عنوان التشريع: قانون (٥٨) تصديق الاتفاقية التجارية بين العراق وجمهورية سلوفاكيا
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٨
تاريخ التشريع ٢٣-٠٧-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٨٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات تجارة
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:
المادة ١
تصدق الاتفاقية التجارية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية سلوفاكيا الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠٠٠ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من علاقات الصداقة القائمة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية سلوفاكيا ورغبة منهما في تنمية وتوسيع علاقاتهما التجارية وتعزيز تعاونهما التجاري على اساس المساواة والمصالح المشتركة فقد تم في بغداد بتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠٠٠ التوقيع على اتفاقية تجارية بين الحكومتين، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ،
فقد شرع هذا القانون .