عنوان التشريع: قانون (٢٣) تصديق محضر الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وجمهورية فيتنام الاشتراكية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٢
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٣
تاريخ التشريع ١٧-٠٣-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٢٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:
المادة ١
يصدق محضر الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية حول شطب الرصيد المتبقي من المديونية المترتبة بذمة جمهورية فيتنام الاشتراكية لصالح جمهورية العراق الموقع عليه في بغداد بتاريخ ١٧ اذار ٢٠٠٢ .
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ ١٧ / اذار / ٢٠٠٢ .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من روابط الصداقة بين شعبي البلدين الصديقين وتعزيزا للتعاون الاقتصادي بينهما وللموقف المتميز لجمهورية فيتنام الاشتراكية، ولا سيما خلال فترة الحصار الجائر وتثمينا لهذا الموقف ومساهمة من حكومة جمهورية العراق بتخفيف عبء المديونية عن الشعب الفيتنامي الصديق، ولا جل التصديق على محضر الاتفاق الموقع عليه في بغداد بتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠٠٢ بين الحكومتين،
شرع هذا القانون