قانون تصديق اتفاق بين العراق واليمن بشان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٢ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بين العراق واليمن بشان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٢

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٣٠

تاريخ التشريع      ٢٢-٠٧-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٦٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي

المادة ١

تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اليمنية بشان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال الموقع عليها في مدينة صنعاء بتاريخ ١١ / شوال / ١٤٢٢هـ الموافق ٢٥ / كانون الاول / ٢٠٠١ م.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                   صدام حسين

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

من اجل تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية العراق والجمهورية اليمنية والنهوض بمقومات التكامل الاقتصادي العربي، ولغرض وضع الاتفاقية الموقعة بشان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بينهما موضع التنفيذ,

شرع هذا القانون.