عنوان التشريع: قانون (١٦) تصديق اتفاق التعاون السياحي بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية اليمنية رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٢
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٦
تاريخ التشريع ١٣-٠٥-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٠ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٣٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يصدق اتفاق التعاون السياحي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اليمنية الموقع عليه في صنعاء بتاريخ ٩/ربيع الاول/ ١٤٢٠هـ الموافق ٢٢/حزيران/١٩٩٩.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من الرغبة المشتركة لدى حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اليمنية في تعزيز اواصر الاخوة بين الشعبين العراقي واليماني من خلال اقامة تعاون اوثق بين الهيئات السياحية في كلا البلدين،
شرع هذا القانون.