قانون (42) لسنة 2002 تصديق اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وجكومة الجمهورية العربية السورية | 2

عنوان التشريع: قانون (٤٢) تصديق اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وجكومة الجمهورية العربية السورية

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٤٢

تاريخ التشريع      ٢٣-٠٩-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٩ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٨٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الأتي:

المادة ١

يصدق اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه في دمشق بتاريخ ٢١ / جمادى الاخرة / ١٤٢٣ هـ الموافق ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ م.

 

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                             صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الاسباب الموجبة

انطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبي جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية ورغبة من حكومتيهما في تطوير التعاون الثقافي بين البلدين، ولغرض وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ، شرع هذا القانون.