قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اليمن رقم (٨٤) لسنة ٢٠٠١ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اليمن رقم (٨٤) لسنة ٢٠٠١

التصنيف مناطق حرة ومعارض ومؤتمرات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٨٤

تاريخ التشريع      ٠٥-١١-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٣ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٧٥ | عدد الصفحات: ١

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٣٢) بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٢٨ م  اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

تصدق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في صنعاء بتاريخ ٢/ جمادي الاخرة ١٤٢٣ هـ الموافق ٢٠٠١/٨/٢١ م .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                             صدام حسين

                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

انطلاقا من روابط الاخوة العربية بين شعبي البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي والاجتماعي بينهما ولارساء دعائم الوحدة الاقتصادية العربية على اسس سليمة وتوحيد الجهود لتحقيق افضل الشروط لتنمية ثرواتهما , فقد تم في صنعاء بتاريخ ٢٠٠١/٨/٢١ التوقيع على اتفاقية لاقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية اليمنية , ولغرض وضع هذة الاتفاقية موضع التنفيذ ,

                  شرع هذا القانون .