قانون تصديق اتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة والاتحاد الاوربي والدول الاعضاء من جهة أخرى رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٣ | 124

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة والاتحاد الاوربي والدول الاعضاء من جهة أخرى رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٣

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٩

تاريخ التشريع    ١٩-٠٥-٢٠١٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٢٢ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٨٧

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً) من المادة (٦١)  والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣)  من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٢-١٢-٢٠١٣

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تصدق جمهورية العراق اتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة والاتحاد الاوربي والدول الاعضاء من جهة أخرى الموقع في بروكسل في ١١-٥-٢٠١٢.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                          ع. جلال الطالباني

                                                           رئيس الجمهورية

                                                          د. خضير الخزاعي

الاسباب الموجبة

لرغبة جمهورية العراق ودول الاتحاد الاوربي في تعزيز وتعميق علاقاتهما في المجالات المختلفة على اساس المصلحة المتبادلة واحترام السيادة والمساواة وعدم التمييز وسيادة القانون ولتصديق اتفاق الشراكة والتعاون بين جمهورية العراق من جهة والاتحاد الاوربي والدول الاعضاء من جهة أخرى. شرع هذا القانون.

اتفاق الشراكة والتعاون

بين جمهورية العراق من جهة،

والاتحاد الاوربي والدول الأعضاء من جهة أخرى

نص الاتفاقية

مملكة بلجيكا

جمهورية بلغاريا

جمهورية التشيك

مملكة الدانمارك

جمهورية المانيا الاتحادية

جمهورية استونيا

ايرلندا

جمهورية اليونان

مملكة اسبانيا

جمهورية فرنسا

جمهورية ايطاليا

جمهورية قبرص

جمهورية لاتفيا

جمهورية لتوانيا

دوقية اللوكسمبورغ

جمهورية هنغاريا

جمهورية مالطا

مملكة هولندا

جمهورية النمسا

جمهورية بولونيا

جمهورية البرتغال

رومانيا

جمهورية سلوفينيا

جمهورية سلوفاكيا

جمهورية فنلندا

مملكة السويد

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

الاطراف المتعاقدة برسم معاهدة الاتحاد الأوربي ومعاهدة عمل الاتحاد والتي يشار إليها فيما يلي

"الدول الأعضاء"، و

الاتحاد الأوربي

الذي يشار إليه في ما بعد " الاتحاد" من جهة، و

جمهورية العراق

التي يشار إليها فيما بعد " العراق"

من جهة أخرى،

المسميان بعده و بصفة مشتركة بـ"الطرفان"

إن الطرفين:

إذ يأخذان بعين الاعتبار الروابط بين الاتحاد، ودوله الأعضاء وجمهورية العراق والقيم المشتركة التي يتقاسمونها،

يقران بأن الاتحاد، ودوله الأعضاء وجمهورية العراق ترغب في تقوية هذه الروابط لإقامة التجارة والتعاون مع تعزيز الحوار السياسي،

ويأخـذان بعيـن الاعتبار الأهمية التي تعلقـها الأطـراف على أغـراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بحقوق الإنسان، ومبادئ الديمقراطية والحريات السياسية والاقتصادية، التي تشكل أسس الشراكة،

و يجددان التأكيد على التزامهما بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي حول حقوق الإنسان الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان،

واعترافا منهما بالأهمية الكبيرة للتنمية المستدامة والاجتماعية التي ينبغي أن تمضي جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية،

وإقرارا منهما بأهمية تعزيز التعاون بينهما، وإرادتهما المشتركة لتعزيز وتعميق وتنويع علاقاتهما في مجالات المصلحة المتبادلة على أساس احترام السيادة والمساواة وعدم التمييز وسيادة القانون والحكـومة الرشيدة واحترام البيئة الطبيعية والمنفعة المتبادلة،

وإقرارا منهما بالحاجة إلى مؤازرة مساعي العراق لمواصلة الإصلاحات السياسية وإعادة التأهيل الاقتصادي والإصلاحات إضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للشرائح الفقيرة والمحرومة من السكان،

وإقرارا منهما بالحاجة إلى تقوية دور المرأة في الميادين السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن مكافحة التمييز،

ورغبة منهما في خلق الظروف الايجابية للتنمية المستدامة وتنويع التجارة بين الاتحاد وجمهورية العراق وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والميادين الثقافية،

يهدفان إلى تشجيع التجارة والاستثمار والعلاقات الاقتصادية المتناغمة بين الطرفين، والقائمة على مبادئ اقتصاد السوق،

و يتفقان على الحاجة إلى خلق ظروف ايجابية ملائمة لتحسين الأعمال والاستثمار،

وإدراكا منهما للحاجة إلى تحسين الظروف التي تؤثر على الأعمال والاستثمار، والظروف في مجالات كتأسيس الشركات والعمل وتوفير الخدمات وحركة رأس المال،

يأخذان بعين الاعتبار حق الطرفين في تنظيم توفير الخدمات ضمن إقليمهما وضمان تحقيق أهداف السياسة العامة المشروعة،

و يأخذان بعين الاعتبار التزامهما بتنظيم التجارة وفقا لاتفاقية مراكش المنظم التجارة العالمية والمبرمة بتاريخ ١٥-٤-١٩٩٤( والذي يشار إليه في ما بعد باتفاق WTO ) واهتمامهما المتبادل بهذا الخصوص بانضمام العراق إلى الاتفاق،

ويقران بالحاجات الخاصة للبلدان النامية بموجب اتفاق WTO،

ويقران بحقيقة أن الإرهاب والجريمة المنظمة وغسيل الأموال وتهريب المخدرات تشكل تهديدا للاستقرار والأمن الدوليين كل ذلك بغية تحقيق التعاون المشترك بينها،

و يأخذان علما بأهمية تبني وتعزيز التعاون الإقليمي،

و يؤكدان أن أحكام هذه الاتفاق الذي يندرج ضمن إطار الفصل (٥) من الجزء الثالث من معاهدة عمل الاتحاد الأوربي تلزم المملكة المتحدة وايرلندا كأطراف متعاقدة منفصلة، وليس كجزء من الاتحاد الأوربي، ما لم يقوم الاتحاد الأوربي بإشعار العراق أن أيا من الدولتين باتتا ملتزمتين بشأن هذه الأمور كجزء من الاتحاد الأوربي وفقا للبروتوكول حول وضع المملكة المتحدة وايرلندا فيما يتعلق بمجال الحرية والأمن والعدالة" المرفق بمعاهدة الاتحاد الأوربي ومعاهدة عمل الاتحاد الأوربي. وينطبق الأمر ذاته على الدانمارك، وفقا لـ "بروتوكول وضع الدانمارك" المرفق بمعاهدة الاتحاد الأوربي ومعاهدة عمل الاتحاد الأوربي ،

و بناء عليه يتفق الطرفان على ما يلي :

مادة ١

تأسيس الشراكة

تؤسس بموجبه شراكة بين الاتحاد والدول الأعضاء فيه من جهة، وجمهورية العراق، من جهة أخرى. تهدف هذه الشراكة إلى:

أ) توفير إطار عمل مناسب للحوار السياسي بين الطرفين بما يسمح بتطوير العلاقات السياسية،

ب) تشجيع التجارة والاستثمار وإقامة علاقات اقتصادية متناغمة بين الطرفين و ضمان التنمية الاقتصـادية

المستدامة ،

ت) توفير أسس لأجل التعاون التشريعي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والثقافي.

مادة ٢

الأسس

يعتبر احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما منصوص عليهما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مبدأ سيادة القانون، أساس وثوابت السياسات الداخلية والدولية لكلا الطرفين وتشكل جميعها عنصرا جوهريا لهذا الاتفاق.

الباب ١

الحوار السياسي والتعاون في مجال السياسة الخارجية والأمنية

مادة ٣

الحوار السياسي

١. يؤسس حوار سياسي منتظم بين الطرفين و يعمل على تقوية علاقاتهما ويسهم في تطوير الشراكة ويرتقي بمستوى التفاهم والتضامن المتبادلين.

٢. يغطي الحوار السياسي جميع المواضيع ذات الاهتمام المشترك و على وجه الخصوص السلم والسياسة الخارجية والأمنية والحوار والمصالحة الوطنية والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والاستقرار والسلامة الإقليمية.

٣. يعقد الحوار السياسي سنويا على مستوى وزاري وعلى مستوى كبار المسؤولين.

مادة ٤

مكافحة الإرهاب

يجدد الطرفان التأكيد على أهمية محاربة الإرهاب وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللجوء وتشريعاته وأنظمته ذات الصلة ويتفقان على التعاون لمنع وقمع الأعمال الإرهابية. ويقومان بذلك على وجه الخصوص:

(أ) ضمن اطار التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن (١٣٧٣)(٢٠٠١) وقرارات الامم المتحدة الاخرى ذات الصلة، واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والعهود و الاتفاقيات الدولية،

(ب) و من خلال تبادل المعلومات بشأن الجماعات الإرهابية وشبكات الدعم التابعة لها وفق القانون الدولي والوطني، و

(ت) تبادل وجهات النظر حول الوسائل والطرق المستخدمة في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك المجالات الفنية والتدريب و أيضا بواسطة تبادل الخبرات المتعلقة بمنع الإرهاب.

ويواصل الطرفان التزامهما بالتوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة بشأن الإرهاب الدولي بأسرع ما يمكن.

و نتيجة للقلق البالغ بشأن التحريض على الأعمال الإرهابية الذي يساور الطرفان يؤكدان التزامهما باتخاذ جميع التدابير المناسبة وفق القانون الدولي والوطني بغية التقليل من التهديد الذي يشكله هكذا تحريض.

مادة ٥

مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل

يعتبر الطرفان أن انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها سواء للدول أو لغير الدول تمثل واحدا من اخطر التهديدات للاستقرار والأمن الدوليين. وعليه يتفق الطرفان على التعاون والإسهام في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها من خلال التقيد التام بالتزاماتهما القائمة إضافة إلى تنفيذ الالتزامات الوطنية بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بنزع السلاح والحد من انتشاره والالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة. ويتفق الطرفان أن هذه المقتضيات تعتبر عنصرا حيويا لهذا الاتفاق.

كما يتفق الطرفان على التعاون والإسهام في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وطرق إيصالها وذلك عن طريق:

(أ) اتخاذ التدابير الكفيلة بالتوقيع والتصديق والانضمام والتطبيق التام للاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة.

(ب) تأسيس نظام فاعل للسيطرة الوطنية على الصادرات والسيطرة على تصدير وعبور المواد ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل المتعلقة بالبضائع بما في ذلك السيطرة على الاستخدام النهائي لأسلحة الدمار الشامل على تكنولوجيات الاستخدام المزدوج وفرض عقوبات نافذة على خروقات أنظمة السيطرة على الصادرات.

يتفق الطرفان على إقامة حوار سياسي منتظم لأجل مرافقة و تعزيز هذه العناصر.

مادة ٦

الأسلحة الصغيرة والخفيفة

١. يقر الطرفان أن التصنيع والنقل والتداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة بما في ذلك الذخيرة المتعلقة بها وتكديسها المفرط وسوء تسييرها وتخزينها المفتقر للسلامة والانتشار غير المسيطر عليه تشكل تهديد جدي للسلم والأمن الدوليين.

٢. يتفق الطرفان على التقيد والتنفيذ التام لالتزاماتهما بالتعامل مع التجارة غير المشروعة بالأسلحة الخفيفة والصغيرة بما في ذلك ذخيرتها وفقا للاتفاقات الدولية القائمة وقرارات مجلس الأمن، فضلا عن التزاماتهما بالاتفاقيات الدولية القابلة للتطبيق في هذا المجال كبرنامج الأمم المتحدة للعمل على منع ومحاربة وإزالة التجارة غير المشروعة للأسلحة الخفيفة والصغيرة بكل أشكالها.

٣. يلتزم الطرفان بالتعاون لتأمين التنسيق والتكامل والتعاون في مساعيهما في التعامل مع التجارة غير المشروعة للأسلحة الخفيفة والصغيرة بما في ذلك ذخيرتها و ذلك على المستوى العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني ويتفقان على إقامة حوار سياسي منتظم لمواكبة و تعزيز هذا الالتزام.

مادة ٧

المحكمة الجنائية الدولية

١. يجدد الطرفان التأكيد أن الجرائم الخطيرة التي تثير القلق لدى المجتمع الدولي عموما لا ينبغي إن تمر دون عقاب كما أن إدانتهما ينبغي أن تؤمن من خلال اتخاذ إجراءات على الصعيد المحلي أو الدولي.

٢. يقر الطرفان أن العراق لا تعتبر دولة عضوا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلا أن العراق يتدارس إمكانية الانضمام إليه في المستقبل. وعند تحقق ذلك سيتخذ العراق الخطوات اللازمة للانضمام إلى نظام روما الأساسي و الاتفاقيات ذات الصلة والتصديق عليها و تنفيذها.

٣. يجدد الطرفان التأكيد على عزمهما التعاون في هذا المجال بما في ذلك تقاسم الخبرات في تبني التعديلات القانونية التي يتطلبها القانون الدولي ذو الصلة.

الباب ٢

التجارة والاستثمار

القسم ١

التجارة بالبضائع

الفصل ١: أحكام عامة

مادة ٨

النطاق والتغطية

ينطبق هذا الفصل على التجارة بالبضائع بين الطرفين.

مادة ٩

الرسوم الجمركية

لأغراض هذا الفصل، تشمل "الرسوم الجمركية" أي رسم أو ثمن مهما كان نوعه يفرض على أو يتصل باستيراد أي بضاعة أو تصديرها بما في ذلك أي شكل من أشكال الضريبة الإضافية أو ثمن إضافي يفرض على أو يتصل بمثل هذا الاستيراد أو التصدير. ولا يشمل "الرسم الجمركي" أي :

(أ) ثمن معادل لضريبة داخلية يفرض طبقا للمادة ١١ ،

(ب) رسم يفرض بصورة مطابقة للفصل ٢ من القسم ١ من الباب ٢ من هذا الاتفاق،

(ت) رسم يطبق بصورة تتوافق وأحكام الاتفاق المواد ٦ و ١٦ و ١٩ من الاتفاق العام حول التعريفات والتجارة لعام ١٩٩٤( يشار إليه فيما بعد " ١٩٩٤ GATT) الاتفاق الخاص بتنفيذ مادة ٦ من الاتفاق العام حول التعريفات والتجارة لعام ١٩٩٤والاتفاق حول إجراءات الدعم والتعويض واتفاق الضمانات واتفاق حول الزراعة والتفاهم حول القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النزاعات(المشار إليه بعده"DSU")،

(ث) رسم أو ثمن آخر مفروض وفق القانون المحلي لطرف ما و المطابقة للمادة ٨ من ١٩٩٤ GATT

وملاحظاتها وأحكامها التكميلية.

مادة١٠

معاملة الدولة الأكثر أفضلية MFN

١. يعامل كل طرف الطرف الآخر معـاملة الدولة الأكثـر أفضلية وفقا للمادة ١، فـقرة ١ من اتفاق١٩٩٤ GATT وملاحظاتها وأحكامها التكميلية.

٢. لا تنطبق أحكام الفقرة ١ على:

أ) الامتيازات الممنوحة بغرض تأسيس اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة وفقا لاتفاق١٩٩٤ GATT أو طبقا لتأسيس مثل هذا الاتحاد الجمركي أو منطقة تجارة حرة،

ب) الامتيازات الممنوحة لبلدان معينة وفقا لاتفاق ١٩٩٤GATT وترتيبات دولية أخرى لصالح البلدان النامية.

مادة ١١

المعاملة الوطنية

يتعين على كل طرف تخصيص معاملة وطنية لبضائع الطرف الآخر وفقا للمادة ٣ من اتفاق GATT١٩٩٤ بما في ذلك الملاحظات والأحكام التكميلية. وتحقيقا لهذا الغرض فإن مادة ٣ من اتفاق GATT١٩٩٤ بما في ذلك الملاحظات والأحكام التكميلية تدخل ضمن هذا الاتفاق وتعتبر جزءً منه بعد إجراء التغييرات اللازمة.

مادة ١٢

سياسة التعرفة

١. تخضع المنتجات التي تنشأ في العراق وتورد إلى داخل الاتحاد لتعرفة معاملة الدولة الأكثر رعاية بالاتحاد. ولن تفرض رسوم جمركية تتعدى الرسوم المفروضة على الاستيرادات من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بموجب مادة ١ من اتفاق ١٩٩٤ GATT على المنتجات التي تنشأ في العراق وتورد إلى داخل الاتحاد.

٢. لا تخضع المنتجات التي تنشأ في الاتحاد الأوربي وتورد إلى داخل العراق لرسوم جمركية تتجاوز ضريبة إعادة الإعمار الحالية والبالغة ٨ % على البضائع.

٣. يتفق الطرفان على أنه إلى أن يتم انضمام إلى منظمة التجارة العالمية فإنه يجوز للطرفين تعديل مستوى الرسوم الجمركية على الاستيرادات بعد التشاور المتبادل بين الطرفين.

٤. في حالة القيام بعد التوقيع على هذا الاتفاق بأي تخفيض على التعريفة من جانب العراق على الاستيرادات على أسـاس erga omnes وخاصة التخفيضات الناتجة عن المفاوضات بشأن التعريفة في منظمة التجارة العالمية فإن مثل هذه الرسوم الجمركية المخفضة ستطبق على الاستيرادات من المنتجات الناشئة من الاتحاد الأوربي ويحل محل الرسم الأساس أو ضريبة إعادة الأعمار اعتبارا من تاريخ العمل بهذه التخفيضات.

مادة ١٣

تطبيق أحكام اتفاق ١٩٩٤GATT ذات الصلة

يتعين تضمين المواد التالية من اتفاق ١٩٩٤GATT في هذا الاتفاق وتعتبر جزءاً منه و يتعين العمل بها من قبل كلا الطرفين بعد إجراء التغييرات اللازمة..

أ) مادة ٥ بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية.

ب) مادة ٧ ، الفقرات ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ أ ، ٤ب ، ٤ث ، ٥ بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية واتفاق منظمة التجارة العالمية حول تنفيذ مادة ٧ من اتفاق ١٩٩٤GATT بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية.

ت) مادة ٨ بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية.

ث) مادة ٩

ج) مادة ١٠

مادة ١٤

الوصف السلعي المتوافق

يعتبر تصنيف البضائع في التجارة بين الطرفين هو التصنيف الوارد في تسميات التعرفة الخاصة بكل طرف وفقا للاتفاقية الدولية حول نظام الوصف والتدوين السلعي المتوافق و المعتمد ببروكسل في١٤ /حزيران/ ١٩٨٣ ) المشار إليه بعده"HS".(

مادة ١٥

الإدخال المؤقت للبضائع

يمنح كل طرف الطرف الأخر إعفاء من رسوم وكلف الاستيراد للبضائع التي تدخل بصورة مؤقتة وذلك دون المساس بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية بشأن الإدخال المؤقت للبضائع التي تلزم كلا الطرفين.ويطبق إجراء الإدخال المؤقت مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف التي تم بموجبها قبول الحقوق الناشئة عن مثل هذه الاتفاقيات موضوع البحث من قبل الطرفين.

مادة ١٦

حظر القيود الكمية

يتعهد الاتحاد والعراق، حال دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، إلغاء و عدم المحافظة و الإبقاء فيما يخص التجارة فيما بينهما على أية قيود على الاستيرادات والصادرات أو أية تدابير لها تأثير مواز وفقا للمادة ١١ من اتفاق١٩٩٤GATT وملاحظاتها وإحكامها التكميلية وذلك عند مبادلة العمليات التجارية بينهما. وتنفيذا لذلك تم إدخال مادة ١١ من اتفاق١٩٩٤GATT وملاحظاتها وأحكامها التكميلية في هذا الاتفاق و اعتبارها جزءاً منه بعد إجراء التغييرات اللازمة.

مادة ١٧

رسوم الصادرات

لا يحق لأي من الطرفين الإبقاء على فرض أية رسوم جمركية أو ضرائب أو أثمان وتكاليف أخرى على صادرات البضائع أو ما له صلة إلى الطرف الآخر. كما لا يحق لأي من الطرفين الإبقاء على فرض أية رسوم جمركية أو ضرائب أو أثمان وتكاليف أخرى على البضائع المصدرة إلى الطرف الآخر التي تتجاوز تلك التي تفرض على منتجات مماثلة المخصصة للبيع في الداخل.

الفصل ٢

وثائق معالجات التجارة

مادة ١٨

التدابير ضد الإغراق

١. لم ينص هذا الاتفاق على ما يمنع الطرفين من تبني تدابير ضد الإغراق أو إجراءات تعويضية وفقا للمادة٦ من اتفاق ١٩٩٤GATT بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية، واتفاق تنفيذ مادة ٦ من الاتفاق العام حول التعريفات والتجارة لعام ١٩٩٤ GATT واتفاق منظمة التجارة العالمية حول الدعم والإجراءات التعويضية.

٢. لا تخضع هذه مادة لأحكام القسم ٦ من الباب ٢ من هذه الاتفاق.

مادة ١٩

تدابير الضمانات

١. لا يتضمن هذا الاتفاق ما يمنع الطرفين من تبني التدابير وفقا للمادة ١٩ من اتفاق ١٩٩٤ GATT واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الضمانات.

٢. لا تخضع هذه مادة لأحكام القسم ٦ من الباب ٢ من هذا الاتفاق.

الفصل ٣

استثناءات

مادة ٢٠

استثناءات عامة

تعتبر أحكام المادة ٢٠ من الاتفاق ١٩٩٤GATT بما في ذلك ملاحظاته وأحكامه وأحكام المادة٢١ من نفس الاتفاق و التي تم إدماجها و اعتبارها جزء منه قابلة التطبيق بين الطرفين بعد إجراء التغييرات اللازمة.

الفصل ٤

قضايا لا تتعلق بالتعرفات

مادة ٢١

تقييم المقاييس والمطابقات الصناعية والنظم الفنية

١. العلاقة مع اتفاق منظمة التجارة العالمية حول المعوقات الفنية أمام التجارة

ينطبق بين الطرفين أحكام اتفاق منظمة التجارة العالمية حول المعوقات الفنية أمام التجارة ( يشار إليه بعد "اتفاقية TBT") و التي تم إدماجها و اعتبارها جزءا من الاتفاق و ذلك بعد إجراء التغييرات اللازمة .

٢. النطاق والتغطية

تنطبق أحكام هذا الفصل على التحضير وتبني وتطبيق النظم الفنية وتدابير تقييم المقاييس والمطابقات، وكما منصوص عليه في اتفاق TBT.

٣. الأهداف

يهدف التعاون في مجالات النظم الفنية وتدابير تقييم المقاييس والمطابقات بين الطرفين إلى:

أ) تجنب أو تقليل المعوقات الفنية إمام التجارة لغرض تسهيل التجارة بين الطرفين.

ب) تسريع وضع منتجات طرف في متناول أسواق الطرف الأخر بواسطة تحسين سلامة المنتجات ونوعيتها و تنافسيتها.

ت) تشجيع تحقيق قدر اكبر من النظم الفنية الدولية وتدابير تقييم المقاييس والمطابقات بما في ذلك التدابير القطاعية الخاصة واستخدام أفضل الممارسات الدولية لصياغتها.

ث) تأمين شفافية التحضيرات وتبني وتطبيق المقاييس والنظم الفنية وعدم وضع معوقات غير ضرورية أمام التجارة بين الطرفين، وفقا لأحكام اتفاق TBT.

ج) تطوير البنى التحتية للنظام الفني والتقييس وتقييم التطابق والتصديق ونظام المقاييس والموازين ورصد السوق في العراق.

ح) تطوير أواصر وظائفية بين المقاييس وتقييم التطابق والمؤسسات التنظيمية في العراق والاتحاد.

خ) تشجيع المشاركة الفاعلة للمؤسسات العراقية في هيئات وضع المقاييس ولجنة TBT.

٤. الأنظمة الفنية ومقاييس وإجراءات تقييم التطابق

٤-١) يؤمن كلا الطرفين التنظيم الفنية ومقاييس وإجراءات تقييم التطابق وألا يتم تحضيرها أو تبنيها أو تطبيقها بهدف أو بتأثير خلق معوقات غير ضرورية أمام التجارة بين الطرفين ويخضع ذلك لأحكام اتفاق TBT .

٤-٢) يسعى الطرفان إلى تنسيق المقاييس والنظم الفنية وإجراءات تقييم التطابق العائدة لهما و ذلك كلما كان ذلك ممكنا.

٥. الشفافية والإشعار

٥-١) تنطبق بين الطرفين الالتزامات الخاصة بتقاسم المعلومات حول عمليات النظم الفنية ومقاييس وإجراءات تقييم التطابق المنصوص عليها بموجب اتفاق TBT.

٥-٢) يتفق الطرفان على تبادل المعلومات بشأن القضايا ذات الصلة الوثيقة بعلاقاتهما التجارية بما في ذلك الإخطار السريع والآراء العلمية والأحداث عن طريق نقاط اتصال.

٥-٣) يسوغ للطرفين التعاون في تأسيس و الإبقاء على نقاط الاتصال وإقامة قواعد بيانات مشتركة واستمرارها.

تكملة النص

الفصل ٥

التدابير الصحية والصحة النباتية

مادة ٢٢

التدابير الصحية والصحة النباتية

١- يتعاون الطرفان في مجال التدابير الصحية و تلك الخاصة بالصحة النباتية بغرض تسهيل التجارة في الوقت الذي يقومان فيه بحماية الحياة والصحة البشرية والحيوانية والنباتية. وتنطبق بين الطرفين أحكام اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق التدابير الصحية وتلك الخاصة بالصحة النباتية المشار إليه بعده باتفاق SPS و الذي تم إدماجه و اعتباره جزءا من هذا الاتفاق و ذلك بعد إجراء التغييرات اللازمة.

٢- يمكن للطرفين، عند الطلب، تحديد ومعالجة المشاكل الناجمة عن تطبيق تدابير صحية محددة بالإضافة إلى تلك الخاصة بالصحة النباتية بغرض التوصل إلى حلول مقبولة من الطرفين.

القسم ٢

التجارة بالخدمات والتأسيس

مادة ٢٣

التغطية

١. يضع هذا القسم الترتيبات الضرورية لتحرير التجارة المضطرد في الخدمات والتأسيس بين الطرفين.

٢. ينطبق هذا القسم على الإجراءات التي تؤثر على التجارة في الخدمات والتأسيس في جميع النشاطات الاقتصادية، وباستثناء:

أ) التعدين والتصنيع وتوضيب المواد النووية

ب) إنتاج الأسلحة والذخيرة والمواد الحربية أو المتاجرة بها

ت) الخدمات السمعية – البصرية والخدمات الثقافية

ث) الخدمات التعليمية

ج) الخدمات الصحية والاجتماعية

ح) الملاحة البحرية الوطنية

خ) خدمات النقل الجوي والخدمات المساعدة للنقل الجوي باستثناء:

خ ١. خدمات تصليح وإدامة الطائرات عندما تسحب الطائرة من الخدمة

خ ٢. بيع وتسويق خدمات النقل الجوي

خ ٣. خدمات منظومة حجز الحاسوب

خ ٤. الخدمات الأرضية

خ ٥. خدمات استئجار الطائرات مع الطواقم

خ ٦. خدمات عمليات المطار

د) خدمات النقل الفضائي

٣. لا يمكن تفسير أي شيء في هذا القسم على انه يفرض أي التزام له صلة بالمقتنيات الحكومية.

٤. لا تنطبق أحكام هذا القسم على الدعم الممنوح من الطرفين.

٥. يحق لكل طرف، وبالتوافق مع أحكام هذا القسم، الاحتفاظ بحقه في تنظيم واستحداث نظم جديدة لتلبية أهداف سياسة مشروعة.

مادة ٢٤

تعاريف

لإغراض هذا القسم:

أ) يفهم من "شخص طبيعي للاتحاد الأوربي" مواطن إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد بموجب تشريعه و " شخص طبيعي لجمهورية العراق" يعني احد مواطني جمهورية العراق وفقا لتشريعها.

ب) يفهم من "شخص قانوني juridical person " أي كيان قانوني منشأ أصوليا أو منظم بموجب القانون الساري، سواء من اجل الربح أو غيره أو سواء كان مملوكا ملكية خاصة أو ملكا لحكومة ما بما في ذلك أية شركة أو اتحاد أو شراكة أو مشروع مشترك أو ملكية صرفة أو رابطة.

ت) يفهم من "شخص قانوني تابع للاتحاد الأوربي" أو "شخص قانوني تابع لجمهورية العراق" شخص قانوني يؤسس وفقا لقوانين دولة عضو في الاتحاد أو لجمهورية العراق، على التوالي، ويمتلك مكتبا مسجلا، أو إدارة مركزية أو مكان عمل رئيسي في أراض تنطبق عليها معاهدة الاتحاد الأوربي ومعاهدة أداء عمل الاتحاد الأوربي أو على أراضي جمهورية العراق، على التوالي. وإذا اتخذ الشخص القانوني مجرد مكتبه المسجل أو الإدارة المركزية أو مكان العمل الرئيسي في أراض تنطبق عليها معاهدة الاتحاد الأوربي ومعاهدة أداء عمل الاتحاد الأوربي أو على أراضي جمهورية العراق، على التوالي، فإنه لن يعتبر شخصا قانونيا للاتحاد الأوربي أو شخصا قانونيا لجمهورية العراق ما لم تمتلك عملياته روابط حقيقية ومستمرة مع اقتصاد الاتحاد أو اقتصاد جمهورية العراق على التوالي.

ث) وعلى الرغم من الفقرة السالفة، فان شركات الشحن المؤسسة خارج الاتحاد أو جمهورية العراق والتي تخضع لمراقبة مواطني دولة عضو في الاتحاد أو جمهورية العراق على التوالي، ستكون أيضا مستفيدة من أحكام هذا الاتفاق، إذا كانت مراكبهم مسجلة وفقا للتشريعات ذات الصلة في تلك الدولة التابعة للاتحاد الأوربي أو جمهورية العراق وترفع علم دولة عضو في الاتحاد أو جمهورية العراق.

ج) لا يشمل"النشاط الاقتصادي" نشاطات تنفذ وفقا لممارسة السلطة الحكومية، مما يعني النشاطات التي لا تنفذ على أساس تجاري أو تنافسي مع واحد أو أكثر من المشغلين الاقتصاديين.

ح) يفهم من "مساعد" شخص قانوني يخضع بصورة فاعلة لسيطرة شخص قانوني آخر.

خ) يفهم من "فرع" شخص قانوني مكان عمل لا يمتلك شخصية قانونية ذات مظهر الديمومة، كامتداد لهيئة أم لديها إدارة مجهزة ماديا للتفاوض بالأعمال مع أطراف ثالثة بحيث أنه يسوغ أن يكون للأخيرة رغم معرفتها، إذا استدعت الضرورة، رابطة قانونية مع الهيئة الأم التي تتخذ مكتبا لها بالخارج والتي لا يتوجب عليها التعامل مباشرة مع مثل هذه الهيئة الأم بل لها إن تقوم بمعاملات في مكان العمل الذي يشكل الامتداد.

د) يفهم من " مجهزو الخدمة" لطرف أي شخص طبيعي أو قانوني لطرف يسعى إلى تجهيز أو يجهز خدمة.

ذ) تعرف "التجارة بالخدمات" بأنها تجهيز خدمة بالطرق التالية:

١) من أراضي طرف إلى أراضي الطرف الآخر;

٢) في أراضي طرف إلى مستهلك الخدمة للطرف الآخر;

٣) من قبل مجهز خدمة من طرف عن طريق مؤسسة في أراضي الطرف الآخر;

٤) من قبل مجهز خدمة من طرف عن طريق حضور أشخاص طبيعيين في أراضي الطرف الآخر;

ر) يعني "التدبير" أي إجراء من قبل طرف سواء كان على شكل قانون أو نظام أو قاعدة أو إجراء أو قرار أو عمل إداري أو أي شكل آخر;

ز) تعني " التدابير التي يتبناها أو يحتفظ بها طرف تلك التي تتخذها:

١. حكومات وسلطات مركزية، إقليمية أو محلية ; و

٢. هيئات غير حكومية في ممارستها لسلطات خولتها لها حكومات وسلطات مركزية أو إقليمية أو محلية;

س) "خدمات" تتضمن أية خدمة في أي قطاع باستثناء الخدمات المجهزة عند ممارسة السلطة الحكومية;

ش) يفهم من "مؤسسة" أي نوع من مؤسسات الأعمال أو المؤسسات المهنية عن طريق:

١. دستور أو اكتساب أو الاحتفاظ بشخص قانوني١ ، أو

٢. إنشاء الاحتفاظ بمكتب فرعي أو تمثيلي ضمن أراضي طرف لغرض أداء نشاط اقتصادي.

ص) يفهم من " مستثمر" لطرف أي شخص طبيعي أو قانوني يسعى إلى أداء أو يؤدي نشاط اقتصادي عن طريق إنشاء مؤسسة;

ض) يفهم من "الخدمة" المقدمة عند ممارسة سلطة حكومية" أية خدمة تقدم ليس على أساس تجاري ولا بالتنافس مع مجهز خدمة واحد أو أكثر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ يفهم من مصطلح "تأسيس constitution " و اكتساب"acquisition شخص قانوني المشاركة في شخص قانوني بغرض تأسيس أوإبقاء روابط اقتصادية دائمة.

مادة ٢٥

١. اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ سيقدم الاتحاد إلى مقدمي الخدمات أو الخدمة لجمهورية العراق المعاملة الناجمة عن جدول التزامات الاتحاد من برنامجها للخدمات ودوله الأعضاء فيما يتعلق بالمعاملة الوطنية ودخول السوق بموجب الاتفاق العام حول التجارة في الخدمات(يشار إليها فيما يلي بـ"GATS")

٢. اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ورهنا بأحكام الفقرة ٣، تمنح جمهورية العراق للخدمات لمقدمي الخدمات ولمؤسسات ولمستثمري الاتحاد في قطاعات الخدمات وغير الخدمات معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من الخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين لجمهورية العراق أو لمثيلاتها من الخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين لأي بلد ثالث أيا هو الأفضل.

٣. يسوغ لجمهورية العراق تعديل المعاملة الممنوحة للخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين التابعين للاتحاد وذلك بإخضاعها للشروط والمؤهلات التي تتمخض عن المعاملة الأقل تفضيلا عن تلك الممنوحة للخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين الخاصة بها. ويراعي مثل هذا التعديل الشروط التالية:

أ) تبقى المعاملة الممنوحة للخدمات و لمقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين التابعين للاتحاد بحال لا يقل تفضيلا عن الحال الممنوح من قبل جمهورية العراق لمثيلاتها من الخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين لأي بلد ثالث.

ب) تقوم جمهورية العراق بإبلاغ مثل هذه النية إلى المفوضية الأوربية ١ وذلك قبل أربعة أشهر من التاريخ الذي تعتزم فيه تنفيذ مثل هذه الشروط. ويتولى العراق بطلب من المفوضية الأوربية، تزويد معلومات تفصيلية عن الأسباب التي تسوغ فرض الشروط والمؤهلات التي ينويها. وتعتبر هذه الشروط والمؤهلات مقبولة من قبل الاتحاد إذا لم يتم توجيه إجابة إلى جمهورية العراق خلال فترة ثمانية أسابيع.

ت) بطلب من أي طرف، تحال الشروط والمؤهلات المقترحة إلى لجنة التعاون للنظر فيها والموافقة عليها.

٤. دون المساس بالفوائد الناشئة عن المعاملة الممنوحة إلى الخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين التابعين للاتحاد وفقا للفقرة ٢ من هذه مادة ، فإن جمهورية العراق ستقدم بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية إلى الخدمات و مقدمي الخدمات التابعين للاتحاد المعاملة الناشئة عن برنامجه للالتزامات المحددة بموجب اتفاق GATS.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ يوجه الاشعار الى مدير عام مديرية التجارة العامة بالتحديد او خلفه .

مادة ٢٦

١. لا تنطبق معاملة الدولة الأكثر أفضلية الممنوحة بموجب أحكام هذا القسم على الامتيازات الضريبية التي يوفرها الطرفان أو سيوفرها في المستقبل على أساس اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي أو ترتيبات ضريبية أخرى.

٢. لن يفسر أي شيء في هذا القسم بشكل يحول دون تبني أو وضع موضع التنفيذ من قبل الطرفين أي إجراء يهدف إلى منع تجنب الضرائب وفقا لإحكام الاتفاقات لتجنب الازدواج الضريبي والترتيبات الضريبية الأخرى أو التشريع المالي المحلي.

٣. لن يفسر أي شيىء في هذا القسم بشكل يمنع الدول الأعضاء أو العراق من التمييز، عند تطبيق الإحكام ذات الصلة لتشريعها المالي بين دافعي الضرائب الذين ليسوا بمواقع متطابقة،وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمكان إقامتهم.

مادة ٢٧

اتفاقات أخرى

لا يسوغ تأويل أي شيء في هذا القسم على انه يحدد حقوق مستثمري الطرفين للانتفاع من أية معاملة تفضيلية إضافية منصوص عليها في أي اتفاق دولي قائم أو في المستقبل تتعلق بالاستثمار و تكون دولة عضو في الاتحاد والعراق إطرافا فيها.

مادة ٢٨

الشفافية

يستجيب كل طرف على الفور لكل الطلبات التي يقدمها الطرف الآخر لمعلومات معينة تتعلق بأي من إجراءاته للتطبيق العام أو الاتفاقات الدولية التي تتعلق بهذا الاتفاق أو تؤثر فيه. كما يقيم كل طرف واحدة أو أكثر من نقاط الاستعلامات لتزويد معلومات محددة لمقدمي الخدمات للطرف الآخر، عند الطلب، علاقة بجميع مثل هذه الأمور. تدرج نقاط الاستعلامات في المرفق ٣. لا يتعين أن تكون نقاط الاستعلامات جهة إيداع للقوانين والأنظمة.

مادة ٢٩

استثناءات

١. تخضع أحكام هذا القسم للاستثناءات التي تتضمنها هذه مادة . وحيثما تخضع لمتطلب يقضي أن مثل هذه الإجراءات لن تطبق بشكل قد يشكل وسيلة للتمييز الاعتباطي أو غير المسوغ بين دول تسري فيها ظروف مماثلة، أو قيود مخفية بشان التجارة في الخدمات فإن لا شيء في هذا القسم يؤول بشكل يمنع تبني أو تنفيذ أي من الطرفين لتدابير:

أ) ضرورية لحماية الأمن العام أو الأخلاق العامة أو للحفاظ على النظام العام;

ب) ضرورية لوقاية الحياة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو الصحة;

ت) ضرورية لتأمين الالتزام بالقوانين و الأنظمة التي لا تتوافق مع أحكام هذا القسم بما في ذلك تلك المتعلقة بـ :

ت ١) منع الممارسات المضللة والمخادعة أو للتعامل مع تأثيرات التقصير عن تنفيذ عقود الخدمات;

ت ٢) حماية خصوصية الإفراد بما له صلة بكشف وبمعالجة البيانات الشخصية وحماية سرية سجلات الإفراد وحساباتهم;

ت ٣) السلامة;

ث) غير متماشية مع أهداف مادة ٢٥ ، شريطة أن يهدف الاختلاف في المعاملة إلى تأمين فرض وتحصيل الضرائب المباشرة بشكل فاعل و عادل على كل ماله صلة بالخدمات مقدمي الخدمات للطرف الآخر;

ج) غير متماشية مع أهداف مادة ٢٥ ، شريطة أن يهدف الاختلاف في المعاملة إلى منع التهرب الضريبي وفقا لأحكام الضرائب الخاصة باتفاقات تفادي الازدواج الضريبي أو ترتيبات ضريبية أخرى أو تشريع مالي داخلي.

٢. لا تنطبق أحكام هذا القسم على أنظمة الضمان الاجتماعي لكل طرف أو على النشاطات في أراضي كل طرف و التي ترتبط مع ممارسة السلطة الرسمية حتى لو كان ذلك بين الفينة والأخرى.

٣. لا تنطبق أحكام هذا القسم على التدابير التي تؤثر على الأشخاص الطبيعيين الذين يسعون إلى دخول سوق العمالة لطرف ما ولا تنطبق على الإجراءات المتعلقة بالمواطنة أو الإقامة أو العمالة على أساس دائم.

٤. لا يمنع أي شيء في هذا القسم طرفا من تطبيق إجراءات تنظيم دخول أشخاص طبيعيين إلى أراضيه أو إقامتهم فيها مؤقتا بما في ذلك الإجراءات الضرورية لحماية سلامة الأشخاص الطبيعيين وضمان تحركهم المنتظم عبر حدوده. شريطة ألا يتم تطبيقها عند تنفيذ ذلك بطريقة تلغي أو تلحق الضرر بالمنافع المكتسبة من قبل الطرف الآخر بموجب المادة ٢٥.

٥. لا ينطبق أي شيء في هذا القسم على النشاطات التي يقوم بها البنك المركزي أو السلطة النقدية أو أي كيان حكومي في السعي إلى انتهاج سياسات نقدية أو إلى تحديد سعر الصرف.

٦. لن يفسر أي شيء في هذا القسم بطريقة تفضي الى منع طرف، بما في ذلك كياناته الحكومية، من حرية ادارة أو اجراء نشاطات أو خدمات في اراضيه لحساب او بضمانة أو استخدام موارد مالية الطرف الآخر أو كياناته الحكومية.

٧. لن تضر احكام هذا القسم بتطبيق أي من الطرفين لأي إجراءات ضرورية لمنع الالتفاف على إجراءاته ذات الصلة بدخول بلد ثالث إلى أسواقه عن طريق أحكام هذه الاتفاق.

مادة ٣٠

الاستثناءات الأمنية

لا يتعين تفسير أي شيء في هذا القسم:

أ) على انه يطلب من طرف تزويد أية معلومات يعتبر كشف النقاب عنها متعارضاً مع مصالحه الأمنية الحيوية، أو

ب) على أنه يمنع أي طرف من اتخاذ أي إجراء يعتبره ضروريا لحماية مصالحه الأمنية الحيوية:

ب ١. ذات الصلة بنشاطات اقتصادية تجرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لغرض تموين منشأة عسكرية;

ب ٢. ذات الصلة بمواد قابلة للانشطار أو قابلة للالتحام أو المواد المشتقة منها;

ب ٣. المرتبطة بإنتاج الأسلحة و الذخيرة والمواد الحربية أو المتاجرة بها أو تلك المرتبطة بتهريب بضائع ومواد أخرى;

ب ٤. المتعلقة بمشتريات الحكومة التي لا يمكن الاستغناء عنها لأغراض الأمن الوطني والدفاع الوطني;

ب ٥. التي تتخذ في زمن الحرب أو في حالة طوارئ أخرى في العلاقات الدولية، أو

ت) على أنه يمنع أي طرف من اتخاذ إجراء بموجب التزاماته وفق ميثاق الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

مادة ٣١

التحرير المتزايد للتجارة في الخدمات والمؤسسات

كلما تسمح به الظروف، بما في ذلك الوضع الناشئ عن انضمام جمهورية العراق لمنظمة التجارة العالمية، يسوغ لمجلس التعاون منح توصيات للأطراف لأجل التوسيع المتزايد للتجارة في الخدمات والمؤسسات بينها وضمان الاتساق الكامل مع أحكام GATS وبالأخص المادة ٥. و يسوغ دخول تلك ، التوصيات حيز التنفيذ عقب الموافقة عليها من خلال إبرام اتفاقات بين الأطراف.

القسم ٣

الأحكام المؤثرة في الأعمال والاستثمار

مادة ٣٢

تشجيع الاستثمار

يعمل الطرفان على تشجيع الزيادة في الاستثمار الذي سيعود بالنفع المتبادل على الطرفين وذلك بتأسيس أرضية أكثر تفضيلا للاستثمار الخاص.

مادة ٣٣

نقاط الاتصال وتبادل المعلومات

يخصص كل طرف نقطة اتصال بغرض تسهيل الاتصال بين الطرفين بشأن أي قضية تجارية تتعلق بالاستثمار الخاص. تقوم نقطة اتصال الطرف الآخر وبطلب من أي طرف بتحديد المكتب أو المسؤول الرسمي للقضية وتزويد الدعم المطلوب لتسهيل الاتصال مع الطرف الذي يطلب ذلك.

القسم ٤

المدفوعات الجارية ورأس المال

مادة ٣٤

الهدف والنطاق

١. يهدف الطرفان إلى تحرير المدفوعات الجارية وحركة رأس المال بينهما و ذلك طبقا للالتزامات المتخذة في إطار عمل المؤسسات المالية الدولية.

٢. ينطبق هذا القسم على جميع المدفوعات الجارية وحركة رأس المال بين الطرفين.

مادة ٣٥

الحساب الجاري

يسمح الطرفان القيام بأية مدفوعات وتحويلات للحساب الجاري بينهما و ذلك بالعملة القابلة للتحويل و بحرية و طبقا لمواد اتفاق صندوق النقد الدولي.

مادة ٣٦

حساب رأس المال

يقوم الطرفان اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بالسماح بحرية حركة رأس المال المتعلق بالاستثمارات المباشرة بموجب قوانين البلد المضيف والاستثمارات المنفذة وفقا لأحكام هذا الاتفاق، وتصفية وإعادة هذه الرساميل وأي فوائد تنشأ عنها.

مادة ٣٧

التجميد

لن يفرض الطرفان أية قيود على المدفوعات الجارية وحركات رأس المال بين المقيمين فيهما ولن يفرضا مزيدا من القيود على الإجراءات الراهنة.

مادة ٣٨

إجراءات الحماية

١. في الحالات الاستثنائية، يسوغ للإتحاد والعراق، على التوالي، اتخاذ إجراءات الحماية بما يتعلق بتحركات رأس المال بين الاتحاد والعراق لفترة لا تتجاوز الستة أشهر إذا اقتضت الضرورة القصوى اتخاذ مثل هذه الإجراءات عندما تتسبب حركات رأس المال بين الاتحاد والعراق أو تهدد بتسبب صعوبات بالغة الخطورة في أداء سياسة سعر الصرف أو السياسة النقدية في الاتحاد أو العراق.

٢. يقوم الطرف الذي يتبنى إجراءات الحماية بإبلاغ الطرف الآخر بأسرع وقت ممكن بالجدول الزمني الخاص برفعها.

مادة ٣٩

أحكام ختامية

١. لا يقيد أي شيء في هذا القسم حقوق المشغلين الاقتصاديين للطرفين من الاستفادة من أية معاملة تفضيلية قد تقررها أية اتفاقات قائمة ثنائية أو متعددة الإطراف يكونون أطرفا فيها.

٢. يتشاور الطرفان فيما بينهما بهدف تسهيل حركة رأس المال بينهما لغرض تشجيع أهداف هذا الاتفاق.

القسم ٥

قضايا ذات صلة بالتجارة

الفصل ١

مشاريع التجارة الحكومية

مادة ٤٠

١. يهدف الطرفان إلى الالتزام بأحكام المادة ١٧ من اتفاق GATT وملاحظاته وأحكامه التكميلية ، وتفاهم منظمة التجارة العالمية لتفسير المادة ١٧ من الاتفاق العام بشأن التجارة لعام ١٩٩٤ والذي يدخل ضمن هذا الاتفاق ويكون جزء منه بعد إجراء التغييرات اللازمة.

٢. يتعين على الطرف المتلقي لطلب معلومات من طرف آخر بشأن حالات منفردة لمشاريع التجارة الحكومية وأسلوب عملها وتأثير عملياتها على التجارة الثنائية تأمين أقصى ما يمكن من الشفافية دون المساس بالمادة ١٧/٤(د) من اتفاق GATT لعام ١٩٩٤ فيما يتعلق بالمعلومات السرية.

٣. يضمن كل طرف بان يذعن أي مزود بضاعة أو مقدم خدمة تتعلق بمشاريع التجارة الحكومية لالتزام ذلك الطرف بموجب هذه الاتفاق.

الفصل ٢

المشتريات الحكومية

مادة ٤١

مقدمة

١. يعترف الطرفان بإسهامهما بفتح العطاءات الشفافة والتنافسية بالنسبة للتنمية الاقتصادية المستدامة وتنظيم هدفهما للفتح الفعال والمتبادل والتدريجي لمشتريات الأسواق.

٢. لإغراض هذا الفصل:

أ) يفهم من " البضائع أو الخدمات التجارية" البضائع أو الخدمات ذات الطراز الذي يباع أو يعرض للبيع عموما في سوق تجارية على مشترين غير حكوميين لأغراض غير حكومية أو يشترى من قبلهم;

ب) يفهم من " خدمة البناء " الخدمة التي تضع نصب أعينها هدف انجاز أعمال بأية وسيلة قائمة على أساس القسم ٥١ من التصنيف المؤقت للمنتج المركزي المؤقت التابع للأمـم المتحدة (المسـمى بـعده CPC;

ت) يفهم من " أيام " أيام تقويمية;

ث) يفهم من " مزاد الكتروني" عملية تفاعلية تشمل استخدام الوسائل الالكترونية التي يعرض فيها المجهزون إما أسعارا جديدة أو قيما جديدة لعناصر لا تتضمن سعرا وقابلة للقياس للمناقصة الخاصة بمعايير التقييم أو كلاهما، وينتج عن ذلك تصنيف أو إعادة تصنيف للمناقصات;

ج) يفهم من " كتابية أو مكتوبة " أي تعبير مكتوب أو مرقم يمكن قراءته أو إعادة استنساخه ويعاد إيصاله فيما بعد. ويمكن أن يتضمن معلومات ترسل وتخزن الكترونيا;

ح) يفهم من " عطاءات محدودة " وسيلة شراء يقوم الكيان المشتري من خلالها بالاتصال بالممون أو الممونين الذين يختارهم;

خ) يفهم من " إجراء " أي قانون أو نظام أو إجراء أو توجيه إداري أو ممارسة أو أي عمل للكيان المشتري والذي يتعلق بعملية شراء بعطاء;

د) يفهم من " قائمة متعددة الاستخدام " قائمة الممونين التي يقرر الكيان المشتري انها تستوفي شروط المشاركة في هذه القائمة والتي ينوي الكيان المشتري استخدامها لأكثر من مرة;

ذ) يفهم من " إعلان نية الشراء " إعلان ينشر من قبل الكيان المشتري الذي يدعو فيه الممونين الراغبين في تقديم طلب بالمشاركة أو المناقصة أو كليهما;

ر) يفهم من " موازنة " أي شرط أو تعهد يشجع على التطوير المحلي أو يحسن من حساب ميزان المدفوعات لطرف ما، كاستخدام المحتوى المحلي وإجازة التكنولوجيا والاستثمار والتجارة المقابلة وعمل أو متطلب مماثل;

ز) يفهم من " عطاء مفتوح " وسيلة شراء يمكن من خلالها لجميع الممونين المعنيين تقديم عطاء;

س) يفهم من " شخص " شخص طبيعي أو شخص قانوني;

ش) يفهم من " كيان مشتري " كيان محمي بموجب ١ ملحق ١ لهذا الاتفاق;

ص) يفهم من " ممون مؤهل " الممون الذي يعترف الكيان المشتري أنه استوفى شروط المشاركة;

ض) يفهم من " العطاءات الانتقائية" وسيلة شراء يدعو من خلالها الكيان المشتري الممونين المؤهلين فقط لاجل تقديم عطاء;

ط) تشمل " خدمات " خدمات بناء / اعمار ، ما لم يحدد خلاف ذلك ;

ظ) يفهم من " قياسي" وثيقة مصادق عليها من قبل هيئة معترف بها تتضمن استخدامات أو نظم أو خطوط عريضة أو خواص شائعة ومتكررة لبضائع أو خدمات أو عمليات أو اساليب انتاج ذات صلة، التي لا يكون الالتزام بها إلزاميا. ويمكن أن تتضمن أو تتعامل بصفة خاصة أيضا بالمصطلحات أو الرموز أو التغليف أو الإشارات أو العلامات بالقدر الذي تنطبق فيه على البضاعة أو الخدمة أو العملية أو طريقة الإنتاج;

ع) يفهم من " المجهز " شخص أو مجموعة أشخاص يمكن أن يوفر أو يوفروا بضائع أو خدمات; و

غ) يفهم من " مواصفة فنية " شروط عطاء التي :

غ ١) تبين خواص البضائع أو الخدمات المنوي شراؤها بما في ذلك النوعية و الأداء والسلامة والأبعاد أو عمليات وطرق إنتاجها وتجهيزها; أو

غ ٢) تضع مصطلحات أو رموز أو تغليف أو تأشير أو وضع علامات بالقدر الذي تنطبق فيه على بضاعة أو خدمة.

تكملةالنص.

مادة ٤٢

النطاق والتغطية

١. ينطبق هذا الفصل على أي إجراء يتعلق بالشراء المغطى. ولإغراض هذا الفصل، يفهم من الشراء المغطى شراء ما يلي لأغراض حكومية:

أ) بضائع أو خدمات أو أية مجموعة ذات صلة.

أ ١) وكما محدد في الملاحق الفرعية للملحق ١ للمرفق ١ ولكل طرف في هذا الاتفاق، و

أ ٢) غير مشتراة لغرض بيع أو أعادة بيع تجاري أو للاستخدام في إنتاج أو تجهيز بضائع أو خدمات لبيع أو إعادة بيع تجاري;

ب) بأية وسائل تعاقدية، بما في ذلك الشراء والإيجار والتقسيط مع أو بدون خيار في الشراء;

ت) الذي تساوي القيمة أو تتجاوز العتبة ذات الصلة المحددة في كل الملاحق الفرعية للملحق ١ للمرفق١ لكل طرف في هذا الاتفاق، في وقت نشر الإعلان وفق المادة ٤٥;

ث) من قبل كيان مشتري، و

ج) بحيث لا يكون بخلافه مستثنى من التغطية.

٢. إلا حيثما ورد نص مخالف، لا ينطبق هذا الفصل على ما يلي:

ح) شراء أو استئجار الأرض أو المباني القائمة أو ممتلكات أخرى غير منقولة أو الحقوق الخاصة بها;

خ) الاتفاقات غير التعاقدية أو أي شكل من أشكال المساعدة التي يقدمها طرف ما بما في ذلك الاتفاقات التعاونية والمنح والقروض واسترداد الأسهم والعقارات والضمانات والحوافز المالية;

د) شراء أو اقتناء الوكالة المالية أو الخدمات الإيداعية و خدمات التصفية والإدارة للمؤسسات المالية المنتظمة أو الخدمات المتعلقة ببيع واسترداد وتوزيع الدين العام، بما في ذلك القروض والسندات والأوراق الحكومية والسندات والضمانات الأخرى;

ذ) عقود التشغيل الحكومية;

ر) الشراء الذي يتم:

ر ١) لغرض توفير المساعدة الدولية على وجه الخصوص، بما في ذلك مساعدة إنمائية;

ر ٢) بموجب إجراء أو شرط خاص باتفاق دولي متعلق بتمركز قطعات عسكرية أو تخص التنفيذ المشترك لعقد من قبل البلدان الموقعة للمشروع;

ر٣) بموجب إجراء أو شرط محدد لمنظمة دولية أو ممول من منح وقروض دولية أو مساعدات أخرى يكون فيه الإجراء أو الشرط القابل للتطبيق غير متوافق مع هذا الفصل;

٣. يتعين على كل طرف تعريف وتحديد المعلومات التالية في المرافق الفرعية للملحق ١ للمرفق ١ من هذا الاتفاق:

ز) في المرفق الفرعي ١، كيانات الحكومة المركزية التي يغطي هذا الفصل مشترياتها،

س) في المرفق الفرعي ٢، جميع الكيانات الأخرى التي يغطي هذا الفصل مشترياتها،

ش) في المرفق الفرعي ٣، الخدمات، التي يغطيها هذا الفصل عدا خدمات البناء،

ص) في المرفق الفرعي ٤، خدمات البناء التي يغطيها هذا البند،

ض) في المرفق الفرعي ٥، أية ملاحظات عامة.

٤. في حالة ماذا ما طلب كيان مشتر، ضمن سياق الشراء المغطى، من أشخاص ليسوا تحت غطاء الملاحق الفرعية للملحق ١ للمرفق ١ الخاصة بطرف من اتفاق الشراء هذا بموجب متطلبات خاصة، فإن المادة ٤٣ تنطبق على مثل هذه المتطلبات بعد إجراء كافة التغييرات المطلوبة.

٥. يتعين على الكيان المشتري عدم تقسيم عملية شراء إلى مشتريات منفصلة ولا اختيار أو استعمال أسلوب تقييم معين لتقدير قيمة عملية شراء بغرض إقصائها كليا أو جزئيا من تطبيق هذا الفصل و ذلك عند تقدير قيمة عملية شراء لغرض التأكد مما إذا كان شراء تحت غطاء.

٦. لا يفسر أي شيء في هذا الفصل على انه يمنع أي طرف من اتخاذ أي إجراء أو عدم كشف أي معلومات يعتبرها ضرورية لحماية مصالحه الأمنية الضرورية المتعلقة بشراء الأسلحة أو الذخيرة أو المواد الحربية أو الشراء الذي لا يمكن الاستغناء عنه لإغراض الأمن القومي أو الدفاع الوطني.

٧. بشرط ألا تطبق مثل هذه التدابير بطريقة تشكل تمييزا كيفيا أو غير مسوغ بين الطرفين حيث تسود الشروط ذاتها أو تقييد مخفي حول التجارة الدولية لا يفسر أي شيء في هذا الفصل بصورة تمنع أي طرف من فرض أو تطبيق تدابير:

أ) ضرورية لحماية الأخلاق العامة أو النظام أو السلامة العامة،

ب) ضرورية لحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية،

ت) ضرورية لحماية الملكية الفكرية،

ث) تتعلق ببضائع أو خدمات لأشخاص ذوي عاهات أو مؤسسات إنسانية أو عمل السجون.

مادة ٤٣

مبادئ عامة

١. يتعين على كل طرف فيما يتعلق بأي إجراء وأي شراء مغطى بما في ذلك كياناته المشترية أن يمنح وبصورة فورية وغير مشروطة البضائع والخدمات العائدة للطرف الآخر و مموني الطرف الآخر الذين يعرضون البضائع أو الخدمات معاملة لا تقل مزاياها التفضيلية عن المعاملة التي يمنحها الطرف بما في ذلك الكيانات المشترية إلى البضائع والخدمات والممونين المحليين.

٢. لا يحق لطرف علاقة بأي إجراء يخص الشراء المغطى بما في ذلك كياناته المشترية:

أ) أن يعامل ممونا محليا بطريقة تقل مزاياها التفضيلية عن ممون محلي آخر على أساس درجة الانتماء الأجنبي أو الملكية الأجنبية، ولا،

ب) التمييز ضد ممون محلي على أساس أن البضاعة أو الخدمات المقدمة من ذلك الممون لعملية شراء معينة لكون بضاعة أو خدمات تعود للطرف الآخر.

٣. أما فيما يخص جميع القوانين والأنظمة والإجراءات والممارسات الخاصة بمشتريات حكومية و أيضا بمشتريات معينة من قبل السلطات الحكومية على جميع الأصعدة المفتوحة أمام بضائع وخدمات و مموني بلدان ثالثة فإنه يتعين على جمهورية العراق لبضائع وخدمات ومجهزي الاتحاد الأوربي معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك المقدمة لبضائع وخدمات ومجهزي أي بلد ثالث.

استخدام الوسائل الالكترونية

٤. يتعين على الكيان المشتري عند إجراء عملية شراء مغطى بوسائل الكترونية:

أ) تأمين إجراء عملية الشراء باستخدام منظومات تكنولوجيا المعلومات وبرامجيات العقل الالكتروني، بما في ذلك تلك المتعلقة بموثوقية المعلومات وتشفيرها المتوفرة ومتاحة للتشغيل المتداخل مع منظومات تكنولوجيا المعلومات المتاحة وبرامجيات العقل الالكتروني الأخرى، و

ب) المحافظة على آليات تؤمن كمالية واستقامة طلبات المشاركة بالعطاءات بما في ذلك تثبيت الوقت والاستلام ومنع الدخول غير الملائم للمعلومات.

سير عملية الشراء

٥. يتعين على الكيان المشتري إجراء عملية الشراء المغطى بأسلوب شفاف وغير متحيز بما يتفادى تضارب المصلحة ويمنع ممارسات الفساد وبما يتلاءم مع هذا الفصل.

قواعد المنشأ

٦. لا يسمح لطرف تطبيق قواعد المنشأ بغرض الشراء المغطى على بضائع أو خدمات مستوردة أو ممونة من الطرف الآخر و التي تختلف عن قواعد المنشأ التي يطبقها الطرف بنفس الوقت في السياق الاعتيادي التجاري على الاستيرادات أو التوريدات لنفس البضائع والخدمات من نفس الطرف.

مادة ٤٤

نشر معلومات الشراء

١. يتعين على كل طرف:

أ) القيام بالنشر الفوري لأي قانون أو نظام أو قرار قضائي أو قرار إداري ذي تطبيق عام أو بنود عقد نموذجي بمقتضى قانون أو نظام وتتوضح بسند مثل الإشعارات وتوثيق المناقصة والإجراءات الخاصة بالمشتريات المغطاة وأية تعديلات عليها في وسائط الكترونية أو صحفية رسمية قابلة للتعميم على نطاق واسع ومتوفرة لكي يطلع عليها الجميع ;

ب) تقديم شرح عنها لأي طرف عند الطلب;

ت) نشر قائمة في الملحق ٢ للمرفق ١ من هذا الاتفاق تبين الوسائل الإعلامية الالكترونية والصحفية التي

ينشر فيها الطرف المعلومات الموصوفة في الفقرة أ;

ث) نشر قائمة في الملحق ٣ للمرفق ١ من هذا الاتفاق تبين الوسائل الإعلامية الالكترونية التي ينشر فيها. الطرف الإشعارات التي تقتضيها المادتان ٤٥ و ٤٧ فقرة ٤، والمادة ٥٥ فقرة ٢.

٢. يتعين على كل طرف أن يشعر الطرف الآخر فورا بأية تعديلات على معلومات الطرف المبينة بقائمة الملحق ٢ أو ٣ من المرفق ١ لهذا الاتفاق.

مادة ٤٥

نشر الإشعارات

إعلان نية الشراء

١. يتعين على الكيان المشتري علاقة بكل عملية شراء مغطاة، باستثناء الظروف المنصوص عليها في المادة ٥٢ ، نشر إعلان نية الشراء في وسيلة الإعلام المناسبة المدرجة في الملحق ٣ من المرفق ١ في هذا الاتفاق. ويجب أن يتضمن كل إعلان المعلومات المدرجة في الملحق ٤ من المرفق ١ من هذا الاتفاق. كما يجب أن يتاح الوصول إلى هذه الإعلانات بالوسائل الالكترونية مجانا وعن طريق نقطة مدخل واحدة.

إعلان موجز

٢. ينشر الكيان المشتري علاقة بكل حالة من حالات نية الشراء إعلانا موجزا يتيح سهولة الوصول إليه، بنفس وقت نشر إعلان نية الشراء، و ذلك بإحدى لغات منظمة التجارة العالمية. ويتضمن الإعلان الموجز على الأقل المعلومات التالية:

أ) موضوع الشراء،

ب) الموعد النهائي لتقديم العطاءات أو - حيثما ينطبق ذلك- أي موعد نهائي لتقديم طلبات المشاركة في عملية الشراء أو للإدخال في قائمة الاستخدام المتعدد، و

ت) العنوان الذي تطلب منه الوثائق المتعلقة بعملية الشراء.

إعلان الشراء المخطط له

٣. تشـجع الكيانـات المشترية على نشر إعلان كل سنة مالـية وبالسرعة الـممكنة عن خطط مشترياتهـم ( يشار إليها فيما يلي "إعلان الشراء المخطط له"). ويجب أن يتضمن الإعلان موضوع الشراء والتاريخ المحدد لنشر الإعلان الخاص بالشراء المخطط له.

٤. يسوغ للكيان المشتري المدرج في المرفق الفرعي ٢ من المرفق ١ من هذا الاتفاق استخدام إعلان الشراء المخطط له كإعلان نية الشراء. بشرط إن يتضمن اكبر قدر ممكن من المعلومات المتاحة المدرجة في الملحق٤ من المرفق ١ من هذا الاتفاق وبيان يشير إلى أن الممونين الراغبين ينبغي أن يعبروا عن نيتهم في الشراء إلى الكيان المشتري .

مادة ٤٦

شروط المشاركة

١. يحدد الكيان المشتري أية شروط للمشاركة في الشراء الضروري لضمان امتلاك الممون لقدرات قانونية ومالية والإمكانات التجارية والفنية للقيام بالشراء ذي الصلة.

٢. يتعين على الكيان المشتري عند تقييم تلبية الممون لشروط المشاركة:

أ) أن يقيم الإمكانات المالية والتجارية والفنية للممون على أساس النشاطات التجارية لذلك الممون داخل وخارج أراضي الطرف الخاص بالكيان المشتري;

ب) ألا يشترط لأجل مشاركة الممون في عملية الشراء أن يكون هذا الأخير قد قدم مسبقا عقدا أو أكثر من قبل كيان مشتري لطرف ما أو أن يمتلك خبرة عمل سابقة في أراضي طرف ما;

ت) أن يتطلب خبرة مسبقة ذات صلة للاستجابة لمتطلبات عملية الشراء;

٣. يتعين على الكيان المشتري عند إجراء هذا التقييم أن يؤسس تقييمه على الشروط التي حددها مسبقا في وثائق الإعلانات والعطاءات.

٤. يتعين على الكيان المشتري أن يستبعد ممونا ما لأسباب مثل: الإفلاس أو الإعلانات الكاذبة أو عجز خطير في أداء أي طلب أو التزام مهم بموجب عقد أو عقود أو أحكام مسبقة بشأن جرائم خطيرة أو أحكام أخرى حول مخالفات عامة خطيرة أو سوء سلوك مهني أو العجز عن دفع الضرائب.

مادة ٤٧

مؤهلات الممونين

الاختيار الانتقائي للعطاءات

١. يتعين على الكيان المشتري إذا عقد النية على استخدام الاختيار الانتقائي للعطاءات:

أ) أن يدخل إعلان نية الشراء على الأقل في المعلومات المحددة في أ)، ب)، ح)، خ)، ر)، ز) من الملحق ٤ من المرفق ١ من هذا الاتفاق وأن يدعو الممونين لتقديم طلب للمشاركة، و

ب) أن يزود عند بدء الفترة الزمنية لتقديم العطاءات، الممونين المؤهلين الذين يشعرهم كما محدد في الفقرة ٢ ب) من الملحق ٤ من المرفق ١ من هذا الاتفاق على الأقل بالمعلومات المدرجة في ت)، ث)، ج)، د)، ذ) من الملحق ٤ من المرفق ١ من هذا الاتفاق.

٢. يتعين على الكيان المشتري أن يعترف بالممونين المؤهلين وأي ممونين محليين وأي ممونين تابعين للطرف الآخر الذين يستجيبون لشروط المشاركة في عملية شراء معينة ما لم يبين الكيان المشتري في إعلان نية الشراء أي تحديد لعدد الممونين الذين سيسمح لهم بتقديم العطاء ومعايير اختيار العدد المحدود منهم.

٣. في حالة عدم وضع وثائق المناقصة في متناول الجميع و بصفة علنية ابتداء من تاريخ نشر الإعلان المشار إليه في الفقرة ١، فإنه يتعين على الكيان المشتري أن يؤمن وضع هذه الوثائق في متناول جميع الممونين المؤهلين والذين تم اختيارهم وفق الفقرة ٢ وبنفس الوقت.

ملحق ٢ الكيانات

٤. يمكن لكيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي ٢ من الملحق ١ من المرفق ١ من هذا الاتفاق الاحتفاظ بقائمة ممونين متعددة الاستخدامات شريطة أن ينشر سنويا إعلانا يدعو من خلاله الممونين الراغبين لتقديم طلب لإدخالهم بالقائمة. في حالة النشر بالوسائل الالكترونية، أن يتوفر ذلك بصورة مستمرة في الواسطة الملائمة المدرجة في الملحق ٣ من المرفق ١ من هذا الاتفاق. ويجب أن يتضمن الإعلان المعلومات المبينة في الملحق ٥ من المرفق ١ من هذا الاتفاق.

٥. على الرغم مما جاء في الفقرة ٤، في حالة توفر قائمة الاستخدام المتعدد الممتدة الصلاحية لفترة ٣ أعوام أو أقل، يمكن لكيان مشتري مغطى بالمرفق الفرعي ٢ من الملحق ١ من المرفق ١ من هذا الاتفاق نشر الإعلان المشار اليه في الفقرة المذكورة لمرة واحدة و ذلك في بداية دخول هذه القائمة حيز التنفيذ، بشرط أن يبين الإعلان مدة النفاذ وأنه لن يتم نشر إعلانات لاحقة.

٦. يسمح الكيان المشتري المغطى بموجب المرفق الفرعي ٢ من الملحق ١ من المرفق ١ من هذا الاتفاق للممونين بتقديم طلب في أي وقت لإدخالهم في قائمة الاستخدام المتعدد، ويجب أن يدخل في القائمة جميع الممونين المؤهلين ضمن فترة قصيرة معقولة.

يمكن لكيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي ٢ من الملحق ١ من المرفق ١ من هذا الاتفاق استخدام إعلان يدعو فيه الممونين لتقديم طلب إدخالهم في قائمة الاستخدام المتعدد كإعلان لنية شراء، بشرط أن:

أ) ينشر الإعلان وفقا للفقرة ٤ و أن يتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق ٥ من المرفق ١ من هذا الاتفاق وأن يتضمن اكبر قدر من المعلومات المطلوبة بالملحق ٤ من المرفق ١ من هذا الاتفاق وحسب توفرها وأن يحتوي بيانا يمثل إعلان نية شراء.

ب) يزود الكيان وعلى الفور الممونين الذين عبروا للكيان عن اهتمامهم بعملية شراء محددة، بالمعلومات الكافية كي يتيح لهم تدارس اهتمامهم في الشراء بما في ذلك جميع المعلومات المتبقية المطلوبة بموجب الملحق ٤ من المرفق ١ من هذا الاتفاق وبقدر توفر هذه المعلومات.

٧. يمكن لكيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي ٢ من الملحق ١ من المرفق ١ من هذا الاتفاق السماح لممون قدم طلبا لإدخاله في القائمة متعددة الاستخدام بموجب الفقرة ٦ تقديم عطاء لعملية شراء محددة، عندما يتوفر الوقت الكافي للكيان المشتري لتفحص ما إذا كان الممون مستوفيا لشروط المشاركة.

٨. يتعين على الكيان المشتري المغطى بموجب المرفق الفرعي ٢ من الملحق ١ من المرفق ١ من هذا الاتفاق إبلاغ أي ممون يقدم طلبا للمشاركة أو لإدخاله في قائمة المشتري متعددة الاستخدام علاقة بالطلب.

٩. عند رفض كيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي ٢ من الملحق ١ من المرفق ١ من هذا الاتفاق

طلب ممون للتأهيل أو لإدخاله ضمن القائمة متعددة الاستخدام أو أن يتوقف عن الاعتراف بأهلية الممون أو رفع الممون من قائمة الاستخدام المتعدد فإنه يتعين على الكيان إبلاغ الممون فورا بذلك . كما يتعين عليها تزويد الممون فورا بشرح تحريري يتضمن أسباب قراره.

مادة ٤٨

مواصفات فنية

١. يتعين على الكيان المشتري عدم تحضير أو تبني أو تطبيق أية مواصفات فنية أو وضع أي إجراء تخميني يتعلق بالتطابق بغرض أو بنية وضع عراقيل غير ضرورية أمام التجارة الدولية.

٢. يتعين على الكيان المشتري عند وضع مواصفات فنية للبضائع والخدمات التي يجري شراؤها وأينما كان ذلك ملائما:

أ) أن يضع المواصفات الفنية وفق شروط الأداء والمتطلبات العملية بدلا من خواص التصميم أو الخواص الوصفية، و

ب) أن يضع المواصفات الفنية على أسس المقاييس الدولية أو الأوربية، أينما وجدت، وبخلافه على أسس النظم الفنية الوطنية أو المقاييس الوطنية المعترف بها أو قوانين البناء الرسمية.

٣. يبين الكيان المشتري، عند الضرورة و عند استخدام خواص تصميم أو خواص وصفية في المواصفات الفنية أنه سيأخذ بعين الاعتبار عطاءات لبضائع أو خدمات مساوية والتي، تستوفي بالبرهان، متطلبات الشراء، وذلك باستخدام عبارات مثل " أو ما يساويها أو يعادلها " في وثائق المناقصة.

٤. يتعين على الكيان المشتري عدم وضع مواصفات فنية تستلزم أو تشير إلى علامة تجارية معينة أو تحديد اسم تجاري أو براءة اختراع أو حقوق طبع أو تصميم أو طراز أو منشأ محدد أو منتج أو ممون إلا إذا تعذر إيجاد طريقة أخرى دقيقة أو مفهومة بما فيه الكفاية لوصف متطلبات الشراء شرطة أن يستخدم الكيان في مثل هذه الحالات كلمات مثل "أو مايعادلها" في وثائق المناقصة.

٥. ألا يسعى أو يقبل أي كيان مشتري وبطريقة تؤثر على استبعاد المنافسة معوقة أو مشورة يمكن أن تستخدم في إعداد تبني لأية مواصفات فنية لشراء معين من شخص قد تكون له مصلحة تجارية في الشراء.

٦. يجوز لكل طرف، بما فيه كياناته الشرائية، ووفقا لهذه مادة ، إعداد أو تبني أو تطبيق مواصفات فنية لتشجيع الحفاظ على الموارد الطبيعية أو حماية البيئة.

مادة ٤٩

وثائق المناقصة

١ . يزود الكيان المشتري الممونين بوثائق عطاء تتضمن جميع المعلومات اللازمة للسماح لهم بإعداد وتقديم عطاءات سريعة الاستجابة. يجب أن تتضمن هذه الوثائق وصفا كاملا للأمور المدرجة في الملحق ٨ من المرفق ١ من هذا الاتفاق و ذلك ما لم تكن متوفرة فعلا في إعلان نية الشراء.

٢. يتعين على الكيان المشتري وعند الطلب وعلى الفور تزويد أي ممون يشارك في عملية الشراء بوثائق المناقصة كما يجب عليه الجواب على أي طلب معقول للمعلومات ذات صلة مقدم من طرف يشارك في عملية الشراء شريطة ألا تمنح مثل هذه المعلومات للممون امتيازا على منافسيه في عملية الشراء.

٣. في حالة قيام كيان مشتري، وقبل احالة العقد، بتعديل المعايير أو المتطلبات المدرجة في اعلان نية الشراء أو وثائق المناقصة التي تم تزويد الممونين المشاركين بها أو في حالة تعديل إعلان أو وثائق عطاء فإنه يتعين على هذا الكيان تقديم وثيقة تحريرية تتضمن جميع هذه التعديلات أو الإعلان أو وثائق المناقصة المعدلة أو المعاد نشرها:

أ) إلى جميع الممونين المشاركين خلال وقت تعديل المعلومات، إذا كانوا معروفين، وفي جميع الحالات الأخرى، بنفس الطريقة الخاصة بالمعلومات الأصلية، و

ب) بوقت كاف يسمح لهؤلاء الممونين تعديل وإعادة تقديم العطاءات المعدلة وبالطريقة الملائمة.

مادة ٥٠

الفترات الزمنية

يجب على الكيان المشتري، وانسجاما مع احتياجاته المعقولة، اتاحة وقت كاف للممونين لتحضير وتقديم طلبات المشاركة والعطاءات المستجيبة، آخذا بعين الاعتبار عوامل مثل طبيعة وتعقيد عملية الشراء، وتوقعات مدى وحجم المقاولات الثانوية والفترة التي تستغرقها إرسال المناقصات من النقاط الأجنبية والمحلية عندما لا تستخدم الوسائل الالكترونية. ويجب أن تكون الفترات الزمنية هذه، بما في ذلك أي تمديد لها، متساوية لجميع الممونين الراغبين أو المشاركين. ويتضمن الملحق ٦ من المرفق ١ من هذا الاتفاق الفترات الزمنية الواجبة التطبيق.

مادة ٥١

المفاوضات

١. يمكن لطرف ما أن يوفر لكياناته الشرائية إجراء المفاوضات:

أ) في سياق مشتريات أشاروا فيها إلى مثل هذه النية في إعلان نية الشراء.

ب) حيثما يتبين من التقييم أن أيا من المناقصات لا تتمتع على ما يبدو بالمزايا الأفضل بما له صلة بمعايير التقييم المحددة المدرجة في وثائق الإعلانات أو المناقصة.

٢. يتعين على الكيان المشتري:

أ) أن يضمن أن أي استبعاد للممونين المشاركين في المفاوضات يجري وفقا لمعايير التقييم المدرجة في وثائق الإعلانات والمناقصة، و

ب) أن يحدد موعدا نهائيا مشتركا لبقية المجهزين لتقديم أي عطاءات جديدة أو منقحة عندما تنهى المفاوضات.

مادة ٥٢

العطاءات المحدودة

يمكن لكيان مشتري استخدام العطاءات المحدودة وله أن يختار عدم تطبيق المواد ٤٥ - ٤٧ و٥١و ٥٣ و٥٤ ولكن فقط وفق الشروط التالية:

أ) في حالة:

أ ١) عدم تقديم عطاءات أو عدم طلب المشاركة من قبل الممونين.

أ ٢) عدم تقديم عطاءات مستوفية للمتطلبات الأساسية لوثائق المناقصة.

أ ٣) عدم تلبية أي ممون لشروط المشاركة.

أ ٤) كون العطاءات المقدمة تواطئية.

شريطة ألا تعدل متطلبات وثائق المناقصة بشكل أساسي،

ب) حينما لا يمكن توريد البضائع والخدمات إلا بواسطة ممون معين وعدم وجود بضائع أو خدمات بديلة بدرجة معقولة نظرا لكون المتطلب يخص عمل فني بسبب حماية براءة الاختراع أو حقوق الطبع أو حقوق أخرى خاصة أو بسبب غياب التنافس لأسباب فنية.

ت) لتجهيزات إضافية من جانب الممون الأصلي لبضائع أو خدمات لم تكن ضمن الشراء الأولي وحيثما يكون تبديل الممون مثل هذه البضائع أو الخدمات الإضافية:

ت ١) متعذرا لأسباب اقتصادية أو فنية كمتطلب التبادلية المتداخلة أو الأدائية المتداخلة مع المعدات القائمة أو البرامج الالكترونية أو الخدمات أو التأسيسات التي تم شراؤها ضمن عمليات الشراء الأولية القائمة.

ت ٢) يتسبب في قدر بالغ من عدم الملائمة أو الإرباك أو مضاعفة كبيرة في التكاليف على حساب الكيان المشتري.

ث) عندما تقتضي الضرورة القصوى ولأسباب طارئة للغاية نشأت عن إحداث غير متوقعة من قبل الكيان المشتري، تعذر الحصول على البضائع أو الخدمات في الوقت المطلوب وفقا للمناقصة المفتوحة أو المناقصة الانتقائية.

ج) للبضائع المشتراة من سوق السلع.

ح) عند شراء الكيان المشتري نموذجا أصليا أو بضاعة أو خدمة أولى تم تطويرها بناء على طلبه في سياق أو لفرض عقد خاص للأبحاث أو التجارب أو الدراسة أو التطوير الأصلي،

خ) لمشتريات تتم تحت ظروف ذات امتيازات استثنائية والتي تنشأ فقط في الأجل القصير جدا في حالات التفويت غير اعتيادي كالذي ينشأ عن التصفية أو الحراسة القضائية أو الإفلاس وليس عن مشتريات اعتيادية من مجهزين نظاميين، و

د) عند احالة العقد إلى فائز بمسابقة تصميم بشرط أن تكون المسابقة قد نظمت بطريقة متلائمة مع مبادئ هذا الفصل وأن يتم اختيار المشاركين من قبل هيئة تحكيم مستقلة الغرض منها إحالة عقد التصميم الى فائز.

مادة ٥٣

المزادات الالكترونية

عندما ينوي كيان مشتري القيام بعملية شراء مغطاة باستخدام المزاد الالكتروني فعليه أن يزود، كل مشارك، قبل البدء بالمزاد الالكتروني بالآتي:

أ) اسلوب التقييم الأوتوماتيكي بما فيه الصيغة الرياضية القائمة على أساس معايير التقييم المبينة في وثائق المزايدة والتي سيجري استخدامها في التصنيف أو إعادة التصنيف الالكتروني خلال المزايدة،

ب) نتائج أي تقييـم ابتدائي لعناصر عطائه إذا كان المطلوب إحالة العقد على أساس أفضل العطاءات فائدة

ت) أية معلومات اخرى ذات صلة بسير المزايدة.

مادة ٥٤

معاملة العطاءات وإحالة العقود

١. يتسلم الكيان المشتري ويفتح ويتعامل مع جميع العطاءات بموجب الإجراءات التي تضمن عدالة وعدم انحياز عملية الشراء وسرية العطاءات.

٢. لا يحق للكيان المشتري فرض غرامة على أي ممون يستلم عطاؤه بعد الفترة المحددة لاستلام العطاءات إذا كان التأخير ناتج لمجرد إساءة التعاطي من جانب الكيان المشتري.

٣. عندما يتيح الكيان المشتري الفرصة لممون لتقويم أخطاء غير مقصودة في الشكلية بين فترة فتح العطاءات وإحالة العقد فعلى الكيان المشتري إتاحة الفرصة ذاتها لجميع الممونين المشاركين.

٤. لتأهيل عطاء للإحالة يجب أن يكون العطاء تحريريا وأن يكون وقت الفتح مستوفيا للمتطلبات الأساسية المدرجة في الإعلانات ووثائق المزايدة وأن يكون مقدم العطاء ممونا مستوفيا لشروط المشاركة.

٥. ما لم يقرر الكيان المشتري أنه ليس في الصالح العام إحالة عقد فإنه يتعين عليه إحالة العقد إلى الممون الذي قرر الكيان انه قادر على الإيفاء بشروط العقد وأنه قدم أفضل العطاءات ملائمة وعلى أساس تقييم المعايير المدرجة في الإعلانات ووثائق المزايدة حصرا أو عندما يكون السعر المعيار الوحيد هو أقل الأسعار.

٦. في حالة استلام كيان مشتري عطاء بسعر أقل بصورة غير اعتيادية عن أسعار العطاءات المقدمة، فإنه يسوغ له التحقق من الممون من كون السعر يستوفي شروط المشاركة وأنه قادر على استيفاء شروط العقد.

٧. لا يسمح للكيان المشتري استخدام الخيارات أو إلغاء شراء أو تعديل عقود محالة بأسلوب يتحايل على الالتزامات بموجب هذا الاتفاق.

تكملةالنص..

مادة ٥٥

شفافية معلومات الشراء

١. يجب على الكيان المشتري إشعار المجهزين المشاركين، وعلى الفور، بقراراته بشأن إحالة العقد، وعند الطلب، إشعارهم بذلك تحريريا. يتعين على الكيان المشتري طبقا للفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٥٦ وعند الطلب تزويد الممون غير الفائز بشرح يتضمن أسباب عدم اختيار الكيان عطائه والمزايا التي يتضمنها عطاء الممون الفائز.

٢. يتعين على الكيان المشتري خلال فترة لا تتجاوز ٧٢ يوما من إحالة كل عقد تحت غطاء هذا الفصل القيام بنشر إعلان في صحيفة مناسبة أو واسطة الكترونية كما مبين في الملحق ٣. في حالة استخدام واسطة الكترونية بصفة حصرية تبقى المعلومات متاحة لفترة معقولة من الوقت. على أن يتضمن الإعلان على الأقل المعلومات المدرجة في الملحق ٧ من المرفق ١ من هذا الاتفاق.

مادة ٥٦

الكشف عن المعلومات

١. بطلب من الطرف الآخر، يقوم الطرف وعلى الفور بالتزويد بأية معلومات ضرورية لتحديد ما إذا تمت عملية الشراء بطريقة عادلة ولا انحيازية ووفقا للفصل، بما في ذلك معلومات عن الخصائص والمزايا ذات الصلة بالعطاء الفائز. وفي الحالات التي قد يلحق الكشف عن هذه المعلومات الضرر بالتنافسية للمزايدات المستقبلية، فإنه يتعين على الطرف الذي تلقى المعلومات عدم الكشف عنها لأي ممون، إلا بعد التشاور مع الطرف الذي زود المعلومات وبموافقته.

٢. يتعين على الطرف بكياناته المشترية على الرغم من أي حكم آخر في هذا الفصل عدم تزويد أي ممون بمعلومات قد تلحق الضرر بالتنافس العادل بين الممونين.

٣. يجب ألا يفسر أي شيء في هذا الفصل، على أنه يطالب طرفا ما، بما في ذلك كياناته المشترية والسلطات وهيئات المراجعة بكشف معلومات سرية عندما يؤدي الكشف الى عرقلة تطبيق القانون أو يضر بالتنافسية العادلة بين الممونين أو يضر بالمصالح التجارية المشروعة لاشخاص معينين، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية أو يتعارض مع المصلحة العامة.

مادة ٥٧

إجراءات المراجعة المحلية

١. يقوم كل طرف بإجراء مراجعة إدارية أو قضائية في الوقت الملائم تكون فاعلة وشفافة وغير متحيزة تتيح للممون من خلال إمكانية الاعتراض على:

أ) خرق هذا الفصل، أو

ب) الإخفاق في الالتزام بإجراءات طرف بتنفيذ هذا الفصل عندما لا يمتلك الممون الحق بالاعتراض مباشرة على خرق هذا الفصل بموجب القانون المحلي للطرف، والناشئة في سياق شراء مغطى، يمتلك الممون فيه أو امتلك مصلحة. تكون جميع القواعد الإجرائية لكل الاعتراضات تحريرية وتوضع عموما في متناول اليد.

٢. في حالة تقديم شكوى من قبل الممون ناشئة في سياق شراء مغطى يمتلك الممون فيه أو امتلك مصلحة ما، بحدوث خرق أو إخفاق كما جاء في الفقرة ١، فإنه يتعين على الطرف المعني أن يشجع كيانه المشتري و الممون للسعي إلى إيجاد حل للشكوى عن طريق التشاور. وعلى الكيان المشتري أخذ مثل هذه الشكوى بعين الاعتبار وبطريقة محايدة وخلال فترة مناسبة وبأسلوب لا يضر بمشاركة الممون في مشتريات قائمة أو مستقبلية أو حقه في البحث عن تدابير تصحيحية بموجب إجراء المراجعة الإداري أو القضائي.

٣. تمنح لكل ممون فترة كافية من الوقت لتحضير وتقديم اعتراض والتي لن تكون اقل من عشرة أيام بأي حال من الأحوال من الوقت الذي أصبح أساس الاعتراض معروفا للبائع أو كان ينبغي أن يكون معروفا لديه بصورة معقولة.

٤. يعين أو ينسب كل طرف سلطة إدارية أو قضائية محايدة واحدة على الأقل وتكون مستقلة عن كياناته الشرائية لتلقي ومراجعة الاعتراض من قبل الممون وينشأ في سياق شراء مغطى.

٥. في حالة قيام هيئة غير السلطة المشار إليها في الفقرة ٤ بمراجعة الاعتراض، فإنه يتعين على الطرف ضمان تقديم استئناف من قبل الممون ضد القرار الأولي إلى سلطة إدارية أو قضائية محايدة تكون مستقلة عن الكيان المشتري الذي تكون عملية مشترياته موضوع بحث الاعتراض. وتكون هيئة المراجعة إذا لم تكن محكمة إما خاضعة لمراجعة قضائية أو لها ضمانات إجرائية تشترط:

أ) أن يستجيب الكيان المشتري تحريريا للاعتراض ويكشف عن جميع الوثائق ذات الصلة لهيئة المراجعة.

ب) أن يكون للمشاركين في الدعاوى القضائية (يشار إليهم فيما بعد بـ "المشاركون") الحق في سماع إفاداتهم قبل إصدار قرار هيئة المراجعة الخاص بالاعتراض.

ت) أن يكون للمشاركين الحق في اختيار ممثلين عنهم ومرافقين لهم.

ث) أن توضع الدعاوى القضائية في متناول المشاركين.

ج) أن يكون للمشاركين الحق بطلب اقامة الدعاوى القضائية علانية، وأن يسمح بحضور شهود إن تطلب الأمر و

ح) أن تقدم القرارات أو التوصيات المتعلقة باعتراضات الممونين بوقت مناسب، وتحريريا، مع شرح لأساس كل قرار أو توصية.

٦. يجب على كل طرف تبني أو الحفاظ على إجراء يقضي:

أ) باتخاذ تدابير فورية ومؤقتة للحفاظ على فرصة الممون بالمشاركة في الشراء. ويمكن أن تتسبب مثل هذه الإجراءات المؤقتة في تعليق عملية الشراء. ويمكن أن تشترط هذه الإجراءات بأن اجتياز نتائج عكسية للمصالح ذات الصلة بما في ذلك المصلحة العامة يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار عندما يتقرر ما إذا كان من الممكن تطبيق مثل هذه التدابير. وفي حالة عدم اتخاذ إجراء يقدم ذلك تحريريا، و

ب) إذا قررت هيئة المراجعة حدوث خرق أو إخفاق حسبما ورد في الفقرة ١، يبادر إلى اتخاذ إجراء تصحيحي أو تعويض للخسارة أو الإضرار الناتجة والتي يمكن أن تقتصر على إما تكاليف إعداد العطاء أو التكاليف الناشئة عن الاعتراض، أو كلاهما.

مادة ٥٨

مزيد من المفاوضات

١. يقوم الطرفان سنويا بمراجعة الأداء الفاعل لهذا الفصل والفتح المتبادل لأسواق الشراء. يدخل الطرفان بموعد لا يتجاوز السنة الواحدة من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ في مفاوضات لتمديد قوائم الكيانات المغطاة بالمرفق الفرعي ١ و المرفق الفرعي ٢ للملحق ١ من المرفق ١ من هذا الاتفاق.

٢. تقوم جمهورية العراق وفي سياق مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالاعتراف بالتزاماتها. للانضمام للاتفاق المتعدد الأطـراف بـشأن اتفاق المشتريات الحكومية (يشـار إليه فيمـا بـعد GPA)

مادة ٥٩

النظام غير متناسق والتدابير الانتقالية

آخذين في الحسبان الاحتياجات التنموية والمالية والتجارية فإن العراق يستفيد من التدابير الانتقالية التالية: يمكن للعراق توفير برنامج سعر تفضيلي مؤقت يتألف من سعر تفاضلي بنسبة ٥% للبضائع والخدمات و١٠ % للأعمال ينطبق على الممونين والخدمات من ممونين عراقيين صرف.

سيتم تعيين مراحل لبرنامج التفضيل السعري لمدة عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

الفصل ٣

حماية الملكية الفكرية

مادة ٦٠

طبيعة ونطاق الالتزامات

١. وفقا لإحكام هذه مادة والملحق ٢ من هذا الاتفاق، يتعين على العراق أن يتبنى وخلال خمس سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ تشريعا لغرض تأمين حماية كافية وفاعلة لحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية ووفق أعلى المقاييس الدولية بما فيه قواعد الاتفاق حول أوجه حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة المدرجة في الملحق C١ من اتفاق منظمة التجارة العالمية WTO التي يشار إليها فيما بعد بـ "اتفاق TRIPS) إضافة إلى الوسائل الفاعلة لوضع هذه الحقوق موضع التنفيذ.

٢. يتعين على العراق وخلال ثلاثة أعوام من دخول الاتفاق حيز التنفيذ الانضمام إلى المعاهدات متعددة الأطراف الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية المشار إليها في الفقرة ٢ من الملحق ٢ من هذه الاتفاق التي انضمت إليه الدول الأعضاء كأطراف فيها أو تقوم الدول الأعضاء في الواقع بتطبيقها بموجب الأحكام ذات الصلة التي تتضمنها هذه الاتفاقيات.

٣. يتعين على العراق وخلال ثلاثة أعوام من دخول الاتفاق حيز التنفيذ الالتزام بالاتفاقيات متعددة الأطراف الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية المشار إليها في الفقرة ٣ من الملحق ٢ من هذا الاتفاق التي انضمت إليها واحدة أو العديد من الدول الأعضاء كأطراف فيها أو تقوم واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء في الواقع بتطبيقها بموجب الأحكام ذات الصلة التي تتضمنها هذه المعاهدات.

٤. يقوم الطرفان بإعادة النظر في هذه مادة والملحق ٢ من هذه الاتفاق بصورة منتظمة. وفي حالة حدوث مشاكل على صعيد الملكية الفكرية والصناعية والتجارية عند تهيئة القانون، بما يؤثر على شروط التجارة، يتم التشاور بصورة عاجلة، عند طلب أي من الطرفين، بهدف التوصل إلى حلول مرضية للطرفين. يعقد الطرفان مفاوضات حول المزيد من الأحكام التفصيلية لحماية الملكية الفكرية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ،

٥. يتعين على كل طرف أن يمنح مواطني الطرف الآخر معاملة لا تقل تفضيلا عن ما يمنحه لمواطنيه فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، وأن يكون ذلك خاضعا للإستثناءات التي سبق وأن نصت عليها الاتفاقيات الدولية التي يتضمنها أو يمكن أن يتضمنها من وقت لآخر الملحق ٢ من هذا الاتفاق وفي اللحظة التي يصدق عليها ذلك الطرف.

٦. يقوم العراق اعتبارا من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ بمنح شركات ومواطني الاتحاد وبما يتعلق بالاعتراف بحماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي يمنحها لأية دولة ثالثة بموجب الاتفاقيات الثنائية.

القسم ٦

تسوية الخلافات

الفصل ١

الأهداف والنطاق

مادة ٦١

الهدف

يهدف هذا القسم إلى تجنب وتسوية أي خلاف تجاري بين الأطراف وبهدف الوصول، عند الإمكان، إلى أن يحظى بالموافقة المتبادلة.

مادة ٦٢

النطاق

تنطبق أحكام هذا القسم على أي خلاف يتعلق بتفسير وتطبيق أحكام الباب ٢ من هذا الاتفاق، إلا إذا ورد خلاف ذلك صراحة.

الفصل ٢

المشاورات

مادة ٦٣

المشاورات

١. يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف يتعلق بتفسير وتطبيق الأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ بالدخول في مشاورات بحسن نية وبهدف التوصل إلى حل فوري وعادل وتتفق عليه الأطراف.

٢. يسعى كل طرف إلى إجراء مشاورات عن طريق تقديم طلب تحريري إلى الطرف الآخر ونسخة منه إلى لجنة التعاون، يحدد فيه أي إجراء يثار والأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ التي يراها قابلة للتطبيق.

٣. تجري المشاورات خلال ٣٠ يوما من تاريخ تقديم الطلب وتعقد ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، على أراضي الطرف المشتكى عليه. وستعتبر المشاورات منتهية خلال ٣٠ يوما من تاريخ تقديم الطلب، إلا إذا اتفق كلا الطرفين على مواصلة المشاورات. وتبقى جميع المعلومات التي يكشف عنها خلال المشاورات سرية.

٤. تعقد المشاورات حول الأمور ذات الطبيعة العاجلة بما في ذلك المتعلقة بالبضائع القابلة للتلف أو الموسمية خلال ١٥ يوما من تاريخ تقديم الطلب، وتعتبر مكتملة خلال ١٥ يوما من تاريخ تقديم الطلب.

٥. إذا لم تعقد المشاورات خلال الفترات الزمنية المبينة بالفقرة ٣ أو الفقرة ٤ على التوالي أو إذا انتهت المشاورات دون التوصل إلى حل تتفق عليه الأطراف فإنه يحق للطرف المشتكي طلب تشكيل هيئة تحكيم وفقا للمادة ٦٤.

الفصل ٣

إجراءات تسوية الخلافات

مادة ٦٤

المباشرة بإجراء التحكيم

١. يحق للطرف المشتكي طلب تشكيل هيئة تحكيم إذا فشلت الأطراف في حل الخلاف بالاستعانة بالمشاورات المبينة بالمادة .٦٣

٢. يقدم طلب تحريري لتشكيل هيئة تحكيم إلى الطرف المشتكى عليه وإلى لجنة التعاون. ويتعين على الطرف المشتكي أن يحدد في طلبه القضية المعنية بالشكوى وأن يشرح القدر الذي يشكل خرقا للأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ وبأسلوب يكفي لتوفير أساس قانوني للشكوى.

مادة ٦٥

تشكيل هيئة التحكيم

١. تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة حكام.

٢. يقوم الطرفان خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب تشكيل هيئة التحكيم إلى لجنة التعاون بالتشاور لغرض التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة هيئة التحكيم.

٣. في حالة عدم إمكانية اتفاق الطرفين على التشكيلة ضمن الإطار الزمني المحدد بالفقرة ٢، يحق لأي من الطرفين الطلب من رئيس لجنة التعاون أو نائب الرئيس اختيار جميع الأعضاء الثلاثة بالقرعة من القائمة المشكلة بموجب المادة ٧٨ شريطة أن يكون واحد منهم من بين من يقترحه الطرف المشتكي وواحد من بين من يختارهم الطرف المشتكى عليه وواحد يختاره الطرفان ليتولى منصب الرئيس. و عند موافقة الطرفان على واحد أو أكثر من أعضاء هيئة التحكيم فإنه يتم اختيار العضو متبقي بنفس العملية من قائمة أعضاء الهيئة ذات الصلة.

٤. يتعين على رئيس لجنة التعاون أو مندوب الرئيس أن يختار الحكام خلال خمسة أيام من تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة ٣ من قبل أي من الطرفين وبحضور ممثل عن كل طرف.

٥. يكون تاريخ تشكيل هيئة التحكيم هو التاريخ الذي يتم فيه اختيار الحكام الثلاثة.

٦. في حالة عدم إعداد أي قائمة من القوائم المشار إليها في المادة ٧٨ في الوقت الذي يقدم فيه طلبا وفقا للفقرة ٣، يتم تنظيم قرعة لسحب الحكام الثلاثة من الأفراد الذين تم اختيارهم رسميا من قبل احد أو كلا الطرفين.

مادة ٦٦

التقرير المؤقت للهيئة

يتعين على هيئة التحكيم إصدار تقرير مؤقت للطرفين تبين فيه ما توصلت إليه من حقائق وقابلية تطبيق الأحكام ذات الصلة والأساس المنطقي وراء أي نتائج بحث وتوصياتها، بموعد لا يتجاوز ٩٠ يوما من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم. ويمكن لأي طرف تقديم طلب تحريري لهيئة التحكيم لمراجعة الأوجه الدقيقة التقرير في المؤقت خلال ١٥ يوما من تاريخ إبلاغه. يجب أن تتضمن النتائج التي توصل إليها قرار الهيئة النهائي بواعث كافية للحجج الواردة في مرحلة المراجعة المؤقتة وأن يجيب بوضوح على أسئلة وملاحظات للطرفين.

مادة ٦٧

قرار هيئة التحكيم

١. يتعين على هيئة التحكيم إبلاغ قرارها إلى الأطراف و إلى لجنة التعاون خلال ١٢٠ يوما من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم. وفي حالة اعتبار أن هذا الموعد النهائي لا يمكن الوفاء به فإنه يتعين على رئيس لجنة التحكيم توجيه بلاغ كتابي للأطراف وللجنة التعاون يبين فيه أسباب التأخير والموعد الذي تخطط بموجبه الهيئة إنهاء عملها. ولا يمكن في أي حال من الأحوال إبلاغ القرار بموعد يتجاوز ١٥٠ يوما من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم.

٢. يتعين على هيئة التحكيم في الحالات الطارئة بما في ذلك ما يتعلق بالبضائع سريعة التلف والموسمية أن تبذل كل مساعيها لإبلاغ قرارها خلال ٦٠ يوما من تاريخ تشكيلها و مهما كانت الأسباب فيجب ألا يتجاوز هذا الأجل أكثر من ( ٧٥ ) يوما من تاريخ تشكيلها. و يتعين على هيئة التحكيم إصدار قرار ابتدائي خلال ١٠ أيام من تشكيلها حول ما إذا تعتبر القضية طارئة.

مادة ٦٨

الامتثال لقرار هيئة التحكيم

يتخذ كل طرف أي إجراء ضروري للامتثال بحسن نية لقرار هيئة التحكيم ويسعى الطرفان إلى الموافقة على الفترة الزمنية للامتثال للقرار.

مادة ٦٩

الفترة الزمنية المعقولة للامتثال

١.يتعين على الطرف المشتكى عليه إبلاغ الطرف المشتكي ولجنة التعاون عن الوقت الذي يحتاجه للامتثال ( المشار إليها بعده بالفترة الزمنية المعقولة) إذا لم يكن بالإمكان الاستجابة الفورية و ذلك بموعد لا يتجاوز٣٠ يوما من تاريخ إبلاغ قرار هيئة التحكيم إلى الطرفين.

٢. في حالة ما إذا حصل خلاف بين الطرفين حول الفترة الزمنية المعقولة للامتثال الفوري لقرار هيئة التحكيم، فإنه يتعين على الطرف المشتكي، وخلال ٢٠ يوما من تاريخ الإشعار للامتثال الموجه بموجب الفقرة١ من قبل الطرف المشتكى عليه، توجيه طلب كتابي إلى هيئة التحكيم الأصلية لتحديد مدة الفترة الزمنية المعقولة. يوجه هذا الطلب وبصورة متزامنة إلى الطرف الآخر والى لجنة التعاون. ويتعين على هيئة التحكيم إبلاغ قرارها إلى الطرفين ولجنة التعاون خلال ٢٠ يوما من تاريخ إيداع الطلب.

٣. في حالة عدم تمكن هيئة التحكيم الأصلية أو بعض أعضائها من الانعقاد، تطبق الإجراءات المشار إليها في المادة ٦٥ . وتكون الفترة المحددة لإبلاغ القرار ٣٥ يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة.٢

٤. يمكن تمديد الفترة الزمنية المعقولة باتفاق الطرفين المتبادل.

 

مادة ٧٠

مراجعة أي إجراء تم اتخاذه امتثالا لقرار هيئة التحكيم

١. يقوم الطرف المشتكى عليه بإشعار الطرف المشتكي وهيئة التحكيم قبل انقضاء فترة زمنية معقولة بأي إجراء اتخذه استجابة لقرار هيئة التحكيم.

٢. في حالة حدوث خلاف بين الطرفين يتعلق بوجود أو ملائمة أي إجراء تم الإبلاغ عنه بموجب الفقرة ١ مع الأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ ، فإنه يحق للطرف المشتكي تقديم طلب كتابي لهيئة التحكيم الأصلية قصد إصدار قرار حول القضية. وعلى هذا الطلب أن يحدد الإجراء المعين لموضوع الخلاف وأن يوضح كيف أن مثل هذا الإجراء لا يتلاءم مع الأحكام الواردة في المادة ٦٢ . ويجب على هيئة التحكيم إبلاغ قرارها خلال ٤٥ يوما من تاريخ إيداع الطلب.

٣. في حالة عدم استطاعة هيئة التحكيم الأصلية، أو بعض أعضائها عقد اجتماع، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٦٥ . ويكون الحد الزمني لإبلاغ القرار ٦٠ يوما من تاريخ إيداع الطلب المشار إليه في الفقرة .٢

مادة ٧١

معالجات مؤقتة في حالة عدم الامتثال

١. إذا اخفق الطرف المشتكى عليه في إبلاغ أي إجراء تم اتخاذه للاستجابة لقرار هيئة التحكيم قبل انقضاء فترة زمنية معقولة، أو إذا قررت هيئة التحكيم أن الإجراء المبلغ بموجب المادة ٧٠ فقرة ١ غير منسجمة مع التزامات الطرف وفق الأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ ، فإنه يتعين على الطرف المشتكى عليه تقديم عرض لتعويض مؤقت إذا ما طلب منه ذلك الطرف المشتكي.

٢. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول التعويض خلال ٣٠ يوما من انقضاء الفترة الزمنية المعقولة أو من حكم هيئة التحكيم بموجب المادة ٧٠ بأن الإجراء الذي تم اتخاذه للامتثال لينسجم مع الأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ ، فإنه يحق للطرف المشتكي بعد توجيه إشعار إلى الطرف المشتكى عليه ولجنة التعاون تعليق الالتزامات الناشئة من أي حكم منصوص عليه في المادة ٦٢ وبمستوى يعادل الإلغاء أو الضرر الناشئ عن الانتهاك. ويمكن للطرف المشتكي تنفيذ التعليق بعد ١٠ أيام من الإشعار، ما لم يطلب الطرف المشتكى عليه التحكيم المشار إليه في الفقرة .٣

٣. إذا ارتأى الطرف المشتكى عليه أن مستوى التعليق لا يساوي الإلغاء أو الضرر المتسبب عن الانتهاك، فله أن يطلب كتابة من هيئة التحكيم الأصلية الحكم بالقضية. ويتم إشعار مثل هذا الطلب إلى الطرف المشتكي ولجنة التعاون قبل انقضاء فترة العشرة أيام المشار إليها في الفقرة ٢. وتقوم هيئة التحكيم الأصلية بإشعار قرارها حول مستوى تعليق الالتزامات للأطراف ولجنة التعاون خلال ٣٠ يوما من تاريخ إيداع الطلب. ولن تعلق الالتزامات حتى تقوم هيئة التحكيم الأصلية بإشعار حكمها و يجب يكون أي تعليق منسجما مع حكم هيئة التحكيم.

٤. تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٦٥ في حالة عدم استطاعة هيئة التحكيم الأصلية أو بعض أعضائها عقد اجتماع. يكون الحد الزمني لإبلاغ القرار ٤٥ يوما من تاريخ إيداع الطلب المشار إليه في الفقرة.٣

٥. يكون تعليق الالتزامات مؤقتا ويطبق فقط لحين سحب أو تعديل أي إجراء يرى انه غير منسجم الأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ ، بغرض جعله منسجما مع تلك الأحكام وكما نصت عليه المادة ٧٢ أو لحين اتفاق الطرفين على تسوية الخلاف.

مادة ٧٢

مراجعة أي إجراء يتخذ للامتثال بعد تعليق الالتزامات

١. يتعين على الطرف المشتكى عليه إشعار الطرف المشتكي ولجنة التعاون بأي إجراء اتخذه امتثالا لقرار هيئة التحكيم وطلبه لإنهاء تعليق الالتزامات المطبقة من قبل الطرف المشتكي.

٢. إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن ملائمة الإجراء المبلغ عنه مع الأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ خلال ٣٠ يوما من تاريخ إيداع الإشعار فإنه يتعين على الطرف المشتكي تقديم طلب كتابي من هيئة التحكيم الأصلية قصد إصدار حكم علاقة بالقضية. يجب أن يبلغ مثل هذا الإشعار بصورة متزامنة إلى الطرف المشتكى عليه ولجنة التعاون خلال ( ٤٥ ) يوما من تاريخ تقديم الطلب. ينتهي تعليق الالتزام إذا قررت هيئة التحكيم بان أي إجراء للامتثال يجب أن يكون مطابقا للأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ .

٣. في حالة عدم اجتماع هيئة التحكيم الأصلية أو بعض أعضائها من جديد فإنه يتعين تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٦٥ . يتم الإشعار بالقرار داخل أجل ٦٠ يوما من تاريخ تقديم الطلب المنصوص عليه في الفقرة ٢ .

مادة ٧٣

الحل المتفق عليه بشكل مشترك

يسوغ للطرفين التوصل إلى حل لخلاف يتفقان عليه بموجب هذا القسم بأي وقت من الأوقات. ويتعين عليهما إبلاغ لجنة التعاون وهيئة التحكيم بأي حل كهذا. وعند إشعار الحل المتفق عليه من قبل الطرفين تقوم الهيئة بإنهاء عملها وبالتالي سينتهي الإجراء.

مادة ٧٤

لائحة الإجراءات

١. تخضع إجراءات تسوية الخلاف بموجب هذا القسم لقواعد الإجراءات وقانون السلوك الذي سوف تعتمده لجنة التعاون.

٢. للطرفين أن يقررا تعديل قواعد الإجراءات وقانون السلوك.

٣. يجب أن تكون كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم علانية للجمهور ووفق قواعد الإجراءات.

مادة ٧٥

معلومات ومشورة فنية

بناء على طلب من احد الأطراف أو بمبادرة شخصية منه يسوغ لهيئة التحكيم الحصول على معلومات من أي مصدر بما في ذلك الأطراف المشاركة في الخلاف، الذي تراه مناسبا لإجراءات هيئة التحكيم. كما أن لهيئة التحكيم الحق في الوصول إلى رأي ذي صلة من الخبراء والذي تراه مناسبا ويجب أن يتم الكشف عن أية معلومات يتم الحصول عليها بهذه الطريقة لكل من الطرفين ويتم تقديمها لإبداء ملاحظاتهم. ويكون الأشخاص الطبيعيون والقانونيون الراغبون والعاملون في أراضي الطرفين مخولين بتقديم انجازات ومعلومات إلى هيئة التحكيم وفق قواعد الإجراءات.

مادة ٧٦

قواعد التفسير

يتعين على أية هيئة تحكيم تفسير الأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ وفقا للقواعد العرفية للتفسير في القانون الدولي العام بما في ذلك القواعد التي قننت في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ولا يمكن لقرارات هيئة التحكيم إضافة أو تقليل الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ .

مادة ٧٧

قرارات وأحكام هيئة التحكيم

١. يتعين على هيئة التحكيم بذل جل مساعيها بغية اتخاذ قرار بالإجماع. إلا أنه يتم إصدار القرار بالقضية موضوع البحث بتصويت الأغلبية عندما يتعذر التوصل إلى قرار بالإجماع. ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر الآراء التي يختلف عليها الحكام.

٢. يكون أي قرار لهيئة التحكيم ملزما للطرفين ولا يقرر أية حقوق أو التزامات للأشخاص الطبيعيين أو القانونيين. وعلى القرار أن يبين ما تم التوصل إليه من الحقائق وقابلية التطبيق لأحكام الاتفاق ذو الصلة، والأساس المتخفي وراء أية نتائج أو استنتاجات تقررها. وعلى لجنة التعاون أن تعتمد قرارات هيئة التحكيم علنا وتكون متاحة بشكل كلي ما لم تقرر خلاف ذلك لغرض تأمين سرية المعلومات التجارية السرية.

الفصل ٤

أحكام عامة

مادة ٧٨

قائمة الحكام

١. تقوم لجنة التعاون، وخلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بإصدار قائمة تتضمن ١٥ شخصا ممن لهم الرغبة في العمل كحكام. ويقوم كل طرف باقتراح ٥ أشخاص للعمل كحكام. ويختار الطرفان أيضا ٥ أشخاص ممن لا ينتمون إلى جنسية أي من الطرفين ويتولون رئاسة هيئة التحكيم. وتضمن لجنة التعاون إبقاء القائمة بهذا المستوى على الدوام.

٢. يجب أن يتمتع الحكام بمعرفة أو خبرة اختصاصية في القانون والتجارة الدولية. وأن يكونوا مستقلين، وأمناء لوظائفهم وعدم تلقي التعليمات من أية منظمة أو حكومة أو الانتساب لحكومات أي من الطرفين كما عليهم الالتزام بقانون السلوك.

مادة ٧٩

العلاقة مع التزامات منظمة التجارة العالمية

١. يتعين على هيئات التحكيم تبني تفسير يكون منسجما كليا مع القرارات ذات الصلة بهيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية عندما تصدر حكما بشأن انتهاك مزعوم لحكم من الأحكام المشار إليها في المادة ٦٢ الذي يتضمن أو يشير إلى حكم ينص عليه اتفاق منظمة التجارة العالمية و ذلك إلى أن يتم انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية،

٢. تنطبق الأحكام التالية عند انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية.

٣. يتعين اللجوء لأحكام تسوية الخلاف في هذا القسم من دون المساس بأي إجراء ضمن إطار عمل منظمة التجارة العالمية بما في ذلك إجراء تسوية الخلاف.

٤. مع ذلك، وفي حالة قيام طرف ما، بما له علاقة باجراء معين، بالمباشرة بدعاوى تسوية خلاف، إما بموجب المادة ٦٤ فقرة ١ من هذا القسم أو بموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية، فلا يحق له المباشرة بدعاوى تسوية خلاف يتعلق بنفس الإجراء في المحاكم الأخرى إلا بعد انتهاء الدعاوى الأولى. إضافة لذلك، لا يحق لطرف ما المطالبة بتعويض لانتهاك التزام يكون مماثلا بموجب الاتفاق وبموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية في المحكمتين. وفي مثل هذه الحالة، حالما تتم المباشرة بدعاوى تسوية خلاف لا يحق للطرف تقديم طلب تعويض لانتهاك الالتزام المماثل بموجب اتفاق آخر في المحكمة الأخرى ما لم تحقق المحكمة التي تم اختيارها ولأسباب إجرائية أو الولاية القضائية في التوصل إلى نتائج على طلب التعويض لذلك الالتزام.

٥. لإغراض الفقرة ٤:

أ) تعتبر إجراءات تسوية الخلاف وفقا لاتفاق منظمة التجارة العالمية كما لو أنها تمت المباشرة بها بطلب طرف لتشكيل هيئة بموجب المادة ٦ من قانون تسوية الخلافات DSU وتعتبر بأنها انتهت عندما تتبنى هيئة تسوية الخلاف تقرير الهيئة، بموجب المادتين ١٦ و ١٧(١٤) من DSU،

ب) تعتبر إجراءات تسوية الخلاف وفقا لهذا القسم كما لو أنها تمت المباشرة بها بناء على طلب طرف بتشكيل هيئة بموجب المادة ٦٤ فقرة ١ وتعتبر أنها انتهت عندما تبلغ هيئة التحكيم قرارها إلى الأطراف والى لجنة التعاون بموجب المادة ٦٧ .

٦. لا يتضمن هذا القسم ما يحول دون قيام طرف ما بتنفيذ تعليق الالتزامات التي تخولها هيئة تسوية الخلاف التابعة لمنظمة التجارة العالمية. ولا يمكن أن يستشهد باتفاق منظمة التجارة العالمية لمنع أي طرف من التزامات معلقة بموجب الباب الثاني من هذا الاتفاق.

تكملةالنص...

مادة ٨٠

التوقيتات الزمنية

١. يتم احتساب جميع حدود التوقيتات الزمنية المنصوص عليها في هذا القسم بما في ذلك الحدود الزمنية لهيئات التحكيم لإبلاغ قراراتها، بالأيام التقويمية، ويكون اليوم الأول اليوم الذي يلي الفعل أو الحقيقة التي يشار إليها.

٢. يمكن تمديد أي من التوقيتات الزمنية المشار إليها في هذا القسم باتفاق متبادل بين الطرفين.

الباب ٣

مجالات التعاون

مادة ٨١

المساعدة المالية والفنية

١. تستفيد جمهورية العراق لغرض تحقيق أهداف هذا الاتفاق من مساعدة مالية وفنية يقدمها الاتحاد الأوربي على شاكلة منح للتسريع بالتحول الاقتصادي والسياسي في جمهورية العراق.

٢. يتم تغطية هذه المساعدة ضمن إطار عمل التعاون التنموي للإتحاد المخطط له في أنظمة البرلمان الأوربي والمجلس الأوربي ذات الصلة.

تحدد أهداف ومجالات مساعدة الاتحاد في برنامج توضيحي يعكس الأولويات المقررة التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والاستراتيجيات التنموية لجمهورية العراق، والطاقات الاستيعابية القطاعية والتقدم في الإصلاح.

٣. يضمن الطرفان بأن مساهمات المساعدة الفنية من الاتحاد تقدم بتنسيق وثيق مع مساهمات من مصادر أخرى. تتوجه سياسة الاتحاد للتعاون التنموي والعمل الدولي وفق أهداف التنمية الألفية للأمم المتحدة والأهداف والمبادئ التنموية الرئيسية في سياق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وعند تنفيذ السياسة التنموية للاتحاد يجب أن تؤخذ في الاعتبار مبادئ فاعلية المساعدة بما في ذلك إعلان باريس في٢/آذار/ ٢٠٠٥ وأجندة أكرا للعمل.

٤. دون المساس بأحكام المساعدة القانونية المتبادلة، يتعين على الطرف المستفيد من المساعدة الفنية أو المالية أن يستجيب بصورة فورية لطلبات التعاون الإداري من قبل الجهات المختصة للطرف الآخر بغرض تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال والإعمال غير الاعتيادية في سياق المساعدة من الاتحاد.

٥. يتعين على جمهورية العراق تأمين تعيين نقطة اتصال لمكافحة الاحتيال. تعتبر نقطة الاتصال هذه مسؤولية عن التعاون الفاعل مع مؤسسات وهيئات الاتحاد، بما في ذلك محكمة مدققي الحسابات الأوربية ومكتب مكافحة الاحتيال الأوربي،وخاصة ما يتعلق بتنفيذ تدابيرها للتدقيق والسيطرة على صعيد حماية المصالح المالية للاتحاد.

مادة ٨٢

التعاون في مجال التطوير الاجتماعي والإنساني

سيعزز التعاون في هذا النطاق البعد الاجتماعي للعولمة سيربط الصلة بين التطوير الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وكذلك التنمية المستدامة بيئيا. سيؤكد التعاون أيضا أهمية التخفيف من وطأة الفقر وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. بما في ذلك الجماعات الضعيفة والمهجرة والاستجابة لمتطلبات الصحة والتعليم والعمالة. تهدف نشاطات التعاون في جميع هذه المجالات أساسا إلى التركيز على بناء القدرة والمؤسسات مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ الشمولية والإدارة الرشيدة والسليمة والشفافة.

مادة ٨٣

التعليم والتدريب والشباب

١. يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون في مجال التعليم والتدريب والشباب باتجاه المنفعة المتبادلة مع الأخذ بعين الاعتبار توفر المصادر وتشجيع المساواة بين الجنسين.

٢. يشجع الطرفان وعلى وجه الخصوص تبادل المعلومات والخبرة والطلبة والمدرسين والموارد الفنية وصغار السن والشغيلة الشباب وتقوية القدرات في الوقت الذي يستفاد من توفر التسهيلات المقدمة من قبل برامج التعاون القائمة إضافة إلى الخبرة التي اكتسبها الطرفان في هذا النطاق.

٣. كما يتفق الطرفان على تكثيف التعاون بين معاهد التعليم العالي من خلال وسائط كبرنامج ايرازموس مونداس Erasmus Mundus بهدف دعم تفوق وتدويل أنظمتهما التعليمية.

مادة ٨٤

العمالة والتنمية الاجتماعية

١. يوافق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال العمالة والشؤون الاجتماعية، بما في ذلك التعاون في مجالات التماسك الاجتماعي والعمل والصحة والسلامة في مكان العمل والتشريع العمالي والحوار الاجتماعي وتنمية الموارد البشرية والمساواة بين الجنسين و ذلك بغرض تشجيع العمالة المنتجة وبأكبر قدر وتوفير فرص العمل الصالح للجميع كعناصر أساسية للتنمية المستدامة والتخفيف من الفقر.

٢. يجدد الطرفان تأكيد التزاماتهما في تشجيع وتنفيذ المقاييس العمالية والاجتماعية المعترف بها دوليا بصورة فاعلة. يتعين أخد الاتفاقات العمالية والاجتماعية متعددة الأطراف ذات الصلة بعين الاعتبار في جميع النشاطات التي سيؤديها الطرفان بموجب هذا الاتفاق.

٣. تتضمن أشكال التعاون من بين أمور أخرى برامج ومشاريع محددة و كما يتم الاتفاق المتبادل عليه، إضافة إلى الحوار، وبناء القدرة والتعاون والمبادرات حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك وعلى المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف.

٤. يوافق الطرفان على إشراك شركاء اجتماعيين وآخرين من ذوي الصلة في الحوار والتعاون.

مادة ٨٥

المجتمع المدني

يدرك الطرفان دور ومساهمة المجتمع المدني المنظم وخاصة الأكاديميين والمفكرين في عملية الحوار والتعاون بموجب هذا الاتفاق ويوافقان على تشجيع حوار فاعل مع المجتمع المدني المنظم وعلى مشاركته الفاعلة.

مادة ٨٦

حقوق الإنسان

١. اتفق الطرفان على التعاون في الارتقاء بحقوق الإنسان وحمايتها بصورة فاعلة بما في ذلك ما يتعلق بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها وتوفير المساعدة الفنية والتدريب وبناء القدرة كما هو مناسب. ويدرك الطرفان أن أي برنامج تعاوني وتنموي سيكون ذو أثر محدود إذا اخفق في حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان.

٢. يمكن أن يتضمن التعاون في مجال حقوق الإنسان من بين أمور أخرى:

أ) تقوية المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان.

ب) تشجيع وتعليم حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والمحلي خاصة بين الإدارة العامة والقضاء وهيئات تطبيق القانون بما له علاقة بحقوق المرأة والطفل.

ت) تطوير التشريع العراقي استجابة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

ث) التعاون وتبادل المعلومات مع مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ج) تقديم الدعم لجهود حكومة العراق الرامية إلى توفير مستوى معاشي مناسب للمواطنين العراقيين وحماية حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز.

ح) دعم المصالحة الوطنية ومحاربة الإفلات من العقوبة.

خ) إقامة حوار شامل لحقوق الإنسان.

مادة ٨٧

التعاون في السياسات الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

١. يجب أن يتيح الهدف من التعاون في هذا الحقل إعادة بناء وتحديث الصناعة العراقية وبنفس الوقت رعاية تنافسيتها ونموها وخلق الظروف الملائمة لتعاون متبادل مفيد بين صناعتي العراق والاتحاد.

أ – عامة

٢.إن التعاون:

أ) يرسم ستراتيجية صناعية شاملة في العراق تأخذ بعين الاعتبار حقيقة وضع المشاريع الصناعية في القطاعين العام والخاص.

ب) يشجع العراق على إعادة بناء وتحديث صناعته، تحت ظروف تؤمن حماية بيئية، وتنميات مستدامة ونمو اقتصادي.

ت) ينشئ بيئة تفضل المبادرات الخاصة في الميدان الصناعي، بهدف تحفيز وتنويع المنتجات للأسواق المحلية والتصديرية.

ث) يشجع بيئة ملائمة لتحفيز النمو وتنويع الإنتاج الصناعي في منظور تنمية مستدامة.

ج) يعمل على توفير معلومات تسهم في التعاون المشترك في الميادين الصناعية.

ح) يشجع استخدام المقاييس والنظم الفنية للاتحاد والنظم الفنية الدولية إضافة إلى إجراءات التقييم التطابقي لغرض تسهيل اندماج العراق في الاقتصاد العالمي، وتأسيس تبادلات منتظمة بين كيانات التقييس والتطبيع للجانبين.

خ) يتعاون لخلق بيئة أعمال صناعية ملائمة.

د) يشجع ويحث على تحسين خدمات إسناد المعلومات كعنصر أساسي لتطوير النشاطات التجارية والتنمية الاقتصادية.

ذ) يطور روابط بين المشغلين الصناعيين للطرفين (شركات، مهنيون، منظمات قطاعية وتجارية أخرى، عمالة منظمة، الخ)،

ر) يشجع المشاريع الصناعية المشتركة ويؤسس أعمالا مشتركة وشبكات معلوماتية.

ب – مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم

٣. يوافق الطرفان، آخذين بعين الاعتبار السياسات والأهداف الاقتصادية لكل منهما، على تشجيع التعاون في السياسة الصناعية في جميع الميادين التي يراها الطرفان ملائمة عن طريق تحسين تنافسية المشاريع الصغيرة والكبيرة الحجم.

٤. يتعين على الطرفين:

أ) تطوير وتقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتطوير التعاون بينهما.

ب) تطوير المساعدة التي تحتاجها المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في مجالات كالتمويل وتدريب المهارات والتكنولوجيا والتسويق والابتكار والاحتياجات الأخرى لتأسيس مثل هذه المشاريع كمواقع التطوير وميادين أخرى مماثلة.

ت) دعم نشاطات المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير شبكات العمل ذات الصلة،

ث) تسهيل التعاون التجاري، ودعم نشاطات التعاون ذات الصلة التي تقيمها القطاعات الخاصة للطرفين عن طريق روابط ملائمة بين مشغلي القطاع الخاص للعراق والاتحاد بهدف تحسين تدفق المعلومات.

مادة ٨٨

التعاون في مجال الاستثمار

١. يتعاون الطرفان لتوفير مناخ ملائم للاستثمارات، بنوعيها المحلي والأجنبي، لأجل توفير حماية كافية للاستثمار ونقل الرأسمال وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار.

٢. يوافق الطرفان على دعم تشجيع وحماية الاستثمارات على أساس مبادئ عدم التمييز و المعاملة بالمثل.

٣. يشجع الطرفان تبادل المعلومات حول القوانين والأنظمة والممارسات الإدارية في حقل الاستثمارات.

٤. يتعهد الطرفان بتشجيع التعاون بين مؤسساتهما المالية لتسهيل فرص الاستثمارات.

٥. من أجل تسهيل الاستثمار والتجارة فإن الاتحاد على استعداد لمساعدة العراق، عند الطلب، في مساعيه لتقريب اطر عمله التشريعية والتنظيمية إلى مثيلاتها في الاتحاد وفي المجالات التي يغطيها هذا الاتفاق.

مادة ٨٩

المقاييس الصناعية وتقييم التطابق

يمكن للطرفين التعاون في المجالات التالية المتعلقة بالمقاييس والأنظمة الفنية وتقييم التطابق:

١. تشجيع الاستعمال الأوسع للمقاييس الدولية، في الأنظمة الفنية وتقييم التطابق بما فيه القياسات المحددة القطاعية في أراضي الطرفين وزيادة التعاون بينهما بما له صلة بعمل المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة.

٢. تقديم الدعم لمبادرات بناء القدرة في مجالات التقييس وتقييم التطابق والإقرار ونظام القياسات ورصد السوق في العراق.

٣. تطوير وتشجيع التعاون الثنائي بين المؤسسات في العراق والاتحاد المسؤولة عن التقييس وتقييم التطابق والإقرار ونظام القياسات ورصد السوق.

٤. تطوير آراء مشتركة حول ممارسات تنظيمية جيدة، بما في ذلك، ولكن ليس حصرا، ما يلي:

أ) الشفافية في تحضير وتبني وتطبيق القواعد الأنظمة والمقاييس وإجراءات تقييم التطابق.

ب) ضرورة المقاييس التنظيمية وإجراءات تقييم التطابق ذات الصلة وتناسبها بما في ذلك استخدام تصريح المجهزين للتطابق.

ت) استخدام المقاييس الدولية كأساس لوضع الأنظمة الفنية عدا في الحالة التي تكون مثل هذه المقاييس الدولية وسائل غير مؤثرة أو غير ملائمة لتحقيق الأهداف المشروعة المرجوة.

ث) وضع نشاطات الأنظمة الفنية ورصد السوق موضع التنفيذ.

٥. تعزيز التعاون التنظيمي والفني والعلمي وذلك، على سبيل المثال، بتبادل المعلومات والخبرات والبيانات بغرض تحسين نوعية ومستوى الأنظمة الفنية والاستخدام الكفء للمصادر التنظيمية.

٦. تطوير التطابقية والتقاربية للتنظيمات الفنية والمقاييس وإجراءات تقييم التطابق.

مادة ٩٠

التعاون في مجال الزراعة والغابات والتنمية الريفية

الغرض هو تشجيع التعاون في قطاعات الزراعة والغابات والتنمية الريفية بقصد تشجيع التنوع والممارسات البيئية الصحيحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والأمن الغذائي. وسعيا لتحقيق ذلك يقوم الطرفان بدراسة:

أ) بناء قدرة وتدريب المؤسسات العامة.

ب) اتخاذ التدابير الهادفة إلى تعزيز نوعية المنتجات الزراعية، وإجراءات بناء القدرة للجمعيات الإنتاجية ودعم نشاطات تشجيع التجارة.

ت) اتخاذ إجراءات الصحة البيئية والصحة الحيوانية والنباتية والأوجه الأخرى ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار التشريع النافذ لكلا الطرفين، التزاما بقواعد منظمة التجارة العالمية وأحكام الاتفاق البيئي متعددة الأطراف.

ث) اتخاذ التدابير المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للمناطق الريفية و من بينها الممارسات البيئية الرصينة والغابات والبحوث ونقل الخبرة ووضع الأرض في المتناول وإدارة المياه والري والتنمية الريفية المستدامة وأمن الغذاء.

ج) اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على المعرفة التقليدية بالزراعة والتي تمنح سكانها هوياتهم المعينة بما فيه التعاون في مجال المؤشرات الجغرافية وتبادل الخبرات على المستوى المحلي وتطوير شبكات التعاون.

ح) تحديث القطاع الزراعي بما فيها ممارسات الفلاحة وتنويع الإنتاج الزراعي.

مادة ٩١

الطاقة

١. يسعى الطرفان لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة بما له صلة بمبادئ أسواق الطاقة الحرة والتنافسية والمفتوحة وبهدف:

أ) تعزيز أمن الطاقة في الوقت الذي يجري فيه تأمين الديمومة البيئية وتشجيع النمو الاقتصادي.

ب) تطوير اطر عمل مؤسساتية وتشريعية وتنظيمية في قطاع الطاقة لتأمين عمل سوق كفوءة للطاقة وتشجيع الاستثمارات في الطاقة.

ت) تطوير وتشجيع الشراكات بين الشركات في الاتحاد والعراق في مجالات التنقيب والإنتاج والتطوير والنقل والتوزيع والخدمات في قطاع الطاقة.

ث) تطوير حوار منتظم وفاعل للطاقة بين الطرفين في السياق الإقليمي، بما في ذلك سوق غاز المشرق الأوربية – العربية ومبادرات إقليمية أخرى ذات صلة.

٢. ولتحقيق هذا الهدف، يوافق الطرفان على تشجيع الاتصالات التي تعود بالفوائد المتبادلة للطرفين وبقصد:

أ) دعم تطوير سياسة متلائمة للطاقة وإطار عملها التنظيمي وبناها التحتية في العراق ويقوم ذلك على أساس مبادئ الاستدامة البيئية والإدارة الرصينة لمصادر الطاقة وبسوق حرة تنافسية مفتوحة.

ب) التعاون لتحسين القدرات الإدارية والقانونية وخلق ظروف إطار عمل مستقرة وشفافة لتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمارات الدولية للطاقة في العراق.

ت) تبني تعاون فني للتنقيب وتطوير حقول مخزونات النفط والغاز الطبيعي العراقي إضافة إلى تطوير وتحديث البنى الارتكازية للنفط والغاز بما في ذلك شبكات النقل والمرور إلى منطقة المشرق، ومبادرات إقليمية أخرى ذات صلة وباتجاه السوق في الاتحاد.

ث) تحسين الثقة في منظومة تجهيز القدرة الكهربائية في العراق.

ج) تعزيز التعاون لتحسين أمن الطاقة ولمقاومة التغير المناخي عن طريق تشجيع مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وتقليل اشتعال الغاز.

ح) تسهيل تبادل الخبرة ونقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات إضافة إلى تدريب المهنيين.

خ) تشجيع مشاركة العراق في عملية الاندماج الإقليمي لأسواق الطاقة.

مادة ٩٢

النقل

١. يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون في قطاع النقل وبما له صلة ببناء نظام نقل كفء ومستدام وبهدف:

أ) تعزيز تطوير النقل واتصالاته الداخلية في الوقت الذي يؤمن فيه الاستدامة البيئية وتشجيع النمو الاقتصادي.

ب) تطوير اطر عمل مؤسساتية وتشريعية وتنظيمية في جميع قطاعات النقل، لتأمين عمل سوق كفوءة للنقل وتشجيع الاستثمارات في النقل.

ت) تطوير وتشجيع الشراكات بين الشركات في الاتحاد والعراق في مجالات البحث وبناء القدرة وتطوير البنى التحتية وأمن وسلامة النقل والخدمات في قطاع النقل.

ث) تطوير حوار منتظم وفاعل للنقل بين الطرفين وفي السياق الإقليمي، بما فيه عن طريق تعاون النقل الأوربي- البحر المتوسطي والمبادرات الإقليمية الأخرى ذات العلاقة.

٢. وتحقيقا لذلك، يوافق الطرفان على تشجيع الاتصالات التي تعود بالفوائد المتبادلة للطرفين وبقصد:

أ) دعم تنمية سياسة النقل الملائمة لتطوير جميع أنواع النقل والإطار التنظيمي وإعادة تأهيل وتطوير البنى الارتكازية للنقل في العراق مع التأكيد على أهمية تحقيق الاستدامة وتأمين التكامل بين جميع وسائط النقل ودراسة إمكانية تقريب المزيد من الأطر التشريعية والتنظيمية مع الاتحاد ومع المعايير الدولية ولا سيما بالنسبة للسلامة والأمن.

ب) التعاون من أجل تحسين وإعادة إنشاء القدرات الإدارية والقانونية لغرض إعداد خطط محددة للقطاعات ذات الأولوية لتهيئة ظروف مستقرة وشفافة لإطار قانوني لحفز النشاط الاقتصادي للنقل والنقل الدولي للاستثمار في العراق على أساس سياسات وممارسات الاتحاد وتطوير السلطات التنظيمية المستقلة الضرورية.

ت) تعزيز التعاون التقني من أجل استكشاف وتطوير كافة قطاعات النقل في العراق فضلا عن تطوير وتحديث الهياكل الأساسية للنقل بما في ذلك الترابط في شبكات النقل في منطقة المشراق والمبادرات الإقليمية الأخرى ذات الصلة ونحو سوق الاتحاد.

ث) تحسين موثوقية تدفقات النقل نحو وعبر العراق.

ج) يعتبر تيسير تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات وكذلك تدريب المهنيين من بين الخطوات الأساسية للتعاون وينبغي معالجتها بذات الأولوية.

ح) تعزيز مشاركة العراق في عملية الربط البيني لشبكات النقل الإقليمية.

خ) تنفيذ سياسة وطنية للطيران بما في ذلك تطوير المطارات وإدارة الحركة الجوية وزيادة تعزيز القدرات الإدارية (بما في ذلك إنشاء هيئة مستقلة للطيران المدني كجهة تنظيمية حقيقية) والتفاوض حول اتفاق نقل جوي "أفقي" من أجل استعادة اليقين القانوني لاتفاقات الخدمات الجوية الثنائية واستكشاف الفرص لإجراء مفاوضات بشأن اتفاق نقل جوي شامل بين الاتحاد والعراق.

مادة ٩٣

البيئة

١. يتفق الطرفان على ضرورة تقوية وتعزيز جهود حماية البيئة على سبيل المثال بشأن تغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي كأساس لتنمية الأجيال الحالية والمقبلة.

٢. يتفق الطرفان على أن التعاون في هذا المجال ينبغي أن يعزز حماية البيئة في السعي لتحقيق التنمية المستدامة. وتؤخذ الحصيلة المتفق عليها لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بعين الاعتبار في جميع الأنشطة التي تضطلع بها الأطراف بموجب هذا الاتفاق.

٣. ينبغي أن يتركز التعاون في هذا المجال من بين أمور أخرى على ما يلي:

أ) تبادل المعلومات والخبرة في مجال البيئة (على سبيل المثال حول القضايا الحضرية وحماية الطبيعة والمياه وإدارة النفايات وإدارة الكوارث، الخ.)

ب) تشجيع وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال حماية البيئة بما في ذلك تشجيع الاستثمارات في المشاريع والبرامج البيئية.

ت) تعزيز الوعي البيئي وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في حماية البيئة وجهود التنمية المستدامة.

ث) دعم بناء القدرات في مجال البيئة على سبيل المثال تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه .

ج) التعاون في مجال التفاوض وتنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.

ح) تشجيع تبادل المساعدة الفنية في مجال البرمجة البيئية وفي دمج الاعتبارات البيئية في مجالات السياسات الأخرى.

خ) دعم البحوث والتحاليل البيئية.

 

مادة ٩٤

الاتصالات السلكية واللاسلكية

يتعاون الطرفان:

أ) لتعزيز تحسين تبادل المعلومات بشأن التشريعات السارية المفعول والإصلاحات التشريعية الممكنة في المستقبل في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية من أجل إتاحة فهم أفضل للإطار التنظيمي بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية لكل منهما.

ب) لتبادل المعلومات بشأن التطورات في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والمعايير.

مادة ٩٥

العلوم والتكنولوجيا

١. يشجع الطرفان التعاون في مجال البحث العلمي المدني والتطوير التكنولوجي (الحق في التنمية) على أساس المنفعة المتبادلة آخذين في الاعتبار مدى توافر الموارد والوصول الكافي لبرامجها البحثية المعنية ويخضع لمستويات مناسبة من الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية.

٢. يغطي التعاون العلمي والتكنولوجي:

أ) تبادل التعاون العلمي والتقني والبرامج.

ب) تنظيم لقاءات علمية مشتركة.

ت) الأنشطة المشتركة في الحق في التنمية.

ث) أنشطة وبرامج التدريب والتنقل للعلماء والباحثين والفنيين العاملين في مجال الحق في التنمية على كلا الجانبين.

٣. ينفذ هذا التعاون وفقا لترتيبات خاصة يتم التفاوض بشأنها وإبرامها وفقا للإجراءات من جانب كل طرف والذي يحدد من بين جملة أمور الأحكام الملائمة لحقوق الملكية الفكرية.

مادة ٩٦

التعاون في مجال الجمارك والضرائب

١. تنشئ الأطراف التعاون في مجال الجمارك وبخاصة في مجالات التدريب وتبسيط الإجراءات الجمركية والوثائق والإجراءات والوقاية والتحقيق وقمع التعديات على القواعد بشأن المسائل الجمركية وذلك بهدف ضمان الامتثال لجميع الأحكام المقرر اعتمادها بما يتعلق بالتجارة لتحقيق التقارب بين نظام العراق الجمركي و نظام الاتحاد.

٢. دون المساس باختصاصات كل منهما وبهدف تعزيز وتطوير الأنشطة الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى وضع إطار تنظيمي مناسب، يقر الطرفان ويلتزمان بتنفيذ مبادئ الحكم الرشيد في مجال الضرائب وهي مبادئ الشفافية وتبادل المعلومات ونزاهة المنافسة الضريبية. لهذا الغرض، وفقا لاختصاصات كل منهما، فإن الطرفين يعملان على تحسين التعاون الدولي في مجال الضرائب ووضع التدابير اللازمة من أجل التنفيذ الفاعل للمبادئ المذكورة أعلاه.

مادة ٩٧

التعاون الإحصائي

يتفق الطرفان على تعزيز أنشطة التعاون الإحصائي التي ستكون موجهة نحو هذه المؤسسات وبناء القدرات وتعزيز النظام الإحصائي الوطني بما في ذلك تطوير الأساليب الإحصائية وإنتاج ونشر الإحصاءات المتعلقة بالتجارة في السلع والخدمات وبشكل أعم في أي مجال آخر دعما للأولويات التنموية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية التي يشملها هذا الاتفاق، ومساهمتهما في المعالجة الإحصائية.

مادة ٩٨

استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة

١. يتفق الطرفان على أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في العراق من خلال سياسة نقدية سليمة تهدف إلى تحقيق والحفاظ على استقرار الأسعار وكذلك من خلال السياسة المالية الهادفة إلى تحقيق القدرة على تحمل الديون.

٢. يتفق الطرفان على أهمية الإنفاق العام من أجل تحقيق الفعالية والشفافية والمساءلة على المستوى الوطني والمستوى المحلي في العراق.

٣. يتفق الطرفان على التعاون في جملة أمور منها مثلا تحسين نظام الإدارة المالية العامة العراقية الذي يهدف من بين أمور أخرى إلى شمولية تخطيط الميزانية وحساب الخزينة الموحد.

مادة ٩٩

تنمية القطاع الخاص

يتفق الطرفان على التعاون من أجل تطوير اقتصاد سوق في العراق من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتنويع النشاط الاقتصادي وإحراز تقدم فوري مع برنامج الخصخصة وتحسين الأوضاع الأخرى لتسريع إنشاء فرص عمل في القطاع الخاص.

مادة ١٠٠

السياحة

١. يدعو الطرفان إلى بذل الجهود لتحسين التعاون بينهما لضمان تنمية متوازنة ومستدامة للسياحة والقضايا ذات الصلة.

٢. لذا يتفق الطرفان على تطوير التعاون في ميدان السياحة وخاصة في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات بشأن تنظيم الإطار المؤسساتي في قطاع السياحة وفيما يتعلق بالبيئة العامة في المنشآت السياحية التي تعمل فيها.

تكملةالنص....

مادة ١٠١

الخدمات المالية

يتعاون الطرفان بهدف تقريب المعايير والقواعد الخاصة بهما وبخاصة:

أ) لتعزيز القطاع المالي في العراق.

ب) لتحسين نظم المحاسبة والإشراف والتنظيم والتأمين وغيرها من القطاعات المالية في العراق.

ت) تبادل المعلومات عن القوانين النافذة أو قيد الإعداد لكل منهما.

ث) تطوير نظم التدقيق المتوافقة.

الباب ٤

العدل والحرية والأمن

مادة ١٠٢

سيادة القانون

١. يتعين على الطرفين في إطار تعاونهما في مجال العدل والحرية والأمن أن يظهرا التزاما مستمرا وأن يوليا أهمية خاصة لمبدأ سيادة القانون بما في ذلك استقلال القضاء والوصول إلى العدالة والحق في الحصول على محاكمة عادلة.

٢. يتعاون الطرفان من اجل مواصلة تطوير أداء المؤسسات في مجالات تطبيق القانون وإدارة العدالة بما في ذلك عن طريق بناء القدرات.

مادة ١٠٣

التعاون القانوني

١. يتفق الطرفان على تطوير التعاون القضائي في المسائل المدنية ولاسيما فيما يتعلق بتصديق وتنفيذ الاتفاقيات متعددة الأطراف بشأن التعاون القضائي المدني وبصفة خاصة اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في مجال التعاون القانوني الدولي والتقاضي فضلا عن حماية الأطفال.

٢. يتفق الطرفان على تسهيل وتشجيع وسائل بديلة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية كلما أمكن ذلك وفقا للاتفاقيات الدولية المنطبقة.

٣. فيما يتعلق بالمسائل الجنائية، فإن الطرفين سوف يسعيان إلى تعزيز التعاون القضائي بشأن المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين. وهذا يشمل - عند الاقتضاء - الانضمام إلى وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة للأمم المتحدة بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على النحو المشار إليه في المادة٧ من هذا الاتفاق.

مادة ١٠٤

حماية البيانات الشخصية

١. يتفق الطرفان على أن يتعاونا من أجل تحسين مستوى حماية البيانات الشخصية لأعلى المعايير الدولية مثل الخطوط التوجيهية للأمم المتحدة لتنظيم ملفات البيانات الشخصية المحوسبة (قرار الجمعية العامة رقم ٩٥/٤٥ المؤرخ في ١٤ كانون أول .(١٩٩٠

٢. التعاون في مجال حماية البيانات الشخصية ويمكن أن تشمل في مجملها المساعدة التقنية في شكل تبادل المعلومات والخبرات.

مادة ١٠٥

التعاون في مجال الهجرة واللجوء

١. يجدد الطرفان التأكيد على الأهمية التي يعلقونها على الإدارة المشتركة لتدفقات الهجرة بين أراضيهما. وبهدف تعزيز التعاون بينهما يؤسسان حوارا شاملا حول جميع القضايا المتصلة بالهجرة بما في ذلك الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر، فضلا عن إدراج شواغل الهجرة في استراتيجيات وطنية من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي يتدفق منها المهاجرون.

٢. يجب أن يستند التعاون إلى تقييم الاحتياجات المحددة التي أجريت في التشاور المتبادل بين الطرفين أن ويتم تنفيذها وفقا للتشريعات النافذة الوطنية و تلك الخاصة بالاتحاد. وتركز على وجه خاص على الأمور التالية:

أ) الأسباب الجذرية للهجرة ؛

ب) وضع وتنفيذ التشريعات والممارسات الوطنية فيما يتعلق بالحماية الدولية وذلك بهدف تلبية أحكـام اتفاقيـة جـنيف لعام ١٩٥١ المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام ١٩٦٧ الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة وإلى ضمان احترام مبدأ "عدم الإعادة القسرية" لاعتراف بأن العراق لم تصبح بعد دولة طرف في اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام ١٩٦٧ لكنها تنظر في إمكانية الانضمام إليها في المستقبل.

ج) قواعد القبول وحقوق ووضع الأشخاص المقبولين والمعاملة المنصفة واندماج المقيمين بصورة شرعية من غير المواطنين والتعليم والتدريب وتدابير لمكافحة العنصرية وكره الأجانب.

د) وضع سياسة وقائية فعالة ضد الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بما في ذلك مسألة كيفية مكافحة شبكات المهربين والمتاجرين وكيفية حماية ضحايا هذا الاتجار.

هـ) عودة الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية في ظل ظروف إنسانية وكريمة بما في ذلك تشجيع عودتهم الطوعية وإعادة قبول مثل هؤلاء الأشخاص وفقا للفقرة (٣) .

و) في مجال سمات الدخول، وبشأن القضايا التي تم تحديدها باعتبارها ذات الاهتمام المشترك ، في إطار تشريعات شنغن السارية المفعول.

ز) في مجال إدارة الحدود ومراقبتها، بشأن القضايا المتصلة بالتنظيم والتدريب وأفضل الممارسات وغيرها من التدابير العملية على أرض الواقع وحيثما كان ذلك مناسبا والمعدات في الوقت الذي يدرك فيه الاستخدام المزدوج المحتمل لمثل هذه المعدات.

٣. في إطار التعاون لمنع الهجرة غير الشرعية والسيطرة عليها، يتفق الطرفان أيضا على السماح بعودة المهاجرين غير الشرعيين. ولهذه الغاية :

أ) يتعين على العراق السماح بعودة أي من مواطنيه الذين لا يستوفون أو لم يعودوا يستوفون الشروط النافذة للدخول أو البقاء أو الإقامة في أراضي دولة عضو في الاتحاد بناء على طلب من الأخير ومن دون شكليات أخرى.

ب) ويتعين على كل دولة عضو في الاتحاد السماح بعودة أي من مواطنيها الذين لا يستوفون أو لم يعودوا يستوفون الشروط النافذة للدخول أو البقاء أو الإقامة في أراضي العراق بناء على طلب من هذا الأخير ومن دون شكليات أخرى.

٤. ستوفر الدول الأعضاء في الاتحاد والعراق لمواطنيها وثائق تؤيد الهوية المناسبة من أجل السماح بالسفر لمثل هذه الأغراض. وفي حالة كون الشخص الذي يمكن قبوله لا يملك أية وثائق أو أدلة أخرى عن جنسيته ، فعلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المختصة في دولة من الدول الأعضاء المعنية أو العراق بناء على طلب من العراق أو الدول الأعضاء المعنية اتخاذ الترتيبات اللازمة لمقابلة الشخص من أجل التحقق من جنسيته.

٥. في هذا السياق،يتفق الطرفان على أن يبرما بناء على طلب أي من الطرفين على النحو المحدد في المادة(١٢٢) وبأسرع وقت ممكن اتفاقا بشأن منع الهجرة غير المشروعة والسيطرة عليها وتنظيم إجراءات والتزامات محددة لإعادة القبول ويشمل ذلك أيضا إعادة قبول رعايا الدول الأخرى والأشخاص عديمي الجنسية.

٦. يجري التعاون في هذا المجال في ظل الاحترام الكامل لحقوق والتزامات ومسؤوليات الطرفين ذات الصلة الناشئة عن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

مادة ١٠٦

مكافحة الجريمة المنظمة والفساد

يتفق الطرفان على التعاون وعلى المساهمة في مكافحة الجريمة المنظمة الاقتصادية والمالية والفساد

والتزوير والمعاملات غير القانونية و ذلك من خلال الامتثال الكامل لالتزاماتهما الدولية المتبادلة النافذة في هذا المجال بما في ذلك التعاون الفعال في مجال استرداد الممتلكات أو الأموال المتأتية من أفعال الفساد. يعمل الطرفان على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة المنظمة غير الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها والمكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

مادة ١٠٧

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

١. يتفق الطرفان على ضرورة العمل والتعاون من أجل منع استخدام أنظمتهما المالية لغسل العائدات المتأتية من جميع الأنشطة الإجرامية بما فيها الاتجار بالمخدرات والفساد وتمويل الإرهاب.

٢. يتفق الطرفان على التعاون في مجال المساعدة التقنية والإدارية التي تهدف إلى تطوير وتنفيذ الأنظمة والأداء الفعال لآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يمتد هذا التعاون إلى استرداد الممتلكات والأموال المتأتية من عائدات الجرائم.

٣. يجيز التعاون تبادل المعلومات ذات الصلة في إطار التشريعات الخاصة، واعتماد معايير مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مساوية لتلك التي اعتمدتها فرقة العمل المالية لمكافحة غسل الأموال (المشار إليها فيما بعد "مجموعة العمل المالي") والاتحاد والهيئات الدولية ذات الصلة النشطة في هذا المجال.

مادة ١٠٨

مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات

١. يهدف الطرفان وفقا لقوانينهما وانظمتهما إلى تقليل العرض والاتجار بالمخدرات غير مشروعة والطلب عليها فضلا عن تأثيرها على متعاطي المخدرات والمجتمع بأسره وإلى تحقيق فعالية أكثر لمنع تسريب المواد المستحصلة من المواد الكيميائية الأصلية المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. وفي إطار تعاونهما، يتعين على الطرفين ضمان إتباع نهج شامل ومتوازن لتحقيق هذا الهدف من خلال لوائح السوق القانونية والعمل الفعال والتنسيق بين السلطات المختصة بما فيها قطاعات الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتطبيق القانون والعدالة.

٢. يتفق الطرفان حول وسائل التعاون لتحقيق هذه الأهداف. يجب أن تقوم الإجراءات على مبادئ متفق عليها على غرار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والإعلان السياسي والإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بجلستها العشرين في دورتها الاستثنائية المعنية بالمخدرات في حزيران / يونيو ١٩٩٨ .

مادة ١٠٩

التعاون الثقافي

١. يتعهد الطرفان بتعزيز التعاون الثنائي في مجال الثقافة من أجل تعزيز التفاهم المتبادل وتعزيز العلاقات الثقافية بين الطرفين.

٢. يدعم الطرفان تبادل المعلومات والخبرات فضلا عن المبادرة والمساهمة في زيادة بناء القدرات وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي.

٣. يقوم الطرفان بتكثيف التعاون فيما يتعلق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وفقا لقرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة المتعلقة بالعراق. ويعززان التصديق والتنفيذ الفعال للاتفاقات الدولية ذات الصلة بما في ذلك اتفاقية اليونسكو لعام ١٩٧٠ بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية غير المشروع.

٤. يتعين على الطرفين أن يشجعا الحوار بين الثقافات بين الأفراد والمؤسسات الثقافية والمنظمات التي تمثل المجتمع المدني المنظم من الاتحاد والعراق.

٥. يتعين على الطرفين تنسيق جهودهما في المحافل الدولية في إطار اليونسكو و/ أو غيرها من الهيئات الدولية بهدف تعزيز التنوع الثقافي وبخاصة التصديق على اتفاقية اليونسكو وتنفيذها لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

مادة ١١٠

التعاون الإقليمي

١. يتفق الطرفان على أن التعاون ينبغي أن يساعد على تيسير ودعم استقرار العراق وتحقيق التكامل الإقليمي. وتحقيقا لهذا الهدف يوافقان على تشجيع الأنشطة الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع العراق والبلدان المجاورة لها وغيرها من الشركاء في المنطقة.

٢. يتفق الطرفان على أن التعاون بينهما يمكن أن يشمل الإجراءات المتخذة في إطار اتفاقات التعاون مع البلدان الأخرى في المنطقة نفسها شريطة أن يتوافق مثل هذا الإجراء مع هذا الاتفاق بما يحقق مصالحهما.

٣. دون استبعاد أي منطقة يتفق الطرفان على إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ الإجراءات التالية :

أ) تعزيز التجارة بين الأقاليم.

ب) دعم المؤسسات الإقليمية والمشاريع والمبادرات المشتركة المنشأة في إطار المنظمات الإقليمية ذات الصلة.

الباب ٥

الأحكام المؤسساتية والعامة والختامية

مادة ١١١

مجلس التعاون

١. يؤسس بموجبه مجلس تعاون يشرف على تنفيذ هذا الاتفاق. ويجتمع المجلس على المستوى الوزاري مرة كل سنة ويدرس أية مسائل رئيسية تنشأ في إطار هذا الاتفاق وأية قضايا ثنائية أو دولية أخرى ذات الاهتمام المشترك لغرض تحقيق أهداف هذا الاتفاق. ويمكن لمجلس التعاون أيضا تقديم التوصيات المناسبة عن طريق الاتفاق المتبادل بين الطرفين.

٢. يتكون مجلس التعاون من ممثلي الطرفين.

٣. يضع مجلس التعاون نظامه الداخلي.

٤. يجوز لأي من الطرفين أن يحيل إلى مجلس التعاون أي نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير هذا الاتفاق.

٥. يمكن لمجلس التعاون تسوية النزاع عن طريق التوصية.

٦. لا يجب أن تؤثر أحكام هذه مادة بأي شكل من الأشكال ولا تمس أحكام محددة بشأن تسوية المنازعات في إطار الفصل الثاني من هذا الاتفاق.

مادة ١١٢

لجنة التعاون واللجان الفرعية المتخصصة

١. تؤسس بموجبه لجنة تعاون تتألف من ممثلين عن الطرفين وذلك بهدف مساعدة مجلس التعاون في واجباته.

٢. يسوغ لمجلس التعاون أن يشكل أية هيئة فرعية أخرى متخصصة يمكن أن تساعد في القيام بواجباته ويحدد واجبات وتكوين لجان أو هيئات من هذا القبيل وكيفية أداء وظيفتها.

مادة ١١٣

لجنة التعاون البرلماني

١. تنشأ بموجبه لجنة التعاون البرلماني وتكون منتدى لأعضاء البرلمان العراقي والبرلمان الأوروبي للالتقاء وتبادل وجهات النظر.

٢. تتألف لجنة التعاون البرلماني من أعضاء في البرلمان الأوروبي، من جهة، وأعضاء في البرلمان العراقي من جهة أخرى.

٣. تطلع لجنة التعاون البرلماني على توصيات مجلس التعاون.

٤. يسوغ للجنة التعاون البرلماني تقديم توصيات إلى مجلس التعاون.

مادة ١١٤

التسهيلات

لأجل تسهيل التعاون في إطار هذا الاتفاق فقد اتفق الطرفان على منح التسهيلات اللازمة للمخولين الخبراء والمسؤولين المعنيين في تنفيذ التعاون من أجل أداء وظائفهم وفقا للقواعد واللوائح الداخلية لكلا الطرفين.

مادة ١١٥

التطبيق الإقليمي

يسري هذا الاتفاق من جهة على الأراضي التي تطبق فيها معاهدة الاتحاد الأوروبي ومعاهدة سير العمل في الاتحاد الأوروبي ووفقا للشروط المنصوص عليها في تلك المعاهدة من جهة أخرى على أراضي العراق.

مادة ١١٦

دخول الاتفاق حيز التنفيذ والتجديد

١. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر التالي للتاريخ الذي يخطر احد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات اللازمة لهذا الغرض.

٢. ابرم هذا الاتفاق لمدة عشر سنوات. ويجدد تلقائيا على أساس سنوي إلا إذا قرر احد الطرفين التخلي عنه بفترة لا تقل عن ستة أشهر قبل تاريخ انتهاء صلاحيته. يبدأ الإنهاء بعد ستة أشهر من تلقي الإخطار من قبل الطرف الآخر. ولا يؤثر الإنهاء على المشاريع الجارية التي بدأت بموجب هذا الاتفاق قبل استلام الإخطار.

مادة ١١٧

التطبيق المؤقت

١. بالرغم من المادة ( ١١٦ ) ، يوافق الاتحاد والعراق على تطبيق المادة ٢ والأبواب ٢ ،٣ ، و ٥ من هذا الاتفاق اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي التاريخ الذي قام الاتحاد والعراق بإخطار الطرف الآخر باستكمال الإجراءات اللازمة لهذا الغرض. ترسل التبليغات إلى الأمين العام لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يكون الإيداع لهذا الاتفاق.

٢. عند تطبيق حكم من أحكام هذا الاتفاق بين الطرفين وفقا للفقرة ١ في انتظار دخوله حيز التنفيذ فإن أية اشارة في مثل هكذا حكم إلى تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ سيفهم انه من تاريخ اتفاق الطرفين على تطبيق ذلك الحكم وفقا للفقرة .١

مادة ١١٨

عدم التمييز

بالنسبة للميادين التي يشملها هذا الاتفاق ودون المساس بأي من الأحكام الخاصة الواردة فيه:

(أ) فان الترتيبات المطبقة من جانب العراق فيما يتعلق بالاتحاد لن تؤدي إلى أي تمييز بين الدول الأعضاء أو على مواطنيها أو شركاتها أو مؤسساتها.

(ب) كما أنه لا يجوز أن تؤدي الترتيبات التي يطبقها الاتحاد فيما يتعلق بالعراق إلى التمييز بين المواطنين العراقيين أو شركاته أو مؤسساته.

مادة ١١٩

الشرط التطوري

١. يسوغ للطرفين بالتراضي تعديل واعادة النظر وتمديد هذا الاتفاق بهدف تعزيز مستوى التعاون ، بما في ذلك تكملته باتفاقات أو بروتوكولات على قطاعات أو أنشطة محددة.

٢. فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق ، فإنه يسوغ لأي من الطرفين أن يطرح اقتراحات من أجل توسيع نطاق التعاون مع الأخذ في الاعتبار الخبرة المكتسبة من تطبيقه. أي توسيع لنطاق التعاون بموجب هذا الاتفاق يقرره مجلس التعاون.

مادة ١٢٠

اتفقات اخرى

١. دون المساس بالأحكام ذات الصلة بمعاهدة الاتحاد الأوروبي ومعاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، لا يؤثر هذا الاتفاق ولا الإجراءات المتخذة بموجبه- بأي حال من الأحوال- على صلاحيات الدول الأعضاء للقيام بأنشطة للتعاون الثنائي مع العراق أو إبرام - عند الاقتضاء - اتفاقات تعاون جديدة مع العراق.

٢. لا يؤثر هذا الاتفاق على تطبيق أو تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المعنية في العلاقات مع أطراف ثالثة.

مادة ١٢١

عدم تنفيذ الاتفاق

١. يسوغ للطرفين اتخاذ أية تدابير عامة أو خاصة اللازمة لهما للوفاء بالتزاماتهما بموجب هذا الاتفاق والتأكد من تطابقها مع الأهداف المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

٢. إذا رأى أحد الطرفين أن الطرف الآخر قد أخفق في الوفاء بالتزام بموجب هذا الاتفاق فإنه يحق له اتخاذ التدابير المناسبة. قبل القيام بذلك، يجب أن يزود مجلس التعاون في غضون ٣٠ يوما بجميع المعلومات ذات الصلة المطلوبة لإجراء دراسة شاملة للحالة بهدف إيجاد حل مقبول للطرفين.

تعطى الأولوية في هذا الاختيار للتدابير لتلك التي تتسبب بالقدر الأقل من الإعاقة لعمل هذا الاتفاق. يتم إخطار مجلس التعاون بهذه التدابير على الفور والتي يجب أن تكون موضع مشاورات به إذا طلب الطرف الآخر ذلك.

٣. على سبيل الاستثناء من الفقرة ٢ ، يسوغ لأي طرف أن يتخذ على الفور التدابير المناسبة وفقا للقانون الدولي في حالة :

أ) نقض هذا الاتفاق مما لا يخالف القواعد العامة للقانون الدولي .

ب) انتهاك من جانب الطرف الآخر للعناصر الأساسية لهذا الاتفاق المشار إليها في المادتين ٢ و ٥.

يسوغ للطرف الآخر أن يطلب عقد اجتماع عاجل للطرفين معا في غضون ١٥ يوما من إجراء دراسة شاملة للوضع بهدف إيجاد حل مقبول للطرفين.

٤. على سبيل الاستثناء من الفقرة ٢، إذا رأى أحد الطرفين أن الطرف الآخر قد أخفق في الوفاء بالتزام بموجب الباب الثاني من هذا الاتفاق، فيجب عليه أن يستعين حصرا بإجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في القسم ٦ من الباب الثاني من هذا الاتفاق ويمتثل لقراراته.

مادة ١٢٢

تعريف الأطراف

لأغراض هذا الاتفاق، يفهم من "الطرفان" الاتحاد أو دوله الأعضاء أو الاتحاد ودوله الأعضاء، و ذلك وفقا لصلاحيات كل منها من جهة وجمهورية العراق من جهة أخرى.

مادة ١٢٣

حجية النصوص

حرر على نسختين،.باللغات العربية والبلغارية والتشيكية والدانمركية والهولندية والإنجليزية والاستونية والفنلندية والفرنسية والألمانية واليونانية والهنغارية والإيطالية واللاتفية والليتوانية والمالطية والبولندية والبرتغالية والرومانية والسلوفاكية والسلوفينية والإسبانية والسويدية، وكل من هذه النصوص متساوية في الحجية.

في حالة من التناقض، لا بد من الإشارة إلى اللغة التي تم فيها التفاوض على هذا الاتفاق، و هي اللغة الإنجليزية .

مادة ١٢٤

المرفقات ، الملاحق والبروتوكولات والملاحظات

المرفقات ، الملاحق والبروتوكولات والملاحظات لهذا الاتفاق جزأ لا تجزأ منه

المرفق ١: الصفقات العمومية

الملحق ١: المشتريات المغطاة

المرفق الفرعي : الهيئات الحكومية المركزية المشترية طبقا لمقتضيات الفصلII -الفقرةV - الباب II من اتفاق الشراكة والتعاون.

البضائع

قيم الحد الأدنى – الحقوق الخاصة للتحويل : ١٣٠,٠٠٠ SDR

الخدمات ( المحددة بالمرفق الفرعي ٣)

قيم الحد الأدنى – الحقوق الخاصة للتحويل : ١٣٠,٠٠٠ SDR

الأشغال ( المحددة بالمرفق الفرعي ٤)

قيم الحد الأدنى – الحقوق الخاصة للتحويل : ٥,٠٠٠,٠٠٠ SDR

التزامات العراق

١- جميع الهيئات الحكومية المركزية بما فيها أية هيئة تابعة لأية هيئة حكومية مركزية و جميع الهيئات الأخرى التي تُراقَب سياساتها الشرائية أو تعتمد على أو تتأثر بالحكومة المركزية أو جميع الهيئات الأخرى الممولة من طرف الحكومة المركزية أو التي تخضع لمراقبة التسيير من طرف الحكومة المركزية.

٢- القائمة الدلالية لهذه الهيئات: (المرفقات الدقيقة تخضع للتغيير)

وزارة الفلاحة

وزارة الاتصال

اللجنة الوطنية للاتصال ووسائل الإعلام

لجنة الوحدة العمومية

وزارة الثقافة

وزارة الدفاع

وزارة الهجرة

وزارة التربية

وزارة الكهرباء

وزارة البيئة

وزارة المالية

وزارة الشؤون الخارجية

وزارة الصحة

وزارة تعليم العالي و البحث العلمي

وزارة البناء و الإسكان (جميع إدارات العمليات الخاصة التابعة لها)

وزارة حقوق الإنسان

وزارة الصناعة و المعادن (جميع إدارات العمليات الخاصة التابعة لها)

وزارة الداخلية

وزارة العدل

وزارة الشغل و الشؤون الاجتماعية

وزارة البلديات والأشغال العمومية

وزارة النفط

وزارة التخطيط وتنمية التعاون

وزارة العلوم والتكنولوجية

وزارة التجارة

وزارة النقل

وزارة الموارد المائية

وزارة الشباب والرياضة

وزارة الدولة للسياحة و التحف

وزارة الدولة للشؤون الإقليمية

وزارة الدولة لشؤون المرأة

البنك المركزي العراقي

جامعات الدولة

تكملةالنص.....

التزامات الاتحاد

١. مجلس الاتحاد الأوروبي

٢. المفوضية الأوروبية

السلطات المتعاقدة التابعة للدول الأعضاء بالاتحاد :

١. جميع الوزارات الحكومية المركزية و الهيئات الخاضعة للقانون العام،

بالنسبة للاتحاد يفهم من الهيئة الخاضعة للقانون العام أية هيئة :

- مؤسسة لأجل هدف محدد إلا وهو الاستجابة للمتطلبات لأجل المنفعة العامة دون أن يكون لها طابع صناعي أو تجاري و

- تتوفر على شخصية قانونية و

- ممولة في الجزء الأكبر منها من طرف الدولة أو السلطات الجهوية أو المحلية أو الهيئات الأخرى الخاضعة للقانون العام أو التي هي موضوع تسيير و مراقبة من طرف هذه الهيئات أو التي تتوفر على جهاز إداري أو تسييري أو مراقباتي يتم تعيين أكثر من نصف أعضائه من طرف الدولة أو السلطات المحلية أو الهيئات الأخرى الخاضعة للقانون العام.

٢- الهيئات الحكومية المركزية التالية الممونة طبقا لمقتضيات الفصل ( القائمة الدلالية)

القائمة الدلالية للسلطات المتعاقدة التي هي عبارة عن سلطات حكومية مركزية كما هو معرف بتعليمات المجموعة الأوروبية للمشتريات.

بلجيكا

١. المصلحة العمومية الفيدرالية ( وزارات)

- م.ع.ف. ديوان الوزير الأول

- م.ع.ف. المستخدمين و المنظمات

- م.ع.ف. الميزانية و مراقبة التسيير

- م.ع.ف. تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ( فيدكت FEDICT)

- م.ع.ف. للشؤون الخارجية و التجارة الخارجية و التعاون لأجل التنمية

- م.ع.ف. للداخلية

- م.ع.ف. للمالية

- م.ع.ف. الحركية والتنقل

- م.ع.ف. للشغل و العمل و التوافق الاجتماعي

- م.ع.ف.للضمان الاجتماعي و المؤسسات العمومية للضمان الاجتماعي

- م.ع.ف. للصحة العمومية و سلامة السلسلة الغذائية و البيئة

- م.ع.ف. للعدل

- م.ع.ف.للاقتصاد والمقاولات الصغرى و المتوسطة و الطبقات الوسطى و الطاقة.

- م.ع.ف. للدفاع

- المصلحة العمومية لبرمجة الاندماج الاقتصادي و محاربة الفقر و الاقتصاد الاجتماعي

- المصلحة العمومية الفيدرالية لبرمجة التنمية المستدامة.

- المصلحة العمومية الفيدرالية لبرمجة السياسة العلمية

٢. وكالة البنايات

- المكتب الوطني للضمان الاجتماعي

- المعهد الوطني للتأمين الاجتماعي للعمال المستقلين

- المعهد الوطني للتأمين عن المرض و العجز

- المكتب الوطني للمعاشات

- الصندوق الإضافي للتأمين عن المرض و العجز

- صندوق الأمراض المهنية

- المكتب الوطني للشغل.

بلغاريا

- إدارة الجمع الوطني

- مكتب الرئيس

- مكتب الحكومة

- المحكمة الدستورية

- البنك الوطني البلغاري

- وزارة الشؤون الخارجية

- وزارة الداخلية

- وزارة إدارة الدولة و تعديل الإداري

- وزارة حالات الطوارئ

- وزارة الفلاحة و الغذاء

- وزارة الصحة

- وزارة الاقتصاد و الطاقة

- وزارة الثقافة

- وزارة التربية و العلوم

- وزارة البيئة و الماء

- وزارة الدفاع

- وزارة العدل

- وزارة التنمية الجهوية والأشغال العمومية

- وزارة النقل

- وزارة العمل و السياسة الاجتماعية

- وزارة المالية

- وكالات الدولة ولجان الدولة و الوكالات التنفيذية و سلطات الدولة الأخرى المنصوص عليها بموجب القانون أو بموجب قرار مجلس الوزراء والتي تمارس مهام السلطة التنفيذية:

- الوكالة النووية النظامية

- اللجنة العليا للشهادة

- اللجنة النظامية التابعة للدولة للطاقة و الماء

- لجنة الدولة حول معلومات الأمن

- لجنة حماية المنافسة

- لجنة حماية المعلومات الشخصية

- اللجنة النظامية للاتصالات

- لجنة المراقبة المالية

- لجنة براءات الاختراع البلغارية

- المكتب الوطني البلغاري لمراجعة الحسابات

- وكالة الخوصصة

- وكالة مراقبة ما بعد الخوصصة

- المعهد البلغاري لعلم القياس

- وكالة الدولة للمحفوظات

- وكالة الدولة لاحتياطيات الدولة و احتياطي خلال فترة الحرب

- وكالة الدولة لأجل السلامة الوطنية

- وكالة الدولة للاجئين

- وكالة الدولة للبلغاريين بالخارج

- وكالة الدولة لحماية الأطفال

- وكالة الدولة لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات

- وكالة الدولة لعلوم القياس والمراقبة التقنية

- وكالة الدولة للشباب و الرياضة

- وكالة الدولة للغابات

- وكالة الدولة للسياحة

- اللجنة التابعة للدولة لتبادل السلع و الصفقات

- معهد الإدارة الوطنية و الاندماج الأوروبي

- المعهد الوطني للإحصاء

- الوكالة الوطنية للتقييم و الاعتماد

- الوكالة الوطنية للتكوين المهني و التدريب

- اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر

- وكالة الجمارك

- وكالة التفتيش المالي العمومي

- وكالة الدولة لتحصيل سندات القبض

- وكالة المساعدة الاجتماعية

- وكالة ذوي الاحتياجات الخاصة

- الوكالة العقارية

- و كالة الجيودسيا و الخرائطية و المسح العقاري

- وكالة الفعالية الطاقية

- وكالة العمل

- وكالة الصفقات العمومية

- وكالة الاستثمار ببلغاريا

- الإدارة العامة لتسيير الطيران المدني

- إدارة اللوجيستيك و الدعم الاجتماعي – وزارة الداخلية

- إدارة الأبحاث العملية – وزارة الداخلية

- إدارة التمويل- وزارة الداخلية

- الإدارة الوطنية لمراقبة البناء

- لجنة الدولة المكلفة بالقمار

- اللجنة التنفيذية للنقل الطرقي

- الوكالة التنفيذية لإلغاء البرد

- الوكالة البلغارية التنفيذية لخدمة الاعتماد

- الوكالة التنفيذية للنوادي و المعلومات

- الوكالة التنفيذية للمفتشية العامة للشغل

- الوكالة التنفيذية التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بأصول الدولة

- الوكالة التنفيذية لإدارة السكك الحديدية

- الوكالة التنفيذية لاختبار و مراقبة قياسيات الأسلحة و التجهيزات و الأصول

- الوكالة التنفيذية للتسيير البحري

- الوكالة التنفيذية للمركز الوطني للفيلم

- الوكالة التنفيذية لإدارة الموانئ

- الوكالة التنفيذية لاستغلال و صيانة نهر الدانوب

- الوكالة التنفيذية التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بالأنشطة الاجتماعية

- الوكالة التنفيذية للتحليل الاقتصادي و البث الإذاعي

- الوكالة التنفيذية لإنعاش المقاولات الصغرى و المتوسطة

- الوكالة التنفيذية للأدوية

- الوكالة التنفيذية لزراعة الكروم و الخمور

- الوكالة التنفيذية للبيئة

- الوكالة التنفيذية للموارد الترابية

- الوكالة التنفيذية لصيد و تربية الأسماك

- الوكالة التنفيذية لاختيار المواشي و تناسلها

- الوكالة التنفيذية لاختبار أنواع النباتات و مراقبة الحقول و البذور

- الوكالة التنفيذية لزرع الأعضاء

- الوكالة التنفيذية لتحسين الأرض

- لجنة حماية المستهلك

- مفتشية المراقبة التقنية

- المركز الوطني للمعلومات و الاتصالات

- المكتب الوطني للحماية من الإشعاعات

- الوكالة الوطنية للدخل

- المصلحة الوطنية البيطرية

- المصلحة الوطنية للشرطة

- المصلحة الوطنية للوقاية من الحريق و الوقاية المدنية

- المصلحة الوطنية لحماية النباتات

- المصلحة الوطنية الاستشارية للفلاحة

- اللجنة الوطنية للحبوب و العلف

- مصلحة المعلومات العسكرية

- الصندوق الوطني للبنى التحتية للطرقات

- السرية الجوية ٢٨

جمهورية التشيك

- وزارة النقل

- وزارة المالية

- وزارة الثقافة

- وزارة الدفاع

- وزارة التنمية الجهوية

- وزارة الشغل و الشؤون الاجتماعية

- وزارة الصناعة و التجارة

- وزارة العدل

- وزارة التربية و الشباب و الرياضة

- وزارة الداخلية

- وزارة الشؤون الخارجية

- وزارة الصحة

- وزارة الفلاحة

- وزارة البيئة

- غرفة نواب برلمان جمهورية الشيك

- مكتب الرئيس

- مكتب الشيكي للإحصاء

- المكتب الشيكي المساحة و الخرائطية

- مكتب الملكية الصناعية

- مكتب حماية المعلومات

- مكتب المعلومات الأمنية

- المكتب الوطني للأمن

- الأكاديمية الشيكية للعلوم

- مصلحة السجون

- سلطة الشيكية للمناجم

- مكتب حماية المنافسة

- إدارة الاحتياطيات المادية للدولة

- مكتب الدولة للسلامة النووية

- البنك الوطني الشيكي

- المكتب النظامي للطاقة

- مكتب حكومة جمهورية الشيك

- المحكمة الدستورية

- المحكمة العليا

- المحكمة العليا الإدارية

- مكتب المدعي العام الأعلى

- مكتب مراجعة الحسابات الأعلى

- مكتب المحقق القضائي العام

- مؤسسة العلوم الشيكية

- السلطة التابعة للدولة لمفتشية الشغل

- المكتب الشيكي للاتصالات السلكية و اللاسلكية

الدانمارك

- البرلمان الدانمركي

المكتل الوطني لمراجعة الحسابات

- مكتب الوزير الأول

- وزارة الخارجية

- وزارة الشغل

٥ وكالات و مؤسسات

- المحكمة الإدارية

- وزارة المالية

٥ وكالات و مؤسسات

- وزارة الدفاع

٥ وكالات و مؤسسات

- وزارة الصحة و الوقاية

عدة وكالات و مؤسسات بما في ذلك ( معهد الدولة للمصل)

- وزارة الدفاع

مفوض الشرطة و مصلحة المتابعة العمومية - ١ الإدارة و عددا من الوكالات

- وزارة الشؤون الدينية

١٠ سلطات أسقفية

- وزارة الثقافة

٤ مصالح و عدد من المؤسسات

- وزارة البيئة

٥ وكالات

- وزارة اللاجئين و شؤون الهجرة و الإدماج

١ وكالة

- وزارة الغداء و الفلاحة و الصيد

٤ إدارات و مؤسسات

عدة وكالات و مؤسسات بما في ذلك المختبر الوطني و البحث الوطني و البنايات التعليمية

- وزارة الضرائب

١ وكالة و عدة مؤسسات

- وزارة الرخاء الاجتماعي

٣ وكالات و عدة مؤسسات

- وزارة النقل

٧ وكالات و مؤسسات بما في ذلك اتحاد القناطر

- وزارة التربية

٣ وكالات و ٤ مؤسسات تعليمية و ٥ مؤسسات أخرى

- وزارة الاقتصاد و شؤون الأعمال

عدة وكالات و مؤسسات

- وزارة المناخ و الطاقة

٣ وكالات و مؤسسات

ألمانيا

- المكتب الفيدرالي الأجنبي

- المستشار الفيدرالي

- الوزارة الفيدرالية للشغل و الشؤون الاجتماعية

- الوزارة الفيدرالية للتربية و البحث

- الوزارة الفيدرالية للغداء و الفلاحة و حماية المستهلك

- الوزارة الفيدرالية للمالية

- الوزارة الفيدرالية للمالية

- الوزارة الفيدرالية للداخلية ( البضائع المدنية فقط )

- الوزارة الفيدرالية للصحة

- الوزارة الفيدرالية لشؤون الأسرة و المواطنين المسنين و النساء و الشباب

- الوزارة الفيدرالية للعدل

- الوزارة الفيدرالية للنقل و البناء و التنمية الحضرية

- الوزارة الفيدرالية للاقتصاد و التكنولوجيا

- الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي و التنمية

الوزارة الفيدرالية للدفاع ( لا بضائع عسكرية)

- الوزارة الفيدرالية للبيئة و الحفاظ على الطبيعة و السلامة النووية

تكملةالنص......

استونيا

- مكتب الرئيس

- برلمان جمهورية استونيا

- المحكمة العليا

- المكتب الوطني لمراجعة الحسابات

- المستشار القضائي

- مستشار الدولة

- المحفوظات الوطنية

- وزارة التربية و البحث

- وزارة العدل

- وزارة الدفاع

- وزارة البيئة

- وزارة الثقافة

- وزارة الشؤون الاقتصادية و الاتصالات

- وزارة الفلاحة

- وزارة المالية

- وزارة الداخلية

- وزارة الشؤون الاجتماعية

- وزارة الشؤون الخارجية

- مفتشية اللغات

- مكتب المدعي العام

- لجنة المعلومات

- لجنة الأرض

- مفتشية البيئة

- مركز حماية الغابة و التأجيم

- لجنة الإرث الوطني

- مكتب براءات الاختراع

- الجنة حماية المستهلك

مكتب الصفقات العمومية

- مفتشية إنتاج النباتات

- لجنة السجلات الفلاحية و المعلومات

- لجنة البيطرية و الغذاء

- السلطة الاستونية للمنافسة

- لجنة الضرائب و الجمارك

- إحصاءات استونيا

- شرطة استونيا

- لجنة المواطنة و الهجرة

- حراس الحدود

- المعهد الاستوني لعلوم الطب الجنائي

- الشرطة الجنائية المركزية

- لجنة الإنقاذ

- مفتشية حماية المعلومات

- وكالة الدولة للأدوية

- لجنة الضمان الاجتماعي

- لجنة سوق الشغل

- لجنة الرعاية الصحية

- مفتشية حماية الصحة

- مفتشية الشغل

- إدارة الطيران المدني

- إدارة الطرق

- الشرطة المركزية لتنفيذ القانون

- لجنة موارد الدفاع

- مركز لوجيستيك قوات الدفاع

- سلطة المراقبة التقنية

أيرلندا

- مؤسسة الرئيس

- البرلمان

- الوزير الأول

- المكتب الوطني للإحصاء

- وزارة المالية

- مكتب المراقب و المراجع العام

- مكتب محصل الدخل

- مكتب الأشغال العمومية

- مختبر الدولة

- مكتب المدعي العام

- مكتب مدير النيابة العامة

- مكتب القيم

- مكتب اللجنة لأجل تعيينات المصلحة العمومية

- تعيينات المصلحة العمومية

- مكتب محقق الشكاوي

- مكتب المحامي الرئيسي للدولة

- وزارة العدل و المساواة و تعديل القانون

- مصلحة المحاكم

- مصلحة السجون

- مكتب محصلي الهبات الخيرية و الوصايا

- وزارة البيئة و الإرث و الحكومة المحلية

- وزارة التربية و العلوم

- وزارة الاتصال و الطاقة و الموارد الطبيعية

- وزارة الفلاحة و الصيد و التغذية

- وزارة النقل

- وزارة الصحة و الأطفال

- وزارة المقاولة و التجارة و الشغل

- وزارة الفنون و الرياضة و السياحة

- وزارة الدفاع

- وزارة الشؤون الخارجية

- وزارة الشؤون الاجتماعية و الأسرية

- وزارة المجتمع و الشؤون القروية و شؤون المناطق الناطقة بلهجة غايليك

- مجلس الفنون

- الرواق الوطني .

اليونان

- وزارة الداخلية

- وزارة الشؤون الخارجية

- وزارة الشؤون الاقتصادية و المالية

- وزارة التنمية

- وزارة العدل

- وزارة التربية الوطنية و الشؤون الدينية

- وزارة الثقافة

- وزارة الصحة و التضامن الاجتماعي

- وزارة البيئة و التخطيط الجهوي و الأشغال العمومية

- وزارة الشغل و الحماية الاجتماعية

- وزارة التنمية القروية و الغذاء

- وزارة الملاحة التجارية و سياسة بحر إيجة و الجزيرة

- وزارة مقدونيا و تراس

- الكتابة العامة للاتصال

- الكتابة العامة للإعلام

- الكتابة العامة للشباب

- الكتابة العامة للمساواة بين الجنسين

- الكتابة العامة للضمان الاجتماعي

- الكتابة العامة لليونانيين بالخارج

- الكتابة العامة للصناعة

- الكتابة العامة للبحث و التكنولوجيا

- الكتابة العامة للرياضة

- الكتابة العامة للأشغال العمومية

- الكتابة العامة للمصلحة الوطنية اليونانية للإحصاء

- المجلس الوطني للرعاية الاجتماعية

- منظمة السكن الاجتماعي

- مكتب الطبع الوطني

- المختبر العام الكيميائي للدولة

- الصندوق الوطني لبناء الطرقات

- الجامعة الوطنية لأثينا

- جامعة أرسطو بتيسالونكي

- جامعة ديموقراطيس بتراس

- جامعة إيجة

- جامعة أيونينا

- جامعة بتراس

- جامعة مقدونيا

- الجامعة التقنية لكريت

- مدرسة سيفيتانيديوس العمومية للتجارات و المهن

-مستشفى إيجينشيون

- مستشفى أريطايو

- المركز الوطني للإدارة العمومية

- منظمة تسيير الأجهزة العامة

- منظمة التأمين الفلاحي

- منظمة بناء المدارس

- المستخدمين العامين بالجيش الإغريقي

- المستخدمين العامين بالبحرية الإغريقية

- المستخدمين العامين بالقوات الجوية

- اللجنة اليونانية للطاقة الذرية

-الكتابة العامة لتربية الراشدين

- الكتابة العامة للتجارة

 

اسبانيا

- رئاسة الحكومة

- وزارة الشؤون الخارجية و التعاون

- وزارة العدل

- وزارة الدفاع

- وزارة الاقتصاد و المالية

- وزارة الداخلية

- وزارة التنمية

- وزارة التربية و السياسة الاجتماعية و الرياضة

- وزارة الصناعة و السياحة و التجارة

- وزارة الشغل و الهجرة

- وزارة الرئاسة

- وزارة الإدارات العمومية

- وزارة الثقافة

- وزارة الصحة والاستهلاك

- وزارة البيئة و الوسط القروي البحري

- وزارة الإسكان

- وزارة العدل و التجديد

- وزارة المساواة

تكملةالنص,

فرنسا

(١) وزارات

- مصالح الوزير الأول

- الوزارة المكلفة بالصحة و الشباب و الرياضة

- الوزارة المكلفة بالداخلية و عبر البحار و الجماعات الترابية

- الوزارة المكلفة بالعدل

- الوزارة المكلفة بالدفاع

- الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية و الأوروبية

- الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية

- الوزارة المكلفة بالاقتصاد و المالية و الشغل

- كتابة الدولة في النقل

- كتابة الدولة في المقاولات و التجارة الخارجية

- الوزارة المكلفة بالشغل و العلاقات الاجتماعية و التضامن

- الوزارة المكلفة بالميزانية و الحسابات العمومية و الوظيفة العمومية

- الوزارة المكلفة بالفلاحة و الصيد

- الوزارة المكلفة بالتعليم العالي و البحث

- الوزارة المكلفة بعلوم البيئة والتنمية والتجهيز المستدام

- وزارة الدولة في الوظيفة العمومية

- الوزارة المكلفة بالسكن و المدينة

- كتابة الدولة في التعاون و الفرانكفونية

- كتابة الدولة لعبر البحار

- كتابة الدولة في الشباب و الرياضة و الحياة الجمعوية

- كتابة الدولة لقدماء المحاربين

- الوزارة المكلفة بالهجرة و الاندماج و الهوية الوطنية و التنمية

- كتابة الدولة المكلفة بالآفاق وتقييم السياسات العمومية .

- كتابة الدولة في الشؤون الأوروبية

- كتابة الدولة في الشؤون الخارجية و حقوق الإنسان

- كتابة الدولة في الاستهلاك و السياحة

- كتابة الدولة في سياسة المدينة

- كتابة الدولة المكلفة بالصناعة و الاستهلاك

- كتابة الدولة المكلفة بالشغل

- كتابة الدولة المكلفة بالتجارة و الصناعة التقليدية و المقاولات الصغرى و المتوسطة و السياحة و الخدمات.

- كتابة الدولة المكلفة بعلوم البيئة

- كتابة الدولة المكلفة بتنمية منطقة العاصمة

- كتابة الدولة المكلفة بالتجهيز الترابي

(٢) المؤسسات و السلطات و الدوائر القضائية المستقلة

- رئاسة الجمهورية

- الجمع الوطني

- مجلس الشيوخ

- المجلس الدستوري

- المجلس الاقتصادي و الاجتماعي

- المجلس الأعلى للقضاء

- الوكالة الفرنسية لمكافحة تعاطي المنشطات

- سلطة مراقبة التأمينات والتعاضديات

- سلطة مراقبة الأضرار السمعية للمطارات

- سلطة تقنين الاتصالات الالكترونية و البريد

- سلطة السلامة النووية

- السلطة المستقلة للأسواق المالية

- اللجنة الوطنية لتقيم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني.

- لجنة الاطلاع على الوثائق الإدارية

- اللجنة الاستشارية لأسرار الدفاع الوطني

- اللجنة الوطنية لحسابات الحملات و التمويلات العمومية

- اللجنة الوطنية لمراقبة لتوقيف السلامة

- اللجنة الوطنية للنقاش الوطني

- اللجنة الوطنية للمعلومات و الحريات

- لجنة المساهمات و التحويلات

- لجنة تقنين الطاقة

- لجنة سلامة المستهلك

- لجنة الانتخابات

- لجنة الشفافية المالية بالحياة السياسية

- لجنة المنافسة

- مجلس البيع الاختياري للمنقولات بالمزادات العلنية

- المجلس الأعلى السمعي البصري

- محامي الأطفال

- السلطة العليا لمكافحة الميز و المساواة

- السلطة العليا للصحة

- محامي الجمهورية

- مجلس قضاء الجمهورية

- محكمة النزاعات

- مجلس الدولة

- محكمة الاستئناف الإدارية

- المحاكم الإدارية

- محكمة الحسابات

- الغرفة الجهوية للحسابات

- المحاكم ذات الطابع القضائي ( محكمة النقض- محكمة الاستئناف – المحاكم الابتدائية)

(٣) – المؤسسات الوطنية العمومية

- أكاديمية فرنسا بروما

- الأكاديمية البحرية

- أكاديمية العلوم عبر البحار

- أكاديمية التكنولوجيا

- الوكالة المركزية لأجهزة الضمان الاجتماعي

- وكالة الطب البيولوجي

- وكالة تعليم اللغة الفرنسية بالخارج

- الوكالة الفرنسية لضمان سلامة التغذية

- الوكالة الفرنسية لضمان سلامة بيئة العمل

- الوكالة الوطنية لضمان حقوق القاصرين

- وكالات الماء

- الوكالة الوطنية لاستقبال الأجانب و الهجرة

- الوكالة الوطنية لتحسين ظروف العمل

- الوكالة الوطنية لتحسين السكن

- الوكالة الوطنية للاندماج الاجتماعي و تكافئ الفرص

- الوكالة الوطنية لأجل تعويض الفرنسيين عبر البحار

- الجمع الدائم للغرف الفلاحية

- المكتبة العمومية للمعلومات

- المكتبة الوطنية لفرنسا

- المكتبة الوطنية و الجامعية بستراسبورغ

- صندوق الإيداع و المحفوظات

- الصندوق الوطني للطرق السيارة

- الصندوق الوطني العسكري للضمان الاجتماعي

- صندوق ضمان السكن الاجتماعي

- دار فيلاسكيز

- مركز تعليم تكنولوجيا تربية الحيوانات الداجنة

- مركز دراسات الشغل

- مركز الدراسات العليا للضمان الاجتماعي

- مركز التكوين المهني و الإنعاش الفلاحي

- المركز الاستشفائي دي كانز فان

- المركز الدولي للدراسات العليا في العلوم الفلاحية ( مونبولي سوب أغرو)

- مركز الروابط الأوروبية و الدولية و الضمان الاجتماعي

- مركز المآثر الوطنية

- المركز الوطني جورج بومبيدو للفنون و الثقافة

- المركز الوطني لفن الرسم

- المركز الوطني للدراسات و تجربة الآليات الفلاحية و الهندسة القروية و المياه و الغابات

- المركز الوطني للكتاب

- المركز الوطني للوثائق البيداغوجية

- المركز الوطني للكتب الجامعية و المدرسية

- المركز الوطني المهني للملكية الغابوية

- المركز الوطني للبحث العلمي

- مراكز التربية الشعبية و الرياضة

- المراكز الجهوية للمناهج الجامعية

- إعدادية فرنسا

- معهد الفضاء الشاطئي و ضفاف الأنهار

- المعهد الوطني للفنون و الحرف

- المعهد الوطني العالي للموسيقى و الرقص بباريس

- المعهد الوطني العالي للموسيقى و الرقص بليون

- المعهد الوطني العالي للفن المسرحي

- المدرسة المركزية بليل

- المدرسة المركزية بليون

- المدرسة المركزية للفنون و الحرف

- المدرسة الفرنسية لعلوم آثار أثينا

- المدرسة الفرنسية بروما

- مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية

- مدرسة اللوفر

- المدرسة الوطنية للإدارة

- المدرسة الوطنية للطيران المدني

- المدرسة الوطنية للمواثيق

- المدرسة الوطنية للفروسية

- المدرسة الوطنية لهندسة الماء و البيئة بستراسبورغ

- المدرسة الوطنية للمهندسين

- المدرسة الوطنية لمهندسي الصناعات و التقنيات الفلاحية و الغذائية بنانت

- المدرسة الوطنية لمهندسي الأشغال الفلاحية

- المدرسة الوطنية للقضاة

- المدرسة الوطنية للملاحة التجارية

- المدرسة الوطنية للصحة العمومية

- المدرسة الوطنية للتزلج على الجليد و تسلق الجبال

- المدرسة الوطنية العليا لفنون الديكور

- المدرسة الوطنية العليا لفنون و تقنيات المسرح

- المدرسة الوطنية العليا لفنون و صناعات النسيج روبي

- المدرسة الوطنية العليا للفنون و الحرف

- المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة

- المدرسة الوطنية العليا للخزف الصناعي

- المدرسة الوطنية العليا للإلكترونيك و تطبيقاتها

- المدرسة الوطنية العليا للمنظر بفرساي

- المدرسة الوطنية العليا لعلوم الإعلام و مكتبيين

- المدرسة الوطنية العليا للضمان الاجتماعي

- المدرسة الوطنية للبيطرة

- المدرسة الوطنية للطيران الشراعي

- المدرسة العليا للأساتذة

- المدرسة التقنية المهنية الفلاحية و الغابوية لمياك ( كوريز)

- مدرسة التحريج كروني ( أوب)

- مدرسة الكروم و المدامة بتور برونش ( جيروند)

- مدرسة الكروم – أفيز ( مارن)

- المؤسسة الوطنية للتعليم الفلاحي بديجون

- المؤسسة الوطنية لعاجزي البحرية

- المؤسسة الوطنية الخيرية كونغزواتر

- المؤسسة العمومية للمتحف و الممتلكات الوطنية بفرساي

- مؤسسة كارنجي

- مؤسسة سينجر بولينياك

- مرابط الخيول الوطنية

- المستشفى الوطني لسان موريس

- معهد الدراسات العليا في العلوم و التكنولوجيا

- المعهد الفرنسي لعلوم الآثار الشرقية بالقاهرة

- المعهد الجغرافي الوطني

- المعهد الوطني للمصدر و الجودة

- المعهد الوطني للدراسات العليا للسلامة

- معهد العناية بالصحة

- المعهد الوطني للتعليم العالي و البحث الفلاحي والغذائي برين

- المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية

- المعهد الوطني للبستنة

- المعهد الوطني للشباب و التربية الشعبية

- المعهد الوطني للشباب العمي باريس

- المعهد الوطني للشباب الصم – بوردو

- المعهد الوطني للشباب الصم – شومبيري

- المعهد الوطني للشباب الصم – ميتز

- المعهد الوطني للشباب الصم- باريس

- المعهد الوطني للفيزياء النووية و فيزياء الجزيئات

- المعهد الوطني للملكية الصناعية

- المعهد الوطني للبحث الفلاحي

- المعهد الوطني للبحث التربوي

- المعهد الوطني للصحة و البحث الطبي

- المعهد الوطني لتاريخ الفن

- المعهد الوطني للبحوث الأثرية الوقائية

- المعهد الوطني لعلوم الكون

- المعهد الوطني للرياضة و التربية البدنية

- المعهد الوطني العالي للتكوين و البحث لأجل تربية الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة و التعليم غير الملائم

- المعاهد الوطنية المتعددة التقنيات – بوليتكنيك

- المعاهد الوطنية للعلوم التطبيقية

- المعهد الوطني للبحث في المعلوميات و الآلية

- المعهد الوطني للبحث حول النقل و سلامته

- معهد البحث لأجل التنمية

- المعاهد الجهوية للإدارة

- معهد علوم و الصناعات الخاصة بالأحياء و البيئة

- المعهد العالي للميكانيك باريس

- المعهد الوطني لتكوين الأساتذة

- متحف الجيش

- متحف غوستاف – مورو

- المتحف الوطني للبحرية

- المتحف الوطني ج.ج. هيننر

- متحف اللوفر

- متحف كي برانلي

- المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي

- متحف أوغست رودان

- مرصد باريس

- المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين و عديمي الجنسية

- المكتب الوطني لقدماء المحاربين و ضحايا الحرب

- المكتب الوطني للقنص و الحيوانات المتوحشة

- المكتب الوطني للماء و المناطق المائية

- المكتب الوطني للمعلومات حول التعليم و المهن

- المكتب الجامعي و الثقافي الفرنسي لأجل الجزائر

- الفرقة الوطنية لجوقة الشرف

- قصر لا ديكوفيرت

- المنتزهات الوطنية

- الجامعات

(٤) الأجهزة الوطنية الأخرى

- اتحاد تجمعات الصفقات العمومية

- الوكالة الوطنية للشغل

- الصندوق الوطني للتعويضات العائلية

- الصندوق الوطني للتأمين عن المرض للعمال الأجراء

- الصندوق الوطني للتأمين عن الشيخوخة للعمال الأجراء

إيطاليا

(١) الهيئات المشترية

- رئاسة مجلس الوزراء

- وزارة الشؤون الخارجية

- وزارة الداخلية

- وزارة العدل و المصالح القضائية ( باستثناء قضاء الصلح)

- وزارة الدفاع

- وزارة الاقتصاد و المالية

- وزارة التنمية الاقتصادية

- وزارة السياسة الفلاحية و الغذائية و الغابوية

- وزارة البيئة – وصاية البر و البحر

- وزارة البنى التحتية و النقل

- وزارة الشغل و الصحة و السياسة الاجتماعية

- وزارة التعليم و الجامعة و البحث

- وزارة الممتلكات و الأنشطة الثقافية بما في ذلك إطاراتها المرفقة

(٢) الهيئات العمومية الوطنية الأخرى

- CONSIP (وكالة خدمات المعلومات التكنولوجية)

تكملةالنص,,

قبرص

- الرئاسة و القصر الرئاسي

- مكتب منسق التناغم

- مجلس الوزراء

- مقر النواب

- المصلحة القضائية

- المكتب القانوني لجمهورية قبرص

- مكتب مراجعة الحسابات لجمهورية قبرص

- لجنة المصلحة العمومية

- لجنة المصلحة التربوية

- مكتب مندوب الحكومة للإدارة

- لجنة حماية المنافسة

- المصلحة الداخلية لمراجعة الحسابات

- مكتب التخطيط

- خزينة الجمهورية

- مكتب المندوب الحكومي لحماية المعلومات حول الأشخاص

- مكتب المندوب الحكومي للمساعدة العمومية

- سلطة مراجعة العروض

- سلطة مراقبة و تنمية الشركات التعاونية

- سلطة مراجعة اللاجئين

- وزارة الدفاع

- وزارة الفلاحة و الموارد الطبيعية و البيئة

- مصلحة الفلاحة

- الخدمات البيطرية

- مصلحة الغابات

- مصلحة تنمية الماء

- مصلحة المسح الجغرافي

- مصلحة الأرصاد الجوية

- مصلحة تحسين الأراضي

- مصلحة المناجم

- معهد الأبحاث الفلاحية

- مصلحة الصيد و الأبحاث البحرية

- وزارة العدل و النظام العام

- شرطة قبرص

- مصلحة الإطفاء بقبرص

- مصلحة السجون

- وزارة التجارة و الصناعة و السياحة

- وزارة مسجل الشركات و القابض الرسمي

- وزارة الشغل و الضمان الاجتماعي

- مصلحة الشغل

- مصالح الضمان الاجتماعي

- مصالح الرفاه الاجتماعي

- مرقص قبرص للإنتاجية

- المعهد العالي للفندقة بقبرص

- المعهد التقني العالي

- مصلحة مفتشية الشغل

- مصلحة علاقات الشغل

- وزارة الداخلية

- مكاتب إدارة المقاطعة

- مصلحة التجهيز و الإسكان

- مصلحة الحالة المدنية و الهجرة

- مصلحة الأراضي و المساحة

- مكتب الصحافة و الإعلام

- الدفاع المدني

- مصلحة رعاية و إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

- مصلحة اللجوء السياسي

- وزارة الشؤون الخارجية

- وزارة المالية

- الجمارك و الضرائب

- مصلحة الضرائب

- مصلحة الإحصاء

- مصلحة الحكومة للشراء و التموين

- مصلحة الإدارة العمومية و المستخدمين

- مصلحة الطباعة التابعة للحكومة

- مصلحة خدمات المعلومات التكنولوجية

- وزارة التربية و الثقافة

- وزارة الاتصالات و الأشغال

- مصلحة الأشغال العمومية

- مصلحة التحف

- مصلحة الطيران المدني

- مصلحة الملاحة التجارية

- مصلحة النقل الطرقي

- مصلحة الخدمات الكهربائية و الميكانيكية

- مصلحة الاتصالات الالكترونية

- وزارة الصحة

- المصالح الصيدلية

- المختبر العام للدولة

- المصالح الطبية و الصحة العمومية

- مصالح الأسنان

- مصالح الصحة الذهنية

لا تفيا

(أ) وزارات و كتابات الوزارات بتفويض خاص و المؤسسات التابعة لها :

- وزارة الدفاع و الهيئات التابعة لها

- وزارة الشؤون الخارجية و الهيئات التابعة لها

- وزارة شؤون الأطفال و الأسرة و الهيئات التابعة لها

- وزارة الشؤون الاقتصادية و الهيئات التابعة لها

- وزارة المالية و الهيئات التابعة لها

- وزارة الداخلية و الهيئات التابعة لها

- وزارة التربية و العلوم والهيئات التابعة لها

- وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها

- وزارة الرفاه الاجتماعي والهيئات التابعة لها

- وزارة التنمية الجهوية و الحكومة المحلية والهيئات التابعة لها

- وزارة النقل و الاتصالات والهيئات التابعة لها

- وزارة العدل والهيئات التابعة لها

- وزارة الصحة والهيئات التابعة لها

- وزارة البيئة والهيئات التابعة لها

- وزارة الفلاحة والهيئات التابعة لها

- كتابات الوزارات ذات المسؤوليات الخاصة والهيئات التابعة لها

- مكتب حماية الدستور.

(ب)

- المحكمة العليا

- اللجنة المركزية للانتخابات

- اللجنة الأسواق المالية و الرئيسية

- بنك لا تفيا

- مكتب المدعي العام و الهيئات التابعة له.

- مستشارية البرلمان والهيئات التابعة لها

- المحكمة الاستشارية

- مستشارية الدولة والهيئات التابعة لها .

- مكتب الدولة لمراجعة الحسابات

- مكتب المحقق القضائي

- المجلس الوطني للإذاعة و التلفزيون

- الهيئات الأخرى التابعة للدولة و غير تابعة لأية وزارة.

لتوانيا

- مكتب الرئيس

- مكتب البرلمان

- المؤسسات المحسوبة على البرلمان

- مكتب المحقق القضائي الخاصة بالبرلمان

- المكتب الوطني لمراجعة الحسابات

- المصلحة الخاصة للتحقيق

- مصلحة أمن الدولة

- مجلس المنافسة

- المركز اللتواني لأبحاث الإبادة الجماعية و المقاومة

- لجنة السندات

- السلطة التنظيمية للاتصالات

- اللجنة الوطنية للصحة

- مجلس حماية الثقافة العرقية

- مكتب المحقق القضائي لتكافئ الفرص

- لجنة الدولة للإرث الثقافي

- مكتب المحقق القضائي الخاص بحقوق الأطفال

- اللجنة التابعة للدولة لمراقبة الأثمنة و الطاقة

- اللجنة التابعة للدولة للغة اللتوانية

- لجنة الانتخابات المركزية

- لجنة المصلحة العمومية الرئيسية للأخلاق

- مكتب الحكومة

- المؤسسات المحسوبة على الحكومة

- هيئة الأسلحة النارية و الذخيرة

- لجنة تنمية معلومات المجتمع

- مصلحة المحفوظات اللتوانية

- لجنة النزاعات حول الضرائب

- مصلحة الإحصاءات

- مصلحة الأقليات الوطنية واللتوانيين المقيمين بالخارج

- السلطة التابعة للدولة للتبغ و مراقبة الكحول

- مكتب الصفقات العمومية

- مصلحة مراقبة المخدرات

- مفتشية الدولة لسلامة الطاقة النووية

-مفتشية الدولة لحماية المعلومات

- لجنة الدولة لمراقبة الألعاب

- مصلحة الدولة للغذاء و البيطرية

- اللجنة الرئيسية للنزاعات الإدارية

- لجنة مراقبة التأمين

- مؤسسة الدولة اللتوانية للعلوم و الدراسات

- المحكمة الدستورية

- البنك اللتواني

- وزارة البيئة

- المؤسسات التابعة وزارة البيئة

- المسح اللتواني الجيولوجي

- مصلحة اللتوانية للظواهر الجوية المائية

- اللجنة اللتوانية للمعاير

- مكتب الاعتمادات الوطنية اللتوانية

- مصلحة الدولة لعلم القياس

- مصلحة الدولة للمناطق المحمية

- مفتشية الدولة للتخطيط الترابي و البناء

- وزارة المالية

- المؤسسات التابعة لوزارة المالية

- مفتشية الدولة للضرائب

- وزارة مركز التدريب المالي

- وزارة الدفاع الوطني

- المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني

- مصلحة الخدمات العملية الثانية

- المصلحة المركزية للمالية و الممتلكات

- مصلحة إدارة الخدمة العسكرية

- محفوظات الدفاع الوطني

-مركز إدارة الأزمات

- مصلحة التعبئة

- مصلحة أنظمة الاتصالات و المعلومات

- مصلحة تنمية البنية التحتية

- مركز الدولة للإعداد للمقاومة المدنية

- القوات المسلحة اللتوانية

- الوحدات و الخدمات العسكرية لنظام الدفاع المدني

- وزارة الثقافة

-المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة

- مصلحة الإرث الثقافي

- مفتشية الدولة للغة

- وزارة الضمان الاجتماعي و الشغل

- المؤسسات التابعة لوزارة الضمان الاجتماعي و الشغل

- إدارة صندوق الضمان

- وكالة الدولة لحماية حقوق الطفل و التبني

- تبادل الشغل اللتواني

- السلطة اللتوانية للتدريب على سوق الشغل

- كتابة المجلس الثلاثي

- مصلحة مراقبة الخدمات الاجتماعية

- مفتشية الشغل

- لجنة الدولة لصندوق التأمين الاجتماعي

- مكتب تقييم عدم القدرة على العمل و الأهلية له.

- لجنة النزاعات

- مركز المساعدة التقنية لذوي الاحتياجات الخاصة

- مصلحة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة

- وزارة النقل و الاتصالات

- المؤسسات التابعة لوزارة النقل و الاتصالات

- الإدارة اللتوانية للطرق

- مفتشية الدولة للسكك الحديدية

- مفتشية الدولة للنقل الطرقي

- إدارة مراكز مراقبة الحدود

- وزارة الصحة

- المؤسسات التابعة لوزارة الصحة

- وكالة الدولة لاعتماد الرعاية الصحية

- صندوق الدولة للمرضى

- مفتشية الدولة للفحص الطبي

- وكالة الدولة لمراقبة الأدوية

- وكالة الدولة للطب النفسي الشرعي و علم المخدرات

- مصلحة الدولة للصحة العمومية

- مصلحة الصيدلة

- مركز الحالات الصحية المستعجلة التابع لوزارة الصحة

- اللجنة اللتوانية للعلوم الحيوية

- مركز الحماية من الإشعاع

- وزارة التربية و العلوم

- المؤسسات التابعة لوزارة التربية و العلوم

- المركز الوطني للامتحانات

- مركز تقييم الجودة في التعليم العالي

- وزارة العدل

- المؤسسات التابعة لوزارة العدل

- مصلحة السجون

- السلطة الوطنية لحماية حقوق المستهلك

- المصلحة الأوروبية للقانون

- وزارة الشؤون الاقتصادية

- المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية

- مصلحة إدارة إفلاس الشركات

- مفتشية الدولة للبطاقة

- مفتشية الدولة للمنتجات غير الغذائية

- مصلحة الدولة للسياحة

- وزارة الشؤون الخارجية

- البعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية بالخارج و التمثيليات لدى المنظمات الدولية

- وزارة الداخلية

- المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية

- مركز تشخيص وثيقة الهوية

- مصلحة تقصي الجرائم المالية

- مصلحة سجل السكان

- مصلحة الشرطة

- مصلحة الإطفاء و الإنقاذ

- مصلحة إدارة الأملاك و الاقتصاد

- مصلحة حماية الشخصيات الهامة

- مصلحة الدولة لحراس الحدود

- مصلحة الخدمة المدنية

- مصلحة المعلومات التكنولوجية و الاتصالات

- مصلحة الهجرة

- مصلحة الدولة للرعاية الصحية

- مركز الردود الطارئة

- وزارة الفلاحة

- المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة

- الوكالة الوطنية للأداءات

- المصلحة الوطنية للأرض

- المصلحة الوطنية لحماية النباتات

- السلطة التابعة للدولة لمراقبة تربية الحيوانات

- مصلحة الدولة للبذور و الحبوب

- مصلحة الصيد

- المحاكم

- المحكمة العليا للتوانيا

- المحكمة اللتوانية للاستئناف

- المحاكم الجهوية

- المحاكم الإدارية الجهوية

- محاكم المقاطعات

- الإدارة الوطنية للمحاكم

- مكتب المدعي العام

- هيئات الإدارة العمومية المركزية الأخرى ( المعاهد) - ( المؤسسات) – ( الوكالات)

- وكالة حماية البيئة

- مفتشية الدولة لحماية البيئة

- مصلحة الموارد الوراثية للغابة و الحبوب و النباتات

- مصلحة حماية الصحة الغابوية

- مصلحة الدولة لتسيير الغابة

- المركز الوطني لأبحاث الصحة العمومية

- المركز اللتواني لأمراض فقدان المناعة المكتسبة

- المكتب الوطني لزراعة الأعضاء

- المكتب الوطني للأمراض

- مركز الدولة للصحة الذهنية

- المركز اللتواني لمعلومات الصحة

- مركز تنمية التمريض و الاختصاص

- مركز الدولة للصحة البيئية

- المركز الوطني للتغذية

- مركز تنمية الرعاية الصحية العمومية و الاختصاص

- مركز تدريب الصحة العمومية

- مكتب تقصي الجرائم الجمركية

-مركز أنظمة المعلومات الجمركية

- المختبر الجمركي

- مركز التدريب الجمركي

- مكتب الدولة لبراءات الاختراع

- المركز اللتواني للعلوم الجنائية الشرعية

- المكتب المركزي للرهن

- المفتشية اللتوانية لعلوم القياس

- الإدارة اللتوانية للسلامة البحرية

- إدارة الاستثمار في النقل

- مفتشية الدولة للملاحة النهرية الداخلية

- مركز استقبال اللاجئين

لوكسمبورغ

- وزارة الدولة

- وزارة الشؤون الخارجية و الهجرة

- وزارة الطبقات المتوسطة و السياحة و السكن

- وزارة الثقافة و التعليم العالي و البحث

- وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية

- وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني

- وزارة تكافئ الفرص

- وزارة البيئة

- وزرة الأسرة و الإدماج

- وزارة المالية

- وزارة الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري

- وزارة الداخلية والتجهيز الترابي

- وزارة العدل

- وزارة الصحة

- وزارة الضمان الاجتماعي

- وزارة النقل

- وزارة الشغل و التشغيل

- وزارة الأشغال العمومية.

تكملةالنص,,,

هنغاريا

- وزارة الصحة

- وزارة التنمية الفلاحية والقروية

- وزارة التنمية الوطنية و الشؤون الاقتصادية

- وزارة النقل و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و الطاقة

- وزارة الدفاع

- وزارة العدل و تنفيذ القوانين

- وزارة البيئة و إدارة المياه

- وزارة الشؤون الخارجية

- الوزارة المسؤولة عن مكتب الوزير الأول

- وزارة التربية و الثقافة

- وزارة الحكومة المحلية

- وزارة المالية

- وزارة الشؤون الاجتماعية و الشغل

- الإدارة العامة للخدمات المركزية

مالطا

- مكتب الوزير الأول

- وزارة الأسرة و التضامن الاجتماعي

- وزارة التربية و الشباب و العمل

- وزارة المالية

- وزارة الموارد و البنية التحتية

- وزارة السياحة و الثقافة

- وزارة العدل و الشؤون الداخلية

- وزارة الشؤون القروية و البيئة

- وزارة غوزو

- وزارة الصحة وكبار السن و الرعاية المجتمعية

- وزارة الشؤون الخارجية

- وزارة الاستثمار و الصناعة و معلومات التكنولوجيا

- وزارة المنافسة و الاتصالات

- وزارة التنمية الحضرية و الطرقات

هولندا

- وزارة الشؤون العامة

- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين

- مكتب المجلس الاستشاري حول سياسة الحكومة

- مصلحة معلومات الحكومة

- وزارة الداخلية و علاقات المملكة

- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين

- مصلحة المحفوظات المركزية

- المصلحة العامة للاستعلامات و الأمن

- وكالة السجلات الشخصية ووثائق السفر

- وكالة خدمات الشرطة الوطنية

- وزارة الشؤون الخارجية

- الإدارة العامة للسياسة الجهوية و الشؤون القنصلية

- الإدارة العامة للشؤون السياسية

- الإدارة العامة للتعاون الدولي

- الإدارة العامة للتعاون الأوروبي

- مركز إنعاش الواردات من الدول النامية

- مصالح الدعة التابعة للكاتب العام و نائب الكاتب العام

- البعثات الأجنبية المختلفة

- وزارة الدفاع

- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين

- قيادة الدعم

- منظمة حماية التليماتيك

- مصلحة الدفاع عن الملكية – الإدارة المركزية

- مصلحة الدفاع عن الملكية- الإدارة الجهوية

- منظمة الدفاع عن التجهيز

- منظمة الدفاع عن التجهيز- الوكالة الوطنية للتموين

- منظمة الدفاع عن التجهيز- مركز اللوجستيك

- منظمة الدفاع عن التجهيز- الوكالة البحرية

- منظمة الدفاع عن خط الأنابيب

- وزارة الشؤون الاقتصادية

- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين

- المكتب المركزي للتخطيط

- سنتر نوفيم – الوكالة الهولاندية لوزارة الشؤون الاقتصادية

- مراقبة الدولة للمناجم

- سلطة المنافسة الهولندية

- وكالة التعاون الدولي للأعمال

- وكالة الاتصالات

- مركز العروض المهنية و التجديدية وشبكة السلطات المتعاقدة

- المكتب الحكومي للشراء

- المكتب الهولندي لبراءات الاختراع

- سلطة المستهلك

- وزارة المالية

- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين

- إدارة الضرائب و الجمارك – مركز الحاسوب

- إدارة الضرائب و الجمارك

- مختلف أقسام الضرائب و إدارات الجمارك بهولندا

- مصلحة المعلومات الضريبية الأبحاث ( بما في ذلك مصلحة الأبحاث الاقتصادية )

- المركز التدريبي للضرائب و الجمارك

- مصلحة الدولة للملكية

- وزارة العدل

- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين

- المكتب الوطني للمؤسسات الجنائية

- مجلس رعاية الطفل

- الوكالة المركزية لتحصيل الغرامات

- مكتب النيابة العامة

- مصلحة الهجرة و التجنيس

- المعهد الشرعي الهولندي

- مصلحة الترحيل و المغادرة

- وزارة الفلاحة و الطبيعة و جودة الغداء

- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين

- وكالة التقنين

- مصلحة حماية النباتات

- المفتشية العامة

- مصلحة البوادي

- سلطة حماية الغداء و منتجات المستهلك

- وزارة التربية و الشؤون الثقافية و العلوم

- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين

- مفتشية التربية

- مفتشية الإرث

- التمويل المركزي لوكالة المعاهد

- المحفوظات الوطنية

-المجلس الاستشاري للعلوم و السياسة التكنولوجية

- مجلس التربية

- مجلس الثقافة

- وزارة الشؤون الاجتماعية و الشغل

- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين

- مفتشية الشغل و الدخل

- وكالة الشؤون الاجتماعية و الشغل

- وزارة النقل و إدارة المياه

- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين

- الإدارة العامة للنقل و الملاحة المدنية

- الإدارة العامة لنقل الركاب

- الإدارة العامة لشؤون المياه

- الخدمات المركزية

- منظمة الخدمات المشتركة و النقل و شؤون المياه

- المعهد الملكي الهولندي لعلوم القياس

- إدارة المياه

- الخدمات الفردية الجهوية للإدارة العامة للأشغال العمومية و إدارة المياه

- المعلومات الجغرافية و المصلحة الاستشارية لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات

- المصلحة الاستشارية للنقل

- مصالح البناء

- مصلحة الشركات

- مصلحة معطيات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات

- مصلحة النقل والملاحة

- قسم الطرقات و الهندية المائية

- المعهد الوطني لإدارة الشواطئ و البحار

- المعهد الوطني لإدارة المياه الداخلية و معالجة المياه العديمة

- مصلحة المياه

- مفتشية النقل و إدارة المياه – المصلحة المركزية

- مراقبة ميناء الدولة

- إدارة تنمية المراقبة و الاتصالات و الأبحاث

- السلطة الوطنية للمراقبة- وحدة الفضاء الجوي

- السلطة الوطنية للمراقبة – وحدة المياه

- السلطة الوطنية للمراقبة – وحدة الأرض

- وزارة الإسكان و التخطيط الفضائي و البيئة

- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين

- الإدارة العامة للإسكان و الجاليات و الإدماج

- الإدارة العامة للسياسة الفضائية

- الإدارة العامة لحماية البيئة

- مفتشية الإسكان و التخطيط الفضائي و البيئة

- وزارة الصحة و الرعاية و الرياضة

- مصالح السياسة المركزية و المستخدمين

- مفتشية الحماية الصحية والبضائع و الشؤون البيطرية

- مفتشية الرعاية الصحية

- مصالح الشباب ومفتشية حماية الشباب

- المعهد الوطني للصحة العمومية و البيئة

- مكتب التخطيط الاجتماعي و الثقافي

- وكالة لجنة تقييم الأدوية

- الغرفة الثانية للولايات- عامة

- الغرفة الأولى للولايات- عامة

- مجلس الدولة

- محكمة مراجعو الحسابات

- مستشارية نظام هولندا

- مكتب الملكة

- المجلس القضائي و المحاكم

النمسا

- المستشارية الفيدرالية

- الوزارة الفيدرالية للشؤون الأوروبية و الدولية

- الوزارة الفيدرالية للمالية

- الوزارة الفيدرالية للصحة و الأسرة و الشباب

- الوزارة الفيدرالية للداخلية

- الوزارة الفيدرالية للعدل

- الوزارة الفيدرالية للدفاع

- الوزارة الفيدرالية للفلاحة و الغابة و البيئة و إدارة المياه

- الوزارة الفيدرالية للشؤون الاجتماعية وحماية المستهلك

- الوزارة الفيدرالية للتربية والفنون و الثقافة

- الوزارة الفيدرالية للنقل والتجديد والتكنولوجيا

- الوزارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية و الشغل

- الوزارة الفيدرالية للعلوم و الأبحاث

- مركز النمسا للأبحاث و التعليم

- وكالة المشتريات الفيدرالية

- مركز المحاسبات الفيدرالي

تكملةالنص,,,,

بولندا

- مستشارية رئيس جمهورية بولندا

- مستشارية الغرفة السفلى ببرلمان جمهورية بولندا

- مستشارية الغرفة العليا ببرلمان جمهورية بولندا

- مستشارية الوزير الأول

- المحكمة العليا

- المحكمة الإدارية العليا

- المحاكم الإدارية الجهوية

- المحاكم العادية – العامة – المحاكم الجهوية والاستئنافية

- المحكمة الدستورية

- الغرفة العليا للمراقبة

- مكتب المحقق القضائي

- مكتب المحقق القضائي لحقوق الطفل

- مكتب حماية الحكومة

- المكتب الوطني للأمن

- المكتب الوطني لمحاربة الفساد

- وزارة الشغل و السياسة الاجتماعية

- وزارة المالية

- وزارة الاقتصاد

- وزارة التنمية الجهوية

- وزارة الثقافة و الإرث الوطني

- وزارة التربية الوطنية

- وزارة الدفاع المدني

- وزارة الفلاحة و التنمية القروية

- وزارة خزينة الدولة

- وزارة العدل

- وزارة البنى التحتية

- وزارة العلوم و التعليم العالي

- وزارة البيئة

- وزارة الشؤون الداخلية و الإدارة

- وزارة الشؤون الخارجية

- وزارة الصحة

- وزارة الرياضة و السياحة

- مكتب لجنة الاندماج الأوروبي

- مكتب براءات الاختراع التابع لجمهورية بولندا

- مكتب تقنين الطاقة

- مكتب قدماء المحاربين العسكريين و قمع الضحايا

- مكتب النقل عبر السكك الحديدية

- مكتب المراقبة التقنية

- مكتب تسجيل المنتجات الطبية و الوسائل الطبية و منتجات مدمر الأحياء

- مكتب الترحيل و الأجانب

- مكتب الصفقات العمومية

- مكتب المنافسة وحماية المستهلك

- سلطة الملاحة المدنية

- مكتب الاتصالات الالكترونية

- سلطة الدولة للمناجم

- المكتب المركزي للقياس

- المكتب المركزي للجيودسيا و الخرائطية

- المكتب المركزي لمراقبة البناء

- المكتب المركزي للإحصاء

- المجلس الوطني للبث الإذاعي

- المفتش العام لحماية المعلومات الشخصية

- لجنة الدولة للانتخابات

- المفتشية الوطنية للشغل

- مركز التشريع الحكومي

- الصندوق الوطني للصحة

- الأكاديمية البولندية للعلوم

- المركز البولندي للاعتمادات

- منظمة السياحة البولندية

- اللجنة البولندية للمعايير

- معهد الضمان الاجتماعي

- لجنة المراقبة المالية

- إدارة محفوظات الدولة البولندية

- الصندوق الفلاحي للضمان الاجتماعي

- الإدارة العامة للطرق الوطنية والطرق السيارة

- مفتشية صحة النباتات و الحبوب

- المراكز الوطنية لمصلحة الدولة لمكافحة الحرائق

- مراكز الشرطة

- مراكز حراسة الحدود

- مفتشية الفلاحة و جودة الغداء

- مفتشية حماية البيئة

- مفتشية النقل الطرقي

- مفتشية الصيدلة

- مفتشية الصحة

- وكالة الأمن الداخلي

- وكالة الاستخبارات

- وكالة الملكية العسكرية

- وكالة الإسكان العسكري

- وكالة إعادة هيكلة و تحديث الفلاحة

- وكالة السوق الفلاحي

- وكالة الأراضي الفلاحية

- الوكالة الوطنية للطاقة الذرية

- الوكالة البولندية لخدمات الملاحة الجوية

- الوكالة البولندية للوقاية من المشاكل الناتجة عن تعاطي الكحول

- وكالة الاحتياطات المادية

- البنك الوطني البولندي

- الصندوق الوطني لحماية البيئة و إدارة المياه

- مكتب الدولة لإعادة تأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

- المعهد الوطني للذاكرة- لجنة متابعة الجرائم ضد الشعب البولندي

- مجلس ذاكرة النزاعات والشهادة

- مصلحة الجمارك لجمهورية بولندا

- " غابات الدولة" – غابة الدولة المستأجرة

- السلطات الإقليمية

- الوحدة المستقلة للرعاية الصحية العمومية المنصوص عليها من طرف الوزير أو سلطة الحكومة المركزية أو الحاكم الإقليمي.

البرتغال

- رئاسة مجلس الوزراء

- وزارة المالية والإدارات العمومية

- وزارة الدفاع الوطني

- وزارة الشؤون الخارجية

- وزارة الإدارة الداخلية

- وزارة العدل

- وزارة الاقتصاد و التجديد

- الفلاحة و التنمية القروية و الصيد

- وزارة التربية

- وزارة العلوم و التكنولوجيا و التعليم العالي

- وزارة الثقافة

- وزارة الصحة

- وزارة الشغل و التضامن الاجتماعي

- وزارة الأشغال العمومية و النقل و الاتصال

- وزارة البيئة و التقسيم الترابي و التنمية الجهوية

- رئاسة الجمهورية

- المحكمة الدستورية

- محكمة الحسابات

- المحقق القضائي

رومانيا

- الإدارة الرئاسية

- مجلس الشيوخ الروماني

- مجلس النواب

- المجلس الأعلى للنقض و القضاء

- المحكمة الدستورية

- المجلس الاستشاري

- محكمة روماني لمراجعي الحسابات

- المجلس الأعلى للقضاء

- مكتب المدعي العام التابع للمحكمة العليا للنقض و القضاء

- الكتابة العامة للحكومة

- مستشارية الوزير الأول

- وزارة الشؤون الخارجية

- وزارة الاقتصاد و المالية

- وزارة العدل

- وزارة الدفاع

- وزارة الداخلية و الإصلاح الإداري

- وزارة الشغل و الأسرة و تكافئ الفرص

- وزارة المقاولات الصغرى و المتوسطة و التجارة و السياحة و المهن الحرة

- وزارة الفلاحة و التنمية القروية

- وزارة النقل

- وزارة التنمية و الأشغال العمومية و الإسكان

- وزارة التربية و البحث و الشباب

- وزارة الصحة العمومية

- وزارة الثقافة و الشؤون الدينية

- وزارة الاتصال و المعلومات التكنولوجية

- وزارة البيئة و التنمية المستدامة

- مصلحة الاستخبارات الرومانية

- مصلحة الاستخبارات الأجنبية

- مصلحة الحماية و الحرس

- مصلحة الاتصالات السلكية و اللاسلكية الخاصة

- المجلس الوطني السمعي البصري

- مجلس المنافسة

- الإدارة الوطنية لمكافحة الفساد

- المفتشية العامة للشرطة الرومانية

- السلطة الوطنية لتقنين و مراقبة الصفقات العمومية

- المجلس الوطني لفض النزاعات

- السلطة الوطنية التقنينية للخدمات البلدية

- السلطة الوطنية للسلامة الصحية و البيطرية و الغذائية

- السلطة الوطنية لحماية المستهلك

- السلطة البحرية الرومانية

- السلطة الرومانية للسكك الحديدية

- السلطة الرومانية للطرق

- السلطة الوطنية لحماية حقوق الطفل

- السلطة الوطنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

- السلطة الوطنية للسياحة

- السلطة الوطنية لاستعادة الممتلكات

- السلطة الوطنية للأبحاث العلمية

- السلطة الوطنية التقنينية للاتصالات و تكنولوجيا المعلومات

- السلطة الوطنية لمجتمع المعلومات

- السلطة الدائمة للانتخابات

- وكالة إستراتيجية الحكومة

- الوكالة الوطنية للأدوية

- الوكالة الوطنية للرياضة

- الوكالة الوطنية للتشغيل

- السلطة الوطنية لتقنين الطاقة

- الوكالة الرومانية للمحافظة على الطاقة

- الوكالة الوطنية للموارد المعدنية

- الوكالة الرومانية للاستثمار الأجنبي

- الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى و المتوسطة و التعاونيات

- الوكالة الوطنية للموظفين

- الوكالة الوطنية لإدارة الضرائب

- وكالة الصفقات العمومية التقنية الخاصة بالأوفشور

- الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات

- الوكالة الوطنية لحماية الأسرة

- الوكالة الوطنية لتكافئ الفرص

- الوكالة الوطنية لحماية البيئة

- الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات

تكملةالنص,,,,,

سلوفينيا

- ملحوظة المترجم : المصطلحات الواردة هي تلك المستعملة بصفة رسمية من طرف الحكومة السلوفانية – تعتبر الاقتراحات الواردة بين قوسين عبارة عن الإنجليزية العادية أو تتضمن تصحيحات و معلومات أخرى .

- رئاسة جمهورية سلوفينيا

- الجمعية العمومية لجمهورية سلوفينيا

- المجلس الوطني لجمهورية سلوفينيا

- محقق شكاوي حقوق الإنسان

- المحكمة الدستورية لجمهورية سلوفينيا

- محكمة الحسابات لجمهورية سلوفانيا ( محكمة مراجعي حسابات جمهورية سلوفينيا)

- اللجنة المراجعة الوطنية لمراجعة إجراءات الصفقات العمومية.

- الأكاديمية السلوفينية للعلوم و الآداب

- مصالح الحكومة

- وزارة المالية

- وزارة الداخلية

- وزارة الشؤون الخارجية

- وزارة الدفاع

- وزارة العدل

-وزارة الاقتصاد

- وزارة الفلاحة و الغابة و الغذاء

- وزارة النقل

- وزارة البيئة و التخطيط الفضائي

- وزارة التشغيل و الأسرة و الشؤون الاجتماعية

- وزارة الصحة

- وزارة الإدارة العمومية

- وزارة التربية و الرياضة

- وزارة التعليم العالي و العلوم و التكنولوجيا

- وزارة الثقافة

- المحكمة العليا لجمهورية سلوفينيا

- المحاكم العليا

- المحاكم الجنائية

- المحاكم المحلية

- مكتب المدعي العام للدولة بجمهورية سلوفينيا

- مكاتب مدعو الجمهورية

- مكتب محامي الدولة

- المحكمة الإدارية بجمهورية سلوفينيا

- المحكمة العليا للشغل والشؤون الاجتماعية

- محاكم الشغل

- إدارة الضرائب بجمهورية سلوفينيا

- إدارة الجمارك بجمهورية سلوفينيا

- مكتب جمهورية سلوفينيا للوقاية من غسيل الأموال

- مكتب مراقبة الألعاب لجمهورية سلوفينيا

- مكتب مراقبة الميزانية لجمهورية سلوفينيا

- الشرطة

- مفتشية جمهورية سلوفينيا للداخلية – لا توجد ترجمة رسمية

- المستخدمين العامين للقوات المسلحة السلوفينية

- الإدارة جمهورية سلوفينبا للوقاية المدنية و المساعدة في الكوارث

- مفتشية الدفاع لجمهورية السلوفانية

- مفتشية جمهورية سلوفينيا للوقاية من الكوارث الطبيعية و غيرها

- إدارة السجون لجمهورية سلوفينيا

- مكتب حماية المنافسة لجمهورية سلوفينيا

- مفتشية الأسواق لجمهورية سلوفينيا

- المكتب السلوفاني للملكية الثقافية

- مفتشية جمهورية سلوفينيا للاتصالات الالكترونية و التوقيع الالكتروني و البريد ( مفتشية جمهورية سلوفينيا للاتصالات الالكترونية و التوقيع الالكتروني و البريد)

- مفتشية الطاقة و المناجم

- وكالة جمهورية سلوفينيا للأسواق الفلاحية و التنمية القروية

- مفتشية جمهورية سلوفينيا للفلاحة و الغابة و الغذاء

- إدارة صحة النباتات لجمهورية سلوفينيا

- الإدارة البيطرية لجمهورية سلوفينيا

- الإدارة البحرية السلوفانية

- الوكالة السلوفانية للطرق ( ملحوظة : خطأ في الأصل المحرر بالسلوفينية – كلمة caste كان يجب أن تكون ceste )

- مفتشية النقل لجمهورية سلوفينيا

- وكالة تسيير استثمار البنى التحتية للسكك الحديدية

- وكالة البيئة لجمهورية سلوفينيا

- سلطة جمهورية سلوفينيا للمساحة و الخرائط

- الإدارة السلوفينية للسلامة الذرية

- مفتشية جمهورية سلوفينيا للبيئة و التخطيط الفضائي

- مفتشية الشغل لجمهورية سلوفينيا

- مفتشية الصحة لجمهورية سلوفينيا

- مكتب الكيماويات لجمهورية سلوفينيا

- الإدارة السلوفينية للحماية من الإشعاع

- معهد القياس لجمهورية سلوفينيا

- مكتب جمهورية سلوفينيا للشباب

- مفتشية جمهورية سلوفينيا للتربية و الرياضة

- الكتابة العامة لحكومة جمهورية سلوفينيا

- مكتب الحكومة للتشريع

- مكتب الحكومة للشؤون الأوروبية ( منذ دجنبر ٢٠٠٩ المكتب الحكومي للتنمية و الشؤون الأوروبية)

- مكتب الحكومة للحكومة الذاتية المحلية و السياسة الجهوية

- مكتب الاتصالات الحكومي

- مكتب تكافئ الفرص

- مكتب المجموعات الدينية

- مكتب الجنسيات

- مكتب تحليل و تنمية الاقتصاد الجمعي

- مكتب الإحصاء لجمهورية سلوفينيا

- وكالة سلوفينيا للاستخبارات و الأمن

- برتوكول جمهورية سلوفينيا

- مكتب الحكومة لحماية المعلومات المحفوظة

- مكتب الحكومة التابع لجمهورية سلوفينيا للسلوفينيين بالخارج

- مكتب الحكومة التابع لجمهورية سلوفينيا للتنمية ( منذ دجنبر ٢٠٠٨ - مكتب الحكومة للتنمية و الشؤون الأوروبية )

- مفوض المعلومات

- لجنة الدولة للانتخابات

سلوفاكيا

- الوزارات و السلطات الحكومية الأخرى المنصوص عليها في القانون ٥٧٥/٢٠٠١مج الخاص ببنية أنشطة الحكومة و سلطات إدارات الدولة المركزية كما تم تعديله.

- مكتب رئيس جمهورية سلوفاكيا

- المجلس الوطني لجمهورية سلوفاكيا

- وزارة الاقتصاد بجمهورية سلوفاكيا

- وزارة المالية بجمهورية سلوفاكيا

- وزارة النقل و البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بجمهورية سلوفاكيا

- وزارة الفلاحة بجمهورية سلوفاكيا

- وزارة البناء و التنمية الجهوية بجمهورية سلوفاكيا

- وزارة الداخلية بجمهورية سلوفاكيا

- وزارة الدفاع بجمهورية سلوفاكيا

- وزارة العدل بجمهورية سلوفاكيا

- وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية سلوفاكيا

- وزارة الشغل و الشؤون الاجتماعية والأسرة بجمهورية سلوفاكيا

- وزارة البيئة بجمهورية سلوفاكيا

- وزارة التربية بجمهورية سلوفاكيا

- وزارة الثقافة بجمهورية سلوفاكيا

- وزارة الصحة بجمهورية سلوفاكيا

- مكتب حكومة لجمهورية سلوفاكيا

- مكتب جمهورية سلوفاكيا ضد الاحتكار

- مكتب الإحصاء بجمهورية سلوفاكيا

- السلطة التابعة لجمهورية سلوفاكيا للجيوديسيا و المساحة

- السلطة التابعة لجمهورية سلوفاكيا للتقنين الذري

- مكتب المعايير و القياس و الاختبار التابع لجمهورية سلوفاكيا

- مكتب الصفقات العمومية

- مكتب الملكية الصناعية لجمهورية سلوفاكيا

- إدارة الاحتياطي المادي للدولة التابعة لجمهورية سلوفاكيا

- سلطة الأمن الوطني

- المحكمة الدستورية لجمهورية سلوفاكيا

- المحكمة العليا لجمهورية سلوفاكيا

- مكتب المدعي العام لجمهورية سلوفاكيا

- المكتب الأعلى لمراجعة الحسابات لجمهورية سلوفاكيا

- مكتب الاتصالات السلكية و اللاسلكية لجمهورية سلوفاكيا

- مكتب الملكية الصناعية لجمهورية سلوفاكيا

- سلطة السوق المالي

-مكتب حماية المعلومات الشخصية

- مكتب محقق الشكاوي

تكملة النص,,,,,

فنلندا

- مكتب مستشار العدل

- مكتب النقل و الاتصالات

- إدارة العربات

- سلطة الملاحة التجارية

- معهد الأرصاد الجوية

- الإدارة البحرية

- معهد الأبحاث البحرية

- إدارة السكك الحديدية

- وكالة السكك الحديدية

- إدارة الطرق

- سلطة تقنين الاتصالات

- وزارة الفلاحة و الغابة

- سلطة سلامة الغذاء

- المسح الوطني للأرض

- وكالة الشؤون القروية

- وزارة العدل

- مكتب حماية المعلومات لمحقق الشكاوي

- المحاكم

- المحكمة العليا

- المحكمة الإدارية العليا

- محاكم الاستئناف

- المحاكم الجنائية

- المحاكم الإدارية

- محكمة السوق

- محكمة الشغل

- محكمة التأمين

- لجنة نزاعات المستهلكين

- خدمة السجون

- المعهد الأوروبي للوقاية من الجرائم و المراقبة التابع للأمم المتحدة

- مكتب محقق شكاوي الإفلاس

- لجنة نزاعات المستهلكين

- الإدارة القضائية – مركز الخدمة

- الإدارة القضائية – مركز المعلومات

- المعهد الوطني للبحث حول السياسة القضائية

- مركز السجل القضائي

- لجنة أبحاث الحوادث

- وكالة العقوبات الجنائية

- معهد التدريب للسجون و خدمات تعليق العقوبات

- المجلس الوطني للوقاية من الجرائم

- برلمان قومية السامي

- مكتب الإدعاء الفنلندي

- مصلحة السجون

- وزارة التربية

- اللجنة الفنلندية الوطنية للتربية

- اللجنة الفنلندية لتصنيف الأفلام

- وزارة الدفاع

- قوات الدفاع الفنلندية

- وزارة الداخلية

- مركز سجل السكان

- مكتب التحقيقات الوطنية

- الشرطة الوطنية للسير

- حراس الحدود الفنلنديون

- الحكومات الإقليمية

- شرطة الأمن

- جامعة الشرطة الفنلندية

- المركز التقني للشرطة

- مركز معلومات الشرطة

- جامعات لحالات الطوارئ

- مركز إدارة الاستجابة لحالات الطوارئ

- مصلحة الهجرة الفنلندية

- الإدارة الداخلية – مركز الخدمة

- وزارة الشؤون الاجتماعية و الصحة

- لجنة استئنافات عدم العمل

- لجنة استئنافات الضمان الاجتماعي

- وكالة الأدوية الفنلندية

- السلطة الوطنية لشؤون الطب الجنائي

- سلطة السلامة الإشعاعية و الذرية

- مركز تطوير المعالجة الفيزيائية الصيدلية

- وكالة مراقبة المنتجات الوطنية من أجل الرفاه والصحة

- المركز الوطني للأبحاث و التنمية من أجل الرفاه والصحة

- سلطة مراقبة التأمين

- وزارة الشغل و الاقتصاد

- وكالة المستهلك

- سلطة المنافسة

- اللجنة الوطنية لبراءات الاختراع و التسجيل

- المكتب الوطني للموافقة

- مكاتب الاستقبال الوطنية لطالبي اللجوء السياسي

- سلطة سوق الطاقة

- المسح الجيولوجي لفنلندا

- المكتب الوطني للتموين الطارئ

-مكتب الوطني لأبحاث المستهلك

- لجنة السياحة الفنلندية

- مركز القياس و الاعتماد

- وكالة التمويل الفنلندية للتكنولوجيا و التجديد

- سلطة السلامة التكنولوجية

- مكتب البحث التقني

- المحكمة الوطنية الفنلندية للتمييز العنصري

- مجلس الشغل

- مكتب محقق الشكاوي للأقليات

- وزارة الشؤون الخارجية

- مكتب الوزير الأول

- وزارة المالية

- خزينة الولاية

- إدارة الضرائب الفنلندية

- الجمارك الفنلندية

- إحصاءات فنلندا

- المعهد الحكومي للأبحاث الاقتصادية

- وزارة البيئة

- المعهد الفنلندي للبيئة

- مركز فنلندا لتمويل و تنمية الإسكان

- المكتب الوطني الفنلندي لمراجعة الحسابات

تكملةالنص,,,,,,

السويد

- النظام التنسيقي الوطني السويدي

- الأكاديمية السويدية للفنون الجميلة

- لجنة صنف المنتجات الكحولية و الصيدلية

- اللجنة الوطنية لشكاوي المستهلكين

- السفارات

- اللجنة الوطنية للجنايات التأديبية

- محكمة الشغل

- مصلحة التشغيل العمومي

- الوكالة الوطنية لمستخدمي الحكومة

- المعهد الوطني للحياة العملية

- سلطة بيئة العمل

- متحف الهندسة المعمارية

- محاكم الملكيات المستأجرة

- لجنة صندوق الإرث

- الإدارة الوطنية للسكك الحديدية

- لجنة محقق شكاوي الأطفال

- المجلس الوطني لتقييم التكنولوجي في الرعاية الصحية

- مفتشية المناجم

- اللجنة الوطنية لتصنيف الأفلام

- القاموس السويدي للسير الذاتية

- معهد بلكينج للتكنولوجيا

- لجنة معايير المحاسبة

- مكتب تسجيل الشركات

- اللجنة الوطنية للإسكان

- اللجنة الوطنية لضمان قروض الإسكان

- اللجنة الوطنية للإسكان و البناء و التخطيط

- المجلس الوطني للوقاية من الجرائم

- سلطة تعويض ضحايا الجرائم و دعمهم

- اللجنة الوطنية لمساعدة الطلبة

- جامعة الرقص

- لجنة تقصي المعلومات

- وزارات ( مصالح حكومية)

- إدارة المحاكم الوطنية

- جامعة الأفلام و الراديو و التلفزة و المسرح

- مدرسة إيك

- مكتب الجرائم الاقتصادية

- السلطة الوطنية للتسيير المالي

- المجلس الاقتصادي

- اللجنة الوطنية للسلامة الكهربائية

- مفتشية أسواق الطاقة

- الإدارة السويدية الوطنية للطاقة

- المجلس السويدي للاتحاد الأوروبي و التنمية و البحث

- لجنة ضمان قروض التصدير

- لجنة مراقبة الوكلاء العقاريين

- اللجنة الوطنية للأملاك

- مجلس الأملاك العقارية الموقوفة

- سلطة المراقبة المالية

- مجلس السياسة الضريبية

- اللجنة الفنلندية- السويدية لحدود الأنهار

- اللجنة الوطنية للصيد

- المركز الطبي الجوي

- المعهد الوطني للصحة العمومية

- المنظمة الوطنية لمساعدة ملاكي المنازل الصغيرة الخاصة

- المجلس السويدي لأبحاث البيئة و علوم الفلاحة و التخطيط الفضائي

- أكاديمية فولك بيرنادوت

- لجنة ضرائب العمال الباحثين

- المجلس السويدي للحياة العملية و البحث الاجتماعي

- الإدارة الوطنية للتحصين

- منتديات التاريخ الحي

- إدارة الدفاع المدني

- مؤسسة راديو الدفاع الوطني

- لجنة الاستخبارات السويدية

- المتاحف الوطنية السويدية للتاريخ العسكري

- الجامعة الوطنية للدفاع

- القوات المسلحة السويدية

- الوكالة السويدية للتأمين الاجتماعي

- اللجنة السويدية الاستشارية لتكنولوجيا المورثات الجينية

- مصالح الاستكشاف الجيولوجي

- المعهد السويدي للجيولوجيا التقنية

- المركز السويدي لمعلومات السميات

- الوكالة الوطنية للتنمية القروية

- معهد الرسومات البيانية و جامعة السلك الثالث للاتصالات

- اللجنة السويدية للبث الإذاعي

- لجنة فحص اختراعات الدفاع

- المدرسة السويدية للرياضة و علوم الصحة

- جامعة غوتنبرغ

- المصلحة السويدية الحكومية للبحارة

- معهد معاشات التجار

- مندوب التجارة

- غرف التجارة المرخص لها

-مكتب محقق شكاوي ذوي الاحتياجات الخاصة

- المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة

- لجنة هاربسوند

- اللجنة السويدية للتحقيق في الحوادث

- المتاحف الوطنية التاريخية

- المعهد السويدي للتكنولوجيا المساعدة

- محاكم الاستئناف

- المحاكم الجهوية للكراء

- سجون الاعتقال الاحتياطي

- لجنة المسؤولية الطبية

- جامعة دالاما

- جامعة بوراس

- جامعة غافل

- جامعة هالمستاد

- جامعة كالمار

- جامعة كارلسكونا / رونبي

- جامعة كريستيان ستاد

- جامعة سكوفل

- جامعة ترولهاتن/ أودفيلا

- جامعة غوتلاند

- لجنة توقيف التعليم العالي

- الوكالة الوطنية السويدية للتعليم العالي

- المحكمة العليا

- لجنة المنظمة الدولية للشغل

- اللجنة السويدية لتأمين عدو الشغل

- الوكالة السويدية لمراقبة عدم التكاثر و التصدير

- المعهد السويدي للنقل و تحليل الاتصالات

- المعهد الوطني للطب النفسي الاجتماعي

- الوكالة الوطنية لدعم التربية الخاصة

- لجنة تقييم سياسة سوق الشغل

- المعهد السويد لفيزياء الفضاء

- معهد دراسات سياسة التنمية

- اللجنة الوطنية للرعاية المؤسساتية

- لجنة إيداع الضمان

- اللجنة السويدية للإدماج

- مكتب البرامج الدولية للتربية و التكوين

- اللجنة السويدية للفلاحة

- مكتب مستشار العدل

- مكتب محقق شكاوي تكافئ الفرص

- لجنة تكافئ الفرص

- السكك الحديدية الوطنية

- اللجنة الوطنية للسكك الحديدية

- مصالح الوكالة القانونية و المالية و الإدارية

- المحاكم الإدارية للاستئناف

- جامعة كارلستاد

- معهد كارولينسكا

- المفتشية الوطنية للكيماويات

- اللجنة الوطنية للتجارة

- المعهد الوطني للبحث الاقتصادي

- سلطة المنافسة السويدية

- جامعة للفنون والحرف و التصميم

- جامعة الفنون الجميلة

- اللجنة السويدية لمنح الفنون

- المجلس الوطني للفن العام

- القنصليات

- الوكالة السويدية للمستهلك

- الأكاديمية السويدية لعلوم الحرب

- لجنة تأمين مخاطر الحرب

- المختبر الوطني للعلوم الجنائية الشرعية

- المصلحة السويدية للسجن و تعليق العقوبة

- الوكالة السويدية للحوادث المدينة

- مدرسة كريستينا

- سلطة التنفيذ السويدية

- المجلس الوطني للشؤون الثقافية

- المكتبة الملكية

- الجامعة الملكية للفنون الجميلة

-المعهد الملكي للموسيقى بستوكهولم

- المعهد الملكي للتكنولوجيا

- الأكاديمية الملكية للآداب و التاريخ و التحف الأثرية

- الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم

- حراس الشواطئ السويديون

- المجلس الوطني للجودة و التنمية

- لجنة الصندوق السويدي للمخلفات الذرية

- مجلس التشريع

- الجامعة السويدية للعلوم الفلاحية

- السلطة السويدية للتحفيظ العقاري

- جامعة لينكوبين

- لجنة الأسلحة الملكية وقصر سكوكلوستر و متحف هالويل

- الإدارة الوطنية للغذاء و الاقتصاد الفلاحي

- المحفوظات الوطنية للأصوات المسجلة و الصور المتحركة

- لجنة سلامة وحدة الطاقة الذرية المحلية

- اللجنة الوطنية للألعاب

- الإدارة السويدية للطيران المدني

- لجنة الطيران المدني

- جامعة لوليا للتكنولوجيا

-جامعة لوند

- وكالة المنتجات الطبية

- وكالة المنافع الصيدلية

- المحاكم الإدارية الإقليمية

- اللجان الإدارية الإقليمية

- معهد ستوكهولم للتربية

- جامعة مالمو

- مدرسة مانيلا

- المتاحف الوطنية البحرية

- المحكمة السويدية للأسواق

- المكتب الوطني للوساطة

- المعهد السويدي للأرصاد و علم المياه

-اللجنة السويدية للهجرة

-الأكاديميات العسكرية

- الجامعة النصف سويدية

- المتحف العصري

- المتاحف الوطنية لثقافة العالم

- أكاديمية السويد للموسيقى

-المكتبة السويدية للموسيقى

- الوكالة السويدية لتنسيق سياسة ذوي الاحتياجات الخاصة

- السلطة السويدية للتبني بين الدول

- الوكالة الوطنية السويدية للتطوير المدرسي

- الوكالة السويدية للتكوين المدرسي المتطور

- الوكالة السويدية للشبكات و التنسيق بالتعليم العالي

- الوكالة السويدية للتعليم عن بعد

- وكالة الاستثمار بالسويد

- جامعة مالاردالين

- المتحف الوطني

- المركز الوطني للتعليم المرن

- المتحف السويدي للتاريخ الطبيعي

- الوكالة السويدية لحماية البيئة

- معهد شمال أفريقيا

- لجنة المسجلين

- اللجنة الوطنية الاستشارية حول براءات الاختراع و تسوية التعويضات للاختراعات أثناء العمل

- لحنة الدعم الحكومي للمجموعات الدينية

- مجلس تمثيل العمال بمجالس الإدارات

- لجنة الميز العنصري

- لجنة الإدارة الالكترونية

- لجنة الاحتياجات الخاصة في التربية لذوي الاحتياجات الخاصة

- المجلس الوطني السويدي للصناعة التقليدية

- مجلس الأزمات النفطية

- مكتب محقق الشكاوي ضد الميز العنصري على أساس التوجه الجنسي

-مكتب محقق الشكاوي حول الميز العرقي

- جامعة الأوبرا – ستوكهولم

- مكتب التسجيل و براءات الاختراع

- محكمة استئناف براءات الاختراع

- اللجنة الوطنية لمعاشات مستخدمي الحكومة

- اللجنة السويدية لتسجيل عناوين السكان

- إدارة الخدمة الوطنية

- الكتابة السويدية للأبحاث القطبية

- الوكالة الوطنية للبريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية

- سلطة منح المعاش

- مجلس دعم الصحافة

- سلطة الراديو والتلفزة

- لجنة دعم النقل البحري

- المكاتب الحكومية للسويد

- المحكمة الإدارية العليا

- مجلس ضمانات النقل

- لجنة التسجيل

- اللجنة الاستشارية للمحاسبين العموميين

- اللجنة المركزية الوطنية للتحف

- المحفوظات الوطنية

- البنك المركزي السويدي

- إدارة البرلمان السويدي

- محقق الشكاوي البرلمانية

- مراجعو الحسابات البرلمانية

- مكتب الدين الوطني

- الحرس الوطني الداخلي

- اللجنة الوطنية للشرطة

- مكتب مراجع الحسابات العام

- المكتب الوطني للنقل العمومي

- مصلحة المعارض المتنقلة

- اللجنة الوطنية للتقييم

- اللجنة الوطنية للفضاء

- مجلس الصندوق الاجتماعي الأوروبي للسويد

- الوكالة السويدية لخدمات الإنقاذ

- السلطة الوطنية للمساعدة القضائية

- لجنة المساعدة القضائية

- اللجنة الوطنية للطب الشرعي

- اللجنة المشتركة الخاصة بمنح الدولة للمجموعات الدينية

- لجنة مدارس قومية السامي و مدارس قومية السامي

- برلمان قومية السامي

- المعهد السويدي للمعايير

- الإدارة البحرية السويدية

- لجنة قانون الدخل

- لجنة الضريبة الوطنية

- لجنة الوطنية لتسوية الدعاوي

- لجنة التحكيم حول قضايا السلامة

- اللجنة الوطنية للغابة

- اللجان الجهوية للغابة

-الأكاديمية السويدية للفلاحة و الغابة

- الوكالة الوطنية للتربية

- لجنة الاستئناف حول التربية

- المعهد السويدي لمراقبة الأمراض المعدية

- اللجنة الوطنية للصحة والرفاه

- المعهد السويدي للاحتياجات الخاصة للتربية

- الوكالة الوطنية للمدارس الخاصة للصم و الأشخاص الذين لديهم مشاكل في السمع

- معهد علوم اللهجات المحلية و علوم أصول الكلمات و أبحاث الفلكلور

- المفتشية الوطنية للمتفجرات و المواد المشتعلة

- إحصاء السويد

- الوكالة السويدية للتسيير العمومي

- جامعة ستوكهولم

- معهد ستوكهولم للبيئة

- السلطة السويدية للسلامة الإشعاعية

- اللجنة السويدية للاعتمادات وتقييم مطابقة

- السلطة السويدية الدولية لتنمية التعاون

- لجنة مؤسسة قومية السامي

- اللجنة الوطنية للدفاع النفسي

- لجنة سياج السلامة للسكك الحديدية

- المعهد السويدي

- المعهد السويدي لسياسة الدراسات الأوروبية

- المجلس السويدي للصندوق الاجتماعي الأوروبي

- اللجنة الوطنية السويدية لليونسكو

- اللجنة السويدية الوطنية لمنظمة الأغذية و الزراعة

- المجلس السويدي للغة

- البنك السويدي لرهن السفن

- المعهد السويدي بالإسكندرية

- الصندوق السويدي لأدباء

- مصلحة الأمن السويدي

- اللجنة السويدية لحماية الأمن و الوحدة

- جامعة سودرتون

- مجلس الصحف الناطقة

- مكتبة الكتب الناطقة و المنشورات بطريقة برايل

- أكاديمية ستوكهولم للفنون المسرحية

- محاكم الجنائية و محاكم المدينة

- المصلحة الوطنية الحكومية للمعاشات و لجنة تأمين حياة المجموعة

- لجنة اقتراح تعيين القضاة

- الوكالة السويدية لأبحاث الدفاع

- إدارة المصلحة الوطنية

- اللجنة السويدية للجمارك

- السلطة السويدية للسياحة

- جامعة أوميا

- اللجنة الوطنية لشؤون الشباب

- جامعة أوبسالا

- اللجنة السويدية للمنح عبر البحار

- لجنة استئنافات الأجانب

- لجنة المصلحة الأجنبية للقبول

- لجنة الشؤون الخارجية

- المعهد السويدي لاختبار الحبوب و الشهادات

- اللجنة الوطنية للمصادقة

- سلطة الانتخاب

- المحكمة الوطنية للتزود بالمياه و مياه البواليع

- محكمة الاستئناف الخاصة بحقوق المياه

- الوكالة السويدية للتنمية الإدارية

- الوكالة الوطنية للتعليم العالي

- الوكالة السويدية للأنظمة التجديدية

- الوكالة السويدية لتنمية الأعمال

- المجلس السويدي للأبحاث

- المعهد البيطري الوطني

- اللجنة التأديبية البيطرية

- المعهد الوطني السويدي لأبحاث الطرق و النقل

-الإدارة السويدية للطرق

- مدرسة فانر

- جامعة فاكسجو

- اللجنة الوطنية للتنوع النباتي

- مصلحة الإدعاء العام

- مدرسة أسباك

- جامعة أوربرو

- المجموعة السويدية للعلوم البحرية

- مدرسة أوسترفانغ

- القائد الأعلى للقوات المسلحة

- لجنة استئناف التعليم العالي

- لجنة استئناف تعيينات القضاة العاديون

- اللجنة الوطنية لاستئناف مساعدة الطلبة

- لجنة استئناف الدفاع

تكملةالنص؛

المملكة المتحدة

- مكتب الحكومة

- مكتب المجلس البرلماني

- المكتب المركزي للمعلومات

- اللجنة الخيرية

- مسيرو الممتلكات الملكية

- مصلحة الإدعاء العمومي

- وزارة الأعمال والمقاولة و الإصلاح القانوني

- لجنة المنافسة

- مجلس مستهلكي الغاز و الكهرباء

- مكتب اقتصاد اليد العاملة

- وزارة الأطفال و المدارس و الأسر

- وزارة الجاليات و الحكومة المحلية

- لجنة تقييم الكراء

- وزارة الثقافة و وسائل الإعلام و الرياضة

- المكتبة البريطانية

- المتحف البريطاني

- لجنة الهندسة المعمارية و بيئة البناء

- لجنة المقامرة

-لجنة البنايات و المآثر التاريخية لإنجلترا ( الإرث الإنجليزي)

- متحف الحرب الإمبريالية

- مجلس المتاحف و المكاتب و المحفوظات

- الرواق الوطني

- المتحف الوطني البحري

- المتحف الوطني للبورتريه

- متحف التاريخ الطبيعي

- متحف العلوم

- رواق تايت

- متحف فيكتوريا و ألبرت

- مجموعة والاس

- وزارة البيئة و الغداء و الشؤون القروية

- اللجنة الاستشارية في السكن الفلاحي

- محاكم الأراضي الفلاحية

- لجنة الرواتب الفلاحية

- مركز تربية المواشي

- وكالة القرية

- مكتب حقوق التنوع النباتي

- الحدائق النباتية الملكية، كيو

- اللجنة الملكية للتلوث البيئي

- وزارة الصحة

- لجنة الممارسين لطب الأسبان

- السلطات الصحية الاستراتيجية لمصلحة الصحة الوطنية

- وكالات مصلحة الصحة الوطنية

- سلطة الوصفات الطبية و الأثمنة

- وزارة التجديد و الجامعات و المهارات

- مجلس تمويل التعليم العالي لإنجلترا

- المختبر الوطني للأوزان و القياسات

- مكتب براءات الاختراع

- وزارة التنمية الدولية

- وزارة المدعي العام و محامي وزارة المالية

- الكتابة القانونية لموظفي القضاء

- وزارة النقل

- الوكالة البحرية وحرس السواحل

- وزارة الشغل و المعاشات

- اللجنة الاستشارية للتعويضات المعاشية لذوي الاحتياجات الخاصة

- اللجان الطبية و فحص موظفي الصحة ( معاشات الحرب)

- السلطة المنظمة للمعاشات المهنية

- المصلحة الطبية الجهوية

- اللجنة الاستشارية للضمان الاجتماعي

- مصلحة ضمان قروض التصدير

- مكتب الأجانب و الكومنولث

- مركز المؤتمرات بويلتون بارك

-المكتب الحكومي للخبير في شؤون التأمين

- المقرات الحكومية للاتصالات

- وزارة الداخلية

- مفتشية صاحبة الجلالة للشرطة

-مجلس اللوردات

- مجلس العموم

- وزارة الدفاع

- تجهيزات و دعم الدفاع

- مكتب الأرصاد

- وزارة العدل

- لجنة الحدود لإنجلترا

- محكمة الضرائب المزدوجة

- المجلس الخاص بالمحاكم

- محكمة الاستئناف الجنائية

- محكمة استئنافات الشغل

- محاكم الشغل

- مصلحة جلالة الملكة للمحاكم الخاصة بالمناطق و بالتاج و العامة و المحاكم المزدوجة ( إنجلترا و بلاد الغال)

- السلطات الاستئنافية للهجرة

- محاكم استئنافات الهجرة

- محاكم الأراضي

- اللجنة القضائية

- صندوق المساعدة القضائية ( إنجلترا و بلاد الغال)

- مكتب مفوضي الضمان الاجتماعي

- لجنة العفو و السراح المؤقت و لجان المراجعة المحلية

- محاكم الاستئناف الخاصة بالمعاشات

- مكتب تسيير المصالح العامة

- مجموعة المحكمة العليا ( إنجلترا و بلاد الغال)

- محكمة النقل

- المحفوظات الوطنية

- المكتب الوطني لمراجعة الحسابات

- المدخرات و الاستثمارات الوطنية

- المدارس الوطنية التابعة للحكومة

- اللجنة العمومية لشمال إيرلندا

- مصلحة المحكمة لشمال إيرلندا

- محاكم المحققين القضائيين

- المحاكم الإقليمية

- محكمة الاستئناف و المحكمة العليا للقضاء بشمال إيرلندا

- محكمة التاج

- مكتب تنفيذ الأحكام

- صندوق المساعدة القضائية

- محاكم القضاة

- محاكم استئنافات المعاشات

- إيرلندا الشمالية، وزارة الشغل و التعليم

- إيرلندا الشمالية، وزارة التنمية الجهوية

- إيرلندا الشمالية، وزارة التنمية الاجتماعية

- إيرلندا الشمالية، وزارة التنمية الفلاحية و القروية

- إيرلندا الشمالية، وزارة الثقافة و الفنون و الترفيه

- إيرلندا الشمالية، وزارة التربية

- إيرلندا الشمالية، وزارة المقاولة و التجارة والاستثمار

- إيرلندا الشمالية، وزارة البيئة

- إيرلندا الشمالية، وزارة المالية و المستخدمين

- إيرلندا الشمالية، وزارة الصحة و الخدمات الاجتماعية و السلامة العمومية

- إيرلندا الشمالية، مكتب الوزير الأول و نائبه

- مكتب إيرلندا الشمالية

- مكتب محامي التاج

- مكتب مدير الادعاءات العمومية لإيرلندا الشمالية

- مختبر العلوم الشرعية لشمال إيرلندا

- مكتب رئيس الانتخابات لشمال إيرلندا

- مصلحة الشرطة لشمال إيرلندا

- لجنة تعليق العقوبات لشمال إيرلندا

- مصلحة المتخصص في علم الأمراض التابع للدولة

- مكتب التجارة القائمة على الاتفاق بين المنتج و البائع

- مكتب الإحصاءات الوطنية

- السجل المركزي لمصلحة الصحة الوطنية

- مكتب المفوض البرلماني للإدارة و مفوضي مصلحة الصحة

- مكتب أمين الصندوق العام

- الشؤون البريدية لمكتب البريد

- مكتب المجلس الخاص

- مكتب السجل العمومي

- مداخيل وجمارك جلالة الملكة

- مكتب المتابعات الخاصة بالمداخيل و الجمارك

- المستشفى الملكي شلسي

- دار السكة الملكية

- وكالة الأداءات القروية

- اسكتلندا، مراجع الحسابات العامة

- اسكتلندا، مكتب التاج و مصلحة وكيل الأعمال الضريبية

- اسكتلندا، مكتب السجل العام

- اسكتلندا، مذكر أمين صندوق الملك و الملكة.

- اسكتلندا، سجلات اسكتلندا

- مكتب اسكتلندا

- وزراء اسكتلندا

- الهندسة المعمارية ومصممي اسكتلندا

- لجنة المزارعين الصغار

- لجنة الأيل باسكتلندا

-محكمة الأراضي باسكتلندا

- الأروقة الوطنية لاسكتلندا

- المكتبة الوطنية لاسكتلندا

- المتاحف الوطنية لاسكتلندا

- الحديقة النباتية الملكية ادنبره

- المجلس الاسكتلندي لتمويل متابعة التعليم و التعليم العالي

- اللجنة الاسكتلندية للقضاء

- جمعية شراكات الصحة

- اللجان الخاصة للصحة

- لجان الصحة

- مكتب محاسبي المحكمة

- المحكمة الجنائية العليا

- المحكمة المدنية العليا

- المحاكم الابتدائية التابعة لنفوذ الشريف

- سلطة مصالح الشرطة الاسكتلندية

- مكتب مفوضي الضمان الاجتماعي

- لجنة البيوت الخاصة المكتراة و لجان البيوت الخاصة المكتراة

- حارس سجلات اسكتلندا

- الشخصية الاعتبارية للبرلمان الاسكتلندي

- خزينة صاحبة الجلالة

- مكتب تسيير دين المملكة المتحدة

- مكتب بلاد الغال ( مكتب كاتب الدولة لبلاد الغال)

- وزراء بلاد الغال

- مجلس تمويل التعليم العالي لبلاد الغال

- لجنة حدود الحكومة المحلية لبلاد الغال

- اللجنة الملكية للمآثر القديمة و التاريخية لبلاد الغال

- محاكم القيم ( بلاد الغال)

- التروستات التابعة لمصلحة الصحة الوطنية لبلاد الغال و لجان الصحة المحلية

- لجان تقييم الإيجار لبلاد الغال.

تكملةالنص؛؛

 

لائحة المشتريات و التجهيزات المقتناة من طرف وزارت الدفاع والوكالات لأجل أنشطة الدفاع و الأمن

ببلجيكا و بلغاريا و جمهورية الشيك و الدنمارك و ألمانيا و إستونيا و اليونان و اسبانيا و فرنسا و إيرلندا و إيطاليا وقبرص ولاتفيا و لتوانيا و لوكسمبورغ و هنغاريا و مالطا وهولندا والنمسا والبرتغال و رومانيا وسلوفينيا و سلوفاكيا و فنلندا و السويد و المملكة المتحدة والتي يغطيها البند.

الفصل ٢٥ : ملح – كبريت – تراب و الأحجار- مواد الجص – الجير و الأسمنت .

الفصل ٢٦ : المعادن النفيسة المعدنية - الخبث – الرماد

الفصل ٢٧ : الوقود المعدني – الزيوت المعدنية و منتجات تقطيرها - مواد قارية و شموع معدنية

باستثناء :

استثناء١٠‚٢٧: وقود المحرك الخاص

الفصل ٢٨ : المواد الكيميائية غير العضوية و المكونات العضوية وغير العضوية للمعادن النفيسة - المعادن الأرضية النادرة - العناصر المشعة و النظائر

باستثناء :

استثناء ٠٩‚٢٨ : المتفجرات

استثناء ١٣‚٢٨ : المتفجرات

استثناء١٤ ‚٢٨ : الغاز المسيل للدموع

استثناء ٢٨ ‚٢٨ : المتفجرات

استثناء ٣٢ ‚٢٨ : المتفجرات

استثناء ٣٩ ‚٢٨ : المتفجرات

استثناء ٥٠ ‚٢٨ : المنتجات السامة

استثناء ٥١ ‚٢٨ : المنتجات السامة

استثناء٥٤ ‚٢٨ : المتفجرات

الفصل ٢٩ : المواد الكيميائية العضوية

باستثناء :

استثناء ٠٣ ‚٢٩ : المتفجرات

استثناء ٠٤ ‚٢٩ : المتفجرات

استثناء ٠٧ ‚٢٩ : المتفجرات

استثناء٠٨ ‚٢٩ : المتفجرات

استثناء ١١ ‚٢٩ : المتفجرات

استثناء ١٢ ‚٢٩ : المتفجرات

استثناء ١٣ ‚٢٩ : المنتجات السامة

استثناء ١٤ ‚٢٩ : المنتجات السامة

استثناء ١٥ ‚٢٩ : المنتجات السامة

استثناء ٢١ ‚٢٩ : المنتجات السامة

استثناء٢٢ ‚٢٩ : المنتجات السامة

استثناء ٢٣ ‚٢٩ : المنتجات السامة

استثناء ٢٦ ‚٢٩ : المتفجرات

استثناء ٢٧ ‚٢٩ : المنتجات السامة

استثناء ٢٩ ‚٢٩ : المتفجرات

الفصل ٣٠ : المنتجات الصيدلية

الفصل٣١ : الأسمدة

الفصل ٣٢ : مستخلصات دباغة و صبغ و مشتقاتها – ألوان الصباغة - دهانات وطلاء- معاجين – الحشوات وسدادات وأحبار

الفصل ٣٣ : الزيوت الأساسية و الراتنجيات، العطور – مواد و مستحضرات التجميل

الفصل ٣٤ : صابون – مساحيق عضوية – مستحضرات غسل- مستحضرات مزيتة – أشماع اصطناعية – أشماع محضرة – مستحضرات تلميع و تنظيف – شموع و مواد مشابهة – معاجن قوالب وأشماع الأسنان.

الفصل ٣٥: مواد زلالية – أصماغ وأنزيمات

الفصل ٣٧ : بضائع سينمائية و تصويرية

الفصل ٣٩ : المنتجات الكيميائية المختلفة

باستثناء :

استثناء ١٩ ‚٣٨ : المنتجات السامة

الفصل ٣٩ : صمغ اصطناعي و مواد بلاستيكية – استر واثير السيليلوز و المواد ذات الصلة

باستثناء

استثناء ٠٣ ‚٣٩ : المتفجرات

الفصل ٤٠ : مطاط- مطاط اصطناعي و المواد ذات الصلة

باستثناء

استثناء ١١ ‚٤٠ : إطارات السيارات المضادة للرصاص

الفصل ٤١ : جلود خامة ( من غير الفراء)

الفصل ٤٢ : المواد الجلدية – السروج و اللجام – و بضائع السفر و الحقائب اليدوية و الحاويات المشابهة و المواد المصنوعة من أمعاء الحيوانات ( من غير أمعاء دودة القز)

الفصل ٤٣ : جلد الفرو والفرو الاصطناعي والمواد المصنوعة منه

الفصل ٤٤ : الخشب ومواد الخشب والفحم الخشبي.

الفصل ٤٥ : فلين و مواد الفلين

الفصل٤٦ : مشغولات من القش و الحلفاء و مواد الضفر – سلع من السلل و المملد

الفصل ٤٧ : مواد صناعة الورق

الفصل ٤٨ : الورق و الورق المقوى مواد عجينة الورق و الورق أو الورق المقوى.

الفصل٤٩ : الكتب المطبوعة و الجرائد و الصور ومنتجات الطباعة الأخرى والمخطوطات والنسخ المطبوعة والرسوم البيانية

الفصل ٦٥ : خوذات والأجزاء ذات الصلة

الفصل ٦٦ : مضلات و وقاء الشمس وعكازات المشي و السياط و كرباج للركوب و الأجزاء ذات الصلة

الفصل ٦٧ : الريش المجهزة و الوبر والمواد المصنعة من الريش أو الوبر والورود الاصطناعية والمواد المصنوعة من الشعر البشري.

الفصل ٦٨ : مواد من الصخر والجص والأسمنت والأسبستوس والميكة والمواد المشابهة

الفصل ٦٩ : المنتجات الخزفية

الفصل ٧٠: الزجاج و السلع المصنوعة من الزجاج

الفصل ٧١ : اللؤلؤ والأحجار الثمينة ونصف الثمينة والمعادن الثمينة لفائف المعادن الثمينة والمواد ذات الصلة والمجوهرات المقلدة.

الفصل ٧٣ : الحديد والصلب والمواد المصنوعة منه.

الفصل ٧٤ : النحاس والمواد المصنوعة منه.

الفصل ٧٥ : النيكل والمواد المصنوعة منه.

الفصل ٧٦ : الألومونيوم والمواد المصنوعة منه.

الفصل ٧٧ : المنغنيز و البيريليوم والمواد المصنوعة منه.

الفصل ٧٨ : الرصاص والمواد المصنوعة منه.

الفصل ٧٩ : الزنك والمواد المصنوعة منه.

الفصل ٨٠ : القصدير والمواد المصنوعة منه.

الفصل ٨١ : معادن أخرى قليلة القيمة مستعملة في التعدين و المواد المصنعة منها.

الفصل ٨٢: أدوات و معدات و سكاكين ومعالق وشوكاتمن المعادن القليلة القيمة و الأجزاء ذات الصلة.

باستثناء

استثناء ٠٥ ‚٨٢: الأدوات.

استثناء٠٧ ‚٨٢ : الأدوات و الأجزاء.

الفصل ٨٣ : المواد المختلفة المصنوعة من المعادن القليلة القيمة.

البند ٨٤ : مولدات بخار و الآلات الميكانيكية و الأجزاء ذات الصلة.

باستثناء

استثناء ٠٦‚٨٤ : محركات

استثناء ٠٨‚٨٤: محركات أخرى

استثناء ٤٥ ‚٨٤ : آليات

استثناء٥٥ ‚٨٤ : آلات لمعالجة المعلومات بطريقة آلية.

استثناء ٥٥ ‚٤٨ : قطع غيار الآلات المنصوص عليها بالفصل ٥٣ ‚٨٤

استثناء ٥٩ ‚٨٤ : مفاعلات نووية

الفصل ٨٥ : الآليات الكهربائية و التجهيزات و الأجزاء ذات الصلة .

باستثناء

استثناء ١٣ ‚٨٥ : معدات الاتصالات

استثناء ١٥ ‚٨٥ : أجهزة الإرسال

الفصل ٨٦ : قاطرات السكك الحديدية و الترام و المعدات الدارجة و أجزاؤها مسارات السكك الحديدية و الترام و تجهيزاتها و معداتها و معدات إشارات المرور و التجهيزات أيا كان نوعها (غير المشغلة بالكهرباء)

باستثناء

استثناء ٠٢ ‚٨٦ : القاطرات المصفحة و الكهربائية

استثناء ٠٣ ‚٨٦ : القاطرات المصفحة الأخرى

استثناء ٠٥ ‚٨٦: العربات المصفحة

استثناء ٠٦ ‚٨٦ : إصلاح العربات

استثناء ٠٧ ‚٨٦ : العربات

الفصل ٨٧ : العربات من غير مسارات السكك الحديدية و الترام و الأجزاء ذات الصلة

باستثناء

استثناء ٠٨ ‚٨٧ : الدبابات و العربات المصفحة الأخرى

استثناء٠١ ‚٨٧ : الجرارات

استثناء٠٢ ‚٨٧ : العربات العسكرية

استثناء ٠٣ ‚٨٧ : شاحنات الأعطاب

استثناء ٠٩ ‚٨٧ : الدراجات النارية

استثناء ١٧ ‚٨٧ : المقطورات

الفصل ٨٩ : السفن و قوارب و الهياكل العائمة

باستثناء

استثناء ٠١ ‚٨٩ أ : السفن الحربية

الفصل٩٠ : الآلات البصرية و الفوتوغرافية و السينمائية و القياس و تدقيق و الدقة و المعدات و التجهيزات الطبية و الجراحية و الأجزاء ذات الصلة.

باستثناء

استثناء ٠٥ ‚٩٠ : مناظير

استثناء ١٣ ‚٩٠ : أدوات متنوعة والليزر

استثناء ١٤ ‚٩٠ : مقياس البعد

استثناء٢٨ ‚٩٠ : معدات القياس الكهربائية و الالكترونية

استثناء١١ ‚٩٠ : مجاهر

استثناء ١٧ ‚٩٠ : المعدات الطبية

استثناء ١٨ ‚٩٠ : تجهيزات المعالجة الميكانيكية

استثناء ٩٠.١٩ : التجهيزات التجبيرية

استثناء٢٠ ‚٩٠ : تجهيزات الأشعة السينية

الفصل ٩١ : الساعات و الساعات الحائطية المصنعة يدويا

الفصل٩٢ : الآلات الموسيقية ومسجلات الصوتية والتلفزة وقطع الغيار وملحقاتها

الفصل ٩٤: الأثاث و الأجزاء ذات الصلة– الأغطية و المفروشات و المراتب و الوسائد و الأثاث المحشو المشابه

باستثناء

استثناء ٠١‚ ٩٤ أ- : مقاعد الطائرات

الفصل٩٥ : المواد و المصنوعات المنحوتة و القوالب

الفصل٩٦ : المكانس و الفرش و مسحوق النفث و مناخل

الفصل ٩٨ : مواد مختلفة مصنعة.

المرفق الفرعي ٢ : جميع الهيئات الأخرى المشترية التي يغطيها الفصل ٢ من

القسم ٥ من الباب ٢ من اتفاق الشراكة و التعاون :

البضائع و الخدمات

قيم الحد الأدنى – الحقوق الخاصة للتحويل : ٤٠٠,٠٠٠ SDR

الأشغال

قيم الحد الأدنى – الحقوق الخاصة للتحويل : ٥,٠٠٠,٠٠٠ SDR

التزامات الاتحاد

جميع الهيئات الواردة بالملحق الفرعي ١ و السلطات العمومية و المقاولات العامة التي تنجز شراء البضائع والخدمات والأعمال طبقا للمقتضيات المفصلة لتعليمات المجموعة الأوروبية ٢٠٠٤/١٧ /م.أ. لاجل ممارسة نشاط واحد أو أكثر من الأنشطة الواردة أدناه :

(أ) تزويد و تشغيل الشبكات الثابتة لأجل تقديم خدمة للعموم علاقة بإنتاج و نقل و توزيع الماء الصالح للشرب أو تزويد هذه الشبكات بالماء الصالح للشرب.

(ب)تزويد و تشغيل الشبكات الثابتة لأجل تقديم خدمة للعموم علاقة بإنتاج و نقل وتوزيع الكهرباء أو تزويد هذه الشبكات بالكهرباء.

(ت) توفير المطارات أو المحطات الأخرى للناقلين عبر الجو.

(ث) توفير موانئ بحرية أو داخلية أو محطات أخرى للناقلين عبر البحر أو القنوات النهرية الداخلية.

(ج) تزويد و تشغيل الشبكات الثابتة لأجل تقديم خدمة للعموم في مجال النقل عبر السكك الحديدية أو الأنظمة المشغلة بطريقة أوتوماتيكية أو شبكات الترام أو الحافلات الكهربائية أو الباص أو الكابل.

(ح) الأنشطة المتعلقة باستغلال المناطق الجغرافية لأجل التنقيب و استخراج النفط و الغاز و الفحم و أنواع الوقود الصلب الأخرى.

التزامات العراق

جميع الهيئات الواردة بالملحق الفرعي ١ و السلطات العمومية و المقاولات العامة التي تنجز شراء البضائع والخدمات والأعمال طبقا للمقتضيات المفصلية لتعليمات المجموعة الأوروبية ٢٠٠٤/١٧ /م.أ. واحد أو أكثر من الأنشطة الواردة أدناه :

(أ) تزويد و تشغيل الشبكات الثابتة لأجل تقديم خدمة للعموم علاقة بإنتاج و نقل و توزيع الماء الصالح للشرب أوتزويد هذه الشبكات بالماء الصالح للشرب.

(ب)تزويد و تشغيل الشبكات الثابتة لأجل تقديم خدمة للعموم علاقة بإنتاج و نقل وتوزيع الكهرباء أو تزويد هذه الشبكات بالكهرباء.

(ت)توفير المطارات أو المحطات الأخرى للناقلين عبر الجو.

(ث)توفير موانئ بحرية أو داخلية أو محطات أخرى للناقلين عبر البحر أو القنوات النهرية الداخلية.

(ج) تزويد و تشغيل الشبكات الثابتة لأجل تقديم خدمة للعموم في مجال النقل عبر السكك الحديدية أو الأنظمةالمشغلة بطريقة أوتوماتيكية أو شبكات الترام أو الحافلات الكهربائية أو الباص أوالكابل.

الأنشطة المتعلقة باستغلال المناطق الجغرافية لأجل التنقيب واستخراج النفط والغاز والفحم وأنواع الوقود الصلب الأخرى.

تكملةالنص؛؛؛

المرفق الفرعي ٣: الخدمات غير تلك المتعلقة بخدمات البناء و التي يغطيها الفصل ٢ من القسم ٥ من الباب٢ من اتفاق الشراكة و التعاون.

التزامات العراق

الموضوع مرجع التصنيف المركزي للمنتج CPC رقم :

الصيانة و خدمات الإصلاح ٦١٢٢,٦١٢٢,٦٣٣,٨٨٦

خدمات النقل البري بما في ذلك خدمات السيارات المصفحـة و خدمات النقل باستثــناء نقل البريد ٧١٢ ( باستثناء ٧١٢٣٥) ٧٥١٢ , ٨٧٣٠٤

خدمات النقل الجوي للركاب و الشحن باستثناء نقل البريد ٧٣ ( باستثناء ٧٣٢١ )

نقل البريد عبر البر باستثناء عبر السكة الحديدية و عبر الجو ٧١٢٣٥، ٧٣٢١

خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية ٧٥٢ * ( باستثناء ٧٥٢٤ ،٧٥٢٥ ،٧٥٢٦ )

الخدمات المالية باستثناء ٨١

(أ) خدمات التأمين ٨١٢ ،٨١٤

(ب) الخدمات البنكية و الاستثمارية **

خدمات الحاسوب و الخدمات ذات الصلة ٨٤

خدمات المحاسبة و مراجعة الحسابات و مسك الحسابات ٨٦٢

خدمات البحث عن الأسواق و استبيان الآراء العامة ٨٦٤

خدمات استشارية للتسيير و الخدمات ذات الصلة ٨٦٦ ،٨٦٥ ***

خدمات الهندسة المعمارية و الخدمات الهندسية و الخدمات الهندسية المدمجة و التخطيط الحضري و المعماري وخدمات العلمية و الاستشارات التقنية ذات الصلة و خدمات التحاليل و الفحوصات

٨٦٧

الخدمات الدعائية ٨٧١

خدمات تنظيف الأبنية و خدمات تسيير الملكيات ٨٧٤ ،٨٢٢٠١-٨٢٢٠٦

خدمات النشر و الطباعة مقابل أجور أو عقود ٨٨٤٤٢

خدمات المجاري و جمع الفضلات و الصرف الصحي و الخدمات المشابهة ٩٤

*باستثناء الإرسال التلفوني و التلكس و الهاتف اللاسلكي وخدمات الاستدعاء و الأقمار الاصطناعية

**باستثناء العقود لأجل الخدمات المالية علاقة بإصدار و بيع و شراء و نقل السندات أو الخدمات المالية و

***خدمات البنك المركزي.

التزامات الاتحاد

الموضوع مرجع التصنيف المركزي للمنتج CPC رقم :

الصيانة و خدمات الإصلاح ٦١٢٢,٦١٢٢,٦٣٣,٨٨٦

خدمات النقل البري بما في ذلك خدمات السيارات المصفحة و خدمات النقل باستثناء نقل البريد ٧١٢ ( باستثناء ٧١٢٣٥ ) ٨٧٣٠٤,٧٥١٢

خدمات النقل الجوي للركاب و الشحن باستثناء نقل البريد ٧٣ ( باستثناء ٧٣٢١)

نقل البريد عبر البر باستثناء عبر السكة الحديدية و عبر الجو ٧١٢٣٥ ،٧٣٢١

خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية ٧٥٢ * ( باستثناء ٧٥٢٤ ،٧٥٢٥ ،٧٥٢٦)

الخدمات المالية باستثناء ٨١

(أ) خدمات التأمين ٨١٢ ،٨١٤

(ب) الخدمات البنكية و الاستثمارية **

خدمات الحاسوب و الخدمات ذات الصلة ٨٤

خدمات المحاسبة و مراجعة الحسابات و مسك الحسابات ٨٦٢

خدمات البحث عن الأسواق و استبيان الآراء العامة ٨٦٤

خدمات استشارية للتسيير و الخدمات ذات الصلة ٨٦٦ ،٨٦٥ ***

خدمات الهندسة المعمارية و الخدمات الهندسية و الخدمات الهندسية المدمجة و التخطيط الحضري و المعماري وخدمات العلمية و الاستشارات التقنية ذات الصلة و خدمات التحاليل و الفحوصات

٨٦٧

الخدمات الدعائية ٨٧١

خدمات تنظيف الأبنية و خدمات تسيير الملكيات ٨٧٤ ،٨٢٢٠١-٨٢٢٠٦

خدمات النشر و الطباعة مقابل أجور أو عقود ٨٨٤٤٢

خدمات المجاري و جمع الفضلات و الصرف الصحي و الخدمات المشابهة ٩٤

*باستثناء الإرسال التلفوني و التلكس و الهاتف اللاسلكي وخدمات الاستدعاء و الأقمار الاصطناعية

**باستثناء العقود لأجل الخدمات المالية علاقة بإصدار و بيع و شراء و نقل السندات أو الخدمات المالية وخدمات البنك المركزي. تتم الأداءات من الهيئات الحكومية (المصاريف) بفنلندا من خلال هيئة القرض ( postipankki (Ltd أو من خلال النظام الفنلندي للتحويل GIRO البريدي أما بالسويد فإن الأداءات من و إلى الوكالات الحكومية . تتم من خلال النظام السويدي للتحويل البريدي(POSTGIRO)

*** باستثناء خدمات التحكيم و الصلح

المرفق الفرعي ٤ : خدمات البناء التي يغطيها الفصل ٢ من القسم ٥ من الباب ٢ من اتفاق الشراكة و التعاون

التزامات العراق

جميع الخدمات الواردة بالجزء ٥١ من التصنيف المركزي للمنتج (CPC)

التزامات الاتحاد

جميع الخدمات الواردة بالجزء ٥١ من التصنيف المركزي للمنتج (CPC)

المرفق الفرعي ٥ : ملاحظات عامة ومخالفات مقتضيات الفصل من الفقرة V من الباب II من اتفاق الشراكة والتعاون

١. يتم تطبيق مقتضيات الفصل ٤٣,٤ و الفصل ٥٣المتعلقة باستعمال الوسائط الالكترونية في الشراء والمقتضيات حول انتقاص الآجال بالفصل ٥٠ و بالملحق VI من المرفق ١ من هذا الاتفاق و ذلك انطلاق

من تاريخ دخول التشريع الخاص بالوسائط الالكترونية حيز التنفيذ بالعراق.

٢. لا يشمل ما ذكر العقود الممنوحة من طرف الهيئات الواردة في المرفق الفرعي ١ و ٢ و المتعلقة برخص خدمات النفط و الغاز كذا الرخص الخاصة باستعمال الموارد الطبيعية.

٣. كما لا تخضع العقود التي الغرض منها التمكين من القيام بنشاط وارد بالفقرة الفرعية ٢ للإجراءات الواردة من اتفاق الشراكة و التعاون في حالة ما إذا كان هذا النشاط معرض بطريقة مباشرة للمنافسة بالأسواق ذات الولوج غير المقيد.

٤. لا يتم تطبيق مقتضيات هذا الفصل في جزر . Aland الفنلندية.

ملحق II – وسائل الإعلام لأجل نشر معلومات الشراء

بالنسبة للعراق

يتم نشر معلومات الشراء بالجريدة الرسمية العراقية .

بالنسبة للاتحاد

بالجريدة الرسمية للمجموعات الأوروبية

نظام المعلومات للصفقات العمومية الأوروبية

http://simap.europa.eu/index_en.html

بلجيكا

القوانين- التنظيمات الملكية- التنظيمات الوزارية – الدوريات الوزارية – الجريدة الرسمية البلجيكي.

- الاجتهاد القضائي

بلغاريا

-القوانين و التنظيمات – (جريدة الدولة الرسمية)

القرارات القضائية- www.sac.government.bg

القوانين الإدارية ذات التطبيق العام و أي إجراء- www.cpc.bg و www.aop.bg

جمهورية الشيك

- القوانين و التنظيمات- مجموعة القوانين بجمهورية الشيك

- قوانين مكتب حماية المنافسة – مجموعة قوانين مكتب حماية المنافسة

الدنمارك

- القوانين و التنظيمات

- القرارات القضائية

- القوانين و الإجراءات الإدارية

- قوانين لجنة الاستئناف للصفقات العمومية

ألمانيا

التشريعات و التنظيمات

القرارات القضائية

استونيا

- القوانين و التنظيمات و القوانين الإدارية ذات التطبيق العام

- القرارات القضائية للمحكمة العليا باستونيا

اليونان

- الجريدة الرسمية الحكومية باليونان

اسبانيا

- التشريع – الجريدة الرسمية للدولة

- القوانين القضائية – لا توجد أية منشورات رسمية

فرنسا

- التشريع – الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية

- الاجتهاد القضائي - مجموعة قرارات مجلس الدولة

- مجلة الصفقات العمومية

ايرلندا

- التشريع و التنظيمات ( الجريدة الرسمية للحكومة الايرلندية)

إيطاليا

- التشريع – الجريدة الرسمية

- الاجتهاد القضائي - لا توجد أية منشورات رسمية

قبرص

- التشريع – الجريدة الرسمية للجمهورية

- القرارات القضائية – قرارات المحكمة العليا – مكتب الطبع

لوكسمبورغ

- التشريع – تذكاري

- الاجتهاد القضائي – Pasicrisie

هنغاريا

- التشريع ( الجريدة الرسمية لجمهورية هنغاريا)

- جريدة الصفقات العمومية – الجريدة الرسمية للصفقات العمومية للمجلس

لا تفيا

- التشريع ( الجريدة الرسمية)

لتوانيا

- القوانين – التنظيمات و المقتضيات الإدارية – الجريدة الرسمية لجمهورية لتوانيا

- القرارات القضائية – الاجتهاد القضائي- جريدة المحكمة العليا للتوانيا- جريدة المحكمة العليا التابعة

للمحكمة الإدارية بلتوانيا.

مالطا

- التشريع – جريدة الحكومة

هولندا

- التشريع

- الاجتهاد القضائي - لا توجد أية منشورات رسمية

النمسا

الجريدة الرسمية النمساوية

مجموعة قرارات المحكمة الدستورية

مجموعة قرارات المحكمة الإدارية - قسم إداري ومالي

مجموعة رسمية من قرارات المحكمة العليا في القضايا المدنية.

بولندا:

– التشريع ( جريدة القوانين – جمهورية بولندا)

– القرارات القضائية – الاجتهاد القضائي

( مختارات من أحكام لجنة التحكيم و المحكمة الجهوية بوارسو)

البرتغال

- التشريع : جريدة جمهورية البرتغال – سلسلة أ و ٢

- المنشورات القضائية : جريدة وزارة العدل

- مجموعة قرارات المحكمة العليا الإدارية

- مجموعة الاجتهادات القضائية الخاصة بالعلاقات

رومانيا

- القوانين و التشريعات ( الجريدة الرسمية برومانيا)

- القوانين القضائية و القوانين القضائية ذات التطبيقات العامة و أية إجراءات

www.anrmap.ro

سلوفينيا

- التشريع – الجريدة الرسمية لجمهورية سلوفينيا

- القرارات القضائية – لا توجد أية منشورات رسمية

سلوفاكيا

- التشريع ( مجموعة القوانين)

- القرارات القضائية – لا توجد أية منشورات رسمية

فنلندا

- ( مجموعة الأنظمة الأساسية لفنلندا)

السويد

القانون السويدي للأنظمة الأساسية

المملكة المتحدة

- التشريع – المكتب القانوني لجلالة الملكة

- الاجتهاد القضائي – تقارير قانونية

- " الهيئات العمومية" - المكتب القانوني لجلالة الملكة

ملحق-III وسائل الإعلام لأجل نشر الإعلانات

بالنسبة العراق

تنشر العروض في ثلاثة جرائد وطنية في كافة أنحاء البلد بما في ذلك الصباح و كذا على الموقع الالكتروني للهيئة المشترية. تتضمن الإعلانات على موقع الانترنت مختصرا بالإنجليزية.

سيتم نشر إعلانات الشراء ببوابة المشتريات الوطنية عند انتهائها.

بالنسبة للاتحاد

نظام المعلومات بالنسبة للصفقات العمومية الأوروبية :

http:// simap.europa.eu/index_en.html

الجريدة الرسمية للمجموعات الأوروبية

تكملةالنص؛؛؛؛

ملحق IV - إعلان الشراء المزمع

يجب أن يتضمن الشراء المزمع ما يلي :

١- اسم و عنوان الهيئة المشترية و المعلومات الأخرى الضرورية لأجل الاتصال بالهيئة المشترية والحصول على الوثائق الضرورية علاقة بعمليات الشراء و الأثمان الخاصة بها و طرق الأداء إن وجدت.

٢- وصف الشراء بما في ذلك طبيعة و كمية البضائع و الخدمات التي يتعين شراؤها و الكمية التقريبية في حالة عدم معرفة الكمية.

٣- بالنسبة للعقود المتكررة، إن وجدت، يتعين ذكر الوقت التقريبي للإعلانات اللاحقة للشراء المزمع.

٤- وصف لأي اختيارات .

٥- الإطار الزمني لأجل تسليم البضائع أو الخدمات أو مدة العقد .

٦- طريقة الشراء التي ستستعمل و فيما إذا كانت تستوجب تفاوضا أو بيعا بمزايدة إلكترونية.

٧- العنوان أو أي تاريخ نهائي لأجل تقديم الطلبات للمشاركة في الصفقة إن اقتضى الحال.

٨- العنوان و التاريخ النهائي لأجل تقديم طلب العطاءات.

٩- اللغة أو اللغات المستعملة التي يتعين استعمالها لأجل تقديم العطاءات و طلبات المشاركة فيها في حالة ما إذا كانت مخالفة للغة الرسمية للهيئة المشترية.

١٠-لائحة ووصف مختصر لأي شروط لأجل مساهمة الممونين بما في ذلك أية شروط تخص وثائق خاصة أوشهادات يتعين تقديمها من طرف الممونين علاقة بالصفقة إلا في حالة ما إذا كانت هذه الشروط واردة في وثائق طلب العروض الموضوع رهن إشارة جميع الممونين المعنيين في نفس الوقت كما هو الحال بالنسبةلإعلان الشراء المزمع.

١١- في حالة ما إذا كانت الهيئة المشترية تنوي اختيار عدد محدد من الممونين المؤهلين لتقديم طلب العروض،طبقا للفصل ٤٧ ، فإن المعيار الذي سيتم استعماله لأجل اختيارهم و إن اقتضى الحال القيود المتعلقة بعددالممونين الذين سيسمح لهم بالمشاركة في المناقصة.

ملحق-V إعلان خاص بدعوة الممونين المهتمين بتقديم طلب لأجل تضمينهم في لائحة متعددة الاستعمالات

يتعين أن يتضمن أي إعلان خاص بدعوة الممونين المهتمين بتقديم طلب لأجل تضمينهم في لائحة متعددة

الاستعمالات:

١. وصف البضائع و الخدمات و أصنافها التي تستعمل اللائحة لأجلها.

٢. شروط المشاركة التي يتعين على الاستجابة لها من طرف الممونين والطرق التي ستستعملها الهيئة المشترية لأجل التحقق من كون الممون يستجيب للشروط.

٣. اسم و عنوان الهيئة المشترية و المعلومات الأخرى الضرورية لأجل الاتصال بالهيئة و الحصول على

الوثائق الضرورية علاقة بهذه اللائحة.

٤. مدد صلاحية اللائحة وطرق تجديدها أو إنهائها و في حالة عدم وجود فترة الصلاحية بيان طريقة الإعلان عن انتهاء استعمال اللائحة.

ملحق VI - الآجال

١- يتعين على الهيئة المشترية التي تستعمل مناقصات اختيارية أن تبين أن التاريخ النهـائي لتقديم طلبات

العطاءات لأجل المشاركة لا يجب أن يقل مبدئيا عن٢٥ يوما من تاريخ نشر الإعلان عن الشراء المزمع. في حالة ما إذا أثبتت حالة الاستعجال بصفة قانونية من طرف الهيئة المشترية فإن هذا الآجل يصبح غير قابل للتحقيق وعليه يسوغ انتقاصه إلى أجل لا يقل عن ١٠ أيام.

٢- باستثناء ما ورد في الفصل ٣، يتعين على الهيئة المشترية أن تثبت أن التاريخ النهائي لأجل تقديم العطاءات يجب أن لا يقل عن ٤٠ يوما من تاريخ :

أ- نشر إعلان الشراء في حالة المناقصة المفتوحة

ب- إبلاغ الهيئة للممونين أنه يتعين عليهم تقديم العطاءات سواء استعملت اللائحة المتعددة الاستعمالات أو لا وذلك في حالة المناقصة الاختيارية.

٣ - كما يسوغ للهيئة المشترية تخفيض أجل تقديم العطاءات المنصوص عليها في الفقرة ٢ إلى مالا يقل عن ١٠ أيام في حالة ما إذا :

أ- نشرت الهيئة المشترية إعلانا عن الشراء المزمع طبقا للفصل٤ – الفقرة ٢ و ذلك في أجل لا يقل عن ٤٠ يوما و لا يزيد عن ١٢ شهرا قبل نشر إعلان الشراء المزمع و يجب أن يتضمن الشراء المقرر ما يلي:

i . وصفا للشراء.

.ii التواريخ النهائية التقريبية لأجل تقديم العطاءات و طلبات المشاركة.

iii . تصريحا يعبر عن رغبة الممونين المهتمين في الشراء من الهيئة المشترية.

iv. العنوان الذي يسوغ سحب الوثائق المتعلقة بالشراء منه.

v. جميع المعلومات اللازمة لأجل الإعلان عن الشراء المزمع طبقا للملحق IV كما هو متوفر.

ب- يجب على الهيئة المشترية، بالنسبة للمشتريات ذات الطبيعة المتكررة، أن توضح في إعلان مبدئي للشراءالمزمع أن الإعلانات اللاحقة سوف تمنح آجالا لأجل المناقصة استنادا إلى هذه الفقرة أو

ت-حالة استعجالية مثبتة بصفة صحيحة من طرف الهيئة المشترية قد جعلت هذه الآجال غير قابلة للتطبيق.

٤- يسوغ للهيئة المشترية أن تخفض من أجال المناقصة المنصوص عليها في الفقرة ٢ بخمسة أيام علاقة بكل واحدة من الحالات التالية:

أ- أن إعلان الشراء المزمع قد نشر بطريقة إلكترونية.

ب- أن جميع وثائق المناقصة متوفرة بالوسائل الإلكترونية ابتداء من تاريخ نشر إعلان الشراء المزمع.

ت- أن الهيئة تقبل الصفقات بالوسائل الالكترونية.

٥- لا يجب أن ينتج عن استعمال الفصل ٤، بالاقتران بالفصل ٣، خفض آجال تقديم العطاءات المنصوص عليها في الفقرة ٢ إلى أقل من ١٠ أيام من تاريخ نشر إعلان الشراء المزمع.

٦- بغض النظر عن أي أجل منصوص عليه في هذا الملحق، في حالة شراء هيئة مشترية لبضائع تجارية أو خدمات فإنه يسوغ لها خفض آجال تقديم العطاءات المنصوص عليها في الفصل ٢ إلى ما لا يقل عن ١٣يوما شريطة أن تنشر الهيئة المشترية بطريقة الكترونية و في نفس الوقت كلا من الإعلان عن الشراء المزمع والوثائق الكاملة للمناقصة. بالإضافة إلى ما ذكر، عندما تقبل الهيئة صفقات البضائع التجارية والخدمات بواسطة الوسائل الالكترونية يسوغ لها خفض الآجال المنصوص عليها في الفقرة ٢ إلى ما لا يقل عن ١٠ أيام.

٧- في حالة ما إذا اختارت الهيئة المشترية المنصوص عليها بالمرفق٢ جميع الممونين المؤهلين أو عددا محدد منهم فإنه يسوغ تحديد أجل تقديم العطاءات باتفاق متبادل بين الهيئة المشترية و الممونين المختارين. في غياب الاتفاق فإن الأجل يجب ألا يتعدى١٠ أيام.

ملحق VII - إعلان خاص بالمنح يجب أن يتضمن الإعلان المنصوص عليه في الفصل٥٥ الفقرة ٢ المعلومات التالية :

أ- وصف للبضائع و الخدمات المشتراة

ب- اسم و عنوان الهيئة المشترية

ت- اسم و عنوان الممون الفائز

ث- يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند منح العقد قيمة العطاء الفائز أو العروض الأعلى و الأرخص.

ج- تاريخ المنح

ح- نوع طرق الشراء المستعملة و في حالة استعمال العطاء المقيد وصف الظروف التي تبرر استعمال هذا

الأخير.

ملحقVIII- وثائق المناقصة

باستثناء الحالة المشار إليها مسبقا في إعلان الشراء المزمع، يجب أن تتضمن وثائق المناقصة كما هو منصوص عليه في المادة ٤٩ الفقرة ١ وصفا كاملا:

أ- للشراء، بما في ذلك طبيعة و كمية البضائع و الخدمات التي يتعين شراءها، و في حالة عدم معرفة الكمية، الكمية التقديرية و أية متطلبات يجب توفيرها بما في ذلك الخصائص التقنية و شهادة تقييم المطابقة و الخطط و الرسوم و المواد التعليمية.

ب- أية شروط لمشاركة الممونين بما في ذلك لائحة المعلومات والوثائق التي يتعين على الممونين تقديمها بهذا الصدد

ت- جميع معايير التقييم يجب أخذها بعين الاعتبار عند منح العقد وفي حالة ما إذا كان الثمن هو المعيار الوحيد أهمية هذا المعيار.

ث- جميع متطلبات التصديق والتشفير و التجهيزات الأخرى المتعلقة باستلام المعلومات بواسطة الوسائل الالكترونية في حالة ما إذا أجرت الهيئة المشترية شراء بطريقة إلكترونية.

ج- بما في ذلك تعريف عناصر الصفقة المتعلقة بمعيار التقييم التي ستجرى مزايدة استناد إليها في حالة ما إذا كانت الهيئة المشترية ستجري مزايدة إلكترونية.

ح- تاريخ و مكان الفتح إن اقتضى الحال و اسم الشخص المرخص له الذي يتعين حضوره في حالة فتح العطاءات بصفة علانية .

خ- أية شروط أخرى بما في ذلك طرق الأداء و أية قيود على الوسائل التي تقدم العطاءات من خلالها مثل الورق و الوسائل الالكترونية ، و

د- أية تواريخ لأجل تسليم البضائع و تقديم الخدمات.

 

مرفق ٢ : حقوق الملكية الفكرية

معاهدات الملكية الفكرية و الصناعية و التجارية المنصوص عليها في الفصل ٦٠

١- طبقا للأهداف المسطرة في الفصل ٦٠ ، يؤكد الطرفان الأهمية التي يولونها لالتزاماتهما الناتجة عن

( اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية قانون ستوكهولم لسنة ١٩٦٧ المعدل سنة ١٩٧٩ )

٢- تتعلق الفقرة ٢ من الفصل ٦٠ بالاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يجب على العراق الانضمام إليها و

ضمان التنفيذ الفعلي و الملائم للالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقيات المتعددة الأطراف.

٢,١ المظاهر المتصلة بتجارة حقوق الملكية الفكرية (اتفاق المظاهر المتصلة بتجارة حقوق الملكية الفكرية

لسنة ١٩٩٤)

٢,٢ اتفاقية بيرن لحماية الأعمال الأدبية و الفنية ( ١٨٨٦ – التعديل الأخير لسنة ١٩٧٩)

٢,٣ البرتوكول متعلق باتفاقية مدريد فيما يخص التسجيل الدولي للعلامات ( ١٩٨٩)

٢,٤ وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي علاقة بالتسجيل الدولي للتصاميم الصناعية ( ١٩٩٩)

٢,٥ معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع ( واشنطن ١٩٧٠ آخر تعديل ٢٠٠١)

٢,٦ معاهدة بودابست حول الاعتراف الدولي لإيداع الجسيمات الدقيقة بغرض الإجراءات المتعلقة ببراءات

الاختراع ( ١٩٧٧ - المعدلة سنة ١٩٨٠)

٣ – الفقرة ٣ من المادة ٦٠ المتعلق الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي تعيين على العراق الالتزام بها :

٣,١ اتفاقية روما لحماية الفنانين و منتجي التسجيلات الصوتية و هيئات البث الإذاعي ( ١٩٦١)

٣,٢ معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية و حقوق الطبع و النشر ( جنيف – ١٩٩٦)

٣,٣ معاهدة المنظمة العالمية للأداء و التسجيلات الصوتية ( جنيف – ١٩٩٦)

٣,٤ معاهدة سنغافورة الخاصة بقوانين العلامات التجارية ( ٢٠٠٦)

٣,٥معاهدة قانون العلامة التجارية ( ١٩٩٤)

٣,٦ معاهدة قانون براءات الاختراع ( جنيف ٢٠٠٠)

٣,٧ الاتفاقية الدولية لأجل حماية الأصناف الجديدة من النباتات ( وثيقة جنيف لسنة ١٩٩١ المعروف ب

UPOV

تكملةالنص؛؛؛؛؛

مرفق٣ : نقط الاستفسار

جزء الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية –" DGتجارة "

وحدة الخدمات والاستثمارات

طريق لا لوا ١٧٠

ب-١٠٠٠بروكسل

البريد الإليكتروني : trade-gats-contact-points@ec.europa.eu

النمسا

الوزارة الفدرالية للاقتصاد والعمل

قسم السياسة التجارية المتعددة الأطراف – ١١ C٢/

ستابينرينغ ١

أ- ١٠١١ فيينا

النمسا

الهاتف : ( ٦٩١٥ / ٥٩٤٦ خارجي) ٤-١-١١٠٠ ++

التيليفاكس: ٤٣-٧١-٠٥٠٨ ++

البريد الإليكتروني : .bmwa.gv.at ١١post@C٢

بلجيكا

Service public fédéral Economie, PME‚

Classes moyennes et Energie

Direction générale du Potentiel économique

Rue du Progrès,٥٠

Bruxelles ١٢١٠B-

Belgique

الهاتف : ٢٧٧٥١١١ ٣٢٢++

التيليفاكس: ٣٢-٢٧-٥٣١١ ++

البريد الإليكتروني : info-gats@economie.fgov.be

بلغاريا

مديرية السياسة الاقتصادية الخارجية

وزارة الاقتصاد والطاقة

١٢ ، طريق ألكسندر باتينبيرغ

١٠٠٠ صوفيا

بلغاريا

الهاتف : ٩٤٠٧٧٦١ (٣٥٩٢)

٩٤٠٧٧٩٣ (٣٥٩٢)

التيليفاكس : ٩٨١٤٩١٥ (٣٥٩٢)

البريد الإليكتروني : wto.bulgaria@mee.government.bg

قبرص

السكرتير الدائم

مكتب التخطيط

زاوية أبيليس ونيرفانا

١٤٠٩ نيقوسيا

قبرص

الهاتف : ٤٠٦٨٠١(٣٥٧٢٢)

٤٠٦٨٥٢ (٣٥٧٢٢)

التيليفاكس: ٦٦٦٨١٠ (٣٥٧٢٢)

البريد الإلكتروني : planning@cytanet.com.cy

maria.philippou@planning.gov.cy

الجمهورية التشيكية

وزارة الصناعة والتجارة

قسم السياسة التجارية المشتركة المتعددة الأطراف والاتحاد الأوروبي

Vesnu politickych٢٠

براها ١

جمهورية التشيك

الهاتف : ٢-٨-٢٠١٢(٤٢٠٢)

التيليفاكس :٦٥٦ ٢٤٨٥٢(٤٢٠٢)

البريد الالكتروني : brennerova@mpo.cz

الدانمارك

وزارة الشؤون الخارجية

قسم السياسة وشؤون التجارة الدولية

أزياتيكس بلادس ٢

د ك - ١٤٤٨ كوبينهاغن ك

الدانمارك

الهاتف : ٣-٩-٠٠٠٠(٤٥)

التيليفاكس: ٣-٥-٠٥٣٣ (٤٥)

البريد الإليكتروني : hp@um.dk

إيستونيا

وزارة الشؤون الاقتصادية والتواصل

طريق هارجو ١١

١٥٠٧٢ تالين

إيستونيا

الهاتف : ٦٣٩٧٦٥٤ (٣٧٢)

٦٢٥٦٣٦٠ (٣٧٢)

التيليفاكس : ٦٣١٣٦٦٠ (٣٧٢ )

البريد الالكتروني : services@mkm.ee

فنلندا

وزارة الشؤون الخارجية

قسم العلاقات الاقتصادية الخارجية

وحدة السياسة التجارية المشتركة للمجموعة الأوروبية

ص.ب. ١٧٦

٠٠١٦١ هيلسينكي

فنلندا

الهاتف : ١٦٠٥ ٥٥٢٨ (٣٥٨-٩)

التيليفاكس : ١٦٠٥ ٥٥٩٩(٣٥٨-٩)

فرنسا

Ministère de l'économie, des finances et de l' emploi

Direction générale du Trésor et de la politique économique DGTPE))

Service des affaires multilatérales et du développementSous-direction Politique commerciale et investissement Bureau Services, investissements et propriété intellectuelle

rue de Bercy (télédoc ٢٣٣) ١٣٩

Paris Cédex١٢ ٧٥٥٧٢

France

الهاتف : ٤-٨-٢٠٣٠ (١) ٣٣+

التيليفاكس : ٣٣(١)٥-١-٩٦٥٥ +

Secrétariat général des affaires européennes

Boulevard Diderot ،٢

١٢ Paris Cédex ٧٥٥٧٢

الهاتف :٣٣(١)٤-٨-١٠١٣ +

التيليفاكس :٤-٨-١٢٦١ ٣٣(١) +

المانيا

Bureau allemand du commerce extérieur

Agrippastrasse ٨٧-٩٣

Kl?n ٥٠٦٧٦

Allemagne

الهاتف : ٢٠٥٧٣٤٥ (٤٩٢٢١)

التيليفاكس : ٢٠٥٧٢٦٢(٤٩٢٢١)

البريد الالكتروني : zoll@gtai.de، trade@gtai.de

اليونان

وزارة الاقتصاد والمالية

مديرية السياسة التجارية الخارجية

١ ستريبتوكوك دو كورنارو

١٠٥٦٣ أثينا

اليونان

الهاتف :٣٢٨٦١٢٦ ،٣٢٨٦١٢١(٣٠٢١٠)

التيليفاكس : ٣٢٨٦١٧٩(٣٠٢١٠)

هنغاريا

وزارة التنمية الوطنية والاقتصاد

قسم السياسة الخارجية

أوتكا ١٣-١٥ دو هونفيد

هـ- ١٠٥٥ بودابيست

هنغاريا

الهاتف : ٣٦-٣٣-٧٧١٥

التيليفاكس ٣٦-٣٣-٧٥٥٩

البريد الإلكتروني : kereskedelempolitika@gkm.gov.hu

ايرلندا

قسم المقاولة و التجارة والشغل

قسم التجارة الدولية(OMC)

مركز غيرلسفورت

طريق هاتش

دبلن ٢

ايرلندا

الهاتف :٦٣١٢٥٣٣ (٣٥٣١)

التيليفاكس : ٦٣١٢٥٦١(٣٥٣١)

إيطاليا

وزارة الشؤون الخارجية

٠٠١٩٤ روما

إيطاليا

المديرية العامة لمكتب التنسيق الاقتصادي والمالي المتعدد الأطراف والتعاون

مكتب التنسيق OMC

الهاتف : ٠٦-٦٩-٤٣٥٣ (٣٩)

التيليفاكس : ٠٦-٢-٢٤٨٢(٣٩)

البريد الالكتروني : dgce.omc@esteri.it

المديرية العامة للاندماج الأوروبي

مكتب II - العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي

الهاتف : ٠٦-٦٩-٢٧٤٠(٣٩)

التيليفاكس : ٠٦-٦٩-٦٧٠٣(٣٩)

البريدي الالكتروني : @esteri.it ٢ Dgie

وزارة الأنشطة المنتجة

قطاع التدويل

طريق بوسطون ،٢٥

٠٠١٤٤ روما

إيطاليا

المديرية العامة للسياسة التجارية

القسم V

الهاتف :٠٦-٩٩-٢٥٨٩(٣٩)

التيليفاكس : ٠٦-٩٩-٢١٤٩(٣٩)

البريد الالكتروني: mincomes.it @ polcom٥

ليطونيا

وزارة الاقتصاد لجمهورية ليتوانيا

قسم العلاقات الاقتصادية الخارجية

وحدة سياسة التجارة الخارجية

طريق بريفيباس ٥٥

ريغا LV ١٥١٩

ليطونيا

الهاتف : ٦-٠-٣٠٠٨(٣٧١)

التيليفاكس : ٦-٢-٠٨٨٢(٣٧١)

البريد الالكتروني : pto@em.gov.lv

ليتوانيا

قسم الهيئات الاقتصادية الدولية

وزارة الشؤون الخارجية

ج. تومو فيزغانتو ٢

٢٦٠٠ فيلنيوس

ليتوانيا

الهاتف : ٣٦٢٥٩٤(٣٧٠٥٢ )

٣٦٢٥٩٨ (٣٧٠٥٢ )

التيليفاكس : ٣٦٢٥٨٦ (٣٧٠٥٢ )

البريد الالكتروني : t١ teo.ed@urm.

اللوكسمبورغ

Ministère des affaires étrangères

Direction des relations économiques internationales

rue de l'Ancien Athénée ,٦

L-١١٤٤Luxembourg

Luxembourg

الهاتف : ٤٧٨٢٣٥٥(٣٥٢)

الفاكس: ٢٢٢٠٤٨(٣٥٢)

مالطا

المدير

مديرية العلاقات الاقتصادية الدولية

قسم السياسة الاقتصادية

ساحة سان كالسيدونيوس

فلوريانا CMR ٢.

مالطا

الهاتف :٢-٢-٩٣٥٩(٣٥٦)

الفاكس: ٢-٢-٩٣٥٥(٣٥٦)

البريد الالكتروني : epd@gov.mt

joseph.bugeja@gov.mt

هولندا

وزارة الشؤون الاقتصادية

المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية

السياسة التجارية والعولمة (ألب: ٤٤٦/ (E

صندوق البريد ٢٠١٠١

٢٥٠٠ EC لاهاي

هولندا

الهاتف : ٣٧٩٦٤٥١ (٣١٧٠)

٣٧٩٦٤٦٧ (٣١٧٠)

التيليفاكس : ٣٧٩٧٢٢١ (٣١٧٠)

البريد الالكتروني : M.F.T.RiemslagBaas@MinEZ.nl

بولونيا

وزارة الاقتصاد

قسم السياسة التجارية

UL. Zurawia ٤a

٠٠- ٥٠٧ فارسوفيا

بولونيا

الهاتف : ٦٩٣٤٨٢٦(٤٨٢٢)

٦٩٣٤٨٥٦(٤٨٢٢)

٦٩٣٤٨٠٨(٤٨٢٢)

التيليفاكس : ٦٩٣٤٠١٨(٤٨٢٢)

البريد الالكتروني : joanna.bek@mg.gov.pl

البرتغال

وزارة الاقتصاد

ICEP

شارع٥ أكتوبر ١٠١

١٠٥٠-٠٥١لشبونة

البرتغال

الهاتف : ٧٩٠٩٥٠٠(٣٥١٢١)

التيليفاكس : ٧٩٠٩٥٨١(٣٥١٢١)

البريد الالكتروني informaçao@icep.pt

وزارة الشؤون الخارجية

الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجموعة (DGAC)

طريق كوفا دا مورا ١

١ ١- ١٣٥٠ لشبونة

البرتغال

الهاتف : ٣٩٣٥٥٠٠(٣٥١٢١)

التيليفاكس: ٣٩٥٤٥٤٠(٣٥١٢١)

رومانيا

وزارة المقاولات المتوسطة والكبرى، والتجارة والسياحة والمهن الحرة

قسم التجارة الخارجية

طريق إيون كامبينو،١٦

قطاع ١

بوخاريست

رومانيا

الهاتف : ٢١-٠-٠٥٠٤(٤٠)

٢١-١-٠٩٠٦(٤٠)

التيليفاكس : ٢١-٠-٠٥٩٤(٤٠)

٢١-١-٠٥٨١(٤٠)

البريد الالكتروني: dgre@dce.gov.ro

جمهورية سلوفاكيا

وزارة الاقتصاد بالجمهورية السلوفاكية

مديرية التجارة وحماية المستهلكين

قسم السياسة التجارية

مييروفا ١٩

٨٢٧١٥ براتيسلافا ٢١٢

جمهورية سلوفاكيا

الهاتف : ٤-٥-٧١١٠(٢-٤٢١)

التيليفاكس : ٤-٥-٣١١٦(٢-٤٢١)

سلوفينيا

وزارة الاقتصاد بجمهورية سلوفينيا

مديرية العلاقات التجارية الخارجية

كوتنيكوفا٥

لجوبيلجانا ١٠٠٠

سلوفينيا

الهاتف :٤٠٠٣٥٤٢ (٣٨٦-١)

التيليفاكس ٣٦١١ ٤٠٠(١-٣٨٦)

البريد الالكتروني : jozica.frelih@gov.si

الموقع على الانترنيت : www.mg-rs.si

اسبانيا

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaria de Estado de Turismo y Comercio

Secretaria General de Comercio Exterior

Subdireccion General de Comercio Internacional de Servicios

Paseo de la Castellana١٦٢

٢٨٠٤٦ Madrid

Espana

الهاتف : ٣٤٩٣٧٨١ (٣٤-٩١)

التيليفاكس : ٣٤٩٥٢٢٦(٣٤-٩١)

البريد الالكتروني : sgcominser.sscc@mcx.es

السويد

المكتب الوطني للتجارة

قسم المنظمة التجارة الدولية والتنمية التجارية

صندوق٦٨٠٣

١١٣٨٦ ستوكهولم

السويد

الهاتف : ٦٩٠٤٨٠٠(٤٦٨)

التيليفاكس: ٣٠٦٧٥٩(٤٦٨)

البريد الالكتروني : registrator@kommers.se

الموقع على الانترنيت : http://www.kommers.se

وزارة الشؤون الخارجية

قسم: UD-IH

١٠٣٣٩ ستوكهولم

السويد

الهاتف : ٨-٠-١٠٠٠(٠)٤٦

التيليفاكس: ١-٧-٨٧٢٣(٠) ٤٦

البريد الالكتروني: registrator@foreign.ministry.se

الموقع على الانترنيت :/ http://www.sweden.gov.se

المملكة المتحدة

قسم شؤون المقاولة وإصلاح القوانين

وحدة السياسة التجارية

قسم ٤١٢٧

١ شارع فيكتوريا

لندن ET HO ١ SW

إنجلترا

المملكة المتحدة

الهاتف : ٧-١-٥٩٢٢(٤٤٢٠)

الفاكس : ٧-١-٢٢٣٥(٤٤٢٠)

البريد الالكتروني : A١٣٣servicesEWT@berr.gsi.gov.uk

الموقع على الانترنيت:

issues- Gats/page٢٢٧٣٢/htmlwww.berr.gov.uk/europeantrade/key-trade-

المرفق ٤

وملاحظاتها وأحكامها التكميلية

ملحق المادة ٢٣

الفقرة٢

لا يشمل ھذا القسم حماية الاستثمار ،عدا المعاملة المنصوص عليها في المادة ٢٥ ، بما في ذلك اجراءات تسوية الخلاف في دولة المستثمر.

ملحق المادة ٢٤

١. يخضع الشخص القانوني لسيطرة شخص قانوني آخر إذا امتلك الأخير سلطة أو صلاحية تسمية اغلبية مدرائه أو في حالة ما إذا كان يدير اعماله بصورة قانونية .

٢. يفهم من مصطلح "تأسيس" constitution و "اكتساب "acquisition شخص قانوني المشاركة في شخص قانوني بغرض تاسيس او ابقاء روابط اقتصادية دائمة .

ملحق المادة ٢٥

الفقرة ١

تستثنى المعاملة الناشئة من التزامات الاتحاد بشأن تجهيز الخدمات من قبل مقدمي خدمات تعاقدية ومهنيين مستقلين من ھذا الحكم. كما تستثنى من ھذا الحكم المعاملة الناشئة عن اتفاقات مبرمة من قبل الاتحاد ودوله الاعضاء التي تنهض باعباء الاعتراف المتبادل وفقا للمادة٧ من GATS

الفقرة ٢

يسوغ لجمهورية العراق أن تستوفي متطلبات هذه الفقرة بمنح الخدمات و مقدمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين التابعين للاتحاد إما معاملة مماثلة عرفيا أو معاملة مختلفة عرفيا عن تلك التي تمنحها لمثيلاتها من الخدمات و مقديمي الخدمات والمؤسسات والمستثمرين التابعة لها. وتعتبر المعاملة المماثلة عرفيا أو المعاملة المختلفة عرفيا أقل تفضيلا إذا عدلت شروط المنافسة لصالح خدمات أو مقدمي خدمات جمهورية العراق بالمقارنة مع مثيلاتها من خدمات و مقدمي الخدمات ومؤسسات ومستثمري الاتحاد.

الفقرة ٣

يوجه الإشعار الى مديرعام مديرية التجارة العامة بالتحديد أو خلفه.

ملحق المادة٢٩

الفقرة ٤

لن يتم اعتبار أن مسألة طلب الحصول على التأشيرة بحد ذاتها قد تلغي أو تلحق الضرر بهذه المنافع.

ملحق المادة ٦٠

الفقرة ١

تتضمن حقوق الملكية الفكرية لاغراض هذا الاتفاق حقوق الطبع بما في ذلك حقوق الطبع لبرامج الحاسوب وقاعدة البيانات والفريدة من نوعها المتعلقة بقاعدة البيانات غير الاصلية والحقوق المتعلقة بحقوق الطبع وحقوق براءة الاختراع والعلامات التجارية قدر التعلق بانها محمية كحقوق ملكية خاصة ضمن القانون المحلي ذي الصلة والتصاميم ونموذج التصاميم (الطوبوغرافيات) للدورات المتكاملة والمؤشرات الجغرافية بما في ذلك تعيين المنشأ ومؤشرات المصدر وتنوعات المباني وحماية المعلومات غير المكشوفة والحماية ضد التنافسية غيرالعادلة التي تمت الاشارة اليها في المادة ١٠ في معاھدة باريس لحماية الملكية الصناعية (قانون ستوكهولم ١٩٦٧) .

الملحق ١ المرفق الفرعي١ المرفق١

١. تشمل " السلطات المتعاقدة و التابعة للدول الأعضاء بالمجموعة الأوروبية " أيضا أية هيئة تابعة لأية سلطة متعاقدة تابعة للدول الأعضاء بالمجموعة الأوروبية شريطة ألا تكون لها شخصية قانونية منفصلة.

٢. فيما يتعلق بالشراء من طرف الهيئات التابعة للمجموعة الأوروبية أو الهيئات الحكومية المركزية علاقة بمجال الدفاع و الأمن، فإن المواد المغطاة تتضمن المواد غير الحساسة و المعدات غير الحربية المذكورة بالقائمة و الواردة طبقا لالتزامات المفوضية الأوروبية بالمرفق رقم ١.