة التجارة العالمية وأحكام الاتفاق البيئي متعددة الأطراف.ث) اتخاذ التدابير المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للمناطق الريفية و من بينها الممارسات البيئية الرصينة والغابات والبحوث ونقل الخبرة ووضع الأرض في المتناول وإدارة المياه والري والتنمية الريفية المستدامة وأمن الغذاء.ج) اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على المعرفة التقليدية بالزراعة والتي تمنح سكانها هوياتهم المعينة بما فيه التعاون في مجال المؤشرات الجغرافية وتبادل الخبرات على المستوى المحلي وتطوير شبكات التعاون.ح) تحديث القطاع الزراعي بما فيها ممارسات الفلاحة وتنويع الإنتاج الزراعي.مادة ٩١الطاقة١. يسعى الطرفان لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة بما له صلة بمبادئ أسواق الطاقة الحرة والتنافسية والمفتوحة وبهدف:أ) تعزيز أمن الطاقة في الوقت الذي يجري فيه تأمين الديمومة البيئية وتشجيع النمو الاقتصادي.ب) تطوير اطر عمل مؤسساتية وتشريعية وتنظيمية في قطاع الطاقة لتأمين عمل سوق كفوءة للطاقة وتشجيع الاستثمارات في الطاقة.ت) تطوير وتشجيع الشراكات بين الشركات في الاتحاد والعراق في مجالات التنقيب والإنتاج والتطوير والنقل والتوزيع والخدمات في قطاع الطاقة.ث) تطوير حوار منتظم وفاعل للطاقة بين الطرفين في السياق الإقليمي، بما في ذلك سوق غاز المشرق الأوربية – العربية ومبادرات إقليمية أخرى ذات صلة.٢. ولتحقيق هذا الهدف، يوافق الطرفان على تشجيع الاتصالات التي تعود بالفوائد المتبادلة للطرفين وبقصد:أ) دعم تطوير سياسة متلائمة للطاقة وإطار عملها التنظيمي وبناها التحتية في العراق ويقوم ذلك على أساس مبادئ الاستدامة البيئية والإدارة الرصينة لمصادر الطاقة وبسوق حرة تنافسية مفتوحة.ب) التعاون لتحسين القدرات الإدارية والقانونية وخلق ظروف إطار عمل مستقرة وشفافة لتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمارات الدولية للطاقة في العراق.ت) تبني تعاون فني للتنقيب وتطوير حقول مخزونات النفط والغاز الطبيعي العراقي إضافة إلى تطوير وتحديث البنى الارتكازية للنفط والغاز بما في ذلك شبكات النقل والمرور إلى منطقة المشرق، ومبادرات إقليمية أخرى ذات صلة وباتجاه السوق في الاتحاد.ث) تحسين الثقة في منظومة تجهيز القدرة الكهربائية في العراق.ج) تعزيز التعاون لتحسين أمن الطاقة ولمقاومة التغير المناخي عن طريق تشجيع مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وتقليل اشتعال الغاز.ح) تسهيل تبادل الخبرة ونقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات إضافة إلى تدريب المهنيين.خ) تشجيع مشاركة العراق في عملية الاندماج الإقليمي لأسواق الطاقة.مادة ٩٢النقل١. يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون في قطاع النقل وبما له صلة ببناء نظام نقل كفء ومستدام وبهدف:أ) تعزيز تطوير النقل واتصالاته الداخلية في الوقت الذي يؤمن فيه الاستدامة البيئية وتشجيع النمو الاقتصادي.ب) تطوير اطر عمل مؤسساتية وتشريعية وتنظيمية في جميع قطاعات النقل، لتأمين عمل سوق كفوءة للنقل وتشجيع الاستثمارات في النقل.ت) تطوير وتشجيع الشراكات بين الشركات في الاتحاد والعراق في مجالات البحث وبناء القدرة وتطوير البنى التحتية وأمن وسلامة النقل والخدمات في قطاع النقل.ث) تطوير حوار منتظم وفاعل للنقل بين الطرفين وفي السياق الإقليمي، بما فيه عن طريق تعاون النقل الأوربي- البحر المتوسطي والمبادرات الإقليمية الأخرى ذات العلاقة.٢. وتحقيقا لذلك، يوافق الطرفان على تشجيع الاتصالات التي تعود بالفوائد المتبادلة للطرفين وبقصد:أ) دعم تنمية سياسة النقل الملائمة لتطوير جميع أنواع النقل والإطار التنظيمي وإعادة تأهيل وتطوير البنى الارتكازية للنقل في العراق مع التأكيد على أهمية تحقيق الاستدامة وتأمين التكامل بين جميع وسائط النقل ودراسة إمكانية تقريب المزيد من الأطر التشريعية والتنظيمية مع الاتحاد ومع المعايير الدولية ولا سيما بالنسبة للسلامة والأمن.ب) التعاون من أجل تحسين وإعادة إنشاء القدرات الإدارية والقانونية لغرض إعداد خطط محددة للقطاعات ذات الأولوية لتهيئة ظروف مستقرة وشفافة لإطار قانوني لحفز النشاط الاقتصادي للنقل والنقل الدولي للاستثمار في العراق على أساس سياسات وممارسات الاتحاد وتطوير السلطات التنظيمية المستقلة الضرورية.ت) تعزيز التعاون التقني من أجل استكشاف وتطوير كافة قطاعات النقل في العراق فضلا عن تطوير وتحديث الهياكل الأساسية للنقل بما في ذلك الترابط في شبكات النقل في منطقة المشراق والمبادرات الإقليمية الأخرى ذات الصلة ونحو سوق الاتحاد.ث) تحسين موثوقية تدفقات النقل نحو وعبر العراق.ج) يعتبر تيسير تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات وكذلك تدريب المهنيين من بين الخطوات الأساسية للتعاون وينبغي معالجتها بذات الأولوية.ح) تعزيز مشاركة العراق في عملية الربط البيني لشبكات النقل الإقليمية.خ) تنفيذ سياسة وطنية للطيران بما في ذلك تطوير المطارات وإدارة الحركة الجوية وزيادة تعزيز القدرات الإدارية (بما في ذلك إنشاء هيئة مستقلة للطيران المدني كجهة تنظيمية حقيقية) والتفاوض حول اتفاق نقل جوي "أفقي" من أجل استعادة اليقين القانوني لاتفاقات الخدمات الجوية الثنائية واستكشاف الفرص لإجراء مفاوضات بشأن اتفاق نقل جوي شامل بين الاتحاد والعراق.مادة ٩٣البيئة١. يتفق الطرفان على ضرورة تقوية وتعزيز جهود حماية البيئة على سبيل المثال بشأن تغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي كأساس لتنمية الأجيال الحالية والمقبلة.٢. يتفق الطرفان على أن التعاون في هذا المجال ينبغي أن يعزز حماية البيئة في السعي لتحقيق التنمية المستدامة. وتؤخذ الحصيلة المتفق عليها لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بعين الاعتبار في جميع الأنشطة التي تضطلع بها الأطراف بموجب هذا الاتفاق.٣. ينبغي أن يتركز التعاون في هذا المجال من بين أمور أخرى على ما يلي:أ) تبادل المعلومات والخبرة في مجال البيئة (على سبيل المثال حول القضايا الحضرية وحماية الطبيعة والمياه وإدارة النفايات وإدارة الكوارث، الخ.)ب) تشجيع وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال حماية البيئة بما في ذلك تشجيع الاستثمارات في المشاريع والبرامج البيئية.ت) تعزيز الوعي البيئي وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في حماية البيئة وجهود التنمية المستدامة.ث) دعم بناء القدرات في مجال البيئة على سبيل المثال تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه .ج) التعاون في مجال التفاوض وتنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.ح) تشجيع تبادل المساعدة الفنية في مجال البرمجة البيئية وفي دمج الاعتبارات البيئية في مجالات السياسات الأخرى.خ) دعم البحوث والتحاليل البيئية. مادة ٩٤الاتصالات السلكية واللاسلكيةيتعاون الطرفان:أ) لتعزيز تحسين تبادل المعلومات بشأن التشريعات السارية المفعول والإصلاحات التشريعية الممكنة في المستقبل في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية من أجل إتاحة فهم أفضل للإطار التنظيمي بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية لكل منهما.ب) لتبادل المعلومات بشأن التطورات في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والمعايير.مادة ٩٥العلوم والتكنولوجيا١. يشجع الطرفان التعاون في مجال البحث العلمي المدني والتطوير التكنولوجي (الحق في التنمية) على أساس المنفعة المتبادلة آخذين في الاعتبار مدى توافر الموارد والوصول الكافي لبرامجها البحثية المعنية ويخضع لمستويات مناسبة من الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية.٢. يغطي التعاون العلمي والتكنولوجي:أ) تبادل التعاون العلمي والتقني والبرامج.ب) تنظيم لقاءات علمية مشتركة.ت) الأنشطة المشتركة في الحق في التنمية.ث) أنشطة وبرامج التدريب والتنقل للعلماء والباحثين والفنيين العاملين في مجال الحق في التنمية على كلا الجانبين.٣. ينفذ هذا التعاون وفقا لترتيبات خاصة يتم التفاوض بشأنها وإبرامها وفقا للإجراءات من جانب كل طرف والذي يحدد من بين جملة أمور الأحكام الملائمة لحقوق الملكية الفكرية.مادة ٩٦التعاون في مجال الجمارك والضرائب١. تنشئ الأطراف التعاون في مجال الجمارك وبخاصة في مجالات التدريب وتبسيط الإجراءات الجمركية والوثائق والإجراءات والوقاية والتحقيق وقمع التعديات على القواعد بشأن المسائل الجمركية وذلك بهدف ضمان الامتثال لجميع الأحكام المقرر اعتمادها بما يتعلق بالتجارة لتحقيق التقارب بين نظام العراق الجمركي و نظام الاتحاد.٢. دون المساس باختصاصات كل منهما وبهدف تعزيز وتطوير الأنشطة الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى وضع إطار تنظيمي مناسب، يقر الطرفان ويلتزمان بتنفيذ مبادئ الحكم الرشيد في مجال الضرائب وهي مبادئ الشفافية وتبادل المعلومات ونزاهة المنافسة الضريبية. لهذا الغرض، وفقا لاختصاصات كل منهما، فإن الطرفين يعملان على تحسين التعاون الدولي في مجال الضرائب ووضع التدابير اللازمة من أجل التنفيذ الفاعل للمبادئ المذكورة أعلاه.مادة ٩٧التعاون الإحصائييتفق الطرفان على تعزيز أنشطة التعاون الإحصائي التي ستكون موجهة نحو هذه المؤسسات وبناء القدرات وتعزيز النظام الإحصائي الوطني بما في ذلك تطوير الأساليب الإحصائية وإنتاج ونشر الإحصاءات المتعلقة بالتجارة في السلع والخدمات وبشكل أعم في أي مجال آخر دعما للأولويات التنموية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية التي يشملها هذا الاتفاق، ومساهمتهما في المعالجة الإحصائية.مادة ٩٨استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة١. يتفق الطرفان على أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في العراق من خلال سياسة نقدية سليمة تهدف إلى تحقيق والحفاظ على استقرار الأسعار وكذلك من خلال السياسة المالية الهادفة إلى تحقيق القدرة على تحمل الديون.٢. يتفق الطرفان على أهمية الإنفاق العام من أجل تحقيق الفعالية والشفافية والمساءلة على المستوى الوطني والمستوى المحلي في العراق.٣. يتفق الطرفان على التعاون في جملة أمور منها مثلا تحسين نظام الإدارة المالية العامة العراقية الذي يهدف من بين أمور أخرى إلى شمولية تخطيط الميزانية وحساب الخزينة الموحد.مادة ٩٩تنمية القطاع الخاصيتفق الطرفان على التعاون من أجل تطوير اقتصاد سوق في العراق من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتنويع النشاط الاقتصادي وإحراز تقدم فوري مع برنامج الخصخصة وتحسين الأوضاع الأخرى لتسريع إنشاء فرص عمل في القطاع الخاص.مادة ١٠٠السياحة١. يدعو الطرفان إلى بذل الجهود لتحسين التعاون بينهما لضمان تنمية متوازنة ومستدامة للسياحة والقضايا ذات الصلة.٢. لذا يتفق الطرفان على تطوير التعاون في ميدان السياحة وخاصة في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات بشأن تنظيم الإطار المؤسساتي في قطاع السياحة وفيما يتعلق بالبيئة العامة في المنشآت السياحية التي تعمل فيها.تكملةالنص....مادة ١٠١الخدمات الماليةيتعاون الطرفان بهدف تقريب المعايير والقواعد الخاصة بهما وبخاصة:أ) لتعزيز القطاع المالي في العراق.ب) لتحسين نظم المحاسبة والإشراف والتنظيم والتأمين وغيرها من القطاعات المالية في العراق.ت) تبادل المعلومات عن القوانين النافذة أو قيد الإعداد لكل منهما.ث) تطوير نظم التدقيق المتوافقة.الباب ٤العدل والحرية والأمنمادة ١٠٢سيادة القانون١. يتعين على الطرفين في إطار تعاونهما في مجال العدل والحرية والأمن أن يظهرا التزاما مستمرا وأن يوليا أهمية خاصة لمبدأ سيادة القانون بما في ذلك استقلال القضاء والوصول إلى العدالة والحق في الحصول على محاكمة عادلة.٢. يتعاون الطرفان من اجل مواصلة تطوير أداء المؤسسات في مجالات تطبيق القانون وإدارة العدالة بما في ذلك عن طريق بناء القدرات.مادة ١٠٣التعاون القانوني١. يتفق الطرفان على تطوير التعاون القضائي في المسائل المدنية ولاسيما فيما يتعلق بتصديق وتنفيذ الاتفاقيات متعددة الأطراف بشأن التعاون القضائي المدني وبصفة خاصة اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في مجال التعاون القانوني الدولي والتقاضي فضلا عن حماية الأطفال.٢. يتفق الطرفان على تسهيل وتشجيع وسائل بديلة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية كلما أمكن ذلك وفقا للاتفاقيات الدولية المنطبقة.٣. فيما يتعلق بالمسائل الجنائية، فإن الطرفين سوف يسعيان إلى تعزيز التعاون القضائي بشأن المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين. وهذا يشمل - عند الاقتضاء - الانضمام إلى وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة للأمم المتحدة بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على النحو المشار إليه في المادة٧ من هذا الاتفاق.مادة ١٠٤حماية البيانات الشخصية١. يتفق الطرفان على أن يتعاونا من أجل تحسين مستوى حماية البيانات الشخصية لأعلى المعايير الدولية مثل الخطوط التوجيهية للأمم المتحدة لتنظيم ملفات البيانات الشخصية المحوسبة (قرار الجمعية العامة رقم ٩٥/٤٥ المؤرخ في ١٤ كانون أول .(١٩٩٠٢. التعاون في مجال حماية البيانات الشخصية ويمكن أن تشمل في مجملها المساعدة التقنية في شكل تبادل المعلومات والخبرات.مادة ١٠٥التعاون في مجال الهجرة واللجوء١. يجدد الطرفان التأكيد على الأهمية التي يعلقونها على الإدارة المشتركة لتدفقات الهجرة بين أراضيهما. وبهدف تعزيز التعاون بينهما يؤسسان حوارا شاملا حول جميع القضايا المتصلة بالهجرة بما في ذلك الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر، فضلا عن إدراج شواغل الهجرة في استراتيجيات وطنية من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي يتدفق منها المهاجرون.٢. يجب أن يستند التعاون إلى تقييم الاحتياجات المحددة التي أجريت في التشاور المتبادل بين الطرفين أن ويتم تنفيذها وفقا للتشريعات النافذة الوطنية و تلك الخاصة بالاتحاد. وتركز على وجه خاص على الأمور التالية:أ) الأسباب الجذرية للهجرة ؛ب) وضع وتنفيذ التشريعات والممارسات الوطنية فيما يتعلق بالحماية الدولية وذلك بهدف تلبية أحكـام اتفاقيـة جـنيف لعام ١٩٥١ المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام ١٩٦٧ الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة وإلى ضمان احترام مبدأ "عدم الإعادة القسرية" لاعتراف بأن العراق لم تصبح بعد دولة طرف في اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام ١٩٦٧ لكنها تنظر في إمكانية الانضمام إليها في المستقبل.ج) قواعد القبول وحقوق ووضع الأشخاص المقبولين والمعاملة المنصفة واندماج المقيمين بصورة شرعية من غير المواطنين والتعليم والتدريب وتدابير لمكافحة العنصرية وكره الأجانب.د) وضع سياسة وقائية فعالة ضد الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بما في ذلك مسألة كيفية مكافحة شبكات المهربين والمتاجرين وكيفية حماية ضحايا هذا الاتجار.هـ) عودة الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية في ظل ظروف إنسانية وكريمة بما في ذلك تشجيع عودتهم الطوعية وإعادة قبول مثل هؤلاء الأشخاص وفقا للفقرة (٣) .و) في مجال سمات الدخول، وبشأن القضايا التي تم تحديدها باعتبارها ذات الاهتمام المشترك ، في إطار تشريعات شنغن السارية المفعول.ز) في مجال إدارة الحدود ومراقبتها، بشأن القضايا المتصلة بالتنظيم والتدريب وأفضل الممارسات وغيرها من التدابير العملية على أرض الواقع وحيثما كان ذلك مناسبا والمعدات في الوقت الذي يدرك فيه الاستخدام المزدوج المحتمل لمثل هذه المعدات.٣. في إطار التعاون لمنع الهجرة غير الشرعية والسيطرة عليها، يتفق الطرفان أيضا على السماح بعودة المهاجرين غير الشرعيين. ولهذه الغاية :أ) يتعين على العراق السماح بعودة أي من مواطنيه الذين لا يستوفون أو لم يعودوا يستوفون الشروط النافذة للدخول أو البقاء أو الإقامة في أراضي دولة عضو في الاتحاد بناء على طلب من الأخير ومن دون شكليات أخرى.ب) ويتعين على كل دولة عضو في الاتحاد السماح بعودة أي من مواطنيها الذين لا يستوفون أو لم يعودوا يستوفون الشروط النافذة للدخول أو البقاء أو الإقامة في أراضي العراق بناء على طلب من هذا الأخير ومن دون شكليات أخرى.٤. ستوفر الدول الأعضاء في الاتحاد والعراق لمواطنيها وثائق تؤيد الهوية المناسبة من أجل السماح بالسفر لمثل هذه الأغراض. وفي حالة كون الشخص الذي يمكن قبوله لا يملك أية وثائق أو أدلة أخرى عن جنسيته ، فعلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المختصة في دولة من الدول الأعضاء المعنية أو العراق بناء على طلب من العراق أو الدول الأعضاء المعنية اتخاذ الترتيبات اللازمة لمقابلة الشخص من أجل التحقق من جنسيته.٥. في هذا السياق،يتفق الطرفان على أن يبرما بناء على طلب أي من الطرفين على النحو المحدد في المادة(١٢٢) وبأسرع وقت ممكن اتفاقا بشأن منع الهجرة غير المشروعة والسيطرة عليها وتنظيم إجراءات والتزامات محددة لإعادة القبول ويشمل ذلك أيضا إعادة قبول رعايا الدول الأخرى والأشخاص عديمي الجنسية.٦. يجري التعاون في هذا المجال في ظل الاحترام الكامل لحقوق والتزامات ومسؤوليات الطرفين ذات الصلة الناشئة عن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.مادة ١٠٦مكافحة الجريمة المنظمة والفساديتفق الطرفان على التعاون وعلى المساهمة في مكافحة الجريمة المنظمة الاقتصادية والمالية والفسادوالتزوير والمعاملات غير القانونية و ذلك من خلال الامتثال الكامل لالتزاماتهما الدولية المتبادلة النافذة في هذا المجال بما في ذلك التعاون الفعال في مجال استرداد الممتلكات أو الأموال المتأتية من أفعال الفساد. يعمل الطرفان على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة المنظمة غير الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها والمكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.مادة ١٠٧مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب١. يتفق الطرفان على ضرورة العمل والتعاون من أجل منع استخدام أنظمتهما المالية لغسل العائدات المتأتية من جميع الأنشطة الإجرامية بما فيها الاتجار بالمخدرات والفساد وتمويل الإرهاب.٢. يتفق الطرفان على التعاون في مجال المساعدة التقنية والإدارية التي تهدف إلى تطوير وتنفيذ الأنظمة والأداء الفعال لآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يمتد هذا التعاون إلى استرداد الممتلكات والأموال المتأتية من عائدات الجرائم.٣. يجيز التعاون تبادل المعلومات ذات الصلة في إطار التشريعات الخاصة، واعتماد معايير مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مساوية لتلك التي اعتمدتها فرقة العمل المالية لمكافحة غسل الأموال (المشار إليها فيما بعد "مجموعة العمل المالي") والاتحاد والهيئات الدولية ذات الصلة النشطة في هذا المجال.مادة ١٠٨مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات١. يهدف الطرفان وفقا لقوانينهما وانظمتهما إلى تقليل العرض والاتجار بالمخدرات غير مشروعة والطلب عليها فضلا عن تأثيرها على متعاطي المخدرات والمجتمع بأسره وإلى تحقيق فعالية أكثر لمنع تسريب المواد المستحصلة من المواد الكيميائية الأصلية المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. وفي إطار تعاونهما، يتعين على الطرفين ضمان إتباع نهج شامل ومتوازن لتحقيق هذا الهدف من خلال لوائح السوق القانونية والعمل الفعال والتنسيق بين السلطات المختصة بما فيها قطاعات الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتطبيق القانون والعدالة.٢. يتفق الطرفان حول وسائل التعاون لتحقيق هذه الأهداف. يجب أن تقوم الإجراءات على مبادئ متفق عليها على غرار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والإعلان السياسي والإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بجلستها العشرين في دورتها الاستثنائية المعنية بالمخدرات في حزيران / يونيو ١٩٩٨ .مادة ١٠٩التعاون الثقافي١. يتعهد الطرفان بتعزيز التعاون الثنائي في مجال الثقافة من أجل تعزيز التفاهم المتبادل وتعزيز العلاقات الثقافية بين الطرفين.٢. يدعم الطرفان تبادل المعلومات والخبرات فضلا عن المبادرة والمساهمة في زيادة بناء القدرات وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي.٣. يقوم الطرفان بتكثيف التعاون فيما يتعلق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وفقا لقرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة المتعلقة بالعراق. ويعززان التصديق والتنفيذ الفعال للاتفاقات الدولية ذات الصلة بما في ذلك اتفاقية اليونسكو لعام ١٩٧٠ بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية غير المشروع.٤. يتعين على الطرفين أن يشجعا الحوار بين الثقافات بين الأفراد والمؤسسات الثقافية والمنظمات التي تمثل المجتمع المدني المنظم من الاتحاد والعراق.٥. يتعين على الطرفين تنسيق جهودهما في المحافل الدولية في إطار اليونسكو و/ أو غيرها من الهيئات الدولية بهدف تعزيز التنوع الثقافي وبخاصة التصديق على اتفاقية اليونسكو وتنفيذها لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.مادة ١١٠التعاون الإقليمي١. يتفق الطرفان على أن التعاون ينبغي أن يساعد على تيسير ودعم استقرار العراق وتحقيق التكامل الإقليمي. وتحقيقا لهذا الهدف يوافقان على تشجيع الأنشطة الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع العراق والبلدان المجاورة لها وغيرها من الشركاء في المنطقة.٢. يتفق الطرفان على أن التعاون بينهما يمكن أن يشمل الإجراءات المتخذة في إطار اتفاقات التعاون مع البلدان الأخرى في المنطقة نفسها شريطة أن يتوافق مثل هذا الإجراء مع هذا الاتفاق بما يحقق مصالحهما.٣. دون استبعاد أي منطقة يتفق الطرفان على إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ الإجراءات التالية :أ) تعزيز التجارة بين الأقاليم.ب) دعم المؤسسات الإقليمية والمشاريع والمبادرات المشتركة المنشأة في إطار المنظمات الإقليمية ذات الصلة.الباب ٥الأحكام المؤسساتية والعامة والختاميةمادة ١١١مجلس التعاون١. يؤسس بموجبه مجلس تعاون يشرف على تنفيذ هذا الاتفاق. ويجتمع المجلس على المستوى الوزاري مرة كل سنة ويدرس أية مسائل رئيسية تنشأ في إطار هذا الاتفاق وأية قضايا ثنائية أو دولية أخرى ذات الاهتمام المشترك لغرض تحقيق أهداف هذا الاتفاق. ويمكن لمجلس التعاون أيضا تقديم التوصيات المناسبة عن طريق الاتفاق المتبادل بين الطرفين.٢. يتكون مجلس التعاون من ممثلي الطرفين.٣. يضع مجلس التعاون نظامه الداخلي.٤. يجوز لأي من الطرفين أن يحيل إلى مجلس التعاون أي نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير هذا الاتفاق.٥. يمكن لمجلس التعاون تسوية النزاع عن طريق التوصية.٦. لا يجب أن تؤثر أحكام هذه مادة بأي شكل من الأشكال ولا تمس أحكام محددة بشأن تسوية المنازعات في إطار الفصل الثاني من هذا الاتفاق.مادة ١١٢لجنة التعاون واللجان الفرعية المتخصصة١. تؤسس بموجبه لجنة تعاون تتألف من ممثلين عن الطرفين وذلك بهدف مساعدة مجلس التعاون في واجباته.٢. يسوغ لمجلس التعاون أن يشكل أية هيئة فرعية أخرى متخصصة يمكن أن تساعد في القيام بواجباته ويحدد واجبات وتكوين لجان أو هيئات من هذا القبيل وكيفية أداء وظيفتها.مادة ١١٣لجنة التعاون البرلماني١. تنشأ بموجبه لجنة التعاون البرلماني وتكون منتدى لأعضاء البرلمان العراقي والبرلمان الأوروبي للالتقاء وتبادل وجهات النظر.٢. تتألف لجنة التعاون البرلماني من أعضاء في البرلمان الأوروبي، من جهة، وأعضاء في البرلمان العراقي من جهة أخرى.٣. تطلع لجنة التعاون البرلماني على توصيات مجلس التعاون.٤. يسوغ للجنة التعاون البرلماني تقديم توصيات إلى مجلس التعاون.مادة ١١٤التسهيلاتلأجل تسهيل التعاون في إطار هذا الاتفاق فقد اتفق الطرفان على منح التسهيلات اللازمة للمخولين الخبراء والمسؤولين المعنيين في تنفيذ التعاون من أجل أداء وظائفهم وفقا للقواعد واللوائح الداخلية لكلا الطرفين.مادة ١١٥التطبيق الإقليمييسري هذا الاتفاق من جهة على الأراضي التي تطبق فيها معاهدة الاتحاد الأوروبي ومعاهدة سير العمل في الاتحاد الأوروبي ووفقا للشروط المنصوص عليها في تلك المعاهدة من جهة أخرى على أراضي العراق.مادة ١١٦دخول الاتفاق حيز التنفيذ والتجديد١. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر التالي للتاريخ الذي يخطر احد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات اللازمة لهذا الغرض.٢. ابرم هذا الاتفاق لمدة عشر سنوات. ويجدد تلقائيا على أساس سنوي إلا إذا قرر احد الطرفين التخلي عنه بفترة لا تقل عن ستة أشهر قبل تاريخ انتهاء صلاحيته. يبدأ الإنهاء بعد ستة أشهر من تلقي الإخطار من قبل الطرف الآخر. ولا يؤثر الإنهاء على المشاريع الجارية التي بدأت بموجب هذا الاتفاق قبل استلام الإخطار.مادة ١١٧التطبيق المؤقت١. بالرغم من المادة ( ١١٦ ) ، يوافق الاتحاد والعراق على تطبيق المادة ٢ والأبواب ٢ ،٣ ، و ٥ من هذا الاتفاق اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي التاريخ الذي قام الاتحاد والعراق بإخطار الطرف الآخر باستكمال الإجراءات اللازمة لهذا الغرض. ترسل التبليغات إلى الأمين العام لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يكون الإيداع لهذا الاتفاق.٢. عند تطبيق حكم من أحكام هذا الاتفاق بين الطرفين وفقا للفقرة ١ في انتظار دخوله حيز التنفيذ فإن أية اشارة في مثل هكذا حكم إلى تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ سيفهم انه من تاريخ اتفاق الطرفين على تطبيق ذلك الحكم وفقا للفقرة .١مادة ١١٨عدم التمييزبالنسبة للميادين التي يشملها هذا الاتفاق ودون المساس بأي من الأحكام الخاصة الواردة فيه:(أ) فان الترتيبات المطبقة من جانب العراق فيما يتعلق بالاتحاد لن تؤدي إلى أي تمييز بين الدول الأعضاء أو على مواطنيها أو شركاتها أو مؤسساتها.(ب) كما أنه لا يجوز أن تؤدي الترتيبات التي يطبقها الاتحاد فيما يتعلق بالعراق إلى التمييز بين المواطنين العراقيين أو شركاته أو مؤسساته.مادة ١١٩الشرط التطوري١. يسوغ للطرفين بالتراضي تعديل واعادة النظر وتمديد هذا الاتفاق بهدف تعزيز مستوى التعاون ، بما في ذلك تكملته باتفاقات أو بروتوكولات على قطاعات أو أنشطة محددة.٢. فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق ، فإنه يسوغ لأي من الطرفين أن يطرح اقتراحات من أجل توسيع نطاق التعاون مع الأخذ في الاعتبار الخبرة المكتسبة من تطبيقه. أي توسيع لنطاق التعاون بموجب هذا الاتفاق يقرره مجلس التعاون.مادة ١٢٠اتفقات اخرى١. دون المساس بالأحكام ذات الصلة بمعاهدة الاتحاد الأوروبي ومعاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، لا يؤثر هذا الاتفاق ولا الإجراءات المتخذة بموجبه- بأي حال من الأحوال- على صلاحيات الدول الأعضاء للقيام بأنشطة للتعاون الثنائي مع العراق أو إبرام - عند الاقتضاء - اتفاقات تعاون جديدة مع العراق.٢. لا يؤثر هذا الاتفاق على تطبيق أو تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المعنية في العلاقات مع أطراف ثالثة.مادة ١٢١عدم تنفيذ الاتفاق١. يسوغ للطرفين اتخاذ أية تدابير عامة أو خاصة اللازمة لهما للوفاء بالتزاماتهما بموجب هذا الاتفاق والتأكد من تطابقها مع الأهداف المنصوص عليها في هذا الاتفاق.٢. إذا رأى أحد الطرفين أن الطرف الآخر قد أخفق في الوفاء بالتزام بموجب هذا الاتفاق فإنه يحق له اتخاذ التدابير المناسبة. قبل القيام بذلك، يجب أن يزود مجلس التعاون في غضون ٣٠ يوما بجميع المعلومات ذات الصلة المطلوبة لإجراء دراسة شاملة للحالة بهدف إيجاد حل مقبول للطرفين.تعطى الأولوية في هذا الاختيار للتدابير لتلك التي تتسبب بالقدر الأقل من الإعاقة لعمل هذا الاتفاق. يتم إخطار مجلس التعاون بهذه التدابير على الفور والتي يجب أن تكون موضع مشاورات به إذا طلب الطرف الآخر ذلك.٣. على سبيل الاستثناء من الفقرة ٢ ، يسوغ لأي طرف أن يتخذ على الفور التدابير المناسبة وفقا للقانون الدولي في حالة :أ) نقض هذا الاتفاق مما لا يخالف القواعد العامة للقانون الدولي .ب) انتهاك من جانب الطرف الآخر للعناصر الأساسية لهذا الاتفاق المشار إليها في المادتين ٢ و ٥.يسوغ للطرف الآخر أن يطلب عقد اجتماع عاجل للطرفين معا في غضون ١٥ يوما من إجراء دراسة شاملة للوضع بهدف إيجاد حل مقبول للطرفين.٤. على سبيل الاستثناء من الفقرة ٢، إذا رأى أحد الطرفين أن الطرف الآخر قد أخفق في الوفاء بالتزام بموجب الباب الثاني من هذا الاتفاق، فيجب عليه أن يستعين حصرا بإجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في القسم ٦ من الباب الثاني من هذا الاتفاق ويمتثل لقراراته.مادة ١٢٢تعريف الأطرافلأغراض هذا الاتفاق، يفهم من "الطرفان" الاتحاد أو دوله الأعضاء أو الاتحاد ودوله الأعضاء، و ذلك وفقا لصلاحيات كل منها من جهة وجمهورية العراق من جهة أخرى.مادة ١٢٣حجية النصوصحرر على نسختين،.باللغات العربية والبلغارية والتشيكية والدانمركية والهولندية والإنجليزية والاستونية والفنلندية والفرنسية والألمانية واليونانية والهنغارية والإيطالية واللاتفية والليتوانية والمالطية والبولندية والبرتغالية والرومانية والسلوفاكية والسلوفينية والإسبانية والسويدية، وكل من هذه النصوص متساوية في الحجية.في حالة من التناقض، لا بد من الإشارة إلى اللغة التي تم فيها التفاوض على هذا الاتفاق، و هي اللغة الإنجليزية .مادة ١٢٤المرفقات ، الملاحق والبروتوكولات والملاحظاتالمرفقات ، الملاحق والبروتوكولات والملاحظات لهذا الاتفاق جزأ لا تجزأ منهالمرفق ١: الصفقات العموميةالملحق ١: المشتريات المغطاةالمرفق الفرعي : الهيئات الحكومية المركزية المشترية طبقا لمقتضيات الفصلII -الفقرةV - الباب II من اتفاق الشراكة والتعاون.البضائعقيم الحد الأدنى – الحقوق الخاصة للتحويل : ١٣٠,٠٠٠ SDRالخدمات ( المحددة بالمرفق الفرعي ٣)قيم الحد الأدنى – الحقوق الخاصة للتحويل : ١٣٠,٠٠٠ SDRالأشغال ( المحددة بالمرفق الفرعي ٤)قيم الحد الأدنى – الحقوق الخاصة للتحويل : ٥,٠٠٠,٠٠٠ SDRالتزامات العراق١- جميع الهيئات الحكومية المركزية بما فيها أية هيئة تابعة لأية هيئة حكومية مركزية و جميع الهيئات الأخرى التي تُراقَب سياساتها الشرائية أو تعتمد على أو تتأثر بالحكومة المركزية أو جميع الهيئات الأخرى الممولة من طرف الحكومة المركزية أو التي تخضع لمراقبة التسيير من طرف الحكومة المركزية.٢- القائمة الدلالية لهذه الهيئات: (المرفقات الدقيقة تخضع للتغيير)وزارة الفلاحةوزارة الاتصالاللجنة الوطنية للاتصال ووسائل الإعلاملجنة الوحدة العموميةوزارة الثقافةوزارة الدفاعوزارة الهجرةوزارة التربيةوزارة الكهرباءوزارة البيئةوزارة الماليةوزارة الشؤون الخارجيةوزارة الصحةوزارة تعليم العالي و البحث العلميوزارة البناء و الإسكان (جميع إدارات العمليات الخاصة التابعة لها)وزارة حقوق الإنسانوزارة الصناعة و المعادن (جميع إدارات العمليات الخاصة التابعة لها)وزارة الداخليةوزارة العدلوزارة الشغل و الشؤون الاجتماعيةوزارة البلديات والأشغال العموميةوزارة النفطوزارة التخطيط وتنمية التعاونوزارة العلوم والتكنولوجيةوزارة التجارةوزارة النقلوزارة الموارد المائيةوزارة الشباب والرياضةوزارة الدولة للسياحة و التحفوزارة الدولة للشؤون الإقليميةوزارة الدولة لشؤون المرأةالبنك المركزي العراقيجامعات الدولةتكملةالنص.....التزامات الاتحاد١. مجلس الاتحاد الأوروبي٢. المفوضية الأوروبيةالسلطات المتعاقدة التابعة للدول الأعضاء بالاتحاد :١. جميع الوزارات الحكومية المركزية و الهيئات الخاضعة للقانون العام،بالنسبة للاتحاد يفهم من الهيئة الخاضعة للقانون العام أية هيئة :- مؤسسة لأجل هدف محدد إلا وهو الاستجابة للمتطلبات لأجل المنفعة العامة دون أن يكون لها طابع صناعي أو تجاري و- تتوفر على شخصية قانونية و- ممولة في الجزء الأكبر منها من طرف الدولة أو السلطات الجهوية أو المحلية أو الهيئات الأخرى الخاضعة للقانون العام أو التي هي موضوع تسيير و مراقبة من طرف هذه الهيئات أو التي تتوفر على جهاز إداري أو تسييري أو مراقباتي يتم تعيين أكثر من نصف أعضائه من طرف الدولة أو السلطات المحلية أو الهيئات الأخرى الخاضعة للقانون العام.٢- الهيئات الحكومية المركزية التالية الممونة طبقا لمقتضيات الفصل ( القائمة الدلالية)القائمة الدلالية للسلطات المتعاقدة التي هي عبارة عن سلطات حكومية مركزية كما هو معرف بتعليمات المجموعة الأوروبية للمشتريات.بلجيكا١. المصلحة العمومية الفيدرالية ( وزارات)- م.ع.ف. ديوان الوزير الأول- م.ع.ف. المستخدمين و المنظمات- م.ع.ف. الميزانية و مراقبة التسيير- م.ع.ف. تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ( فيدكت FEDICT)- م.ع.ف. للشؤون الخارجية و التجارة الخارجية و التعاون لأجل التنمية- م.ع.ف. للداخلية- م.ع.ف. للمالية- م.ع.ف. الحركية والتنقل- م.ع.ف. للشغل و العمل و التوافق الاجتماعي- م.ع.ف.للضمان الاجتماعي و المؤسسات العمومية للضمان الاجتماعي- م.ع.ف. للصحة العمومية و سلامة السلسلة الغذائية و البيئة- م.ع.ف. للعدل- م.ع.ف.للاقتصاد والمقاولات الصغرى و المتوسطة و الطبقات الوسطى و الطاقة.- م.ع.ف. للدفاع- المصلحة العمومية لبرمجة الاندماج الاقتصادي و محاربة الفقر و الاقتصاد الاجتماعي- المصلحة العمومية الفيدرالية لبرمجة التنمية المستدامة.- المصلحة العمومية الفيدرالية لبرمجة السياسة العلمية٢. وكالة البنايات- المكتب الوطني للضمان الاجتماعي- المعهد الوطني للتأمين الاجتماعي للعمال المستقلين- المعهد الوطني للتأمين عن المرض و العجز- المكتب الوطني للمعاشات- الصندوق الإضافي للتأمين عن المرض و العجز- صندوق الأمراض المهنية- المكتب الوطني للشغل.بلغاريا- إدارة الجمع الوطني- مكتب الرئيس- مكتب الحكومة- المحكمة الدستورية- البنك الوطني البلغاري- وزارة الشؤون الخارجية- وزارة الداخلية- وزارة إدارة الدولة و تعديل الإداري- وزارة حالات الطوارئ- وزارة الفلاحة و الغذاء- وزارة الصحة- وزارة الاقتصاد و الطاقة- وزارة الثقافة- وزارة التربية و العلوم- وزارة البيئة و الماء- وزارة الدفاع- وزارة العدل- وزارة التنمية الجهوية والأشغال العمومية- وزارة النقل- وزارة العمل و السياسة الاجتماعية- وزارة المالية- وكالات الدولة ولجان الدولة و الوكالات التنفيذية و سلطات الدولة الأخرى المنصوص عليها بموجب القانون أو بموجب قرار مجلس الوزراء والتي تمارس مهام السلطة التنفيذية:- الوكالة النووية النظامية- اللجنة العليا للشهادة- اللجنة النظامية التابعة للدولة للطاقة و الماء- لجنة الدولة حول معلومات الأمن- لجنة حماية المنافسة- لجنة حماية المعلومات الشخصية- اللجنة النظامية للاتصالات- لجنة المراقبة المالية- لجنة براءات الاختراع البلغارية- المكتب الوطني البلغاري لمراجعة الحسابات- وكالة الخوصصة- وكالة مراقبة ما بعد الخوصصة- المعهد البلغاري لعلم القياس- وكالة الدولة للمحفوظات- وكالة الدولة لاحتياطيات الدولة و احتياطي خلال فترة الحرب- وكالة الدولة لأجل السلامة الوطنية- وكالة الدولة للاجئين- وكالة الدولة للبلغاريين بالخارج- وكالة الدولة لحماية الأطفال- وكالة الدولة لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات- وكالة الدولة لعلوم القياس والمراقبة التقنية- وكالة الدولة للشباب و الرياضة- وكالة الدولة للغابات- وكالة الدولة للسياحة- اللجنة التابعة للدولة لتبادل السلع و الصفقات- معهد الإدارة الوطنية و الاندماج الأوروبي- المعهد الوطني للإحصاء- الوكالة الوطنية للتقييم و الاعتماد- الوكالة الوطنية للتكوين المهني و التدريب- اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر- وكالة الجمارك- وكالة التفتيش المالي العمومي- وكالة الدولة لتحصيل سندات القبض- وكالة المساعدة الاجتماعية- وكالة ذوي الاحتياجات الخاصة- الوكالة العقارية- و كالة الجيودسيا و الخرائطية و المسح العقاري- وكالة الفعالية الطاقية- وكالة العمل- وكالة الصفقات العمومية- وكالة الاستثمار ببلغاريا- الإدارة العامة لتسيير الطيران المدني- إدارة اللوجيستيك و الدعم الاجتماعي – وزارة الداخلية- إدارة الأبحاث العملية – وزارة الداخلية- إدارة التمويل- وزارة الداخلية- الإدارة الوطنية لمراقبة البناء- لجنة الدولة المكلفة بالقمار- اللجنة التنفيذية للنقل الطرقي- الوكالة التنفيذية لإلغاء البرد- الوكالة البلغارية التنفيذية لخدمة الاعتماد- الوكالة التنفيذية للنوادي و المعلومات- الوكالة التنفيذية للمفتشية العامة للشغل- الوكالة التنفيذية التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بأصول الدولة- الوكالة التنفيذية لإدارة السكك الحديدية- الوكالة التنفيذية لاختبار و مراقبة قياسيات الأسلحة و التجهيزات و الأصول- الوكالة التنفيذية للتسيير البحري- الوكالة التنفيذية للمركز الوطني للفيلم- الوكالة التنفيذية لإدارة الموانئ- الوكالة التنفيذية لاستغلال و صيانة نهر الدانوب- الوكالة التنفيذية التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بالأنشطة الاجتماعية- الوكالة التنفيذية للتحليل الاقتصادي و البث الإذاعي- الوكالة التنفيذية لإنعاش المقاولات الصغرى و المتوسطة- الوكالة التنفيذية للأدوية- الوكالة التنفيذية لزراعة الكروم و الخمور- الوكالة التنفيذية للبيئة- الوكالة التنفيذية للموارد الترابية- الوكالة التنفيذية لصيد و تربية الأسماك- الوكالة التنفيذية لاختيار المواشي و تناسلها- الوكالة التنفيذية لاختبار أنواع النباتات و مراقبة الحقول و البذور- الوكالة التنفيذية لزرع الأعضاء- الوكالة التنفيذية لتحسين الأرض- لجنة حماية المستهلك- مفتشية المراقبة التقنية- المركز الوطني للمعلومات و الاتصالات- المكتب الوطني للحماية من الإشعاعات- الوكالة الوطنية للدخل- المصلحة الوطنية البيطرية- المصلحة الوطنية للشرطة- المصلحة الوطنية للوقاية من الحريق و الوقاية المدنية- المصلحة الوطنية لحماية النباتات- المصلحة الوطنية الاستشارية للفلاحة- اللجنة الوطنية للحبوب و العلف- مصلحة المعلومات العسكرية- الصندوق الوطني للبنى التحتية للطرقات- السرية الجوية ٢٨جمهورية التشيك- وزارة النقل- وزارة المالية- وزارة الثقافة- وزارة الدفاع- وزارة التنمية الجهوية- وزارة الشغل و الشؤون الاجتماعية- وزارة الصناعة و التجارة- وزارة العدل- وزارة التربية و الشباب و الرياضة- وزارة الداخلية- وزارة الشؤون الخارجية- وزارة الصحة- وزارة الفلاحة- وزارة البيئة- غرفة نواب برلمان جمهورية الشيك- مكتب الرئيس- مكتب الشيكي للإحصاء- المكتب الشيكي المساحة و الخرائطية- مكتب الملكية الصناعية- مكتب حماية المعلومات- مكتب المعلومات الأمنية- المكتب الوطني للأمن- الأكاديمية الشيكية للعلوم- مصلحة السجون- سلطة الشيكية للمناجم- مكتب حماية المنافسة- إدارة الاحتياطيات المادية للدولة- مكتب الدولة للسلامة النووية- البنك الوطني الشيكي- المكتب النظامي للطاقة- مكتب حكومة جمهورية الشيك- المحكمة الدستورية- المحكمة العليا- المحكمة العليا الإدارية- مكتب المدعي العام الأعلى- مكتب مراجعة الحسابات الأعلى- مكتب المحقق القضائي العام- مؤسسة العلوم الشيكية- السلطة التابعة للدولة لمفتشية الشغل- المكتب الشيكي للاتصالات السلكية و اللاسلكيةالدانمارك- البرلمان الدانمركيالمكتل الوطني لمراجعة الحسابات- مكتب الوزير الأول- وزارة الخارجية- وزارة الشغل٥ وكالات و مؤسسات- المحكمة الإدارية- وزارة المالية٥ وكالات و مؤسسات- وزارة الدفاع٥ وكالات و مؤسسات- وزارة الصحة و الوقايةعدة وكالات و مؤسسات بما في ذلك ( معهد الدولة للمصل)- وزارة الدفاعمفوض الشرطة و مصلحة المتابعة العمومية - ١ الإدارة و عددا من الوكالات- وزارة الشؤون الدينية١٠ سلطات أسقفية- وزارة الثقافة٤ مصالح و عدد من المؤسسات- وزارة البيئة٥ وكالات- وزارة اللاجئين و شؤون الهجرة و الإدماج١ وكالة- وزارة الغداء و الفلاحة و الصيد٤ إدارات و مؤسساتعدة وكالات و مؤسسات بما في ذلك المختبر الوطني و البحث الوطني و البنايات التعليمية- وزارة الضرائب١ وكالة و عدة مؤسسات- وزارة الرخاء الاجتماعي٣ وكالات و عدة مؤسسات- وزارة النقل٧ وكالات و مؤسسات بما في ذلك اتحاد القناطر- وزارة التربية٣ وكالات و ٤ مؤسسات تعليمية و ٥ مؤسسات أخرى- وزارة الاقتصاد و شؤون الأعمالعدة وكالات و مؤسسات- وزارة المناخ و الطاقة٣ وكالات و مؤسساتألمانيا- المكتب الفيدرالي الأجنبي- المستشار الفيدرالي- الوزارة الفيدرالية للشغل و الشؤون الاجتماعية- الوزارة الفيدرالية للتربية و البحث- الوزارة الفيدرالية للغداء و الفلاحة و حماية المستهلك- الوزارة الفيدرالية للمالية- الوزارة الفيدرالية للمالية- الوزارة الفيدرالية للداخلية ( البضائع المدنية فقط )- الوزارة الفيدرالية للصحة- الوزارة الفيدرالية لشؤون الأسرة و المواطنين المسنين و النساء و الشباب- الوزارة الفيدرالية للعدل- الوزارة الفيدرالية للنقل و البناء و التنمية الحضرية- الوزارة الفيدرالية للاقتصاد و التكنولوجيا- الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي و التنميةالوزارة الفيدرالية للدفاع ( لا بضائع عسكرية)- الوزارة الفيدرالية للبيئة و الحفاظ على الطبيعة و السلامة النوويةتكملةالنص......استونيا- مكتب الرئيس- برلمان جمهورية استونيا- المحكمة العليا- المكتب الوطني لمراجعة الحسابات- المستشار القضائي- مستشار الدولة- المحفوظات الوطنية- وزارة التربية و البحث- وزارة العدل- وزارة الدفاع- وزارة البيئة- وزارة الثقافة- وزارة الشؤون الاقتصادية و الاتصالات- وزارة الفلاحة- وزارة المالية- وزارة الداخلية- وزارة الشؤون الاجتماعية- وزارة الشؤون الخارجية- مفتشية اللغات- مكتب المدعي العام- لجنة المعلومات- لجنة الأرض- مفتشية البيئة- مركز حماية الغابة و التأجيم- لجنة الإرث الوطني- مكتب براءات الاختراع- الجنة حماية المستهلكمكتب الصفقات العمومية- مفتشية إنتاج النباتات- لجنة السجلات الفلاحية و المعلومات- لجنة البيطرية و الغذاء- السلطة الاستونية للمنافسة- لجنة الضرائب و الجمارك- إحصاءات استونيا- شرطة استونيا- لجنة المواطنة و الهجرة- حراس الحدود- المعهد الاستوني لعلوم الطب الجنائي- الشرطة الجنائية المركزية- لجنة الإنقاذ- مفتشية حماية المعلومات- وكالة الدولة للأدوية- لجنة الضمان الاجتماعي- لجنة سوق الشغل- لجنة الرعاية الصحية- مفتشية حماية الصحة- مفتشية الشغل- إدارة الطيران المدني- إدارة الطرق- الشرطة المركزية لتنفيذ القانون- لجنة موارد الدفاع- مركز لوجيستيك قوات الدفاع- سلطة المراقبة التقنيةأيرلندا- مؤسسة الرئيس- البرلمان- الوزير الأول- المكتب الوطني للإحصاء- وزارة المالية- مكتب المراقب و المراجع العام- مكتب محصل الدخل- مكتب الأشغال العمومية- مختبر الدولة- مكتب المدعي العام- مكتب مدير النيابة العامة- مكتب القيم- مكتب اللجنة لأجل تعيينات المصلحة العمومية- تعيينات المصلحة العمومية- مكتب محقق الشكاوي- مكتب المحامي الرئيسي للدولة- وزارة العدل و المساواة و تعديل القانون- مصلحة المحاكم- مصلحة السجون- مكتب محصلي الهبات الخيرية و الوصايا- وزارة البيئة و الإرث و الحكومة المحلية- وزارة التربية و العلوم- وزارة الاتصال و الطاقة و الموارد الطبيعية- وزارة الفلاحة و الصيد و التغذية- وزارة النقل- وزارة الصحة و الأطفال- وزارة المقاولة و التجارة و الشغل- وزارة الفنون و الرياضة و السياحة- وزارة الدفاع- وزارة الشؤون الخارجية- وزارة الشؤون الاجتماعية و الأسرية- وزارة المجتمع و الشؤون القروية و شؤون المناطق الناطقة بلهجة غايليك- مجلس الفنون- الرواق الوطني .اليونان- وزارة الداخلية- وزارة الشؤون الخارجية- وزارة الشؤون الاقتصادية و المالية- وزارة التنمية- وزارة العدل- وزارة التربية الوطنية و الشؤون الدينية- وزارة الثقافة- وزارة الصحة و التضامن الاجتماعي- وزارة البيئة و التخطيط الجهوي و الأشغال العمومية- وزارة الشغل و الحماية الاجتماعية- وزارة التنمية القروية و الغذاء- وزارة الملاحة التجارية و سياسة بحر إيجة و الجزيرة- وزارة مقدونيا و تراس- الكتابة العامة للاتصال- الكتابة العامة للإعلام- الكتابة العامة للشباب- الكتابة العامة للمساواة بين الجنسين- الكتابة العامة للضمان الاجتماعي- الكتابة العامة لليونانيين بالخارج- الكتابة العامة للصناعة- الكتابة العامة للبحث و التكنولوجيا- الكتابة العامة للرياضة- الكتابة العامة للأشغال العمومية- الكتابة العامة للمصلحة الوطنية اليونانية للإحصاء- المجلس الوطني للرعاية الاجتماعية- منظمة السكن الاجتماعي- مكتب الطبع الوطني- المختبر العام الكيميائي للدولة- الصندوق الوطني لبناء الطرقات- الجامعة الوطنية لأثينا- جامعة أرسطو بتيسالونكي- جامعة ديموقراطيس بتراس- جامعة إيجة- جامعة أيونينا- جامعة بتراس- جامعة مقدونيا- الجامعة التقنية لكريت- مدرسة سيفيتانيديوس العمومية للتجارات و المهن-مستشفى إيجينشيون- مستشفى أريطايو- المركز الوطني للإدارة العمومية- منظمة تسيير الأجهزة العامة- منظمة التأمين الفلاحي- منظمة بناء المدارس- المستخدمين العامين بالجيش الإغريقي- المستخدمين العامين بالبحرية الإغريقية- المستخدمين العامين بالقوات الجوية- اللجنة اليونانية للطاقة الذرية-الكتابة العامة لتربية الراشدين- الكتابة العامة للتجارة اسبانيا- رئاسة الحكومة- وزارة الشؤون الخارجية و التعاون- وزارة العدل- وزارة الدفاع- وزارة الاقتصاد و المالية- وزارة الداخلية- وزارة التنمية- وزارة التربية و السياسة الاجتماعية و الرياضة- وزارة الصناعة و السياحة و التجارة- وزارة الشغل و الهجرة- وزارة الرئاسة- وزارة الإدارات العمومية- وزارة الثقافة- وزارة الصحة والاستهلاك- وزارة البيئة و الوسط القروي البحري- وزارة الإسكان- وزارة العدل و التجديد- وزارة المساواةتكملةالنص,فرنسا(١) وزارات- مصالح الوزير الأول- الوزارة المكلفة بالصحة و الشباب و الرياضة- الوزارة المكلفة بالداخلية و عبر البحار و الجماعات الترابية- الوزارة المكلفة بالعدل- الوزارة المكلفة بالدفاع- الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية و الأوروبية- الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية- الوزارة المكلفة بالاقتصاد و المالية و الشغل- كتابة الدولة في النقل- كتابة الدولة في المقاولات و التجارة الخارجية- الوزارة المكلفة بالشغل و العلاقات الاجتماعية و التضامن- الوزارة المكلفة بالميزانية و الحسابات العمومية و الوظيفة العمومية- الوزارة المكلفة بالفلاحة و الصيد- الوزارة المكلفة بالتعليم العالي و البحث- الوزارة المكلفة بعلوم البيئة والتنمية والتجهيز المستدام- وزارة الدولة في الوظيفة العمومية- الوزارة المكلفة بالسكن و المدينة- كتابة الدولة في التعاون و الفرانكفونية- كتابة الدولة لعبر البحار- كتابة الدولة في الشباب و الرياضة و الحياة الجمعوية- كتابة الدولة لقدماء المحاربين- الوزارة المكلفة بالهجرة و الاندماج و الهوية الوطنية و التنمية- كتابة الدولة المكلفة بالآفاق وتقييم السياسات العمومية .- كتابة الدولة في الشؤون الأوروبية- كتابة الدولة في الشؤون الخارجية و حقوق الإنسان- كتابة الدولة في الاستهلاك و السياحة- كتابة الدولة في سياسة المدينة- كتابة الدولة المكلفة بالصناعة و الاستهلاك- كتابة الدولة المكلفة بالشغل- كتابة الدولة المكلفة بالتجارة و الصناعة التقليدية و المقاولات الصغرى و المتوسطة و السياحة و الخدمات.- كتابة الدولة المكلفة بعلوم البيئة- كتابة الدولة المكلفة بتنمية منطقة العاصمة- كتابة الدولة المكلفة بالتجهيز الترابي(٢) المؤسسات و السلطات و الدوائر القضائية المستقلة- رئاسة الجمهورية- الجمع الوطني- مجلس الشيوخ- المجلس الدستوري- المجلس الاقتصادي و الاجتماعي- المجلس الأعلى للقضاء- الوكالة الفرنسية لمكافحة تعاطي المنشطات- سلطة مراقبة التأمينات والتعاضديات- سلطة مراقبة الأضرار السمعية للمطارات- سلطة تقنين الاتصالات الالكترونية و البريد- سلطة السلامة النووية- السلطة المستقلة للأسواق المالية- اللجنة الوطنية لتقيم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني.- لجنة الاطلاع على الوثائق الإدارية- اللجنة الاستشارية لأسرار الدفاع الوطني- اللجنة الوطنية لحسابات الحملات و التمويلات العمومية- اللجنة الوطنية لمراقبة لتوقيف السلامة- اللجنة الوطنية للنقاش الوطني- اللجنة الوطنية للمعلومات و الحريات- لجنة المساهمات و التحويلات- لجنة تقنين الطاقة- لجنة سلامة المستهلك- لجنة الانتخابات- لجنة الشفافية المالية بالحياة السياسية- لجنة المنافسة- مجلس البيع الاختياري للمنقولات بالمزادات العلنية- المجلس الأعلى السمعي البصري- محامي الأطفال- السلطة العليا لمكافحة الميز و المساواة- السلطة العليا للصحة- محامي الجمهورية- مجلس قضاء الجمهورية- محكمة النزاعات- مجلس الدولة- محكمة الاستئناف الإدارية- المحاكم الإدارية- محكمة الحسابات- الغرفة الجهوية للحسابات- المحاكم ذات الطابع القضائي ( محكمة النقض- محكمة الاستئناف – المحاكم الابتدائية)(٣) – المؤسسات الوطنية العمومية- أكاديمية فرنسا بروما- الأكاديمية البحرية- أكاديمية العلوم عبر البحار- أكاديمية التكنولوجيا- الوكالة المركزية لأجهزة الضمان الاجتماعي- وكالة الطب البيولوجي- وكالة تعليم اللغة الفرنسية بالخارج- الوكالة الفرنسية لضمان سلامة التغذية- الوكالة الفرنسية لضمان سلامة بيئة العمل- الوكالة الوطنية لضمان حقوق القاصرين- وكالات الماء- الوكالة الوطنية لاستقبال الأجانب و الهجرة- الوكالة الوطنية لتحسين ظروف العمل- الوكالة الوطنية لتحسين السكن- الوكالة الوطنية للاندماج الاجتماعي و تكافئ الفرص- الوكالة الوطنية لأجل تعويض الفرنسيين عبر البحار- الجمع الدائم للغرف الفلاحية- المكتبة العمومية للمعلومات- المكتبة الوطنية لفرنسا- المكتبة الوطنية و الجامعية بستراسبورغ- صندوق الإيداع و المحفوظات- الصندوق الوطني للطرق السيارة- الصندوق الوطني العسكري للضمان الاجتماعي- صندوق ضمان السكن الاجتماعي- دار فيلاسكيز- مركز تعليم تكنولوجيا تربية الحيوانات الداجنة- مركز دراسات الشغل- مركز الدراسات العليا للضمان الاجتماعي- مركز التكوين المهني و الإنعاش الفلاحي- المركز الاستشفائي دي كانز فان- المركز الدولي للدراسات العليا في العلوم الفلاحية ( مونبولي سوب أغرو)- مركز الروابط الأوروبية و الدولية و الضمان الاجتماعي- مركز المآثر الوطنية- المركز الوطني جورج بومبيدو للفنون و الثقافة- المركز الوطني لفن الرسم- المركز الوطني للدراسات و تجربة الآليات الفلاحية و الهندسة القروية و المياه و الغابات- المركز الوطني للكتاب- المركز الوطني للوثائق البيداغوجية- المركز الوطني للكتب الجامعية و المدرسية- المركز الوطني المهني للملكية الغابوية- المركز الوطني للبحث العلمي- مراكز التربية الشعبية و الرياضة- المراكز الجهوية للمناهج الجامعية- إعدادية فرنسا- معهد الفضاء الشاطئي و ضفاف الأنهار- المعهد الوطني للفنون و الحرف- المعهد الوطني العالي للموسيقى و الرقص بباريس- المعهد الوطني العالي للموسيقى و الرقص بليون- المعهد الوطني العالي للفن المسرحي- المدرسة المركزية بليل- المدرسة المركزية بليون- المدرسة المركزية للفنون و الحرف- المدرسة الفرنسية لعلوم آثار أثينا- المدرسة الفرنسية بروما- مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية- مدرسة اللوفر- المدرسة الوطنية للإدارة- المدرسة الوطنية للطيران المدني- المدرسة الوطنية للمواثيق- المدرسة الوطنية للفروسية- المدرسة الوطنية لهندسة الماء و البيئة بستراسبورغ- المدرسة الوطنية للمهندسين- المدرسة الوطنية لمهندسي الصناعات و التقنيات الفلاحية و الغذائية بنانت- المدرسة الوطنية لمهندسي الأشغال الفلاحية- المدرسة الوطنية للقضاة- المدرسة الوطنية للملاحة التجارية- المدرسة الوطنية للصحة العمومية- المدرسة الوطنية للتزلج على الجليد و تسلق الجبال- المدرسة الوطنية العليا لفنون الديكور- المدرسة الوطنية العليا لفنون و تقنيات المسرح- المدرسة الوطنية العليا لفنون و صناعات النسيج روبي- المدرسة الوطنية العليا للفنون و الحرف- المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة- المدرسة الوطنية العليا للخزف الصناعي- المدرسة الوطنية العليا للإلكترونيك و تطبيقاتها- المدرسة الوطنية العليا للمنظر بفرساي- المدرسة الوطنية العليا لعلوم الإعلام و مكتبيين- المدرسة الوطنية العليا للضمان الاجتماعي- المدرسة الوطنية للبيطرة- المدرسة الوطنية للطيران الشراعي- المدرسة العليا للأساتذة- المدرسة التقنية المهنية الفلاحية و الغابوية لمياك ( كوريز)- مدرسة التحريج كروني ( أوب)- مدرسة الكروم و المدامة بتور برونش ( جيروند)- مدرسة الكروم – أفيز ( مارن)- المؤسسة الوطنية للتعليم الفلاحي بديجون- المؤسسة الوطنية لعاجزي البحرية- المؤسسة الوطنية الخيرية كونغزواتر- المؤسسة العمومية للمتحف و الممتلكات الوطنية بفرساي- مؤسسة كارنجي- مؤسسة سينجر بولينياك- مرابط الخيول الوطنية- المستشفى الوطني لسان موريس- معهد الدراسات العليا في العلوم و التكنولوجيا- المعهد الفرنسي لعلوم الآثار الشرقية بالقاهرة- المعهد الجغرافي الوطني- المعهد الوطني للمصدر و الجودة- المعهد الوطني للدراسات العليا للسلامة- معهد العناية بالصحة- المعهد الوطني للتعليم العالي و البحث الفلاحي والغذائي برين- المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية- المعهد الوطني للبستنة- المعهد الوطني للشباب و التربية الشعبية- المعهد الوطني للشباب العمي باريس- المعهد الوطني للشباب الصم – بوردو- المعهد الوطني للشباب الصم – شومبيري- المعهد الوطني للشباب الصم – ميتز- المعهد الوطني للشباب الصم- باريس- المعهد الوطني للفيزياء النووية و فيزياء الجزيئات- المعهد الوطني للملكية الصناعية- المعهد الوطني للبحث الفلاحي- المعهد الوطني للبحث التربوي- المعهد الوطني للصحة و البحث الطبي- المعهد الوطني لتاريخ الفن- المعهد الوطني للبحوث الأثرية الوقائية- المعهد الوطني لعلوم الكون- المعهد الوطني للرياضة و التربية البدنية- المعهد الوطني العالي للتكوين و البحث لأجل تربية الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة و التعليم غير الملائم- المعاهد الوطنية المتعددة التقنيات – بوليتكنيك- المعاهد الوطنية للعلوم التطبيقية- المعهد الوطني للبحث في المعلوميات و الآلية- المعهد الوطني للبحث حول النقل و سلامته- معهد البحث لأجل التنمية- المعاهد الجهوية للإدارة- معهد علوم و الصناعات الخاصة بالأحياء و البيئة- المعهد العالي للميكانيك باريس- المعهد الوطني لتكوين الأساتذة- متحف الجيش- متحف غوستاف – مورو- المتحف الوطني للبحرية- المتحف الوطني ج.ج. هيننر- متحف اللوفر- متحف كي برانلي- المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي- متحف أوغست رودان- مرصد باريس- المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين و عديمي الجنسية- المكتب الوطني لقدماء المحاربين و ضحايا الحرب- المكتب الوطني للقنص و الحيوانات المتوحشة- المكتب الوطني للماء و المناطق المائية- المكتب الوطني للمعلومات حول التعليم و المهن- المكتب الجامعي و الثقافي الفرنسي لأجل الجزائر- الفرقة الوطنية لجوقة الشرف- قصر لا ديكوفيرت- المنتزهات الوطنية- الجامعات(٤) الأجهزة الوطنية الأخرى- اتحاد تجمعات الصفقات العمومية- الوكالة الوطنية للشغل- الصندوق الوطني للتعويضات العائلية- الصندوق الوطني للتأمين عن المرض للعمال الأجراء- الصندوق الوطني للتأمين عن الشيخوخة للعمال الأجراءإيطاليا(١) الهيئات المشترية- رئاسة مجلس الوزراء- وزارة الشؤون الخارجية- وزارة الداخلية- وزارة العدل و المصالح القضائية ( باستثناء قضاء الصلح)- وزارة الدفاع- وزارة الاقتصاد و المالية- وزارة التنمية الاقتصادية- وزارة السياسة الفلاحية و الغذائية و الغابوية- وزارة البيئة – وصاية البر و البحر- وزارة البنى التحتية و النقل- وزارة الشغل و الصحة و السياسة الاجتماعية- وزارة التعليم و الجامعة و البحث- وزارة الممتلكات و الأنشطة الثقافية بما في ذلك إطاراتها المرفقة(٢) الهيئات العمومية الوطنية الأخرى- CONSIP (وكالة خدمات المعلومات التكنولوجية)تكملةالنص,,قبرص- الرئاسة و القصر الرئاسي- مكتب منسق التناغم- مجلس الوزراء- مقر النواب- المصلحة القضائية- المكتب القانوني لجمهورية قبرص- مكتب مراجعة الحسابات لجمهورية قبرص- لجنة المصلحة العمومية- لجنة المصلحة التربوية- مكتب مندوب الحكومة للإدارة- لجنة حماية المنافسة- المصلحة الداخلية لمراجعة الحسابات- مكتب التخطيط- خزينة الجمهورية- مكتب المندوب الحكومي لحماية المعلومات حول الأشخاص- مكتب المندوب الحكومي للمساعدة العمومية- سلطة مراجعة العروض- سلطة مراقبة و تنمية الشركات التعاونية- سلطة مراجعة اللاجئين- وزارة الدفاع- وزارة الفلاحة و الموارد الطبيعية و البيئة- مصلحة الفلاحة- الخدمات البيطرية- مصلحة الغابات- مصلحة تنمية الماء- مصلحة المسح الجغرافي- مصلحة الأرصاد الجوية- مصلحة تحسين الأراضي- مصلحة المناجم- معهد الأبحاث الفلاحية- مصلحة الصيد و الأبحاث البحرية- وزارة العدل و النظام العام- شرطة قبرص- مصلحة الإطفاء بقبرص- مصلحة السجون- وزارة التجارة و الصناعة و السياحة- وزارة مسجل الشركات و القابض الرسمي- وزارة الشغل و الضمان الاجتماعي- مصلحة الشغل- مصالح الضمان الاجتماعي- مصالح الرفاه الاجتماعي- مرقص قبرص للإنتاجية- المعهد العالي للفندقة بقبرص- المعهد التقني العالي- مصلحة مفتشية الشغل- مصلحة علاقات الشغل- وزارة الداخلية- مكاتب إدارة المقاطعة- مصلحة التجهيز و الإسكان- مصلحة الحالة المدنية و الهجرة- مصلحة الأراضي و المساحة- مكتب الصحافة و الإعلام- الدفاع المدني- مصلحة رعاية و إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة- مصلحة اللجوء السياسي- وزارة الشؤون الخارجية- وزارة المالية- الجمارك و الضرائب- مصلحة الضرائب- مصلحة الإحصاء- مصلحة الحكومة للشراء و التموين- مصلحة الإدارة العمومية و المستخدمين- مصلحة الطباعة التابعة للحكومة- مصلحة خدمات المعلومات التكنولوجية- وزارة التربية و الثقافة- وزارة الاتصالات و الأشغال- مصلحة الأشغال العمومية- مصلحة التحف- مصلحة الطيران المدني- مصلحة الملاحة التجارية- مصلحة النقل الطرقي- مصلحة الخدمات الكهربائية و الميكانيكية- مصلحة الاتصالات الالكترونية- وزارة الصحة- المصالح الصيدلية- المختبر العام للدولة- المصالح الطبية و الصحة العمومية- مصالح الأسنان- مصالح الصحة الذهنيةلا تفيا(أ) وزارات و كتابات الوزارات بتفويض خاص و المؤسسات التابعة لها :- وزارة الدفاع و الهيئات التابعة لها- وزارة الشؤون الخارجية و الهيئات التابعة لها- وزارة شؤون الأطفال و الأسرة و الهيئات التابعة لها- وزارة الشؤون الاقتصادية و الهيئات التابعة لها- وزارة المالية و الهيئات التابعة لها- وزارة الداخلية و الهيئات التابعة لها- وزارة التربية و العلوم والهيئات التابعة لها- وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها- وزارة الرفاه الاجتماعي والهيئات التابعة لها- وزارة التنمية الجهوية و الحكومة المحلية والهيئات التابعة لها- وزارة النقل و الاتصالات والهيئات التابعة لها- وزارة العدل والهيئات التابعة لها- وزارة الصحة والهيئات التابعة لها- وزارة البيئة والهيئات التابعة لها- وزارة الفلاحة والهيئات التابعة لها- كتابات الوزارات ذات المسؤوليات الخاصة والهيئات التابعة لها- مكتب حماية الدستور.(ب)- المحكمة العليا- اللجنة المركزية للانتخابات- اللجنة الأسواق المالية و الرئيسية- بنك لا تفيا- مكتب المدعي العام و الهيئات التابعة له.- مستشارية البرلمان والهيئات التابعة لها- المحكمة الاستشارية- مستشارية الدولة والهيئات التابعة لها .- مكتب الدولة لمراجعة الحسابات- مكتب المحقق القضائي- المجلس الوطني للإذاعة و التلفزيون- الهيئات الأخرى التابعة للدولة و غير تابعة لأية وزارة.لتوانيا- مكتب الرئيس- مكتب البرلمان- المؤسسات المحسوبة على البرلمان- مكتب المحقق القضائي الخاصة بالبرلمان- المكتب الوطني لمراجعة الحسابات- المصلحة الخاصة للتحقيق- مصلحة أمن الدولة- مجلس المنافسة- المركز اللتواني لأبحاث الإبادة الجماعية و المقاومة- لجنة السندات- السلطة التنظيمية للاتصالات- اللجنة الوطنية للصحة- مجلس حماية الثقافة العرقية- مكتب المحقق القضائي لتكافئ الفرص- لجنة الدولة للإرث الثقافي- مكتب المحقق القضائي الخاص بحقوق الأطفال- اللجنة التابعة للدولة لمراقبة الأثمنة و الطاقة- اللجنة التابعة للدولة للغة اللتوانية- لجنة الانتخابات المركزية- لجنة المصلحة العمومية الرئيسية للأخلاق- مكتب الحكومة- المؤسسات المحسوبة على الحكومة- هيئة الأسلحة النارية و الذخيرة- لجنة تنمية معلومات المجتمع- مصلحة المحفوظات اللتوانية- لجنة النزاعات حول الضرائب- مصلحة الإحصاءات- مصلحة الأقليات الوطنية واللتوانيين المقيمين بالخارج- السلطة التابعة للدولة للتبغ و مراقبة الكحول- مكتب الصفقات العمومية- مصلحة مراقبة المخدرات- مفتشية الدولة لسلامة الطاقة النووية-مفتشية الدولة لحماية المعلومات- لجنة الدولة لمراقبة الألعاب- مصلحة الدولة للغذاء و البيطرية- اللجنة الرئيسية للنزاعات الإدارية- لجنة مراقبة التأمين- مؤسسة الدولة اللتوانية للعلوم و الدراسات- المحكمة الدستورية- البنك اللتواني- وزارة البيئة- المؤسسات التابعة وزارة البيئة- المسح اللتواني الجيولوجي- مصلحة اللتوانية للظواهر الجوية المائية- اللجنة اللتوانية للمعاير- مكتب الاعتمادات الوطنية اللتوانية- مصلحة الدولة لعلم القياس- مصلحة الدولة للمناطق المحمية- مفتشية الدولة للتخطيط الترابي و البناء- وزارة المالية- المؤسسات التابعة لوزارة المالية- مفتشية الدولة للضرائب- وزارة مركز التدريب المالي- وزارة الدفاع الوطني- المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني- مصلحة الخدمات العملية الثانية- المصلحة المركزية للمالية و الممتلكات- مصلحة إدارة الخدمة العسكرية- محفوظات الدفاع الوطني-مركز إدارة الأزمات- مصلحة التعبئة- مصلحة أنظمة الاتصالات و المعلومات- مصلحة تنمية البنية التحتية- مركز الدولة للإعداد للمقاومة المدنية- القوات المسلحة اللتوانية- الوحدات و الخدمات العسكرية لنظام الدفاع المدني- وزارة الثقافة-المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة- مصلحة الإرث الثقافي- مفتشية الدولة للغة- وزارة الضمان الاجتماعي و الشغل- المؤسسات التابعة لوزارة الضمان الاجتماعي و الشغل- إدارة صندوق الضمان- وكالة الدولة لحماية حقوق الطفل و التبني- تبادل الشغل اللتواني- السلطة اللتوانية للتدريب على سوق الشغل- كتابة المجلس الثلاثي- مصلحة مراقبة الخدمات الاجتماعية- مفتشية الشغل- لجنة الدولة لصندوق التأمين الاجتماعي- مكتب تقييم عدم القدرة على العمل و الأهلية له.- لجنة النزاعات- مركز المساعدة التقنية لذوي الاحتياجات الخاصة- مصلحة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة- وزارة النقل و الاتصالات- المؤسسات التابعة لوزارة النقل و الاتصالات- الإدارة اللتوانية للطرق- مفتشية الدولة للسكك الحديدية- مفتشية الدولة للنقل الطرقي- إدارة مراكز مراقبة الحدود- وزارة الصحة- المؤسسات التابعة لوزارة الصحة- وكالة الدولة لاعتماد الرعاية الصحية- صندوق الدولة للمرضى- مفتشية الدولة للفحص الطبي- وكالة الدولة لمراقبة الأدوية- وكالة الدولة للطب النفسي الشرعي و علم المخدرات- مصلحة الدولة للصحة العمومية- مصلحة الصيدلة- مركز الحالات الصحية المستعجلة التابع لوزارة الصحة- اللجنة اللتوانية للعلوم الحيوية- مركز الحماية من الإشعاع- وزارة التربية و العلوم- المؤسسات التابعة لوزارة التربية و العلوم- المركز الوطني للامتحانات- مركز تقييم الجودة في التعليم العالي- وزارة العدل- المؤسسات التابعة لوزارة العدل- مصلحة السجون- السلطة الوطنية لحماية حقوق المستهلك- المصلحة الأوروبية للقانون- وزارة الشؤون الاقتصادية- المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية- مصلحة إدارة إفلاس الشركات- مفتشية الدولة للبطاقة- مفتشية الدولة للمنتجات غير الغذائية- مصلحة الدولة للسياحة- وزارة الشؤون الخارجية- البعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية بالخارج و التمثيليات لدى المنظمات الدولية- وزارة الداخلية- المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية- مركز تشخيص وثيقة الهوية- مصلحة تقصي الجرائم المالية- مصلحة سجل السكان- مصلحة الشرطة- مصلحة الإطفاء و الإنقاذ- مصلحة إدارة الأملاك و الاقتصاد- مصلحة حماية الشخصيات الهامة- مصلحة الدولة لحراس الحدود- مصلحة الخدمة المدنية- مصلحة المعلومات التكنولوجية و الاتصالات- مصلحة الهجرة- مصلحة الدولة للرعاية الصحية- مركز الردود الطارئة- وزارة الفلاحة- المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة- الوكالة الوطنية للأداءات- المصلحة الوطنية للأرض- المصلحة الوطنية لحماية النباتات- السلطة التابعة للدولة لمراقبة تربية الحيوانات- مصلحة الدولة للبذور و الحبوب- مصلحة الصيد- المحاكم- المحكمة العليا للتوانيا- المحكمة اللتوانية للاستئناف- المحاكم الجهوية- المحاكم الإدارية الجهوية- محاكم المقاطعات- الإدارة الوطنية للمحاكم- مكتب المدعي العام- هيئات الإدارة العمومية المركزية الأخرى ( المعاهد) - ( المؤسسات) – ( الوكالات)- وكالة حماية البيئة- مفتشية الدولة لحماية البيئة- مصلحة الموارد الوراثية للغابة و الحبوب و النباتات- مصلحة حماية الصحة الغابوية- مصلحة الدولة لتسيير الغابة- المركز الوطني لأبحاث الصحة العمومية- المركز اللتواني لأمراض فقدان المناعة المكتسبة- المكتب الوطني لزراعة الأعضاء- المكتب الوطني للأمراض- مركز الدولة للصحة الذهنية- المركز اللتواني لمعلومات الصحة- مركز تنمية التمريض و الاختصاص- مركز الدولة للصحة البيئية- المركز الوطني للتغذية- مركز تنمية الرعاية الصحية العمومية و الاختصاص- مركز تدريب الصحة العمومية- مكتب تقصي الجرائم الجمركية-مركز أنظمة المعلومات الجمركية- المختبر الجمركي- مركز التدريب الجمركي- مكتب الدولة لبراءات الاختراع- المركز اللتواني للعلوم الجنائية الشرعية- المكتب المركزي للرهن- المفتشية اللتوانية لعلوم القياس- الإدارة اللتوانية للسلامة البحرية- إدارة الاستثمار في النقل- مفتشية الدولة للملاحة النهرية الداخلية- مركز استقبال اللاجئينلوكسمبورغ- وزارة الدولة- وزارة الشؤون الخارجية و الهجرة- وزارة الطبقات المتوسطة و السياحة و السكن- وزارة الثقافة و التعليم العالي و البحث- وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية- وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني- وزارة تكافئ الفرص- وزارة البيئة- وزرة الأسرة و الإدماج- وزارة المالية- وزارة الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري- وزارة الداخلية والتجهيز الترابي- وزارة العدل- وزارة الصحة- وزارة الضمان الاجتماعي- وزارة النقل- وزارة الشغل و التشغيل- وزارة الأشغال العمومية.تكملةالنص,,,هنغاريا- وزارة الصحة- وزارة التنمية الفلاحية والقروية- وزارة التنمية الوطنية و الشؤون الاقتصادية- وزارة النقل و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و الطاقة- وزارة الدفاع- وزارة العدل و تنفيذ القوانين- وزارة البيئة و إدارة المياه- وزارة الشؤون الخارجية- الوزارة المسؤولة عن مكتب الوزير الأول- وزارة التربية و الثقافة- وزارة الحكومة المحلية- وزارة المالية- وزارة الشؤون الاجتماعية و الشغل- الإدارة العامة للخدمات المركزيةمالطا- مكتب الوزير الأول- وزارة الأسرة و التضامن الاجتماعي- وزارة التربية و الشباب و العمل- وزارة المالية- وزارة الموارد و البنية التحتية- وزارة السياحة و الثقافة- وزارة العدل و الشؤون الداخلية- وزارة الشؤون القروية و البيئة- وزارة غوزو- وزارة الصحة وكبار السن و الرعاية المجتمعية- وزارة الشؤون الخارجية- وزارة الاستثمار و الصناعة و معلومات التكنولوجيا- وزارة المنافسة و الاتصالات- وزارة التنمية الحضرية و الطرقاتهولندا- وزارة الشؤون العامة- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين- مكتب المجلس الاستشاري حول سياسة الحكومة- مصلحة معلومات الحكومة- وزارة الداخلية و علاقات المملكة- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين- مصلحة المحفوظات المركزية- المصلحة العامة للاستعلامات و الأمن- وكالة السجلات الشخصية ووثائق السفر- وكالة خدمات الشرطة الوطنية- وزارة الشؤون الخارجية- الإدارة العامة للسياسة الجهوية و الشؤون القنصلية- الإدارة العامة للشؤون السياسية- الإدارة العامة للتعاون الدولي- الإدارة العامة للتعاون الأوروبي- مركز إنعاش الواردات من الدول النامية- مصالح الدعة التابعة للكاتب العام و نائب الكاتب العام- البعثات الأجنبية المختلفة- وزارة الدفاع- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين- قيادة الدعم- منظمة حماية التليماتيك- مصلحة الدفاع عن الملكية – الإدارة المركزية- مصلحة الدفاع عن الملكية- الإدارة الجهوية- منظمة الدفاع عن التجهيز- منظمة الدفاع عن التجهيز- الوكالة الوطنية للتموين- منظمة الدفاع عن التجهيز- مركز اللوجستيك- منظمة الدفاع عن التجهيز- الوكالة البحرية- منظمة الدفاع عن خط الأنابيب- وزارة الشؤون الاقتصادية- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين- المكتب المركزي للتخطيط- سنتر نوفيم – الوكالة الهولاندية لوزارة الشؤون الاقتصادية- مراقبة الدولة للمناجم- سلطة المنافسة الهولندية- وكالة التعاون الدولي للأعمال- وكالة الاتصالات- مركز العروض المهنية و التجديدية وشبكة السلطات المتعاقدة- المكتب الحكومي للشراء- المكتب الهولندي لبراءات الاختراع- سلطة المستهلك- وزارة المالية- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين- إدارة الضرائب و الجمارك – مركز الحاسوب- إدارة الضرائب و الجمارك- مختلف أقسام الضرائب و إدارات الجمارك بهولندا- مصلحة المعلومات الضريبية الأبحاث ( بما في ذلك مصلحة الأبحاث الاقتصادية )- المركز التدريبي للضرائب و الجمارك- مصلحة الدولة للملكية- وزارة العدل- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين- المكتب الوطني للمؤسسات الجنائية- مجلس رعاية الطفل- الوكالة المركزية لتحصيل الغرامات- مكتب النيابة العامة- مصلحة الهجرة و التجنيس- المعهد الشرعي الهولندي- مصلحة الترحيل و المغادرة- وزارة الفلاحة و الطبيعة و جودة الغداء- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين- وكالة التقنين- مصلحة حماية النباتات- المفتشية العامة- مصلحة البوادي- سلطة حماية الغداء و منتجات المستهلك- وزارة التربية و الشؤون الثقافية و العلوم- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين- مفتشية التربية- مفتشية الإرث- التمويل المركزي لوكالة المعاهد- المحفوظات الوطنية-المجلس الاستشاري للعلوم و السياسة التكنولوجية- مجلس التربية- مجلس الثقافة- وزارة الشؤون الاجتماعية و الشغل- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين- مفتشية الشغل و الدخل- وكالة الشؤون الاجتماعية و الشغل- وزارة النقل و إدارة المياه- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين- الإدارة العامة للنقل و الملاحة المدنية- الإدارة العامة لنقل الركاب- الإدارة العامة لشؤون المياه- الخدمات المركزية- منظمة الخدمات المشتركة و النقل و شؤون المياه- المعهد الملكي الهولندي لعلوم القياس- إدارة المياه- الخدمات الفردية الجهوية للإدارة العامة للأشغال العمومية و إدارة المياه- المعلومات الجغرافية و المصلحة الاستشارية لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات- المصلحة الاستشارية للنقل- مصالح البناء- مصلحة الشركات- مصلحة معطيات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات- مصلحة النقل والملاحة- قسم الطرقات و الهندية المائية- المعهد الوطني لإدارة الشواطئ و البحار- المعهد الوطني لإدارة المياه الداخلية و معالجة المياه العديمة- مصلحة المياه- مفتشية النقل و إدارة المياه – المصلحة المركزية- مراقبة ميناء الدولة- إدارة تنمية المراقبة و الاتصالات و الأبحاث- السلطة الوطنية للمراقبة- وحدة الفضاء الجوي- السلطة الوطنية للمراقبة – وحدة المياه- السلطة الوطنية للمراقبة – وحدة الأرض- وزارة الإسكان و التخطيط الفضائي و البيئة- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين- الإدارة العامة للإسكان و الجاليات و الإدماج- الإدارة العامة للسياسة الفضائية- الإدارة العامة لحماية البيئة- مفتشية الإسكان و التخطيط الفضائي و البيئة- وزارة الصحة و الرعاية و الرياضة- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين- مفتشية الحماية الصحية والبضائع و الشؤون البيطرية- مفتشية الرعاية الصحية- مصالح الشباب ومفتشية حماية الشباب- المعهد الوطني للصحة العمومية و البيئة- مكتب التخطيط الاجتماعي و الثقافي- وكالة لجنة تقييم الأدوية- الغرفة الثانية للولايات- عامة- الغرفة الأولى للولايات- عامة- مجلس الدولة- محكمة مراجعو الحسابات- مستشارية نظام هولندا- مكتب الملكة- المجلس القضائي و المحاكمالنمسا- المستشارية الفيدرالية- الوزارة الفيدرالية للشؤون الأوروبية و الدولية- الوزارة الفيدرالية للمالية- الوزارة الفيدرالية للصحة و الأسرة و الشباب- الوزارة الفيدرالية للداخلية- الوزارة الفيدرالية للعدل- الوزارة الفيدرالية للدفاع- الوزارة الفيدرالية للفلاحة و الغابة و البيئة و إدارة المياه- الوزارة الفيدرالية للشؤون الاجتماعية وحماية المستهلك- الوزارة الفيدرالية للتربية والفنون و الثقافة- الوزارة الفيدرالية للنقل والتجديد والتكنولوجيا- الوزارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية و الشغل- الوزارة الفيدرالية للعلوم و الأبحاث- مركز النمسا للأبحاث و التعليم- وكالة المشتريات الفيدرالية- مركز المحاسبات الفيدراليتكملةالنص,,,,بولندا- مستشارية رئيس جمهورية بولندا- مستشارية الغرفة السفلى ببرلمان جمهورية بولندا- مستشارية الغرفة العليا ببرلمان جمهورية بولندا- مستشارية الوزير الأول- المحكمة العليا- المحكمة الإدارية العليا- المحاكم الإدارية الجهوية- المحاكم العادية – العامة – المحاكم الجهوية والاستئنافية- المحكمة الدستورية- الغرفة العليا للمراقبة- مكتب المحقق القضائي- مكتب المحقق القضائي لحقوق الطفل- مكتب حماية الحكومة- المكتب الوطني للأمن- المكتب الوطني لمحاربة الفساد- وزارة الشغل و السياسة الاجتماعية- وزارة المالية- وزارة الاقتصاد- وزارة التنمية الجهوية- وزارة الثقافة و الإرث الوطني- وزارة التربية الوطنية- وزارة الدفاع المدني- وزارة الفلاحة و التنمية القروية- وزارة خزينة الدولة- وزارة العدل- وزارة البنى التحتية- وزارة العلوم و التعليم العالي- وزارة البيئة- وزارة الشؤون الداخلية و الإدارة- وزارة الشؤون الخارجية- وزارة الصحة- وزارة الرياضة و السياحة- مكتب لجنة الاندماج الأوروبي- مكتب براءات الاختراع التابع لجمهورية بولندا- مكتب تقنين الطاقة- مكتب قدماء المحاربين العسكريين و قمع الضحايا- مكتب النقل عبر السكك الحديدية- مكتب المراقبة التقنية- مكتب تسجيل المنتجات الطبية و الوسائل الطبية و منتجات مدمر الأحياء- مكتب الترحيل و الأجانب- مكتب الصفقات العمومية- مكتب المنافسة وحماية المستهلك- سلطة الملاحة المدنية- مكتب الاتصالات الالكترونية- سلطة الدولة للمناجم- المكتب المركزي للقياس- المكتب المركزي للجيودسيا و الخرائطية- المكتب المركزي لمراقبة البناء- المكتب المركزي للإحصاء- المجلس الوطني للبث الإذاعي- المفتش العام لحماية المعلومات الشخصية- لجنة الدولة للانتخابات- المفتشية الوطنية للشغل- مركز التشريع الحكومي- الصندوق الوطني للصحة- الأكاديمية البولندية للعلوم- المركز البولندي للاعتمادات- منظمة السياحة البولندية- اللجنة البولندية للمعايير- معهد الضمان الاجتماعي- لجنة المراقبة المالية- إدارة محفوظات الدولة البولندية- الصندوق الفلاحي للضمان الاجتماعي- الإدارة العامة للطرق الوطنية والطرق السيارة- مفتشية صحة النباتات و الحبوب- المراكز الوطنية لمصلحة الدولة لمكافحة الحرائق- مراكز الشرطة- مراكز حراسة الحدود- مفتشية الفلاحة و جودة الغداء- مفتشية حماية البيئة- مفتشية النقل الطرقي- مفتشية الصيدلة- مفتشية الصحة- وكالة الأمن الداخلي- وكالة الاستخبارات- وكالة الملكية العسكرية- وكالة الإسكان العسكري- وكالة إعادة هيكلة و تحديث الفلاحة- وكالة السوق الفلاحي- وكالة الأراضي الفلاحية- الوكالة الوطنية للطاقة الذرية- الوكالة البولندية لخدمات الملاحة الجوية- الوكالة البولندية للوقاية من المشاكل الناتجة عن تعاطي الكحول- وكالة الاحتياطات المادية- البنك الوطني البولندي- الصندوق الوطني لحماية البيئة و إدارة المياه- مكتب الدولة لإعادة تأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة- المعهد الوطني للذاكرة- لجنة متابعة الجرائم ضد الشعب البولندي- مجلس ذاكرة النزاعات والشهادة- مصلحة الجمارك لجمهورية بولندا- " غابات الدولة" – غابة الدولة المستأجرة- السلطات الإقليمية- الوحدة المستقلة للرعاية الصحية العمومية المنصوص عليها من طرف الوزير أو سلطة الحكومة المركزية أو الحاكم الإقليمي.البرتغال- رئاسة مجلس الوزراء- وزارة المالية والإدارات العمومية- وزارة الدفاع الوطني- وزارة الشؤون الخارجية- وزارة الإدارة الداخلية- وزارة العدل- وزارة الاقتصاد و التجديد- الفلاحة و التنمية القروية و الصيد- وزارة التربية- وزارة العلوم و التكنولوجيا و التعليم العالي- وزارة الثقافة- وزارة الصحة- وزارة الشغل و التضامن الاجتماعي- وزارة الأشغال العمومية و النقل و الاتصال- وزارة البيئة و التقسيم الترابي و التنمية الجهوية- رئاسة الجمهورية- المحكمة الدستورية- محكمة الحسابات- المحقق القضائيرومانيا- الإدارة الرئاسية- مجلس الشيوخ الروماني- مجلس النواب- المجلس الأعلى للنقض و القضاء- المحكمة الدستورية- المجلس الاستشاري- محكمة روماني لمراجعي الحسابات- المجلس الأعلى للقضاء- مكتب المدعي العام التابع للمحكمة العليا للنقض و القضاء- الكتابة العامة للحكومة- مستشارية الوزير الأول- وزارة الشؤون الخارجية- وزارة الاقتصاد و المالية- وزارة العدل- وزارة الدفاع- وزارة الداخلية و الإصلاح الإداري- وزارة الشغل و الأسرة و تكافئ الفرص- وزارة المقاولات الصغرى و المتوسطة و التجارة و السياحة و المهن الحرة- وزارة الفلاحة و التنمية القروية- وزارة النقل- وزارة التنمية و الأشغال العمومية و الإسكان- وزارة التربية و البحث و الشباب- وزارة الصحة العمومية- وزارة الثقافة و الشؤون الدينية- وزارة الاتصال و المعلومات التكنولوجية- وزارة البيئة و التنمية المستدامة- مصلحة الاستخبارات الرومانية- مصلحة الاستخبارات الأجنبية- مصلحة الحماية و الحرس- مصلحة الاتصالات السلكية و اللاسلكية الخاصة- المجلس الوطني السمعي البصري- مجلس المنافسة- الإدارة الوطنية لمكافحة الفساد- المفتشية العامة للشرطة الرومانية- السلطة الوطنية لتقنين و مراقبة الصفقات العمومية- المجلس الوطني لفض النزاعات- السلطة الوطنية التقنينية للخدمات البلدية- السلطة الوطنية للسلامة الصحية و البيطرية و الغذائية- السلطة الوطنية لحماية المستهلك- السلطة البحرية الرومانية- السلطة الرومانية للسكك الحديدية- السلطة الرومانية للطرق- السلطة الوطنية لحماية حقوق الطفل- السلطة الوطنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة- السلطة الوطنية للسياحة- السلطة الوطنية لاستعادة الممتلكات- السلطة الوطنية للأبحاث العلمية- السلطة الوطنية التقنينية للاتصالات و تكنولوجيا المعلومات- السلطة الوطنية لمجتمع المعلومات- السلطة الدائمة للانتخابات- وكالة إستراتيجية الحكومة- الوكالة الوطنية للأدوية- الوكالة الوطنية للرياضة- الوكالة الوطنية للتشغيل- السلطة الوطنية لتقنين الطاقة- الوكالة الرومانية للمحافظة على الطاقة- الوكالة الوطنية للموارد المعدنية- الوكالة الرومانية للاستثمار الأجنبي- الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى و المتوسطة و التعاونيات- الوكالة الوطنية للموظفين- الوكالة الوطنية لإدارة الضرائب- وكالة الصفقات العمومية التقنية الخاصة بالأوفشور- الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات- الوكالة الوطنية لحماية الأسرة- الوكالة الوطنية لتكافئ الفرص- الوكالة الوطنية لحماية البيئة- الوكالة الوطنية لمكافحة المخدراتتكملةالنص,,,,,سلوفينيا- ملحوظة المترجم : المصطلحات الواردة هي تلك المستعملة بصفة رسمية من طرف الحكومة السلوفانية – تعتبر الاقتراحات الواردة بين قوسين عبارة عن الإنجليزية العادية أو تتضمن تصحيحات و معلومات أخرى .- رئاسة جمهورية سلوفينيا- الجمعية العمومية لجمهورية سلوفينيا- المجلس الوطني لجمهورية سلوفينيا- محقق شكاوي حقوق الإنسان- المحكمة الدستورية لجمهورية سلوفينيا- محكمة الحسابات لجمهورية سلوفانيا ( محكمة مراجعي حسابات جمهورية سلوفينيا)- اللجنة المراجعة الوطنية لمراجعة إجراءات الصفقات العمومية.- الأكاديمية السلوفينية للعلوم و الآداب- مصالح الحكومة- وزارة المالية- وزارة الداخلية- وزارة الشؤون الخارجية- وزارة الدفاع- وزارة العدل-وزارة الاقتصاد- وزارة الفلاحة و الغابة و الغذاء- وزارة النقل- وزارة البيئة و التخطيط الفضائي- وزارة التشغيل و الأسرة و الشؤون الاجتماعية- وزارة الصحة- وزارة الإدارة العمومية- وزارة التربية و الرياضة- وزارة التعليم العالي و العلوم و التكنولوجيا- وزارة الثقافة- المحكمة العليا لجمهورية سلوفينيا- المحاكم العليا- المحاكم الجنائية- المحاكم المحلية- مكتب المدعي العام للدولة بجمهورية سلوفينيا- مكاتب مدعو الجمهورية- مكتب محامي الدولة- المحكمة الإدارية بجمهورية سلوفينيا- المحكمة العليا للشغل والشؤون الاجتماعية- محاكم الشغل- إدارة الضرائب بجمهورية سلوفينيا- إدارة الجمارك بجمهورية سلوفينيا- مكتب جمهورية سلوفينيا للوقاية من غسيل الأموال- مكتب مراقبة الألعاب لجمهورية سلوفينيا- مكتب مراقبة الميزانية لجمهورية سلوفينيا- الشرطة- مفتشية جمهورية سلوفينيا للداخلية – لا توجد ترجمة رسمية- المستخدمين العامين للقوات المسلحة السلوفينية- الإدارة جمهورية سلوفينبا للوقاية المدنية و المساعدة في الكوارث- مفتشية الدفاع لجمهورية السلوفانية- مفتشية جمهورية سلوفينيا للوقاية من الكوارث الطبيعية و غيرها- إدارة السجون لجمهورية سلوفينيا- مكتب حماية المنافسة لجمهورية سلوفينيا- مفتشية الأسواق لجمهورية سلوفينيا- المكتب السلوفاني للملكية الثقافية- مفتشية جمهورية سلوفينيا للاتصالات الالكترونية و التوقيع الالكتروني و البريد ( مفتشية جمهورية سلوفينيا للاتصالات الالكترونية و التوقيع الالكتروني و البريد)- مفتشية الطاقة و المناجم- وكالة جمهورية سلوفينيا للأسواق الفلاحية و التنمية القروية- مفتشية جمهورية سلوفينيا للفلاحة و الغابة و الغذاء- إدارة صحة النباتات لجمهورية سلوفينيا- الإدارة البيطرية لجمهورية سلوفينيا- الإدارة البحرية السلوفانية- الوكالة السلوفانية للطرق ( ملحوظة : خطأ في الأصل المحرر بالسلوفينية – كلمة caste كان يجب أن تكون ceste )- مفتشية النقل لجمهورية سلوفينيا- وكالة تسيير استثمار البنى التحتية للسكك الحديدية- وكالة البيئة لجمهورية سلوفينيا- سلطة جمهورية سلوفينيا للمساحة و الخرائط- الإدارة السلوفينية للسلامة الذرية- مفتشية جمهورية سلوفينيا للبيئة و التخطيط الفضائي- مفتشية الشغل لجمهورية سلوفينيا- مفتشية الصحة لجمهورية سلوفينيا- مكتب الكيماويات لجمهورية سلوفينيا- الإدارة السلوفينية للحماية من الإشعاع- معهد القياس لجمهورية سلوفينيا- مكتب جمهورية سلوفينيا للشباب- مفتشية جمهورية سلوفينيا للتربية و الرياضة- الكتابة العامة لحكومة جمهورية سلوفينيا- مكتب الحكومة للتشريع- مكتب الحكومة للشؤون الأوروبية ( منذ دجنبر ٢٠٠٩ المكتب الحكومي للتنمية و الشؤون الأوروبية)- مكتب الحكومة للحكومة الذاتية المحلية و السياسة الجهوية- مكتب الاتصالات الحكومي- مكتب تكافئ الفرص- مكتب المجموعات الدينية- مكتب الجنسيات- مكتب تحليل و تنمية الاقتصاد الجمعي- مكتب الإحصاء لجمهورية سلوفينيا- وكالة سلوفينيا للاستخبارات و الأمن- برتوكول جمهورية سلوفينيا- مكتب الحكومة لحماية المعلومات المحفوظة- مكتب الحكومة التابع لجمهورية سلوفينيا للسلوفينيين بالخارج- مكتب الحكومة التابع لجمهورية سلوفينيا للتنمية ( منذ دجنبر ٢٠٠٨ - مكتب الحكومة للتنمية و الشؤون الأوروبية )- مفوض المعلومات- لجنة الدولة للانتخاباتسلوفاكيا- الوزارات و السلطات الحكومية الأخرى المنصوص عليها في القانون ٥٧٥/٢٠٠١مج الخاص ببنية أنشطة الحكومة و سلطات إدارات الدولة المركزية كما تم تعديله.- مكتب رئيس جمهورية سلوفاكيا- المجلس الوطني لجمهورية سلوفاكيا- وزارة الاقتصاد بجمهورية سلوفاكيا- وزارة المالية بجمهورية سلوفاكيا- وزارة النقل و البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بجمهورية سلوفاكيا- وزارة الفلاحة بجمهورية سلوفاكيا- وزارة البناء و التنمية الجهوية بجمهورية سلوفاكيا- وزارة الداخلية بجمهورية سلوفاكيا- وزارة الدفاع بجمهورية سلوفاكيا- وزارة العدل بجمهورية سلوفاكيا- وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية سلوفاكيا- وزارة الشغل و الشؤون الاجتماعية والأسرة بجمهورية سلوفاكيا- وزارة البيئة بجمهورية سلوفاكيا- وزارة التربية بجمهورية سلوفاكيا- وزارة الثقافة بجمهورية سلوفاكيا- وزارة الصحة بجمهورية سلوفاكيا- مكتب حكومة لجمهورية سلوفاكيا- مكتب جمهورية سلوفاكيا ضد الاحتكار- مكتب الإحصاء بجمهورية سلوفاكيا- السلطة التابعة لجمهورية سلوفاكيا للجيوديسيا و المساحة- السلطة التابعة لجمهورية سلوفاكيا للتقنين الذري- مكتب المعايير و القياس و الاختبار التابع لجمهورية سلوفاكيا- مكتب الصفقات العمومية- مكتب الملكية الصناعية لجمهورية سلوفاكيا- إدارة الاحتياطي المادي للدولة التابعة لجمهورية سلوفاكيا- سلطة الأمن الوطني- المحكمة الدستورية لجمهورية سلوفاكيا- المحكمة العليا لجمهورية سلوفاكيا- مكتب المدعي العام لجمهورية سلوفاكيا- المكتب الأعلى لمراجعة الحسابات لجمهورية سلوفاكيا- مكتب الاتصالات السلكية و اللاسلكية لجمهورية سلوفاكيا- مكتب الملكية الصناعية لجمهورية سلوفاكيا- سلطة السوق المالي-مكتب حماية المعلومات الشخصية- مكتب محقق الشكاويتكملة النص,,,,,فنلندا- مكتب مستشار العدل- مكتب النقل و الاتصالات- إدارة العربات- سلطة الملاحة التجارية- معهد الأرصاد الجوية- الإدارة البحرية- معهد الأبحاث البحرية- إدارة السكك الحديدية- وكالة السكك الحديدية- إدارة الطرق- سلطة تقنين الاتصالات- وزارة الفلاحة و الغابة- سلطة سلامة الغذاء- المسح الوطني للأرض- وكالة الشؤون القروية- وزارة العدل- مكتب حماية المعلومات لمحقق الشكاوي- المحاكم- المحكمة العليا- المحكمة الإدارية العليا- محاكم الاستئناف- المحاكم الجنائية- المحاكم الإدارية- محكمة السوق- محكمة الشغل- محكمة التأمين- لجنة نزاعات المستهلكين- خدمة السجون- المعهد الأوروبي للوقاية من الجرائم و المراقبة التابع للأمم المتحدة- مكتب محقق شكاوي الإفلاس- لجنة نزاعات المستهلكين- الإدارة القضائية – مركز الخدمة- الإدارة القضائية – مركز المعلومات- المعهد الوطني للبحث حول السياسة القضائية- مركز السجل القضائي- لجنة أبحاث الحوادث- وكالة العقوبات الجنائية- معهد التدريب للسجون و خدمات تعليق العقوبات- المجلس الوطني للوقاية من الجرائم- برلمان قومية السامي- مكتب الإدعاء الفنلندي- مصلحة السجون- وزارة التربية- اللجنة الفنلندية الوطنية للتربية- اللجنة الفنلندية لتصنيف الأفلام- وزارة الدفاع- قوات الدفاع الفنلندية- وزارة الداخلية- مركز سجل السكان- مكتب التحقيقات الوطنية- الشرطة الوطنية للسير- حراس الحدود الفنلنديون- الحكومات الإقليمية- شرطة الأمن- جامعة الشرطة الفنلندية- المركز التقني للشرطة- مركز معلومات الشرطة- جامعات لحالات الطوارئ- مركز إدارة الاستجابة لحالات الطوارئ- مصلحة الهجرة الفنلندية- الإدارة الداخلية – مركز الخدمة- وزارة الشؤون الاجتماعية و الصحة- لجنة استئنافات عدم العمل- لجنة استئنافات الضمان الاجتماعي- وكالة الأدوية الفنلندية- السلطة الوطنية لشؤون الطب الجنائي- سلطة السلامة الإشعاعية و الذرية- مركز تطوير المعالجة الفيزيائية الصيدلية- وكالة مراقبة المنتجات الوطنية من أجل الرفاه والصحة- المركز الوطني للأبحاث و التنمية من أجل الرفاه والصحة- سلطة مراقبة التأمين- وزارة الشغل و الاقتصاد- وكالة المستهلك- سلطة المنافسة- اللجنة الوطنية لبراءات الاختراع و التسجيل- المكتب الوطني للموافقة- مكاتب الاستقبال الوطنية لطالبي اللجوء السياسي- سلطة سوق الطاقة- المسح الجيولوجي لفنلندا- المكتب الوطني للتموين الطارئ-مكتب الوطني لأبحاث المستهلك- لجنة السياحة الفنلندية- مركز القياس و الاعتماد- وكالة التمويل الفنلندية للتكنولوجيا و التجديد- سلطة السلامة التكنولوجية- مكتب البحث التقني- المحكمة الوطنية الفنلندية للتمييز العنصري- مجلس الشغل- مكتب محقق الشكاوي للأقليات- وزارة الشؤون الخارجية- مكتب الوزير الأول- وزارة المالية- خزينة الولاية- إدارة الضرائب الفنلندية- الجمارك الفنلندية- إحصاءات فنلندا- المعهد الحكومي للأبحاث الاقتصادية- وزارة البيئة- المعهد الفنلندي للبيئة- مركز فنلندا لتمويل و تنمية الإسكان- المكتب الوطني الفنلندي لمراجعة الحساباتتكملةالنص,,,,,,السويد- النظام التنسيقي الوطني السويدي- الأكاديمية السويدية للفنون الجميلة- لجنة صنف المنتجات الكحولية و الصيدلية- اللجنة الوطنية لشكاوي المستهلكين- السفارات- اللجنة الوطنية للجنايات التأديبية- محكمة الشغل- مصلحة التشغيل العمومي- الوكالة الوطنية لمستخدمي الحكومة- المعهد الوطني للحياة العملية- سلطة بيئة العمل- متحف الهندسة المعمارية- محاكم الملكيات المستأجرة- لجنة صندوق الإرث- الإدارة الوطنية للسكك الحديدية- لجنة محقق شكاوي الأطفال- المجلس الوطني لتقييم التكنولوجي في الرعاية الصحية- مفتشية المناجم- اللجنة الوطنية لتصنيف الأفلام- القاموس السويدي للسير الذاتية- معهد بلكينج للتكنولوجيا- لجنة معايير المحاسبة- مكتب تسجيل الشركات- اللجنة الوطنية للإسكان- اللجنة الوطنية لضمان قروض الإسكان- اللجنة الوطنية للإسكان و البناء و التخطيط- المجلس الوطني للوقاية من الجرائم- سلطة تعويض ضحايا الجرائم و دعمهم- اللجنة الوطنية لمساعدة الطلبة- جامعة الرقص- لجنة تقصي المعلومات- وزارات ( مصالح حكومية)- إدارة المحاكم الوطنية- جامعة الأفلام و الراديو و التلفزة و المسرح- مدرسة إيك- مكتب الجرائم الاقتصادية- السلطة الوطنية للتسيير المالي- المجلس الاقتصادي- اللجنة الوطنية للسلامة الكهربائية- مفتشية أسواق الطاقة- الإدارة السويدية الوطنية للطاقة- المجلس السويدي للاتحاد الأوروبي و التنمية و البحث- لجنة ضمان قروض التصدير- لجنة مراقبة الوكلاء العقاريين- اللجنة الوطنية للأملاك- مجلس الأملاك العقارية الموقوفة- سلطة المراقبة المالية- مجلس السياسة الضريبية- اللجنة الفنلندية- السويدية لحدود الأنهار- اللجنة الوطنية للصيد- المركز الطبي الجوي- المعهد الوطني للصحة العمومية- المنظمة الوطنية لمساعدة ملاكي المنازل الصغيرة الخاصة- المجلس السويدي لأبحاث البيئة و علوم الفلاحة و التخطيط الفضائي- أكاديمية فولك بيرنادوت- لجنة ضرائب العمال الباحثين- المجلس السويدي للحياة العملية و البحث الاجتماعي- الإدارة الوطنية للتحصين- منتديات التاريخ الحي- إدارة الدفاع المدني- مؤسسة راديو الدفاع الوطني- لجنة الاستخبارات السويدية- المتاحف الوطنية السويدية للتاريخ العسكري- الجامعة الوطنية للدفاع- القوات المسلحة السويدية- الوكالة السويدية للتأمين الاجتماعي- اللجنة السويدية الاستشارية لتكنولوجيا المورثات الجينية- مصالح الاستكشاف الجيولوجي- المعهد السويدي للجيولوجيا التقنية- المركز السويدي لمعلومات السميات- الوكالة الوطنية للتنمية القروية- معهد الرسومات البيانية و جامعة السلك الثالث للاتصالات- اللجنة السويدية للبث الإذاعي- لجنة فحص اختراعات الدفاع- المدرسة السويدية للرياضة و علوم الصحة- جامعة غوتنبرغ- المصلحة السويدية الحكومية للبحارة- معهد معاشات التجار- مندوب التجارة- غرف التجارة المرخص لها-مكتب محقق شكاوي ذوي الاحتياجات الخاصة- المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة- لجنة هاربسوند- اللجنة السويدية للتحقيق في الحوادث- المتاحف الوطنية التاريخية- المعهد السويدي للتكنولوجيا المساعدة- محاكم الاستئناف- المحاكم الجهوية للكراء- سجون الاعتقال الاحتياطي- لجنة المسؤولية الطبية- جامعة دالاما- جامعة بوراس- جامعة غافل- جامعة هالمستاد- جامعة كالمار- جامعة كارلسكونا / رونبي- جامعة كريستيان ستاد- جامعة سكوفل- جامعة ترولهاتن/ أودفيلا- جامعة غوتلاند- لجنة توقيف التعليم العالي- الوكالة الوطنية السويدية للتعليم العالي- المحكمة العليا- لجنة المنظمة الدولية للشغل- اللجنة السويدية لتأمين عدو الشغل- الوكالة السويدية لمراقبة عدم التكاثر و التصدير- المعهد السويدي للنقل و تحليل الاتصالات- المعهد الوطني للطب النفسي الاجتماعي- الوكالة الوطنية لدعم التربية الخاصة- لجنة تقييم سياسة سوق الشغل- المعهد السويد لفيزياء الفضاء- معهد دراسات سياسة التنمية- اللجنة الوطنية للرعاية المؤسساتية- لجنة إيداع الضمان- اللجنة السويدية للإدماج- مكتب البرامج الدولية للتربية و التكوين- اللجنة السويدية للفلاحة- مكتب مستشار العدل- مكتب محقق شكاوي تكافئ الفرص- لجنة تكافئ الفرص- السكك الحديدية الوطنية- اللجنة الوطنية للسكك الحديدية- مصالح الوكالة القانونية و المالية و الإدارية- المحاكم الإدارية للاستئناف- جامعة كارلستاد- معهد كارولينسكا- المفتشية الوطنية للكيماويات- اللجنة الوطنية للتجارة- المعهد الوطني للبحث الاقتصادي- سلطة المنافسة السويدية- جامعة للفنون والحرف و التصميم- جامعة الفنون الجميلة- اللجنة السويدية لمنح الفنون- المجلس الوطني للفن العام- القنصليات- الوكالة السويدية للمستهلك- الأكاديمية السويدية لعلوم الحرب- لجنة تأمين مخاطر الحرب- المختبر الوطني للعلوم الجنائية الشرعية- المصلحة السويدية للسجن و تعليق العقوبة- الوكالة السويدية للحوادث المدينة- مدرسة كريستينا- سلطة التنفيذ السويدية- المجلس الوطني للشؤون الثقافية- المكتبة الملكية- الجامعة الملكية للفنون الجميلة-المعهد الملكي للموسيقى بستوكهولم- المعهد الملكي للتكنولوجيا- الأكاديمية الملكية للآداب و التاريخ و التحف الأثرية- الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم- حراس الشواطئ السويديون- المجلس الوطني للجودة و التنمية- لجنة الصندوق السويدي للمخلفات الذرية- مجلس التشريع- الجامعة السويدية للعلوم الفلاحية- السلطة السويدية للتحفيظ العقاري- جامعة لينكوبين- لجنة الأسلحة الملكية وقصر سكوكلوستر و متحف هالويل- الإدارة الوطنية للغذاء و الاقتصاد الفلاحي- المحفوظات الوطنية للأصوات المسجلة و الصور المتحركة- لجنة سلامة وحدة الطاقة الذرية المحلية- اللجنة الوطنية للألعاب- الإدارة السويدية للطيران المدني- لجنة الطيران المدني- جامعة لوليا للتكنولوجيا-جامعة لوند- وكالة المنتجات الطبية- وكالة المنافع الصيدلية- المحاكم الإدارية الإقليمية- اللجان الإدارية الإقليمية- معهد ستوكهولم للتربية- جامعة مالمو- مدرسة مانيلا- المتاحف الوطنية البحرية- المحكمة السويدية للأسواق- المكتب الوطني للوساطة- المعهد السويدي للأرصاد و علم المياه-اللجنة السويدية للهجرة-الأكاديميات العسكرية- الجامعة النصف سويدية- المتحف العصري- المتاحف الوطنية لثقافة العالم- أكاديمية السويد للموسيقى-المكتبة السويدية للموسيقى- الوكالة السويدية لتنسيق سياسة ذوي الاحتياجات الخاصة- السلطة السويدية للتبني بين الدول- الوكالة الوطنية السويدية للتطوير المدرسي- الوكالة السويدية للتكوين المدرسي المتطور- الوكالة السويدية للشبكات و التنسيق بالتعليم العالي- الوكالة السويدية للتعليم عن بعد- وكالة الاستثمار بالسويد- جامعة مالاردالين- المتحف الوطني- المركز الوطني للتعليم المرن- المتحف السويدي للتاريخ الطبيعي- الوكالة السويدية لحماية البيئة- معهد شمال أفريقيا- لجنة المسجلين- اللجنة الوطنية الاستشارية حول براءات الاختراع و تسوية التعويضات للاختراعات أثناء العمل- لحنة الدعم الحكومي للمجموعات الدينية- مجلس تمثيل العمال بمجالس الإدارات- لجنة الميز العنصري- لجنة الإدارة الالكترونية- لجنة الاحتياجات الخاصة في التربية لذوي الاحتياجات الخاصة- المجلس الوطني السويدي للصناعة التقليدية- مجلس الأزمات النفطية- مكتب محقق الشكاوي ضد الميز العنصري على أساس التوجه الجنسي-مكتب محقق الشكاوي حول الميز العرقي- جامعة الأوبرا – ستوكهولم- مكتب التسجيل و براءات الاختراع- محكمة استئناف براءات الاختراع- اللجنة الوطنية لمعاشات مستخدمي الحكومة- اللجنة السويدية لتسجيل عناوين السكان- إدارة الخدمة الوطنية- الكتابة السويدية للأبحاث القطبية- الوكالة الوطنية للبريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية- سلطة منح المعاش- مجلس دعم الصحافة- سلطة الراديو والتلفزة- لجنة دعم النقل البحري- المكاتب الحكومية للسويد- المحكمة الإدارية العليا- مجلس ضمانات النقل- لجنة التسجيل- اللجنة الاستشارية للمحاسبين العموميين- اللجنة المركزية الوطنية للتحف- المحفوظات الوطنية- البنك المركزي السويدي- إدارة البرلمان السويدي- محقق الشكاوي البرلمانية- مراجعو الحسابات البرلمانية- مكتب الدين الوطني- الحرس الوطني الداخلي- اللجنة الوطنية للشرطة- مكتب مراجع الحسابات العام- المكتب الوطني للنقل العمومي- مصلحة المعارض المتنقلة- اللجنة الوطنية للتقييم- اللجنة الوطنية للفضاء- مجلس الصندوق الاجتماعي الأوروبي للسويد- الوكالة السويدية لخدمات الإنقاذ- السلطة الوطنية للمساعدة القضائية- لجنة المساعدة القضائية- اللجنة الوطنية للطب الشرعي- اللجنة المشتركة الخاصة بمنح الدولة للمجموعات الدينية- لجنة مدارس قومية السامي و مدارس قومية السامي- برلمان قومية السامي- المعهد السويدي للمعايير- الإدارة البحرية السويدية- لجنة قانون الدخل- لجنة الضريبة الوطنية- لجنة الوطنية لتسوية الدعاوي- لجنة التحكيم حول قضايا السلامة- اللجنة الوطنية للغابة- اللجان الجهوية للغابة-الأكاديمية السويدية للفلاحة و الغابة- الوكالة الوطنية للتربية- لجنة الاستئناف حول التربية- المعهد السويدي لمراقبة الأمراض المعدية- اللجنة الوطنية للصحة والرفاه- المعهد السويدي للاحتياجات الخاصة للتربية- الوكالة الوطنية للمدارس الخاصة للصم و الأشخاص الذين لديهم مشاكل في السمع- معهد علوم اللهجات المحلية و علوم أصول الكلمات و أبحاث الفلكلور- المفتشية الوطنية للمتفجرات و المواد المشتعلة- إحصاء السويد- الوكالة السويدية للتسيير العمومي- جامعة ستوكهولم- معهد ستوكهولم للبيئة- السلطة السويدية للسلامة الإشعاعية- اللجنة السويدية للاعتمادات وتقييم مطابقة- السلطة السويدية الدولية لتنمية التعاون- لجنة مؤسسة قومية السامي- اللجنة الوطنية للدفاع النفسي- لجنة سياج السلامة للسكك الحديدية- المعهد السويدي- المعهد السويدي لسياسة الدراسات الأوروبية- المجلس السويدي للصندوق الاجتماعي الأوروبي- اللجنة الوطنية السويدية لليونسكو- اللجنة السويدية الوطنية لمنظمة الأغذية و الزراعة- المجلس السويدي للغة- البنك السويدي لرهن السفن- المعهد السويدي بالإسكندرية- الصندوق السويدي لأدباء- مصلحة الأمن السويدي- اللجنة السويدية لحماية الأمن و الوحدة- جامعة سودرتون- مجلس الصحف الناطقة- مكتبة الكتب الناطقة و المنشورات بطريقة برايل- أكاديمية ستوكهولم للفنون المسرحية- محاكم الجنائية و محاكم المدينة- المصلحة الوطنية الحكومية للمعاشات و لجنة تأمين حياة المجموعة- لجنة اقتراح تعيين القضاة- الوكالة السويدية لأبحاث الدفاع- إدارة المصلحة الوطنية- اللجنة السويدية للجمارك- السلطة السويدية للسياحة- جامعة أوميا- اللجنة الوطنية لشؤون الشباب- جامعة أوبسالا- اللجنة السويدية للمنح عبر البحار- لجنة استئنافات الأجانب- لجنة المصلحة الأجنبية للقبول- لجنة الشؤون الخارجية- المعهد السويدي لاختبار الحبوب و الشهادات- اللجنة الوطنية للمصادقة- سلطة الانتخاب- المحكمة الوطنية للتزود بالمياه و مياه البواليع- محكمة الاستئناف الخاصة بحقوق المياه- الوكالة السويدية للتنمية الإدارية- الوكالة الوطنية للتعليم العالي- الوكالة السويدية للأنظمة التجديدية- الوكالة السويدية لتنمية الأعمال- المجلس السويدي للأبحاث- المعهد البيطري الوطني- اللجنة التأديبية البيطرية- المعهد الوطني السويدي لأبحاث الطرق و النقل-الإدارة السويدية للطرق- مدرسة فانر- جامعة فاكسجو- اللجنة الوطنية للتنوع النباتي- مصلحة الإدعاء العام- مدرسة أسباك- جامعة أوربرو- المجموعة السويدية للعلوم البحرية- مدرسة أوسترفانغ- القائد الأعلى للقوات المسلحة- لجنة استئناف التعليم العالي- لجنة استئناف تعيينات القضاة العاديون- اللجنة الوطنية لاستئناف مساعدة الطلبة- لجنة استئناف الدفاعتكملةالنص؛المملكة المتحدة- مكتب الحكومة- مكتب المجلس البرلماني- المكتب المركزي للمعلومات- اللجنة الخيرية- مسيرو الممتلكات الملكية- مصلحة الإدعاء العمومي- وزارة الأعمال والمقاولة و الإصلاح القانوني- لجنة المنافسة- مجلس مستهلكي الغاز و الكهرباء- مكتب اقتصاد اليد العاملة- وزارة الأطفال و المدارس و الأسر- وزارة الجاليات و الحكومة المحلية- لجنة تقييم الكراء- وزارة الثقافة و وسائل الإعلام و الرياضة- المكتبة البريطانية- المتحف البريطاني- لجنة الهندسة المعمارية و بيئة البناء- لجنة المقامرة-لجنة البنايات و المآثر التاريخية لإنجلترا ( الإرث الإنجليزي)- متحف الحرب الإمبريالية- مجلس المتاحف و المكاتب و المحفوظات- الرواق الوطني- المتحف الوطني البحري- المتحف الوطني للبورتريه- متحف التاريخ الطبيعي- متحف العلوم- رواق تايت- متحف فيكتوريا و ألبرت- مجموعة والاس- وزارة البيئة و الغداء و الشؤون القروية- اللجنة الاستشارية في السكن الفلاحي- محاكم الأراضي الفلاحية- لجنة الرواتب الفلاحية- مركز تربية المواشي- وكالة القرية- مكتب حقوق التنوع النباتي- الحدائق النباتية الملكية، كيو- اللجنة الملكية للتلوث البيئي- وزارة الصحة- لجنة الممارسين لطب الأسبان- السلطات الصحية الاستراتيجية لمصلحة الصحة الوطنية- وكالات مصلحة الصحة الوطنية- سلطة الوصفات الطبية و الأثمنة- وزارة التجديد و الجامعات و المهارات- مجلس تمويل التعليم العالي لإنجلترا- المختبر الوطني للأوزان و القياسات- مكتب براءات الاختراع- وزارة التنمية الدولية- وزارة المدعي العام و محامي وزارة المالية- الكتابة القانونية لموظفي القضاء- وزارة النقل- الوكالة البحرية وحرس السواحل- وزارة الشغل و المعاشات- اللجنة الاستشارية للتعويضات المعاشية لذوي الاحتياجات الخاصة- اللجان الطبية و فحص موظفي الصحة ( معاشات الحرب)- السلطة المنظمة للمعاشات المهنية- المصلحة الطبية الجهوية- اللجنة الاستشارية للضمان الاجتماعي- مصلحة ضمان قروض التصدير- مكتب الأجانب و الكومنولث- مركز المؤتمرات بويلتون بارك-المكتب الحكومي للخبير في شؤون التأمين- المقرات الحكومية للاتصالات- وزارة الداخلية- مفتشية صاحبة الجلالة للشرطة-مجلس اللوردات- مجلس العموم- وزارة الدفاع- تجهيزات و دعم الدفاع- مكتب الأرصاد- وزارة العدل- لجنة الحدود لإنجلترا- محكمة الضرائب المزدوجة- المجلس الخاص بالمحاكم- محكمة الاستئناف الجنائية- محكمة استئنافات الشغل- محاكم الشغل- مصلحة جلالة الملكة للمحاكم الخاصة بالمناطق و بالتاج و العامة و المحاكم المزدوجة ( إنجلترا و بلاد الغال)- السلطات الاستئنافية للهجرة- محاكم استئنافات الهجرة- محاكم الأراضي- اللجنة القضائية- صندوق المساعدة القضائية ( إنجلترا و بلاد الغال)- مكتب مفوضي الضمان الاجتماعي- لجنة العفو و السراح المؤقت و لجان المراجعة المحلية- محاكم الاستئناف الخاصة بالمعاشات- مكتب تسيير المصالح العامة- مجموعة المحكمة العليا ( إنجلترا و بلاد الغال)- محكمة النقل- المحفوظات الوطنية- المكتب الوطني لمراجعة الحسابات- المدخرات و الاستثمارات الوطنية- المدارس الوطنية التابعة للحكومة- اللجنة العمومية لشمال إيرلندا- مصلحة المحكمة لشمال إيرلندا- محاكم المحققين القضائيين- المحاكم الإقليمية- محكمة الاستئناف و المحكمة العليا للقضاء بشمال إيرلندا- محكمة التاج- مكتب تنفيذ الأحكام- صندوق المساعدة القضائية- محاكم القضاة- محاكم استئنافات المعاشات- إيرلندا الشمالية، وزارة الشغل و التعليم- إيرلندا الشمالية، وزارة التنمية الجهوية- إيرلندا الشمالية، وزارة التنمية الاجتماعية- إيرلندا الشمالية، وزارة التنمية الفلاحية و القروية- إيرلندا الشمالية، وزارة الثقافة و الفنون و الترفيه- إيرلندا الشمالية، وزارة التربية- إيرلندا الشمالية، وزارة المقاولة و التجارة والاستثمار- إيرلندا الشمالية، وزارة البيئة- إيرلندا الشمالية، وزارة المالية و المستخدمين- إيرلندا الشمالية، وزارة الصحة و الخدمات الاجتماعية و السلامة العمومية- إيرلندا الشمالية، مكتب الوزير الأول و نائبه- مكتب إيرلندا الشمالية- مكتب محامي التاج- مكتب مدير الادعاءات العمومية لإيرلندا الشمالية- مختبر العلوم الشرعية لشمال إيرلندا- مكتب رئيس الانتخابات لشمال إيرلندا- مصلحة الشرطة لشمال إيرلندا- لجنة تعليق العقوبات لشمال إيرلندا- مصلحة المتخصص في علم الأمراض التابع للدولة- مكتب التجارة القائمة على الاتفاق بين المنتج و البائع- مكتب الإحصاءات الوطنية- السجل المركزي لمصلحة الصحة الوطنية- مكتب المفوض البرلماني للإدارة و مفوضي مصلحة الصحة- مكتب أمين الصندوق العام- الشؤون البريدية لمكتب البريد- مكتب المجلس الخاص- مكتب السجل العمومي- مداخيل وجمارك جلالة الملكة- مكتب المتابعات الخاصة بالمداخيل و الجمارك- المستشفى الملكي شلسي- دار السكة الملكية- وكالة الأداءات القروية- اسكتلندا، مراجع الحسابات العامة- اسكتلندا، مكتب التاج و مصلحة وكيل الأعمال الضريبية- اسكتلندا، مكتب السجل العام- اسكتلندا، مذكر أمين صندوق الملك و الملكة.- اسكتلندا، سجلات اسكتلندا- مكتب اسكتلندا- وزراء اسكتلندا- الهندسة المعمارية ومصممي اسكتلندا- لجنة المزارعين الصغار- لجنة الأيل باسكتلندا-محكمة الأراضي باسكتلندا- الأروقة الوطنية لاسكتلندا- المكتبة الوطنية لاسكتلندا- المتاحف الوطنية لاسكتلندا- الحديقة النباتية الملكية ادنبره- المجلس الاسكتلندي لتمويل متابعة التعليم و التعليم العالي- اللجنة الاسكتلندية للقضاء- جمعية شراكات الصحة- اللجان الخاصة للصحة- لجان الصحة- مكتب محاسبي المحكمة- المحكمة الجنائية العليا- المحكمة المدنية العليا- المحاكم الابتدائية التابعة لنفوذ الشريف- سلطة مصالح الشرطة الاسكتلندية- مكتب مفوضي الضمان الاجتماعي- لجنة البيوت الخاصة المكتراة و لجان البيوت الخاصة المكتراة- حارس سجلات اسكتلندا- الشخصية الاعتبارية للبرلمان الاسكتلندي- خزينة صاحبة الجلالة- مكتب تسيير دين المملكة المتحدة- مكتب بلاد الغال ( مكتب كاتب الدولة لبلاد الغال)- وزراء بلاد الغال- مجلس تمويل التعليم العالي لبلاد الغال- لجنة حدود الحكومة المحلية لبلاد الغال- اللجنة الملكية للمآثر القديمة و التاريخية لبلاد الغال- محاكم القيم ( بلاد الغال)- التروستات التابعة لمصلحة الصحة الوطنية لبلاد الغال و لجان الصحة المحلية- لجان تقييم الإيجار لبلاد الغال.تكملةالنص؛؛ لائحة المشتريات و التجهيزات المقتناة من طرف وزارت الدفاع والوكالات لأجل أنشطة الدفاع و الأمنببلجيكا و بلغاريا و جمهورية الشيك و الدنمارك و ألمانيا و إستونيا و اليونان و اسبانيا و فرنسا و إيرلندا و إيطاليا وقبرص ولاتفيا و لتوانيا و لوكسمبورغ و هنغاريا و مالطا وهولندا والنمسا والبرتغال و رومانيا وسلوفينيا و سلوفاكيا و فنلندا و السويد و المملكة المتحدة والتي يغطيها البند.الفصل ٢٥ : ملح – كبريت – تراب و الأحجار- مواد الجص – الجير و الأسمنت .الفصل ٢٦ : المعادن النفيسة المعدنية - الخبث – الرمادالفصل ٢٧ : الوقود المعدني – الزيوت المعدنية و منتجات تقطيرها - مواد قارية و شموع معدنيةباستثناء :استثناء١٠‚٢٧: وقود المحرك الخاصالفصل ٢٨ : المواد الكيميائية غير العضوية و المكونات العضوية وغير العضوية للمعادن النفيسة - المعادن الأرضية النادرة - العناصر المشعة و النظائرباستثناء :استثناء ٠٩‚٢٨ : المتفجراتاستثناء ١٣‚٢٨ : المتفجراتاستثناء١٤ ‚٢٨ : الغاز المسيل للدموعاستثناء ٢٨ ‚٢٨ : المتفجراتاستثناء ٣٢ ‚٢٨ : المتفجراتاستثناء ٣٩ ‚٢٨ : المتفجراتاستثناء ٥٠ ‚٢٨ : المنتجات السامةاستثناء ٥١ ‚٢٨ : المنتجات السامةاستثناء٥٤ ‚٢٨ : المتفجراتالفصل ٢٩ : المواد الكيميائية العضويةباستثناء :استثناء ٠٣ ‚٢٩ : المتفجراتاستثناء ٠٤ ‚٢٩ : المتفجراتاستثناء ٠٧ ‚٢٩ : المتفجراتاستثناء٠٨ ‚٢٩ : المتفجراتاستثناء ١١ ‚٢٩ : المتفجراتاستثناء ١٢ ‚٢٩ : المتفجراتاستثناء ١٣ ‚٢٩ : المنتجات السامةاستثناء ١٤ ‚٢٩ : المنتجات السامةاستثناء ١٥ ‚٢٩ : المنتجات السامةاستثناء ٢١ ‚٢٩ : المنتجات السامةاستثناء٢٢ ‚٢٩ : المنتجات السامةاستثناء ٢٣ ‚٢٩ : المنتجات السامةاستثناء ٢٦ ‚٢٩ : المتفجراتاستثناء ٢٧ ‚٢٩ : المنتجات السامةاستثناء ٢٩ ‚٢٩ : المتفجراتالفصل ٣٠ : المنتجات الصيدليةالفصل٣١ : الأسمدةالفصل ٣٢ : مستخلصات دباغة و صبغ و مشتقاتها – ألوان الصباغة - دهانات وطلاء- معاجين – الحشوات وسدادات وأحبارالفصل ٣٣ : الزيوت الأساسية و الراتنجيات، العطور – مواد و مستحضرات التجميلالفصل ٣٤ : صابون – مساحيق عضوية – مستحضرات غسل- مستحضرات مزيتة – أشماع اصطناعية – أشماع محضرة – مستحضرات تلميع و تنظيف – شموع و مواد مشابهة – معاجن قوالب وأشماع الأسنان.الفصل ٣٥: مواد زلالية – أصماغ وأنزيماتالفصل ٣٧ : بضائع سينمائية و تصويريةالفصل ٣٩ : المنتجات الكيميائية المختلفةباستثناء :استثناء ١٩ ‚٣٨ : المنتجات السامةالفصل ٣٩ : صمغ اصطناعي و مواد بلاستيكية – استر واثير السيليلوز و المواد ذات الصلةباستثناءاستثناء ٠٣ ‚٣٩ : المتفجراتالفصل ٤٠ : مطاط- مطاط اصطناعي و المواد ذات الصلةباستثناءاستثناء ١١ ‚٤٠ : إطارات السيارات المضادة للرصاصالفصل ٤١ : جلود خامة ( من غير الفراء)الفصل ٤٢ : المواد الجلدية – السروج و اللجام – و بضائع السفر و الحقائب اليدوية و الحاويات المشابهة و المواد المصنوعة من أمعاء الحيوانات ( من غير أمعاء دودة القز)الفصل ٤٣ : جلد الفرو والفرو الاصطناعي والمواد المصنوعة منهالفصل ٤٤ : الخشب ومواد الخشب والفحم الخشبي.الفصل ٤٥ : فلين و مواد الفلينالفصل٤٦ : مشغولات من القش و الحلفاء و مواد الضفر – سلع من السلل و المملدالفصل ٤٧ : مواد صناعة الورقالفصل ٤٨ : الورق و الورق المقوى مواد عجينة الورق و الورق أو الورق المقوى.الفصل٤٩ : الكتب المطبوعة و الجرائد و الصور ومنتجات الطباعة الأخرى والمخطوطات والنسخ المطبوعة والرسوم البيانيةالفصل ٦٥ : خوذات والأجزاء ذات الصلةالفصل ٦٦ : مضلات و وقاء الشمس وعكازات المشي و السياط و كرباج للركوب و الأجزاء ذات الصلةالفصل ٦٧ : الريش المجهزة و الوبر والمواد المصنعة من الريش أو الوبر والورود الاصطناعية والمواد المصنوعة من الشعر البشري.الفصل ٦٨ : مواد من الصخر والجص والأسمنت والأسبستوس والميكة والمواد المشابهةالفصل ٦٩ : المنتجات الخزفيةالفصل ٧٠: الزجاج و السلع المصنوعة من الزجاجالفصل ٧١ : اللؤلؤ والأحجار الثمينة ونصف الثمينة والمعادن الثمينة لفائف المعادن الثمينة والمواد ذات الصلة والمجوهرات المقلدة.الفصل ٧٣ : الحديد والصلب والمواد المصنوعة منه.الفصل ٧٤ : النحاس والمواد المصنوعة منه.الفصل ٧٥ : النيكل والمواد المصنوعة منه.الفصل ٧٦ : الألومونيوم والمواد المصنوعة منه.الفصل ٧٧ : المنغنيز و البيريليوم والمواد المصنوعة منه.الفصل ٧٨ : الرصاص والمواد المصنوعة منه.الفصل ٧٩ : الزنك والمواد المصنوعة منه.الفصل ٨٠ : القصدير والمواد المصنوعة منه.الفصل ٨١ : معادن أخرى قليلة القيمة مستعملة في التعدين و المواد المصنعة منها.الفصل ٨٢: أدوات و معدات و سكاكين ومعالق وشوكاتمن المعادن القليلة القيمة و الأجزاء ذات الصلة.باستثناءاستثناء ٠٥ ‚٨٢: الأدوات.استثناء٠٧ ‚٨٢ : الأدوات و الأجزاء.الفصل ٨٣ : المواد المختلفة المصنوعة من المعادن القليلة القيمة.البند ٨٤ : مولدات بخار و الآلات الميكانيكية و الأجزاء ذات الصلة.باستثناءاستثناء ٠٦‚٨٤ : محركاتاستثناء ٠٨‚٨٤: محركات أخرىاستثناء ٤٥ ‚٨٤ : آلياتاستثناء٥٥ ‚٨٤ : آلات لمعالجة المعلومات بطريقة آلية.استثناء ٥٥ ‚٤٨ : قطع غيار الآلات المنصوص عليها بالفصل ٥٣ ‚٨٤استثناء ٥٩ ‚٨٤ : مفاعلات نوويةالفصل ٨٥ : الآليات الكهربائية و التجهيزات و الأجزاء ذات الصلة .باستثناءاستثناء ١٣ ‚٨٥ : معدات الاتصالاتاستثناء ١٥ ‚٨٥ : أجهزة الإرسالالفصل ٨٦ : قاطرات السكك الحديدية و الترام و المعدات الدارجة و أجزاؤها مسارات السكك الحديدية و الترام و تجهيزاتها و معداتها و معدات إشارات المرور و التجهيزات أيا كان نوعها (غير المشغلة بالكهرباء)باستثناءاستثناء ٠٢ ‚٨٦ : القاطرات المصفحة و الكهربائيةاستثناء ٠٣ ‚٨٦ : القاطرات المصفحة الأخرىاستثناء ٠٥ ‚٨٦: العربات المصفحةاستثناء ٠٦ ‚٨٦ : إصلاح العرباتاستثناء ٠٧ ‚٨٦ : العرباتالفصل ٨٧ : العربات من غير مسارات السكك الحديدية و الترام و الأجزاء ذات الصلةباستثناءاستثناء ٠٨ ‚٨٧ : الدبابات و العربات المصفحة الأخرىاستثناء٠١ ‚٨٧ : الجراراتاستثناء٠٢ ‚٨٧ : العربات العسكريةاستثناء ٠٣ ‚٨٧ : شاحنات الأعطاباستثناء ٠٩ ‚٨٧ : الدراجات الناريةاستثناء ١٧ ‚٨٧ : المقطوراتالفصل ٨٩ : السفن و قوارب و الهياكل العائمةباستثناءاستثناء ٠١ ‚٨٩ أ : السفن الحربيةالفصل٩٠ : الآلات البصرية و الفوتوغرافية و السينمائية و القياس و تدقيق و الدقة و المعدات و التجهيزات الطبية و الجراحية و الأجزاء ذات الصلة.باستثناءاستثناء ٠٥ ‚٩٠ : مناظيراستثناء ١٣ ‚٩٠ : أدوات متنوعة والليزراستثناء ١٤ ‚٩٠ : مقياس البعداستثناء٢٨ ‚٩٠ : معدات القياس الكهربائية و الالكترونيةاستثناء١١ ‚٩٠ : مجاهراستثناء ١٧ ‚٩٠ : المعدات الطبيةاستثناء ١٨ ‚٩٠ : تجهيزات المعالجة الميكانيكيةاستثناء ٩٠.١٩ : التجهيزات التجبيريةاستثناء٢٠ ‚٩٠ : تجهيزات الأشعة السينيةالفصل ٩١ : الساعات و الساعات الحائطية المصنعة يدوياالفصل٩٢ : الآلات الموسيقية ومسجلات الصوتية والتلفزة وقطع الغيار وملحقاتهاالفصل ٩٤: الأثاث و الأجزاء ذات الصلة– الأغطية و المفروشات و المراتب و الوسائد و الأثاث المحشو المشابهباستثناءاستثناء ٠١‚ ٩٤ أ- : مقاعد الطائراتالفصل٩٥ : المواد و المصنوعات المنحوتة و القوالبالفصل٩٦ : المكانس و الفرش و مسحوق النفث و مناخلالفصل ٩٨ : مواد مختلفة مصنعة.المرفق الفرعي ٢ : جميع الهيئات الأخرى المشترية التي يغطيها الفصل ٢ منالقسم ٥ من الباب ٢ من اتفاق الشراكة و التعاون :البضائع و الخدماتقيم الحد الأدنى – الحقوق الخاصة للتحويل : ٤٠٠,٠٠٠ SDRالأشغالقيم الحد الأدنى – الحقوق الخاصة للتحويل : ٥,٠٠٠,٠٠٠ SDRالتزامات الاتحادجميع الهيئات الواردة بالملحق الفرعي ١ و السلطات العمومية و المقاولات العامة التي تنجز شراء البضائع والخدمات والأعمال طبقا للمقتضيات المفصلة لتعليمات المجموعة الأوروبية ٢٠٠٤/١٧ /م.أ. لاجل ممارسة نشاط واحد أو أكثر من الأنشطة الواردة أدناه :(أ) تزويد و تشغيل الشبكات الثابتة لأجل تقديم خدمة للعموم علاقة بإنتاج و نقل و توزيع الماء الصالح للشرب أو تزويد هذه الشبكات بالماء الصالح للشرب.(ب)تزويد و تشغيل الشبكات الثابتة لأجل تقديم خدمة للعموم علاقة بإنتاج و نقل وتوزيع الكهرباء أو تزويد هذه الشبكات بالكهرباء.(ت) توفير المطارات أو المحطات الأخرى للناقلين عبر الجو.(ث) توفير موانئ بحرية أو داخلية أو محطات أخرى للناقلين عبر البحر أو القنوات النهرية الداخلية.(ج) تزويد و تشغيل الشبكات الثابتة لأجل تقديم خدمة للعموم في مجال النقل عبر السكك الحديدية أو الأنظمة المشغلة بطريقة أوتوماتيكية أو شبكات الترام أو الحافلات الكهربائية أو الباص أو الكابل.(ح) الأنشطة المتعلقة باستغلال المناطق الجغرافية لأجل التنقيب و استخراج النفط و الغاز و الفحم و أنواع الوقود الصلب الأخرى.التزامات العراقجميع الهيئات الواردة بالملحق الفرعي ١ و السلطات العمومية و المقاولات العامة التي تنجز شراء البضائع والخدمات والأعمال طبقا للمقتضيات المفصلية لتعليمات المجموعة الأوروبية ٢٠٠٤/١٧ /م.أ. واحد أو أكثر من الأنشطة الواردة أدناه :(أ) تزويد و تشغيل الشبكات الثابتة لأجل تقديم خدمة للعموم علاقة بإنتاج و نقل و توزيع الماء الصالح للشرب أوتزويد هذه الشبكات بالماء الصالح للشرب.(ب)تزويد و تشغيل الشبكات الثابتة لأجل تقديم خدمة للعموم علاقة بإنتاج و نقل وتوزيع الكهرباء أو تزويد هذه الشبكات بالكهرباء.(ت)توفير المطارات أو المحطات الأخرى للناقلين عبر الجو.(ث)توفير موانئ بحرية أو داخلية أو محطات أخرى للناقلين عبر البحر أو القنوات النهرية الداخلية.(ج) تزويد و تشغيل الشبكات الثابتة لأجل تقديم خدمة للعموم في مجال النقل عبر السكك الحديدية أو الأنظمةالمشغلة بطريقة أوتوماتيكية أو شبكات الترام أو الحافلات الكهربائية أو الباص أوالكابل.الأنشطة المتعلقة باستغلال المناطق الجغرافية لأجل التنقيب واستخراج النفط والغاز والفحم وأنواع الوقود الصلب الأخرى.تكملةالنص؛؛؛المرفق الفرعي ٣: الخدمات غير تلك المتعلقة بخدمات البناء و التي يغطيها الفصل ٢ من القسم ٥ من الباب٢ من اتفاق الشراكة و التعاون.التزامات العراقالموضوع مرجع التصنيف المركزي للمنتج CPC رقم :الصيانة و خدمات الإصلاح ٦١٢٢,٦١٢٢,٦٣٣,٨٨٦خدمات النقل البري بما في ذلك خدمات السيارات المصفحـة و خدمات النقل باستثــناء نقل البريد ٧١٢ ( باستثناء ٧١٢٣٥) ٧٥١٢ , ٨٧٣٠٤خدمات النقل الجوي للركاب و الشحن باستثناء نقل البريد ٧٣ ( باستثناء ٧٣٢١ )نقل البريد عبر البر باستثناء عبر السكة الحديدية و عبر الجو ٧١٢٣٥، ٧٣٢١خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية ٧٥٢ * ( باستثناء ٧٥٢٤ ،٧٥٢٥ ،٧٥٢٦ )الخدمات المالية باستثناء ٨١(أ) خدمات التأمين ٨١٢ ،٨١٤(ب) الخدمات البنكية و الاستثمارية **خدمات الحاسوب و الخدمات ذات الصلة ٨٤خدمات المحاسبة و مراجعة الحسابات و مسك الحسابات ٨٦٢خدمات البحث عن الأسواق و استبيان الآراء العامة ٨٦٤خدمات استشارية للتسيير و الخدمات ذات الصلة ٨٦٦ ،٨٦٥ ***خدمات الهندسة المعمارية و الخدمات الهندسية و الخدمات الهندسية المدمجة و التخطيط الحضري و المعماري وخدمات العلمية و الاستشارات التقنية ذات الصلة و خدمات التحاليل و الفحوصات٨٦٧الخدمات الدعائية ٨٧١خدمات تنظيف الأبنية و خدمات تسيير الملكيات ٨٧٤ ،٨٢٢٠١-٨٢٢٠٦خدمات النشر و الطباعة مقابل أجور أو عقود ٨٨٤٤٢خدمات المجاري و جمع الفضلات و الصرف الصحي و الخدمات المشابهة ٩٤*باستثناء الإرسال التلفوني و التلكس و الهاتف اللاسلكي وخدمات الاستدعاء و الأقمار الاصطناعية**باستثناء العقود لأجل الخدمات المالية علاقة بإصدار و بيع و شراء و نقل السندات أو الخدمات المالية و***خدمات البنك المركزي.التزامات الاتحادالموضوع مرجع التصنيف المركزي للمنتج CPC رقم :الصيانة و خدمات الإصلاح ٦١٢٢,٦١٢٢,٦٣٣,٨٨٦خدمات النقل البري بما في ذلك خدمات السيارات المصفحة و خدمات النقل باستثناء نقل البريد ٧١٢ ( باستثناء ٧١٢٣٥ ) ٨٧٣٠٤,٧٥١٢خدمات النقل الجوي للركاب و الشحن باستثناء نقل البريد ٧٣ ( باستثناء ٧٣٢١)نقل البريد عبر البر باستثناء عبر السكة الحديدية و عبر الجو ٧١٢٣٥ ،٧٣٢١خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية ٧٥٢ * ( باستثناء ٧٥٢٤ ،٧٥٢٥ ،٧٥٢٦)الخدمات المالية باستثناء ٨١(أ) خدمات التأمين ٨١٢ ،٨١٤(ب) الخدمات البنكية و الاستثمارية **خدمات الحاسوب و الخدمات ذات الصلة ٨٤خدمات المحاسبة و مراجعة الحسابات و مسك الحسابات ٨٦٢خدمات البحث عن الأسواق و استبيان الآراء العامة ٨٦٤خدمات استشارية للتسيير و الخدمات ذات الصلة ٨٦٦ ،٨٦٥ ***خدمات الهندسة المعمارية و الخدمات الهندسية و الخدمات الهندسية المدمجة و التخطيط الحضري و المعماري وخدمات العلمية و الاستشارات التقنية ذات الصلة و خدمات التحاليل و الفحوصات٨٦٧الخدمات الدعائية ٨٧١خدمات تنظيف الأبنية و خدمات تسيير الملكيات ٨٧٤ ،٨٢٢٠١-٨٢٢٠٦خدمات النشر و الطباعة مقابل أجور أو عقود ٨٨٤٤٢خدمات المجاري و جمع الفضلات و الصرف الصحي و الخدمات المشابهة ٩٤*باستثناء الإرسال التلفوني و التلكس و الهاتف اللاسلكي وخدمات الاستدعاء و الأقمار الاصطناعية**باستثناء العقود لأجل الخدمات المالية علاقة بإصدار و بيع و شراء و نقل السندات أو الخدمات المالية وخدمات البنك المركزي. تتم الأداءات من الهيئات الحكومية (المصاريف) بفنلندا من خلال هيئة القرض ( postipankki (Ltd أو من خلال النظام الفنلندي للتحويل GIRO البريدي أما بالسويد فإن الأداءات من و إلى الوكالات الحكومية . تتم من خلال النظام السويدي للتحويل البريدي(POSTGIRO)*** باستثناء خدمات التحكيم و الصلحالمرفق الفرعي ٤ : خدمات البناء التي يغطيها الفصل ٢ من القسم ٥ من الباب ٢ من اتفاق الشراكة و التعاونالتزامات العراقجميع الخدمات الواردة بالجزء ٥١ من التصنيف المركزي للمنتج (CPC)التزامات الاتحادجميع الخدمات الواردة بالجزء ٥١ من التصنيف المركزي للمنتج (CPC)المرفق الفرعي ٥ : ملاحظات عامة ومخالفات مقتضيات الفصل من الفقرة V من الباب II من اتفاق الشراكة والتعاون١. يتم تطبيق مقتضيات الفصل ٤٣,٤ و الفصل ٥٣المتعلقة باستعمال الوسائط الالكترونية في الشراء والمقتضيات حول انتقاص الآجال بالفصل ٥٠ و بالملحق VI من المرفق ١ من هذا الاتفاق و ذلك انطلاقمن تاريخ دخول التشريع الخاص بالوسائط الالكترونية حيز التنفيذ بالعراق.٢. لا يشمل ما ذكر العقود الممنوحة من طرف الهيئات الواردة في المرفق الفرعي ١ و ٢ و المتعلقة برخص خدمات النفط و الغاز كذا الرخص الخاصة باستعمال الموارد الطبيعية.٣. كما لا تخضع العقود التي الغرض منها التمكين من القيام بنشاط وارد بالفقرة الفرعية ٢ للإجراءات الواردة من اتفاق الشراكة و التعاون في حالة ما إذا كان هذا النشاط معرض بطريقة مباشرة للمنافسة بالأسواق ذات الولوج غير المقيد.٤. لا يتم تطبيق مقتضيات هذا الفصل في جزر . Aland الفنلندية.ملحق II – وسائل الإعلام لأجل نشر معلومات الشراءبالنسبة للعراقيتم نشر معلومات الشراء بالجريدة الرسمية العراقية .بالنسبة للاتحادبالجريدة الرسمية للمجموعات الأوروبيةنظام المعلومات للصفقات العمومية الأوروبيةhttp://simap.europa.eu/index_en.htmlبلجيكاالقوانين- التنظيمات الملكية- التنظيمات الوزارية – الدوريات الوزارية – الجريدة الرسمية البلجيكي.- الاجتهاد القضائيبلغاريا-القوانين و التنظيمات – (جريدة الدولة الرسمية)القرارات القضائية- www.sac.government.bgالقوانين الإدارية ذات التطبيق العام و أي إجراء- www.cpc.bg و www.aop.bgجمهورية الشيك- القوانين و التنظيمات- مجموعة القوانين بجمهورية الشيك- قوانين مكتب حماية المنافسة – مجموعة قوانين مكتب حماية المنافسةالدنمارك- القوانين و التنظيمات- القرارات القضائية- القوانين و الإجراءات الإدارية- قوانين لجنة الاستئناف للصفقات العموميةألمانياالتشريعات و التنظيماتالقرارات القضائيةاستونيا- القوانين و التنظيمات و القوانين الإدارية ذات التطبيق العام- القرارات القضائية للمحكمة العليا باستونيااليونان- الجريدة الرسمية الحكومية باليوناناسبانيا- التشريع – الجريدة الرسمية للدولة- القوانين القضائية – لا توجد أية منشورات رسميةفرنسا- التشريع – الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية- الاجتهاد القضائي - مجموعة قرارات مجلس الدولة- مجلة الصفقات العموميةايرلندا- التشريع و التنظيمات ( الجريدة الرسمية للحكومة الايرلندية)إيطاليا- التشريع – الجريدة الرسمية- الاجتهاد القضائي - لا توجد أية منشورات رسميةقبرص- التشريع – الجريدة الرسمية للجمهورية- القرارات القضائية – قرارات المحكمة العليا – مكتب الطبعلوكسمبورغ- التشريع – تذكاري- الاجتهاد القضائي – Pasicrisieهنغاريا- التشريع ( الجريدة الرسمية لجمهورية هنغاريا)- جريدة الصفقات العمومية – الجريدة الرسمية للصفقات العمومية للمجلسلا تفيا- التشريع ( الجريدة الرسمية)لتوانيا- القوانين – التنظيمات و المقتضيات الإدارية – الجريدة الرسمية لجمهورية لتوانيا- القرارات القضائية – الاجتهاد القضائي- جريدة المحكمة العليا للتوانيا- جريدة المحكمة العليا التابعةللمحكمة الإدارية بلتوانيا.مالطا- التشريع – جريدة الحكومةهولندا- التشريع- الاجتهاد القضائي - لا توجد أية منشورات رسميةالنمساالجريدة الرسمية النمساويةمجموعة قرارات المحكمة الدستوريةمجموعة قرارات المحكمة الإدارية - قسم إداري وماليمجموعة رسمية من قرارات المحكمة العليا في القضايا المدنية.بولندا:– التشريع ( جريدة القوانين – جمهورية بولندا)– القرارات القضائية – الاجتهاد القضائي( مختارات من أحكام لجنة التحكيم و المحكمة الجهوية بوارسو)البرتغال- التشريع : جريدة جمهورية البرتغال – سلسلة أ و ٢- المنشورات القضائية : جريدة وزارة العدل- مجموعة قرارات المحكمة العليا الإدارية- مجموعة الاجتهادات القضائية الخاصة بالعلاقاترومانيا- القوانين و التشريعات ( الجريدة الرسمية برومانيا)- القوانين القضائية و القوانين القضائية ذات التطبيقات العامة و أية إجراءاتwww.anrmap.roسلوفينيا- التشريع – الجريدة الرسمية لجمهورية سلوفينيا- القرارات القضائية – لا توجد أية منشورات رسميةسلوفاكيا- التشريع ( مجموعة القوانين)- القرارات القضائية – لا توجد أية منشورات رسميةفنلندا- ( مجموعة الأنظمة الأساسية لفنلندا)السويدالقانون السويدي للأنظمة الأساسيةالمملكة المتحدة- التشريع – المكتب القانوني لجلالة الملكة- الاجتهاد القضائي – تقارير قانونية- " الهيئات العمومية" - المكتب القانوني لجلالة الملكةملحق-III وسائل الإعلام لأجل نشر الإعلاناتبالنسبة العراقتنشر العروض في ثلاثة جرائد وطنية في كافة أنحاء البلد بما في ذلك الصباح و كذا على الموقع الالكتروني للهيئة المشترية. تتضمن الإعلانات على موقع الانترنت مختصرا بالإنجليزية.سيتم نشر إعلانات الشراء ببوابة المشتريات الوطنية عند انتهائها.بالنسبة للاتحادنظام المعلومات بالنسبة للصفقات العمومية الأوروبية :http:// simap.europa.eu/index_en.htmlالجريدة الرسمية للمجموعات الأوروبيةتكملةالنص؛؛؛؛ملحق IV - إعلان الشراء المزمعيجب أن يتضمن الشراء المزمع ما يلي :١- اسم و عنوان الهيئة المشترية و المعلومات الأخرى الضرورية لأجل الاتصال بالهيئة المشترية والحصول على الوثائق الضرورية علاقة بعمليات الشراء و الأثمان الخاصة بها و طرق الأداء إن وجدت.٢- وصف الشراء بما في ذلك طبيعة و كمية البضائع و الخدمات التي يتعين شراؤها و الكمية التقريبية في حالة عدم معرفة الكمية.٣- بالنسبة للعقود المتكررة، إن وجدت، يتعين ذكر الوقت التقريبي للإعلانات اللاحقة للشراء المزمع.٤- وصف لأي اختيارات .٥- الإطار الزمني لأجل تسليم البضائع أو الخدمات أو مدة العقد .٦- طريقة الشراء التي ستستعمل و فيما إذا كانت تستوجب تفاوضا أو بيعا بمزايدة إلكترونية.٧- العنوان أو أي تاريخ نهائي لأجل تقديم الطلبات للمشاركة في الصفقة إن اقتضى الحال.٨- العنوان و التاريخ النهائي لأجل تقديم طلب العطاءات.٩- اللغة أو اللغات المستعملة التي يتعين استعمالها لأجل تقديم العطاءات و طلبات المشاركة فيها في حالة ما إذا كانت مخالفة للغة الرسمية للهيئة المشترية.١٠-لائحة ووصف مختصر لأي شروط لأجل مساهمة الممونين بما في ذلك أية شروط تخص وثائق خاصة أوشهادات يتعين تقديمها من طرف الممونين علاقة بالصفقة إلا في حالة ما إذا كانت هذه الشروط واردة في وثائق طلب العروض الموضوع رهن إشارة جميع الممونين المعنيين في نفس الوقت كما هو الحال بالنسبةلإعلان الشراء المزمع.١١- في حالة ما إذا كانت الهيئة المشترية تنوي اختيار عدد محدد من الممونين المؤهلين لتقديم طلب العروض،طبقا للفصل ٤٧ ، فإن المعيار الذي سيتم استعماله لأجل اختيارهم و إن اقتضى الحال القيود المتعلقة بعددالممونين الذين سيسمح لهم بالمشاركة في المناقصة.ملحق-V إعلان خاص بدعوة الممونين المهتمين بتقديم طلب لأجل تضمينهم في لائحة متعددة الاستعمالاتيتعين أن يتضمن أي إعلان خاص بدعوة الممونين المهتمين بتقديم طلب لأجل تضمينهم في لائحة متعددةالاستعمالات:١. وصف البضائع و الخدمات و أصنافها التي تستعمل اللائحة لأجلها.٢. شروط المشاركة التي يتعين على الاستجابة لها من طرف الممونين والطرق التي ستستعملها الهيئة المشترية لأجل التحقق من كون الممون يستجيب للشروط.٣. اسم و عنوان الهيئة المشترية و المعلومات الأخرى الضرورية لأجل الاتصال بالهيئة و الحصول علىالوثائق الضرورية علاقة بهذه اللائحة.٤. مدد صلاحية اللائحة وطرق تجديدها أو إنهائها و في حالة عدم وجود فترة الصلاحية بيان طريقة الإعلان عن انتهاء استعمال اللائحة.ملحق VI - الآجال١- يتعين على الهيئة المشترية التي تستعمل مناقصات اختيارية أن تبين أن التاريخ النهـائي لتقديم طلباتالعطاءات لأجل المشاركة لا يجب أن يقل مبدئيا عن٢٥ يوما من تاريخ نشر الإعلان عن الشراء المزمع. في حالة ما إذا أثبتت حالة الاستعجال بصفة قانونية من طرف الهيئة المشترية فإن هذا الآجل يصبح غير قابل للتحقيق وعليه يسوغ انتقاصه إلى أجل لا يقل عن ١٠ أيام.٢- باستثناء ما ورد في الفصل ٣، يتعين على الهيئة المشترية أن تثبت أن التاريخ النهائي لأجل تقديم العطاءات يجب أن لا يقل عن ٤٠ يوما من تاريخ :أ- نشر إعلان الشراء في حالة المناقصة المفتوحةب- إبلاغ الهيئة للممونين أنه يتعين عليهم تقديم العطاءات سواء استعملت اللائحة المتعددة الاستعمالات أو لا وذلك في حالة المناقصة الاختيارية.٣ - كما يسوغ للهيئة المشترية تخفيض أجل تقديم العطاءات المنصوص عليها في الفقرة ٢ إلى مالا يقل عن ١٠ أيام في حالة ما إذا :أ- نشرت الهيئة المشترية إعلانا عن الشراء المزمع طبقا للفصل٤ – الفقرة ٢ و ذلك في أجل لا يقل عن ٤٠ يوما و لا يزيد عن ١٢ شهرا قبل نشر إعلان الشراء المزمع و يجب أن يتضمن الشراء المقرر ما يلي:i . وصفا للشراء..ii التواريخ النهائية التقريبية لأجل تقديم العطاءات و طلبات المشاركة.iii . تصريحا يعبر عن رغبة الممونين المهتمين في الشراء من الهيئة المشترية.iv. العنوان الذي يسوغ سحب الوثائق المتعلقة بالشراء منه.v. جميع المعلومات اللازمة لأجل الإعلان عن الشراء المزمع طبقا للملحق IV كما هو متوفر.ب- يجب على الهيئة المشترية، بالنسبة للمشتريات ذات الطبيعة المتكررة، أن توضح في إعلان مبدئي للشراءالمزمع أن الإعلانات اللاحقة سوف تمنح آجالا لأجل المناقصة استنادا إلى هذه الفقرة أوت-حالة استعجالية مثبتة بصفة صحيحة من طرف الهيئة المشترية قد جعلت هذه الآجال غير قابلة للتطبيق.٤- يسوغ للهيئة المشترية أن تخفض من أجال المناقصة المنصوص عليها في الفقرة ٢ بخمسة أيام علاقة بكل واحدة من الحالات التالية:أ- أن إعلان الشراء المزمع قد نشر بطريقة إلكترونية.ب- أن جميع وثائق المناقصة متوفرة بالوسائل الإلكترونية ابتداء من تاريخ نشر إعلان الشراء المزمع.ت- أن الهيئة تقبل الصفقات بالوسائل الالكترونية.٥- لا يجب أن ينتج عن استعمال الفصل ٤، بالاقتران بالفصل ٣، خفض آجال تقديم العطاءات المنصوص عليها في الفقرة ٢ إلى أقل من ١٠ أيام من تاريخ نشر إعلان الشراء المزمع.٦- بغض النظر عن أي أجل منصوص عليه في هذا الملحق، في حالة شراء هيئة مشترية لبضائع تجارية أو خدمات فإنه يسوغ لها خفض آجال تقديم العطاءات المنصوص عليها في الفصل ٢ إلى ما لا يقل عن ١٣يوما شريطة أن تنشر الهيئة المشترية بطريقة الكترونية و في نفس الوقت كلا من الإعلان عن الشراء المزمع والوثائق الكاملة للمناقصة. بالإضافة إلى ما ذكر، عندما تقبل الهيئة صفقات البضائع التجارية والخدمات بواسطة الوسائل الالكترونية يسوغ لها خفض الآجال المنصوص عليها في الفقرة ٢ إلى ما لا يقل عن ١٠ أيام.٧- في حالة ما إذا اختارت الهيئة المشترية المنصوص عليها بالمرفق٢ جميع الممونين المؤهلين أو عددا محدد منهم فإنه يسوغ تحديد أجل تقديم العطاءات باتفاق متبادل بين الهيئة المشترية و الممونين المختارين. في غياب الاتفاق فإن الأجل يجب ألا يتعدى١٠ أيام.ملحق VII - إعلان خاص بالمنح يجب أن يتضمن الإعلان المنصوص عليه في الفصل٥٥ الفقرة ٢ المعلومات التالية :أ- وصف للبضائع و الخدمات المشتراةب- اسم و عنوان الهيئة المشتريةت- اسم و عنوان الممون الفائزث- يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند منح العقد قيمة العطاء الفائز أو العروض الأعلى و الأرخص.ج- تاريخ المنحح- نوع طرق الشراء المستعملة و في حالة استعمال العطاء المقيد وصف الظروف التي تبرر استعمال هذاالأخير.ملحقVIII- وثائق المناقصةباستثناء الحالة المشار إليها مسبقا في إعلان الشراء المزمع، يجب أن تتضمن وثائق المناقصة كما هو منصوص عليه في المادة ٤٩ الفقرة ١ وصفا كاملا:أ- للشراء، بما في ذلك طبيعة و كمية البضائع و الخدمات التي يتعين شراءها، و في حالة عدم معرفة الكمية، الكمية التقديرية و أية متطلبات يجب توفيرها بما في ذلك الخصائص التقنية و شهادة تقييم المطابقة و الخطط و الرسوم و المواد التعليمية.ب- أية شروط لمشاركة الممونين بما في ذلك لائحة المعلومات والوثائق التي يتعين على الممونين تقديمها بهذا الصددت- جميع معايير التقييم يجب أخذها بعين الاعتبار عند منح العقد وفي حالة ما إذا كان الثمن هو المعيار الوحيد أهمية هذا المعيار.ث- جميع متطلبات التصديق والتشفير و التجهيزات الأخرى المتعلقة باستلام المعلومات بواسطة الوسائل الالكترونية في حالة ما إذا أجرت الهيئة المشترية شراء بطريقة إلكترونية.ج- بما في ذلك تعريف عناصر الصفقة المتعلقة بمعيار التقييم التي ستجرى مزايدة استناد إليها في حالة ما إذا كانت الهيئة المشترية ستجري مزايدة إلكترونية.ح- تاريخ و مكان الفتح إن اقتضى الحال و اسم الشخص المرخص له الذي يتعين حضوره في حالة فتح العطاءات بصفة علانية .خ- أية شروط أخرى بما في ذلك طرق الأداء و أية قيود على الوسائل التي تقدم العطاءات من خلالها مثل الورق و الوسائل الالكترونية ، ود- أية تواريخ لأجل تسليم البضائع و تقديم الخدمات. مرفق ٢ : حقوق الملكية الفكريةمعاهدات الملكية الفكرية و الصناعية و التجارية المنصوص عليها في الفصل ٦٠١- طبقا للأهداف المسطرة في الفصل ٦٠ ، يؤكد الطرفان الأهمية التي يولونها لالتزاماتهما الناتجة عن( اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية قانون ستوكهولم لسنة ١٩٦٧ المعدل سنة ١٩٧٩ )٢- تتعلق الفقرة ٢ من الفصل ٦٠ بالاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يجب على العراق الانضمام إليها وضمان التنفيذ الفعلي و الملائم للالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقيات المتعددة الأطراف.٢,١ المظاهر المتصلة بتجارة حقوق الملكية الفكرية (اتفاق المظاهر المتصلة بتجارة حقوق الملكية الفكريةلسنة ١٩٩٤)٢,٢ اتفاقية بيرن لحماية الأعمال الأدبية و الفنية ( ١٨٨٦ – التعديل الأخير لسنة ١٩٧٩)٢,٣ البرتوكول متعلق باتفاقية مدريد فيما يخص التسجيل الدولي للعلامات ( ١٩٨٩)٢,٤ وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي علاقة بالتسجيل الدولي للتصاميم الصناعية ( ١٩٩٩)٢,٥ معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع ( واشنطن ١٩٧٠ آخر تعديل ٢٠٠١)٢,٦ معاهدة بودابست حول الاعتراف الدولي لإيداع الجسيمات الدقيقة بغرض الإجراءات المتعلقة ببراءاتالاختراع ( ١٩٧٧ - المعدلة سنة ١٩٨٠)٣ – الفقرة ٣ من المادة ٦٠ المتعلق الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي تعيين على العراق الالتزام بها :٣,١ اتفاقية روما لحماية الفنانين و منتجي التسجيلات الصوتية و هيئات البث الإذاعي ( ١٩٦١)٣,٢ معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية و حقوق الطبع و النشر ( جنيف – ١٩٩٦)٣,٣ معاهدة المنظمة العالمية للأداء و التسجيلات الصوتية ( جنيف – ١٩٩٦)٣,٤ معاهدة سنغافورة الخاصة بقوانين العلامات التجارية ( ٢٠٠٦)٣,٥معاهدة قانون العلامة التجارية ( ١٩٩٤)٣,٦ معاهدة قانون براءات الاختراع ( جنيف ٢٠٠٠)٣,٧ الاتفاقية الدولية لأجل حماية الأصناف الجديدة من النباتات ( وثيقة جنيف لسنة ١٩٩١ المعروف بUPOVتكملةالنص؛؛؛؛؛مرفق٣ : نقط الاستفسارجزء الاتحاد الأوروبيالمفوضية الأوروبية –" DGتجارة "وحدة الخدمات والاستثماراتطريق لا لوا ١٧٠ب-١٠٠٠بروكسلالبريد الإليكتروني : trade-gats-contact-points@ec.europa.euالنمساالوزارة الفدرالية للاقتصاد والعملقسم السياسة التجارية المتعددة الأطراف – ١١ C٢/ستابينرينغ ١أ- ١٠١١ فييناالنمساالهاتف : ( ٦٩١٥ / ٥٩٤٦ خارجي) ٤-١-١١٠٠ ++التيليفاكس: ٤٣-٧١-٠٥٠٨ ++البريد الإليكتروني : .bmwa.gv.at ١١post@C٢بلجيكاService public fédéral Economie, PME‚Classes moyennes et EnergieDirection générale du Potentiel économiqueRue du Progrès,٥٠Bruxelles ١٢١٠B-Belgiqueالهاتف : ٢٧٧٥١١١ ٣٢٢++التيليفاكس: ٣٢-٢٧-٥٣١١ ++البريد الإليكتروني : info-gats@economie.fgov.beبلغاريامديرية السياسة الاقتصادية الخارجيةوزارة الاقتصاد والطاقة١٢ ، طريق ألكسندر باتينبيرغ١٠٠٠ صوفيابلغارياالهاتف : ٩٤٠٧٧٦١ (٣٥٩٢)٩٤٠٧٧٩٣ (٣٥٩٢)التيليفاكس : ٩٨١٤٩١٥ (٣٥٩٢)البريد الإليكتروني : wto.bulgaria@mee.government.bgقبرصالسكرتير الدائممكتب التخطيطزاوية أبيليس ونيرفانا١٤٠٩ نيقوسياقبرصالهاتف : ٤٠٦٨٠١(٣٥٧٢٢)٤٠٦٨٥٢ (٣٥٧٢٢)التيليفاكس: ٦٦٦٨١٠ (٣٥٧٢٢)البريد الإلكتروني : planning@cytanet.com.cymaria.philippou@planning.gov.cyالجمهورية التشيكيةوزارة الصناعة والتجارةقسم السياسة التجارية المشتركة المتعددة الأطراف والاتحاد الأوروبيVesnu politickych٢٠براها ١جمهورية التشيكالهاتف : ٢-٨-٢٠١٢(٤٢٠٢)التيليفاكس :٦٥٦ ٢٤٨٥٢(٤٢٠٢)البريد الالكتروني : brennerova@mpo.czالدانماركوزارة الشؤون الخارجيةقسم السياسة وشؤون التجارة الدوليةأزياتيكس بلادس ٢د ك - ١٤٤٨ كوبينهاغن كالدانماركالهاتف : ٣-٩-٠٠٠٠(٤٥)التيليفاكس: ٣-٥-٠٥٣٣ (٤٥)البريد الإليكتروني : hp@um.dkإيستونياوزارة الشؤون الاقتصادية والتواصلطريق هارجو ١١١٥٠٧٢ تالينإيستونياالهاتف : ٦٣٩٧٦٥٤ (٣٧٢)٦٢٥٦٣٦٠ (٣٧٢)التيليفاكس : ٦٣١٣٦٦٠ (٣٧٢ )البريد الالكتروني : services@mkm.eeفنلنداوزارة الشؤون الخارجيةقسم العلاقات الاقتصادية الخارجيةوحدة السياسة التجارية المشتركة للمجموعة الأوروبيةص.ب. ١٧٦٠٠١٦١ هيلسينكيفنلنداالهاتف : ١٦٠٥ ٥٥٢٨ (٣٥٨-٩)التيليفاكس : ١٦٠٥ ٥٥٩٩(٣٥٨-٩)فرنساMinistère de l'économie, des finances et de l' emploiDirection générale du Trésor et de la politique économique DGTPE))Service des affaires multilatérales et du développementSous-direction Politique commerciale et investissement Bureau Services, investissements et propriété intellectuellerue de Bercy (télédoc ٢٣٣) ١٣٩Paris Cédex١٢ ٧٥٥٧٢Franceالهاتف : ٤-٨-٢٠٣٠ (١) ٣٣+التيليفاكس : ٣٣(١)٥-١-٩٦٥٥ +Secrétariat général des affaires européennesBoulevard Diderot ،٢١٢ Paris Cédex ٧٥٥٧٢الهاتف :٣٣(١)٤-٨-١٠١٣ +التيليفاكس :٤-٨-١٢٦١ ٣٣(١) +المانياBureau allemand du commerce extérieurAgrippastrasse ٨٧-٩٣Kl?n ٥٠٦٧٦Allemagneالهاتف : ٢٠٥٧٣٤٥ (٤٩٢٢١)التيليفاكس : ٢٠٥٧٢٦٢(٤٩٢٢١)البريد الالكتروني : zoll@gtai.de، trade@gtai.deاليونانوزارة الاقتصاد والماليةمديرية السياسة التجارية الخارجية١ ستريبتوكوك دو كورنارو١٠٥٦٣ أثينااليونانالهاتف :٣٢٨٦١٢٦ ،٣٢٨٦١٢١(٣٠٢١٠)التيليفاكس : ٣٢٨٦١٧٩(٣٠٢١٠)هنغارياوزارة التنمية الوطنية والاقتصادقسم السياسة الخارجيةأوتكا ١٣-١٥ دو هونفيدهـ- ١٠٥٥ بودابيستهنغارياالهاتف : ٣٦-٣٣-٧٧١٥التيليفاكس ٣٦-٣٣-٧٥٥٩البريد الإلكتروني : kereskedelempolitika@gkm.gov.huايرلنداقسم المقاولة و التجارة والشغلقسم التجارة الدولية(OMC)مركز غيرلسفورتطريق هاتشدبلن ٢ايرلنداالهاتف :٦٣١٢٥٣٣ (٣٥٣١)التيليفاكس : ٦٣١٢٥٦١(٣٥٣١)إيطالياوزارة الشؤون الخارجية٠٠١٩٤ روماإيطالياالمديرية العامة لمكتب التنسيق الاقتصادي والمالي المتعدد الأطراف والتعاونمكتب التنسيق OMCالهاتف : ٠٦-٦٩-٤٣٥٣ (٣٩)التيليفاكس : ٠٦-٢-٢٤٨٢(٣٩)البريد الالكتروني : dgce.omc@esteri.itالمديرية العامة للاندماج الأوروبيمكتب II - العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبيالهاتف : ٠٦-٦٩-٢٧٤٠(٣٩)التيليفاكس : ٠٦-٦٩-٦٧٠٣(٣٩)البريدي الالكتروني : @esteri.it ٢ Dgieوزارة الأنشطة المنتجةقطاع التدويلطريق بوسطون ،٢٥٠٠١٤٤ روماإيطالياالمديرية العامة للسياسة التجاريةالقسم Vالهاتف :٠٦-٩٩-٢٥٨٩(٣٩)التيليفاكس : ٠٦-٩٩-٢١٤٩(٣٩)البريد الالكتروني: mincomes.it @ polcom٥ليطونياوزارة الاقتصاد لجمهورية ليتوانياقسم العلاقات الاقتصادية الخارجيةوحدة سياسة التجارة الخارجيةطريق بريفيباس ٥٥ريغا LV ١٥١٩ليطونياالهاتف : ٦-٠-٣٠٠٨(٣٧١)التيليفاكس : ٦-٢-٠٨٨٢(٣٧١)البريد الالكتروني : pto@em.gov.lvليتوانياقسم الهيئات الاقتصادية الدوليةوزارة الشؤون الخارجيةج. تومو فيزغانتو ٢٢٦٠٠ فيلنيوسليتوانياالهاتف : ٣٦٢٥٩٤(٣٧٠٥٢ )٣٦٢٥٩٨ (٣٧٠٥٢ )التيليفاكس : ٣٦٢٥٨٦ (٣٧٠٥٢ )البريد الالكتروني : t١ teo.ed@urm.اللوكسمبورغMinistère des affaires étrangèresDirection des relations économiques internationalesrue de l'Ancien Athénée ,٦L-١١٤٤LuxembourgLuxembourgالهاتف : ٤٧٨٢٣٥٥(٣٥٢)الفاكس: ٢٢٢٠٤٨(٣٥٢)مالطاالمديرمديرية العلاقات الاقتصادية الدوليةقسم السياسة الاقتصاديةساحة سان كالسيدونيوسفلوريانا CMR ٢.مالطاالهاتف :٢-٢-٩٣٥٩(٣٥٦)الفاكس: ٢-٢-٩٣٥٥(٣٥٦)البريد الالكتروني : epd@gov.mtjoseph.bugeja@gov.mtهولنداوزارة الشؤون الاقتصاديةالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجيةالسياسة التجارية والعولمة (ألب: ٤٤٦/ (Eصندوق البريد ٢٠١٠١٢٥٠٠ EC لاهايهولنداالهاتف : ٣٧٩٦٤٥١ (٣١٧٠)٣٧٩٦٤٦٧ (٣١٧٠)التيليفاكس : ٣٧٩٧٢٢١ (٣١٧٠)البريد الالكتروني : M.F.T.RiemslagBaas@MinEZ.nlبولونياوزارة الاقتصادقسم السياسة التجاريةUL. Zurawia ٤a٠٠- ٥٠٧ فارسوفيابولونياالهاتف : ٦٩٣٤٨٢٦(٤٨٢٢)٦٩٣٤٨٥٦(٤٨٢٢)٦٩٣٤٨٠٨(٤٨٢٢)التيليفاكس : ٦٩٣٤٠١٨(٤٨٢٢)البريد الالكتروني : joanna.bek@mg.gov.plالبرتغالوزارة الاقتصادICEPشارع٥ أكتوبر ١٠١١٠٥٠-٠٥١لشبونةالبرتغالالهاتف : ٧٩٠٩٥٠٠(٣٥١٢١)التيليفاكس : ٧٩٠٩٥٨١(٣٥١٢١)البريد الالكتروني informaçao@icep.ptوزارة الشؤون الخارجيةالإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجموعة (DGAC)طريق كوفا دا مورا ١١ ١- ١٣٥٠ لشبونةالبرتغالالهاتف : ٣٩٣٥٥٠٠(٣٥١٢١)التيليفاكس: ٣٩٥٤٥٤٠(٣٥١٢١)رومانياوزارة المقاولات المتوسطة والكبرى، والتجارة والسياحة والمهن الحرةقسم التجارة الخارجيةطريق إيون كامبينو،١٦قطاع ١بوخاريسترومانياالهاتف : ٢١-٠-٠٥٠٤(٤٠)٢١-١-٠٩٠٦(٤٠)التيليفاكس : ٢١-٠-٠٥٩٤(٤٠)٢١-١-٠٥٨١(٤٠)البريد الالكتروني: dgre@dce.gov.roجمهورية سلوفاكياوزارة الاقتصاد بالجمهورية السلوفاكيةمديرية التجارة وحماية المستهلكينقسم السياسة التجاريةمييروفا ١٩٨٢٧١٥ براتيسلافا ٢١٢جمهورية سلوفاكياالهاتف : ٤-٥-٧١١٠(٢-٤٢١)التيليفاكس : ٤-٥-٣١١٦(٢-٤٢١)سلوفينياوزارة الاقتصاد بجمهورية سلوفينيامديرية العلاقات التجارية الخارجيةكوتنيكوفا٥لجوبيلجانا ١٠٠٠سلوفينياالهاتف :٤٠٠٣٥٤٢ (٣٨٦-١)التيليفاكس ٣٦١١ ٤٠٠(١-٣٨٦)البريد الالكتروني : jozica.frelih@gov.siالموقع على الانترنيت : www.mg-rs.siاسبانياMinisterio de Industria, Turismo y ComercioSecretaria de Estado de Turismo y ComercioSecretaria General de Comercio ExteriorSubdireccion General de Comercio Internacional de ServiciosPaseo de la Castellana١٦٢٢٨٠٤٦ MadridEspanaالهاتف : ٣٤٩٣٧٨١ (٣٤-٩١)التيليفاكس : ٣٤٩٥٢٢٦(٣٤-٩١)البريد الالكتروني : sgcominser.sscc@mcx.esالسويدالمكتب الوطني للتجارةقسم المنظمة التجارة الدولية والتنمية التجاريةصندوق٦٨٠٣١١٣٨٦ ستوكهولمالسويدالهاتف : ٦٩٠٤٨٠٠(٤٦٨)التيليفاكس: ٣٠٦٧٥٩(٤٦٨)البريد الالكتروني : registrator@kommers.seالموقع على الانترنيت : http://www.kommers.seوزارة الشؤون الخارجيةقسم: UD-IH١٠٣٣٩ ستوكهولمالسويدالهاتف : ٨-٠-١٠٠٠(٠)٤٦التيليفاكس: ١-٧-٨٧٢٣(٠) ٤٦البريد الالكتروني: registrator@foreign.ministry.seالموقع على الانترنيت :/ http://www.sweden.gov.seالمملكة المتحدةقسم شؤون المقاولة وإصلاح القوانينوحدة السياسة التجاريةقسم ٤١٢٧١ شارع فيكتوريالندن ET HO ١ SWإنجلتراالمملكة المتحدةالهاتف : ٧-١-٥٩٢٢(٤٤٢٠)الفاكس : ٧-١-٢٢٣٥(٤٤٢٠)البريد الالكتروني : A١٣٣servicesEWT@berr.gsi.gov.ukالموقع على الانترنيت:issues- Gats/page٢٢٧٣٢/htmlwww.berr.gov.uk/europeantrade/key-trade-المرفق ٤وملاحظاتها وأحكامها التكميليةملحق المادة ٢٣الفقرة٢لا يشمل ھذا القسم حماية الاستثمار ،عدا المعاملة المنصوص عليها في المادة ٢٥ ، بما في ذلك اجراءات تسوية الخلاف في دولة المستثمر.ملحق المادة ٢٤١. يخضع الشخص القانوني لسيطرة شخص قانوني آخر إذا امتلك الأخير سلطة أو صلاحية تسمية اغلبية مدرائه أو في حالة ما إذا كان يدير اعماله بصورة قانونية .٢. يفهم من مصطلح "تأسيس" constitution و "اكتساب "acquisition شخص قانوني المشاركة في شخص قانوني بغرض تاسيس او ابقاء روابط اقتصادية دائمة .ملحق المادة ٢٥الفقرة ١تستثنى المعاملة الناشئة من التزامات الاتحاد بشأن تجهيز الخدمات من قبل مقدمي خدمات تعاقدية ومهنيين مستقلين من ھذا الحكم. كما تستثنى من ھذا الحكم المعاملة الناشئة عن اتفاقات مبرمة من قبل الاتحاد ودوله الاعضاء التي تنهض باعباء الاعتراف المتبادل وفقا للمادة٧ من GATSالفقرة ٢يسوغ لجمهورية العراق أن تستوفي متطلبات هذه الفقرة بمنح الخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين التابعين للاتحاد إما معاملة مماثلة عرفيا أو معاملة مختلفة عرفيا عن تلك التي تمنحها لمثيلاتها من الخدمات و مقديمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين التابعة لها. وتعتبر المعاملة المماثلة عرفيا أو المعاملة المختلفة عرفيا أقل تفضيلا إذا عدلت شروط المنافسة لصالح خدمات أو مقدمي خدمات جمهورية العراق بالمقارنة مع مثيلاتها من خدمات و مقدمي الخدمات ومؤسسات ومستثمري الاتحاد.الفقرة ٣يوجه الإشعار الى مديرعام مديرية التجارة العامة بالتحديد أو خلفه.ملحق المادة٢٩الفقرة ٤لن يتم اعتبار أن مسألة طلب الحصول على التأشيرة بحد ذاتها قد تلغي أو تلحق الضرر بهذه المنافع.ملحق المادة ٦٠الفقرة ١تتضمن حقوق الملكية الفكرية لاغراض هذا الاتفاق حقوق الطبع بما في ذلك حقوق الطبع لبرامج الحاسوب وقاعدة البيانات والفريدة من نوعها المتعلقة بقاعدة البيانات غير الاصلية والحقوق المتعلقة بحقوق الطبع وحقوق براءة الاختراع والعلامات التجارية قدر التعلق بانها محمية كحقوق ملكية خاصة ضمن القانون المحلي ذي الصلة والتصاميم ونموذج التصاميم (الطوبوغرافيات) للدورات المتكاملة والمؤشرات الجغرافية بما في ذلك تعيين المنشأ ومؤشرات المصدر وتنوعات المباني وحماية المعلومات غير المكشوفة والحماية ضد التنافسية غيرالعادلة التي تمت الاشارة اليها في المادة ١٠ في معاھدة باريس لحماية الملكية الصناعية (قانون ستوكهولم ١٩٦٧) .الملحق ١ المرفق الفرعي١ المرفق١١. تشمل " السلطات المتعاقدة و التابعة للدول الأعضاء بالمجموعة الأوروبية " أيضا أية هيئة تابعة لأية سلطة متعاقدة تابعة للدول الأعضاء بالمجموعة الأوروبية شريطة ألا تكون لها شخصية قانونية منفصلة.٢. فيما يتعلق بالشراء من طرف الهيئات التابعة للمجموعة الأوروبية أو الهيئات الحكومية المركزية علاقة بمجال الدفاع و الأمن، فإن المواد المغطاة تتضمن المواد غير الحساسة و المعدات غير الحربية المذكورة بالقائمة و الواردة طبقا لالتزامات المفوضية الأوروبية بالمرفق رقم ١. ...
قانون 53 لسنة 2007 تصديق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي | 2
قانون 53 لسنة 2007 تصديق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي | 2
قانون تصديق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربيالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 53تاريخ التشريع 11/09/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تصديق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربيالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4049 | تاريخ:27/09/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:8استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/9/2007اصدار القانون الاتي:المادة 1يصدق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الموقع عليه في بيروت بتاريخ 19/12/2002 والذي دخل حيز النفاذ في تشرين الثاني من عام 2003.المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتسهيل استخدام الطرق الدولية والاستفادة منها في تطوير مرفق السياحة وازدهار النشاط التجاري والاقتصادي ولغرض التصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الموقع عليه في 19/12/2002 ، شرع هذا القانون...
قانون تصديق اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية رقم (١١) لسنة ٢٠١٣ | 2
قانون تصديق اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية رقم (١١) لسنة ٢٠١٣ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية رقم (١١) لسنة ٢٠١٣التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ١٢-٠٨-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٥ | تاريخ العدد: ١٢-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثانياً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٤-٢٠١٣إصدار القانون الآتي: المادة ١تُصدق جمهورية العراق على اتفاق الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية الذي اعتمد في فينا في ٢/ايلول/٢٠١٠ والموقع عليه من جمهورية العراق في ٢-١٢-٢٠١٠. المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.عـ. جلال الطالبانيرئيس الجمهوريةد. خضير الخزاعي الاسباب الموجبةمن اجل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد ولغرض تصديق اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية. شُرع هذا القانون. نص الاتفاقيةاتفاق إنشاءالأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية إن الأطراف في هذا الاتفاق ,إذ ينوّهون بأهمية إسهامات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (مكتب المخدرات والجريمة) في مكافحة الفساد , بصفته القيم على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (اتفاقية مكافحة الفساد) ؛وإذ يقدّرون الترتيبات التحضيرية التي أُتخذت على المستوى الدولي , وخصوصاً الجهودّ الضخمة التي تبذلها جمهورية النمسا , بالتعاون الوثيق مع مكتب المخدرات والجريمة , وكذلك جهود سائر الأطراف المؤسسين , في إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) (المشار إليها فيما يلي باسم "الأكاديمية") , ودعمّهم القوي لهذه الأكاديمية ؛وإذ ينوّهون بالجهود الطويلة الأمد التي تبذلها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وبما تقدّمه من دعم متواصل من أجل تصميم ووضع مبادرات ترمي إلى منع الفساد ومكافحته في العالم قاطبةً؛وإذ ينوّهون بالدعم الكبير الذي يقدّمه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال وغيره من المشاركين في هذا المسعى المشترك ؛وإذ يؤكّدون الطابع العالمي والشامل الذي تتّسم به هذه المبادرة , وكذلك أهمية السعي إلى تحقيق التنوّع الجغرافي فيها ؛وإذ يسلّمون بأهمية التعاون على بذل جهود مشتركة على الصعيدين العالمي والإقليمي دعما لاتفاقية مكافحة الفساد وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة ؛وإذ يتشاطرون أهدافاً مشتركة فيما يخصّ تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات ، باعتبار ذلك من الوسائل الرئيسية في مكافحة الفساد ؛وإذ يلاحظون أن التعليم والتدريب المهني والأبحاث في مجال مكافحة الفساد هي مكوّنات هامة في تقديم هذه المساعدة وبناء القدرات في هذا الشأن ؛وإذ يرغبون في تعزيز أهدافهم المشتركة بإنشاء هذه الأكاديمية بناءً على اتفاق متعدّد الأطراف مفتوح باب الانضمام إليه أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية (التي يُشار إليها فيما يلي باسم "المنظمات الدولية" )؛ وإذ يدعون تلك الدول والمنظمات إلى توحيد جهودها وإلى الانضمام كأطراف في هذا الاتفاق؛واستجابةً منهم إلى الدعوة المقّدمة من جمهورية النمسا لاستضافة هذه الأكاديمية في بلدة لاكسنبورغ بالقرب من فيينا ؛قد اتفقوا على ما يلي :المادة الأولىالإنشاء والوضع١- تُنشَأ الأكاديمية بموجب هذا الاتفاق , بصفتها منظمة دولية.٢- تتمتّع الأكاديمية بشخصية قانونية دولية كاملة .٣- تتمتّع الأكاديمية بجملة مقوّمات , ومنها الأهلية القانونية للقيام بما يلي :(أ) إجراء الاتصالات؛(ب) اقتناء الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها ؛(ج) اتخاذ الإجراءات القانونية والرد عليها ؛(د) اتخاذ ما قد يلزم من اجراءات العمل الأخرى للوفاء بغرضها والاضطلاع بأنشطتها .٤- تُسير الأكاديمية عملها وفقا لهذا الاتفاق.المادة الثانيةالغرض والأنشطة١- الغرض من هذه الأكاديمية تعزيزُ العمل على منع الفساد ومكافحته بفعالية واقتدار بالقيام بما يلي :(أ) توفير التعليم والتدريب المهني في مجال مكافحة الفساد؛(ب) الاضطلاع بأبحاث في كل جوانب الفساد وتيسير إجراء مثل تلك الأبحاث؛(ج) تقديم أشكال أخرى من المساعدات التقنية ذات الصلة في مجال مكافحة الفساد؛(د) تشجيع التعاون الدولي والترابط الشبكي في مجال مكافحة الفساد.٢- تحرص الأكاديمية فيما تضطلع به من انشطة على مراعاة مبدأ الحرية الأكاديمية , والوفاء بأعلى المعايير الأكاديمية والمهنية , ومعالجة ظاهرة الفساد على نحو شامل ومشترك بين التخصصات المتعددة , واضعة في الحسـبان على النحو الواجـب التنوّعَ الثقافي والمسـاواة بين الجنسـين وما يجدّ من تطورات حديثة في ميدان الفساد على الصعيدين العالمي والإقليمي.المادة الثالثةالمقر١- يكون مقر الاكاديمية في بلدة لاكسنبورغ في النمسا , ويخضع لما يتم الاتفاق عليه من احكام وشروط بين الاكاديمية وجمهورية النمسا .٢- يجوز للاكاديمية ان تنشئ مرافق في اماكن اخرى حسبما يتطلبه دعم انشطتها .المادة الرابعةالاجهزةتكون للاكاديمية الاجهزة التالية :(أ) جمعية للاطراف ,يشار اليها فيما يلي باسم "الجمعية" ؛(ب)مجلس محافظين , يشار اليه فيما يلي بأسم "المجلس" ؛(ج) هيئة استشارية عليا دولية ؛(د) هيئة استشارية اكاديمية دولية ؛(هـ) عميد .المادة الخامسةجمعية الاطراف١- توفر الجمعية منبرا للاطراف في هذا الاتفاق للتشاور بشأن مجمل السياسة العامة للاكاديمية وبشأن أي مسائل اخرى تكون موضع اهتمام بمقتضى هذا الاتفاق .٢- تتكون الجمعية من ممثلي الاطراف . ويعين كل طرف ممثلا يؤدي مهامه بصفته عضوا في الجمعية . ويكون لكل عضو من اعضاء الجمعية صوت واحد .٣- تتولى الجمعية القيام على الخصوص بما يلي : (أ) اعتماد توصيات بشأن السياسات العامة للاكاديمية وادارتها , لكي ينظر فيها المجلس ؛(ب) اعتماد برنامج عمل الاكاديمية وميزانيتها بحسب ما يقترحه المجلس ؛(ج) القيام بأنشطة لجمع الاموال من اجل الاكاديمية وفقا للمادة الحادية عشرة ؛(د) انتخاب اعضاء المجلس وفقا للمادة السادسة ؛(هـ) اتخاذ القرارات بشأن عزل اعضاء من المجلس بأغلبية الثلثين ؛(و) استعراض مسار التقدم في الاضطلاع بأنشطة الاكاديمية استنادا الى جملة أمور من بينها تقارير مقدمة من المجلس في هذا الشأن ؛(ز) اقرار الاتفاقات الدولية ؛(ح) اقرار انشاء مرافق في أماكن أخرى .٤- تعقد الجمعية اجتماعاً واحداً على الاقل في كل عام , وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة , ما لم ينص هذا الاتفاق على غير ذلك . وتعتمد الجمعية نظامها الداخلي , وتنتخب أعضاء مكتبها , بمن فيهم الرئيس ونائبان للرئيس . ويجوز لأعضاء المجلس وعميد الأكاديمية المشاركة في اجتماعات الجمعية من دون أن يكون لهم الحق في الادلاء بأصواتهم .المادة السادسةمجلس المحافظين١- يحكم ادارة شؤون الأكاديمية مجلس يتكون في مجموعه من احد عشر عضواً . وتنتخب الجمعية تسعة أعضاء منهم , واضعةً في الحسبان على النحو الواجب مؤهلاتهم وخبراتهم , وكذلك مبدأ التوزيع الجغرافي المنصف . واضافةً الى ذلك , يحق لكل من مكتب المخدرات والجريمة وجمهورية النمسا تعيين عضو يمثله . ويقوم أعضاء المجلس بمهامهم بصفتهم الفردية لمدة ست سنوات , وتكون لهم الأهلية لاعادة انتخابهم / اعادة تعيينهم لمدة اضافية واحدة ليس غير . ولدى اجراء الانتخاب الأول , ينتخب خمسة أعضاء لفترة ثلاث سنوات فقط .٢- يتولى المجلس القيام على الخصوص بما يلي :(أ) اتخاذ القرارات بشأن استراتيجية الأكاديمية وسياساتها العامة والمبادىء التوجيهية لأنشطتها ؛(ب) اعتماد القواعد التي تحكم سير عمل الأكاديمية , بما في ذلك نظامها المالي والنظام الاداري لموظفيها ؛(ج) تعيين عميد للأكاديمية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد , وتقييم الأنشطة التي يضطلع بها , وعند الاقتضاء انهاء تعيينه؛(د) انشاء هيئات استشارية , حيثما يكون ذلك مناسبا, وانتخاب أعضائها ؛(هـ) انتخاب أعضاء الهيئة الاستشارية العليا الدولية والهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية , مع المراعاة الواجبة لمؤهلاتهم وخبراتهم المهنية , ولمبدأ التوزيع الجغرافي المنصف , وكذلك للمساواة بين الجنسين ؛(و) احالة برنامج عمل الأكاديمية وميزانيتها الى الجمعية لاعتمادهما ؛(ز) تعيين مراجع الحسابات الخارجي المستقل ؛(ح) اقرار بيان حسابات الأكاديمية المراجع السنوي ؛(ط) تقديم تقارير الى الجمعية لابلاغها عن التقدم المحرز في الاضطلاع بأنشطة الأكاديمية؛(ي) النظر في توصيات الجمعية فيما يتعلق بالسياسات العامة للأكاديمية وادارتها ؛(ك) اعتماد استراتيجيات ومبادىء توجيهية من أجل ضمان توافر الموارد المالية للأكاديمية ,وتقديم المساعدة الى العميد فيما يبذله من جهود في هذا الصدد؛(ل) تحديد شروط قبول المشاركين في أنشطة الأكاديمية العلمية ؛(م) اقرار اقامة العلاقات التعاونية وفقا للمادة الثالثة عشرة ؛(ن) احالة الاتفاقات الدولية الى الجمعية لاقرارها ؛(س) تقييم أنشطة الاكاديمية بناءً على التقارير المقدمة من العميد , واصدار توصيات بخصوص هذه الانشطة . ٣- يعقد المجلس اجتماعاً واحداً على الاقل في كل عام في مقر الأكاديمية , ويتخذ قراراته بالاغلبية البسيطة , ما لم ينص هذا الاتفاق على غير ذلك ويكون لكل عضو فيه صوت واحد . ويعتمد المجلس نظامه الداخلي , وينتخب أعضاء مكتبه , بمن فيهم رئيسه ونائب الرئيس , ويجوز له انشاء لجان حسبما يراه ضروريا من أجل ضمان أداء الأكاديمية وظائفها بكفاءة.المادة السابعةالهيئة الاستشارية العليا الدولية١- تسدي المشورة للمجلس هيئة استشارية عليا دولية , تتكون من خمسة عشر عضواً يجب ان يكونوا من الشخصيات البارزة وان تثبت اوراق اعتمادهم جدارتهم الفائقة النابعة من خلفيات واسعة التنوع ذات أهمية لأنشطة الأكاديمية .٢- الوظيفة المنوطة بالهيئة الاستشارية العليا الدولية هي تمحيص أنشطة الأكاديمية وتقديم الملاحظات والمشورة بشأن كيفية استيفاء اعلى المعايير فيما يتعلق بالغرض المنشود من الأكاديمية , والحفاظ على هذا المستوى .٣- يقوم أعضاء الهيئة الاستشارية العليا الدولية بمهامهم بصفتهم الفردية لمدة ست سنوات , وتكون لهم الأهلية لاعادة انتخابهم . ولدى اجراء الانتخاب الأول , ينتخب سبعة أعضاء لفترة ثلاث سنوات فقط . ٤- تعقد الهيئة الاستشارية العليا الدولية اجتماعاً واحداً على الاقل في كل عام , وتتخذ قراراتها بالاغلبية البسيطة . ويكون لكل عضو فيها صوت واحد . وتعتمد الهيئة الاستشارية العليا الدولية نظامها الداخلي , وتنتخب أعضاء مكتبها , بمن فيهم رئيسها ونائب رئيسها .٥- يجوز للهيئة الاستشارية العليا الدولية أن تقدم توصيات الى المجلس تزكي فيها أشخاصاً ممن يستوفون المعايير المشار اليها في الفقرة ١ لانتخابهم لعضويتها .المادة الثامنةالهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية١- تسدي المشورة للمجلس في المسائل ذات الصلة بالتعليم والتدريب والابحاث هيئة استشارية أكاديمية دولية تتكون من خمسة عشر عضوا من الشخصيات الأكاديمية البارزة أو من الخبراء ممن يتمتعون بمؤهلات من أرفع مستوى في الميادين الخاصة بممارسة مكافحة الفساد والتدريب والبحث في هذا الخصوص , و /أو في مجال العدالة الجنائية وانفاذ القوانين فيما يتعلق بمكافحة الفساد , وكذلك في ميادين أخرى ذات أهمية لأنشطة الأكاديمية .٢- يؤدي أعضاء الهيئة الاستشارية الاكاديمية الدولية مهامهم بصفتهم الفردية لمدة ست سنوات , وتكون لهم الأهلية لاعادة انتخابهم . ولدى اجراء الانتخاب الأول , ينتخب سبعة أعضاء لفترة ثلاث سنوات فقط .٣- تعقد الهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية اجتماعاً واحداً على الأقل في كل عام , وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة . ويكون لكل عضو فيها صوت واحد . وتعتمد الهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية نظامها الداخلي , وتنتخب أعضاء مكتبها , بمن في ذلك رئيسها ونائب رئيسها .٤- يجوز للهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية أن تقدم توصيات الى المجلس تزكي فيها أشخاصا ممن يستوفون المعايير المشار اليها في الفقرة ١ لانتخابهم لعضويتها .المادة التاسعةالعميد١- يتولى العميد المسؤولية عن الادارة اليومية للأكاديمية وبرنامجها الموضوعي . ويقدم العميد تقاريره الى المجلس ويكون مسؤولا أمامه .٢- يقوم العميد بالمهام التالية على وجه الخصوص :(أ) تمثيل الأكاديمية خارجياً ؛(ب) ضمان الادارة السليمة لشؤون الأكاديمية , بما في ذلك ادارة الموارد البشرية والادارة المالية ؛(ج) اعداد برنامج عمل الأكاديمية وميزانيتها لكي ينظر فيهما المجلس وتعتمدهما الجمعية . ويشمل برنامج العمل تحديد أولويات الأبحاث وأنشطة التدريب ووضع المناهج الدراسية وتطوير أدوات العمل ؛(د) تنفيذ برنامج العمل والميزانية ؛(هـ) تقديم تقارير سنوية ومخصصة إلى المجلس عن أنشطة الأكاديمية , بما في ذلك تقديم بيان مالي مراجع سنوي عن حسابات الأكاديمية ؛(و) تقديم مقترحات بشان إقامة علاقات تعاونية , وفقاً للمادة الثالثة عشرة , إلى المجلس لكي يقرها ؛(ز) التنسيق بين إعمال الأكاديمية وإعمال الإطراف في هذا الاتفاق وسائر المؤسسات والهيئات والشبكات الدولية والوطنية , حسبما يكون له صلة بالموضوع , واضعاً في الحسبان التوصيات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن الجمعية والمجلس , وكذلك المشورة المقدمة من الهيئة الاستشارية العليا الدولية والهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية ؛(ح) إبرام العقود ووضع الترتيبات اللازمة نيابةً عن الأكاديمية والتفاوض على إبرام اتفاقات دولية لكي ينظر فيها المجلس وتقرها الجمعية ؛(ط) السعي النشط إلى الحصول على التمويل المناسب للأكاديمية وقبول التبرعات نيابةً عن الأكاديمية وفقاً لاستراتيجيات المجلس ومبادئه التوجيهية ذات الصلة وكذلك وفقاً للنظام المالي ؛(ي) الاضطلاع بما قد يقرره المجلس من مهام أو أنشطة أخرى .المادة العاشرةهيئة التدريس والموظفون الإداريون١- تسعى الأكاديمية إلى تعيين مدرسين أكاديميين وموظفين إداريين يتمتعون بأعلى مستوى ممكن من المؤهلات وتعمل على استبقائهم في ملاكها .٢- بغية زيادة الكفاءة وجدوى التكلفة الى أقصى حد , تضع الأكاديمية خطة وترتيبات مناسبة من اجل التعاقد مع مدرسين أكاديميين للعمل بدوام جزئي او بصفة زائرين , وعليها ان تشجع الدول والمنظمات الدولية والجامعات وغير ذلك من المؤسسات المعنية على النظر في إمكانية دعم ملاك موظفي الأكاديمية , بما في ذلك إعارة المدرسين والموظفين .المادة الحادية عشرةتمويل الأكاديمية١- على الرغم من الهدف الطويل المدى الرامي الى تحقيق الاكتفاء الذاتي للأكاديمية , فمن المقرر ان تشمل موارد الأكاديمية ما يلي :(أ) التبرعات المقدمة من الإطراف في هذا الاتفاق ؛(ب) التبرعات المقدمة من القطاع الخاص وسائر الجهات المانحة ؛(ج) الرسوم الدراسية , ورسوم حلقات العمل التدريبية والمساعدة التقنية , والعوائد المحققة من المنشورات وغير ذلك من الخدمات ؛(د) الإيرادات المجمعة من هذه المساهمات والرسوم والعوائد وغيرها من الايرادات , بما في ذلك الائتمانات والهبات .٢- تبدأ السنة المالية لدى الأكاديمية في ١ كانون الثاني/يناير وتنتهي في ٣١ كانون الأول/ديسمبر .٣- تخضع حسابات الاكاديمية , وفقاً للنظام المالي الذي يعتمده المجلس وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ٢ من المادة الرابعة , لمراجعة حسابية خارجية مستقلة سنوية يجب ان تستوفى فيها اعلى معايير الشفافية والمساءلة والمشروعية القانونية .٤- يشجع الإطراف في هذا الاتفاق على الاضطلاع بأنشطة لجمع الأموال من اجل الاكاديمية , بعدة سبل , منها تنظيم مؤتمرات مشتركة للجهات المانحة .المادة الثانية عشرةالتشاور وتبادل المعلومات١- يواظب الإطراف في هذا الاتفاق على تبادل المعلومات فيما بينهم وعلى التشاور معاً بشأن المسائل التي تهمهم فيما يخص تعاونهم معاً بمقتضى هذا الاتفاق , وذلك إما إبان اجتماعات الجمعية وإما في أوقات أخرى حسبما يكون مناسباً .٢- يجرى التشاور وتبادل المعلومات والوثائق . بمقتضى هذه المادة وفقاً للقواعد الواجبة التطبيق لدى كل طرف بخصوص الإفصاح عن المعلومات ورهناً بما قد يقرر الإطراف وضعه من ترتيبات لاغراض صون سرية المعلومات المتبادلة وطابعها المقيد وسمتها الامنية. ويستمر تطبيق أي ترتيبات توضع من هذا النحو حتى إلى ما بعد إنهاء هذا الاتفاق , وكذلك فيما يخص أي طرف معين حتى إلى ما بعد انسحاب ذلك الطرف من هذا الاتفاق .المادة الثالثة عشرةالعلاقات التعاونيةيجوز للاكاديمية ان تقيم علاقات تعاونية مع الدول وسائر المنظمات الدولية وكذلك مع كيانات من القطاعين العام او الخاص التي يمكن ان تساهم في عمل الأكاديمية .المادة الرابعة عشرةالامتيازات والحصانات١- يتمتع كل من الأكاديمية وأعضاء الجمعية وأعضاء المجلس وأعضاء الهيئة الاستشارية العليا الدولية وأعضاء الهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية والعميد والموظفون والخبراء بما يتم الاتفاق عليه من الامتيازات والحصانات بين الأكاديمية وجمهورية النمسا. ٢- يجوز للأكاديمية أن تبرم اتفاقات مع دول أخرى لتأمين الامتيازات والحصانات المناسبة. المادة الخامسة عشرةالمسؤوليةلاتقع على الاطراف في هذا الاتفاق تبعة المسؤولية سواء فردياً ام جماعياً عن أي ديون او خصوم او التزامات اخرى على الأكاديمية ويدرج بيان بهذا الخصوص في كل من الاتفاقات التي تبرمها الأكاديمية بمقتضى المادة الرابعة عشرة.المادة السادسة عشرةالتعديلاتلايجوز تعديل هذا الاتفاق إلا بموافقة كل الأطراف فيه. ويجب توجيه إشعار بهذه الموافقة كتابةً إلى الوديع . ويبدأ سريان أيّ تعديل لدى استلام الوديع هذا الاشعار من جميع الأطراف في هذا الاتفاق , أو في أي تاريخ آخر قد يتفق عليه الأطراف.المادة السابعة عشرةالأحكام الانتقالية١- تعترف الأطراف بالترتيبات الانتقالية بخصوص إنشاء الأكاديمية وبدء قيامها بأعمالها الأوّلية, الواردة في مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في لاكسنبورغ في النمسا, المؤرّخة ٢٩ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٠, ويتفقون على احترام تلك الترتيبات إلى حين أن تمارس الأجهزة المعنية باتخاذ القرارات لدى الأكاديمية أعمالها على نحو تام.٢- لايجوز أن يُتخذ أي قرار يكون له مساس بالالتزامات التي تُعقد لأغراض إنشاء الأكاديمية وبدء قيامها بأعمالها الأولية, أو يؤدي إلى إنشاء التزام على عاتق الشركاء (مكتب المخدرات والجريمة أو رابطة "أصدقاء الأكاديمية" أو جمهورية النمسا) إلاّ بالإجماع من جانب المجلس .المادة الثامنة عشرةبدء السّريان والوديع١- يُفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة (يُشار إليها فيما يلي باسم "الدول") والمنظمات الحكومية الدولية (يُشار إليها فيما يلي باسم "المنظمات الدولية") لغاية ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٠. ويخضع هذا الاتفاق للتصديق أو القبول أو الموافقة.٢- يجوز للدول والمنظمات الدولية التي لم توقّع على هذا الاتفاق أن تنضمّ إليه لاحقاً.٣- يبدأ سريان هذا الاتفاق بعد ستين يوما من تاريخ إيداع ثلاث دول أو منظمات دولية صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخاصة بها.٤- فيما يخصّ كل دولة أو منظمة دولية, تصدّق على هذا الاتفاق أو تقبله أو توافق عليه أو تنضمّ إليه بعد تاريخ بدء سريانه, فإن سريان هذا الاتفاق يبدأ بعد ستين يوماً من تاريخ إيداع صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.٥- يكون الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية لدى جمهورية النمسا وديع هذا الاتفاق.المادة التاسعة عشرةتسوية المنازعاتأيّ نزاع ينشأ بين الأكاديمية وأيّ طرف في هذا الاتفاق أو بين أيّ أطراف في إطار هذا الاتفاق فيما يخصّ تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو أي اتفاق مكمّل له, أو أي مسألة تمسّ الأكاديمية أو علاقات الأطراف, ممّا لا تتمّ تسويته بالتفاوض أو بأي سبيل آخر للتسوية يتفق عليه, يجب أن يُحال إلى هيئة تحكيم تتكوّن من ثلاثة محكّمين لكي تفصل نهائيا فيه: ويختار كل طرف في المنازعة محكّماً واحداً من هؤلاء المحكّمين, ويختار المحكّمان الأوّلان المحكم الثالث, الذي يتولى رئاسة الهيئة. وفي حال عدم اختيار أيّ من طرفي المنازعة محكّمه في غضون ستة أشهر عقب تعيين الطرف الآخر محكمه, أو في حال إخفاق المحكمين الأوّلين في الاتفاق على المحكّم الثالث في غضون ستة أشهر عقب تعيينهما, يختار رئيس محكمة العدل الدولية ذلك المحكّم الثاني أو الثالث بناءّ على طلب أيّ من طرفي المنازعة.المادة العشرونالانسحاب١- يجوز لأيّ من الأطراف في هذا الاتفاق الانسحاب منه بتوجيه إشعار كتابي إلى الوديع. ويصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد انقضاء ثلاثة أشهر على استلام الوديع ذلك الإشعار.٢- لايستتبع انسحاب طرفٍ ما من هذا الاتفاق الحدّ من مساهمته أو تخفيضها أو المساس بها على أي نحو آخر, إن كانت تلك المساهمة قد قُدّمت قبل التاريخ الفعلي للانسحاب.المادة الحادية والعشرونالإنهاء١- يجوز للأطراف في هذا الاتفاق, إذ يمارسون صلاحيتهم بالإجماع, إنهاء هذا الاتفاق, في أي وقت, وتصفية الأكاديمية بتوجيه إشعار كتابي إلى الوديع. ويتم التصرّف في أي موجودات متبقّية لدى الأكاديمية, بعد سداد ما عليها من التزامات قانونية, وذلك وفقاً لقرار تتخذه الجمعية بالإجماع. ٢- تظل أحكام هذا الاتفاق واجبة التطبيق بعد انهائه إلى الحدّ اللازم لإتاحة المجال للتصرّف على نحو منظّم في الموجودات وتسوية الحسابات.حُرّر في فيينا في ٢ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٠ باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية, التي تتساوى نصوصها في الحجّية....
قانون تصديق اتفاق بين العراق واليمن بشان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٢ | 2
قانون تصديق اتفاق بين العراق واليمن بشان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بين العراق واليمن بشان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ٢٢-٠٧-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٦٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتيالمادة ١تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اليمنية بشان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال الموقع عليها في مدينة صنعاء بتاريخ ١١ / شوال / ١٤٢٢هـ الموافق ٢٥ / كانون الاول / ٢٠٠١ م.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية العراق والجمهورية اليمنية والنهوض بمقومات التكامل الاقتصادي العربي، ولغرض وضع الاتفاقية الموقعة بشان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بينهما موضع التنفيذ,شرع هذا القانون....
قانون 51 لسنة 2009 تصديق اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية بشان انسحاب القوات الامريكية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيه | 4
قانون 51 لسنة 2009 تصديق اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية بشان انسحاب القوات الامريكية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيه | 4
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية بشان انسحاب القوات الامريكية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيهالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥١تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٠٢ | تاريخ العدد: ٢٤-١٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢١ملاحظات يعد نافذا من تاريخ ١/١/ ٢٠٠٩استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١ / رابعاً ) من الدستور و استناداَ إلى أحكام المادتين (٧٣/ ثانياً) و (١٣٨ / سادساَ) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-١٢-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصادق جمهورية العراق على اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه.المادة ٢أولاً – تعرض اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه على الشعب العراقي للاستفتاء الشعبي العام في موعد أقصاه يوم ٣٠ تموز ٢٠٠٩.ثانيًا - تنظم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عملية الاستفتاء الشعبي العام وفق مقتضيات الدستور والقانون.المادة ٣تلتزم الحكومة العراقية بنتائج الاستفتاء الشعبي العام.المادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتبارا من ١-١-٢٠٠٩.طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض جدولة عملية انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه تمهيداً لاعتماد العراق على قواته المسلحة في حماية أمنه والدفاع عن أراضيه ، شُـُرع هذا القانوناتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركبشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراقوتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيهالديـباجةنص الاتفاقيةإن جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأميركية (ويشار إليهما فيما بعد بعبارة الطرفين)؛إذ يقران أهمية تعزيز أمنهما المشترك والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الإرهاب في العراق والتعاون في مجالات الأمن والدفاع، لردع العدوان والتهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة أراضي العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري؛ وإذ يؤكدان أن مثل هذا التعاون مبني على أساس الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ ورغبة منهما في التوصل إلى تفاهم مشترك يعزّز التعاون بينهما؛ دون تجاوزسيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه؛ وبناءً على كونهما دولتين مستقلتين متكافئتين ذواتي سيادة فقد اتفقتا على ما يلي:المجـال والغـرضالمادة المادة ١يحدد هذا الاتفاق الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت لقوات الولايات المتحدة في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق.تعريف المصطلحاتالمادة المادة ٢١- المنشآت والمساحات المتفق عليها" هي المنشآت والمساحات العراقية التي تمتلكها حكومة العراق والتي تستخدمها قوات الولايات المتحدة أثناء فترة سريان مفعول هذا الاتفاق.٢- قوات الولايات المتحدة" تعني الكيان الذي يضم جميع أفراد قوات الولايات المتحدة المسلحة، والعنصر المدني المرتبط بها، وجميع ممتلكاتها وأجهزتها وعتادها الموجود على أراضي العراق.٣- عضو قوات الولايات المتحدة" يعني أي فرد ينتمي إلى جيش الولايات المتحدة أو قواتها البحرية أو الجوية أو مشاة البحرية أو خفر السواحل.٤- عضو العنصر المدني" يعني أي مدني يعمل لدى وزارة دفاع الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا الاصطلاح الأفراد المقيمين عادة في العراق.٥- المتعاقدون مع الولايات المتحدة" و"المستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة:" يعني هذان المصطلحان الأشخاص أو الكيانات القانونية غير العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون أمريكيون أو مواطنو بلد ثالث الموجودون في العراق لتوفير السلع والخدمات والأمن في العراق إلى قوات الولايات المتحدة أو نيابة عنها، وذلك بموجب عقد أو عقد ثانوي مع أو لحساب قوات الولايات المتحدة. ولا يشمل هذان المصطلحان الأفراد أو الكيانات القانونية المقيمة عادة على الأراضي العراقية.٦- المركبات الرسمية" يقصد بها المركبات التجارية التي يجوز تعديلها للأغراض الأمنية، والمصممة أساسا للحركة على الطرق المختلفة والمخصصة لنقل الأفراد.٧- المركبات العسكرية" يقصد بها كافة أنواع المركبات التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، والمخصصة أصلا لاستخدامها في عمليات القتال، وتحمل أرقاما وعلامات مميزة خاصة ، وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها في قوات الولايات المتحدة.٨- المعدات الدفاعية" تعني المنظومات والأسلحة والأعتدة والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصراً، التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق، التي لا ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية، والنفايات المرتبطة بمثل هذه الأسلحة).٩- الخزن يعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة المتعلقة بالأنشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق.١٠- الضرائب والرسوم" تعني كل الضرائب، والرسوم (بما في ذلك الرسوم الجمركية) والجبايات من أي نوع كان، التي تفرضها حكومة العراق أو أجهزتها أو محافظاتها بموجب القوانين والأنظمة العراقية. ولا يشمل هذا الاصطلاح المبالغ التي تستحصلها الحكومة العراقية أو أجهزتها أو محافظاتها عن خدمات تطلبها وتحصل عليها قوات الولايات المتحدة.المادة المادة ٣القـوانـين١- يلتزم أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذا الاتفاق، ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذا الاتفاق. وعلى الولايات المتحدة واجب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لهذا الغرض.٢- باستثناء أفراد قوات الولايات المتحدة و أفراد العنصر المدني لا يجوز لقوات الولايات الأميركية نقل أي شخص دخولاً إلى العراق أو خروجاً منه على متن مركبات أو سفن أو طائرات مشمولة بهذا الاتفاق إلا طبقا للقوانين والتعليمات العراقية النافذة بما فيها أي ترتيبات تنفيذية قد توافق عليها الحكومة العراقية.المادة المادة ٤المـهـمات١. تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.٢. تجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق .ويتم التنسيق الكامل بشأن هذه العمليات مع السلطات العراقية. وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية(JMOCC) التي يتم تشكيلها بموجب هذا الاتفاق. وتُحال إلى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المقترحة التي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها.٣. تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات دون تجاوز لسيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحددها الحكومة العراقية. إنّ من واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق وأعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ.٤. يواصل الطرفان جهودهما للتعاون من أجل تعزيز قدرات العراق الأمنية، وفقاً لما قد يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والإسناد والإمداد وبناء وتحديث المنظومات اللوجستية بما في ذلك النقل والإيواء والتموين للقوات الأمنية العراقية.٥. يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الشرعي عن النفس داخل العراق كما هو معرف في القانون الدولي النافذ.المادة المادة ٥عائـديـة الممـتلكـات١- يمتلك العراق جميع المباني والإنشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالأرض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو تحسّنه.٢- عند انسحابها، تعيد قوات الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية كامل المنشآت والمساحات المخصصة لاستخدام قوات الولايات المتحدة المقاتلة وفق قائمتين. يتم تسليم القائمة الأولى من المنشآت المتفق عليها فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وتسلم القائمة الثانية في فترة أقصاها ٣٠ حزيران ٢٠٠٩ موعد انسحاب القوات المقاتلة من المدن والقصبات والقرى. وللحكومة العراقية الموافقة على السماح لقوات الولايات المتحدة استخدام بعض المنشآت الضرورية لأغراض هذا الاتفاق عند الانسحاب.٣- تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء أو أعمال التحوير أو التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها الحصري. وتتشاور قوات الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية حول أعمال البناء والتحوير والتطوير، ويجب أن تسعى لاستحصال موافقة الحكومة العراقية على مشروعات البناء والتحوير الكبرى. وفي حالة الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء أو التحوير أو التطوير حسب نسبة الاستخدام.٤- تتحمل الولايات المتحدة تكاليف ما تطلبه وتحصل عليه من خدمات في المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستخدامها الحصري. ويتحمل الطرفان تكاليف الخدمات المطلوبة التي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة المتفق عليها حسب نسبة استخدام كل منهم لها.٥- عند اكتشاف أي موقع تاريخي أو ثقافي أو العثور على أي مورد استراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كل أعمال البناء أو التطوير أو التحوير فوراً، ويتم تبليغ الممثلين العراقيين في اللجنة المشتركة بالأمر لتحديد الخطوات المناسبة بشأنه.٦- تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها وأية إنشاءات أو هياكل غير منقولة قامت ببنائها أو تثبيتها أو أقامتها عليها خلال فترة نفاذ هذا الاتفاق، وفقاً لآليات وأولويات تضعها اللجنة المشتركة ، وتُسلم هذه المساحات والمنشآت إلى الحكومة العراقية خالية من أية ديون وأعباء مالية.٧- تعيد قوات الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الأهمية التراثية والمعنوية والسياسية وأية منشآت وهياكل ثابتة قد بنتها قوات الولايات المتحدة أو ركبتها أو أنشأتها، وذلك وفقاً لآليات وأولويات وفترة زمنية تتفق عليها اللجنة المشتركة من دون ديون أو أعباء مالية.٨- تعيد قوات الولايات المتحدة بقية المنشآت والمساحات المتفق عليها إلى الحكومة العراقية عند انتهاء فترة نفاذ هذه الاتفاق أو عند إنهاء العمل به، أو في أي وقت سابق لذلك يتفق عليه الطرفان، أو عندما تنتفي حاجة قوات الولايات المتحدة إلى تلك المنشآت وفقاً لما تقرره اللجنة المشتركة من دون ديون و أعباء مالية.٩- تحتفظ قوات الولايات المتحدة والمتعاقدون مع الولايات المتحدة بملكية كل المعدات والمواد والإمدادات والإنشاءات المنقولة والممتلكات الأخرى المنقولة المستوردة إلى العراق أو التي تم الحصول عليها داخل أراضي العراق بصورة مشروعة وذات صلة بهذا الاتفاق.المادة المادة ٦استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها١- مع الاحترام الكامل لسيادة العراق، وفي إطار تبادل وجهات النظر بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق، يضمن العراق الوصول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد أو الكيانات الأخرى، حسبما يتفق عليه الطرفان.٢- يصرح العراق بموجب هذه الاتفاق لقوات الولايات المتحدة بأن تمارس داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات التي قد تكون ضرورية لإنشاء واستخدام وصيانة وتأمين تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها. ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون فيما بينهما بشأن ممارسة تلك الحقوق والسلطات في المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك.٣- تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها حصرياً. ويقوم الطرفان بالتنسيق بشأن السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك، وحسب آليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة، وينسق الطرفان مهام الحراسة في المساحات الملاصقة للمنشآت والمساحات المتفق عليها من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.المادة المادة ٧وضع وخزن المعدات الدفاعيةلقوات الولايات المتحدة أن تضع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها وفي مواقع أخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية و تجهيزات و مواد تحتاجها قوات الولايات المتحدة على صلة بالنشاطات المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق. وعلى قوات الولايات المتحدة استخدام و تخزين هذه المعدات بشكل يتناسب مع مهامها المؤقتة في العراق وفق المادة (٤) من هذا الاتفاق، على أن لا يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الأسلحة). و على قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام و نقل المعدات الدفاعية المملوكة لها التي يتم تخزينها في العراق. و عليها ضمان عدم تخزين المتفجرات أو الأعتدة في منشآت قريبة من المناطق السكنية، و عليها نقل تلك المواد المخزونة في المنشآت القريبة من المناطق السكنية. و على الولايات المتحدة تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات الضرورية عن أعداد و أنواع هذه المواد المخزنة.المادة المادة ٨حمـاية البـيئـةعلى الطرفين تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة تنسجم مع حماية البيئة الطبيعية و الصحة و السلامة البشرية. و تؤكد الولايات المتحدة مجدداً على التزامها باحترام القوانين البيئية و القوانين العراقية المرعية في تنفيذ سياساتها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق.المادة المادة ٩حركة المركبات والسفن والطائرات١- مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة، يجوز للمركبات والسفن التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، أو تلك التي تُدار في حينه لحسابها حصراً، أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضي العراقية لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. و على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة وضع الإجراءات والقواعد الملائمة لتسهيل وتنظيم حركة المركبات.٢- مع الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة يُصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة حصراً في حينه بالتحليق في الأجواء العراقية، والقيام بالتزود بالوقود جواً لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصرياً، والهبوط والإقلاع داخل أراضي العراق لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. وتمنح السلطات العراقية الطائرات المشار إليها إذناً كل سنة بالهبوط على أراضي العراق والإقلاع منها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا. ولا تسمح طائرات وسفن ومركبات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة بصعود أي طرف على متنها دون رضا سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك، وتتفق اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بهذا الأمر على الإجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور.٣- تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي إلى السلطات العراقية فور دخول هذه الاتفاق حيز النفاذ.٤- للحكومة العراقية أن تطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه.٥- تعفى طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم، بما في ذلك جبايات التحليق أو جبايات الملاحة الجوية أو الهبوط أو الإنتظار في المطارات التي تدار من قبل الحكومة العراقية. وتعفى من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم المركبات والسفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة أو الجاري استخدامها حصراً من جانب قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق ويتضمّن ذلك الموانئ التي تديرها الحكومة العراقية. وتُـعفى هذه المركبات والسفن والطائرات من متطلبات التسجيل داخل العراق .٦- على قوات الولايات المتحدة دفع تكاليف أية خدمات تطلبها وتحصل عليها.٧- على كل من الطرفين تزويد الطرف الآخر بالخرائط وغير ذلك من المعلومات المتاحة عن مواقع حقول الألغام والمعوقات الأخرى التي يمكن أن تعرقل الحركة داخل أراضي ومياه العراق أو تعرضها للخطر.المادة المادة ١٠إجـراءات التـعـاقـدلقوات الولايات المتحدة أن تختار المتعاقدين وأن تبرم عقودا بموجب القانون الأمريكي لشراء المواد والخدمات في العراق، ويشمل ذلك خدمات أعمال البناء والتشييد. تتعاقد قوات الولايات المتحدة ما أمكن مع موردين عراقيين للمواد والخدمات عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل أفضل قيمة. وعلى قوات الولايات المتحدة احترام القانون العراقي عند إبرامها عقوداً مع موردين ومتعاقدين عراقيين، وعليها تزويد السلطات العراقية بأسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين ومبالغ العقود ذات الصلة.المادة المادة ١١الخـدمـات والاتصـالات١- لقوات الولايات المتحدة إنتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الأخرى للمنشآت والمساحات المتفق عليها بالتنسيق مع السلطات العراقية من خلال اللجنة الفرعية المشتركة المعنية.٢- تمتلك حكومة العراق جميع الترددات. وتتولى السلطات العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة حسب ما ينسقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC). على قوات الولايات المتحدة أن تعيد الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها وفي موعد لا يتجاوز تاريخ إنهاء العمل بهذا الاتفاق.٣- تقوم قوات الولايات المتحدة بتشغيل نظمها للاتصالات مع الاحترام الكامل للدستور والقوانين العراقية وطبقا لتعريف نظم الاتصالات المنصوص عليه في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات لعام ١٩٩٢ بما في ذلك حق استخدام الوسائل والخدمات الضرورية الخاصة بنظمها لضمان القدرة الكاملة لتشغيل نظم الاتصالات.٤- لأغراض هذا الاتفاق تُعفى قوات الولايات المتحدة من دفع أية جبايات عن استخدام موجات الإرسال والترددات المستخدمة حاليا أو التي تخصص لها مستقبلا، بما في ذلك أية جبايات إدارية أو غيرها من الرسوم الأخرى.٥- يجب على قوات الولايات المتحدة استحصال موافقة الحكومة العراقية بشأن أية مشاريع للبنى التحتية للاتصالات تتم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها حصرياً لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمادة الرابعة، إلا في حالة وجود عمليات قتالية فعلية تجري عملاً بالمادة الرابعة.٦- على قوات الولايات المتحدة استخدام أنظمة الاتصالات حصراً لأغراض هذا الاتفاق .الـولاية القضائيةالمادة المادة ١٢اعترافاً بحق العراق السيادي في تحديد وفرض قواعد القانون الجنائي والمدني على أراضيه، وعلى ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة، كما هو مبيّن في المادة الرابعة (٤)، وتماشياً مع واجب أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني باحترام القوانين والتقاليد والأعراف والقيم العراقية، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:١. للعراق الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة المتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة (٨)، حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها و خارج حالة الواجب.٢. للعراق الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.٣. للولايات المتحدة الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، و أثناء حالة الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها، وفي الظروف غير المشمولة بنص الفقرة١.٤. يقدم الطرفان المساعدة لبعضهما، بناء على طلب أحدهما، في إجراء التحقيق في الأحداث وجمع الأدلة وتبادلها لتأمين تحقيق سير العدالة.٥. عند اعتقال أواحتجاز أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني من قبل السلطات العراقية، يتم إخبار سلطات قوات الولايات المتحدة بذلك فوراً وتسليمهم لها خلال (٢٤) ساعة من وقت الاعتقال أو الاحتجاز. وعندما يمارس العراق ولايته القضائية عملاً بنص الفقرة (١) من هذه المادة، تتولى سلطات قوات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز المتهم من أفراد قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة تقديم أولئك الأفراد المتهمين إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة.٦. لسلطات أي من الطرفين أن تطلب من سلطات الطرف الآخر أن يتخلى عن حقه الأوّلي في الولاية القضائية في حالة معينة. توافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية طبقا للفقرة (١) أعلاه فقط بعد إقرارها وإخطارها الولايات المتحدة تحريرياً خلال (٢١) يوما من اكتشاف الجريمة التي يدّعى وقوعها، بأن لممارستها تلك الولاية القضائية أهمية خاصة.٧. في الحالات التي تمارس فيها الولايات المتحدة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة رقم(٣) من هذه المادة يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الحق في أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستور الأمريكي والقوانين الأميركية . وفي حال وقوع جريمة ما تسري عليها أحكام الفقرة رقم (٣) من هذه المادة ويكون الضحية شخص ليس من أفراد قوات الولايات المتحدة ولا أفراد العنصر المدني، يضع الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص المعنيين علماً بشكل مناسب، بوضع التحقيق في الجريمة، وتوجيه لائحة التهم إلى المتهم، وتحديد تاريخ إجراءات المحكمة ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم، وفرصة سماع أقوال المتهم في جلسات علنية يتم خلالها إصدار الحكم عليه، والتشاور مع محامي الادعاء لمتابعة القضية، والمساعدة في تقديم مطالبة بموجب المادة الحادية والعشرين (٢١) من هذا الاتفاق. على سلطات قوات الولايات المتحدة السعي، ووفقاً لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما، من أجل إجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق. وفي حال محاكمة مثل تلك القضايا في الولايات المتحدة، سوف تُـبذل الجهود من أجل تسهيل التواجد الشخصي للضحية في المحاكمة.٨. وفي الحالات التي يمارس فيها العراق الولاية القضائية عملاً بالفقرة (١) من هذه المادة، يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الحق في أن تُـطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والضمانات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الأمريكي والقانون العراقي. سوف تضع اللجنة المشتركة إجراءات وآليات لتنفيذ هذه المادة، تشمل سرداً للجنايات الجسيمة المتعمدة التي تخضع للفقرة (١) وإجراءات تفي بمعايير المحاكمة المشروعة والضمانات. ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة (١) من هذه المادة إلا وفقاً لهذه الإجراءات والآليات.٩. تقر سلطات قوات الولايات المتحدة، عملاً بالفقرة (١) و (٣) من هذه المادة، ما إذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت أثناء حالة الواجب. وفي تلك الحالات التي تعتقد فيها السلطات العراقية أن الظروف تقتضي مراجعة هذا التقرير، يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة، وتأخذ سلطات قوات الولايات المتحدة كامل الاعتبار عن الوقائع والظروف وأية معلومات قد تقدمها السلطات العراقية يكون لها أثر على تقرير سلطات قوات الولايات المتحدة.١٠. يراجع الطرفان الأحكام الواردة في هذه المادة كل (٦) أشهر، بما في ذلك أية تعديلات مقترحة لهذه المادة، آخذين بعين الاعتبار الوضع الأمني في العراق، ومدى إنشغال قوات الولايات المتحدة بعمليات عسكرية، ونمو وتطور النظام القضائي العراقي، والتغييرات في القانون الأمريكي والقانون العراقي.المادة المادة ١٣حمل الأسلحة وارتداء البزات الرسميةلأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني حيازة وحمل الأسلحة العائدة للولايات المتحدة أثناء وجودهم في العراق بموجب التخويل الممنوح لهم وبموجب الأوامر الصادرة لهم، وحسب متطلباتهم وواجباتهم. كما لأعضاء قوات الولايات المتحدة أن يرتدوا البزات الرسمية أثناء تأديتهم لواجباتهم في العراق.المادة المادة ١٤الدخول والمغادرة١. لأغراض هذا الاتفاق، لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول ويتطلب منهم فقط حمل بطاقات هوية وأوامر سفر تصدر لهم من الولايات المتحدة . وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتحقق الذي تتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذه.٢. للسلطات العراقية حق التدقيق والتحقق من قوائم أسماء أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الداخلين إلى العراق والخارجين منه مباشرة عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها. وتسلّم تلك القوائم إلى السلطات العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة.لأغراض هذا الاتفاق، لأفراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني دخول العراق والخروج منه عبر المنشآت والمساحات المتفق عليها ولا يطلب منهم سوى بطاقات الهوية التي أصدرتها الولايات المتحدة لكل منهم. وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق.المادة المادة ١٥الاسـتيـراد والتـصديـر١. لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا ، لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها أن يستوردوا إلى العراق ويصدِّروا منه (مواد تم شراؤها في العراق)، و لهم أن يعيدوا تصدير، وأن ينقلوا ويستخدموا في العراق أية معدات أو تجهيزات أو مواد أو تكنولوجيا، بشرط أن لا تكون المواد التي يستوردونها أو يجلبونها ممنوعة في العراق اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. لا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد وإعادة تصديرها ونقلها واستخدامها، ولا تخضع كذلك لمتطلبات الإجازات أو لأية قيود أخرى أو ضرائب أو رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى تُفرض في العراق، وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة رقم (١٠) من المادة الثانية. و على سلطات قوات الولايات المتحدة أن تقدم إلى السلطات العراقية المختصة وثائق مناسبة تؤكد ان هذه المواد مستوردة من قبل قوات الولايات المتحدة أو متعاقدي الولايات المتحدة لاستخدام قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق حصريا.استنادا إلى معلومات أمنية متوفرة لديها، للسلطات العراقية الحق في الطلب من قوات الولايات المتحدة وبحضورها فتح أي من الحاويات التي توجد فيها تلك المواد المستوردة للتحقق من محتوياتها. و تحترم السلطات العراقية حين تقديم هذا الطلب المتطلبات الأمنية لقوات الولايات المتحدة، و تقبل إذا طلبت قوات الولايات المتحدة ذلك، أن تجري عمليات التحقق في المنشآت المستخدمة من قبل قوات الولايات المتحدة. ولا يخضع تصدير البضائع العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها لأي تفتيش أو أية قيود عدا متطلبات الإجازة. وتعمل اللجنة المشتركة مع وزارة التجارة العراقية وفقاً للقانون العراقي لتسهيل توفير متطلبات الحصول على الإجازة لغرض قيام قوات الولايات المتحدة بتصدير البضائع التي اشترتها في العراق لأغراض هذا الاتفاق. وللعراق الحق بطلب مراجعة أي من المسائل الناجمة عن تطبيق هذه الفقرة. و يتشاور الطرفان فوراً في هذه الحالات من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا دعت الحاجة، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة.٢. لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الاستيراد الى العراق، وإعادة تصدير واستخدام المواد والأجهزة الشخصية الخاصة بهم لغرض الاستهلاك أو الاستخدام الشخصي. ولا يخضع إستيراد وإعادة تصدير ونقل واستخدام مثل هذه المواد المستوردة في العراق إلى إجازات أو قيود أو ضرائب أو جبايات أو أية رسوم أخرى تفرض في العراق، كما هو مبيّن في الفقرة (١٠) من المادة الثانية. و تكون الكميات المستوردة معقولة ومتناسبة مع الاستعمال الشخصي. و ستتخذ سلطات قوات الولايات المتحدة إجراءات لضمان عدم تصدير أية بنود أو مواد ذات أهمية ثقافية أو تاريخية بالنسبة للعراق.٣. أي تفتيش للمواد المشار إليها في الفقرة (٢) من قبل السلطات العراقية، يجب أن يتم بصورة عاجلة في مكان متفق عليه، ووفقاً للإجراءات التي تضعها اللجنة المشتركة.٤. تخضع للضرائب و الرسوم الكمركية كما هي معرفة بالفقرة (١٠) من المادة الثانية أية مادة مستوردة معفاة من الرسوم الكمركية و الرسوم الأخرى وفقاً لهذا الاتفاق وأية رسوم أخرى عند بيعها لأفراد أو كيانات غير مشمولة بالإعفاء الضريبي أو الامتيازات الخاصة بالاستيراد، و يدفع المشتري هذه الضرائب و الجبايات (بما في ذلك الرسوم الكمركية) عن المواد التي تم بيعها، و تقدّر قيمة هذه الضرائب والجبايات في وقت بيع هذه المواد داخل العراق.٥. يجب الامتناع عن استيراد أو استخدام المواد المشار إليها في فقرات هذه المادة أو لأغراض تجارية.المادة المادة ١٦الضـرائـب١. لا تُفرض أية ضرائب أو رسوم أو جبايات، كما هي معرفة في الفقرة (١٠) من المادة الثانية، قُدرت قيمتها وفرضت في أراضي العراق، على السلع والخدمات التي يتم شراؤها في العراق من قبل قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها لأغراض الاستخدام الرسمي، ولا يُفرض أي من ذلك على السلع والخدمات التي تم شراؤها في العراق بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة.٢. لا يتحمل أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني مسؤولية دفع أية ضريبة أو رسم أو جباية تحدد قيمتها وتفرض في أراضي العراق، ما لم تكن مقابل خدمات طلبوها وحصلوا عليها.المادة المادة ١٧الإجـازات أو التـراخـيص١. تعد إجازات قيادة المركبات النافذة المفعول التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة، مقبولة لدى السلطات العراقية. لا يتعرض حاملو إجازات قيادة المركبات لامتحان أو دفع جبايات لقيادتهم المركبات والسفن والطائرات العائدة لقوات الولايات المتحدة في العراق.٢. تعد إجازات قيادة المركبات نافذة المفعول التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة نافذة المفعول لدى السلطات العراقية عند استخدام سياراتهم الخاصة داخل أراضي العراق دون أن يخضع حاملوها إلى اختبار أو جباية.٣. تعد جميع التراخيص المهنية التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية، على أن تكون هذه التراخيص متعلقة بالخدمات التي يقدمونها في إطار تأديتهم لواجباتهم الرسمية أو التعاقدية لدعم قوات الولايات المتحدة، وأفراد العنصر المدني، والمتعاقدين مع الولايات المتحدة، والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين، وذلك وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين.المادة المادة ١٨المركبات الرسمـية والعسـكـرية١. تحمل المركبات الرسمية لوحات معدنية رسمية عراقية يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين. وتقوم السلطات العراقية، بناءً على طلب من سلطات قوات الولايات المتحدة، بإصدار لوحات التسجيل للعربات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة بدون جبايات، ووفقاً للإجراءات المتبعة مع القوات المسلحة العراقية. وتدفع سلطات قوات الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية كلفة تلك اللوحات.٢. تعد صلاحية التسجيل والتراخيص الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة للمركبات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية.٣. تُـعفى من متطلبات التسجيل والإجازات المركبات العسكرية التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة حصريا، وتُـميّز هذه المركبات بأرقام واضحة عليها.المادة المادة ١٩خـدمات أنشطـة الإسـنـاد١. لقوات الولايات المتحدة، أو لآخرين ينوبون عن قوات الولايات المتحدة، القيام بواجبات إنشاء وإدارة أنشطة وكيانات داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، التي يمكن من خلالها تقديم الخدمات لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة. وتشمل هذه الكيانات والأنشطة مكاتب البريد العسكرية والخدمات المالية، ومتاجر بيع الأغذية والأدوية والسلع والخدمات الأخرى، ومناطق مختلفة تقدم فيها الخدمات الترفيهية وخدمات الإتصال السلكية واللاسلكية، بما في ذلك الخدمات الإذاعية. ولا يتطلب إنشاء هذه الخدمات إصدار إجازات بذلك.٢. تخضع للقوانين العراقية الخدمات الإذاعية والإعلامية والترفيهية التي يتعدى مداها نطاق المنشآت والمساحات المتفق عليها.٣. يقتصر الوصول إلى خدمات أنشطة الإسناد على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم والأشخاص والكيانات التي يتم الاتفاق عليها. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون إساءة إستخدام الخدمات التي تقدمها الأنشطة المذكورة، والحيلولة دون بيع أو إعادة بيع السلع والخدمات المشار إليها إلى أشخاص لم يؤذن لهم بالوصول إلى هذه الكيانات والاستفادة مما تقدمه من خدمات. وتحدد قوات الولايات المتحدة إرسال البث الإذاعي والبرامج التلفزيونية للمستلمين المخولين.٤. تتمتع الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات المشار إليها في هذه المادة بنفس الإعفاءات المالية والكمركية التي تتمتع بها قوات الولايات المتحدة، بما في ذلك الإعفاءات المكفولة في المادتين الخامسة عشرة (١٥) و السادسة عشرة (١٦) من هذا الاتفاق. ويتم تشغيل وإدارة هذه الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات وفقاً لأنظمة الولايات المتحدة، ولن تكون تلك الكيانات والأنشطة ملزمة بتحصيل أو دفع ضرائب أو رسوم أخرى عن الأنشطة المتصلة بعملياتها.٥. يخضع البريد المرسل عن طريق خدمات البريد العسكرية إلى تصديق سلطات الولايات المتحدة، ويُعفى من التفتيش والبحث والمصادرة من جانب السلطات العراقية، باستثناء البريد غير الرسمي الذي قد يخضع للمراقبة الإلكترونية. وتتولى اللجنة الفرعية المشتركة المعنية معالجة المسائل التي تنشأ في إطار تنفيذ هذه الفقرة، وتتم تسويتها باتفاق الطرفين فيما بينهما. وتقوم اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بالتفتيش دورياً على الآليات التي تستخدمها سلطات الولايات المتحدة للتصديق على البريد العسكري.المادة المادة ٢٠العملة والصرف الأجنبي١. لقوات الولايات المتحدة حق استخدام أي مبلغ من النقد بالعملة الأميركية أو المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الأميركية لأغراض هذا الاتفاق حصراً. ويكون استخدام قوات الولايات المتحدة للعملة العراقية والمصارف الخاصة وفقاً للقوانين العراقية.٢. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تصدير العملة العراقية من العراق، وعليها اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتأمين عدم قيام أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة بتصدير العملة العراقية من العراق.المادة المادة ٢١المـطـالبـات١. باستثناء المطالبات الناشئة عن العقود، يتنازل الطرفان عن حق مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن أي ضرر أو خسارة أو تدمير يلحق بممتلكات القوات المسلحة أو العنصر المدني لأي من الطرفين أو المطالبة بتعويض عن إصابات أو وفيات قد تحدث لأفراد القوات المسلحة والعنصر المدني والناجمة عن تأديتهم واجباتهم الرسمية في العراق.٢. على سلطات قوات الولايات المتحدة أن تدفع تعويضاً عادلاً ومعقولاً لتسوية مطالبات استحقاقية لأي طرف ثالث، التي تنشأ عن أفعال قام بها أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني أو نتيجة تقصيرهم أو إهمالهم، أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، أو تكون متصلة بالأنشطة غير القتالية لقوات الولايات المتحدة. ويجوز لسلطات قوات الولايات المتحدة تسوية المطالبات الاستحقاقية غير الناشئة عن تأدية الواجبات الرسمية على وجه السرعة وفقاً لقوانين ولوائح الولايات المتحدة. وعند تسوية المطالبات تضع سلطات قوات الولايات المتحدة بعين الاعتبار أي تقرير عن تحقيق أو رأي تصدره السلطات العراقية بشأن المسؤولية أو حجم الأضرار.٣. يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا لزم الأمر، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة ، في الحالات التي تحتاج الى مراجعة التي ورد ذكرها في الفقرتين ١ و ٢ أعلاه بطلب من احد الطرفين.المادة المادة ٢٢الاحـتجـاز١. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أي شخص أو إلقاء القبض عليه (باستثناء التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني ) إلا بموجب قرار عراقي يصدر وفقاً للقانون العراقي وعملاً بالمادة الرابعة.٢. في حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم كما هو مرخص به في هذا الاتفاق أو القانون العراقي ، يجب تسليم هؤلاء الأشخاص إلى السلطات العراقية المختصة خلال ٢٤ ساعة من وقت توقيفهم أو إلقاء القبض عليهم.٣. للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم.٤. عند بدء تنفيذ هذا الاتفاق تقوم قوات الولايات المتحدة بتقديم المعلومات المتوفرة عن جميع الموقوفين لديها إلى الحكومة العراقية. تصدر السلطات العراقية المختصة أوامر إلقاء قبض على المطلوبين منهم. تقوم قوات الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل والفعال مع الحكومة العراقية بتسليم المطلوبين منهم إليها وفق أوامر إلقاء قبض عراقية نافذة واطلاق سراح جميع الموقوفين الباقين بشكل منظم و آمن إلا إذا طلبت الحكومة العراقية خلاف ذلك عملاً بالمادة (٤) من هذا الاتفاق.٥. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو العقارات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي عراقي يصدر في هذا الصدد وبالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية ، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية عملاً بالمادة (٤).المادة المادة ٢٣الـتنفـيذيُـناط تنفيذ هذا الاتفاق وتسوية الخلافات الناجمة عن تفسيره وتطبيقه بالهيئات التالية:١. تُشكل لجنة وزارية مشتركة يكون أعضاؤها أشخاص على المستوى الوزاري يحددهم الطرفان. وتتولى اللجنة الوزارية المشتركة النظر والبت في القضايا الأساسية اللازمة لتفسير وتنفيذ هذا الاتفاق.٢. تتولى اللجنة الوزارية المشتركة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) تتألف من ممثلي كلا الطرفين. وتكون رئاسة اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) مشتركة بين الطرفين.٣. تُـشكِل اللجنة الوزارية المشتركة أيضاً لجنة مشتركة تتألف من ممثلين يختارهم الطرفان ويرأسها بصورة مشتركة ممثل عن كل من الطرفين. وتتولى هذه اللجنة النظر والبت في كل القضايا المتعلقة بهذا الاتفاق التي لا تدخل في اختصاص اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC).٤. تُـشكِّل اللجنة المشتركة المشكلة وفق الفقرة (٣) من هذه المادة لجاناً فرعية مشتركة في مختلف المجالات تتولى كل منها، النظر في القضايا الناشئة عن الاتفاقية وفقاً لاختصاصاتها.المادة المادة ٢٤إنسحاب القوات الأميركية من العراقاعترافاً بأداء القوات الأمنية العراقية وزيادة قدراتها، وتوليها لكامل المسؤوليات الأمنية، وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين، فإنه تم الاتفاق على ما يلي:١. على جميع قوات الولايات المتحدة الانسحاب من جميع الأراضي و المياه و الأجواء العراقية في موعد لا يتعدى ٣١ كانون الأول عام ٢٠١١ ميلادي.٢. على جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة الانسحاب من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن في أية محافظة عراقية، على أن يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة أعلاه في موعد لا يتعدى ٣٠ حزيران عام ٢٠٠٩ ميلادي.٣. تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة عملاً بالفقرة (٢) أعلاه في المنشآت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات التي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) قبل التاريخ المحدد في الفقرة ٢ أعلاه.٤. تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت.٥. يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتخفيض عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحددة ، وعليهما أن يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القوات.المادة المادة ٢٥إجـراءات لإنهاء تطبيق الفصل السابع على العراقاعترافاً بحق حكومة العراق في أن لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (١٧٩٠) (٢٠٠٧)، وهو التفويض الذي تنتهي صلاحيته يوم ٣١ كانون الأول عام ٢٠٠٨؛ وتنويهاً بالرسالتين الموجهتين إلى مجلس الأمن الدولي: رسالة من رئيس وزراء العراق ورسالة من وزيرة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية بتاريخ ٧ و ١٠ كانون الأول ٢٠٠٧، على التوالي وهما ملحقتان بالقرار (١٧٩٠)؛ وإشارة إلى الجزء الثالث من إعلان المبادئ بشأن علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد الذي وقع عليه رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأميركية ورئيس وزراء العراق يوم ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٠٧، والذي سجل للتاريخ دعوة العراق إلى مد فترة التفويض المشار إليه أعلاه لفترة أخيرة تـنتهي في تاريخ لا يتعدى ٣١ كانون الأول عام ٢٠٠٨؛ واعترافاً كذلك بالتطورات الكبيرة والإيجابية في العراق، وتذكيراً بأن الوضع في العراق يختلف اختلافاً أساسياً عن الوضع الذي كان قائماً عندما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم (٦٦١) عام ١٩٩٠، ولا سيما أن الخطر الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام والأمن الدوليين قد زال: فإن الطرفين يؤكدان في هذا الصدد أنه مع إنهاء العمل يوم ٣١ كانون الأول ٢٠٠٨ بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (١٧٩٠) ، ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم (٦٦١) (١٩٩٠)، ويؤكدان كذلك أن الولايات المتحدة سوف تبذل أفضل جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم ٣١ كانون الأول عام ٢٠٠٨.المادة المادة ٢٦الأصول العراقية١. لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية اقتصاده الوطني عن طريق إعادة تأهيل البنى التحتية الاقتصادية العراقية، وكذلك توفير الخدمات الحيوية الأساسية للشعب العراقي، وللاستمرار في الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز وموارده الأخرى والحفاظ كذلك على أصوله المالية والاقتصادية في الخارج، بما في ذلك صندوق التنمية للعراق، تضمن الولايات المتحدة الأميركية بذل أقصى الجهود في سبيل:(أ) دعم العراق لإعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق.(ب) دعم العراق للتوصل إلى قرار شامل ونهائي بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد، بما في ذلك متطلبات التعويض المفروضة على العراق من قبل مجلس الأمن الدولي.٢. اعترافاً بالقلق الذي يبديه العراق للمطالبات القائمة على أفعال ارتكبها نظام الحكم السابق، وتفهما لهذا الأمر يمارس رئيس الولايات المتحدة سلطاته لتوفير الحماية لصندوق تنمية العراق و لممتلكات أخرى معينة يملك العراق نصيبا فيها من العمليات القضائية الأميركية. وستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل وفعّال مع الحكومة العراقية فيما يتعلق باستمرار هذه الحماية وبخصوص تلك المطالبات.٣. تماشياً مع رسالة من رئيس الولايات المتحدة سترسل إلى رئيس وزراء العراق، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشأن الطلب الذي قدمته إلى مجلس الأمن لمد الحماية والترتيبات الأخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي المنتجة في العراق، والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات، وصندوق التنمية للعراق، وهي الترتيبات المحددة في قراري مجلس الأمن رقم (١٤٨٣) (٢٠٠٣) و(١٥٤٦) (٢٠٠٣).المادة المادة ٢٧ردع المخـاطر الأمنـيـةمن أجل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار الدوليين، يسعى الطرفان بفعالية من أجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التي تهدد سيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري. ويتفقان في هذا الصدد على:١- عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه ، أو تهديد نظامه الديمقراطي أو مؤسساته المنتخبة ، وبناء على طلب من حكومة العراق، يقوم الطرفان، بالشروع فوراً في مداولات استراتيجية، ووفقاً لما قد يتفقان عليه فيما بينهما، تتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة، التي تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي إجراءٍ آخر، لردع مثل هذا التهديد.٢- يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية الديمقراطية في العراق، بما في ذلك، وفق ما قد يتفقان عليه ، التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية، من أجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية.٣- لا يجوز استخدام أراضي ومياه وأجواء العراق ممراً أو منطلقاً لشنّ هجماتٍ ضدّ بلدانٍ أخرى.المادة المادة ٢٨المنـطـقة الخضراءعند بدء نفاذ هذ الاتفاق تتولى الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن المنطقة الخضراء. وللحكومة العراقية أن تطلب من قوات الولايات المتحدة دعماً محدوداً ومؤقتاً للسلطات العراقية في المهمة المتعلقة بالأمن في المنطقة الخضراء، وعند تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشأن الأمن في المنطقة الخضراء خلال الفترة الزمنية التي تحددها الحكومة العراقية.المادة المادة ٢٩ترتيبات التنفيذكلما دعت الحاجة لذلك يقوم الطرفان بوضع آليات مناسبة لتنفيذ مواد هذا الاتفاق بما فيها المواد التي لم تتضمن آليات محددة للتنفيذ.المادة المادة ٣٠مـدة سـريان مفـعـول هذه الاتفـاقيـة١- يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات، ما لم يتم إنهاء العمل به من قبل أحد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة عملاً بالفقرة (٣) من هذه المادة .٢- لا يعدل هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين رسمياً وخطياً وفق الإجراءات الدستورية السارية في البلدين.٣- ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطاراً خطّياً بذلك.٤- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من كانون الثاني ٢٠٠٩، بعد تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة لدى كل منهما لتنفيذ الاتفاق وفقا للإجراءات الدستورية النافذة لدى الطرفين.تمّ التوقيع على هذا الاتفاق في بغداد في اليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني ٢٠٠٨ بنسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ويتساوى النصان في الحجية القانونية.عن عنالولايات المتحدة الأمريكية جمهورية العراق...
قانون 11 لسنة 2010 تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الاوروبية حول تاسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الاوروبية في جمهورية العراق | رقم القانون
قانون 11 لسنة 2010 تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الاوروبية حول تاسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الاوروبية في جمهورية العراق | رقم القانون
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الاوروبية حول تاسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الاوروبية في جمهورية العراقالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ١٢-٠٤-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٥٠ | تاريخ العدد: ١٢-٠٤-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة (٦١/رابعا) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين (٧٣/ ثانيا) و (١٣٨/ سادسا) من الدستور. قرر مجلس الرئاسىة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣ /٢ / ٢٠٠٨ اصدار القانون الاتي :المادة ١يصدق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الأوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الأوربية في جمهورية العراق الموقع عليها في بروكسل بتاريخ ١٢-١٢-٢٠٠٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةالمادة ٣لغرض التصديق على الاتفاق بين جمهورية العراق والمجموعات الأوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الأوربية في جمهورية العراق شرع هذا القانون .الاتفاقيةاتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الأوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الأوربية في جمهورية العراقانطلاقاً من رغبة حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الأوربية (التي تسمى فيما بعد بالمفوضية) في زيادة تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق والمجموعات الأوربية , ورغبة في وضع الأحكام المتعلقة بتأسيس بعثة المفوضية في جمهورية العراق وبامتيازات وحصانات تلك البعثة , فقد اتفقا على ما يلي :المادة الاولىتوافق حكومة جمهورية العراق على تأسيس بعثة المفوضية على أراضيها .المادة الثانية١. يكون لكل المجموعات الأوربية (المجموعة الأوربية والمجموعة الأوربية للطاقة الذرية) الشخصية القانونية على أراضي جمهورية العراق .٢. يكون للمجموعات الأوربية صلاحية إبرام العقود والحصول على أو التصرف بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة الضرورية لتأدية واجباتها وفقاً للمتطلبات الإجرائية والإدارية التي يقتضيها قانون حكومة جمهورية العراق والقيام بالإجراءات القانونية وتكون ممثلة لهذا الغرض من قبل المفوضية .المادة الثالثة١. تتمتع بعثة المفوضية ورئيسها وأعضاءها بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يشكلون جزءاً من أفراد عوائلهم , على أراضي جمهورية العراق بالحقوق والامتيازات والحصانات ويخضعون للالتزامات المقابلة لتلك الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المعقودة في ١٨/نيسان/١٩٦١ والمنطبقة على البعثات المعتمدة لدى حكومة جمهورية العراق وعلى رؤساء وأعضاء تلك البعثات بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يعيلونهم .٢. تكون الأحكام الأخرى لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المعقودة في ١٨/نيسان/١٩٦١ قابلة للتطبيق حسب مايقتضيه الحال .٣. تمنح هذه الحقوق والامتيازات والحصانات بشرط أن تكون منسجمة مع أحكام المادة (١٧) من بروتوكول امتيازات وحصانات المجموعات الأوربية الملحقة بالمعاهدة المنشأة للمجلس والمفوضية منفردين للمجموعات الأوربية المعقودة في بروكسل في ١٨/نيسان/١٩٦٥ وتمنح الدول الأعضاء في المجموعات الأوربية نفس الحقوق والامتيازات والحصانات لبعثة جمهورية العراق وإلى رئيس وأعضاء هذه البعثة بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يعيلونهم .المادة الرابعةتعترف حكومة جمهورية العراق بموجب هذه الوثيقة بوثائق المرور التي تصدرها المجموعات الأوربية إلى موظفيها ولبقية العاملين التابعين إلى مؤسساتها باعتبارها وثائق سفر نافذة .المادة الخامسةإي خلاف ينشا بخصوص تفسير هذا الاتفاق يسوى عن طريق التشاور بين الطرفين المتعاقدين بهدف الوصول إلى تراضي .المادة السادسةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في يوم تسلم المفوضية للإشعار الخاص بتنفيذ الإجراءات ذات الصلة التي تنص عليها تشريعات حكومة جمهورية العراق الضرورية للدخول حيز التنفيذ .المادة السابعةعلى الرغم من المادة السادسة , اتفق الطرفان على تطبيق هذا الاتفاق بشكل مؤقت اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين المتعاقدين .واستناداً إلى السلطات المخولة لهذا الغرض , جرى التوقيع على هذا الاتفاق نسختين أصليتين باللغتين العربية والانكليزية ويعول على كلا النصين .كتب في بروكسل في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة عام ١٤٢٦ هجرية الموافق لليوم الثاني عشر من شهر كانون الأول عام ٢٠٠٥ ميلادية عن حكومة جمهورية العراق عن المفوضية الأوربية محمد جواد الدروكي بنيتا فريرو فالدنر سفير جمهورية العراق لدى بلجيكا مفوضية العلاقات الخارجية والمجموعات الأوربية والسياسة الأوربية للدول المجاورة...
قانون 20 لسنة 2011 تصديق اتفاق تعاون بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة الدولية للهجره | رقم القانون
قانون 20 لسنة 2011 تصديق اتفاق تعاون بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة الدولية للهجره | رقم القانون
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق تعاون بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة الدولية للهجرة رقم (٢٠) لسنة ٢٠١١التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٣١-١٠-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٥ | تاريخ العدد: ٣١-١٠-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-٨-٢٠١١اصدار القانون الآتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةتصدق جمهورية العراق على اتفاق التعاون بين حكومة العراق والمنظمة الدولية للهجرة الموقع في بغداد بتاريخ ٣-١٢-٢٠٠٩ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لرغبة جمهورية العراق في منح المنظمة الدولية للهجرة دوراً للاضطلاع بمهامها الانسانية في تنفيذ البرامج وتقديم الخدمات الخاصة بقضايا الهجرة والنزوح وتقديم المساعدة بغية التخفيف من المعاناة الانسانية عن الشعب العراقي وبدون تمييز . شرع هذا القانون .اتفاق تعاون بين حكومة جمهورية العراق و المنظمة الدولية للهجرةملحقان حكومة جمهورية العراق ، من جهة ، والمنظمة الدولية للهجرة (والتي يشار لها فيما يلي بالمنظمة) من جهة اخرى ،رغبة منهما في تعزيز وتطوير علاقاتهما الودية والتعاون فيما بينهما ، مع الاخذ بالاعتبار ان غاية المنظمة ومهامها ومجالات نشاطاتها والمهام التي يقوم بها موظفوها كفيلة بمنح المنظمة وموظفيها الامتيازات والحصانة المماثلة لتلك الممنوحة لمنظمات عالمية ودولية اخرى عاملة في العراق ،يهدف هذا الاتفاق الى تعزيز وتطوير علاقات وسبل التعاون بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة عن طريق تقديم التسهيلات لعمل المنظمة لغرض تنفيذ البرامج وتقديم الخدمات الخاصة بقضايا الهجرة والنزوحفقد اتفقنا على مايلي :المادة ١اولا – انسجاما مع القرارات الصادرة من هيئات المنظمة المختصة وبناء على موافقة حكومة جمهورية العراق وتوفر التمويل ، ستقوم المنظمة بتنفيذ برامج خاصة بالهجرة مثل بناء القدرات وتقديم خدمات استشارية وتنفيذ برامج تعاون فني حول قضايا الهجرة ، والهجرة والصحة ، وقانون الهجرة الدولي ، ومعلومات عن الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وهجرة المواطنين والاجانب ومساعدة النازحين داخليا وخارجيا والاشخاص الاخرين المحتاجين للمساعدة ، وعودة الموارد البشرية المؤهلة والنشاطات الاخرى التي تشجع على العودة .ثانيا – يسمح للمنظمة بفتح مكتب لها في العراق وذلك بهدف تنفيذ نشاطاتها .المادة ٢يمكن ان يتم الاتفاق على تفاصيل اشكال التعاون بين الطرفين بخصوص تنفيذ البرامج التي تنفذ حاليا والبرامج المستقبلية ، وذلك عبر المراسلات بين الطرفين اذا كان ذلك ضروريا .المادة ٣تتمتع المنظمة بشخصية قانونية دولية الضرورية لممارسة مهامها وتحقيق غاياتها ، خصوصا للقيام بالاجراءات التالية عندما تستدعي الظروف :أ) ابرام عقود .ب) البيع والشراء واكتساب الحقوق وامتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفقا للتشريعات النافذة وبالقدر اللازم لتحقيق اغراضها .ج) تلقي ودفع مبالغ نقدية .د) القيام باجراءات قانونية .المادة ٤اولا – تتمتع المنظمة وممتلكاتها وموجوداتها بالحصانة اتجاه أي شكل من الدعاوى القانونية باستثناء اية حالة خاصة قد تعبر فيها عن التنازل عن حصانتها . الا انه من المتفق عليه ان عدم التنازل عن الحصانة لايقتضي القيام باي اجراء تنفيذي .ثانيا – تكون مباني المنظمة وسجلاتها ووثائقها غير خاضعة للانتهاك . وتتمتع املاكها وموجوداتها بالحصانة من التفتيش والمصادرة ونزع الملكية والاستيلاء واي شكل من اشكال التدخل سواء كان من خلال أي اجراء لسلطة تنفيذية او ادارية او قضائية اوتشريعية .المادة ٥يمكن للمنظمة الاحتفاظ بالاموال والعملات من أي نوع وفتح حسابات مصرفية باية عملة . ويجوز لها ان تقوم وبحرية تحويل اموالها او عملاتها واستبدال اية عملة تحتفظ بها باية عملة اخرى .المادة ٦تكون المنظمة وموجوداتها ومصادر دخلها واية ممتلكات اخرى :-اولا – معفاة من كافة الضرائب المباشرة ؛بالرغم من ذلك ، من المتفق عليه ان المنظمة لن تطالب باعفاء من الضرائب اذا لم تكن اكثر من كلف الخدمات للمنفعة العامة .ثانيا – معفاة من رسوم الجمارك وقيود او حظر الواردات والصادرات فيما يتعلق بالمواد التي تستوردها او تصدرها للمنظمة لاستخدامها الرسمي ، رغم ذلك ، من المتفق عليه ان المواد المستوردة ضمن هذا الاعفاء لن يتم بيعها في البلاد الا بموجب شروط يتم الاتفاق عليها مع الحكومة .ثالثا – معفاة من رسوم ضريبية ومن ضريبة المبيعات على الاموال المنقولة وغير المنقولة والتي تكون جزءا من السعر الواجب دفعه .رابعا – معفاة من رسوم الجمارك وقيود او حظر الواردات والصادرات فيما يتعلق بمطبوعاتها .المادة ٧سيتم منح المنظمة وفيما يخص اتصالاتها الرسمية معاملة لاتقل افضلية عن تلك الممنوحة من الحكومة الى اية حكومة اخرى بما فيها البعثات الدبلوماسية بخصوص الاولويات والاسعار والضرائب . ولن يتم فرض رقابة على المراسلات الرسمية للمنظمة ، ويحق للمنظمة ان ترسل او تستقبل مراسلاتها عبر ناقل بريد او في حقائب تتمتع بالحصانات والامتيازات ذاتها الممنوحة لناقلي بريد وحقائب البعثات الدبلوماسية .المادة ٨اولا – يتمتع موظفو المنظمة :أ) بالحصانة ضد أي اجراء قانوني فيما يتعلق بالكلام الشفوي او المكتوب واي عمل يقومون به خلال تاديتهم لمهامهم الرسمية .ب) بالاعفاءات من الضرائب على الرواتب والمستحقات المدفوعة لهم من قبل المنظمة, وبخضوع دخل العاملين العراقيين للضرائب في العراق وعدم استثنائهم منها .ثانياً – بالاضافة الى ذلك , فإن موظفي المنظمة , الذين ليسوا مواطنين عراقيين او ليسوا أجانب لهم صفة الاقامة الدائمة , يتمتعون بما يلي :أ) الحصانة هم وزوجاتهم أو ازواجهم وأولادهم وأقاربهم من الدرجة الاولى فقط, من قيود الهجرة وتسجيل الاجانب .ب) يتم منحهم ذات الامتيازات المتعلقة بتسهيلات تبديل العملة الممنوحة للمسؤولين الذين تتشابه درجاتهم من البعثات الدبلوماسية ,ج) يكونوا قادرين هم وافراد عائلاتهم على استيراد اثاثهم و أمتعتهم الشخصية معفاة من الرسوم الجمركية في بداية تسلمهم لمهامهم الرسمية وان استيراد السيارات بصفة مؤقتة يكون بدون أي رسوم , وذلك بعد إشعار سلطات الجمارك ان هذه المركبات لن يتم بيعها او اعطاؤها او تحويلها للاستخدام او نقل ملكيتها الى أي شخص طبيعي او معنوي .ثالثاً – يمنح المدير العام ونائب المدير العام ورئيس البعثة ذات الامتيازات والحصانات الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين من الدرجات المماثلة .المادة ٩ان الامتيازات والحصانات الواردة ضمن هذا الاتفاق يتم منحها لمصلحة المنظمة وليس للمنفعة الشخصية للأفراد . ويحق للمدير العام للمنظمة ان يرفع الحصانة عن أي موظف في اية حالة اذا ارتأى ان هذه الحصانة ستعيق مجرى العدالة , ويمكن رفع هذه الحصانة بشكل لا يؤدي الى الاضرار بمصالح المنظمة .المادة ١٠أي خلاف ينشأ بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق , والذي لايتم الفصل فيه بالتفاوض , تتم احالته لقرار نهائي من مجلس تحكيم يتكون من ثلاثة محكمين: واحد يتم تعيينه من وزارة الخارجية العراقية, و يتم تعيين الثاني من المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة , والعضو الثالث وهو من يرأس مجلس التحكيم يتم تعيينه من قبل المحكمين المذكورين سابقاً .المادة ١١يمكن مراجعة وتعديل بنود هذا الاتفاق في أي وقت بالاتفاق المتبادل بين الطرفين . ويتم التفاوض بشأنه بطلب من أي من الطرفين .المادة ١٢يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لتصديق الطرفين عليه وفقاً للأجراءات القانونية النافذة لديهما .المادة ١٣يبقى هذا الاتفاق نافذ المفعول لمدة (٥) خمس سنوات . ويجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يتقدم احد الطرفين المتعاقدين بمذكرة دبلوماسية للطرف الاخر في إنهائه قبل مدة (٦) ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل به,حرر هذا الاتفاق في مدينة بغداد بتاريخ ٣-١٢-٢٠٠٩ ميلادية , بنسختين أصليتين وباللغتين العربية والانكليزية, ولهما ذات الحجية القانونية .عن المنظمة الدولية للهجرة عن حكومة جمهورية العراقمايكل بلنجر هوشيار زيباريرئيس بعثة العراق وزير خارجية جمهورية العراق...
قانون تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بيلاروسيا رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٣ | 2
قانون تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بيلاروسيا رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٣ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بيلاروسيا رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٣التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٤٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يصدق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وجمهورية بيلاروسيا الموقع عليه في بغداد بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠١ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من الرغبة المشتركة في توثيق افاق التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا في مجال الطيران المدني ولتحقيق التواصل الذي يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين ولغرض وضع الاتفاق الموقع بينهما موضع التنفيذ،شرع هذا القانون ....
قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اليمن رقم (٨٤) لسنة ٢٠٠١ | 2
قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اليمن رقم (٨٤) لسنة ٢٠٠١ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اليمن رقم (٨٤) لسنة ٢٠٠١التصنيف مناطق حرة ومعارض ومؤتمراتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٤تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٣ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٧٥ | عدد الصفحات: ١الاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٣٢) بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٢٨ م اصدار القانون الاتي : -المادة ١تصدق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في صنعاء بتاريخ ٢/ جمادي الاخرة ١٤٢٣ هـ الموافق ٢٠٠١/٨/٢١ م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من روابط الاخوة العربية بين شعبي البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي والاجتماعي بينهما ولارساء دعائم الوحدة الاقتصادية العربية على اسس سليمة وتوحيد الجهود لتحقيق افضل الشروط لتنمية ثرواتهما , فقد تم في صنعاء بتاريخ ٢٠٠١/٨/٢١ التوقيع على اتفاقية لاقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية اليمنية , ولغرض وضع هذة الاتفاقية موضع التنفيذ , شرع هذا القانون ....
قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية السودان رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٢ | 2
قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية السودان رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية السودان رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٢٩-٠٤-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٠٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقعة في الخرطوم بتاريخ ١٩-٣-٢٠٠٢.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل التصديق على اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في الخرطوم بتاريخ ١٩-٣-٢٠٠٢، ولغرض وضعها موضع التنفيذ،شرع هذا القانون....
قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية رقم (٨٦) لسنة ٢٠١٢ | 2
قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية رقم (٨٦) لسنة ٢٠١٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية رقم (٨٦) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٦تاريخ التشريع ٠٣-١٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٨ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٧استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١١-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصدق جمهورية العراق على اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٣-٩-٢٠٠٩ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تمتين اواصر العلاقة والروابط الاقتصادية وتوثيق عرى التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومن اجل اقامة منطقة تجارة حرة بينهما ولغرض تصديق الاتفاقية الموقعة بينهما في ٣-٩-٢٠٠٩ . شرع هذا القانون.نص الاتفاقيةاتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراقوحكومة المملكة الاردنية الهاشميةان حكومتي جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية وانطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبيهما والعلاقات العريقة القائمة بين بلديهما ، ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات التجارية بينهما على اساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين ، واقتناعا منهما بان اتفاق منطقة التجارة الحرة سيوفر مناخا جديد للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ، وايمانا منهما باهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بينهما في اطار ميثاق جامعة الدول العربية واحكام ومبادئ البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .اتفقتا على ما يلي :المادة -١-يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاءها :اولا : الاتفاقية : اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية .ثانيا : الطرفان المتعاقدان : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية العراق .ثالثا : الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل : الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة ، وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها ، ايا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب ، ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة ، مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ .رابعا : القيود غير الجمركية : التدابير والاجراءات الموجودة او التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف المتعاقد الاخر ، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرضها على الواردات .المادة -٢-يقوم الطرفان المتعاقدان بالغاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل السارية والمعمول بها في كل من البلدين على السلع كافة ذات المنشا الوطني (العراقي والاردني) فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .المادة -٣-تحرر السلع المتبادلة بين البلدين من كافة القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين ، ولا يجوز فرض أي قيود جديدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .المادة -٤-اولا: لا تسري احكام هذه الاتفاقية على المنتجات والمواد المستثناة لاسباب دينية او صحية او امنية او بيئية او لقواعد الحجر الزراعي البيطري مع الالتزام ببيان أي تعديلات تطرأ على هذه المنتجات .ثانيا : تعتمد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل النافذة بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كاساس عند تطبيق احكام هذه الاتفاقية ، واذا تم أي تخفيض على نسبة الرسوم الجمركية و / او الرسوم والضرائب الاخرى ، فان الرسوم الجمركية الجديدة تحل محل الرسوم النافذة بتاريخ تنفيذ الاتفاقية .ثالثا : يطبق الطرفان اجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها وذلك وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها والنافذة في كل من البلدين .رابعا : لا يجوز ان تستخدم هذه الضوابط والاجراءات كحواجز او قيود غير مباشرة على التجارة بين الطرفين المتعاقدين .المادة -٥-اولا : لاغراض تطبيق هذه الاتفاقية تطبق قواعد المنشأ العربية المعتمدة لاغراض تطبيق احكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية .ثانيا : تعامل السلع ذات المنشأ العراقي او الاردني معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها .المادة -٦-يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تطبيق اجراءات الوقاية التي يتم الاتفاق عليها بينهما ، ويطبق ذلك بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي من الطرفين المتعاقدين انه تم استيرادها داخل اراضيه بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق او نسبي بالمقارنة مع الانتاج المحلي وبحيث تسبب او تهدد بالحاق ضرر جسيم للصناعة او الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة او منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردة من الطرف المتعاقد الاخر ، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين .المادة -٧-اذا واجه أي من الطرفين المتعاقدين حالة دعم او اغراق في وارداته من الطرف المتعاقد الاخر فانه يمكن اتخاذ الاجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات من خلال التشاور وباتفاق الطرفين ، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين .المادة -٨-يوفر الطرفان المتعاقدان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية ، بما في ذلك تسجيل براءات الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي والاصناف النباتية والسلالات الحيوانية وكذلك حماية الاعمال الادبية والفنية والبرمجيات طبقا للقوانين والانظمة والتشريعات المطبقة في كل من البلدين .المادة -٩-يسعى الطرفان المتعاقدان لتحرير تجارة الخدمات بينهما وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين ، آخذين بالاعتبار ما يتم الاتفاق عليه ضمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اطار جامعة الدول العربية بشان تحرير الخدمات بين الدول العربية .المادة -١٠-تعامل منتجات المناطق الحرة في كلا البلدين وفقا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بهذا الموضوع .المادة-١١-يجب ان تكون السلع الزراعية والحيوانية والغذائية والدوائية المصدرة من احد الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الاخر مطابقة للشروط الزراعية والصحية والبيئية والمواصفات القياسية الوطنية المطبقة في البلد المستورد ويلتزم كل طرف متعاقد باخطار الطرف المتعاقد الاخر بالقوانين واللوائح والانظمة المطبقة في بلده والخاصة بذلك .المادة -١٢-يراعي الطرفان المتعاقدان ان تكون السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المنتجة من أي منهما والمصدرة الى الطرف المتعاقد الاخر مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر, وفي حالة عدم وجود مواصفة وطنية مطبقة , تعتمد المواصفات العربية الصادرة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين / مركز المواصفات والمقاييس وفي حالة عدم وجودها تعتمد المواصفات الدولية المناسبة بعد الاتفاق بين الطرفين عليها ويقوم جهازي التقييس في البلدين – الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي ومؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية- او اية جهة اخرى يخولها كل منهما في بلده باصدار شهادة المطابقة , على ان تعتمد الاجراءات الدولية التي تحكم الهيئات المانحة لشهادات المطابقة عند اصدار الشهادات .المادة -١٣-تسوى المدفوعات الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية بأي عملة حرة قابلة للتحويل وفق الانظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين .المادة -١٤-يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل دخول شاحنات وبضائع لكلا البلدين بما في ذلك العابرة والمتجهة الى طرف ثالث ويلتزم الطرفان المتعاقدان بتذليل كافة العقبات التي تواجه الشاحنات العابرة لكلا البلدين في اراضي البلد الاخر وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بينهما .المادة -١٥-يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون التجاري بينهما في اطار القوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين بالوسائل التالية :اولا : تشجيع الانشطة الصناعية المشتركة ، بما في ذلك انشطة تطوير الاسواق في بلديهما والانشطة المشتركة في دولة ثالثة .ثانيا : انشاء مجلس مشترك لرجال الاعمال من البلدين ، وتسهيل الزيارات بينهما .ثالثا : تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري بينهما او بين كل منهما والدول الاخرى .رابعا : المشاركة في المعارض والاسواق الدولية والمتخصصة التي تقام لدى كل منهما ، كما يسمح كل طرف للطرف الاخر باقامة المعارض الدائمة والمؤقتة على اراضية وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق اغراضها في اطار القوانين والانظمة النافذة في كل من البلدين .خامسا : السعي الى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الفحص والمطابقة بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي ومؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية ، مع مراعاة الاجراءات المتعلقة بتقييم المطابقة .سادسا : تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية والتعاون في انشاء قنوات الترويج والتسويق في البلدين .سابعا : التعاون المشترك في حماية البيئة وتحسين البيئة من خلال الاجهزة المختصة في البلدين .ثامنا : قيام تعاون فني بين بلديهما ، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية ، بشان التنسيق والتكامل الصناعي والزراعي ، بما يكفل تنمية اقتصادهما .تاسعا : تشجيع وترويج الانشطة الهادفة لتسهيل التجارة فيما بينهما والمؤتمرات والدعاية والاعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الاخرى .عاشرا : تشجيع اقامة المشاريع في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وتبادل الخبرات بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة لهما .المادة -١٦-يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تطبيق مبدا المعاملة بالمثل في حالة عدم التزام الطرف المتعاقد الاخر باي من احكام هذه الاتفاقية على ان يتم اخطار الطرف الاخر بهذا الاجراء .المادة -١٧-اولا : تشكل لجنة تجارية مشتركة تسمى " اللجنة العراقية الاردنية المشتركة " يترأسها وزير الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني ووزير التجارة عن الجانب العراقي او من ينوب عنهما لاغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ومعالجة المعوقات التي تحصل اثناء تنفيذها .ثانيا : تجتمع اللجنة التجارية المشتركة على الاقل مرة واحدة سنويا ويكون ذلك بالتناوب في عاصمتي البلدين ، كما يكون لكل طرف متعاقد الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة ، كلما دعت الحاجة الى ذلك .ثالثا : تتولى اللجنة المشتركة المهام التالية :أ – ضمان تنفيذ التزامات الطرفين الخاصة بتحرير التبادل التجاري بين البلدين من القيود غير الجمركية ، وفي الرسوم الجمركية ورسوم الضرائب الاخرى ذات الأثر المماثل ، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .ب – دراسة الطلبات التي يقدمها احد الطرفين من اجل اقتراح توسيع مجالات هذه الاتفاقية .ت – تسوية النزاعات التي قد تطرأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير وتطبيق احكام هذه الاتفاقية والمعاملات التي تتم في اطارها .ث – أي مهمة اخرى تسند اليها من قبل اللجنة العليا الاردنية العراقية المشتركة او لجان اردنية عراقية اخرى في اطار اختصاصها .رابعا : تنبثق عن اللجنة المشتركة لجنة فنية على مستوى الخبراء من كلا البلدين تنظر في الموضوعات التي تسند اليها من اللجنة المشتركة وترفع توصياتها الى اللجنة التجارية المشتركة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للنظر في تلك التوصيات والبت فيها .المادة -١٨-يجوز انضمام أي دولة عربية اخرى الى هذه الاتفاقية شرط موافقة الطرفين المتعاقدين على هذا الانضمام .المادة -١٩-اولا : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور (٣٠) يوما من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤدية لتصديق الطرفين المتعاقدين عليها وفقا للاجراءات الدستورية النافذة في البلدين .ثانيا : تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة بالطرق الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر من تاريخ الالغاء المطلوب ، وتبقى احكام هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة ستة اشهر اخرى بعد انقضاء العمل بها وذلك للاعتمادات المستندية المفتوحة عن عقود تجارية ابرمت عند نفاذها والتي لم تنفذ حتى تاريخ انتهاء العمل بها .ثالثا : تتم مراجعة احكام هذه الاتفاقية من الطرفين المتعاقدين طبقا لتطور اقتصاديات البلدين ولمتطلبات المتغيرات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية الدولية خاصة في اطار منظمة التجارة العالمية ، والبحث في هذا الاطار عن امكانية تنمية وتعميق التعاون بينهما ليشمل الجوانب التي لم يتم التطرق اليها بموجب هذه الاتفاقية .رابعا : تخضع جميع التعديلات المتعلقة بهذه الاتفاقية لنفس اجراءات التصديق المنصوص عليها في الفقرة رقم (اولا) من هذه المادة وتعتبر هذه التعديلات جزءً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة بغداد يوم الخميس الموافق ٣-٩-٢٠٠٩ ميلادية من نسختين اصليتين باللغة العربية لهما ذات الحجية القانونية ويحتفظ كل طرف بنسخة منها .عن حكومة عن حكومةالمملكة الاردنية الهاشمية جمهورية العراقالمهندس المهندسعامر الحديدي باقر جبر الزبيديوزير الصناعة والتجارة وزير التجارة وكالة...
قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة قطر رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٢ | 2
قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة قطر رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة قطر رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٦تاريخ التشريع ٣٠-٠٩-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٠ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٩٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الأتي:المادة ١تصدق اتفاقية اقامة منطقة تجارية حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة قطر الموقعة في بغداد بتاريــخ ٢٨ / ربيع الاول / ١٤٢٣ هـ الموافق ٩ / ٦ / ٢٠٠٢ م.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبي جمهورية العراق ودولة قطر، ورغبة منهما في تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي بينهما، ولارساء دعائم الوحدة الاقتصادية العربية ولغرض وضع اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومتي البلدين موضع التنفيذ،شرع هذا القانون....
قانون 52 لسنة 2009 تصديق اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية | 2
قانون 52 لسنة 2009 تصديق اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكيةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٠٢ | تاريخ العدد: ٢٤-١٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٢٢ | عدد الصفحات: ١٠ملاحظات يعد نافذا من تاريخ ١/١/٢٠٠٩استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١/ رابعا ً) من الدستور واستنادا إلى أحكـام المادتين ( ٧٣/ثانياً ) و ( ١٣٨/سادساً ) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-١٢-٢٠٠٨إصدار القانون الأتي :المادة ١تُصادق جمهورية العراق على اتفاقية الإطار الإستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتبارا من ١-١-٢٠٠٩. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات كافة من اجل إعادة إعمار العراق. شُــــرع هذا القانــــون.اتفاق الإطار الإستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاونبين جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأميركيةالديباجةنص الاتفاقيةإن جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأميركية:١. إذ تؤكدان الرغبة الصادقة لبلديهما في إقامة علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد استنادا إلى مبدأ المساواة في السيادة والحقوق والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والمصالح المشتركة لكليهما،٢. وإدراكا منهما للتطورات الكبيرة والإيجابية التي حدثت في العراق بعد ٩ نيسان ٢٠٠٣ ، وشجاعة الشعب العراقي في إقامة حكومة منتخبة ديمقراطيا بمقتضى دستور جديد، وترحيبا بإنهاء الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بموجب القرار رقم ( ١٧٩٠ ) الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة استنادا إلى الفصل السابع في موعد أقصاه ٣١ كانون الأول ٢٠٠٨ ، و تذكيراً بأن الوضع في العراق يختلف اختلافاً أساسياً عن الوضع الذي كان قائماً عندما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار (٦٦١) عام ١٩٩٠ و لاسيما أن الخطر الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام و الأمن الدوليين قد زال، وتأكيداً في هذا السياق على أن العراق ينبغي أن يعود بحلول ٣١ كانون الأول ٢٠٠٨ إلى مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل صدور قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم (٦٦١)،٣. وتماشياً مع إعلان مبادئ علاقة التعاون والصداقة طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية الذي تم توقيعه في ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٠٧،٤. وإدراكاً منهما لرغبة كلا البلدين في إقامة علاقةٍ طويلة الأمد، والحاجة لدعم إنجاح العملية السياسية، وتعزيز المصالحة الوطنية في إطار العراق الموحد الفيدرالي، وبناء اقتصادٍ متنوعٍ ومتطورٍ يضمن اندماج العراق في المجتمع الدولي،٥. وإذ تؤكدان مجدداً على أن مثل هذه العلاقة طويلة الأمد في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية من شأنها أن تساهم في تعزيز وتنمية الديمقراطية في العراق، ومن شأنها كذلك تأمين قيام العراق بتحمل كامل المسؤولية عن أمنه، وعن سلامة شعبه والمحافظة على السلام داخل العراق وبين بلدان المنطقة،قد اتفقتا على ما يلي :مبادئ التعاونقسم الاولتقـوم هـذه الاتفاقيـة علـى عـدد مـن المبـادئ العامـة لرسم مسـار العلاقة المستقبلية بين الدولتين وفق ما يلي:١. تستند علاقة الصداقة والتعاون إلى الاحترام المتبادل، والمبادئ والمعايير المعترف بها للقانون الدولي وإلى تلبية الالتزامات الدولية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض استخدام العنف لتسوية الخلافات.٢. إن وجود عراق قوي قادر على الدفاع عن نفسه أمر ضروري لتحقيق الاستقرار في المنطقة.٣. إن الوجود المؤقت لقوات الولايات المتحدة في العراق هو بطلب من حكومة العراق ذات السيادة، وبالاحترام الكامل لسيادة العراق.٤. على الولايات المتحدة أن لا تستخدم أراضي ومياه وأجواء العراق منطلقاً أو ممراً لشن هجمات على بلدان أخرى وأن لا تطلب أو تسعى لأن يكون لها قواعد دائمة أو وجود عسكري دائم في العراق.التعاون السياسي والدبلوماسيقسم ثانيينطلق الطرفان من فهم مشترك مفاده أن جهودهما وتعاونهما المشترك في المسائل السياسية والدبلوماسية من شأنه تحسين وتعزيز الأمن والاستقرار في العراق وفي المنطقة. في هذا الصدد على الولايات المتحدة أن تبذل أقصى جهودها للعمل ومن خلال حكومة العراق المنتخبة ديمقراطياً من أجل:١. دعم وتعزيز الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية في العراق التي تم تحديدها وتأسيسها في الدستور العراقي، ومن خلال ذلك، تعزيز قدرة العراق على حماية تلك المؤسسات من كل الأخطار الداخلية والخارجية.٢. دعم وتعزيز مكانة العراق في المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية حتى يلعب دوراً إيجابياً وبناءً في المجتمع الدولي.٣. دعم جهود حكومة العراق في إقامتها علاقاتٍ إيجابيةٍ مع دول المنطقة قائمة على أساس الاحترام المتبادل ومبادئ عدم التدخل، والحوار الإيجابي بين الدول، والحل السلمي للخلافات، بما في ذلك المسائل المترتبة على ممارسات النظام السابق التي لازالت تلحق الضرر بالعراق ، بدون استخدام القوة أو العنف، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.التعاون الدفاعي والأمنيقسم ثالثتعزيزاً للأمن والاستقرار في العراق، وبذلك المساهمة في حفظ السلم والاستقرار الدوليين، وتعزيزا لقدرة جمهورية العراق على ردع كافة التهديدات الموجهة ضد سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، يواصل الطرفان العمل على تنمية علاقات التعاون الوثيق بينهما فيما يتعلق بالترتيبات الدفاعية والأمنية دون الإجحاف بسيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجوائه. ويتم هذا التعاون في مجالي الأمن والدفاع وفقاً للاتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية العراق بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه.التعاون الثقافيقسم الرابعينطلق الطرفان من القناعة بأن الصلات بين مواطنيهما التي تقام من خلال التبادل الثقافي، والعلاقات التعليمية، واستكشاف تراثهما الأثري المشترك سوف يؤدي إلى إقامة روابط متينة وطويلة الأمد من الصداقة والاحترام المتبادل. وتحقيقا لهذه الغاية يتفق الطرفان على التعاون من أجل:١. تشجيع التبادل الثقافي والاجتماعي وتسهيل النشاطات الثقافية، مثل برامج تبادل زيارات المواطنين، وبرنامج التبادل الشبابي والدراسة، والبرنامج الدولي لإقامة الصلات والتبادل (GCE)، وبرنامج تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية.٢. تشجيع وتسهيل التعاون والتنسيق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع الاستثمار في مجال التعليم، بما في ذلك عبر إنشاء الجامعات وعلاقات التوأمة بين المؤسسات الاجتماعية والأكاديمية العراقية والأميركية، مثل برنامج الإرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة الأميركية.٣. تعزيز تنمية قادة المستقبل في العراق من خلال برامج التبادل والتدريب والزمالات الدراسية، مثل برنامج فولبرايت، وبرنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية (IVLP)، في مجالات من بينها العلوم والهندسة والطب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة العامة والتخطيط الاستراتيجي.٤. تعزيز وتسهيل عملية تقديم الطلبات للحصول على التأشيرات الأميركية بما يتلاءم مع القوانين والإجراءات الأميركية، من أجل تفعيل مشاركة الأفراد المؤهلين العراقيين في النشاطات العلمية والتعليمية والثقافية.٥. تشجيع جهود العراق في مجال الرعاية الاجتماعية وحقوق الإنسان.٦. تشجيع الجهود والمساهمات العراقية في المساعي الدولية المبذولة للحفاظ على التراث الثقافي العراقي، وحماية الآثار، وإعادة تأهيل المتاحف العراقية، ومساعدة العراق في استعادة وترميم آثاره المهرّبة من خلال مشروعات مثل مشروع مستقبل بابل، و الإجراءات المتّخذة بمقتضى قانون الحماية الطارئة الأمريكي للآثار الثقافية العراقية لعام ٢٠٠٤.التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقةقسم خامسإن بناء اقتصاد مزدهرٍ ومتنوعٍ ومتنامٍ في العراق، ومندمج في النظام الاقتصادي العالمي، وقادر على توفير الخدمات الأساسية للشعب العراقي، والترحيب بعودة المواطنين العراقيين الذين يعيشون خارج البلاد في الوقت الحالي سوف يتطلب استثمار رأسمال غير مسبوق في إعادة البناء وتنمية موارد العراق الطبيعية والبشرية المتميزة، ودمج العراق في الاقتصاد العالمي ومؤسساته. وتحقيقا لهذه الغاية يتفق الطرفان على التعاون من أجل:١. دعم جهود العراق من أجل استثمار موارده من أجل التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة والاستثمار في مشروعات تحسّن الخدمات الأساسية للشعب العراقي.٢. إدامة حوار ثنائي نشط حول الإجراءات الكفيلة بزيادة تنمية العراق، بما في ذلك من خلال الحوار حول التعاون الاقتصادي، واتفاقية إطار التجارة والاستثمار عند دخولها حيز التنفيذ.٣. تشجيع توسيع التجارة الثنائية من خلال الحوار التجاري الأمريكي – العراقي، وبرامج التبادل الثنائية، مثل أنشطة الترويج التجاري، والوصول إلى برامج مصرف التصدير والاستيراد.٤. دعم المزيد من اندماج العراق في الدوائر والمؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية، بما في ذلك العضوية في منظمة التجارة العالمية، وكذلك بواسطة استمرار العلاقات التجارية العادية مع الولايات المتحدة.٥. تعزيز الجهود الدولية لتنمية الاقتصاد العراقي وجهود العراق لإعادة بناء وتأهيل بنيته التحتية الاقتصادية والمحافظة عليها، بما في ذلك استمرار التعاون مع مؤسسة الاستثمار الخاص فيما وراء البحار.٦. حث كل الأطراف على الامتثال للالتزامات التي قدمت بمقتضى العهد الدولي مع العراق، بهدف إعادة تأهيل مؤسسات العراق الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ إصلاحات تضع الأساس لتنمية القطاع الخاص وإيجاد الوظائف.٧. تسهيل انسياب الاستثمار المباشر إلى العراق من أجل المساهمة في إعادة إعمار وتنمية اقتصاده.٨. تشجيع تنمية قطاعات الكهرباء والنفط والغاز العراقي، بما في ذلك تأهيل المنشآت والمؤسسات الحيوية، وتعزيز القدرات العراقية وتأهيلها.٩. العمل مع المجتمع الدولي للمساعدة في تحديد أماكن وجود أموال وممتلكات أسرة صدام حسين وأركان نظامه والتي تم اخراجها بشكل غير مشروع واستعادتها، وكذلك الآثار المهربة والتراث الثقافي قبل ٩ نيسان ٢٠٠٣ وبعده.١٠. التشجيع على خلق بيئة إيجابية للاستثمار بغية تحديث القطاع الصناعي الخاص في العراق لتحفيز النمو وتوسيع الإنتاج الصناعي، بما في ذلك من خلال تشجيع التواصل مع المؤسسات الصناعية الأميركية.١١. تشجيع التنمية في مجال النقل الجوي والبري والبحري، وكذلك تأهيل الموانئ العراقية وتعزيز التجارة البحرية بين الطرفين، بما في ذلك تيسير التعاون مع الإدارة الفدرالية الأميركية للطرق.١٢. إقامة حوار نشط حول القضايا الزراعية لمساعدة العراق من أجل تنمية إنتاجه الزراعي المحلي وسياساته التجارية.١٣. تشجيع الوصول إلى البرامج التي تؤدي إلى زيادة إنتاجية كل من المزارع والمؤسسات والتسويق من أجل تحقيق دخول أعلى وزيادة العمالة، ومواصلة البناء على البرامج الناجحة لوزارة الزراعة الأميركية ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية في مجال الأعمال التجارية الزراعية والإرشاد الزراعي والمشاركة في صياغة السياسات.١٤. تشجيع زيادة الصادرات الزراعية العراقية، بما في ذلك من خلال المشاركة في صياغة السياسات، وتشجيع تثقيف المصدرين العراقيين بشأن اللوائح الأميركية في مجال الصحة والسلامة.التعاون الصحي والبيئيقسم سادسمن أجل تحسين صحة مواطني العراق، وحماية وتحسين البيئة الطبيعية المتميزة على الأرض التاريخية لبلاد الرافدين، يتفق الطرفان على التعاون من أجل :١. دعم وتعزيز جهود العراق من أجل بناء هياكل بنيته الصحية التحتية، وتقوية المنظومات والشبكات الصحية.٢. دعم جهود العراق من أجل تدريب الكوادر والكفاءات الصحية والطبية.٣. إقامة حوار حول القضايا الخاصة بالسياسات الصحية من أجل دعم التنمية بعيدة المدى في العراق. ويمكن أن تشمل الموضوعات الحد من انتشار الأمراض المعدية، والصحة الوقائية والعقلية، والرعاية الصحية التخصصية، ورفع كفاءة منظومة التوريدات الطبية العراقية.٤. تشجيع الاستثمار العراقي و الدولي في مجال الصحة وتسهيل برامج تبادل الأخصائيين المهنيين من أجل تشجيع نقل الخبرة والمساعدة في إقامة علاقات بين المؤسسات الطبية والصحية، ومواصلة البناء على أساس البرامج القائمة مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية بما في ذلك مراكزها لمكافحة الأمراض والوقاية منها.٥. تشجيع الجهود العراقية لتعزيز آليات حماية البيئة العراقية والمحافظة عليها وتحسينها وتنميتها وتشجيع التعاون البيئي الإقليمي والدولي.التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتقسم سابعإن الاتصالات هي شريان النمو الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين وكذلك الأساس لدعم الديمقراطية والمجتمع المدني. ومن أجل تحسين الوصول إلى المعلومات وتشجيع تنمية أحدث صناعة لوسائل الاتصالات في العراق، يتفق الطرفان على التعاون من أجل :١. دعم تبادل المعلومات وأفضل الممارسات في مجالات تنظيم خدمات الاتصالات وتطوير سياسات تكنولوجيا المعلومات.٢. تبادل الآراء والممارسات فيما يتعلق بتحرير أسواق تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات، ودعم هيئة تنظيمية مستقلة.٣. تشجيع المشاركة العراقية الفعّالة في اجتماعات ومبادرات منتدى إدارة الإنترنت، بما في ذلك اجتماعاته الدولية القادمة.التعاون في مجال إنفاذ القانون والقضاءقسم ثامنيتفق الطرفان على التعاون من أجل :١. دعم تطوير اندماج وأمن نظام العدالة الجنائية العراقي، بما في ذلك الشرطة والمحاكم والسجون.٢. تبادل الآراء وأفضل الممارسات المتصلة ببناء القدرات القضائية والتدريب، بما في ذلك استمرار أنشطة التنمية المهنية لكل من القضاة والمحققين القضائيين وأفراد أمن النظام القضائي والموظفين الإداريين بالمحاكم.٣. تعزيز العلاقات بين أجهزة إنفاذ القانون والنظام القضائي لمواجهة الفساد و التهديدات الإجرامية المشتركة عبر حدود الدول، مثل الإرهاب، والاتجار بالأشخاص، والجريمة المنظمة، والمخدرات، وغسيل الأموال، وتهريب الآثار، وجرائم الحاسوب.اللجان المشتركةقسم تاسع١. يشكّل الطرفان لجنة تنسيق عليا لمراقبة التنفيذ العام لهذه الاتفاقية وتطوير الأهداف المتفق عليها. وتجتمع اللجنة بصفة دورية وقد تشمل ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.٢. يعمل الطرفان على تأسيس لجان تنسيق مشتركة إضافية، حسب ما يلزم، تتولى مسؤولية تنفيذ هذه الاتفاقية والإشراف عليها. وتتبع لجان التنسيق المشتركة لجنة التنسيق العليا، و تتولى ما يلي:أ. متابعة التنفيذ والتشاور بصورة منتظمة من أجل تشجيع أكثر السبل فعالية لتنفيذ هذه الاتفاقية والمساعدة في حل الخلافات حسب ما يلزم،ب. اقتراح مشاريع جديدة للتعاون وإجراء مناقشات ومفاوضات وفقا لما يلزم من أجل الوصول إلى اتفاق حول تفاصيل مثل هذا التعاون،ج. إشراك الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى من حين لآخر لغرض توسيع نطاق التنسيق، على أن تعقد هذه الاجتماعات في العراق وفي الولايات المتحدة وفقاً لما يكون مناسبا.٣. تتم تسوية الخلافات التي قد تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية عن طريق القنوات الدبلوماسية، ما لم تتم تسويتها في إطار لجنة التنسيق المشتركة المعنية، وما لم يتسن حلها في إطار لجنة التنسيق العليا.الاتفاقات والترتيبات التنفيذيةقسم عاشريجوز للطرفين إبرام اتفاقات أو ترتيبات إضافية، حسب ما يكون ضروريا وملائما، لتنفيذ هذه الاتفاقية.أحكام ختاميةالمادة قسم ١١١. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني ٢٠٠٩، بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة من الطرفين لتنفيذ هذه الاتفاقية بموجب الإجراءات الدستورية ذات الصلة النافذة في كلا البلدين.٢. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقدّم أي من الطرفين إخطارا خطيا للطرف الآخر بنيته على إنهاء العمل بهذه الاتفاقية. ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار.٣. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين خطيا ووفق الإجراءات الدستورية النافذة في البلدين .٤. يخضع كل تعاون بموجب هذه الاتفاقية لقوانين وتعليمات البلدين.تمّ التوقيع على هذا الاتفاق في بغداد في اليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني ٢٠٠٨ بنسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ويتساوى النصان في الحجية القانونية.عنالولايات المتحدة الأميركيةرايان كروكرسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى العراقعنجمهورية العراقهوشيار زيباريوزير الخارجية...
قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمر و الدول رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ | 2
قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمر و الدول رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمر و الدول رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٠١-٠٢-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٢ملاحظات صورة الاتفاقية مرفقة مع صورة التشريعاستنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠إصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول الموقعة في بورت لويس بموريشسوس في ١٧-٣-٢٠١٥ والموقع عليها من جمهورية العراق في نيويورك في ١٠-٢-٢٠١٧ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تطبيق قواعد الشفافية في تسوية منصة للمنازعات في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وتعزيز الحوكمة الرشيدة ، ولغرض تصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول,شُرع هذا القانون ....