قانون (8) لسنة 2001 صديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق والجمهورية السورية | 2

عنوان التشريع: قانون (٨)تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق والجمهورية السورية

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٨٠

تاريخ التشريع      ٢٩-١٠-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٢ | تاريخ العدد: ٢٩-١٠-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٦٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٢٢٤ ) بتاريخ ١٧-١٠-٢٠٠١ اصدار القانون  الاتي:

المادة ١

تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٢٤ / جمادي الاولى / ١٤٢٢ هـ الموافق ١٣ / اب / ٢٠٠١ م .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                       صدام حسين

                                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

تاكيدا للروابط القومية والاخوية بين العراق وسوريا وانطلاقا من كونهما جزءا من الوطن العربي الواحد، وايمانا بالمصير المشترك، ولغرض وضع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي الفني والثقافي المعقودة بينهما موضع التنفيذ،

شرع هذا القانون .