عنوان التشريع: قانون (٤١) تصديق عقد استكشاف وتطوير الرقعة /٨/ المبرم بين العراق وشركة النفط والغاز الهندية
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤١
تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٢٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:
المادة ١
يصدق عقد استكشاف وتطوير الرقعة رقم ( ٨ ) الواقعة في الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية، المبرم بتاريخ ( ٢٨ / ١١ / ٢٠٠٠ بين وزارة النفط في جمهورية العراق وشركة النفط والغاز الهندية التابعة لوزارة النفط والغاز في الجمهورية الهندية .
المادة ٢
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تصديق عقد استكشاف وتطوير الرقعة رقم ٨ المبرم بين وزارة النفط في جمهورية العراق وشركة النفط والغاز الهندية،
شرع هذا القانون .