عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة التعاون بشأن البراءات ( pct ) لسنة ١٩٧٠ رقم ( ١٥) لسنة ٢٠٢١
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥
تاريخ التشريع ٠٥-٠٧-٢٠٢١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٤١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥٣
المحتوى
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) والبند ( ثانيا وثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-٤-٢٠٢١
إصدار القانون الأتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات ( PCT ) لسنة ١٩٧٠ التي دخلت حيز النفاذ في ٢٤-١-١٩٧٨ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تطوير آلية التعاون الكفيلة بحماية براءات الاختراع وتسهيل إجراءاتها وجعلها بأقل كلفة ممكنة ولغرض انضمام جمهورية العراق آلة معاهدة التعاون بشأن البراءات ( PCT ) لسنة ١٩٧٠ ,
شرع هذا القانون .