قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام ١٩٨٨ رقم ( ١٧ ) لسنة ٢٠٢١ | 2

عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام ١٩٨٨ رقم ( ١٧ ) لسنة ٢٠٢١

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٧

تاريخ التشريع    ٠٥-٠٧-٢٠٢١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٤١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٦٩ | عدد الصفحات: ٧

المحتوى

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) والبند ( ثانيا وثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-٤-٢٠٢١

إصدار القانون الأتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام ١٩٨٨ والذي دخل حيز النفاذ في ١-٣-١٩٩٢ مع الإبقاء على التحفظ المذكور في المادة (٢) من قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية رقم ( ١١٣ ) لسنة ٢٠١٢ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                       برهم صالح

                                   رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض حماية المنصات الثابتة القائمة في شمال الخليج العربي والموانئ النفطية لجمهورية العراق من الأعمال العدوانية والتهديدات ولغرض انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام ١٩٨٨ ,

                                                 شرع هذا القانون