عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشأن ي والتعاون في ميدان احداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام ٢٠٠٠ رقم ( ١٦ ) لسنة ٢٠٢١
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٦
تاريخ التشريع ٠٥-٠٧-٢٠٢١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٤١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٥٤ | عدد الصفحات: ١٤
المحتوى
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) والبند ( ثانيا وثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-٤-٢٠٢١
إصدار القانون الأتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان أحداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام ٢٠٠٠ والذي دخل حيز النفاذ في ١٤-٦-٢٠٠٧ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض التعاون في ميدان احداث التلوث بالمواد الخطرة ولأهمية الاستعداد والتصدي والتعاون في إحداث بمواد خطيرة وضارة وإعداد خطط الطوارئ لجمهورية العراق ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان أحداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام ٢٠٠٠ والذي دخل حيز النفاذ في ١٤-٦-٢٠٠٧ .
شرع هذا القانون .