قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة التعاون بشأن البراءات ( pct ) لسنة ١٩٧٠ رقم ( ١٥) لسنة ٢٠٢١ | 2

عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة التعاون بشأن البراءات ( pct ) لسنة ١٩٧٠ رقم ( ١٥) لسنة ٢٠٢١

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٥

تاريخ التشريع    ٠٥-٠٧-٢٠٢١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٤١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥٣

المحتوى

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) والبند ( ثانيا وثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-٤-٢٠٢١

إصدار القانون الأتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات ( PCT ) لسنة ١٩٧٠ التي دخلت حيز النفاذ في ٢٤-١-١٩٧٨ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                  برهم صالح

                                               رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية تطوير آلية التعاون الكفيلة بحماية براءات الاختراع وتسهيل إجراءاتها وجعلها بأقل كلفة ممكنة ولغرض انضمام جمهورية العراق آلة معاهدة التعاون بشأن البراءات ( PCT ) لسنة ١٩٧٠ ,

شرع هذا القانون .