قانون تصديق اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية رقم (١١) لسنة ٢٠١٣ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية رقم (١١) لسنة ٢٠١٣

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١

تاريخ التشريع    ١٢-٠٨-٢٠١٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٥ | تاريخ العدد: ١٢-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٢

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من  المادة (٦١) والبند (ثانياً) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٤-٢٠١٣

إصدار القانون الآتي:

 

المادة ١

تُصدق جمهورية العراق على اتفاق الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية الذي اعتمد في فينا في ٢/ايلول/٢٠١٠ والموقع عليه من جمهورية العراق في ٢-١٢-٢٠١٠.

 

المادة ٢

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عـ. جلال الطالباني

رئيس الجمهورية

د. خضير الخزاعي

 

 

 

الاسباب الموجبة

من اجل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد ولغرض تصديق اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية. شُرع هذا القانون.

 

نص الاتفاقية

اتفاق إنشاء

الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية

 

إن الأطراف في هذا الاتفاق ,

إذ ينوّهون بأهمية إسهامات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (مكتب المخدرات والجريمة) في مكافحة الفساد , بصفته القيم على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (اتفاقية مكافحة الفساد) ؛

وإذ يقدّرون الترتيبات التحضيرية التي أُتخذت على المستوى الدولي , وخصوصاً الجهودّ الضخمة التي تبذلها جمهورية النمسا , بالتعاون الوثيق مع مكتب المخدرات والجريمة , وكذلك جهود سائر الأطراف المؤسسين , في إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) (المشار إليها فيما يلي باسم "الأكاديمية") , ودعمّهم القوي لهذه الأكاديمية ؛

وإذ ينوّهون بالجهود الطويلة الأمد التي تبذلها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وبما تقدّمه من دعم متواصل من أجل تصميم ووضع مبادرات ترمي إلى منع الفساد ومكافحته في العالم قاطبةً؛

وإذ ينوّهون بالدعم الكبير الذي يقدّمه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال وغيره من المشاركين في هذا المسعى المشترك ؛

وإذ يؤكّدون الطابع العالمي والشامل الذي تتّسم به هذه المبادرة , وكذلك أهمية السعي إلى تحقيق التنوّع الجغرافي فيها ؛

وإذ يسلّمون بأهمية التعاون على بذل جهود مشتركة على الصعيدين العالمي والإقليمي دعما لاتفاقية مكافحة الفساد وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة ؛

وإذ يتشاطرون أهدافاً مشتركة فيما يخصّ تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات ، باعتبار ذلك من الوسائل الرئيسية في مكافحة الفساد ؛

وإذ يلاحظون أن التعليم والتدريب المهني والأبحاث في مجال مكافحة الفساد هي مكوّنات هامة في تقديم هذه المساعدة وبناء القدرات في هذا الشأن ؛

وإذ يرغبون في تعزيز أهدافهم المشتركة بإنشاء هذه الأكاديمية بناءً على اتفاق متعدّد الأطراف مفتوح باب الانضمام إليه أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية (التي يُشار إليها فيما يلي باسم "المنظمات الدولية" )؛ وإذ يدعون تلك الدول والمنظمات إلى توحيد جهودها وإلى الانضمام كأطراف في هذا الاتفاق؛

واستجابةً منهم إلى الدعوة المقّدمة من جمهورية النمسا لاستضافة هذه الأكاديمية في بلدة لاكسنبورغ بالقرب من فيينا ؛

قد اتفقوا على ما يلي :

المادة الأولى

الإنشاء والوضع

١-     تُنشَأ الأكاديمية بموجب هذا الاتفاق , بصفتها منظمة دولية.

٢-     تتمتّع الأكاديمية بشخصية قانونية دولية كاملة .

٣-     تتمتّع الأكاديمية بجملة مقوّمات , ومنها الأهلية القانونية للقيام بما يلي :

(أ‌)    إجراء الاتصالات؛

(ب‌) اقتناء الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها ؛

(ج) اتخاذ الإجراءات القانونية والرد عليها ؛

(د) اتخاذ ما قد يلزم من اجراءات العمل الأخرى للوفاء بغرضها والاضطلاع بأنشطتها .

٤- تُسير الأكاديمية عملها وفقا لهذا الاتفاق.

المادة الثانية

الغرض والأنشطة

١-     الغرض من هذه الأكاديمية تعزيزُ العمل على منع الفساد ومكافحته بفعالية واقتدار بالقيام بما يلي :

(أ‌)    توفير التعليم والتدريب المهني في مجال مكافحة الفساد؛

(ب‌) الاضطلاع بأبحاث في كل جوانب الفساد وتيسير إجراء مثل تلك الأبحاث؛

(ج) تقديم أشكال أخرى من المساعدات التقنية ذات الصلة في مجال مكافحة الفساد؛

(د) تشجيع التعاون الدولي والترابط الشبكي في مجال مكافحة الفساد.

٢- تحرص الأكاديمية فيما تضطلع به من انشطة على مراعاة مبدأ الحرية الأكاديمية , والوفاء بأعلى المعايير الأكاديمية والمهنية , ومعالجة ظاهرة الفساد على نحو شامل ومشترك بين التخصصات المتعددة , واضعة في الحسـبان على النحو الواجـب التنوّعَ الثقافي والمسـاواة بين الجنسـين وما يجدّ من تطورات حديثة في ميدان الفساد على الصعيدين العالمي والإقليمي.

المادة الثالثة

المقر

١-   يكون مقر الاكاديمية في بلدة لاكسنبورغ في النمسا , ويخضع لما يتم الاتفاق عليه من احكام وشروط بين الاكاديمية وجمهورية النمسا .

٢-      يجوز للاكاديمية ان تنشئ مرافق في اماكن اخرى حسبما يتطلبه دعم انشطتها .

المادة الرابعة

الاجهزة

تكون للاكاديمية الاجهزة التالية :

(أ‌)  جمعية للاطراف ,يشار اليها فيما يلي باسم "الجمعية" ؛

(ب‌)مجلس محافظين , يشار اليه فيما يلي بأسم "المجلس" ؛

(ج) هيئة استشارية عليا دولية ؛

(د) هيئة استشارية اكاديمية دولية ؛

(هـ) عميد .

المادة الخامسة

جمعية الاطراف

١-   توفر الجمعية منبرا للاطراف في هذا الاتفاق للتشاور بشأن مجمل السياسة العامة للاكاديمية وبشأن أي مسائل اخرى تكون موضع اهتمام بمقتضى هذا الاتفاق .

٢-   تتكون الجمعية من ممثلي الاطراف . ويعين كل طرف ممثلا يؤدي مهامه بصفته عضوا في الجمعية . ويكون لكل عضو من اعضاء الجمعية صوت واحد .

٣-      تتولى الجمعية القيام على الخصوص بما يلي : 

(أ‌)    اعتماد توصيات بشأن السياسات العامة للاكاديمية وادارتها , لكي ينظر فيها المجلس ؛

(ب‌) اعتماد برنامج عمل الاكاديمية وميزانيتها بحسب ما يقترحه المجلس ؛

(ج) القيام بأنشطة لجمع الاموال من اجل الاكاديمية وفقا للمادة الحادية عشرة ؛

(د) انتخاب اعضاء المجلس وفقا للمادة السادسة ؛

(هـ) اتخاذ القرارات بشأن عزل اعضاء من المجلس بأغلبية الثلثين ؛

(و) استعراض مسار التقدم في الاضطلاع بأنشطة الاكاديمية استنادا الى جملة أمور من بينها تقارير مقدمة من المجلس في هذا الشأن ؛

(ز) اقرار الاتفاقات الدولية ؛

(ح) اقرار انشاء مرافق في أماكن أخرى .

٤- تعقد الجمعية اجتماعاً واحداً على الاقل في كل عام , وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة , ما لم ينص هذا الاتفاق على غير ذلك . وتعتمد الجمعية نظامها الداخلي , وتنتخب أعضاء مكتبها , بمن فيهم الرئيس ونائبان للرئيس . ويجوز لأعضاء المجلس وعميد الأكاديمية المشاركة في اجتماعات الجمعية من دون أن يكون لهم الحق في الادلاء بأصواتهم .

المادة السادسة

مجلس المحافظين

١-   يحكم ادارة شؤون الأكاديمية مجلس يتكون في مجموعه من احد عشر عضواً . وتنتخب الجمعية تسعة أعضاء منهم , واضعةً في الحسبان على النحو الواجب مؤهلاتهم وخبراتهم , وكذلك مبدأ التوزيع الجغرافي المنصف . واضافةً الى ذلك , يحق لكل من مكتب المخدرات والجريمة وجمهورية النمسا تعيين عضو يمثله . ويقوم أعضاء المجلس بمهامهم بصفتهم الفردية لمدة ست سنوات , وتكون لهم الأهلية لاعادة انتخابهم / اعادة تعيينهم لمدة اضافية واحدة ليس غير . ولدى اجراء الانتخاب الأول , ينتخب خمسة أعضاء لفترة ثلاث سنوات فقط .

٢-      يتولى المجلس القيام على الخصوص بما يلي :

(أ‌)    اتخاذ القرارات بشأن استراتيجية الأكاديمية وسياساتها العامة والمبادىء التوجيهية لأنشطتها ؛

(ب‌) اعتماد القواعد التي تحكم سير عمل الأكاديمية , بما في ذلك نظامها المالي والنظام الاداري لموظفيها ؛

(ج) تعيين عميد للأكاديمية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد , وتقييم الأنشطة التي يضطلع بها , وعند الاقتضاء انهاء تعيينه؛

(د) انشاء هيئات استشارية , حيثما يكون ذلك مناسبا, وانتخاب أعضائها ؛

(هـ) انتخاب أعضاء الهيئة الاستشارية العليا الدولية والهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية , مع المراعاة الواجبة لمؤهلاتهم وخبراتهم المهنية , ولمبدأ التوزيع الجغرافي المنصف , وكذلك للمساواة بين الجنسين ؛

(و) احالة برنامج عمل الأكاديمية وميزانيتها الى الجمعية لاعتمادهما ؛

(ز) تعيين مراجع الحسابات الخارجي المستقل ؛

(ح) اقرار بيان حسابات الأكاديمية المراجع السنوي ؛

(ط) تقديم تقارير الى الجمعية لابلاغها عن التقدم المحرز في الاضطلاع بأنشطة الأكاديمية؛

(ي) النظر في توصيات الجمعية فيما يتعلق بالسياسات العامة للأكاديمية وادارتها ؛

(ك) اعتماد استراتيجيات ومبادىء توجيهية من أجل ضمان توافر الموارد المالية للأكاديمية ,وتقديم المساعدة الى العميد فيما يبذله من جهود في هذا الصدد؛

(ل) تحديد شروط قبول المشاركين في أنشطة الأكاديمية العلمية ؛

(م) اقرار اقامة العلاقات التعاونية وفقا للمادة الثالثة عشرة ؛

(ن) احالة الاتفاقات الدولية الى الجمعية لاقرارها ؛

(س) تقييم أنشطة الاكاديمية بناءً على التقارير المقدمة من العميد , واصدار توصيات بخصوص هذه الانشطة . 

٣- يعقد المجلس اجتماعاً واحداً على الاقل في كل عام في مقر الأكاديمية , ويتخذ قراراته بالاغلبية البسيطة , ما لم ينص هذا الاتفاق على غير ذلك ويكون لكل عضو فيه صوت واحد . ويعتمد المجلس نظامه الداخلي , وينتخب أعضاء مكتبه , بمن فيهم رئيسه ونائب الرئيس , ويجوز له انشاء لجان حسبما يراه ضروريا من أجل ضمان أداء الأكاديمية وظائفها بكفاءة.

المادة السابعة

الهيئة الاستشارية العليا الدولية

١-   تسدي المشورة للمجلس هيئة استشارية عليا دولية , تتكون من خمسة عشر عضواً يجب ان يكونوا من الشخصيات البارزة وان تثبت اوراق اعتمادهم جدارتهم الفائقة النابعة من خلفيات واسعة التنوع ذات أهمية لأنشطة الأكاديمية .

٢-   الوظيفة المنوطة بالهيئة الاستشارية العليا الدولية هي تمحيص أنشطة الأكاديمية وتقديم الملاحظات والمشورة بشأن كيفية استيفاء اعلى المعايير فيما يتعلق بالغرض المنشود من الأكاديمية , والحفاظ على هذا المستوى .

٣-   يقوم أعضاء الهيئة الاستشارية العليا الدولية بمهامهم بصفتهم الفردية لمدة ست سنوات , وتكون لهم الأهلية لاعادة انتخابهم . ولدى اجراء الانتخاب الأول , ينتخب سبعة أعضاء لفترة ثلاث سنوات فقط .

 ٤-  تعقد الهيئة الاستشارية العليا الدولية اجتماعاً واحداً على الاقل في كل عام , وتتخذ قراراتها بالاغلبية البسيطة . ويكون لكل عضو فيها صوت واحد . وتعتمد الهيئة الاستشارية العليا الدولية نظامها الداخلي , وتنتخب أعضاء مكتبها , بمن فيهم رئيسها ونائب رئيسها .

٥-   يجوز للهيئة الاستشارية العليا الدولية أن تقدم توصيات الى المجلس تزكي فيها أشخاصاً ممن يستوفون المعايير المشار اليها في الفقرة ١ لانتخابهم لعضويتها .

المادة الثامنة

الهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية

١-   تسدي المشورة للمجلس في المسائل ذات الصلة بالتعليم والتدريب والابحاث هيئة استشارية أكاديمية دولية تتكون من خمسة عشر عضوا من الشخصيات الأكاديمية البارزة أو من الخبراء ممن يتمتعون بمؤهلات من أرفع مستوى في الميادين الخاصة بممارسة مكافحة الفساد والتدريب والبحث في هذا الخصوص , و /أو في مجال العدالة الجنائية وانفاذ القوانين فيما يتعلق بمكافحة الفساد , وكذلك في ميادين أخرى ذات أهمية لأنشطة الأكاديمية .

٢-   يؤدي أعضاء الهيئة الاستشارية الاكاديمية الدولية مهامهم بصفتهم الفردية لمدة ست سنوات , وتكون لهم الأهلية لاعادة انتخابهم . ولدى اجراء الانتخاب الأول , ينتخب سبعة أعضاء لفترة ثلاث سنوات فقط .

٣-      تعقد الهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية اجتماعاً واحداً على الأقل في كل عام , وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة . ويكون لكل عضو فيها صوت واحد . وتعتمد الهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية نظامها الداخلي , وتنتخب أعضاء مكتبها , بمن في ذلك رئيسها ونائب رئيسها .

٤-   يجوز للهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية أن تقدم توصيات الى المجلس تزكي فيها أشخاصا ممن يستوفون المعايير المشار اليها في الفقرة ١ لانتخابهم لعضويتها .

المادة التاسعة

العميد

١-   يتولى العميد المسؤولية عن الادارة اليومية للأكاديمية وبرنامجها الموضوعي . ويقدم العميد تقاريره الى المجلس ويكون مسؤولا أمامه .

٢-      يقوم العميد بالمهام التالية على وجه الخصوص :

(أ‌)    تمثيل الأكاديمية خارجياً ؛

(ب‌) ضمان الادارة السليمة لشؤون الأكاديمية , بما في ذلك ادارة الموارد البشرية والادارة المالية ؛

(ج) اعداد برنامج عمل الأكاديمية وميزانيتها لكي ينظر فيهما المجلس وتعتمدهما الجمعية . ويشمل برنامج العمل تحديد أولويات الأبحاث وأنشطة التدريب ووضع المناهج الدراسية وتطوير أدوات العمل ؛

(د) تنفيذ برنامج العمل والميزانية ؛

(هـ) تقديم تقارير سنوية ومخصصة إلى المجلس عن أنشطة الأكاديمية , بما في ذلك تقديم بيان مالي مراجع سنوي عن حسابات الأكاديمية ؛

(و) تقديم مقترحات بشان إقامة علاقات تعاونية , وفقاً للمادة الثالثة عشرة , إلى المجلس لكي يقرها ؛

(ز) التنسيق بين إعمال الأكاديمية وإعمال الإطراف في هذا الاتفاق وسائر المؤسسات والهيئات والشبكات الدولية والوطنية , حسبما يكون له صلة بالموضوع , واضعاً في الحسبان التوصيات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن الجمعية والمجلس , وكذلك المشورة المقدمة من الهيئة الاستشارية العليا الدولية والهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية ؛

(ح) إبرام العقود ووضع الترتيبات اللازمة نيابةً عن الأكاديمية والتفاوض  على إبرام اتفاقات دولية لكي ينظر فيها المجلس وتقرها الجمعية ؛

(ط) السعي النشط إلى الحصول على التمويل المناسب للأكاديمية وقبول التبرعات نيابةً عن الأكاديمية وفقاً لاستراتيجيات المجلس ومبادئه التوجيهية ذات الصلة وكذلك وفقاً للنظام المالي ؛

(ي) الاضطلاع بما قد يقرره المجلس من مهام أو أنشطة أخرى .

المادة العاشرة

هيئة التدريس والموظفون الإداريون

١-   تسعى الأكاديمية إلى تعيين مدرسين أكاديميين وموظفين إداريين يتمتعون بأعلى مستوى ممكن من المؤهلات وتعمل على استبقائهم في ملاكها .

٢-   بغية زيادة الكفاءة وجدوى التكلفة الى أقصى حد , تضع الأكاديمية خطة وترتيبات مناسبة من اجل التعاقد مع مدرسين أكاديميين للعمل بدوام جزئي او بصفة زائرين , وعليها ان تشجع الدول والمنظمات الدولية والجامعات وغير ذلك من المؤسسات المعنية على النظر في إمكانية دعم ملاك موظفي الأكاديمية , بما في ذلك إعارة المدرسين والموظفين .

المادة الحادية عشرة

تمويل الأكاديمية

١-      على الرغم من الهدف الطويل المدى الرامي الى تحقيق الاكتفاء الذاتي للأكاديمية , فمن المقرر ان تشمل موارد الأكاديمية ما يلي :

(أ) التبرعات المقدمة من الإطراف في هذا الاتفاق ؛

(ب) التبرعات المقدمة من القطاع الخاص وسائر الجهات المانحة ؛

(ج) الرسوم الدراسية , ورسوم حلقات العمل التدريبية والمساعدة التقنية , والعوائد المحققة من المنشورات وغير ذلك من الخدمات ؛

(د) الإيرادات المجمعة من هذه المساهمات والرسوم والعوائد وغيرها من الايرادات , بما في ذلك الائتمانات والهبات .

٢- تبدأ السنة المالية لدى الأكاديمية في ١ كانون الثاني/يناير وتنتهي في ٣١ كانون الأول/ديسمبر .

٣- تخضع حسابات الاكاديمية , وفقاً للنظام المالي الذي يعتمده المجلس وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ٢ من المادة الرابعة , لمراجعة حسابية خارجية مستقلة  سنوية يجب ان تستوفى فيها اعلى معايير الشفافية والمساءلة والمشروعية القانونية .

٤- يشجع الإطراف في هذا الاتفاق على الاضطلاع بأنشطة لجمع الأموال من اجل الاكاديمية , بعدة سبل , منها تنظيم مؤتمرات مشتركة للجهات المانحة .

المادة الثانية عشرة

التشاور وتبادل المعلومات

١-   يواظب الإطراف في هذا الاتفاق على تبادل المعلومات فيما بينهم وعلى التشاور معاً بشأن المسائل التي تهمهم فيما يخص تعاونهم معاً بمقتضى هذا الاتفاق , وذلك إما إبان اجتماعات الجمعية وإما في أوقات أخرى حسبما يكون مناسباً .

٢-   يجرى التشاور وتبادل المعلومات والوثائق . بمقتضى هذه المادة وفقاً للقواعد الواجبة التطبيق لدى كل طرف بخصوص الإفصاح عن المعلومات ورهناً بما قد يقرر الإطراف وضعه من ترتيبات لاغراض صون سرية المعلومات المتبادلة وطابعها المقيد وسمتها الامنية. ويستمر تطبيق أي ترتيبات توضع من هذا النحو حتى إلى ما بعد إنهاء هذا الاتفاق , وكذلك فيما يخص أي طرف معين حتى إلى ما بعد انسحاب ذلك الطرف من هذا الاتفاق .

المادة الثالثة عشرة

العلاقات التعاونية

يجوز للاكاديمية ان تقيم علاقات تعاونية مع الدول وسائر المنظمات الدولية وكذلك مع كيانات من القطاعين العام او الخاص التي يمكن ان تساهم في عمل الأكاديمية .

المادة الرابعة عشرة

الامتيازات والحصانات

١-   يتمتع كل من الأكاديمية وأعضاء الجمعية وأعضاء المجلس وأعضاء الهيئة الاستشارية العليا الدولية وأعضاء الهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية والعميد والموظفون والخبراء بما يتم الاتفاق عليه من الامتيازات والحصانات بين الأكاديمية وجمهورية النمسا. 

٢-      يجوز للأكاديمية أن تبرم اتفاقات مع دول أخرى لتأمين الامتيازات والحصانات المناسبة. 

المادة الخامسة عشرة

المسؤولية

لاتقع على الاطراف في هذا الاتفاق تبعة المسؤولية سواء فردياً ام جماعياً عن أي ديون او خصوم او التزامات اخرى على الأكاديمية ويدرج بيان بهذا الخصوص في كل من الاتفاقات التي تبرمها الأكاديمية بمقتضى المادة الرابعة عشرة.

المادة السادسة عشرة

التعديلات

لايجوز تعديل هذا الاتفاق إلا بموافقة كل الأطراف فيه. ويجب توجيه إشعار بهذه الموافقة كتابةً إلى الوديع . ويبدأ سريان أيّ تعديل لدى استلام الوديع هذا الاشعار من جميع الأطراف في هذا الاتفاق , أو في أي تاريخ آخر قد يتفق عليه الأطراف.

المادة السابعة عشرة

الأحكام الانتقالية

١-   تعترف الأطراف بالترتيبات الانتقالية بخصوص إنشاء الأكاديمية وبدء قيامها بأعمالها الأوّلية, الواردة في مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في لاكسنبورغ في النمسا, المؤرّخة ٢٩ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٠, ويتفقون على احترام تلك الترتيبات إلى حين أن تمارس الأجهزة المعنية باتخاذ القرارات لدى الأكاديمية أعمالها على نحو تام.

٢-   لايجوز أن يُتخذ أي قرار يكون له مساس بالالتزامات التي تُعقد لأغراض إنشاء الأكاديمية وبدء قيامها بأعمالها الأولية, أو يؤدي إلى إنشاء التزام على عاتق الشركاء (مكتب المخدرات والجريمة أو رابطة "أصدقاء الأكاديمية" أو جمهورية النمسا) إلاّ بالإجماع من جانب المجلس .

المادة الثامنة عشرة

بدء السّريان والوديع

١-   يُفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة (يُشار إليها فيما يلي باسم "الدول") والمنظمات الحكومية الدولية (يُشار إليها فيما يلي باسم "المنظمات الدولية") لغاية ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٠. ويخضع هذا الاتفاق للتصديق أو القبول أو الموافقة.

٢-      يجوز للدول والمنظمات الدولية التي لم توقّع على هذا الاتفاق أن تنضمّ إليه لاحقاً.

٣-   يبدأ سريان هذا الاتفاق بعد ستين يوما من تاريخ إيداع ثلاث دول أو منظمات دولية صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخاصة بها.

٤-   فيما يخصّ كل دولة أو منظمة دولية, تصدّق على هذا الاتفاق أو تقبله أو  توافق عليه أو تنضمّ  إليه بعد تاريخ بدء سريانه, فإن سريان هذا الاتفاق يبدأ بعد ستين يوماً من تاريخ إيداع صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

٥-      يكون الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية لدى جمهورية النمسا وديع هذا الاتفاق.

المادة التاسعة عشرة

تسوية المنازعات

أيّ نزاع ينشأ بين الأكاديمية وأيّ طرف في هذا الاتفاق أو بين أيّ أطراف في إطار هذا الاتفاق فيما يخصّ تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو أي اتفاق مكمّل له, أو أي مسألة تمسّ الأكاديمية أو علاقات الأطراف, ممّا لا تتمّ تسويته بالتفاوض أو بأي سبيل آخر للتسوية يتفق عليه, يجب أن يُحال إلى هيئة تحكيم تتكوّن من ثلاثة محكّمين لكي تفصل نهائيا فيه: ويختار كل طرف في المنازعة محكّماً واحداً من هؤلاء المحكّمين, ويختار المحكّمان الأوّلان المحكم الثالث, الذي يتولى رئاسة الهيئة. وفي حال عدم اختيار أيّ من طرفي المنازعة محكّمه في غضون ستة أشهر عقب تعيين الطرف الآخر محكمه, أو في حال إخفاق المحكمين الأوّلين في الاتفاق على المحكّم الثالث في غضون ستة أشهر عقب تعيينهما, يختار رئيس محكمة العدل الدولية ذلك المحكّم الثاني أو الثالث بناءّ على طلب أيّ من طرفي المنازعة.

المادة العشرون

الانسحاب

١-    يجوز لأيّ من الأطراف في هذا الاتفاق الانسحاب منه بتوجيه إشعار كتابي إلى الوديع. ويصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد انقضاء ثلاثة أشهر على استلام الوديع ذلك الإشعار.

٢-    لايستتبع انسحاب طرفٍ ما من هذا الاتفاق الحدّ من مساهمته أو تخفيضها أو المساس بها على أي نحو آخر, إن كانت تلك المساهمة قد قُدّمت قبل التاريخ الفعلي للانسحاب.

المادة الحادية والعشرون

الإنهاء

١-    يجوز للأطراف في هذا الاتفاق, إذ يمارسون صلاحيتهم بالإجماع, إنهاء هذا الاتفاق, في أي وقت, وتصفية الأكاديمية بتوجيه إشعار كتابي إلى الوديع. ويتم التصرّف في أي موجودات متبقّية لدى الأكاديمية, بعد سداد ما عليها من التزامات قانونية, وذلك وفقاً لقرار تتخذه الجمعية بالإجماع. 

٢-    تظل أحكام هذا الاتفاق واجبة التطبيق بعد انهائه إلى الحدّ اللازم لإتاحة المجال للتصرّف على نحو منظّم في الموجودات وتسوية الحسابات.

حُرّر في فيينا في ٢ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٠ باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية, التي تتساوى نصوصها في الحجّية.