قانون (40) لسنة 2001 تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي بين العراق والجمهورية الهندية | 2

عنوان التشريع: قانون (٤٠) تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي بين العراق والجمهورية الهندية

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٠

تاريخ التشريع    ٠٧-٠٥-٢٠٠١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٢٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،  قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورةي العراق وحكومة الجمهورية الهندية الموقعة في دلهي بتاريخ ٢٩-١١-٢٠٠٠.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                    صدام حسين

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

انطلاقا من علاقات الصداقة القائمة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الهندية ورغبة منهما في تنمية وتوسيع علاقتهما الاقتصادية والتجارية وتعزيز تعاونهما الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي على اساس المساواة والمصالح المشتركة فقد تم في دلهي بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠٠٠ التوقيع على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين الحكومتين، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ،

فقد شرع هذا القانون.