عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة قطر رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٢
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٦
تاريخ التشريع ٣٠-٠٩-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٠ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٩٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الأتي:
المادة ١
تصدق اتفاقية اقامة منطقة تجارية حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة قطر الموقعة في بغداد بتاريــخ ٢٨ / ربيع الاول / ١٤٢٣ هـ الموافق ٩ / ٦ / ٢٠٠٢ م.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبي جمهورية العراق ودولة قطر، ورغبة منهما في تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي بينهما، ولارساء دعائم الوحدة الاقتصادية العربية ولغرض وضع اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومتي البلدين موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون.