قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية رقم (٨٦) لسنة ٢٠١٢ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية رقم (٨٦) لسنة ٢٠١٢

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٦

تاريخ التشريع    ٠٣-١٢-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٨ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٧

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١١-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تُصدق جمهورية العراق على اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٣-٩-٢٠٠٩ .

المادة ٢

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية تمتين اواصر العلاقة والروابط الاقتصادية وتوثيق عرى التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومن اجل اقامة منطقة تجارة حرة بينهما ولغرض تصديق الاتفاقية الموقعة بينهما في ٣-٩-٢٠٠٩ . شرع هذا القانون.

نص الاتفاقية

اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق

وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية

ان حكومتي جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية وانطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبيهما والعلاقات العريقة القائمة بين بلديهما ، ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات التجارية بينهما على اساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين ، واقتناعا منهما بان اتفاق منطقة التجارة الحرة سيوفر مناخا جديد للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ، وايمانا منهما باهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بينهما في اطار ميثاق جامعة الدول العربية واحكام ومبادئ البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

اتفقتا على ما يلي :

المادة -١-

يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاءها :

اولا : الاتفاقية : اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية .

ثانيا : الطرفان المتعاقدان : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية العراق .

ثالثا : الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل : الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة ، وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها ، ايا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب ، ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة ، مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ .

رابعا : القيود غير الجمركية : التدابير والاجراءات الموجودة او التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف المتعاقد الاخر ، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرضها على الواردات .

المادة -٢-

يقوم الطرفان المتعاقدان بالغاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل السارية والمعمول بها في كل من البلدين على السلع كافة ذات المنشا الوطني (العراقي والاردني) فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .

المادة -٣-

تحرر السلع المتبادلة بين البلدين من كافة القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين ، ولا يجوز فرض أي قيود جديدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .

المادة -٤-

اولا: لا تسري احكام هذه الاتفاقية على المنتجات والمواد المستثناة لاسباب دينية او صحية او امنية او بيئية او لقواعد الحجر الزراعي البيطري مع الالتزام ببيان أي تعديلات تطرأ على هذه المنتجات .

ثانيا : تعتمد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل النافذة بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كاساس عند تطبيق احكام هذه الاتفاقية ، واذا تم أي تخفيض على نسبة الرسوم الجمركية و / او الرسوم والضرائب الاخرى ، فان الرسوم الجمركية الجديدة تحل محل الرسوم النافذة بتاريخ تنفيذ الاتفاقية .

ثالثا : يطبق الطرفان اجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها وذلك وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها والنافذة في كل من البلدين .

رابعا : لا يجوز ان تستخدم هذه الضوابط والاجراءات كحواجز او قيود غير مباشرة على التجارة بين الطرفين المتعاقدين .

المادة -٥-

اولا : لاغراض تطبيق هذه الاتفاقية تطبق قواعد المنشأ العربية المعتمدة لاغراض تطبيق احكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية .

ثانيا : تعامل السلع ذات المنشأ العراقي او الاردني معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها .

المادة -٦-

يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تطبيق اجراءات الوقاية التي يتم الاتفاق عليها بينهما ، ويطبق ذلك بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي من الطرفين المتعاقدين انه تم استيرادها داخل اراضيه بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق او نسبي بالمقارنة مع الانتاج المحلي وبحيث تسبب او تهدد بالحاق ضرر جسيم للصناعة او الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة او منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردة من الطرف المتعاقد الاخر ، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين .

المادة -٧-

اذا واجه أي من الطرفين المتعاقدين حالة دعم او اغراق في وارداته من الطرف المتعاقد الاخر فانه يمكن اتخاذ الاجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات من خلال التشاور وباتفاق الطرفين ، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين .

المادة -٨-

يوفر الطرفان المتعاقدان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية ، بما في ذلك تسجيل براءات الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي والاصناف النباتية والسلالات الحيوانية وكذلك حماية الاعمال الادبية والفنية والبرمجيات طبقا للقوانين والانظمة والتشريعات المطبقة في كل من البلدين .

المادة -٩-

يسعى الطرفان المتعاقدان لتحرير تجارة الخدمات بينهما وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين ، آخذين بالاعتبار ما يتم الاتفاق عليه ضمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اطار جامعة الدول العربية بشان تحرير الخدمات بين الدول العربية .

المادة -١٠-

تعامل منتجات المناطق الحرة في كلا البلدين وفقا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بهذا الموضوع .

المادة-١١-

يجب ان تكون السلع الزراعية والحيوانية والغذائية والدوائية المصدرة من احد الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الاخر مطابقة للشروط الزراعية والصحية والبيئية والمواصفات القياسية الوطنية المطبقة في البلد المستورد ويلتزم كل طرف متعاقد باخطار الطرف المتعاقد الاخر بالقوانين واللوائح والانظمة المطبقة في بلده والخاصة بذلك .

المادة -١٢-

يراعي الطرفان المتعاقدان ان تكون السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المنتجة من أي منهما والمصدرة الى الطرف المتعاقد الاخر مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر, وفي حالة عدم وجود مواصفة وطنية مطبقة , تعتمد المواصفات العربية الصادرة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين / مركز المواصفات والمقاييس وفي حالة عدم وجودها تعتمد المواصفات الدولية المناسبة بعد الاتفاق بين الطرفين عليها ويقوم جهازي التقييس في البلدين – الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي ومؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية- او اية جهة اخرى يخولها كل منهما في بلده باصدار شهادة المطابقة , على ان تعتمد الاجراءات الدولية التي تحكم الهيئات المانحة لشهادات المطابقة عند اصدار الشهادات .

المادة -١٣-

تسوى المدفوعات الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية بأي عملة حرة قابلة للتحويل وفق الانظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين .

المادة -١٤-

يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل دخول شاحنات وبضائع لكلا البلدين بما في ذلك العابرة والمتجهة الى طرف ثالث ويلتزم الطرفان المتعاقدان بتذليل كافة العقبات التي تواجه الشاحنات العابرة لكلا البلدين في اراضي البلد الاخر وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بينهما .

المادة -١٥-

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون التجاري بينهما في اطار القوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين بالوسائل التالية :

اولا : تشجيع الانشطة الصناعية المشتركة ، بما في ذلك انشطة تطوير الاسواق في بلديهما والانشطة المشتركة في دولة ثالثة .

ثانيا : انشاء مجلس مشترك لرجال الاعمال من البلدين ، وتسهيل الزيارات بينهما .

ثالثا : تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري بينهما او بين كل منهما والدول الاخرى .

رابعا : المشاركة في المعارض والاسواق الدولية والمتخصصة التي تقام لدى كل منهما ، كما يسمح كل طرف للطرف الاخر باقامة المعارض الدائمة والمؤقتة على اراضية وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق اغراضها في اطار القوانين والانظمة النافذة في كل من البلدين .

خامسا : السعي الى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الفحص والمطابقة بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي ومؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية ، مع مراعاة الاجراءات المتعلقة بتقييم المطابقة .

سادسا : تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية والتعاون في انشاء قنوات الترويج والتسويق في البلدين .

سابعا : التعاون المشترك في حماية البيئة وتحسين البيئة من خلال الاجهزة المختصة في البلدين .

ثامنا : قيام تعاون فني بين بلديهما ، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية ، بشان التنسيق والتكامل الصناعي والزراعي ، بما يكفل تنمية اقتصادهما .

تاسعا : تشجيع وترويج الانشطة الهادفة لتسهيل التجارة فيما بينهما والمؤتمرات والدعاية والاعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الاخرى .

عاشرا : تشجيع اقامة المشاريع في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وتبادل الخبرات بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة لهما .

المادة -١٦-

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تطبيق مبدا المعاملة بالمثل في حالة عدم التزام الطرف المتعاقد الاخر باي من احكام هذه الاتفاقية على ان يتم اخطار الطرف الاخر بهذا الاجراء .

المادة -١٧-

اولا : تشكل لجنة تجارية مشتركة تسمى " اللجنة العراقية الاردنية المشتركة " يترأسها وزير الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني ووزير التجارة عن الجانب العراقي او من ينوب عنهما لاغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ومعالجة المعوقات التي تحصل اثناء تنفيذها .

ثانيا : تجتمع اللجنة التجارية المشتركة على الاقل مرة واحدة سنويا ويكون ذلك بالتناوب في عاصمتي البلدين ، كما يكون لكل طرف متعاقد الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة ، كلما دعت الحاجة الى ذلك .

ثالثا : تتولى اللجنة المشتركة المهام التالية :

أ – ضمان تنفيذ التزامات الطرفين الخاصة بتحرير التبادل التجاري بين البلدين من القيود غير الجمركية ، وفي الرسوم الجمركية ورسوم الضرائب الاخرى ذات الأثر المماثل ، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .

ب – دراسة الطلبات التي يقدمها احد الطرفين من اجل اقتراح توسيع مجالات هذه الاتفاقية .

ت – تسوية النزاعات التي قد تطرأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير وتطبيق احكام هذه الاتفاقية والمعاملات التي تتم في اطارها .

ث – أي مهمة اخرى تسند اليها من قبل اللجنة العليا الاردنية العراقية المشتركة او لجان اردنية عراقية اخرى في اطار اختصاصها .

رابعا : تنبثق عن اللجنة المشتركة لجنة فنية على مستوى الخبراء من كلا البلدين تنظر في الموضوعات التي تسند اليها من اللجنة المشتركة وترفع توصياتها الى اللجنة التجارية المشتركة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للنظر في تلك التوصيات والبت فيها .

المادة -١٨-

يجوز انضمام أي دولة عربية اخرى الى هذه الاتفاقية شرط موافقة الطرفين المتعاقدين على هذا الانضمام .

المادة -١٩-

اولا : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور (٣٠) يوما من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤدية لتصديق الطرفين المتعاقدين عليها وفقا للاجراءات الدستورية النافذة في البلدين .

ثانيا : تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة بالطرق الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر من تاريخ الالغاء المطلوب ، وتبقى احكام هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة ستة اشهر اخرى بعد انقضاء العمل بها وذلك للاعتمادات المستندية المفتوحة عن عقود تجارية ابرمت عند نفاذها والتي لم تنفذ حتى تاريخ انتهاء العمل بها .

ثالثا : تتم مراجعة احكام هذه الاتفاقية من الطرفين المتعاقدين طبقا لتطور اقتصاديات البلدين ولمتطلبات المتغيرات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية الدولية خاصة في اطار منظمة التجارة العالمية ، والبحث في هذا الاطار عن امكانية تنمية وتعميق التعاون بينهما ليشمل الجوانب التي لم يتم التطرق اليها بموجب هذه الاتفاقية .

رابعا : تخضع جميع التعديلات المتعلقة بهذه الاتفاقية لنفس اجراءات التصديق المنصوص عليها في الفقرة رقم (اولا) من هذه المادة وتعتبر هذه التعديلات جزءً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة بغداد يوم الخميس الموافق ٣-٩-٢٠٠٩ ميلادية من نسختين اصليتين باللغة العربية لهما ذات الحجية القانونية ويحتفظ كل طرف بنسخة منها .

عن حكومة عن حكومة

المملكة الاردنية الهاشمية جمهورية العراق

المهندس المهندس

عامر الحديدي باقر جبر الزبيدي

وزير الصناعة والتجارة وزير التجارة وكالة