قانون (41)لسنة 2001 تصديق عقد استكشاف وتطوير الرقعة /٨/ المبرم بين العراق وشركة النفط والغاز الهندية | 2

عنوان التشريع: قانون (٤١) تصديق عقد استكشاف وتطوير الرقعة /٨/ المبرم بين العراق وشركة النفط والغاز الهندية

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤١

تاريخ التشريع    ٠٧-٠٥-٢٠٠١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٢٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،   قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

المادة ١

يصدق عقد استكشاف وتطوير الرقعة رقم ( ٨ ) الواقعة في الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية، المبرم بتاريخ ( ٢٨ / ١١ / ٢٠٠٠ بين وزارة النفط في جمهورية العراق وشركة النفط والغاز الهندية التابعة لوزارة النفط والغاز في الجمهورية الهندية .

المادة ٢

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                               صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية تصديق عقد استكشاف وتطوير الرقعة رقم ٨ المبرم بين وزارة النفط في جمهورية العراق وشركة النفط والغاز الهندية،

شرع هذا القانون .