عنوان التشريع: قانون (٤٥) تصديق الملحق الخاص بشان الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٥
تاريخ التشريع ١٤-٠٥-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٤٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يصدق الملحق الخاص بشان الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقر في مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في القاهرة بتاريخ ٢٣ – ٢١٤ / رجب / ١٤٢١ هـ، الموافق ٢١ – ٢٢ / تشرين الاول / ٢٠٠٠ م .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على اقرار مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في القاهرة بتاريخ ٢١ – ٢٢ / تشرين الاول / ٢٠٠٠ ملحق ميثاق جامعة الدول العربية بشان الانعقاد الدوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، واعتبار هذا الملحق جزءا مكملا لميثاق جامعة الدول العربية لعقد مجلس الجامعة على مستوى القمة بصفة منتظمة في دورة عادية مرة كل عام في شهر مارس / اذار اعتبارا من عام ٢٠٠١، ولغرض تصديق هذا الملحق ووضعه موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .