قانون 11 لسنة 2010 تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الاوروبية حول تاسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الاوروبية في جمهورية العراق |

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الاوروبية حول تاسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الاوروبية في جمهورية العراق

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ١١

تاريخ التشريع      ١٢-٠٤-٢٠١٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٥٠ | تاريخ العدد: ١٢-٠٤-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤

الاستناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة (٦١/رابعا) من الدستور  واستنادا الى احكام  المادتين (٧٣/ ثانيا)  و (١٣٨/ سادسا) من الدستور. قرر مجلس الرئاسىة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣ /٢ / ٢٠٠٨ اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يصدق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الأوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الأوربية في جمهورية العراق الموقع عليها في بروكسل بتاريخ ١٢-١٢-٢٠٠٥ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                             طارق الهاشمي              عادل عبد المهدي              جلال طالباني

                        نائب رئيس الجمهورية       نائب رئيس الجمهورية        رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

المادة ٣

لغرض التصديق على الاتفاق بين جمهورية العراق والمجموعات الأوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الأوربية في جمهورية العراق شرع هذا القانون .

الاتفاقية

اتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الأوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الأوربية في جمهورية العراق

انطلاقاً من رغبة حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الأوربية (التي تسمى فيما بعد بالمفوضية) في زيادة تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق والمجموعات الأوربية , ورغبة في وضع الأحكام المتعلقة بتأسيس بعثة المفوضية في جمهورية العراق وبامتيازات وحصانات تلك البعثة , فقد اتفقا على ما يلي :

المادة الاولى

توافق حكومة جمهورية العراق على تأسيس بعثة المفوضية على أراضيها .

المادة الثانية

١. يكون لكل المجموعات الأوربية (المجموعة الأوربية والمجموعة الأوربية للطاقة الذرية) الشخصية القانونية على أراضي جمهورية العراق .

٢. يكون للمجموعات الأوربية صلاحية إبرام العقود والحصول على أو التصرف بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة الضرورية لتأدية واجباتها وفقاً للمتطلبات الإجرائية والإدارية التي يقتضيها قانون حكومة جمهورية العراق والقيام بالإجراءات القانونية وتكون ممثلة لهذا الغرض من قبل المفوضية .

المادة الثالثة

١. تتمتع بعثة المفوضية ورئيسها وأعضاءها بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يشكلون جزءاً من أفراد عوائلهم , على أراضي جمهورية العراق بالحقوق والامتيازات والحصانات ويخضعون للالتزامات المقابلة لتلك الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المعقودة في ١٨/نيسان/١٩٦١ والمنطبقة على البعثات المعتمدة لدى حكومة جمهورية العراق وعلى رؤساء وأعضاء تلك البعثات بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يعيلونهم .

٢. تكون الأحكام الأخرى لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المعقودة في ١٨/نيسان/١٩٦١ قابلة للتطبيق حسب مايقتضيه الحال .

٣. تمنح هذه الحقوق والامتيازات والحصانات بشرط أن تكون منسجمة مع أحكام المادة (١٧) من بروتوكول امتيازات وحصانات المجموعات الأوربية الملحقة بالمعاهدة المنشأة للمجلس والمفوضية منفردين للمجموعات الأوربية المعقودة في بروكسل في ١٨/نيسان/١٩٦٥ وتمنح الدول الأعضاء في المجموعات الأوربية نفس الحقوق والامتيازات والحصانات لبعثة جمهورية العراق وإلى رئيس وأعضاء هذه البعثة بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يعيلونهم .

المادة الرابعة

تعترف حكومة جمهورية العراق بموجب هذه الوثيقة بوثائق المرور التي تصدرها المجموعات الأوربية إلى موظفيها ولبقية العاملين التابعين إلى مؤسساتها باعتبارها وثائق سفر نافذة .

المادة الخامسة

إي خلاف ينشا بخصوص تفسير هذا الاتفاق يسوى عن طريق التشاور بين الطرفين المتعاقدين بهدف الوصول إلى تراضي .

المادة السادسة

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في يوم تسلم المفوضية للإشعار الخاص بتنفيذ الإجراءات ذات الصلة التي تنص عليها تشريعات حكومة جمهورية العراق الضرورية للدخول حيز التنفيذ .

المادة السابعة

على الرغم من المادة السادسة , اتفق الطرفان على تطبيق هذا الاتفاق بشكل مؤقت اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين المتعاقدين .

واستناداً إلى السلطات المخولة لهذا الغرض , جرى التوقيع على هذا الاتفاق نسختين أصليتين باللغتين العربية والانكليزية ويعول على كلا النصين .

كتب في بروكسل في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة عام ١٤٢٦ هجرية الموافق لليوم الثاني عشر من شهر كانون الأول عام ٢٠٠٥ ميلادية

                   عن حكومة جمهورية العراق                                       عن المفوضية الأوربية

                        محمد جواد الدروكي                                              بنيتا فريرو فالدنر

                سفير جمهورية العراق لدى بلجيكا                                مفوضية العلاقات الخارجية

                      والمجموعات الأوربية                                  والسياسة الأوربية للدول المجاورة