قانون رقم 169 لسنة 1980 تصديق القانون التأسيسي لمركز التنسيق بين اللجان الوطنية العربية لليونسكو |
2
قانون رقم 169 لسنة 1980 تصديق القانون التأسيسي لمركز التنسيق بين اللجان الوطنية العربية لليونسكو |
2
تصديق القانون التأسيسي لمركز التنسيق بين اللجان الوطنية العربية لليونسكوعنوان التشريع: تصديق القانون التأسيسي لمركز التنسيق بين اللجان الوطنية العربية لليونسكوالتصنيف: قانون عراقيالمحتوى 1رقم التشريع: 169سنة التشريع: 1980تاريخ التشريع: 1980-10-09 00:00:00مادة 1يصدق القانون التأسيسي لمركز التنسيق بين اللجان الوطنية العربية لليونسكو الذي صدر عام 1964 أثناء إنعقاد المؤتمر الإقليمي الرابع للجان الوطنية العربية لليونسكو.مادة 2ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالأسباب الموجبةبالنظر لكون اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم عضوًا في مركز التنسيق بين اللجان الوطنية العربية لليونسكو منذ تأسيسه عام 1958 وأن الجمهورية العراقية تسدد مساهماتها في صندوق المركز منذ ذلك التاريخ وحسب الميزانية وأنصبة اللجان الوطنية العربية الأعضاء في المركز التي تتحدد بقرار من المؤتمر الإقليمي للجان الوطنية في كل دورة.ولأجل وضع القانون التأسيسي لمركز التنسيق موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.القانون التأسيسي لمركز التنسيقأنشيء مركز التنسيق بين اللجان الوطنية العربية لليونسكو أثناء المؤتمر الإقليمي الأول سنة 1958 (فاس المملكة المغربية).وصدر قانونه الأساسي أثناء المؤتمر الإقليمي الرابع لسنة 1964 (الجزائر الجمهورية الجزائرية).وعدل القانون المذكور أثناء المؤتمر الإقليمي الثامن سنة 1973 (تونس / الجمهورية التونسية).الفصل الأول:مركز التنسيق أهدافه ووظائفهمادة 1أ – يكون للجان الوطنية العربية لليونسكو مركز التنسيق مقره المغرب، وتناط به مهمة توحيد وجهات النظر بين اللجان الوطنية العربية في مجالات نشاط اليونسكو، وذلك بسعي هذا المركز إلى تدعيم التعاون وزيادة التنسيق في نقل الخبراء وتبادل التجارب والخبراء والفنيين.ب – يكون لهذا المركز مجلس إدارة من خمسة أعضاء.جـ – يكون للمركز رئيس وكاتب عام من دولة المقر ينتخبهما المؤتمر الإقليمي للجان الوطنية العربية لليونسكو في كل دورة، بناءً على ترشيح من حكومة دولة المقر ويكونان بحكم وظيفتها عضوين في مجلس الإدارة.د – ينتخب المؤتمر الإقليمي في كل دورة بقية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي اللجان الوطنية العربية لليونسكو.هـ – تقوم دولة المقر بتزويد المركز بالعدد الكافي من الموظفين الإداريين اللازمين لتسيير أعمال المركز، وتتكفل بمرتبات رئيس المركز والكاتب العام وسائر الموظفين الإداريين. وتقدم حكومة دولة المقر محلاً مناسبًا للمركز وتتكفل بتأثيثه وإعداده وصيانته.و – يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة لتخطيط نشاط المركز والإشراف على سير أعماله ويقدم تقريرًا بذلك للجان الوطنية العربية لليونسكو.مادة 2يكون هذا المركز مستقلاً عن اللجنة الوطنية العربية ويكون إتصاله بها كإتصاله بسائر اللجان الوطنية العربية الأخرى.مادة 3يكون المركز أداة وصل وتنسيق بين مختلف أوجه نشاط اللجان الوطنية على الوجه الآتي: –1 – يقوم المركز بالتمهيد لعقد مؤتمر اللجان الوطنية العربية مرة كل سنتين وذلك بالإتصال باللجان الوطنية العربية جميعًا، ويساعد في تنظيم هذا المؤتمر بالإشتراك مع اللجنة الوطنية الداعية إليه.2 – يبلغ المركز الإقتراحات التي ترد إليه من كل لجنة إلى اللجان الأخرى.3 – يبلغ المركز كل لجنة نتيجة دراسته فيما يتصل بنشاط منظمة اليونسكو وبرامجها.مادة 4يقوم مركز التنسيق بإبلاغ اللجان الوطنية موعد إنعقاد المؤتمر الإقليمي العربي العادي ومكانه، كما يقوم بإبلاغها من موعد الإجتماعات الإستثنائية ومكانها إذا إقتضى الأمر الدعوة إلى مثل هذه الإجتماعات الإستثنائية.مادة 5يقوم المركز بدعوة الدول الصديقة والهيئات الثقافية الدولية بعد إستشارة سابقة للدولة المضيفة للمؤتمر.مادة 6يقوم المركز بتحديد جدول الأعمال المؤقت لكل مؤتمر بناءً على الإقتراحات المقدمة إليه من طرف اللجان الوطنية ويعرضه عليها قبل إنعقاد المؤتمر بثلاثة أشهر على الأقل. وتوافي اللجان الوطنية المركز برأيها في الجدول خلال شهر من تاريخ إرساله إليها مرفقًا به الوثائق الخاصة بالموضوعات التي ترى إضافتها على جدول الأعمال. ويتولى مركز التنسيق إعداد الوثائق الخاصة ببقية بنود جدول الأعمال بالتعاون مع اللجنة الوطنية المقترحة للموضوع. ويرسل المشروع النهائي لجدول الأعمال والوثائق الخاصة به إلى اللجان الوطنية قبل إنعقاد المؤتمر – بشهر واحد على الأقل.مادة 7يقوم المركز بالإعلام بنشر الوثائق الخاصة بكل مؤتمر إقليمي وتوزيعها على اللجان الوطنية لليونسكو خلال شهرين من إنعقاد المؤتمر، مع متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر بعرض تقرير عنها في المؤتمر التالي.المحتوى 2مادة 8يصدر المركز نشرة دورية لا تقل عن عددين في السنة تتضمن نشاطه الخاص ونشاط اللجان الوطنية العربية لليونسكو.مادة 9يكون للمركز مكتبة تضم كل الوثائق المتعلقة بمختلف أنواع نشاط اللجان الوطنية والمراكز الإقليمية العربية ووثائق اليونسكو وللمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومطبوعاتها ويساعد على إنشاء مكتبات للجان الوطنية.مادة 10يعاون المركز كل لجنة عربية تطلب إليه المساعدة في كل ما يتصل بأعمال اليونسكو.مادة 11يكون لمركز التنسيق حق الإتصال المباشر بمختلف اللجان الوطنية العربية لليونسكو والمراكز الإقليمية وغيرها فيما يتعلق بتوحيد الموقف العربي في القضايا التي تتطلب التنسيق.مادة 12يقوم مركز التنسيق بالإشراف على تنسيق أعمال اللجان الوطنية قبل وأثناء إنعقاد المؤتمر العام لليونسكو.مادة 13يقدم مركز التنسيق تقريرًا عن أعماله في دورة إنعقاد المؤتمر للجان الوطنية العربية والمراكز الإقليمية العربية التي تمولها اليونسكو.مادة 14يباشر المركز نشاطه بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.الفصل الثاني:صندوق المركز:مادة 15يكون للمركو صندوق تتكون موارده المالية من: –أ – أنصبة اللجان الوطنية العربية لليونسكو التي تتحدد بقرار من المؤتمر الإقليمي للجان الوطنية في كل دورة.ب – حساب خاص يتكون من الهبات والتبرعات المقدمة من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في ميادين التربية والعلم والثقافة والإعلام والتي يوافق مجلس الإدارة على قبولها.مادة 16يخول رئيس المركز سلطة الصرف من أموال الصندوق لتحقيق أغراض المركز وأعماله في حدود الإعتمادات المخصصة له على القواعد والضوابط التي يحددها المؤتمر ومجلس إدارة المركز ويقدم في كل دورة إنعقاد مؤتمر اللجان الوطنية العربية تقريرًا عن الحساب الختامي للصندوق معتمدًا من محاسب قانوني.مادة 17يكون تعديل مواد نفقات سفر وإقامة أعضاء مجلس الإدارة في دورات إنعقاده.الفصل الثالث:أحكام عامةمادة 18يكون تعديل مواد هذه اللائحة بناءً على موافقة ثلثي أعضاء المؤتمر الإقليمي للجان الوطنية العربية لليونسكو.مادة 19يضع المؤتمر الإقليمي للجان الوطنية العربية لليونسكو اللائحة الداخلية واللائحة المالية للمركز.قرار بإصدار اللائحة المالية لمركز التنسيق بين اللجان الوطنية العربية لليونسكوشكل المؤتمر لجنة أوكل إليها مهمة وضع اللائحة المالية للمركز – وقد إنتهى المؤتمر إلى إقرار اللائحة المالية التالية: –1 – تتكون موارد ميزانية المركز مما يلي: –أ – مساهمة دولة المقر.ب – مساهمة اللجان الوطنية العربية لليونسكو.جـ التبرعات والهبات التي تقدمها الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية العالمية في ميادين التربية والعلوم والثقافة.2 – تبوب مصروفات المركز على النحو التالي: –الباب الأول – ويشمل المرتبات والأجور وإعداد المقر.الباب الثاني – ويشمل المصروفات العامة.الباب الثالث – ويشمل أنشطة المركز.3 – تغطي ميزانية المركز المقررة في كل دورة من دورات المؤتمر الإقليمي مدة سنتين تبدأ من فاتح يناير للسنة الأولى وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من السنة الثانية.4 – تكون للمركز ميزانية مؤقتة لتغطية تكاليف فترة الإنتقال الممتدة من فاتح سيتمبر 1973 إلى آخر شهر ديسمبر من نفس السنة، وتؤخذ هذه الميزانية من الإحتياطي الحالي للمركز.5 – يكون للمركز إحتياطي لا يقل عن 15% (خمسة عشر في المائة) من جملة المبلغ المصدق للبابين الثاني والثالث في ميزانية المركز، ولا يجوز الصرف من هذا الإحتياطي إلا عند الضرورة القصوى وبموافقة أربعة أعضاء من مجلس الإدارة على الأقل بشرط ألا يتجاوز المبلغ المصروف عشرة بالمائة من إجمال البابين الثاني والثالث من ميزانية المركز.المحتوى 36 – لا يجوز نقل أي إعتماد من بند إلى بند آخر إلا بموافقة أربعة أعضاء من مجلس الإدارة وفي حدود ثلاثين بالمائة فقط من جملة البند المنقول منه.7 – يقوم رئيس المركز بالصرف على أوجه نشاط المركز وفقًا لقرارات المؤتمر الإقليمي ومجلس الإدارة ويلتزم بتقديم الحساب الختامي المعتمد من المحاسب القانوني الذي يوافق على تعيينه مجلس الإدارة.8 – تدفع مصاريف الإنتقال الخارجية على أساس السفر بالطائرة في الدرجة السياحية بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة.9 – يمنح عضو مجلس الإدارة من غير دولة المقر تعويضًا يوميًا قدره خمسون ومائة (150) درهم مغربي لتغطية نفقات الإقامة والإنتقال الداخلي، كما يمنح رئيس المركز أو كاتبه العام إذا ما كلف أحدهما من قبل مجلس الإدارة بمهمة خارج دولة المقر تعويضًا يوميًا مماثلاً دون إخلال بما قد يستحقه كل منهما من تعويضات تكميلية من حكومة دولة المقر وفقًا لأنظمتها الداخلية....
قانون رقم 170 لسنة 1980 تصديق بروتوكول التعاون في مجال الرياضة والشباب بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ووزارة الاشغال والرياضة في جمهورية مالطا |
2
قانون رقم 170 لسنة 1980 تصديق بروتوكول التعاون في مجال الرياضة والشباب بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ووزارة الاشغال والرياضة في جمهورية مالطا |
2
تصديق بروتوكول التعاون في مجال الرياضة والشباب بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ووزارة الاشغال والرياضة في جمهورية مالطاعنوان التشريع: تصديق بروتوكول التعاون في مجال الرياضة والشباب بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ووزارة الاشغال والرياضة في جمهورية مالطاالتصنيف: قانون عراقيالمحتوى 1رقم التشريع: 170سنة التشريع: 1980تاريخ التشريع: 1980-10-09 00:00:00مادة 1يصدق بروتوكول التعاون في مجال الرياضة والشباب بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ووزارة الأشغال والرياضة في جمهورية مالطا الموقع في مالطا بتاريخ 2/9/1980.مادة 2ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة“بروتوكول التعاون في مجال الرياضة والشباب” بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ووزارة الأشغال والرياضة في جمهورية مالطاإنطلاقًا من علاقات الصداقة بين البلدين الصديقين العراق ومالطا ورغبةً منهما في تمتين أواصر العلائق الشبابية الرياضية فقد إتفق الجانبان على تنفيذ المواد التالية: –مادة 1إرسال الوفود الرياضية وحسب الإمكانيات المناحة في كلا البلدين على أن يتم تحديد اللقاءات والمواعيد بالمراسلة.مادة 2يتم تبادل الخبرات في مجال الطب والرياضة بين البلدين وحسب الحاجة وإمكانية كل منهما على أن يتفق ذلك بالمراسلة.مادة 3إستقبال المدربين من مالطا في مجال كرة الماء والسباحة وإرسال مدربين من العراق إلى مالطا في مجال الفروسية للتدريب وإلقاء المحاضرات بعد إستحصال موافقة الجهات المسؤولة في هذا المجال ويتم ذلك عن طريق المراسلة.مادة 4أ – تبادل الزيارات أثناء عقد المؤتمرات والمهرجانات الرياضية يشترك فيها كوادر من كلا البلدين.ب – تبادل النشريات والمطبوعات الرياضية والثقافية بين البلدين.مادة 5تبادل الخبرات بين البلدين في مجال بناء المنشآت الرياضية المختلفة وإرسال الوفود ذات الإختصاص في هذا المجال ويتفق على ذلك بالمراسلة.مادة 6الشروط التالية: –أ – يتحمل الجانب المرسل نفقات السفر ذهابًا وإيابًا إلى عاصمة البلد المضيق ويمكن تذليل الصعوبات التي تعترض تطبيق هذه الفقرة وحسمها عن طريق المراسلة.ب – يتحمل الجانب المستقبل نفقات الإقامة والسكن والطعام والتنقلات الداخلية والتأمين الصحي.مادة 7لا يحول هذا البروتوكول دون إقامة إجراءات أخرى يتم الإتفاق عليها بين الجانبين على شرط تقديم المقترحات الخاصة بها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية تحقيقها.مادة 8يتفق الجانبان على إشعار أحدهما الآخر بموعد وصول الوفود أو تغيير المواعيد التي ينص عليها هذا البروتوكول قبل شهر واحد على الأقل.وقع في مالطا في 2 أيلول / 1980 / بنسختين أصليتين باللغة العربية والإنكليزية ولهما نفس القوة.يعتبر هذا البروتوكول نافذ المفعول إعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه من قبل الجانبين.عن الجانب المالطي عن الجانب العراقيستيفن سانت أنجلو نوري فني محسنمدير الإدارة في وزارة الأشغال مدير شباب محافظة القادسيةوالرياضة في جمهورية مالطا وزارة الشباب في الجمهورية العراقية...
قاانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٦ المصادقة على اتفاقية تعاون بين حكومة العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي |
2
قاانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٦ المصادقة على اتفاقية تعاون بين حكومة العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي |
2
عنوان التشريع: قاانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٦ المصادقة على اتفاقية تعاون بين حكومة العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعيالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٢٩-٠٨-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤١٤ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٨-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦الاستنادبناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة(٦١) البند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٨-٢٠١٦اصدار القانون الأتي :المادة ١تصادق جمهورية العراق على اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال وقاية النبات و الحجر الصحي الزراعي الموقعة بتاريخ ٣-٨-٢٠١٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون في مجال وقاية النباتات و السيطرة على الافات المتعلقة بالنباتات و المنتجات و منع انتشارها بين البلدين ، شرع هذا القانون .اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراقو حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانيةفي مجال وقاية النبات و الحجر الصحي الزراعينص الاتفاقيةان حكومة جمهورية العراق و حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية المشار اليهما في نص الاتفاقية "بالطرفين" و لعلمهما بفائدة التعاون الدولي في ميدان وقاية النبات و المراقبة و الحجر الصحي للنباتات و المنتجات النباتية و حماية البلدين من انتشار الافات التي تخضع للحجر الزراعي ، و رغبة منهما في تعزيز العلاقات العلمية و التقنية و الاقتصادية و التجارية و بهدف التنسيق في اتخاذ الاجراءات المطلوبة لتحقيق الاهداف المشار اليها اتفقتا على العمل وفق الموجبات و الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفقا للاتي :المادة - ١ : التعاريف :لاهداف هذه الاتفاقية فان المعاني و المصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية هي وفقا للاتي :نباتات : نباتات حية او اجزاء منها بما في ذلك البذور و المادة الوراثية .المنتجات النباتية : مواد غير مصنعة ذات اصل نباتي بما في ذلك الحبوب و مواد مصنعة يمكن ان تكون بسبب طبيعتها او طريقة تجهيزها ، خطرا لجهة دخول و انتشار الافات .افة : أي نوع او سلالة او نمط بيولوجي من الكائنات النباتية او الحيوانية او أي عامل مسبب للمرض او مضر بالنباتات او المنتجات النباتية .افة الحجر الزراعي : افة لها اهميتها الاقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة و لكنها لا توجد بعد هذه المنطقة ، او توجد فيها و لكنها ليست منتشرة على نطاق واسع و تخضع للمكافحة الرسمية .الانتشار : وجود افة في منطقة و الاعلان عنها رسميا بانها محلية ، او دخيلة على هذه المنطقة و لم يعلن رسميا عن ابادتها او القضاء عليها .الاصابة : وجود افة حية في سلعة لنبات او منتج نباتي .كشف : فحص ظاهري رسمي للنبات او المنتجات النباتية او مواد اخرى لتحديد وجود افة معينة او التثبيت من مطابقتها لقواعد الصحة النباتية .المعالجة : الاجراءات الرسمية لمكافحة و تعطيل او القضاء على الافات النباتية لمنع فعاليتها و الحد من تكاثر النبات .العناصر المكونة : أي نبات و منتجات نباتية و اماكن تخزين و توظيب و نقل و حاويات و تربة او أي عناصر حية او اشياء او مواد قادرة على نقل او نشر افات خاصة اثناء حصول النقل الدولي .ارسالية : كمية من النباتات و المنتجات النباتية و / او العناصر المكونة التي يتم نقلها من دولة الى اخرى بموجب شهادة صحية و الارسال قد تشمل سلعة او اكثر و / او سلع موظبة .حصول افات حجرية : تحديد ظهور افات حديثا بما فيها ظهور افة حديثة في منطقة معينة لم تستقر بعد ، لكنها يتوقع ان تعيش و تبقى في المستقبل القريب او تتكاثر بشكل مفاجئ و ملحوظ لافة موجودة اصلا في المنطقة المعينة .المادة – ٢ : السلطات ذات الصلاحيةالسلطات ذات الصلاحية من الطرفين المتعاقدين لتنفيذ هذه الاتفاقية هم :- عن الجانب العراقي وزارة الزراعة في جمهورية العراق .- عن الجانب الايراني وزارة جهاد الزراعة في الجمهورية الاسلامية الايرانية .و يجري متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية بين الطرفين ذات الصلاحية عبر القنوات الدبلوماسية .المادة – ٣ – تبادل المعلومات ١ - يتعهد الطرفان بتبادل المعلومات المتعلقة بانتشار افات الحجر الصحي على اراضيهما و كذلك اساليب المكافحة و المراقبة سنويا في ربيع كل عام في حال ظهور افات الحجر الصحي في اراضي أي من الطرفين يوفر الطرف الاخر في اسرع وقت ممكن المعلومات المتعلقة بالافة و الاجراءات المتخذة لابادتها و مراقبتها .٢ - يتبادل الطرفين نسخة من القوانين و القواعد النافذة في مجال وقاية النباتات و الحجر الصحي و قائمة من افات الحجر الصحي . يتعهد الطرفين ان يعلم أي طرف منهما الاخر باي تغيير في القوانين و القواعد و القائمة المذكورة اعلاه . هذه التغييرات ستكون سارية المفعول بعد مضي ٦٠ يوم من اعلام الطرف الاخر .٣ - يسعى الطرفان للمساعدة في مجال التعاون بين معاهد البحوث بين الدولتين في ميدان وقاية النباتات و الحجر الصحي و لا سيما البحوث المشتركة .٤ - يتبادل الطرفين الخبرات و الانجازات العلمية و التقنية الحديثة في مجال وقاية النباتات و الحجر الصحي و مراقبة الافات .٥ - لا يحق لاي من الطرفين ان يقدم المعلومات و النتائج التي يحصل عليها في اطار هذه الاتفاقية الى طرف ثالث دون موافقة الطرف الاخر .المادة ٤ : الاحكام المتعلقة بالاستيراد و الاجراءات الوقائية١ - يسعى الطرفان في مجال اتخاذ الاجراءات اللازمة للكشف او الفحص المخبري عند الضرورة ، و معالجة النباتات او المنتجات النباتية و وسائل نقلها لمنع انتقال افات الحجر الصحي الى اقليم الطرف الاخر .٢ - أي نبات او منتجات نباتية قد تصدر الى اقليم الطرف الاخر تخضع للاجراءات القانونية المتعلقة بالحجر الصحي للطرف المستورد . و بهدف المراقبة و تلافي دخول و انتشار افات الحجر الصحي يحق لكل من الطرفين : أ -المطالبة باجراءات صحية نباتية اضافية فيما يتعلق باستيراد النباتات و المنتجات النباتية او العناصر المكونة ، و في حال وجود مخاطر جدية بدخول افات الحجر الصحي يمنع او يقيد استيراد سلع معينة او يشترط الالتزام ببعض الاجراءات التي تتطلب المعالجة .ب - تحدد و تعلن نقاط الدخول لاستيراد ارساليات النباتات و العناصر المكونة .ج - يمنع و / او يقيد دخول عناصر مكافحة بيولوجية و نباتات معدلة وراثيا الى اراضيهما .٣ - لاثبات عدم وجود افات الحجر الصحي يحق للطرفين ، و بغض النظر عن وجود شهادة الصحة النباتية الكشف و الفحص و اخذ العينة للارساليات المستوردة من النباتات و المنتجات النباتية ، و في حال اصابة الارسالية بافات الحجر الصحي يجب معالجتها و / او ارجاعها و / او اتلافها ، و في هذا الحال يجب اعلام الطرف الاخر برسالة خطية .٤ - يعلم الطرفان عن منع استيراد التربة و استخدام الاعشاب الجافة و التبن و أي مواد بمنشا نباتي لتوضيب الارسالية المستوردة ، لاحتمال وجود افات الحجر الصحي .المادة ٥ : شهادة الصحة النباتية١ - ترفق كل ارسالية مصدرة او مستوردة يتم نقلها من اراضي الطرف الاول الى الطرف الاخر بشهادة صحية نباتية صادرة عن السلطات ذات الصلاحية من الطرفين .٢ - يلتزم كل من الطرفين برعاية قوانين و قواعد وقاية النباتات للطرف الاخر حين اصدار ارسالية الى اراضيه .٣ - يجب ان تصدر الشهادة الصحية من جانب السلطات ذات الصلاحية ، و تبقى صالحة لمدة ٣٠ يوم من تاريخ الاصدار .٤ - تعتمد الشهادة الصحية الاصلية باللغة الانجليزية و اللغة الرسمية لكل من الطرفين و ان أي تصحيح او شطب او ابهام في النص يؤدي الى عدم اعتماد الشهادة المذكورة .المادة ٦ : شروط اعادة التصديرلاعادة تصدير الارساليات ترفق اصل او نسخة طبق الاصل من الشهادة الصحية من دولة المنشا بشهادة صحية نباتية لاعادة التصدير صادرة من الطرفين المتعاقدين .المادة ٧ : العبوريجوز عبور الارساليات وفق قوانين و قواعد الحجر الصحي لدولة الطرف الذي تعبر الاسالية اراضيه و بعد تقديم شهادة الصحة النباتية من الدولة المصدرة .المادة ٨ : الاجراءات المشتركةيجري التفتيش الصحي النباتي المشترك و الفحص المخبري بترتيبات مسبقة للارساليات المصدرة و المستوردة من اراضي احد الطرفين الى الطرف الاخر و التي تعتبر ذات مخاطر حجر الصحي يتم بترتيبات مسبقة . أي من الطرفين يجب ان يوفر الامكانيات اللازمة للتفتيش و معدات للفحص .المادة ٩ : العلاقة مع الاتفاقيات الاخرىلا تؤثر بنود هذه الاتفاقية على حقوق و تعهدات الطرفين الناتجة عن الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفين عضوا فيها .المادة ١٠ : حل الخلافات١- تحل الخلافات الناتجة عن تفسير و تنفيذ الاتفاقية من خلال المفاوضات الثنائية .- في حال عدم حل الخلاف وفق البند (١) يستطيع الطرفان المراجعة مدير منظمة الاغذية و الزراعة التابعة للامم المتحدة ( الفاو ) و يطالب بتعيين مجموعة من الاخصائيين لحل الخلاف وفقا لقوانين و قواعد منظمة الاغذية و الزراعة التابعة للامم المتحدة .٢- هذه اللجنة تضم ممثلين من كلا الطرفين المتعاقدين .٣- يتفق الطرفان على الالتزام بقرار الهيئة و ان لم تكن ملزمة التنفيذ لكن تتخذ كاساس لماقشة موضوع الخلاف .٤- يدفع الطرفان تكاليف الهيئة المختصة وفقا لقوانين و قواعد بلدهما .المادة ١١ : تعديل الاتفاقيةيتم تعديل هذه الاتفاقية باتفاق خطي بين الطرفين بروتوكولي ، و الذي يعتبر جزء لا يتجرا من هذه الاتفاقية . و أي تعديل يجري وفق نص المادة الثانية عشر من هذه الاتفاقية .المادة ١٢ :تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد اليوم الحادي و الثلاثون من تاريخ اعلان الطرفين القيام بالاجراءات اللازمة لذلك ، و لمدة خمس سنوات . و تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يعلم احد الطرفين الطرف الاخر رغبته بالغائها و تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى انقضاء مدة ستة اشهر من تاريخ استلام اخطار من احد الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية رغبته بانهائها .حررت و وقعت هذه الاتفاقية في مدينة طهران بتاريخ ٣-٨-٢٠١٥ الميلادي المطابق ١٢-٥-١٣٩٤ الهجري الشمسي على نسختين باللغات العربية و الفارسية و الانجليزية لكل منهما ذات الحجية و في حال حصول أي اختلاف في تفسير مفادها يراجع النص باللغة الانجليزية . عن حكومة جمهورية العراق عن الجمهورية الاسلامية الايرانية وزير الزراعة وزير الجهاد و الزراعة فلاح حسن زيدان محمود حجتي...
قانون (٢) لسنة 2002 تصديق اتفاقية تجهيز ونقل النفط الخام من جمهورية العراق الى المملكة الاردنية الهاشمية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٢ |
2
قانون (٢) لسنة 2002 تصديق اتفاقية تجهيز ونقل النفط الخام من جمهورية العراق الى المملكة الاردنية الهاشمية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٢ |
2
عنوان التشريع: قانون (٢) تصديق اتفاقية تجهيز ونقل النفط الخام من جمهورية العراق الى المملكة الاردنية الهاشمية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٢٨-٠١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٥ | تاريخ العدد: ٢٨-٠١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق اتفاقية تجهيز ونقل النفط الخام من جمهورية العراق الى المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٩/ جمادى الاخرة/ ١٤٢٢هـ الموافق لليوم ٢٨/اب/٢٠٠١م.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية توثيق العلاقات الاخوية وتقوية الروابط الاقتصادية بين جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية ولغرض وضع اتفاقية تجهيز ونقل النفط الخام من جمهورية العراق الى المملكة الاردنية الهاشمية موضع التنفيذ،شرع هذا القانون....
قانون (8) لسنة 2001 صديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق والجمهورية السورية |
2
قانون (8) لسنة 2001 صديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق والجمهورية السورية |
2
عنوان التشريع: قانون (٨)تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق والجمهورية السوريةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٠تاريخ التشريع ٢٩-١٠-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٢ | تاريخ العدد: ٢٩-١٠-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٦٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٢٢٤ ) بتاريخ ١٧-١٠-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي:المادة ١تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٢٤ / جمادي الاولى / ١٤٢٢ هـ الموافق ١٣ / اب / ٢٠٠١ م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتاكيدا للروابط القومية والاخوية بين العراق وسوريا وانطلاقا من كونهما جزءا من الوطن العربي الواحد، وايمانا بالمصير المشترك، ولغرض وضع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي الفني والثقافي المعقودة بينهما موضع التنفيذ،شرع هذا القانون ....
قانون (16) لسنة 2002 تصديق اتفاق التعاون السياحي بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية اليمنية رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٢ |
2
قانون (16) لسنة 2002 تصديق اتفاق التعاون السياحي بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية اليمنية رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٢ |
2
عنوان التشريع: قانون (١٦) تصديق اتفاق التعاون السياحي بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية اليمنية رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ١٣-٠٥-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٠ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٣٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يصدق اتفاق التعاون السياحي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اليمنية الموقع عليه في صنعاء بتاريخ ٩/ربيع الاول/ ١٤٢٠هـ الموافق ٢٢/حزيران/١٩٩٩.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من الرغبة المشتركة لدى حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اليمنية في تعزيز اواصر الاخوة بين الشعبين العراقي واليماني من خلال اقامة تعاون اوثق بين الهيئات السياحية في كلا البلدين،شرع هذا القانون....
قانون (23) لسنة 2002 تصديق محضر الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وجمهورية فيتنام الاشتراكية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٢ |
2
قانون (23) لسنة 2002 تصديق محضر الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وجمهورية فيتنام الاشتراكية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٢ |
2
عنوان التشريع: قانون (٢٣) تصديق محضر الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وجمهورية فيتنام الاشتراكية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ١٧-٠٣-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٢٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يصدق محضر الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية حول شطب الرصيد المتبقي من المديونية المترتبة بذمة جمهورية فيتنام الاشتراكية لصالح جمهورية العراق الموقع عليه في بغداد بتاريخ ١٧ اذار ٢٠٠٢ .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ ١٧ / اذار / ٢٠٠٢ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من روابط الصداقة بين شعبي البلدين الصديقين وتعزيزا للتعاون الاقتصادي بينهما وللموقف المتميز لجمهورية فيتنام الاشتراكية، ولا سيما خلال فترة الحصار الجائر وتثمينا لهذا الموقف ومساهمة من حكومة جمهورية العراق بتخفيف عبء المديونية عن الشعب الفيتنامي الصديق، ولا جل التصديق على محضر الاتفاق الموقع عليه في بغداد بتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠٠٢ بين الحكومتين،شرع هذا القانون...
قانون (٢٤) تصديق محضر التعاون في المجال النفطي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٢ |
2
قانون (٢٤) تصديق محضر التعاون في المجال النفطي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٢ |
2
عنوان التشريع: قانون (٢٤) تصديق محضر التعاون في المجال النفطي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ١٧-٠٦-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٢٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يصدق محضر التعاون في المجال النفطي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانيةالموقع عليه في بيروت بتاريخ ٢٣ / محرم / ١٤٢٣ هـ الموافق ٦ / نيسان / ٢٠٠٢ م.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية توثيق العلاقات الاخوية وتقويم الروابط الاقتصادية بين جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية بما يعود بالمنفعة عليهما، ولغرض وضع محضر التعاون في المجال النفطي الموقع عليه في بيروت بتاريخ ٦ / نيسان / ٢٠٠٢م موضع التنفيذ،فقد شرع هذا القانون....
قانون (٣١) التعديل الاول لقانون عقد المعاهدات ١٩٧٩/١١١ |
3
قانون (٣١) التعديل الاول لقانون عقد المعاهدات ١٩٧٩/١١١ |
3
عنوان التشريع: قانون (٣١) التعديل الاول لقانون عقد المعاهدات ١٩٧٩/١١١التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٠٤ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانونة الاتي:المادة ١يلغى نص الفقرة (١) من المادة الثانية من قانون عقد المعاهدات المرقم بـ (١١١) لسنة ١٩٧٩، ويحل محله ما ياتي:١ - لا تسري احكام هذا القانون على:ا - الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي تنعقد لتنفيذ احكام المعاهدات المصدقة قانونا، ويخضع نفاذها لموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اذا لم تتضمن التزاما ماليا على العراق . ولموافقة الجهة المخولة قانونا اذا تضمنت هذا الالتزام .ب - الاتفاقيات التي تنعقد بين الوزارات والمؤسسات العراقية وما يقابلها في الدول الاخرى، مهما كانت تسمية هذه الاتفاقيات التي يخضع نفاذها لموافقة رئيس الجمهورية او من يخوله، او الجهة المخولة قانونا ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك . ولا يجوز لمن يخوله رئيس الجمهورية هذه الصلاحية ان يخولها للغير .المادة ٢يلغى نص الفقرة (٤) من المادة الثالثة من القانون، ويحل محله ما ياتي:٤ - وثيقة التفويض: الوثيقة الصادر عن رئيس الجمهورية او من يخوله وفق هذا القانون التي تعين شخصا او اكثر لتمثيل جمهورية العراق في التفاوض في شان عقد معاهدة ما او اعتمادها او توثيقها، او الاعراب عن موافقة جمهورية العراق على الالتزام بمعاهدة ما، او في القيام باي عمل اخر ازاء معاهدة ما ولا يجوز لمن يخوله رئيس الجمهورية هذه الصلاحية تخويلها للغير .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسبا الموجبةلغرض تبسيط اجراءات التصديق على الاتفاقيات المنصوص عليها في قانون عقد المعاهدات المرقم بـ(١١١) لسنة ١٩٧٩ وتحديد الجهات المخولة في التصديق عليها , شرع هذا القانون....
قانون (٣١) تصديق اتفاقية التعاون بين العراق وجمهورية اوكرانيا |
2
قانون (٣١) تصديق اتفاقية التعاون بين العراق وجمهورية اوكرانيا |
2
عنوان التشريع: قانون (٣١) تصديق اتفاقية التعاون بين العراق وجمهورية اوكرانياالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٣ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٦٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١تصدق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني المعقودة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اوكرانيا الموقع عليها في بغداد في ٩ – ١٠ – ٢٠٠٠ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةرغبة من حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اوكرانيا في تطوير وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بينهما على اسس المساواة والمنفعة المتبادلة بين بلديهما فقد تم في ٩ / ١٠ / ٢٠٠٠ – التوقيع على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين الحكومتين، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعه موضع التنفيذ،شرع هذا القانون ....
قانون (٣٧) تصديق اتفاقية بشان تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٢ |
2
قانون (٣٧) تصديق اتفاقية بشان تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٢ |
2
عنوان التشريع: قانون (٣٧) تصديق اتفاقية بشان تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ١٦-٠٩-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٧٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١تصدق الاتفاقية بشان تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان، الموقع عليها ببغداد بتاريخ الثالث عشر من شهر صفر سنة ١٤٢٣ هـ الموافق الخامس والعشرين من شهر نيسان لسنة ٢٠٠٢ م.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من مبدا التكامل الاقتصادي العربي والرغبة المشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين البلدين الشقيقين في تشجيع انتقال العمل وراس المال، فقد تم عقد اتفاقية خاصة بتجنب الازدواج الضريبي في ما يخص ضريبة الدخل، وبغية دخول الاتفاقية حيز التنفيذ،شرع هذا القانون....
قانون (40) لسنة 2001 تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي بين العراق والجمهورية الهندية |
2
قانون (40) لسنة 2001 تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي بين العراق والجمهورية الهندية |
2
عنوان التشريع: قانون (٤٠) تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي بين العراق والجمهورية الهنديةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٠تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٢٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورةي العراق وحكومة الجمهورية الهندية الموقعة في دلهي بتاريخ ٢٩-١١-٢٠٠٠.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من علاقات الصداقة القائمة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الهندية ورغبة منهما في تنمية وتوسيع علاقتهما الاقتصادية والتجارية وتعزيز تعاونهما الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي على اساس المساواة والمصالح المشتركة فقد تم في دلهي بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠٠٠ التوقيع على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين الحكومتين، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ،فقد شرع هذا القانون....
قانون (41)لسنة 2001 تصديق عقد استكشاف وتطوير الرقعة /٨/ المبرم بين العراق وشركة النفط والغاز الهندية |
2
قانون (41)لسنة 2001 تصديق عقد استكشاف وتطوير الرقعة /٨/ المبرم بين العراق وشركة النفط والغاز الهندية |
2
عنوان التشريع: قانون (٤١) تصديق عقد استكشاف وتطوير الرقعة /٨/ المبرم بين العراق وشركة النفط والغاز الهنديةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤١تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٢٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يصدق عقد استكشاف وتطوير الرقعة رقم ( ٨ ) الواقعة في الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية، المبرم بتاريخ ( ٢٨ / ١١ / ٢٠٠٠ بين وزارة النفط في جمهورية العراق وشركة النفط والغاز الهندية التابعة لوزارة النفط والغاز في الجمهورية الهندية .المادة ٢ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تصديق عقد استكشاف وتطوير الرقعة رقم ٨ المبرم بين وزارة النفط في جمهورية العراق وشركة النفط والغاز الهندية،شرع هذا القانون ....
قانون (42) لسنة 2002 تصديق اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وجكومة الجمهورية العربية السورية |
2
قانون (42) لسنة 2002 تصديق اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وجكومة الجمهورية العربية السورية |
2
عنوان التشريع: قانون (٤٢) تصديق اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وجكومة الجمهورية العربية السوريةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٢تاريخ التشريع ٢٣-٠٩-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٩ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٨٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الأتي:المادة ١يصدق اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه في دمشق بتاريخ ٢١ / جمادى الاخرة / ١٤٢٣ هـ الموافق ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ م. المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةانطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبي جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية ورغبة من حكومتيهما في تطوير التعاون الثقافي بين البلدين، ولغرض وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ، شرع هذا القانون....
قانون (44) لسنة 2000 تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية |
2
قانون (44) لسنة 2000 تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية |
2
عنوان التشريع: قانون (٤٤) تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربيةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ٢٦-٠٦-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣٢ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٦-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٠٢ | عدد الصفحات: ١استنادااستناداً إلى أحكام الفقرة (١) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الآتي:المادة ١تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورة انعقاده السادسة والستين في القاهرة بتاريخ ٣-١٢-١٩٩٧ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل من اجل تشجيع الاستثمار وانتقال الأشخاص ورؤوس الأموال بين الدول العربية عن طريق تجنب الازدواج الضريبي الدولي وفرض معاملة ضريبية خاصة لبعض الدخول تتميز عن المعاملة الضريبية الواردة في التشريعات الوطنية للدول المتعاقدة وتحقيق الإعفاء المتبادل لبعض الدخول من الضريبة وكذلك التعاون في مجال تبادل المعلومات الضريبية بين الدول العربية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي وعدم التمييز في المعاملة الضريبية بين مواطني الدول المتعاقدة في الدول المتعاقدة الأخرى , ولغرض وضع الاتفاقية موضع التنفيذ , شرع هذا القانون ....
قانون (45) لسنة 2001 تصديق الملحق الخاص بشان الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة |
2
قانون (45) لسنة 2001 تصديق الملحق الخاص بشان الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة |
2
عنوان التشريع: قانون (٤٥) تصديق الملحق الخاص بشان الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ١٤-٠٥-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٤٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يصدق الملحق الخاص بشان الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقر في مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في القاهرة بتاريخ ٢٣ – ٢١٤ / رجب / ١٤٢١ هـ، الموافق ٢١ – ٢٢ / تشرين الاول / ٢٠٠٠ م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الثورةالاسباب الموجبةبناء على اقرار مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في القاهرة بتاريخ ٢١ – ٢٢ / تشرين الاول / ٢٠٠٠ ملحق ميثاق جامعة الدول العربية بشان الانعقاد الدوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، واعتبار هذا الملحق جزءا مكملا لميثاق جامعة الدول العربية لعقد مجلس الجامعة على مستوى القمة بصفة منتظمة في دورة عادية مرة كل عام في شهر مارس / اذار اعتبارا من عام ٢٠٠١، ولغرض تصديق هذا الملحق ووضعه موضع التنفيذ،شرع هذا القانون ....
قانون (54) لسنة 2000 الانضمام الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن |
2
قانون (54) لسنة 2000 الانضمام الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن |
2
عنوان التشريع: قانون (٥٤) الانضمام الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية لتصنيف السفنالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٤تاريخ التشريع ١٦-١٠-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٦٤ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره المرقم بـ (٥٣٩٠) في دورته العادية (١٠١) بتاريخ ٢٧-٣-١٩٩٤ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلسعي العراق في دعم التعاون العربي في مجالات النقل البحري ومن اجل وضع الاتفاقية موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون....
قانون (55) لسنة 2001 تصديق اتفاقية نقل الاشخاص والبضائع بين العراق والجمهورية التونسية |
2
قانون (55) لسنة 2001 تصديق اتفاقية نقل الاشخاص والبضائع بين العراق والجمهورية التونسية |
2
عنوان التشريع: قانون (٥٥) تصديق اتفاقية نقل الاشخاص والبضائع بين العراق والجمهورية التونسيةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ٠٩-٠٧-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٦٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١تصدق اتفاقية نقل الاشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليها في تونس بتاريخ ٢٨ / ذي القعدة / ١٤٢١ هـ الموافق ٢٢ / شباط / ٢٠٠١ م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من روابط الاخوة العربية ولرغبة حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين فقد تم في تونس بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٠١ التوقيع على اتفاقية نقل الاشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بينهما ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ .شرع هذا القانون ....
قانون (58) لسنة 2001 تصديق الاتفاقية التجارية بين العراق وجمهورية سلوفاكيا |
2
قانون (58) لسنة 2001 تصديق الاتفاقية التجارية بين العراق وجمهورية سلوفاكيا |
2
عنوان التشريع: قانون (٥٨) تصديق الاتفاقية التجارية بين العراق وجمهورية سلوفاكياالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ٢٣-٠٧-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٨٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تجارةاستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١تصدق الاتفاقية التجارية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية سلوفاكيا الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠٠٠ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من علاقات الصداقة القائمة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية سلوفاكيا ورغبة منهما في تنمية وتوسيع علاقاتهما التجارية وتعزيز تعاونهما التجاري على اساس المساواة والمصالح المشتركة فقد تم في بغداد بتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠٠٠ التوقيع على اتفاقية تجارية بين الحكومتين، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ،فقد شرع هذا القانون ....
قانون (59) لسنة 2001 تصديق اتفاقية تاسيس شركة النقل البحري والتجاري بين العراق والجمهورية العربية السورية |
2
قانون (59) لسنة 2001 تصديق اتفاقية تاسيس شركة النقل البحري والتجاري بين العراق والجمهورية العربية السورية |
2
عنوان التشريع: قانون (٥٩) تصديق اتفاقية تاسيس شركة النقل البحري والتجاري بين العراق والجمهورية العربية السوريةالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٩تاريخ التشريع ٢٣-٠٧-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٨٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات نقل بحرياستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١تصدق اتفاقية تاسيس شركة للنقل البحري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٦ / ذي الحجة / ١٤٢١ هـ الموافق ١ / اذار / ٢٠٠١ م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من الرغبة المشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النقل البحري التجاري وبغية وضع اتفاقية تاسيس شركة النقل البحري التجاري بينهما موضع التنفيذ،فقد شرع هذا القانون ....