عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بيلاروسيا رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٣
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢
تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-٢٠٠٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٤٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يصدق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وجمهورية بيلاروسيا الموقع عليه في بغداد بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠١ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من الرغبة المشتركة في توثيق افاق التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا في مجال الطيران المدني ولتحقيق التواصل الذي يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين ولغرض وضع الاتفاق الموقع بينهما موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .