قانون (٣١) التعديل الاول لقانون عقد المعاهدات ١٩٧٩/١١١ | 3

عنوان التشريع: قانون (٣١) التعديل الاول لقانون عقد المعاهدات ١٩٧٩/١١١

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣١

تاريخ التشريع    ٢٥-٠٤-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٠٤ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانونة الاتي:

المادة ١

يلغى نص الفقرة (١) من المادة الثانية من قانون عقد المعاهدات المرقم بـ (١١١) لسنة ١٩٧٩، ويحل محله ما ياتي:

١ - لا تسري احكام هذا القانون على:

ا - الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي تنعقد لتنفيذ احكام المعاهدات المصدقة قانونا، ويخضع نفاذها لموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اذا لم تتضمن التزاما ماليا على العراق . ولموافقة الجهة المخولة قانونا اذا تضمنت هذا الالتزام .

ب - الاتفاقيات التي تنعقد بين الوزارات والمؤسسات العراقية وما يقابلها في الدول الاخرى، مهما كانت تسمية هذه الاتفاقيات التي يخضع نفاذها لموافقة رئيس الجمهورية او من يخوله، او الجهة المخولة قانونا ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك . ولا يجوز لمن يخوله رئيس الجمهورية هذه الصلاحية ان يخولها للغير .

المادة ٢

يلغى نص الفقرة (٤) من المادة الثالثة من القانون، ويحل محله ما ياتي:

٤ - وثيقة التفويض: الوثيقة الصادر عن رئيس الجمهورية او من يخوله وفق هذا القانون التي تعين شخصا او اكثر لتمثيل جمهورية العراق في التفاوض في شان عقد معاهدة ما او اعتمادها او توثيقها، او الاعراب عن موافقة جمهورية العراق على الالتزام بمعاهدة ما، او في القيام باي عمل اخر ازاء معاهدة ما ولا يجوز لمن يخوله رئيس الجمهورية هذه الصلاحية تخويلها للغير .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                           صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسبا الموجبة

لغرض تبسيط اجراءات التصديق على الاتفاقيات المنصوص عليها في قانون عقد المعاهدات المرقم بـ(١١١) لسنة ١٩٧٩ وتحديد الجهات المخولة في التصديق عليها , شرع هذا القانون.