قانون (٢) لسنة 2002 تصديق اتفاقية تجهيز ونقل النفط الخام من جمهورية العراق الى المملكة الاردنية الهاشمية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٢ | 2

عنوان التشريع: قانون (٢) تصديق اتفاقية تجهيز ونقل النفط الخام من جمهورية العراق الى المملكة الاردنية الهاشمية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٢

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٢

تاريخ التشريع      ٢٨-٠١-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٥ | تاريخ العدد: ٢٨-٠١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،   قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تصدق اتفاقية تجهيز ونقل النفط الخام من جمهورية العراق الى المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٩/ جمادى الاخرة/ ١٤٢٢هـ الموافق لليوم ٢٨/اب/٢٠٠١م.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                           صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية توثيق العلاقات الاخوية وتقوية الروابط الاقتصادية بين جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية ولغرض وضع اتفاقية تجهيز ونقل النفط الخام من جمهورية العراق الى المملكة الاردنية الهاشمية موضع التنفيذ،

شرع هذا القانون.